الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد زاد في رمضان في الصلاة.

١٧٩١

٤ ـ عنه عن إسماعيل بن مهران عن الحسين بن الحسن المروزي عن يونس بن عبد الرحمن عن الجعفري انه سمع العبد الصالح (ع) يقول في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائة ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد ، عشر مرات.

١٧٩٢

٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن عن أبي العباس البقباق ، وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلى العتمة صلى بعدها يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم ، ثم يخرج أيضا فيجيئون فيقومون خلفه فيدخل ويدعهم ، ثم يخرج أيضا فيجيئون فيقومون خلفه فيدخل ويدعهم مرارا قال : وقال : لا يصلى بعد العتمة في غير شهر رمضان.

١٧٩٣

٦ ـ علي بن حاتم عن حميد بن زياد قال : حدثنا عبيد الله بن أحمد النهيكي عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل شهر رمضان زاد في الصلاة فأنا أزيد فزيدوا.

١٧٩٤

٧ ـ عنه عن محمد بن جعفر المؤدب قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد ابن الحسين عن النضر بن شعيب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله (ع) قال إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة الف ركعة فافعل فان عليا (ع) كان يصلي في اليوم والليلة الف ركعة.

١٧٩٥

٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن إسماعيل بن مهران عن الحسين بن الحسن

__________________

* ـ ١٧٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٠٥ بسند آخر الفقيه ص ١٤٢ بسند آخر مرسلا. ـ ١٧٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٣ الكافي ج ١ ص ٢٠٥.

ـ ١٧٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٣. ـ ١٧٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٤.

ـ ١٧٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٣.

٤٦١

المروزي عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسئل هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال : نعم قد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلى بعد العتمة في مصلاه فيكبر وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته ، فإذا كبروا خلفه تركهم فدخل منزله فإذا تفرق الناس عاد إلى مصلاه فصلى كما كان يصلي ، فإذا كبر الناس خلفه تركهم ودخل وكان ذلك يصنع مرارا.

١٧٩٦

٩ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال : مما كان يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد على صلاته التي كان يصليها قبل ذلك منذ أول ليلة إلى تمام عشرين ليلة في كل ليلة عشرين ركعة ثماني ركعات منها بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة ، ويصلي في العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة اثنتا عشرة منها بعد المغرب وثمان عشر بعد العشاء الآخرة ويدعو ويجتهد اجتهادا شديدا وكان يصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة ويصلي في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ويجتهد فيهما.

١٧٩٧

١٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رمضان كم يصلى فيه؟ فقال : كما يصلى في غيره إلا أن لرمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد ان يزيد في تطوعه فان أحب وقوي على ذلك أن يزيد في أول ليلة من الشهر إلى عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة سوى ما كان يصلي قبل ذلك من هذه العشرين ، اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة ، وثماني ركعات بعد العتمة ثم يصلي صلاة الليل التي كان يصلي قبل ذلك ، ثماني ركعات والوتر ثلاث ركعات ركعتين يسلم فيها ثم يقوم فيصلي واحدة يقنت فيها فهذا الوتر ، ثم يصلي ركعتي الفجر حين ينشق الفجر وهذه ثلاث عشرة ركعة ، فإذا بقي من رمضان عشر ليال

__________________

* ـ ١٧٩٦ ـ ١٧٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٤٠ ،

٤٦٢

فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة ، يصلي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة وثماني ركعات بعد العتمة ثم يصلي بعد صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين يصلي في كل واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة ركعة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة وليسهر فيهما حتى يصبح فان ذلك يستحب أن يكون في صلاة ودعاء وتضرع فإنه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحديهما.

