الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

١٨٠

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسح على الرأس؟ فقال : كأني انظر إلى عكنة (١) في قفاء أبي يمر عليها يده ، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال : كأني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.

فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه أخيرا من حمله على التقية لا غير.

١٨١

٦ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.

فالوجه في هذا الخبر أيضا التقية لان في الفقهاء من يقول بمسح الرجلين ويقول مع ذلك باستيعاب العضو ظاهرا وباطنا ، ويحتمل أن يكون أراد ظاهرهما وباطنهما أعني مقبلا ومدبرا على ما بينا القول فيه.

٣٥ ـ باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين

١٨٢

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك.

١٨٣

٢ ـ عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن

__________________

(١) العكنة : ما انطوى وتثنى من لحم جمعها عكن واعكان.

* ـ ١٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥. ـ ١٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣.

ـ ١٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٩ وهو جزء من حديث.

ـ ١٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٠ باختلاف في السند واللفظ.

٦١

أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيشابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال : ليدخل إصبعه.

١٨٤

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال : بإصبعين من أصابعه ألا يكفيه؟ فقال : لا لا يكفيه (١) فمحمول على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب.

١٨٥

٤ ـ فأما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن (٢) الحسن بن محمد ابن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال : هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع.

فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من حمله على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح على الرجلين ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف للحق على ما بيناه ، والذي يدل على ما قلناه أيضا.

١٨٦

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت : أن المسح ببعض الرأس وبعض

__________________

(١) في ب الا بكفيه.

(٢) في ج ( الحسين ).

* ـ ١٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ١٠ وفيهما ( الا بكفه ).

ـ ١٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥.

ـ ١٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ١٠ الفقيه ص ١٩.

٦٢

الرجلين؟ فضحك ثم قال : يا زرارة قاله : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله يقول : اغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسله ، ثم قال : وأيديكم إلى المرافق (١) ثم فصل بين الكلامين فقال : وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال : وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح ببعضهما (٢) ثم سن (٣) ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه ، ثم قال : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فاما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض (٤) الغسل مسحا لأنه قال : بوجوهكم وأيديكم منه ، ثم وصل بها وأيديكم ، ثم قال : منه أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال : ( ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج ) والحرج الضيق.

٣٦ ـ باب الاذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لا

١٨٧

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام إن أناسا يقولون : أن بطن (٤) الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس؟ فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح.

١٨٨

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب (٥) قال : سألت

__________________

(١) ( فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا إلى المرفقين ) زيادة في الفقيه. ص ١٩

(٢) في د ( على بعضها ).

(٣) في ج ود ( بين ).

(٤) في ج ( لبعض ).

(٥) في ب ( رياب ).

* ـ ١٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦ ، الكافي ج ١ ص ١٠. ـ ١٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨.

٦٣

أبا عبد الله عليه‌السلام الأذنان من الرأس؟ قال : نعم قلت : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال : نعم كأني انظر إلى أبي في عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني انظر والماء ينحدر على عنقه.

فمحول على التقية لأنه موافق لمذاهب العامة ومناف لظاهر القرآن على ما بيناه في كتاب تهذيب الأحكام.

٣٧ ـ باب وجوب المسح على الرجلين

١٨٩

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن سالم وغالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المسح على الرجلين؟ فقال : هو الذي نزل به جبرئيل عليه‌السلام.

١٩٠

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد (١) عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المسح على الرجلين فقال : لا بأس.

١٩١

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن سهل قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.

١٩٢

٤ ـ وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه‌السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله قال : (٢) المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.

__________________

(١) زيادة في ج ود.

(٢) زيادة في ج.

* ـ ١٨٩ ـ ١٩٠ ـ ١٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ١٠.

ـ ١٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨.

٦٤

١٩٣

٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قال : لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجل غسلا ثم أضمرت ان ذلك من الفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.

١٩٤

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى بن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال : أجزأه ذلك.

فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فلا يجوز الا المسح عليهما على ما بيناه.

١٩٥

٧ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن المسح على القدمين ، فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذاك (١) ومن غسل فلا بأس.

قوله : عليه‌السلام ومن غسل فلا بأس محمول على التنظيف لأنه قد ذكر قبل ذلك فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك فلو كان الغسل أيضا من الوضوء لكان واجبا وقد فصل ذلك في رواية أبي همام التي قدمناها حيث قال : في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.

١٩٦

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبيد الله (٢) بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : جلست

__________________

(١) في ج ( ذلك ).

