الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

١٨٦٠

٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : تصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.

فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على التقية أو ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

٢٩٨ ـ باب من فاته شئ من التكبيرات على الميت هل يقضى أم لا

١٨٦١

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة؟ قال : يتم ما بقي.

١٨٦٢

٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خلف بن زياد القلانسي عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين قال : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.

١٨٦٣

٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة؟ قال : يكبر ما فاته.

١٨٦٤

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة.

__________________

* ـ ١٨٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.

ـ ١٨٦١ ـ ١٨٦٢ ـ ١٨٦٣ ـ ١٨٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١.

٤٨١

فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضى كما كان يبتدئ ، من الفصل بينهما بالدعاء وإنما يقضى متتابعا يدل على ذلك :

١٨٦٥

٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا.

٢٩٩ ـ باب الصلاة على المدفون

١٨٦٦

١ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.

١٨٦٧

٢ ـ عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن مالك مولى الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

١٨٦٨

٣ ـ عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.

١٨٦٩

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يتكئ عليه أو يبنى عليه.

١٨٧٠

٥ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار

__________________

* ـ ١٨٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١ الفقيه ص ٣٢.

ـ ١٨٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢.

ـ ١٨٦٧ ـ ١٨٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢ الفقيه ص ٣٢.

ـ ١٨٦٩ ـ ١٧٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢.

٤٨٢

ابن موسى عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام إذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال : يسوى ويعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.

١٨٧١

٦ ـ عنه عن السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا (ع) أيصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز لا حد لجاز لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان.

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما ما كان يذهب إليه شيخنا وهو انه إنما يجوز الصلاة على القبر يوما وليلة لا أكثر من ذلك ، فما ورد من جواز الصلاة عليه بعد الدفن كان يحملها على ذلك اليوم ، وما ورد من أنه لا يجوز يحمله على ما بعد اليوم ، والوجه الثاني أن يكون المراد بجواز الصلاة على المدفون والدعاء له دون الصلاة المرتبة في ذلك يدل على ذلك :

١٨٧٢

٧ ـ ما رواه علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد الله (ع) مكة فسألني عن عبد الله بن أعين؟ فقلت : مات فقال : مات أفتدري موضع قبره؟ قلت نعم قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه فقلت نعم ، فقال لا ولكن نصلي عليه ههنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.

١٨٧٣

٨ ـ الصفار عن إبراهيم عن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء له قال : فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : لا إنما دعا له : ويحتمل أن يكون الوجه في الاخبار التي تضمنت جواز الصلاة على القبر ما لم يوار

__________________

* ـ ١٨٧١ ـ ١٨٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢.

ـ ١٨٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢.

٤٨٣

بالتراب فإذا ووري بالتراب لم يجز ذلك يدل على ذلك :

١٨٧٤

٩ ـ ما رواه علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه.

١٨٧٥

١٠ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر اصلى عليها قال : ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها.

٣٠٠ ـ باب الصلاة على الجنازة مرتين

١٨٧٦

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : كبر أمير المؤمنين (ع) على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى فصنع مثل ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.

١٨٧٧

٢ ـ علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو أكثر قال : تقضي ما فاتك قلت استقبل القبلة قال : بلى وأنت تتبع الجنازة فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال : لهم صلوا عليها.

١٨٧٨

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين عن سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أن

__________________

* ـ ١٨٧٤ ـ ١٨٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.

ـ ١٨٧٦ ـ ١٨٧٧ ـ ١٨٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٥١.

٤٨٤

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال : (ع) ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية ، ويجوز أن يكون قوله (ع) إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين وجوبا وإن جاز أن يصلى عليها مرتين ندبا واستحبابا وإنما الواجب دفعة واحدة وما زاد عليه فإنه مستحب مندوب إليه.

١٨٧٩

٤ ـ واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (ع) أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا له.

فالوجه في هذه الرواية أيضا ما قدمناه في الخبر الأول سواء.