١٧٩٨

١١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال : دخلنا على أبي عبد الله (ع) ، فقال : له أبو بصير ما تقول في الصلاة في رمضان؟ فقال : إن لرمضان لحرمة وحقا لا يشبهه شئ من الشهور صل ما استطعت في رمضان تطوعا بالليل والنهار ، وان استطعت في كل يوم الف ركعة فصل إن عليا (ع) كان في آخر عمره يصلي في كل يوم وليلة الف ركعة ، صل يا أبا محمد زيادة في رمضان فقال : كم جعلت فدك؟ فقال في عشرين ليلة ، تمضي في كل ليلة عشرين ركعة ثماني ركعات قبل العتمة ، واثنتي عشرة بعدها سوى ما كنت تصلي قبل ذلك ، فإذا دخل العشر الأواخر فصل ثلاثين ركعة كل ليلة ثماني ركعات قبل العتمة واثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك.

١٧٩٩

١٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد مطهر أنه كتب إلى أبي محمد (ع) يخبره بما جاءت الرواية ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليالي سوى ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتي الفجر فكتب فض الله فاه صل في شهر رمضان في عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة ، ثماني بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة ، واغتسل ليلة سبع عشرة ، وليلة

__________________

* ـ ١٧٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٠٥.

ـ ١٧٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٦ الكافي ج ١ ص ٢٠٥.

٤٦٣

تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وصل فيهما ثلاثين ركعة اثنتي عشرة بعد المغرب وثماني عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة وصل فيهما مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة مرة وقل هو الله أحد عشر مرات وصل إلى آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة على ما فسرت.

١٨٠٠

١٣ ـ علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه قال : كتب رجل إلى أبي جعفر (ع) يسئله عن صلاة نوافل شهر رمضان وعن الزيادة فيها؟ فكتب (ع) إليه كتابا قرأته بخطه صل في أول شهر رمضان في عشرين ليلة عشرين ركعة ، صل منها ما بين المغرب والعتمة ثماني ركعات وبعد العشاء اثنتي عشرة ركعة وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب والعتمة واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة إلا في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين فان المائة تجزيك إن شاء الله وذلك سوى الخمسين وأكثر من قراءة انا أنزلناه.

١٨٠١

١٤ ـ عنه عن أحمد بن علي قال : حدثني محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سليمان قال : ان عدة من أصحابنا أجمعوا على هذا الحديث ، منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ، وصباح الحذا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) ، وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) ، قال محمد بن سليمان وسألت الرضا (ع) عن هذا الحديث فأخبرني به وقال : هؤلاء جميعا سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي ، وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالوا جميعا انه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب ، ثم صلى أربع ركعات التي كان يصليهن بعد المغرب في كل ليلة ثم صلى ثماني ركعات ، فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان

__________________

* ـ ١٨٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٦.

ـ ١٨٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٤.

٤٦٤

يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة ، ثم دخل بيته فلما رأى ذلك الناس ونظروا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد زاد في الصلاة حين دخل شهر رمضان سألوه عن ذلك؟ فأخبرهم ان هذه الصلاة صليتها لفضل شهر رمضان على الشهور ، فلما كان من الليل قام يصلي فاصطف الناس خلفه فانصرف إليهم ، فقال : أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة وليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه ، واعلموا انه لا جماعة في نافلة فافترق الناس فصلى كل واحد منهم على حياله لنفسه ، فلما كان في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس وصلى المغرب بغسل ، فلما صلى المغرب وصلى أربع ركعات التي كان يصليها فيما مضى في كل ليلة بعد المغرب دخل إلى بيته فلما أقام بلال لصلاة العشاء الآخرة خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى بالناس فلما انفتل صلى ركعتين وهو جالس كما كان يصلي كل ليلة ، ثم قام فصلى مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات ، فلما فرغ من ذلك صلى صلاته التي كان يصلي في كل ليلة في آخر الليل ، فلما كان ليلة عشرين في شهر رمضان فعل كما كان يفعل قبل ذلك من الليالي في شهر رمضان ثماني ركعات بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة ، فلما كانت ليلة إحدى وعشرين اغتسل حين غابت الشمس وصلى فيها مثل ما فعله في ليلة تسع عشرة ، فلما كان في ليلة اثنين وعشرين زاد في صلاته فصلى ثماني ركعات بعد المغرب واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة ، فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين اغتسل أيضا كما اغتسل في ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين ، ثم فعل مثل ذلك ، قالوا فسألوه عن صلاة الخمسين ما حالها في شهر رمضان فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي هذه الصلاة ويصلي صلاة الخمسين على ما كان يصلي في غير شهر

٤٦٥

رمضان ولا ينقص منها شيئا.

