الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا : لا يقطع الصلاة إلا أربع الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت.

١٥٣١

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيي عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال : سألته (١) عن رجل صلى الظهر أو العصر فيحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال : إن كان قال : اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعد وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.

١٥٣٢

٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله (ع) ، في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه ، وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.

١٥٣٣

٤ ـ فأما ما رواه علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر (ع) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا؟ فقال : انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة ( بالكلام (٢) متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من يتكلم في الصلاة ناسيا قلت : فان قلب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم وان قلب وجهه عن القبلة.

فليس هذا الخبر ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر أكثر من أنه وجد أذى في بطنه ، وليس كل من وجد أذى كان محدثا ، وليس في الخبر انه أحدث ، فأما قوله ما لم

__________________

(١) في التهذيب ( أبا الحسن عليه‌السلام ).

(٢) زيادة من التهذيب.

* ـ ١٥٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٧.

ـ ١٥٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤.

ـ ١٥٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ٧٦.

٤٠١

ينقض الصلاة متعمدا لا يدل على أنه إذا كان ساهيا لا تجب عليه الإعادة الا من حيث دليل الخطاب ، وقد يترك دليل الخطاب عند من قال : به لدليل ، وقد دللنا على ذلك بالاخبار المتقدمة ، وأما امره له بالوضوء يكون محمولا على ضرب من الاستحباب ، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بالكلام لان من تكلم ساهيا لا تجب عليه الإعادة ، ولأجل ذلك قال : عقيب هذا القول وإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك ، فدل على أنه أراد بقوله ما لم ينقض الصلاة متعمدا بالكلام دون غيره.

١٥٣٤

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال : تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه أحدث بعد الشهادتين وقبل استيفاء التشهد المندوب إليه فحينئذ يتوضأ ويعيد التشهد استحبابا ولو كان قبل الشهادتين لكان عليه إعادة الصلاة كما بيناه في الاخبار الأولة.

١٥٣٥

٦ ـ فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.

فيحتمل هذا الخبر أن يكون مخصوصا بمن دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ناسيا جاز له ان يتوضأ ويبني على صلاته على ما بيناه في كتاب الطهارة من الكتاب الكبير ويحتمل أن يكون إنما أحدث بعد الشهادتين اللتين هما شرط في صحة الصلاة ، ويكون

__________________

* ـ ١٥٣٤ ـ ١٥٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٦.

٤٠٢

قوله وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته إشارة إلى استيفاء الشهادتين المرغب فيهما من التطويل ويكون الامر بإعادة التشهد محمول على ضرب من الاستحباب ٢٤٣ ـ باب الرعاف

١٥٣٦

١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسين عن السندي بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال : ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة وان تكلم فليعد الصلاة.

١٥٣٧

٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال يخرج فان وجد ماء قبل ان يتكلم فليغسل انفه من الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.

١٥٣٨

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الرعاف والحجامة والقئ؟ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.

١٥٣٩

٤ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال : لا يقطع الصلاة الا رعاف ورز (١) في البطن فبادروا بهما ما استطعتم.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبه إلى الانصراف عن القبلة أو إلى الكلام فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما فصل في الخبرين الأولين ، ويدل على ذلك أيضا :

__________________

(١) الرز بالكسر الصوت الخفي والرز في البطن وجع فيها.

* ـ ١٥٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٦ الكافي ج ١ ص ١٠٢ بتغيير يسير.

ـ ١٥٣٧ ـ ١٥٣٨ ـ ١٥٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٩.

٤٠٣

١٩٤٠

٥ ـ ما رواه علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن مسلم عن أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) ان عليا (ع) ، كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ولا القئ فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف ، وليقدمه ، يعني إذا كان إماما.

١٥٤١

٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال : إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فيغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.

١٥٤٢

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثؤلول (١) وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويقدحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف ان يسبل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما يصلي أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من التفت إلى استدبار القبلة فان ذلك يفسد صلاته ، ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لان عند كثير من العامة خروج الدم

__________________

(١) الثؤلول بثر صغير صلب مستدير على صور شتى الجمع ثآليل ، ويقال له ( الثالول ).

* ـ ١٥٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٢.

ـ ١٥٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٢ الكافي ج ١ ص ١٠١.

ـ ١٥٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٥٢ وهو جزء من حديث.

٤٠٤

ينقض الوضوء وإذا نقض الوضوء أوجب إعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه.

٢٤٤ ـ باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار

١٥٤٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر (ع) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.