٣٠١ ـ باب الصلاة على جنازة معها امرأة

١٨٨٠

١ ـ علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل من القميين (١) فقال : يا أبا عبد الله أتصلي النساء على الجنازة؟ قال : فقال : أبو عبد الله (ع) ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان فيما هدر دم (٢) المغيرة بن أبي العاص ، وحدث حديثا طويلا ، وان زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله توفيت وإن فاطمة ( عه ) خرجت في نسائها فصلت على أختها.

__________________

(١) هو عيسى بن عبد الله ـ الكافي ج ١ ص ٦٩.

(٢) نسخة في د والمطبوعة ( ندر ).

ـ ١٨٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.

ـ ١٨٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٧ الكافي ج ١ ص ٦٩ وذكر الحديث بطوله.

٤٨٥

١٨٨١

٢ ـ عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.

١٨٨٢

٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال : قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر.

٣٠٢ ـ باب من أحق بالصلاة على المرأة

١٨٨٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : (ع) زوجها ، قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسلها.

١٨٨٤

٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال : الأخ.

١٨٨٥

٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن

__________________

* ـ ١٨٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.

ـ ١٨٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.

ـ ١٨٨٣ ـ ١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ص ٣٢.

٤٨٦

أبي عبد الله (ع) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها.

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة.

تم الجزء الأول

من كتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ويتلوه في الجزء الثاني

كتاب الزكاة بحمد الله ومنه وحسن توفيقه والصلاة على

سيد المرسلين محمد وعترته الطيبين

الطاهرين

٤٨٧
٤٨٨

فهرست الجزء الاول من كتاب الاستبصار

ص

العنوان

عدد الاحاديث

كلمة الناشر

ترجمة المؤلف : بقلم الحجة الشيخ محمد علي الغروي الاوردبادي

٢

مقدمة المؤلف

كتاب الطهارة ـ أبواب المياه وأحكامها

٦

باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ

١١

١٠

باب كمية الكر

٦

١٢

باب حكم الماء الكثير إذا تغير أحد أوصافه

٣

١٣

باب البول في الماء الجاري

٥

١٤

باب حكم المياه المضافة

٢

١٥

باب الوضوء بنبيذ التمر

٢

١٦

باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما

٦

١٨

باب استعمال أسئار الكفار

٣

١٨

باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب

٧

٢٠

باب الماء القليل يحصل فيه شئ من النجاسة

١٢

٢٣

باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب

٦

٢٥

باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه من سائر الحيوان

٢

٢٦

باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء فيموت فيه

٥

٢٧

باب الماء المستعمل

٣

٢٩

باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ويستعمل في العجين وغيره.

٤

٤٨٩

٣٠

باب استعمال الماء الذي تسخنه الشمس

٢

أبواب حكم الابار

٣٠

باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء اما اللون أو الطعم أو الرائحة