١٨٠٢

١٥ ـ علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن أحمد بن بطة القمي عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : يصلي في شهر رمضان زيادة الف ركعة قال : قلت : ومن يقدر على ذلك؟ قال : ليس حيث تذهب ، أليس تصلي في شهر رمضان زيادة الف ركعة في تسع عشرة منه في كل ليلة عشرين ركعة وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة وفي ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة وتصلي في ثمان ليال منه في العشر الأواخر ثلاثين ركعة فهذه تسعمائة وعشرون ركعة ، قال : قلت جعلني الله فداك فرجت عني لقد كان ضاق بي الامر فلما أن أتيت بالتفسير فرجت عني فكيف تمام الألف ركعة ، قال : تصلي في كل يوم جمعة في شهر رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين (ع) وتصلي ركعتين لابنة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وتصلي بعد الركعتين أربع ركعات لجعفر الطيار (ع) وتصلي في ليلة الجمعة في العشر الأواخر لأمير المؤمنين (ع) عشرين ركعة وتصلى في عشية الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة لابنة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال : اسمع وعه وعلم ثقات إخوانك المؤمنين. وساق الحديث.

١٨٠٣

١٦ ـ إبراهيم بن أبي إسحاق الأحمري النهاوندي عن محمد بن الحسين وعمرو بن عثمان ، ومحمد بن خالد ، وعبد الله بن الصلت ، ومحمد بن عيسى ، وجماعة أيضا عن محمد ابن سنان قال : قال : الرضا (ع) كان أبي يزيد في العشر الأواخر في شهر رمضان في كل ليلة عشرين ركعة.

١٨٠٤

١٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

__________________

* ـ ١٨٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٥ وهو جزء من حديث.

ـ ١٨٠٣ ـ ١٨٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٤٠.

٤٦٦

سألته عن الصلاة في شهر رمضان؟ فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر كذلك كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي وانا كذلك أصلي ، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٨٠٥

١٨ ـ عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان؟ قال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ولو كان فضلا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اعمل به وأحق.

١٨٠٦

١٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي ، والعباس بن عامر الثقفي جميعا عن عبد الله بن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في رمضان ولا في غيره.

فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها انه لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي صلاة النافلة جماعة في شهر رمضان ولو كان فيه خير لما تركه ، ولم يرد أنه لا يجوز أن يصلي على الانفراد حسب ما ذهب إليه قوم ، والذي يدل على ذلك :

١٨٠٧

٢٠ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم والفضيل قالوا سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة؟ فقالا : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي ، فخرج من أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته فتركهم ففعلوا ثلاث ليال ، فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس إن الصلاة

__________________

* ـ ١٨٠٥ ـ ١٨٠٦ ـ ١٨٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٤٠.

٤٦٧

بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى فان ذلك معصية ألا وإن كل بدعة ضلالة وان كل ضلالة سبيلها إلى النار ، ثم نزل وهو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة.

الا ترى انه صلى‌الله‌عليه‌وآله لما أنكر أنكر الاجتماع فيها فنهى عنه ولم ينكر نفس الصلاة ولو كان نفس الصلاة منكر لبدعة لا نكره كما أنكر الاجتماع فيها ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراد الوقوف عليه وقف من هناك.

أبواب الصلاة على الأموات

٢٨٨ ـ باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم مقتولا كان أو ميتا حتف انفه شهيدا كان أو غيره

١٨٠٨

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم؟ إذا ماتوا؟ فقال : نعم.