(٢) نسخة في د والمطبوعة ( عبد الله ).

* ـ ١٩٣ ـ ١٩٤ ـ ١٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨.

ـ ١٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦.

٦٥

أتوضأ فاقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ابتدأت في الوضوء ، فقال : لي تمضمض واستنشق واستن (١) ثم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان ، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين ، فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي ، فقال : لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار.

فهذا خبر موافق للعامة وقد ورد مورد التقية لان المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم‌السلام القول بالمسح على الرجلين وذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو ارتياب ، بين ذلك أن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بين في غير موضع.

٣٨ ـ باب المضمضة والاستنشاق

١٩٧

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عنهما؟ قال : هما من السنة فان نسيتهما لم يكن عليك إعادة.

١٩٨

٢ ـ وبهذا الاسناد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته ، قال : لا بأس.

١٩٩

٣ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء.

قال : محمد بن الحسن الطوسي (٢) رحمه‌الله معنى قوله : عليه‌السلام ليسا من الوضوء أي ليسا من فرائض الوضوء وان كانا من سننه يدل على ذلك الخبر الأول الذي رويناه عن سماعة ويؤكد ذلك أيضا.

__________________

(١) استن : الاستنان : استعمال السواك.

(٢) في ب و ج ( قال الشيخ أبو جعفر ).

* ـ ١٩٧ ـ ١٩٨ ـ ١٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢.

٦٦

٢٠٠

٤ ـ ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عنهما؟ فقال : هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد.

٢٠١

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك ان تغسل ما ظهر.

فالوجه في هذا الخبر أنهما ليسا من السنة التي لا يجوز تركها فاما أن يكون فعلهما بدعة فلا يدل على ذلك.

٢٠٢

٦ ـ ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٣٩ ـ باب التسمية على حال الوضوء

٢٠٣

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل.

٢٠٤

٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.

__________________

* ـ ٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ ٢٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢.

ـ ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ـ التهذيب ج ١. ص ١٠٢.

٦٧

٢٠٥

٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المعزا عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام يا أبا محمد من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء.

٢٠٦

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعد صلاتك ووضوئك ففعل وتوضأ وصلى فقال : له النبي عليه‌السلام أعد وضوئك وصلاتك ففعل وتوضأ وصلى فقال : له النبي عليه‌السلام أعد وضوئك وصلاتك فأتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فشكى ذلك إليه فقال هل سميت حين (١) توضأت قال : لا قال : سم على وضوئك فسمى وصلى فأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يأمره أن يعيد.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمل التسمية فيه على النية التي ثبت وجوبها ، فأما ما عداها من الألفاظ فإنما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا ، يدل على ذلك قوله : عليه السلام في الخبرين الأولين أن من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لأنه لا يكون قد تطهر.

٤٠ ـ باب كيفية استعمال الماء في غسل الوجه

٢٠٧

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله

__________________

(١) في ج ود ( حيث ).

* ـ ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٠.

٦٨

عليه‌السلام قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ وإن كان بردا فزع ولم يجد البرد.

٢٠٨

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا (١) الماء شنا.

فالوجه في الجمع بينهما أن نحمل أحدهما على الندب والاستحباب والاخر على الجواز والانسان مخير في العمل بهما.

٤١ ـ باب عدد مرات الوضوء

٢٠٩

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذا قال : وضأت أبا جعفر عليه‌السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه.

٢١٠

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن علي ابن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.

٢١١

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس

__________________

(١) شنوا الماء : شن الماء على الشرب أي فرقه عليه.

* ـ ٢٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٩.

ـ ٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ ٢١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢ واخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج ١ ص ٩.

٦٩

بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال : مرة مرة.

٢١٢

٤ ـ وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء؟ فقال : ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة.

٢١٣

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء؟ فقال : مثنى مثنى.

٢١٤

٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله (ع) قال : الوضوء مثنى مثنى.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على السنة لأنه لا خلاف بين المسلمين أن الواحدة هي الفريضة وما زاد عليها سنة وأيضا فقد قدمنا من الاخبار ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا.

٢١٥

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوضوء مثنى مثنى فمن زاد لم يؤجر عليه وحكى لنا وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضله ورجليه.

قال : محمد بن الحسن (١) رحمه‌الله حكايته لوضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مرة مرة يدل على أنه أراد بقوله : الوضوء مثنى مثنى السنة لأنه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين والنبي عليه‌السلام يفعل مرة مرة مع اجماع المسلمين على أنه مشارك لنا في الوضوء وكيفيته ، ويؤكد ذلك أيضا.

