الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

خلفهم ، وان ماجت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم.

١٦٩٨

٣ ـ فأما ما رواه سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن (ع) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة قال : فقال : لا تصل في بطن واد جماعة.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية أو حال الضرورة التي لا يتمكن معها من الصلاة جماعة.

٢٧٢ ـ باب بئر الغائط يتخذ مسجدا

١٦٩٩

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.

١٧٠٠

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا.

فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما انه إنما يجوز أن يجعل مسجدا إذا طم بالتراب وانقطعت الرائحة ، يدل على ذلك :

١٧٠١

٣ ـ ما رواه سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر ( ع عن المكان يكون حشا (١) ثم ينظف ويجعل مسجدا قال : يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر.

١٧٠٢

٤ ـ سعد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد

__________________

(١) الحش ـ بالفتح والتشديد والفتح أكثر من الضم والكسر استعمالا المخرج وموضع الحاجة.

* ـ ١٦٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٧.

ـ ١٦٩٩ ـ ١٧٠٠ ـ ١٧٠١ ـ ١٧٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٧.

٤٤١

(ع) قال : سئل أيصلح مكان الحش ان يتخذ مسجدا فقال : إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك أو يقطع ريحه فلا بأس وذلك لان التراب يطهره ، به مضت السنة ،

١٧٠٣

٥ ـ سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال : الق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره إن شاء الله تعالى.

٢٧٣ ـ باب كراهية ان يبصق في المسجد

١٧٠٤

١ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه إن عليا (ع) قال : البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه.

١٧٠٥

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن يسار عن علي بن جعفر السكوني عن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عل ) قال : من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطى كتابه بيمينه.

١٧٠٦

٣ ـ عنه عن أبي إسحاق النهاوندي عن البرقي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته.

١٧٠٧

٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن مهران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبصق فقال : عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه وشماله.

__________________

* ـ ١٧٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٧ وهو جزء من حديث.

ـ ١٧٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٦.

ـ ١٧٠٥ ـ ١٧٠٦ ـ ١٧٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٦.

٤٤٢

١٧٠٨

٥ ـ فأما ما رواه علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني (ع) تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه.

١٧٠٩

٦ ـ سعد عن جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان أبو جعفر (ع) يصلي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصا ولا يغطيه.

فالوجه في هذه الأخبار الجواز ورفع الحظر وإن كان الفضل فيما تقدم من الاخبار عدمهما.

أبواب الصلاة في العيدين

٢٧٤ ـ باب أن صلاة العيدين فريضة

٧٧١٠

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة (١).

٧٧١١

٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال : صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة (٢).

١٧١٢

٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن

__________________

(١) في التهذيب بعدها ( وصلاة الكسوف فريضة ).

(٢) ليس في التهذيب ( وصلاة الكسوف فريضة ).

* ـ ١٧٠٨ ـ ١٧٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٦.

ـ ١٧١٠ ـ ١٧١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩ والأخير جزء من حديث.

ـ ١٧١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.

٤٤٣

أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر (ع) صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.

فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله : ( انها سنة مع الامام ) أن فرضها علم من جهة السنة دون أن يكون ذلك غير واجب ، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ونفرد بابا انه لا يجب إلا بحضور الامام.

٢٧٥ ـ باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام

١٧١٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الامام.

١٧١٤

٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

١٧١٥

٥ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة الا مع امام.

١٧١٦

٤ ـ فأما ما رواه علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي وحده كما يصلي في الجماعة.

١٧١٧

٥ ـ عنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله (ع)

__________________

* ـ ١٧١٣ ـ ١٧١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩ الكافي ج ١ ص ١٢٨.

ـ ١٧١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩.

ـ ١٧١٦ ـ ١٧١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.

٤٤٤

عبد الله (ع) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده؟ قال : فقال نعم.

١٧١٨

٦ ـ عنه عن محمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتان ثم ضحى.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب ، ولأن هذه الصلاة مع الامام فرض ، وعلى الانفراد سنة مؤكدة ، والذي يدل على ذلك :

١٧١٩

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : لا صلاة في العيدين إلا مع امام وإن صليت وحدك فلا بأس.

١٧٢٠

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : حدثني أبو قيس عن جعفر بن محمد (ع) قال : إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلي الجبانة (١) ومن لم يخرج فليس عليه صلاة فلا ينافي ما قدمناه ، لان معنى قوله (ع) ليس عليه صلاة فرضا كما يكون مع الخروج إلى الجبانة ، وكذلك :

١٨٢١

٩ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : لا.

__________________

(١) الجبانة : الصحراء وتسمى بها المقابر.

* ـ ١٧١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.

ـ ١٧١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩.

ـ ١٧٢٠ ـ ١٧٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٤.

