الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

١٤٤٢

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا إنما هما سجدتان فقط فإن كان الذي سهى هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قد سهى وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين.

فالوجه في هذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد على سبيل الإطالة لان المسنون فيهما تشهد خفيف على ما تضمن الخبر الأول.

أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان

٢٢٣ ـ باب الصلاة في جلود الثعالب والأرانب

١٤٤٣

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن جلود الثعالب أيصلى فيها؟ فقال : ما أحب أن أصلي فيها.

١٤٤٤

٢ ـ عنه عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة.

١٤٤٥

٣ ـ أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابن أبي زيد قال : سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية؟ فقال : لا تصل فيها.

١٤٤٦

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا (ع) عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب

__________________

* ـ ١٤٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩١ الفقيه ص ٧٢.

١٤٤٣ ـ ١٤٤٤ ـ ١٤٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٤.

ـ ١٤٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٤ الكافي ج ١ ص ١١١ بتغيير يسير.

٣٨١

الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذين يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد.

وذكر أبو الحسن انه سأله عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته (١).

١٤٤٧

٥ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس.

١٤٤٨

٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن ابن شهاب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلى فيها؟ قال : نعم.

١٣٣٩

٧ ـ عنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية (٢) أيصلي فيها أم لا؟ قال : إذا كان ذكيا فلا بأس به.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية دون حال الاختيار لان ذلك مذهب جميع العامة ويؤكد ما قدمناه :

١٤٥٠

٨ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال : قلت للرضا (ع) أصلي في الفنك (٣) والسنجاب (٤) قال : نعم فقلت : يصلى في الثعالب إذا

__________________

(١) وردت الرواية في التهذيب بقريب من هذه الألفاظ وقد رواها ثقة الاسلام الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١ بهذا اللفظ. بسنده عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سئل الماضي عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفى الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين ، الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه عليه‌السلام : الذي فوقه ولا في الذي تحته.

(٢) الخوارزمية : منسوبة إلى خوارزم وهي جرجان.

(٣) الفنك : كعسل ، دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو.

(٤) السنجاب : حيوان على حد اليربوع أكبر من الفارة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء.

* ـ ١٤٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٤. ـ ١٤٤٨ ـ ١٤٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤١.

ـ ١٤٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٤.

٣٨٢

كانت ذكية؟ قال : لا تصل فيها.

١٤٥١

٩ ـ علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام لا يجوز الصلاة فيها.

١٤٥٢

١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيها.

١٤٥٣

١١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض فإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله.

٢٢٤ ـ باب الصلاة في الفنك والسمور (١) والسنجاب

١٤٥٤

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان

__________________

(١) السمور كتنور ، دابة معروفة تشبه النمر يتخذ من جلدها الفراء.

* ـ ١٤٥١ ـ ١٤٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.

ـ ١٤٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٤. ـ ١٤٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥ الكافي ج ١ ص ١١٠.

٣٨٣

مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أولم يذكه.

١٤٥٥

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيي عن عمر بن علي بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب (ع) لا يجوز الصلاة فيه.

١٤٥٦

٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل ابن مقاتل قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال : لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم.

١٤٥٧

٤ ـ علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في الفرا أي شئ يصلى فيه؟ قال : أي الفرا؟ قلت الفنك والسنجاب والسمور قال : فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه ، قلت : فالثعالب يصلى فيها قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال لا.

١٤٥٨

٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال : حدثني بشير بن يسار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرار والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الاسلام أن أصلي فيه بغير تقية قال : فقال صل في السنجاب والحواصل (١) الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور.

١٤٥٩

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن

__________________

(١) الحواصل الخوارزمية طيور كبيرة لها حواصل عظيمة يتخذ منها الفرو.

* ـ ١٤٥٥ ـ ١٤٥٦ ـ ١٤٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥ واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١. ـ ١٤٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥.

ـ ١٤٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥.

٣٨٤

الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الفراء والسنجاب والسمور والثعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه.

١٤٦٠

٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه في غيرهما من الاخبار لان ذلك لا يوافقنا عليه أحد ، ويجوز أن يكون قوله لا بأس به مخصوصا ببعض ما تضمن السؤال وهو السنجاب ، لان ذلك قد رخص في الصلاة فيه على ما بيناه في بعض الأخبار ، ويكون عول في الجواب عما عدا السنجاب على ما تقدم منه ومن آبائه ( عل ) من البيان ، فأما السمور خاصة فيدل على كراهيته أيضا.

