الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

١١٣

٨ ـ ما اخبرني به الشيخ أبو عبد الله رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال : يسكب ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.

وهذا الخبر قد تكلمنا عليه فيما مضى (١).

١١٤

٩ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن يعقوب بن عثيم قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال : إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.

١١٥

١٠ ـ فأما ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السام أبرص يقع في البئر فقال : ليس بشئ حرك الماء بالدلو في البئر (٢) فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على الاستحباب وهذا الخبر مطابق لما قدمناه من الاخبار من أن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء والسام أبرص من ذلك.

٢٢ ـ باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة

١١٦

١ ـ أخبرني الشيخ أبو عبد الله رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه (٣) عن سعد ابن عبد الله والصفار جميعا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن

__________________

(١) في باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء وخرج منه حيا فأرجع إليه.

(٢) ليس في ج.

(٣) في ج ود في ترتيب رجال السند اختلاف من النساخ.

* ـ ١١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨.

ـ ١١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩ وهو جزء من حديث ـ الفقيه ص ٦.

ـ ١١٥ ـ ١١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩ الكافي ج ١ ص ٣ واخرج الأول في الفقيه ص ٦.

٤١

يحيى (١) عن ابن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.

١١٧

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.

١١٨

٣ ـ وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ فقال : لا بأس.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما أن يكون المراد به انه لا بأس به بعد نزح خمسين دلوا حسب ما تضمنه الخبر الأول ، والثاني أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه من الماء أكثر من كر ولأجل هذا قال : لا باس به إذا كان فيها ماء كثير لان ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعينة.

١١٩

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد (٢) الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفى رأسه وتوضأ بالباقي.

__________________

(١) في ب ( بحر ) وكذا في التهذيب ص ٦٩.

(٢) في ج ( أبى حماد ).

* ـ ١١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨.

ـ ١١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨.

٤٢

فيحتمل هذا الخبر شيئين أيضا ، أحدهما ما ذكرناه في الخبرين من أن يكون المراد بالركي المصنع الذي يكون فيه الماء الكثير ، والثاني ان تحمل العذرة على أنها كانت عذرة ما يؤكل لحمه وذلك لا ينجس الماء على كل حال.

١٢٠

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ولو كانت مبخرة (١).

فلا ينافي هذا الخبر ما حددنا به من نزح خمسين دلوا ، لان هذا الخبر مختص بماء المطر الذي يختلط به أحد هذه الأشياء من النجاسات ثم تدخل البئر فحينئذ يجوز استعماله بعد نزح الأربعين والخبر الذي قدمناه يتناول إذا كانت العذرة نفسها تقع في البئر فلا تنافي بينهما على حال.

٢٣ ـ باب الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر

١٢١

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء

١٢٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.

__________________

(١) مبخرة : البئر المبخرة التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها.

* ـ ١٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٧ الفقيه ص ٦. ـ ١٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧.

ـ ١٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ ، الكافي ج ١ ص ٣ ، الفقيه ص ٧ باختلاف يسير في اللفظ.

٤٣

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الجواز والأول على الفضل والاستحباب ويكون العمل على الأول أولى لأنا متى عملنا على الخبر الأول دخل هذا الخبر فيه ويكون عملنا بالاحتياط وتيقنا الطهارة ، وإذا عملنا بهذا لم نكن واثقين بالطهارة ، ويمكن أيضا أن يكون الأول المعنى فيه إذا تفسخ ، والثاني إذا مات واخرج في الحال.

٢٤ ـ باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير

١٢٣

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد ابن يحيى الأشعري عن العمركي عن علي بن جعفر « عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام (١) » قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر ، قال : ينزح منها ما بين الثلثين إلى الأربعين دلوا ويتوضأ (٢) ولا بأس به ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال : ينزح منها دلاء يسيرة.

١٢٤

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله ان يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من غيره كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ، فوقع عليه‌السلام : في كتابي بخطه ينزح منها دلاء.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الدم قليلا لأنه كذا سأله ألا ترى

__________________

(١) زيادة في ج.

(٢) في التهذيب ( ثم يتوضأ منها ).

* ـ ١٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩ ، الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ص ٥ وذكر السؤال الأول.

ـ ١٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩.

٤٤

أنه قال : يقطر فيها قطرات من دم وذلك يستفاد به القلة وما تضمن الخبر من الثلاثين إلى الأربعين دلوا محمول على أنه إذا كثر الدم ، ولأجل ذلك قرنه بذبح شاة وقعت في البئر وهي تشخب دما والمعتاد من ذلك الكثرة ، ولما قل ذلك في ذبح الدجاجة أو الحمامة أو الرعاف أجاز ان ينزح منها دلاء يسيرة وذلك مفصل في الخبر الأول مشروح.