٤٤٥

فالوجه فيه أيضا ما قلناه انه ليس عليه ذلك فرضا واجبا وإنما هو عليه على جهة الندب والاستحباب.

٢٧٦ ـ باب من صلى وحده كم يصلى

١٧٢٢

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة وليس قبلهما ولا بعدهما شئ.

١٧٢٣

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.

١٧٢٤

٣ ـ سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الفطر والأضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر خمسا وسبعا.

١٧٢٥

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.

فالوجه في هذه الرواية التخيير ، لان من صلى وحده كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين ، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء وإن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.

٢٧٧ ـ باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر

١٧٢٦

١ ـ أحمد بن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) ، قال : ليس في السفر

__________________

* ـ ١٧٢٢ ـ ١٧٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٨ وهو صدر حديث.

ـ ١٧٢٤ ـ ١٧٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.

ـ ١٧٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٥.

٤٤٦

جمعة ولا فطر ولا أضحى.

١٧٢٧

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال : نعم إلا بمنى يوم النحر.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

٢٧٨ ـ باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين

١٧٢٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين قال : اثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة.

١٧٢٩

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس.

١٧٣٠

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : سبع وخمس (١).

١٧٣١

٤ ـ عنه عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟ قال : خمس وأربع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر.

١٧٣٢

٥ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ان

__________________

(١) ورد هذا الحديث في نسخة ب ود والمطبوعة وأشار في هامش نسخة د إلى انها ( نسخة ) فلاحظ

* ـ ١٧٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٥.

ـ ١٧٢٨ ـ ١٧٢٩ ـ ١٧٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩ والأخيران جزءان من حديثين.

ـ ١٧٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٤. ـ ١٧٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.

٤٤٧

عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (ع) عن الصلاة في العيدين؟ فقال : الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة تاما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود وان شاء ثلاثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر.

فالوجه في هاتين الروايتين التقية لأنهما موافقتان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به واجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.

٢٧٩ ـ باب كيفية التكبير في صلاة العيدين

١٧٣٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال : سألت عن صلاة العيدين؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما اذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحاها ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع فيكون قد ركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل اتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ( ويسلم ، قال : وكذلك صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١)

١٧٣٤

٢ ـ عنه عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) في صلاة العيدين قال : يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ويركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ( فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ) (١) ويركع بها.

١٧٣٥

٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله

__________________

(١) زيادة في الكافي.

ـ ١٧٣٣ ـ ١٧٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩ الكافي ج ١ ص ١٢٨.

ـ ١٧٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩.

٤٤٨

(ع) في صلاة العيدين قال : كبر ست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فأقرأ ثم كبر أربعا وأركع بالخامسة.

١٧٣٦

٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة تكبر في الأولى واحدة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة تركع بها ثم تقوم في الثانية فتقرأ ثم تكبر أربعا والخامسة تركع بها.

١٧٣٧

٥ ـ عنه عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح (ع) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ كم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة فبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينهما ، ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة.

١٧٣٨

٦ ـ عنه عن أحمد بن عبد الله القروي عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجبلي عن أبي جعفر (ع) في صلاة العيدين قال : يكبر واحدة يفتح بها الصلاة ، ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ، ثم يكبر واحدة ويركع بها ، ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحها ، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ، ثم يركع بالخامسة.

١٧٣٩

٧ ـ وعنه عن عبد الله بن بحر عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في الفطر والأضحى؟ فقال : أبدا فكبر تكبيرة ، ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثم تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ثم

__________________

* ـ ١٧٣٦ ـ ١٧٣٧ ـ ١٧٣٨ ـ ١٧٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩٠.

٤٤٩

تكبر أربع تكبيرات ، ثم تركع بالخامسة.

١٧٤٠

٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الآخرة خمس بعد القراءة

١٧٤١

٩ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعدان الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخرى خمس تكبيرات بعد القراءة.

١٧٤٢

١٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال : ركعتين بغير اذان ولا إقامة ، وينبغي للامام أن يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ، ثم يكبر الخامسة ويركع بها.

١٧٤٣

١١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين؟ فقال : اثنتي عشر ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة ، وتقول اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الخبر.

١٧٤٤

١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله (ع) في صلاة العيدين قال : يصل القراءة بالقراءة فقال : يبدأ بالتكبير في الأولى ثم يقرأ ويركع بالسابعة.

__________________

* ـ ١٧٤٠ ـ ١٧٤١ ـ ١٧٤٢ ـ ١٧٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩٠.

ـ ١٧٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٣.

٤٥٠

١٧٤٥

١٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) مثله.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب بعض العامة.

٢٨٠ ـ باب الغسل يوم العيدين

١٧٤٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها.

