الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

٢٥٤ ـ باب سقوط الجمعة عمن كان على رأس أكثر من فرسخين

١٦١٩

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.

١٦٢٠

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.

١٦٢١

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال : أبو جعفر (ع) الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيمة.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الفرض متعلق بمن كان على رأس فرسخين.

٢٥٥ ـ باب من لم يدرك الخطبتين

١٦٢٢

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع.

__________________

* ـ ١٦١٩ ـ ١٦٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ١١٦.

ـ ١٦٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢.

ـ ١٦٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ١١٩ الفقيه ص ٨٤ وفيه ( بمنزلة الظهر أربعا ).

٤٢١

١٦٢٣

٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا.

١٦٢٤

٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.

فالوجه في الخبر انه لا تكون فاضلة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين ، ولم يرد بذلك نفي الاجزاء حسب ما فصله في الخبرين الأولين ويزيد ذلك بيانا :

١٦٢٥

٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ، وان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا.

أبواب الجماعة وأحكامها

٢٥٦ ـ باب الصلاة خلف المجذوم والأبرص

١٦٢٦

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي.

١٦٢٧

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله

__________________

* ـ ١٦٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ الفقيه ص ٨٤.

ـ ١٦٢٤ ـ ١٦٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣.

ـ ١٦٢٦ ـ ١٦٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٤.

٤٢٢

(ع) عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال : نعم قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم وهل كتب البلاء الا على المؤمن.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة التي لا يوجد فيها من يصلح للإمامة الا من هذه صفته ويجوز أن يكون المعنى فيه الجواز وإن كان الفضل في القسم الأول.

٢٥٧ ـ باب الصلاة خلف العبد

١٦٢٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن العبد أيؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.

١٦٢٩

٢ ـ عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن العبد أيؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.

١٦٣٠

٣ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المملوك أيؤم الناس؟ قال : لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.

١٦٣١

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه قال : لا يؤم العبد إلا أهله.

فمحمول على الفضل والاستحباب ، وإن كان يجوز أن يؤم أهله وغير أهله.

٢٥٨ ـ باب الصلاة خلف الصبي قبل ان يبلغ الحلم

١٦٣٢

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن

__________________

* ـ ١٦٢٨ ـ ١٦٢٩ ـ ١٦٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٣.

ـ ١٦٣١ ـ ١٦٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٤.

٤٢٣

يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) ، كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.

١٦٣٣

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( عن محمد بن يحيى (١) عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان كامل العقل وإن لم يبلغ الحلم والخبر الأول على من لم يحصل فيه شرايط التكليف قبل بلوغ الحلم ليتلائم الخبران.

٢٥٩ ـ باب ان المتيمم لا يصلي بالمتوضئين

١٦٣٤

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.

١٦٣٥

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.

١٦٣٦

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم قال : نعم يتيمم ويؤمهم.

١٦٣٧

٤ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن على

__________________

(١) زيادة من د.

* ـ ١٦٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٤ الفقيه ص ٨١ باختلاف يسير.

ـ ١٦٣٤ ـ ١٦٣٥ ـ ١٦٣٦ ـ ١٦٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢.

٤٢٤

طهور فقال : لا بأس به.

١٦٣٨

٥ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حمزة (١) بن حمران وجميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.

١٦٣٩

٦ ـ عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال لا بأس.

فالوجه في هذه الأخبار والجمع بينها وبين الخبر الأول ان نحمل الخبر الأول على الفضل وهذه على الجواز لئلا تتناقض الاخبار.

٢٦٠ ـ باب المسافر يصلى خلف المقيم

١٦٤٠

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال : فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة.

١٦٤١

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال : يصلي ركعتين ويمضى حيث شاء.

__________________

(١) في التهذيب ( محمد )

* ـ ١٦٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ وص ١١٥ وفى آخره ( كما جعل الماء طهورا ) الفقيه ص ٧٩ باختلاف في اللفظ. ـ ١٦٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٥ وص ٣٠٣.

ـ ١٦٤٠ ـ ١٦٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ وص ٣١٨.

٤٢٥

١٦٤٢

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.

١٦٤٣

٤ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر حسب ما فصل عليه السلام من أحكامه.

٢٦١ ـ باب المرأة تؤم النساء

١٦٤٤

١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال : لا بأس به.

١٦٤٥

٢ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يؤم المرأة قال : نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن.

١٦٤٦

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : إذا

__________________

* ـ ١٦٤٢ ـ ١٦٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٢.

ـ ١٦٤٤ ـ ١٦٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٤. ـ ١٦٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٩ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ص ٨٢ بدون قوله ( إذا كن جميعا ) وسند آخر.