٩

٣٣

باب بول الصبي يقع في البئر

٢

٣٤

باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبههما أو يصب فيها الخمر

٦

٣٦

باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما

٩

٣٩

باب البئر يقع فيها الفارة والوزغة والسام أبرص

١٠

٤١

باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة

٥

٤٣

باب الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر

٢

٤٤

باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير

٣

٤٥

باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة

٤

٤٧

باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط

٣

٤٨

باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى

٣

٤٨

باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول

٣

٤٩

باب مقدار ما يجزى من الماء في الاستنجاء من البول

٢

٥٠

باب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء عند واحد من الاحداث

٥

٥١

باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول

٢٢

٥٧

باب النهى عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء

٣

٥٨

باب النهى عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين

٥

٦٠

باب كيفية المسح على الرأس والرجلين

٦

٤٩٠

٦١

باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين

٥

٦٣

باب الاذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لا

٢٨

٦٤

باب وجوب المسح على الرجلين

٦

٦٦

باب المضمضة والاستنشاق

٤

٦٧

باب التسمية على حال الوضوء

٢

٦٨

باب كيفية استعمال الماء في غسل الوجه

١١

٦٩

باب عدد مرات الوضوء

٣

٧٢

باب وجوب الموالاة في الوضوء

٩

٧٣

باب وجوب الترتيب في الأعضاء

٤

٧٥

باب المسح على الرأس وعليه الحنا

٢

٧٦

باب جواز التقية في المسح على الخفين

٥

٧٧

باب المسح على الجبائر

أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

٧٩

باب النوم

١٢

٨١

باب الديدان

٤

٨٣

باب القئ

٥

٨٤

باب الرعاف

٧

٨٥

باب الضحك والقهقهة

٤

٨٦

باب انشاد الشعر

٢

٨٧

باب القبلة ومس الفرج

٨

٨٩

باب مصافحة الكافر ومس الكلب

٣

٤٩١

٩٠

باب الريح يجدها الانسان في بطنه

٣

٩١

باب حكم المذي والوذي

١٦

٩٥

باب مس الحديد

٥

٩٦

باب شرب البان البقر والإبل وغيرهما

٢

أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات

٩٧

باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات

٧

٩٩

باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا

١٢

١٠٢

باب الأغسال المسنونة

٨

أبواب الجنابة وأحكامها

١٠٤

باب ان خروج المنى يوجب الغسل على كل حال

٢

١٠٥

باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة وعلى كل حال

١٥

١٠٨

باب أنّ التقاء الخنتانين يوجب الغسل

٩

١١١

باب الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام

٣

١١١

باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها

٤

١١٣

باب الجنب لا يمس الدراهم عليها اسم الله تعالى

٢

١١٣

باب ان الجنب لا يمس المصحف

٣

١١٤

باب الجنب والحائض يقرآن القرآن

٧

١١٦

باب الجنب يدهن ويختضب وكذلك الحائض

٨

١١٧

باب الجنب هل عليه مضمضة واستنشاق أم لا

٥

١١٨

باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل

٩

٤٩٢

١٢٠

باب مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة والوضوء

١١

١٢٣

باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة

٧

١٢٧

باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة

٩

باب الجنب ينتهى إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء

٢

أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس

١٢٨

باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا

٩

١٣٠

باب أقل الحيض وأكثره

٦

١٣١

باب أقل الطهر

٣

١٣٢

باب ما يجب على من وطاء امرأة حائضاً من الكفارة

٨

١٣٥

باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل أم لا

٦

١٣٧

باب المرأة ترى الدم أول مرة ويستمر بها

٤

١٣٨

باب الحبلى ترى الدم

١١

١٤١

باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة

٩

١٤٤

باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة

٤

١٤٥

باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان

٥

١٤٦

باب المرأة الجنب تحيض عليها غسل واحد أم غسلان