١٤٦١

٨ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود السمور فقال : أي شئ هو ذاك الأدبس؟ فقلت : هو الأسود فقال : يصيد؟ فقلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام قال : لا.

٢٢٥ ـ باب كراهية الصلاة في الإبريسم المحض

١٤٦٢

١ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض.

١٤٦٣

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجل؟ قال : لا.

__________________

* ـ ١٤٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥. ـ ١٤٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٦.

ـ ١٤٦٢ ـ ١٤٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.

٣٨٥

١٤٦٤

٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي الحارث قال : سألت الرضا عليه‌السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال : لا.

١٤٦٥

٤ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.

فأول ما في هذا الخبر أنا قد روينا عن أبي الحسن (ع) ما ينافي هذه الرواية ولا يجوز ان تختلف أقواله الا لوجه أو تأويل صحيح على أنه ليس في ظاهر الخبر أنه لا بأس في كل حال وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على حال الحرب دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :

١٤٦٦

٥ ـ ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل.

ويجوز أن يكون المراد بالديباج ما يكون مخلوطا بالقطن والكتان لان ذلك تجوز الصلاة فيه ، ويكون تسميته بالديباج على ضرب من التجوز ، يدل على ذلك :

١٤٦٧

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال.

١٤٦٨

٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس

__________________

* ـ ١٤٦٤ ـ ١٤٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥.

ـ ١٤٦٦ ـ ١٤٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥.

ـ ١٤٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤١.

٣٨٦

الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

٢٢٦ ـ باب الصلاة في الخز المغشوش

١٤٦٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) في الخز الخالص انه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا يصلى فيه.

١٤٧٠

٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال : أبو عبد الله (ع) الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرنب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

١٤٧٢

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال : حدثني بشير بن يسار قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك : فهذا خبر شاذ لم يروه إلا داود الصرمي وان تكرر في الكتب بأسانيد مختلفة ويجوز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية كما قلنا في غيره من الاخبار.

٢٢٧ ـ باب كراهية الميزر فوق القميص في الصلاة

١٤٧٢

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم ( عل ) قال : قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه.

__________________

* ـ ١٤٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٦.

ـ ١٤٧٠ ـ ١٤٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٥٣.

ـ ١٤٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٦.

٣٨٧

١٤٧٣

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : قال لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق ( قميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزار فوق (١) القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.

١٤٧٤

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال : إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال : ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد.

١٤٧٥

٤ ـ فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا (ع) أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس.

١٤٧٦

٥ ـ عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني (ع) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.

١٤٧٧

٦ ـ عنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح (ع) هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب نعم.

فالوجه في هذه الأخبار رفع الحظر والجواز والاخبار الأولة متناولة للفضل والاستحباب وليس بينهما تناف.

٢٢٨ ـ باب ان المرأة الحرة لا تصلى بغير خمار

١٤٧٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت

__________________

(١) زيادة من الكافي ولم توجد في نسخ الاستبصار التي بأيدينا.

ـ ١٤٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٦ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

ـ ١٤٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ص ٥٣.

ـ ١٤٧٥ ـ ١٤٧٦ ـ ١٤٧٧ ـ ١٤٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٧ واخرج الأول الصدوق

٣٨٨

أبا جعفر (ع) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل به.

١٤٧٩

٢ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) قال : ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة ان تصلي إلا في ثوبين.

١٤٨٠

٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب أزار ودرع وخمار ولا يضرها بان تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال : لا بأس إذ تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.

١٤٨١

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.

١٤٨٢

٥ ـ عنه عن أبي علي محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.

فالوجه في هذين الخبرين ، ان نحملهما على الصغر (١) من النساء دون البالغات لأنه لا يجوز لهن ان يصلين بغير قناع ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما جوز لهن في حال لا يتمكن من شئ يتقنعن به فإنه يجوز والحال على ما وصفناه أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها مثل

__________________

(١) في التهذيب ( الصغيرة ).

ـ ١٤٧٩ ـ ١٤٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.

ـ ١٤٨١ ـ ١٤٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨.

٣٨٩

أزار وما أشبهه ، فاما الخبر الأخير فليس فيه ذكر الحرة ، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بالإماء ، لان الأمة يجوز لها ان تصلي وليس عليها قناع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا :

١٤٨٣

٦ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له الأمة تغطي رأسها؟ فقال : لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.