١٢٥

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا.

فهذا الخبر شاذ نادر وقد تكلمنا عليه فيما تقدم لأنه تضمن ذكر الخمر والنبيذ المسكر الذي يوجب نزح جميع الماء مضافا إلى ذكر الدم ، وقد بينا الوجه فيه ، ويمكن أن يحمل (١) فيما يتعلق بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، وما قدمناه من الاخبار على الوجوب لئلا تتناقض الاخبار.

٢٥ ـ باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة

١٢٦

١ ـ اخبرني الشيخ أبو عبد الله رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.

١٢٧

٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل (٢) السراج عن عبد الله بن

__________________

(١) في ب ( نحمل ) وفى ج ( نحمله ).

(٢) في د ( إسماعيل ).

* ـ ١٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ ، الكافي ج ١ ص ٣.

ـ ١٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ باختلاف يسير في السند ( عن قدامه ابن أبي زيد الحمار ، الكافي ج ١ ص ٤. ـ ١٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣

٤٥

عثمان عن قدامة بن أبي زيد الجمال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة ، فقال : إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.

١٢٨

٣ ـ وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي ابن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قالوا فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع (١) لم ينجس ذلك البئر شئ ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه ، قال : زرارة فقلت : له فإن كان يجري بلزقها وكان لا يلبث على الأرض ، فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس فان استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله (٢) حتى يبلغ إليه وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع الماء كله.

١٢٩

٤ ـ وأخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (٣) بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه‌السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.

__________________

(١) نسخة على المطبوعة.

(٢) في نسخة على المطبوعة ( لا قعر له ).

(٣) ليست في ب.

* ـ ١٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ ، الكافي ج ١ ص ٤ الفقيه ص ٥

ـ ١٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٨.

٤٦

قال (١) محمد بن الحسن هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب.

٢٦ ـ باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط

١٣٠

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا.

١٣١

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال : سئل الحسن ابن علي عليهما‌السلام ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.

١٣٢

١ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق عن محمد بن إسماعيل قال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة.

فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الأولين لأنه ليس فيه أكثر من أنه شاهد كنيفا قد بني على هذا الوجه ولم يذكر انه شاهده عليه قاعدا أو سوغ ذلك أو أمر ببنائه على هذا الوجه ، ويجوز أن يكون قد انتقل الدار إليه وقد بني كذلك فإنه إذا كان الامر على ذلك لجاز الجلوس عليه.

__________________

(١) في ب الشيخ رحمه‌الله.

* ـ ١٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٨. و ١٠ الكافي ج ١ ص ٦ والرواية فيه عن أبي الحسن (ع)

ـ ١٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٨ الفقيه ص ٦.

ـ ١٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠

٤٧

٢٧ ـ باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى

١١٣

١ ـ اخبرني الشيخ (١) رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه.

١٣٤

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان نقش خاتم أبي ( العزة لله جميعا ) وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه‌السلام ( الملك لله ) وكان في يده اليسرى ويستنجي بها.

فهذا الخبر محمول على التقية لان رواية وهب بن وهب وهو عامي ضعيف متروك الحديث فيها يختص به على أن ما قدمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها والذي يدل على ذلك.

١٣٥

٣ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى قال : ما أحب ذلك قال : فيكون اسم محمد صلى الله عليه وآله قال : لا بأس.

٢٨ ـ باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول

١٣٦

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله

__________________

(١) في ج ( أبى عبد الله ).

* ـ ١٣٣ ـ ١٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠.

ـ ١٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٩. ـ ١٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٩ و ١٠١ الكافي ج ١ ص ٧.

٤٨

عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبول قال : ينتره (١) ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.

١٣٧

٢ ـ وأخبرني الحسين (٢) بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى رأس (٣) ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبايل (٤).

١٣٨

٣ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب : نعم.

فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب أو نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب أكثر العامة.

٢٩ ـ باب مقدار ما يجزى من الماء في الاستنجاء من البول

١٣٩

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ، فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل.

١٤٠

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد

__________________

(١) النتر الجذب والاستنتار من البول استخراج بقية من الذكر بالاجتذاب.

(٢) في ج ( الشيخ الحسين ).

(٣) ليس في ب ود.

(٤) الحبايل : عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه.

* ـ ١٣٧ ـ ١٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٩.

ـ ١٣٩ ـ ١٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١١ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ٧ باختلاف يسير.

٤٩

عن مروك بن عبيد عن نشيط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزي من البول أن تغسله بمثله.

فلا ينافي الخبر الأول قوله يجزي ان تغسله بمثله يحتمل أن يكون راجعا إلى البول لا إلى ما بقي وذلك أكثر من الذي اعتبرناه من مثلي ما عليه.