٤٢٦

كن جميعا أمتهن في النافلة وأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن.

١٦٤٧

٤ ـ وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا فيهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما ان نحمل الأخبار المطلقة الأولة على هذه المفصلة فكان ما ورد من جواز ان المرأة تؤم النساء إنما يكون ذلك في صلاة النوافل حسب ما فصلوه في الأخبار الأخيرة ، والثاني أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر وكذلك :

١٦٤٨

٥ ـ ما رواه محمد بن مسعود العياشي عن أبي العباس بن المغيرة قال : حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت المرأة تؤم النساء؟ قال : لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ضرب من الاستحباب دون الايجاب.

٢٦٢ ـ باب القراءة خلف من يقتدى به

١٦٤٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ قال : اما التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر

__________________

* ـ ١٦٤٧ ـ ١٦٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٢.

ـ ١٦٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٤ الكافي ج ١ ص ١٠٥.

٤٢٧

لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.

١٦٥٠

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا صليت خلف أمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.

١٦٥١

٣ ـ عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال : إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك.

١٦٥٢

٤ ـ عنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كنت صليت خلف امام ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك فان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

١٦٥٣

٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ فقال من رضيت فلا تقرأ خلفه.

١٦٥٤

٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال لا ينبغي به أن يقرأ يكله إلى الامام.

١٦٥٥

٧ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه

__________________

* ـ ١٦٥٠ ـ ١٦٥١ ـ ١٦٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٥ الكافي ج ١ ص ١٠٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٨١.

ـ ١٦٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٥.

ـ ١٦٥٤ ـ ١٦٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٥ وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص ٨١ وهو جزء من حديث.

٤٢٨

سمعت قرائته أو لم تسمع.

فلا ينافي ما قدمناه من أنه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر به بالقراءة فإنه يقرأ لأنه يجوز أن يكون الراوي روى بعض الحديث لأنا قد قدمنا في رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) هذا الحديث بعينه ، وزاد ( الا أن يكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ ) وإذا كان هذا من تمام الخبر فقد وافق باقي الاخبار ، ويجوز أيضا أن يكون المراد بذلك إذا سمع القراءة لكنه يسمعها خفية لا يتميز له مثل الهمهمة فان ذلك يجزيه أيضا. والذي يدل على ذلك :

١٦٥٦

٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.

وقد روي أنه مخير فيما لا يسمع بين ان يقرأ وبين أن لا يقرأ والأحوط ما قدمناه.

١٦٥٧

٩ ـ روى ذلك سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ.

٢٦٣ ـ باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به

١٦٥٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع.

__________________

ـ ١٦٥٦ ـ ١٦٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٥.

ـ ١٦٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٥ الكافي ج ١ ص ١٠٤.

٤٢٩

١٦٥٩

٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن أصحابه عن أبي عبد الله (ع) وأبي جعفر (ع) في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدى به فسبقه الامام بالقراءة؟ قال : إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه ويقطع ويركع.

١٦٦٠

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير ابن أعين قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك.

١٦٦١

٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة؟ فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له قلت : فإنه يشهد علي بالشرك قال : ان عصى الله فأطع الله فرددت عليه فأبى ان يرخص لي قال : فقلت له أصلي إذا أنا في بيتي ثم اخرج إليه؟ فقال : أنت وذاك.

فالوجه في هذين الخبرين حال التقية والخوف لأنه إذا كانت الحال كذلك جاز للانسان ان يقرأ فيما بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته ، يدل على ذلك :

١٦٦٢

٥ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال : يجزيك إذا كنت معهم القراءة مثل حديث النفس.

١٦٦٣

٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يصلي خلف من

__________________

* ـ ١٦٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٦.

ـ ١٦٦٠ ـ ١٦٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٥.

ـ ١٦٦٢ ـ ١٦٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٨٢.

٤٣٠

لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة؟ قال : اقرأ لنفسك فإن لم تسمع نفسك فلا بأس.

١٦٦٤

٧ ـ فأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسين والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ قال : قلت لأبي الحسن (ع) إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا واركع معهم أفيجزيني ذلك؟ قال : نعم.

فالوجه في قوله لا اقرأ محمول على ما زاد على الحمد فأن قراءة الحمد لابد منها يدل على ذلك أن أحمد بن محمد بن أبي نصر راوي هذا الحديث روى هذه القضية بعينها وقال : ( إني لا أتمكن من قراءة ما زاد على الحمد ) فقال : له نعم :

١٦٦٥

٨ ـ روى ذلك سعد عن موسى بن الحسين والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال : قلت له اني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان أؤذن وأقيم فلا اقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك؟ قال : نعم يجزيك الحمد وحدها.

ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بحال التقية فان ذلك يجوز إذا أتى بالركوع والسجود.

١٦٦٦

٩ ـ وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) إني ادخل إلى المسجد فأجد الامام قد ركع وركع القوم فلا يمكنني ان أؤذن وأقيم وأكبر فقال لي وإذا كان كذلك فادخل معهم وأعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك ، قال إسحاق فلما سمعت اذان المغرب وأنا على بابي قاعد ، قلت للغلام انظر أقيمت الصلاة فجاءني فقال : نعم

__________________

* ـ ١٦٦٤ ـ ١٦٦٥ ـ ١٦٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٦.

٤٣١

فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركت واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والأمويين ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل لنا فقلت وأي شئ ذلك؟ قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تعتد بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة وصليت بصلاتنا رضي الله عنك وجزاك الله خيرا قال : فقلت لهم سبحان الله المثلي يقال هذا قال : فعلمت أن أبا عبد الله (ع) لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه.

٢٦٤ ـ باب من صلى بقوم على غير وضوء

١٦٦٧

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير والحسين ابن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا بالسفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال : لا بأس.

١٦٦٨

٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وان أعلمهم انه على غير طهر.

١٦٦٩

٣ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال : ليس عليهم إعادة وعليه هو ان يعيد.

١٦٧٠

٤ ـ عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته

__________________

* ـ ١٦٦٧ ـ ١٦٦٨ ـ ١٦٦٩ ـ ١٦٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٣ والحديث مرسل مقطوع.

٤٣٢

عن قوم صلى بهم امامهم وهو على غير طهور يجوز صلاتهم أم يعيدونها فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه ان يعلمهم ، هذا عنه موضوع.

١٦٧١

٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع) قال : صلى علي (ع) بالناس على غير طهر وكانت الظهر فخرج مناديه ان أمير المؤمنين (ع) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.

فهذا خبر شاذ مخالف للأحاديث ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، وقد تضمن أيضا من الفساد ما يقدح في صحته وهو ان أمير المؤمنين (ع) صلى بالناس على غير وضوء وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته (ع) ، وذكر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه قال : سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه.

٢٦٥ ـ باب الامام إذا أحدث فقدم من فاتته ركعة أو ركعتان لاتمام الصلاة

١٦٧٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال : يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين والشمال وكأن الذي أومى بيده إليهم هو التشهد وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان قد فاته أو ما بقي عليه.

١٦٧٣

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع) قال : سألته عن رجل أم قوما واصابه رعاف

__________________

* ـ ١٦٧١ ـ ١٦٧٢ ـ ١٦٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٧ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٦ والصدوق في الفقيه ص ٨١ ورواه مرسلا.

٤٣٣

بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم من صلى من قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، وإن كان الايماء يكفي حسب ما تضمنه الخبر الأول.

١٦٧٤

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لا ينبغي (١) ان يتقدم الا من شهد الإقامة.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ولأجل ذلك قال : لا ينبغي لم يقل لا يجوز وذلك صريح بالكراهية.

١٦٧٥

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال : لا يقدم من سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.

فهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر النهي فنحن نحمله على ضرب من الكراهية بدلالة ما تقدم من الاخبار.

٢٦٦ ـ باب من لم يلحق تكبيرة الركوع

١٦٧٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : قال : لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخلن معهم في تلك الركعة.

__________________

(١) في التهذيب ( لم ينبغ ) في الموضعين.

* ـ ١٦٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٧.

ـ ١٦٧٥ ـ ١٦٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٨.

٤٣٤

١٦٧٧

٢ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرتها مع الامام.

١٦٧٨

٣ ـ عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة.

١٦٧٩

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة.

١٦٨٠

٥ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحمل قوله إذا أدركت وهو راكع وفي الخبر الأخير وقد ركع على اللحوق به في الصف الذي لا ينبغي التأخر عنه مع الامكان ، وإن كان قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام يكبر للركوع بينه وبينه مسافة يجوز أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في مكانه فإذا فرغ من سجدتيه لحق به أي ذلك شاء فعل ، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لم تتناقض الاخبار ، والذي يدل على جواز ما ذكرناه :

__________________

* ـ ١٦٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٨.

ـ ١٦٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٨.

ـ ١٦٧٩ ـ ١٦٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ١٠٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٠.

٤٣٥

١٦٨١

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.