٥

١٤٧

باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحايض

٣

١٤٨

باب في الحيض والعدة إلى النساء

٢

١٤٩

باب الاستظهار للمستحاضة

٧

١٥٠

باب أكثر أيام النفاس

١٥

٤٩٣

أبواب التيمم

١٥٥

باب ان الدقيق لا يجوز التيمم به

٣

١٥٦

باب التيمم في الأرض الوحلة والطين والماء

٥

١٥٧

باب الرجل يحصل في ارض غطاها الثلج

٦

١٥٩

باب ان المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة

٨

١٦١

باب الجنب إذا تيمم وصلى هل تجب عليه الإعادة أم لا

٩

١٦٣

باب المتيمم يجوز ان يصلى بتيممه صلوات كثيرة أم لا

٦

١٦٥

باب وجوب الطلب

٢

١٦٥

باب ان التيمم لا يجب الا في آخر الوقت

٢

١٦٦

باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء

٧

١٦٨

باب الرجل تصيب ثوبه الجنابة ولا يجد الماء لغسله وليس معه غيره

٦

١٧٠

باب كيفية التيمم

٥

١٧١

باب عدد المرات في التيمم

٨

أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات

١٧٣

باب بول الصبي

٤

١٧٤

باب المذي يصيب الثوب أو الجسد

٤

١٧٥

باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم وما لا يجب

٩

١٧٧

باب ذرق الدجاج

٢

١٧٨

باب أبوال الدواب والبغال والحمير

٩

١٨٠

باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم

١٥

١٨٤

باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب

١٤

٤٩٤

١٨٨

باب بول الخشاف

٢

١٨٩

باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر

١٢

١٩٢

باب الثوب يصيب جسد الميت من الانسان وغيره

٤

١٩٣

باب الأرض والبواري والحصر يصيبها البول وتجففها الشمس

٤

أبواب الجنائز

١٩٤

باب الرجل يموت وهو جنب

٧

١٩٥

باب حد الماء الذي يغسل به الميت

٣

١٩٦

باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها

١٦

٢٠٠

باب الرجل يموت في السفر والمرأة تموت وليس معهم ذوو محرم

١٧

٢٠٥

باب كيفية غسل الميت

٤

٢٠٦

باب تقديم الوضوء على غسل الميت

٨

٢٠٩

باب تجمير الكفن

٦

٢١٠

باب ان الكفن لا يكون الا قطنا

٦

٢١٢

باب موضع الكافور من الميت

٥

٢١٣

باب السنة في حل الازرار عند نزول القبر

٢

٢١٣

باب المقتول شهيدا بين الصفين

٦

٢١٥

باب الميت يموت في المركب

٤

٢١٦

باب تربيع الجنازة

٤

٢١٧

باب النهي عن تجصيص القبر وتطيينه

٢

٢١٧

باب كيفية التعزية

٢

٤٩٥

كتاب الصلاة

٢١٨

باب المسنون من الصلاة في اليوم والليلة

٧

أبواب الصلاة في السفر

٢٢٠

باب فرايض السفر

٢

٢٢١

باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار

٦

٢٢٢

باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير

٢٢

٢٢٧

باب المسافر يخرج فرسخا أو فرسخين ويقصر في الصلاة

٢

٢٢٨

باب الرجل الذي يسافر إلى ضيعته أو يمر بها

١٤

٢٣١

باب المسافر ينزل على بعض أهله

٢

٢٣٢

باب من يجب عليه التمام في السفر

١٤

٢٣٥

باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير

٧

٢٣٧

باب المسافر يدخل بلدا لا يدري كم مقامه فيه

٤

٢٣٨

باب المسافر يقدم البلد ويعزم على المقام عشرة أيام ثم يبدو له

٢

٢٣٨

باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتى يدخل إلى أهله والمقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتى يخرج

٧

٢٤١

باب من تمم في السفر

٢

٢٤٢

باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير

٣

٢٤٣

باب المريض يصلى في محمله إذا كان مسافرا أو على دابته

٣

أبواب المواقيت

٢٤٤

باب من صلى في غير الوقت

٢

٤٩٦

٢٤٤

باب ان لكل صلاة وقتين

٤

٢٤٥

باب أول وقت الظهر والعصر

٥٢

٢٥٨

باب آخر وقت الظهر والعصر

١٤

٢٦٢

باب وقت المغرب والعشاء الآخرة

٥٠

٢٧٣

باب وقت صلاة الفجر

١٤

٢٧٧

باب وقت نوافل النهار

٨

٢٧٩

باب أول وقت نوافل الليل

٧

٢٨٠

باب آخر وقت صلاة الليل

٦

٢٨٢

باب من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع عليه الفجر

٢

٢٨٢

باب وقت ركعتي الفجر

١٩

٢٨٦

باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له ان يتنفل أم لا

٤

٢٨٧

باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة

٨

٢٨٩

باب وقت قضاء ما فات من النوافل

١٤

٢٩٢

باب كيفية قضاء صلاة النوافل والوتر

١٣

أبواب القبلة

٢٩٥

باب من اشتبه عليه القبلة في يوم غيم

٥

٢٩٦

باب من صلى إلى غير القبلة ثم تبين بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده

١١

٢٩٨

باب الصلاة في جوف الكعبة

٣

أبواب الأذان والإقامة

٢٩٩

باب الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها من الصلوات

٦

٤٩٧

٣٠٠

باب الكلام في حال الإقامة

٨

٣٠٢

باب الاذان جالسا أو راكبا

٣

٣٠٢

باب من نسي الأذان والإقامة حتى صلى أو دخل فيها

١١

٣٠٥

باب عدد الفصول في الأذان والإقامة

١٨

٣٠٩

باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب

٢

أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها

٣١٠

باب وجوب قراءة الحمد

٢

٣١٠

باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

٩

٣١٣

باب وجوب الجهر بالقراءة

٢

٣١٣

باب الجهر في النوافل بالنهار

٢

٣١٤

باب انه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها

١٢

٣١٦

باب القران بين السورتين في الفريضة

٦

٣١٨

باب النهي عن قول آمين بعد الحمد

٤

٣١٩

باب من قرأ سورة من العزائم التي في آخرها السجود

٣

٣٢٠

باب الحائض تسمع سجدة العزائم

٢

٣٢٠

باب اسماع الرجل نفسه القراءة

٤

٣٢١

باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين

٦

أبواب الركوع والسجود

٣٢٢

باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود

١١

٣٢٥

باب تلقي الأرض باليدين لمن أراد السجود

٥

٣٢٦

باب السجود على الجبهة

٥

٤٩٨

٣٢٧

باب الاقعاء بين السجدتين

٣

٣٢٨

باب من يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية

٤

٣٢٩

باب وضع الابهام في حال السجود

٢

٣٢٩

باب النفخ في موضع السجود في حال الصلاة

٣

٣٣٠

باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع

٤

٣٣١

باب السجود على القطن والكتان

١٣

٣٣٤

باب السجود على القير والقفر

٢

٣٣٤

باب السجود على شئ ليس عليه سائر البدن

٣

٣٣٥

باب السجود على الثلج

٣

أبواب القنوت وأحكامه

٣٣٦

باب رفع اليدين بالتكبير إلى القنوت في الصلوات الخمس

٦

٣٣٨

باب السنة في القنوت

١٤

٣٤١

باب وجوب التشهد وأقل ما يجزى منه

٨

٣٤٣

باب وجوب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في التشهد

٣

٣٤٤

باب قضاء القنوت

٧

٣٤٥

باب ان التسليم ليس بفرض

٢

٣٤٦

باب كيفية التسليم

٥

٣٤٧

باب سجدتي الشكر بين فريضة المغرب ونوافلها

٢

٣٤٨

باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر

٩

٤٩٩

٣٤٩

باب كراهية النوم بين ركعتي الفجر وبين صلاة الغداة

٢

٣٥٠

باب كراهية النوم بعد صلاة الغداة

٤

أبواب السهو والنسيان

٣٥١

باب من نسي تكبيرة الافتتاح

٨

٣٥٢

باب من نسي تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع عنها أم لا

٢

٣٥٣

باب من نسي القراءة

٨

٣٥٥

باب من نسي الركوع

٨

٣٥٧

باب من شك وهو قائم فلا يدرى أركع أم لا

٩

٣٥٨

باب من ترك سجدة واحدة من السجدتين ناسيا حتى يركع

٦

٣٦٠

باب وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة واحدة ولم يذكرها الا بعد الركوع

٢

٣٦١

باب من شك فلم يدر واحدة سجد أم اثنتين

٥

٣٦٢

باب من نسي التشهد الأول حتى ركع في الثالثة

٤

٣٦٣

باب السهو في الركعتين الأولتين

١٣

٣٦٥

باب الشك في فريضة الغداة

١٦

٣٧٠

باب السهو في صلاة المغرب

٨

٣٧٢

باب من شك في اثنتين وأربعة

٤

٣٧٣

باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا

٥

٣٧٥

باب من شك فلا يدري صلى اثنتين أو ثلاثا

٥

٣٧٦

باب من تيقن انه زاد في الصلاة

٥

٣٧٨

باب من تكلم في الصلاة ساهيا أو عامدا

٥

٣٨٠

باب في أن سجدتي السهو بعد التسليم وقبل الكلام

٣

٥٠٠