الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

١٣٦٧

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (ع) قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.

ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في الباب الأول عن أبي بصير من قوله : ليس عليه سهو لان قوله ليس عليه سهو إنما معناه لا يكون حكمه حكم الساهي بل يكون حكمه حكم القاطع لأنه إذا ذكر ما فاته فقضاه لم يبق عليه شك فيه فخرج عن حد السهو.

٢١١ ـ باب من شك فلم يدر واحدة سجد أم اثنتين

١٣٦٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.

١٣٦٩

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال : سجد حتى يستيقن ( انهما سجدتان (١) ).

١٣٧٠

٣ ـ عنه عن علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أم ثنتين قال : فليسجد أخرى.

١٣٧١

٤ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن

__________________

(١) زيادة من الكافي ج ١ ص ٩٧.

* ـ ١٣٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩.

ـ ١٣٦٨ ـ ١٣٦٩ ـ التهذيب ج ١٧٨١ الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ١٣٧٠ ـ ١٣٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩ الكافي ج ١ ص ٩٧.

٣٦١

ابن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله (ع) رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد قلت : فرجل نهض من سجوده قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد.

١٣٧٢

٥ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا؟ وشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا فقال : لا يسجد ولا يركع يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون يشك بعد أن يدخل في حالة أخرى ولا يذكر يقينا ترك الركوع أو السجود فإنه ينبغي أن يمضي في صلاته على ما بيناه فيما مضى ، والثاني أن يكون مخصوصا بمن يكثر عليه السهو فرخص له المضي في صلاته تخفيفا ولان الناسي (١) كلما سجد فشك يحتاج ان يسجد فلا ينفك منه فلأجل ذلك رخص له في المضي فيه.

٢١٢ ـ باب من نسي التشهد الأول حتى ركع في الثالثة

١٣٧٣

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن علي بن الحكم (٢) عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة قال : فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم.

١٣٧٤

٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :

__________________

(١) في د ( ولأنه لا يأمن كلما سجد شك ).

(٢) زيادة من التهذيب.

* ـ ١٣٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩.

ـ ١٣٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٠.

ـ ١٣٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٠.

٣٦٢

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال : إذا ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ وسلم فليسجد سجدتي السهو.

١٣٧٥

٣ ـ عنه عن فضالة عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.

١٣٧٦

٤ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال : يرجع فيتشهد قلت أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : لا ليس في هذا سجدتا السهو.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر قبل الركوع فرجع فتشهد فليس عليه سجدتا السهو وإنما يجبان على من لم يذكر حتى يركع فإنه يمضي في صلاته ويسلم ويقضي التشهد ثم يسجد سجدتي السهو على ما بيناه.

٢١٣ ـ باب السهو في الركعتين الأولتين

١٣٧٧

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل شك في الركعة الأولى قال : يستأنف.

١٣٧٨

٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قال : قال لي أبو عبد الله (ع) إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.

١٣٧٩

٣ ـ عنه عن القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي

__________________

* ـ ١٣٧٥ ـ ١٣٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٠.

ـ ١٣٧٧ ـ ١٣٧٨ ـ ١٣٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

٣٦٣

جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.

١٣٨٠

٤ ـ عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد.

١٣٨١

٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

١٣٨٢

٦ ـ عنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ فقال : يعيد.

١٣٨٣

٧ ـ عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.

١٣٨٤

٨ ـ عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.

١٣٨٥

٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال : قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد.

١٣٨٦

١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : قال لي أبو الحسن الرضا (ع) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.

١٣٨٧

١١ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.

__________________

* ـ ١٣٨٠ ـ ١٣٨١ ـ ١٣٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ١٠٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥. ـ ١٠٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.

ـ ١٣٨٥ ـ ١٣٨٦ ـ ١٣٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧

٣٦٤

١٣٨٨

١٢ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال : في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين؟ قال : يبني على الركعة.

١٣٨٩

١٣ ـ وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال : يتم بركعة.