١٧٤٧

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى صلى؟ قال : إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب لأنا قد بينا ان غسل العيدين سنة ، وقد استوفينا ذلك في ـ باب الغسل في كتابنا الكبير وقد بينا أيضا ان من فاتته صلاة العيدين لا قضاء عليه وإنما يستحب له أن يصلي منفرد.

٢٨١ ـ باب صلاة الاستسقاء هل تقدم الخطبة فيها أو تؤخر

١٧٤٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر ، أو عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة.

١٧٤٩

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن

__________________

* ـ ١٧٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٣.

ـ ١٧٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩ وهو جزء من حديث.

ـ ١٧٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٤. ـ ١٧٤٨ ـ ١٧٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩٧.

٤٥١

أبي عبد الله (ع) قال : الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ، ويكبر في الأولى سبعا وفي الأخرى خمسا.

فهذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقة ، لان عملها على الرواية والأولى لمطابقتها للاخبار التي رويت في أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين :

١٧٥٠

٣ ـ وروى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن صلاة الاستسقاء؟ قال : مثل صلاة العيدين.

أبواب صلاة الكسوف

٢٨٢ ـ باب عدد ركعات صلاة الكسوف

١٧٥١

١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال : عشر ركعات وأربع سجدات.

١٧٥٢

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال : صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم.

١٧٥٣

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري عن أبي عبد الله (ع) ان عليا (ع) صلى في صلاة الكسوف ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات قام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قرائته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.

__________________

* ـ ١٧٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩٧ وهو جزء من حديث.

ـ ١٧٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٦ وهو جزء من حديث.

ـ ١٧٥٢ ـ ١٧٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٥.

٤٥٢

١٧٥٤

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن المحسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب قال : قال أبو عبد الله (ع) انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام ، فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين.

فهذان الخبران موافقان لمذاهب العامة ، والعمل على الخبرين الأولين لأنهما موافقان للاخبار التي تتضمن تفصيل صلاة الكسوف ، وقد أوردناها في كتابنا الكبير وعليها عمل العصابة بأجمعها.

٢٨٣ ـ باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا

١٧٥٥

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال : انكسفت الشمس وانا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض.

١٧٥٦

٢ ـ عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

١٧٥٧

٣ ـ وروى محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى.

قال : محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أن نحمل سقوط القضاء إذا لم يحترق القرص كله فأما إذا احترق كله لابد من القضاء ، يدل على ذلك :

١٧٥٨

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله

__________________

* ـ ١٧٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٥.

ـ ١٧٥٥ ـ ١٧٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣١.

ـ ١٧٥٧ ـ ١٧٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩٩.

٤٥٣

(ع) قال : إذا انكسف القمر فأستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، فإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.

١٧٥٩

٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة ومحمد عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وقد علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء ، ولا ينافي هذا التفصيل :

١٧٦٠

٦ ـ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك عليك صلاة الكسوف ، وان أعلمك واحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.

لان الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا احترق بعض القرص واعلم بذلك فلم يصل كان عليه القضاء ، وإن لم يعلم أصلا لم يلزمه القضاء فأما إذا احترق القرص كله كان عليه القضاء على كل حال علم أو لم يعلم ، فإن كان علم كان عليه الغسل أيضا مع القضاء حسب ما فصلناه فيما تقدم.

٢٨٤ ـ باب الصلاة في السفينة

١٧٦١

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله (ع) ، وقد سئل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول : ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما وإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.

__________________

(١) الجدد : بالتحريك المستوى من الأرض.

* ـ ١٧٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ١٢٩.

ـ ١٧٦٠ ـ ١٧٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٣ والأول جزء من حديث واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٣.

٤٥٤

١٧٦٢

٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبن أبي حمزة عن علي ابن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال : يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط ، وقال : يصلي في السفينة ويحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت.

١٧٦٣

٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الصلاة في السفينة فقال : إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، وإن كانت خفيفة تكفأ ، فصل قاعدا.

١٧٦٤

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي فيها وهو جالس يومي أو يسجد؟ قال : يقوم وان حنى ظهره.

فهذه الرواية محمولة على من يتمكن من أن يصلي منحني الظهر وإن لم يقدر على القيام تاما وذلك جائز على الترتيب الذي فصل فيما تقدم من الاخبار ، ويؤكد ذلك أيضا :

١٧٦٥

٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : الصلاة في السفينة ايماء.

٢٨٥ ـ باب صلاة الخوف

١٧٦٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

__________________

* ـ ١٧٦٢ ـ ١٧٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٣ والصدوق في الفقيه ص ٩٢.

ـ ١٧٦٤ ـ ١٧٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٧.

ـ ١٧٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٤ الكافي ج ١ ص ١٢٧.

٤٥٥

الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الخوف؟ قال : يقوم الامام وتجئ طائفة من أصحابه ويقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة ، قال وفي المغرب مثل ذلك يقوم الامام ويجئ طائفة فيقومون خلفه ، ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم ويقومون معه ، ويصلي بهم ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون هم فيتمون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم.