١٨٠٩

٢ ـ سعد عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة ابن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال : صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.

١٨١٠

٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبي همام إسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) قال : قال :

__________________

* ـ ١٨٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٥ الفقيه ص ٣٢ عن هشام بن سالم باختلاف يسير.

ـ ١٨٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٥.

ـ ١٨١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٥ الفقيه ص ٣٢.

٤٦٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القتال نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة.

١٨١١

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا ( عل ) لم يغسل عمار بن ياسر رحمه‌الله ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما بدمائهما ولم يصل عليهما.

فما تضمن هذا الخبر من أنه لم يصل عليهما وهم من الراوي لأنا قد بينا وجوب الصلاة على كل ميت وهذه مسألة اجماع من الفرقة المحقة وقد ذكرنا في أحكام الشهداء ما فيه كفاية في كتابنا الكبير ، ويجوز أن يكون الوجه فيه حكاية ما يرويه بعض العامة عن أمير المؤمنين (ع) فكأنه (ع) قال : انهم يروون عن علي (ع) انه لم يصل عليهما وذلك خلاف الحق على ما بيناه.

٢٨٩ ـ باب وقت الصلاة على الميت

١٨١٢

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال : قلت لأبي جعفر (ع) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدأ قال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.

١٨١٣

٢ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا.

__________________

* ـ ١٨١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.

ـ ١٨١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٣.

ـ ١٨١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ الكافي ج ١ ص ٤٩.

٤٦٩

١٨١٤

٣ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني شيطان.

١٨١٥

٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.

١٨١٦

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (ع) قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع.

فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ويمكن أن يكون الوجه فيه التقية لأنه مذهب العامة.

٢٩٠ ـ باب موضع الوقوف من الجنازة

١٨١٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.

١٨١٨

٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا

__________________

* ـ ١٨١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ الكافي ج ١ ص ٤٩.

ـ ١٨١٥ ـ ١٨١٦ ـ ١٨١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩.

ـ ١٨١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٤٨.

٤٧٠

عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : أمير المؤمنين (ع) من صلى على المرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.

فلا ينافي الخبر الأول لان قوله مما يلي صدرها المعني فيه إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه ، ويؤكد ذلك أيضا :

١٨١٩

٣ ـ ما رواه علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك من قبل الصدر.

٢٩١ ـ باب ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت

١٨٢٠

١ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : سألته كيف يصلى على الرجال والنساء فقال : يوضع الرجل (١) مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال.

١٨٢١

٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) قال : كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة واخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد واخر الحر وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير.

١٨٢٢

٣ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال : الرجال أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على أثر بعض.

١٨٢٣

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن زرارة والحلبي

__________________

(١) في التهذيب ( يوضع الرجال )

* ـ ١٨١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٩. ـ ١٨٢٠ ـ ١٨٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ الكافي ج ١ ص ٤٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣ وفيه ( كان على إذا صلى ) الحديث.

ـ ١٨٢٢ ـ ١٨٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٨.

٤٧١

عن أبي عبد الله (ع) قال : في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما فقال : يجعل المرأة وراء المرأة ويكون الرجل مما يلي الامام.

١٨٢٤

٥ ـ علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في جنائز الرجال والصبيان فقال : توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال.

١٨٢٥

٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن أحمد بن الصلت عن عبد الله ابن الصلت عن أبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلي عليهما قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند ورك الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام.

١٨٢٦

٧ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال : يقدم الرجال في كتاب علي (ع).

١٨٢٧

٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي بصلاة عليهم؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد ومن صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الاخر إلى الية الأول ثم يجعل

__________________

* ـ ١٨٢٤ ـ ١٨٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٤.

ـ ١٨٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ الكافي ج ١ ص ٤٨.

ـ ١٨٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٤ الكافي ج ١ ص ٤٨.

٤٧٢

رأس الثالث إلى ألية الثاني الشبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر عليهم كما يصلي على ميت واحد.