١٥٤٤

٢ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ قال : لا ولا ينقض أصابعه.

١٥٤٥

٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال : لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله في الفريضة ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

١٥٤٦

٤ ـ فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : لا وما أحب أن تفعل.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يلتفت إلى ما وراه بل التفت يمينا وشمالا فإنه لا يقطع صلاته وإن كان قد ترك الأفضل حسب ما فصله في هذا الخبر وغيره من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :

١٥٤٧

٥ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن

__________________

* ـ ١٥٤٣ ـ ١٥٤٤ ـ ١٥٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٢ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٢.

ـ ١٥٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٢.

ـ ١٥٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٢.

٤٠٥

أبي عبد الله (ع) قال : قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد

٢٤٥ ـ باب ما يمر بين يدي المصلى

١٥٤٨

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.

١٥٤٩

٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.

١٥٥٠

٣ ـ أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن غياث عن أبي عبد الله (ع) ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.

١٥٥١

٤ ـ فأما ما رواه ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

١٥٥٢

٥ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سألت : أبا عبد الله (ع) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.

١٥٥٣

٦ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته مما يمر به بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت.

__________________

* ـ ١٥٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.

ـ ١٥٤٩ ـ ١٥٥٠ ـ ١٥٥١ ـ ١٥٥٢ ـ ١٥٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٨.

٤٠٦

١٥٥٤

٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو بن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) انه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه وابنه موسى جالس ، فلما انصرف قال : له يا أبت ما رأيت الرجل مر من قدامك؟ فقال : يا بني ان الذي أصلي له أقرب إلي من الذي مر قدامي.

فالوجه في هذا الخبر الجواز والفضل فيما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :

١٥٥٥

٨ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن محمد بن إسماعيل عن الرضا (ع) في الرجل يصلي قال : يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط.

١٥٥٦

٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عل ) قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليحمل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، وإن لم يجد فحجرا وان لم يجد فسهما ، وإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.

٢٤٦ ـ باب البكاء في الصلاة

١٥٥٧

١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن سعد بياع السابري قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال : بخ بخ ولو مثل رأس الذباب.

قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه أراد إذا بكى من خشية الله دون أن يبكي لشئ من مصائب الدنيا ، يدل على ذلك :

__________________

* ـ ١٥٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٨.

ـ ١٥٥٥ ـ ١٥٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.

ـ ١٥٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٨ الكافي ج ١ ص ٨٣.

٤٠٧

١٥٥٨

٢ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سلمان؟ بن داود عن النعمان عن عبد السلام عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة.

٢٤٧ ـ باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة

١٥٥٩

١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ فقال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.

١٥٦٠

٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.

١٥٦١

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أتى للصبي ست سنين وجب عليه الصلاة فإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.

١٥٦٢

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الصبي متى يصلي؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال : لست سنين.

__________________

* ـ ١٥٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٦.

ـ ١٥٥٩ ـ ١٥٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.

ـ ١٥٦١ ـ ١٥٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٥.

٤٠٨

١٥٦٣

٥ ـ عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (ع) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين قلت : في كم يؤخذ بالصيام؟ قال : فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة وإن صام قبل ذلك فدعه فقد صام أبني فلان قبل ذلك وتركته.

١٥٦٤

٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلب عليهم العطش افطروا.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب والتأديب والأولة على الوجوب لئلا تتناقض الاخبار.

أبواب الجمعة وأحكامها

٢٤٨ ـ باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال

١٥٦٥

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : قال : أبو الحسن (ع) الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار وست ركعات عند ارتفاعه وركعتان إذا زالت الشمس ثم تصلي الفريضة

__________________

* ـ ١٥٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٥.

ـ ١٥٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٦.

ـ ٥٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨ الكافي ج ١ ص ١١٩.

٤٠٩

ثم صل بعدها ست ركعات.

١٥٦٦

٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله (ع) أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار صليت ست ركعات فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا.

١٥٦٧

٣ ـ عنه عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (ع) قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال : إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة.

وقد روي أنه يجوز أن يصلي مثل ما يصلي سائر الأيام :

١٥٦٨

٤ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) النافلة يوم الجمعة ، قال : ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثمان ركعات.

قال : محمد بن الحسن رحمه‌الله والاخذ بالروايات الأولة أفضل يدل على ذلك أيضا :

١٥٦٩

٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (ع) عن التطوع يوم الجمعة قال : ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.

__________________

* ـ ١٥٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨ الكافي ج ١ ص ١١٩.