١٧٦٧

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال : إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين ، فيصلي بفرقة ركعتين ثم يجلس بهم ثم أشار إليهم بيده وقام كل انسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم ، وجائت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فيصلي ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فيصلى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمت للامام ثلاث ركعات وللأولين ركعتين في جماعة وللآخرين وحدانا ، فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم.

١٧٦٨

٣ ـ وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة

__________________

* ـ ١٧٦٧ ـ ١٧٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٨.

٤٥٦

عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع).

والوجه في هذه الرواية ومطابقتها للرواية الأخرى أن نحملها على التخيير وأن الانسان مخير في العمل بكل واحد منهما وان العمل على الرواية الأولى أظهر ، وقد روى زرارة راوي هذا الحديث مثل الخبر الأول.

١٧٦٩

٤ ـ روى سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : صلاة الخوف المغرب يصلى بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ، ويصلى بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة.

٢٨٦ ـ باب صلاة المغمى عليه

١٧٧٠

١ ـ علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول في المغمى عليه قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

١٧٧١

٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن إبراهيم الخزاز أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم افاق أيصلي ما فاته؟ قال : لا شئ عليه.

١٧٧٢

٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال : فقال : كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

١٧٧٣

٤ ـ عنه عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : لا.

__________________

* ـ ١٧٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٨. ـ ١٧٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٨ الكافي ج ١ ص ١١٥.

ـ ١٧٧١ ـ ١٧٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٨ الكافي ج ١ ص ١١٤.

ـ ١٧٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٨ الكافي ج ١ ص ١١٤.

٤٥٧

١٧٧٤

٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري (ع) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب (ع) لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

١٧٧٥

٦ ـ سعد عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

١٧٧٦

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال : إذا جاز ثلاثة أيام فليس عليه قضاء فإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن.

١٧٧٧

٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن المغمى عليه؟ قال : فقال : يقضي صلاة يوم.

١٧٧٨

٩ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق؟ قال : ان افاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، وان أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي الا آخر أيامه إن فاق قبل غروب الشمس ، وإلا فليس عليه قضاء.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب لان الأدلة محمولة على أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الاغماء وهذه محمولة على الترغيب في قضاء ما فاته فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فإنه يلزمه قضاؤها على كل حال ، يدل على ذلك :

__________________

* ـ ١٧٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٨ الفقيه ص ٧٥ بسند آخر.

ـ ١٧٧٥ ـ ١٧٧٦ ـ ١٧٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٧٥.

ـ ١٧٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٨.

٤٥٨

١٧٧٩

١٠ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.

١٧٨٠

١١ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : لا الا الصلاة التي افاق فيها.

١٧٨١

١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله (ع) قال : يقضي الصلاة التي افاق فيها.

١٧٨٢

١٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.

١٧٨٣

١٤ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال : يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية.

١٧٨٤

١٥ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في المغمى عليه قال : يقضي كلما فاته.

١٧٨٥

١٦ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال : يقضيها كلها ان أمر الصلاة شديد.

١٧٨٦

١٧ ـ عنه عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه جعلت فداك روي عن أبي عبد الله (ع) في المريض يغمى عليه أياما فقال : بعضهم يقضي صلاة يوم الذي افاق

__________________

* ـ ١٧٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٩ الكافي ج ١ ص ١١٥.

ـ ١٧٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٧٥.

ـ ١٧٨١ ـ ١٧٨٢ ـ ١٧٨٣ ـ ١٧٨٤ ـ ١٧٨٥ ـ ١٧٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٩.

٤٥٩

فيه ، وقال : بعضهم يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك وقال : بعضهم انه لا قضاء عليه؟ فكتب يقضي صلاة يوم الذي يفيق فيه.

فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه أولا من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب.

١٧٨٧

١٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال : يصلي الظهر أو العصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضاء صلاة الليل.

فهذا الخبر موافق لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب حينئذ القضاء.

٢٨٧ ـ باب الزيادات في شهر رمضان

١٧٨٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال : لي أبو عبد الله (ع) صل في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان في كل واحدة منهما إن قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشرة ركعة.

١٧٨٩

٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق ابن عمار عن جابر بن عبد الله قال : إن أبا عبد الله (ع) قال : له ان أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في شهر رمضان وقد زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاته في شهر رمضان.

١٧٩٠

٣ ـ عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله (ع) أيزيد الرجل في الصلاة في شهر رمضان قال : نعم ان

__________________

* ـ ١٧٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٩.

ـ ١٧٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٢ وهو جزء من حديث.

ـ ١٧٨٩ ـ ١٧٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٣.

٤٦٠