__________________

(١) في ب والمطبوعة : قال الشيخ رحمه‌الله.

* ـ ٢١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢ وفيه كان وضوء علي عليه‌السلام الكافي ج ١ ص ٩ وفيه وضوء علي عليه‌السلام الفقيه ص ٨. ـ ٢١٣ ـ ٢١٤ ـ ٢١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢.

٧٠

٢١٦

٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بطشت ، وذكر الحديث إلى أن قال : فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.

٢١٧

٩ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن إسماعيل ابن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة.

فالوجه في قوله : عليه‌السلام واثنتان لا يؤجر انه إذا اعتقد انهما فرض لا يؤجر عليهما ، فأما إذا اعتقد أنهما سنة فإنه يؤجر على ذلك ، والذي يدل على ما قلناه.

٢١٨

١٠ ـ ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين.

٢١٩

١١ ـ فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن داود بن زربى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ثلاثا قال : ثم قال : أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى ، قال : كنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وأنا لا اعلم به فقال : كذب من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال : قلت : لهذا والله أمرني.

__________________

* ـ ٢١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢ الكافي ج ١ ص ٩ وهو جزء من حديث.

ـ ٢١٧ ـ ٢١٨ ـ ٢١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣.

٧١

فإنه صريح بالتقية وإنما أمره اتقاء عليه وخوفا على نفسه لحضوره مواضع الخوف فأمره أن يستعمل ما تسلم معه نفسه وأهله وماله.

٤٢ ـ باب وجوب الموالاة في الوضوء

٢٢٠

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضؤك فأعد وضوئك فان الوضوء لا يتبعض.

٢٢١

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال : أعد.

٢٢٢

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال : قلت فإن جف الأول قبل ان اغسل الذي يليه؟ قال : جف أو لم يجف اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت : وإن كان بعض يوم قال : نعم.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته وإنما تجب الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء ، ويحتمل أيضا أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.

__________________

* ـ ٢٢٠ ـ ٢٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٧ ، الكافي ج ١ ص ١٢.

ـ ٢٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤.

٧٢

٤٣ ـ باب وجوب الترتيب في الأعضاء

٢٢٣

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا منهم أبو غالب أحمد بن محمد الزراري (١) وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو محمد هارون بن موسى التلعكبري وأبو عبد الله الحسين بن أبي الرافع الصيمري وأبو المفضل (٢) الشيباني كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال : أبو جعفر عليه‌السلام تابع بين الوضوء كما قال : الله عزوجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله عزوجل.

٢٢٤

١ ـ وأخبرني ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : سئل أحدهما عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ، قال : يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان « فعل » (٣).

٢٢٥

٣ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار.

٢٢٦

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي

__________________

(١) في ج ونسخة في ب ( الرازي ).

(٢) في ج ( الفضل ).

(٣) الزيادة في ج.

* ـ ٢٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٧ ، الكافي ج ١ ص ١١ والفقيه ١٠.

ـ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٧.

٧٣

قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال : يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها.

فلا ينافي ما قدمناه من الترتيب لان معنى قوله : عليه‌السلام لا يعيد شيئا من وضوئه أنه لا يعيد شيئا مما تقدم من أعضائه قبل غسل يساره وإنما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو والذي يدل على ذلك.

٢٢٧

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فان بدأت بذراعك الأيسر فأعد على الأيمن ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.

٢٢٨

٦ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعد على ما كان توضأ وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضا.

٢٢٩

٧ ـ الحسين عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل نسي مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال : وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه ان يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.

__________________

* ـ ٢٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٧ الكافي ج ١ ص ١٢.

ـ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨ واخرج الأول في الكافي ج ١ ص ١٢.

٧٤

٢٣٠

٨ ـ عنه عن صفوان عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.

٢٣١

٩ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه أيجزيه (١) ذلك عن الوضوء؟ قال : إن غسله فان ذلك يجزيه.

فلا ينافي ما قدمناه لان الوجه فيه ان من يصيبه المطر فيغسل أعضائه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء جاز له ان يستبيح به الصلاة ، وإذا لم يغسل واقتصر على نزول المطر عليه لم يكن ذلك مجزيا ولأجل ذلك قال : حين سأل السائل إن غسله فان ذلك يجزيه.

٤٤ ـ باب المسح على الرأس وعليه الحنا

٢٣٢

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين (٢) عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنا ثم يبدو له في الوضوء ، قال : يمسح فوق الحنا.

٢٣٣

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحنا ثم يتوضأ للصلاة فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنا عليه.