٣٠ ـ باب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء عند واحد من الاحداث

١٤١

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط (١) وثلاث من الجنابة.

١٤٢

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا.

١٤٣

٣ ـ فأما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شئ (٢) أيغمسها في الماء؟ قال : نعم وإن كان جنبا.

فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك لان ذلك من الآداب دون الواجبات وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء والذي يدل على ذلك.

١٤٤

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي

__________________

(١) في ج ود ( حدث الغائط ).

(٢) في التهذيب ( ولم تمس يده اليمنى شيئا ).

* ـ ١٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١. ـ ١٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٥.

ـ ١٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١١. الكافي ج ١ ص ٥

ـ ١٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١١

٥٠

عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أصابت الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.

١٤٥

٥ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : لا حتى يغسلها قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل ان يغسلها؟ قال : لا لأنه لا يدري أين (١) باتت يده فليغسلها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لدلالة ما قدمناه من الاخبار.

٣١ ـ باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول

١٤٦

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج (٢) ولا يدخل فيه الأنملة.

١٤٧

٢ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب ، وعن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه

__________________

(١) في د ( حيث كانت ).

(٢) الشرج : محركة فرج المرأة وفى المغرب الشرج الدبر حلقته.

* ـ ١٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٥.

ـ ١٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ص ٧.

ـ ١٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ص ٧.

٥١

مطهرة للحواشي (١) ومذهبة للبواسير.

١٤٨

٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال : قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.

١٤٩

٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار؟ قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء وإن كان قد خرجت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ، وعن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي؟ قال : لا وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.

١٥٠

٥ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : حدثني عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت؟ قال : إغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوئك.

١٥١

٦ ـ وعن الصفار عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال : قلت :

__________________

(١) الحواش : جمع حاشية وهي الجانب والمراد جوانب المخرج.

* ـ ١٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣. ـ ١٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣.

ـ ١٥٠ ـ ١٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤

٥٢

لأبي عبد الله عليه‌السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.

١٥٢

٧ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضأت ولم اغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال : اغسل ذكرك واعد صلاتك.

١٥٣

٨ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام ان أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك.

فهذا الخبر محمول على أنه لم يكن توضأ فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع حسب ، والذي يدل على ذلك

١٥٤

٩ ـ ما أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذنيه (١) قال : ذكر أبو مريم الأنصاري ان الحكم بن (٢) عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : بئس ما صنع عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه.

١٥٥

١٠ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى

__________________

(١) في ج ( عمر بن أذينة ).

(٢) في د ( عيينة ).

* ـ ١٥٢ ـ ١٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ٧.

ـ ١٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤.

ـ ١٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤ الكافي ج ١ ص ٧ باختلاف في السند واللفظ.

٥٣

عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.

١٥٦

١١ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول فينسى (١) أن يغسل ذكره ويتوضأ؟ قال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.

١٥٧

١٢ ـ فأما ما رواه سعد (٢) عن موسى بن الحسن ، والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة.

فهذا الخبر يمكن أن نحمله على من نسي غسل ذكره بالماء ثم ذكر وقد عدم الماء جاز أن يستبيح الصلاة بما تقدم من الاستنجاء بالأحجار ولا يلزمه إعادة صلاة يصليها بعد ذلك والحال على ما وصفناه فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع ولا يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها عند عدم الماء.

١٥٨

١٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان ابن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.

فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الأخبار المتقدمة التي تضمنت انه لا يجب عليه إعادة الوضوء ولا يجوز التناقض في أقوالهم.

١٥٩

١٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر

__________________

(١) في ب ( وينسى ).

(٢) في ج ( وسعد بن عبد الله ).

* ـ ١٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤.

ـ ١٥٧ ـ ١٥٨ ـ ١٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤.

٥٤

ابن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغايط حتى يصلي لم يعد الصلاة.

فالوجه في هذا الخبر أنه نسي أن يستنجي بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار فإنه إذا كان كذلك لا يلزمه إعادة الصلاة ، يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار ويزيد ذلك بيانا.

١٦٠

١٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأما البول فإنه لابد من غسله.

١٦١

١٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.

فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه من أنه إذا ذكر انه لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة وإذا انصرف منها لم يكن عليه شئ ولو كان لم يستنج أصلا لكان عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه ويزيد ذلك بيانا :

١٦٢

١٧ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام إذا دخلت الغايط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز (١)

__________________

(١) البراز : ما يخرج من طرف المعنى المعروف بالمخرج كنى به عن الغائط.

* ـ ١٦٠ ـ ١٦١ ـ ١٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ٧.