١٤٨٤

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال : يكون عليها ملحفة تضمها عليها.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار مما لا يواري شيئا فإنه إذا كان كذلك فلابد من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه (١).

١٤٨٥

٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر والدروع مما لا يواري شيئا.

٢٢٩ ـ باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب

١٤٨٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال :

__________________

(١) نسخة في ب و ج ( قدمناه ).

* ـ ١٤٨٣ ـ ١٤٨٤ ـ ١٤٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.

ـ ١٤٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٧ الكافي ج ١ ص ١١٣.

٣٩٠

لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت : إن حناه وخرقة نظيفة؟ قال : لا يصلي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.

١٤٨٧

٢ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن (ع) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال : نعم إذا كان خرقة طاهرة وكان متوضيا.

١٤٨٨

٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن (ع) قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال : نعم.

١٤٨٩

٤ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (١) الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

١٤٩٠

٥ ـ عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ويصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس.

فان الخبر الأول محمول على الكراهية وهذه الأخبار محمولة على الجواز.

٢٣٠ ـ باب الانسان يصلي محلول الازرار ويداه داخل الثياب

١٤٩١

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس.

__________________

(١) في نسخة ب ( عمار بن موسى ).

* ـ ١٤٨٧ ـ ١٤٨٨ ـ ١٤٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٥٤.

ـ ١٤٩٠ ـ ١٤٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ الفقيه ص ٥٤.

٣٩١

١٤٩٢

٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) قال : قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حنيف.

١٤٩٣

٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل ، قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محمولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس.

١٤٩٤

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) ، قال : سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان ادخل يدا وحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.

١٤٩٥

٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر يدل على ذلك :

١٤٩٦

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي وأزراره محللة قال لا ينبغي ذلك : ٢٣١ ـ باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر أو يأكل شيئا من النجاسات

١٤٩٧

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي

__________________

* ـ ١٤٩٢ ـ ١٤٩٤ ـ ١٤٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.

ـ ١٤٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤١.

ـ ١٤٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.

٣٩٢

أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.

١٣٩٨

٢ ـ فأما ما رواه علي مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله (ع) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصل فيه قبل ان يغسله.

فهذان الخبران جميعا راويهما عبد الله بن سنان والحكاية فيهما عن مسألة أبيه أبا عبد الله (ع) ولا يجوز أن يتناقض على ما ترى بان يقول تارة صل فيه وتارة يقول لا تصل فيه ، إلا أن يكون قوله لا تصل فيه على وجه الكراهية دون الحظر.

٢٣٢ ـ باب الشاذكونة تصيبها النجاسة أيصلى عليها أم لا

١٤٩٩

٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن الشاذكونة (١) يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال لا بأس.

١٥٠٠

٢ ـ عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أصلي على شاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال لا بأس.

١٥٠١

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : سألت

__________________

(١) الشاذكونة : بالفتح ثياب غلاظ معربة تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب الشاذكوني لأنه كان يبيعها ، وقيل هي حصير صغير متخذ للافتراش.

* ـ ١٤٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.

ـ ١٤٩٩ ـ ١٥٠٠ ـ ١٥٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٥٠.

٣٩٣

أبا عبد الله (ع) عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال : لا.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الحظر.

٢٣٣ ـ باب الوقوف على البساط الذي فيه التماثيل

١٥٠٢

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر (ع) أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها قال : لا بأس اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل.

١٥٠٣

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المصلي والبساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه ويصلي أم لا؟ فقال : والله إني لاكره ، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؟ فقال : لا تجلس عليه ولا تصل عليه.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.

٢٣٤ ـ باب الصلاة في بيوت الحمام

١٥٠٤

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله ابن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء

__________________

* ـ ١٥٠٢ ـ ١٥٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٩.

ـ ١٥٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ص ٤٩.

٣٩٤

والسبخ والثلج.

١٥٠٥

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على بيت المسلخ أو على ضرب من الرخصة لان فعل ذلك مكروه وليس بمحظور.

٢٣٥ ـ باب الصلاة في مرابط الخيل والبغال

١٥٠٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابط (١) البقر والغنم؟ فقال : إن نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابط الخيل والبغال فلا.

١٥٠٧

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب ما تضمن الخبر من الخوف على المتاع أو غير ذلك.

٢٣٦ ـ باب الصلاة في السبخة

١٥٠٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في السباخ؟ فقال : لا بأس.