ـ ١٥٦٧ ـ ١٥٦٨ ـ ١٥٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.

٤١٠

والذي أعمل عليه وافتي به أن تقديم النوافل كلها يوم الجمعة على ما قبل الزوال أفضل يدل على ذلك.

١٥٧٠

٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة.

١٥٧١

٧ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة وأيضا فإنه إذا وردت الروايات الأولة بجواز تقديم النوافل في صدر النهار فالعمل بها أولى وأفضل لان الانسان لا يأمن من الاخترام فيكون قد تعجل ماله فيه ثواب وفضل.

١٥٧٢

٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق ابن عمار عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله (ع) فقلت : أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ، فقال : لا بل تصليها بعد الفريضة.

١٥٧٣

٩ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أقدم يوم الجمعة شيئا من ركعات قال : نعم ست ركعات قلت : فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل.

__________________

* ـ ١٥٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.

ـ ١٥٧١ ـ ١٥٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.

ـ ١٥٧٣ ـ التهذيب ج ١ ٢٤٩.

٤١١

فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه وقلنا انه هو الأفضل لان الوجه فيهما أن نحملهما على أنه إذا زالت الشمس فتأخير النوافل أفضل من تقديمها وإنما يكون التقديم أفضل ما لم تزل الشمس ويدخل وقت الفريضة ، فإنه إذا زالت الشمس ينبغي أن يبدأ بالفرض في هذا اليوم دون النوافل والذي يدل على ذلك :

١٥٧٤

١٠ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن ابن عجلان قال : قال أبو جعفر (ع) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.

١٥٧٥

١١ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير وفضالة عن حسين عن ابن أبي عمير قال : حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال : فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

١٥٧٦

١٢ ـ عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.

١٥٧٧

١٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول الشمس ، ولا ينافي هذا الخبر :

١٥٧٨

١٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله (ع) في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع فخرج إلي في ملحفته ثم دعى جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له أصلحك الله ما اغتسلت؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صليت ، فقلت : له قد صليت الظهر والعصر جميعا ، قال : لا بأس.

__________________

* ـ ١٥٧٤ ـ ١٥٧٥ ـ ١٥٧٦ ـ ١٥٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.

ـ ١٥٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٩.

٤١٢

لأنه لا يمتنع أن يكون (ع) إنما اخر الظهر عن وقت الزوال لعذر كان به وإنما يجب عند الزوال إذا لم يمنع مانع من الموانع ، ويدل على جواز تقديم النوافل أيضا :

١٥٧٩

١٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) قال : صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه بعد الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.

١٥٨٠

١٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال : وكان علي (ع) يقول : ما زاد فهو خير وقال : ان شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر منها أربعة ثم يصلي العصر.

٢٤٩ ـ باب القراءة في الجمعة

١٥٨١

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله (ع) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال : لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.

١٥٨٢

٢ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : قال : إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.

__________________

* ـ ١٥٧٩ ـ ١٥٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣.

ـ ١٥٨١ ـ ١٥٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٨ باختلاف في السند واللفظ.

٤١٣

١٥٨٣

٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : ان الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمدا فلا صلاة له.

١٥٨٤

٤ ـ الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال : من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له.

قال : محمد بن الحسن هذه الأخبار كلها محمولة على شدة الاستحباب والتغليظ في تركه دون أن تكون قراءة هاتين السورتين شرطا في صحة الصلاة والذي يدل على ذلك :

١٥٨٥

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى بن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر (ع) : إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك.

١٥٨٦

٦ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال : لا بأس بذلك.

١٥٨٧

٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير الجمعة متعمدا قال : لا بأس.

١٥٨٨

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

__________________

* ـ ١٥٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ص ١١٨.

ـ ١٥٨٤ ـ ١٥٨٥ ـ ١٥٨٦ ـ ١٥٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٧.

ـ ١٥٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ص ١١٩.

٤١٤

عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله (ع) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.

فالوجه في هذا الخبر الترغيب في أن يجعل ما صلى بغير الجمعة والمنافقين من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين يبين ما ذكرناه :

١٥٨٩

٩ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف. والذي يدل على ما قلناه :

١٥٩٠

١٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن صفوان ابن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : اقرأ فيهما بقل هو الله أحد.

فأجاز في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد وفي الخبر أنه يعيد سواء كان في سفر أو في حضر ، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوز له ذلك.

١٥٩١

١١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا.

١٥٩٢

١٢ ـ أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق بياع السابري قال : سألت أبا الحسن (ع) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الاعلى وقل هو الله أحد قال أجزأه.