١٦٨٢

٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد ين يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت انك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبروا ركع وإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فان قام فالحق بالصف فان جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف.

٢٦٧ ـ باب من فاتته مع الامام ركعة أو ركعتان

١٦٨٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، فان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.

__________________

* ـ ١٦٨١ ـ ١٦٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٧ والصدوق في الفقيه ص ٨٠.

ـ ١٦٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٨ الفقيه ص ٨١ باختلاف يسير.

٤٣٦

١٦٨٤

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام للتشهد؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فيلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : إقرأ فيهما فإنها لك الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها.

١٦٨٥

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عل ) قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال : جعفر وليس نقول كما يقول الحمقى.

١٦٨٦

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال : قال لي أي شئ يقولون هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها قلت : كيف يصنع؟ قال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.

فليس ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لان قوله يقرأ بالحمد وحدها في الركعتين يعني في الركعتين الفائتتين لا في اللتين أدركهما لان اللتين أدركهما يقرأ فيهما بالحمد وسورة ولأجل ذلك رد على من قال : يقرأ الحمد وسورة فان هذا يقلب صلاته لان في العامة من يقول إنه يقرأ الحمد وسورة فيما فاته لان اللتين فاتتاه هما

__________________

* ـ ١٦٨٤ ـ ١٦٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٦.

ـ ١٦٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ١٠٧ والفقيه ص ٨٣.

٤٣٧

الأولتان فيحتاج إلى أن يقضيهما ولذلك قال : في رواية طلحة بن زيد وليس نقول كما يقول : الحمقى.

١٦٨٧

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم.

قوله يقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر الصلاة من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأولى والثانية.

٢٦٨ ـ باب من رفع رأسه من الركوع قبل الامام

١٦٨٨

١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام؟ قال : يعيد ركوعه معه.

١٦٨٩

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث ابن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال : لا.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون مصليا خلف من لا يقتدي به فإنه لا يجوز أن يعود في الركوع لأنه يصير زيادة في الصلاة ، والثاني أن يكون فعل ذلك عامدا فإنه لا يجوز أيضا أن يعود في الركوع وإنما ينبغي أن يعود إذا رفع رأسه ساهيا ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الامام.

__________________

* ـ ١٦٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٩.

ـ ١٦٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ص ٨٢.

ـ ١٦٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ١٠٧.

٤٣٨

٢٦٩ ـ باب من صلى خلف من يقتدى به العصر قبل ان يصلى الظهر

١٦٩٠

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم الفراء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم فيكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف ويرى انها الأولى أفيجزيه انها العصر؟ قال لا.

١٦٩١

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنهم وأجزأت عنه.

فلا ينافي الخبر الأول ، لان الوجه فيه ان نحمله على من لا يقتدي بصلاة الامام وينوي لنفسه الظهر فان صلاته جائزة وإن كان للامام العصر ، والخبر الأول يتناول من يقتدي بصلاته ويعقدها بها فإذا كانت صلاة الامام العصر ولم ينو الذي صلى خلفه لنفسه الظهر بطلت صلاة العصر له لأنه لم يصل بعد الظهر ولا تصح صلاة العصر لمن لم يصل الظهر إلا إذا تضيق وقتها على ما بيناه.

٢٧٠ ـ باب الامام إذا سلم ينبغي له ان لا يبرح من مكانه حتى يتم من خلفه ما فاته من صلاته

١٦٩٢

١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.

١٦٩٣

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل سهى خلف امام بعد ما افتتح

__________________

* ـ ١٦٩٠ ـ ١٦٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٠.

ـ ١٦٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣١.

ـ ١٦٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٢ الفقيه ص ٨٣.

٤٣٩

الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.

فالوجه في هذ الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان يضمن القراءة لا غير ، يدل على ذلك :

١٦٩٤

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة.

والوجه الثاني أن يكون المراد بنفي الضمان اتمام الصلاة لأنه لا يأمن من الحدث ، يدل على ذلك :

١٦٩٥

٤ ـ ما رواه جميل عن زرارة عن أحدهما (ع) قال : سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على وضوء؟ فقال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان.

٢٧١ ـ باب صلاة الجماعة في السفينة

١٦٩٦

١ ـ أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني عتبة عن إبراهيم ابن ميمون انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال : لا بأس.

١٦٩٧

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي النوافلي عن علي ابن جعفر عن موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم والنساء

__________________

* ـ ١٦٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٢.

ـ ١٦٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ص ٨٣.

ـ ١٦٩٦ ـ ١٦٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٧.

٤٤٠