فالوجه في هذه الأخبار التخيير لان العمل بأيها كان كان جائزا ، يدل على ذلك :

١٨٢٨

٩ ـ ما رواه علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قا : لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، يؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت.

٢٩٢ ـ باب المواضع التي يصلى فيها على الجنائز

١٨٢٩

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله (ع) هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال : نعم.

١٨٣٠

٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) مثل ذلك.

١٨٣١

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن موسى بن طلحة عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول (ع) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني

__________________

* ـ ١٨٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٤ الفقيه ص ٣٣.

ـ ١٨٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٤ الفقيه ص ٣٢.

ـ ١٨٣٠ ـ ١٨٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٥٠.

٤٧٣

حتى أخرجني من المسجد ثم قال : يا أبا بكر أن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.

٢٩٣ ـ باب عدد التكبيرات على الأموات

١٨٣٢

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : التكبير على الميت خمس تكبيرات.

١٨٣٣

٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : كبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسا.

١٨٣٤

٣ ـ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : التكبير على الميت خمس تكبيرات.

١٨٣٥

٤ ـ علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن الحسن ابن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زايدة قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على ابنه إبراهيم وكبر خمسا.

١٨٣٦

٥ ـ عبد الله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير على الميت فقال : خمسا

١٨٣٧

٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال : بيده خمسا.

١٨٣٨

٧ ـ فأما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت أبا جعفر (ع) عن

__________________

ـ ١٨٣٢ ـ ١٨٣٣ ـ ١٨٣٤ ـ ١٨٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٢.

* ـ ١٨٣٦ ـ ١٨٣٧ ـ ١٨٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ باختلاف يسير.

٤٧٤

التكبير على الجنائز هل فيه شئ موقت فقال : لا كبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا.

فما يتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع ، ويجوز أن يكون (ع) أخبر عن فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنين فيجاء بجنازة أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف ذلك إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات وذلك جائز على ما بيناه في كتابنا الكبير ، وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على حال التقية لأنه مذهب جميع من خالف الامامية ، أو يكون إخبارا عن فعل النبي صلى الله الله عليه وآله مع المنافقين أو المتهمين بالاسلام لأنه (ع) كذا كان يفعل ، يدل على ذلك :

١٨٣٩

٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا وإذا كبر على رجل أربعا أتهم.

١٨٤٠

٩ ـ علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (ع) قال : قال أبو عبد الله (ع) صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا ، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا في الثانية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ودعى في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعى في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأما الذي كبر عليه أربعا حمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعى لنفسه وأهل بيته في الثانية ودعى للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ،

__________________

* ـ ١٨٣٩ ـ ١٨٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٢.

٤٧٥

وانصرف في الرابعة ، ولم يدع له لأنه كان منافقا.

١٨٤١

١٠ ـ علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن محمد (ع) جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق أن عليا (ع) صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلى من كان خلفه فقال : انه كان بدريا ، قال : فقال جعفر انه لم يكن كذلك لكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسا ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.

ويحتمل أن يكون أراد بقوله أربعا إخبار عما يقال بين التكبيرات من الدعاء لان التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء ، وإنما ينصرف بها عن الجنازة ، يدل على ذلك :

١٨٤٢

١١ ـ ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن يزيد عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز؟ فقال : خمس تكبيرات ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : له أربع صلوات فقال : الأول جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت أربعا ، فقال : انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ، ثم قال : انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال : انهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات.

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير.

٢٩٤ ـ باب انه لا قراءة في الصلاة على الميت

١٨٤٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ، وزرارة ومعمر بن يحيى ، وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر

__________________

* ـ ١٨٤١ ـ ١٨٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٢.

ـ ١٨٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٨ باختلاف في السند ، الكافي ج ١ ص ٥١.

٤٧٦

(ع) قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله.

١٨٤٤

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا (ع) فيما يعلم قال : في الصلاة على الجنائز قال : تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها.