__________________

* ـ ١٥٨٩ ـ ١٥٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٤.

ـ ١٥٩١ ـ ١٥٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٨٤.

٤١٥

٢٥٠ ـ باب الجهر بالقراءة لمن صلى منفردا أو كان مسافرا

١٥٩٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر بالقراءة؟ فقال : نعم.

١٥٩٤

٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات يجهر فيها بالقراءة؟ فقال : نعم والقنوت في الثانية.

١٥٩٥

٣ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال اجهروا بها.

١٥٩٦

٤ ـ عنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد بن مروان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.

١٥٩٧

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة.

١٥٩٨

٦ ـ عنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة.

__________________

* ـ ١٥٩٣ ـ ١٥٩٤ ـ ١٥٩٥ ـ ١٥٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٨ وهو جزء من حديث.

ـ ١٥٩٧ ـ ١٥٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٩.

٤١٦

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على حال التقية والخوف يدل على ذلك :

١٥٩٩

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : نعم إذا لم يخافوا.

٢٥١ ـ باب القنوت في صلاة الجمعة

١٦٠٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) وصفوان عن أبي أيوب قال حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال : القنوت في يوم الجمعة في الركعة الأولى.

١٦٠١

٢ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.

١٦٠٢

٣ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.

١٦٠٣

٤ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.

١٦٠٤

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله (ع) قنوت الجمعة في الركعة الأولى

__________________

* ـ ١٥٩٩ ـ ١٦٠٠ ـ ١٦٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٩.

ـ ١٦٠٢ ـ ١٦٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٩.

ـ ١٦٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٠.

٤١٧

قبل الركوع وفي الثانية بعده فقال لي لا قبل ولا بعد.

١٦٠٥

٦ ـ سعد بن عبد الله عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر ابن أبي رئاب يسئل أبا عبد الله (ع) وانا حاضر عن القنوت في الجمعة ، فقال : ليس فيها قنوت.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على حال التقية والذي يدل على ذلك :

١٦٠٦

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سأل عبد الحميد أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن القنوت في يوم الجمعة فقال : في الركعة الثانية فقال : له قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة ، فكان عنده أناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال : يا أبا محمد في الأولى والأخيرة ، قال : قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده قال : كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.

٢٥٢ ـ باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة

١٦٠٧

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة.

١٦٠٨

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل ، منهم الامام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى

__________________

* ـ ١٦٠٥ ـ ١٦٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٠.

ـ ١٦٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ وهو جزء من حديث.

ـ ١٦٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ص ٨٣.

٤١٨

عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.

١٦٠٩

٣ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.

قال : محمد بن الحسن ليس بين هذين الخبرين تناقض لان الفرض يتعلق بالعدد إذا كانوا سبعة وإذا كان العدد خمسة كان ذلك مستحبا مندوبا إليه ولم يكن فرضا واجبا فان نقص عن الخمسة فلا تنعقد الجمعة أصلا والذي يدل على ذلك :

١٦١٠

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والصبي والمريض.

١٦١١

٥ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.

١٦١٢

٦ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : كان أبو جعفر (ع) يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الامام وأربعة.

٢٥٣ ـ باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أن يجمعوا أولا

١٦١٣

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال : يصلون أربعا

__________________

* ـ ١٦٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥١ الكافي ج ١ ص ١١٦.

ـ ١٦١٠ ـ ١٦١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢١.

ـ ١٦١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ١١٦.

ـ ١٦١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢١.

٤١٩

إذا لم يكن من يخطب.

١٦١٤

٢ ـ عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإذا كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

١٦١٥

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال : حدثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت : نغدوا عليك فقال : لا إنما عنيت عندكم.

١٦١٦

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال : حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر (ع) ، قال قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ، قال قلت : كيف أصنع؟ قال قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.

١٦١٧

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عل ) قال : لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود.

فالوجه في هذا الخبر التقية لأنه موافق لمذاهب أكثر العامة وكذلك :

١٦١٨

٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.

فالوجه فيه أيضا التقية ويجوز أن يكون عنى من بعدت قريته عن البلد أكثر من فرسخين ولم يكن فيهم العدد الذي يجب عليهم الجمعة ولا حصلت فيهم شرايطهم (١)

__________________

(١) نسخة في د ( الشرائط ).

* ـ ١٦١٤ ـ ١٦١٥ ـ ١٦١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢١.

ـ ١٦١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢.

ـ ١٦١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٤.

٤٢٠