__________________

(١) نسخة في د ( أبا عبد الله عليه‌السلام ).

(٢) في ج ود ( مرابض ).

ـ ١٥٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.

ـ ١٥٠٦ ـ ١٥٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٨.

ـ ١٥٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨.

٣٩٥

فأما الخبر المتقدم وما تضمنه من النهي عن الصلاة في السبخة فإنما هو محمول على ضرب من الاستحباب ويجوز أن يكون محمولا على سبخة لا تمكن الجبهة فيها من السجود ، يدل على ذلك :

١٥٠٩

٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في السبخة؟ فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت إن كان فيها ارض مستوية؟ فقال : لا بأس به.

٢٣٧ ـ باب المصلي يصلي وفي قبلته نار

١٥١٠

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد.

١٥١١

٢ ـ محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال : لا يصلح له أن يستقبل النار.

١٥١٢

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين بن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث ، قال قال : أبو عبد الله (ع) لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه.

فهذه رواية شاذة مقطوعة الاسناد وهي محمولة على ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل ما قدمناه.

__________________

* ـ ١٥٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨.

ـ ١٥١٠ ـ ١٥١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٩.

ـ ١٥١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٠.

٣٩٦

٢٣٨ ـ باب الصلاة بين المقابر

١٥١٣

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.

١٥١٤

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة إلى القبر ما لم يتخذ القبر قبلة.

١٥١٥

٣ ـ وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبدي عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال : لا بأس.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على أنه إذا كان بينه وبين القبر حائل أو يكون بينه وبين القبر عشرة أذرع حسب ما فصله في الخبر الأول.

٢٣٩ ـ باب المصلى يصلي وعليه لثام

١٥١٦

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ، قال : قلت له أيصلي الرجل وهو ملتثم؟ فقال : اما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا بأس.

١٥١٧

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، قال سألت

__________________

* ـ ١٥١٣ ـ ١٥١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٨ وهو جزء من حديث. ـ ١٥١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.

ـ ١٥١٦ ـ ١٥١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ١١٣ الفقيه ص ٥٢.

٣٩٧

أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال لا بأس.

١٥١٨

٣ ـ سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين ابن علي عمن ذكره عن أحدهما (ع) أنه قال : لا بأس بان يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملها على أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فإنه لا بأس به ، وإنما كره ذلك إذا كان مانعا من سماع القراءة يدل على ذلك :

١٥١٩

٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.

٢٤٠ ـ باب الرجل يصلى والمرأة تصلي بحذاه

١٥٢٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك وإن كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.

١٥٢١

٢ ـ عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد والمرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.

__________________

* ـ ١٥١٨ ـ ١٥١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٧ وفيه ( إذا سمع اذنيه الهمهمة ) الفقيه ص ٥٤.

ـ ١٥٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٨٢ وهو جزء من حديث.

ـ ١٥٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٨٢ ولم يذكر طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله.

٣٩٨

١٥٢٢

٣ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تواصل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.

١٥٢٣

٤ ـ عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا حتى يكون بينهما شبرا أو ذراع أو نحوه.

١٥٢٤

٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

١٥٢٥

٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.

١٥٢٦

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل يستقيم أن يصلي وبين يديه امرأته تصلي؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، ويجوز أن يكون إنما

__________________

* ـ ١٥٢٢ ـ ١٥٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.

ـ ١٥٢٤ ـ ١٥٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.

ـ ١٥٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١.

٣٩٩

راعى أن يكون بينهما عشرة أذرع إذا كانا على خط واحد ، فأما إذا تقدم الرجل عليها ولو بشبر سقط هذا الاعتبار حسب ما فصله في الاخبار الأولة.

١٥٢٧

٨ ـ فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، قال : لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الرجل متقدما على المرأة بشئ يسير فيكون قوله تصلي بحذاه على ضرب من المجاز لقربها منه.

٢٤١ ـ باب الصلاة على كدس حنطة إذا كان مطينا

١٥٢٨

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائد عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح؟ قال : صل عليه.

١٥٢٩

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال : لا تصل فوقه قلت : فإنه مثل السطح مستو قال : لا تصل عليه.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.

أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

٢٤٢ ـ باب ان البول والغائط والريح يقطع الصلاة عمدا كان أو سهوا

١٥٣٠

١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي

__________________

* ـ ١٥٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١. ـ ١٥٢٨ ـ ١٥٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٤.

ـ ١٥٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٠ الكافي ج ١ ص ١٠١.

٤٠٠