١٨٤٥

٣ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي وآله تمام الحديث.

فالوجه في هذين الخبرين التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة.

٢٩٥ ـ باب انه لا تسليم في الصلاة على الميت

١٨٤٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله (ع) ليس في الصلاة على الميت تسليم.

١٨٤٧

٢ ـ عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله (ع) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم.

١٨٤٨

٣ ـ أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع)

__________________

ـ ١٨٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٩.

ـ ١٨٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٣.

ـ ١٨٤٦ ـ ١٨٤٧ ـ ١٨٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٥١.

٤٧٧

قال : سألته عن الصلاة على الميت؟ قال : اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع ولا سلام فيها.

١٨٤٩

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة على الميت؟ خمس تكبيرات فإذا فرغت منها سلمت عن يمينك.

فالوجه في هذه الرواية التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة.

٢٩٦ ـ باب رفع اليدين في كل تكبيرة

١٨٥٠

١ ـ أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت الأهوازي قال : أخبرنا أحمد ابن محمد بن سعيد بن عقدة قال : حدثني أحمد بن عمر بن محمد بن الحسن قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيدا أنه صلى خلف جعفر بن محمد (ع) على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة.

١٨٥١

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله قال : صليت خلف أبي عبد الله (ع) على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة.

١٨٥٢

٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس قال : سألت الرضا (ع) قلت جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك فاقتصر في التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟ فقال : ارفع يدك في كل تكبيرة.

١٨٥٣

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبد الله عن سلمة بن

__________________

(١) في المطبوعة ( محمد بن أحمد ).

* ـ ١٨٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٩. ـ ١٨٥٠ ـ ١٨٥١ ـ ١٨٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٥٠. ـ ١٨٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٠.

٤٧٨

الخطاب قال : حدثني إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : كان أمير المؤمنين (ع) يرفع يديه في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف.

١٨٥٤

٥ ـ سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ( عل ) انه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلا مرة ، يعني في التكبير.

فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الجواز ورفع الوجوب وإن كان الأفضل ما تضمنته الروايات الأولة ويمكن أن يكونا وردا مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.

٢٩٧ ـ باب الصلاة على الأطفال

١٨٥٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي ، وزرارة عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت ومتى تجب الصلاة عليه؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.

١٨٥٦

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال : رأيت ابنا لأبي عبد الله (ع) في حياة أبي جعفر (ع) يقال له عبد الله فطيم قد درج فقلت : له يا غلام من ذا الذي إلى جنبك لمولى لهم؟ فقال : هذا مولاي فقال له المولى يمازحه لست لك بمولى فقال : ذلك شر لك فطعن في جنازة (١) الغلام فمات فاخرج

__________________

(١) قوله فمات تفسير لقوله فطعن في جنازة الغلام والعرب تقول طعن فلان في جنازة ورمى في جنازته إذا مات ـ هامش الكافي المطبوع بإيران.

* ـ ١٨٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٠. ـ ١٨٥٥ ـ ١٨٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١ الكافي ج ١ ص ٥٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٢.

٤٧٩

في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر (ع) وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز اصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر فصلى عليه فكبر عليه أربعا ، ثم أمر به فدفن ثم اخذ بيدي فتنحا بي ثم قال : انه لم يكن يصلى على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين (ع) يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء ولا يصلي عليهم وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على أطفالهم.

١٨٥٧

٣ ـ فأما ما رواه ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها إذا استهل فصل عليه وورثه.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الاستحباب على ما قدمناه أو التقية حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويؤكد ما قلناه.

١٨٥٨

٤ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال : لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.

١٨٥٩

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن رجل عن أبي الحسن الرضا (١) (ع) قال : قلت لكم يصلي على الصبي إذا بلغ من السنين؟ قال : يصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.

__________________

(١) في د ونسخة في ج ( الماضي ).

* ـ ١٨٥٧ ـ ١٨٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١.

ـ ١٨٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.

٤٨٠