٥٥

١٦٣

١٨ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط (١) عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إني صليت فذكرت أني لم اغسل ذكرى بعد ما صليت أفأعيد؟ قال : لا.

فالوجه في قوله عليه‌السلام لا ، ان نحمله على أنه لا يجب عليه إعادة الوضوء لأنه إنما يجب عليه إعادة غسل الموضع وليس في الخبر أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة والذي يدل على هذا التأويل ما تقدم من الاخبار ويزيد ذلك بيانا :

١٦٤

١٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضأت يوما ولم اغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : إغسل ذكرك وأعد صلاتك.

فأوجب إعادة الصلاة وغسل الموضع على ما فصلناه.

١٦٥

٢٠ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال : قلت : لأبي الحسن موسى عليه‌السلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس.

فليس بمناف لما قلناه من أن البول لابد من غسله لشيئين ، أحدهما انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار ، والثاني انه ليس في الخبر أنه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وان لم يغسله وإنما قال : ليس به بأس يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء وذلك صحيح لأنه المذي وذلك طاهر على ما نبينه فيما بعد إنشاء الله تعالى ، والذي يدل على أنه لابد

__________________

(١) في ب و ج ( الخياط ).

* ـ ١٦٣ ـ ١٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ٧.

ـ ١٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤.

٥٦

في البول من الماء زائدا على ما تقدم.

١٦٦

٢١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : يجزي من الغايط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء والذي يدل على التأويل الأول.

١٦٧

٢٢ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد الله ابن بكير قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحايط ، قال : كل شئ يابس زكى.

٣٢ ـ باب النهى عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء

١٦٨

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة (١) عن بكير وزرارة ابني أعين انهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعا بطشت أو بتور (٢) فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فافرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء

١٦٩

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا

__________________

(١) في ج « عمر بن أذينة ».

(٢) التور بالفتح فالسكون اناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويؤكل ويتوضأ فيه.

* ـ ١٦٦ ـ ١٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤.

ـ ١٦٨ ـ ١٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦ واخرج الأول في الكافي ص ٩ باختلاف في السند واللفظ.

٥٧

فهذا الخبر مخصوص بمسح الرجلين لأنه يجوز استقبالهما واستدبارهما والذي يدل على ذلك.

١٧٠

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس قال : اخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.

٣٣ ـ باب النهى عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين

١٧١

١ ـ أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة ابن أعين قال : حكى لنا أبو جعفر عليه‌السلام وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده ( اليمنى ) (١) الجانبين جميعا ثم أعاد اليسرى في الاناء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء.

١٧٢

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن فضيل ابن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال : وضأت أبا جعفر عليه‌السلام بجمع (٢) وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضل الندا رأسه ورجليه.

١٧٣

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن

__________________

(١) زيادة في د.

(٢) جمع : بالفتح والسكون المشعر الحرام وهو أقرب الموقفين إلى مكة المشرفة وفى المصباح يقال لمزدلفة جمع.

* ـ ١٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦ ، الكافي. ج ١ ص ١٠.

ـ ١٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦ ، الكافي ج ١ ص ٨ باختلاف يسير.

ـ ١٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦. ـ ١٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧.

٥٨

عليه‌السلام أيجوز (١) للرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال : برأسه لا فقلت : أبماء جديد؟ فقال : برأسه نعم.

١٧٤

٤ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسح الرأس قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي ، فقال : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة ، ويحتمل أن يكون المراد بهما إذا جفت أعضاء الطهارة بتفريط من جهته فيحتاج أن يجدد غسلها فيأخذ ماء جديدا ويكون الاخذ لها اخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر الأول.

وأما الخبر الثاني فيحتمل أن يكون المراد بقوله بل تضع يدك في الماء إنما أراد به الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس فيه أن يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره فإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه من الاخبار ، والذي يدل على التأويل الذي ذكرناه.

١٧٥

٥ ـ ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت : فإن لم يكن له لحية قال : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه.

__________________

(١) نسخة في المطبوعة ( أيجزى الرجل ).

* ـ ١٧٤ ـ ١٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧.

٥٩

٣٤ ـ باب كيفية المسح على الرأس والرجلين

١٧٦

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : مسح الرأس على مقدمه.

١٧٧

٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله قال : اخبرني جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيشابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر (١) عليه‌السلام قال : يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.

١٧٨

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه.

١٧٩

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال : نعم.

فلا ينافي ما قدمناه من أنه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لأنه ليس يمتنع ان يدخل الانسان إصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم الرأس ، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

__________________

(١) نسخة في ج ( أبى عبد الله ).

* ـ ١٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨. ـ ١٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ١٠.

ـ ١٧٨ ـ ١٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥.

٦٠