٢٣٤

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخضب

__________________

(١) في د « هل يجزيه ».

(٢) في نسخة ج والمطبوعة « الحسن ».

* ـ ٢٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢.

ـ ٢٣١ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١. ـ ٢٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٤.

٧٥

رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى تصيب بشرة رأسه الماء.

فأول ما فيه أنه مرسل مقطوع الاسناد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة ولو سلم لأمكن حمله على أنه إذا. أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلابد من إيصاله وإذا لم يمكن ذلك ، أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه ويؤكد ذلك.

٢٣٥

٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه.

٤٥ ـ باب جواز التقية في المسح على الخفين

٢٣٦

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إن أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه‌السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال : كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي عليه‌السلام فيكم ، سبق الكتاب الخفين؟ فقلت : فهل فيهما رخصة؟ فقال : لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك

٢٣٧

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت له هل في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا ، شرب المسكر ، ومسح الخفين ومتعة الحج.

فلا ينافي الخبر الأول لوجوه ، أحدها انه أخبر عن نفسه انه لا يتقي فيه أحدا ويجوز أن يكون إنما أخبر بذلك لعلمه بأنه لا يحتاج إلى ما يتقي فيه في ذلك ولم يقل

__________________

* ـ ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١ والصدوق في الفقيه ص ١٠ بدون قول زرارة.

ـ ٢٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ١١.

٧٦

لا تتقوا أنتم فيه أحدا وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين ، والثاني : أن يكون أراد لا اتقي فيه أحدا في الفتيا بالمنع من جواز المسح عليهما دون الفعل لان ذلك معلوم من مذهبه فلا وجه لاستعمال التقية فيه ، والثالث : أن يكون أراد لا اتقي فيه أحدا إذا لم يبلغ الخوف على النفس أو المال وان لحقه أدنى مشقة احتمله ، وإنما يجوز التقية في ذلك عند الخوف الشديد على النفس أو المال.

٤٦ ـ باب المسح على الجبائر

٢٣٨

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.

٢٣٩

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها (١) ، قال : وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال : اغسل ما حوله.

٢٤٠

٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الاعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت

__________________

(١) في ب ود « ليغسلها ».

* ـ ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ١١.

ـ ٢٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢.

٧٧

على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى « وما جعل عليكم في الدين من حرج » امسح عليه.

٢٤١

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له ان يجعل عليه علكا؟ قال : لا ولا يجعل عليه الا ما يقدر على اخذه عنه (١) عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.

فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز ذلك مع الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به حسب ما تضمنه الخبر الأول.

٢٤٢

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يحله لحال الجبر إذا أجبر كيف يصنع؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب إذا أمكن ذلك ولا يؤدي إلى ضرر فأما إذا خاف من الضرر من ذلك فلا يلزم أكثر من المسح على الجبائر على ما بيناه.

__________________

(١) في ب و ج ( منه ).

* ٢٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٢.

ـ ٢٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣.

٧٨

أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

٤٧ ـ باب النوم

٢٤٣

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينام وهو ساجد قال ينصرف ويتوضأ.

٢٤٤

٢ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن عمر بن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك أو النوم.

٢٤٥

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبيد الله وعبد الله بن المغيرة قالا : سألنا الرضا عليه‌السلام عن الرجل ينام على دابته ، فقال : إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء

٢٤٦

٤ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن إسحاق ابن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينقض الوضوء الا حدث ، والنوم حدث.

٢٤٧

٥ ـ وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن (١) عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء.

__________________

(١) في ج ( عن أحمد بن عبد الحميد )

* ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣.

٧٩

٢٤٨

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي شعيب عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا يقول : من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه

٢٤٩

٧ ـ وما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال : كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء . وما جرى مجرى هذين الخبرين مما ورد يتضمن نفى إعادة الوضوء من النوم لأنها كثيرة لم نذكرها لان الكلام عليها واحد وهو أن نحملها على النوم الذي لا يغلب على العقل ويكون الانسان معه متماسكا ضابطا لما يكون منه ، والذي يدل على هذا التأويل

٢٥٠

٨ ـ ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال : إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة.

٢٥١

٩ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن ابن بكير قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام قوله : تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ما يعنى بذلك إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال : إذا قمتم من النوم قلت : ينقض النوم الوضوء؟ قال : نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.

٢٥٢

١٠ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن

__________________

ـ ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣.

ـ ٢٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣ الكافي ج ١ ص ١٢ باختلاف في السند وزيادة في اللفظ.

٨٠