فأول ما في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه لأنها أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بيناه في غير موضع ولو كان معارضة لها ومساوية لم يكن فيها تناقض لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار أن الشك إذا وقع في الأولة والثانية من صلاة الفرائض أو النوافل وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني المصلي ان شاء على الأقل وان شاء على الأكثر والبناء على الأقل أفضل فحملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه من النوافل لئلا تتناقض الاخبار.

٢١٤ ـ باب الشك في فريضة الغداة

١٣٩٠

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.

١٣٩١

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين

__________________

* ـ ١٣٨٨ ـ ١٣٨٩ ـ ١٣٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ١٣٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ الكافي ج ١ ص ٩٧.

٣٦٥

قال : يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

١٣٩٢

٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال : ليس في المغرب والفجر سهو.

١٣٩٣

٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قال أبو عبد الله (ع) إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.

١٣٩٤

٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سهى فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.

١٣٩٥

٦ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل شك في الفجر قال : يعيد قلت : المغرب قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله.

١٣٩٦

٧ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ، وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.

١٣٩٧

٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان

__________________

* ـ ١٣٩٢ ـ ١٣٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ١٣٩٤ ـ ١٣٩٥ ـ ١٣٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.

١٣٩٧ ـ التهذيب ج ١٨٧١.

٣٦٦

كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ( وهذا والله مما لا يقضى ابدا (١).

فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وأجمعت الطائفة على ترك العمل به على أنه يحتمل أن يكون إنما شك في ركعتي الفجر النافلتين فجاز له ان يبني على الواحدة ويصلي ركعة أخرى استظهارا وليس في الخبر ذكر الفريضة وإنما ذكر صلاة الفجر وذلك يعبر به عن الفرض والسنة ، وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.

١٣٩٨

٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة؟ قال : يعيدها ركعة واحدة.

١٣٩٩

١٠ ـ عنه عن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد إنما صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لأن الشك الذي يوجب الإعادة إنما هو إذا لم يذكر كم صلى فأما من ظن أنه صلى ركعتين وعمل عليه ثم ذكر وعلم بعد ذلك أنه كان صلى ركعة لا يكون شاكا وكان فرضه إتمام ما فاته ما لم يستدبر القبلة يدل على ذلك :

١٤٠٠

١١ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى

__________________

(١) زيادة من التهذيب.

* ـ ١٣٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٤. ـ ١٣٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٧ باختلاف في السند والمتن

ـ ١٤٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ١٠٧.

٣٦٧

طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال : إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.

قوله (ع) وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة محمول على أنه يكون قد استدبر القبلة وما تضمن خبر عبيد بن زرارة من قوله : ثم يذهب ويجئ محمول على أنه لم يستدبرها ولا تنافي بينهما ، يدل على هذا التفصيل :

١٤٠١

١٢ ـ ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال : حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا.

١٤٠٢

١٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر انه صلى ركعة قال : فليتم ما بقي.

١٤٠٣

١٤ ـ عنه عن ابن أبي نجران عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال : يصلي ركعتين.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على أن الشك وقع في النوافل دون الفرائض ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بمن يظن أنه كان ترك شيئا من الصلاة ولم يتحقق

__________________

* ـ ١٤٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٨.

ـ ١٤٠٢ ـ ١٤٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٥.

٣٦٨

فلا يجب عليه الإعادة فإنه انتقل إلى حالة أخرى والشك لا تأثير به ويكون ما تضمن من الامر باتمام الصلاة محمول على ضرب من الاستحباب ، يدل على ذلك :

١٤٠٤

١٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال : لا يعيد ولا شئ عليه.

على أن الخبر الثاني إنما تضمن ذكر من صلى ركعتين ونسي ركعتين وذلك يكون في الرباعيات دون صلاة الغداة غير أنه وإن كان كذلك فالحكم في ذلك أيضا مثل الحكم في صلاة الغداة من أنه متى انصرف إلى استدبار القبلة كان عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك :

١٤٠٥

١٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ثم سهى فسلم فقال : له ذو الشمالين يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال : وما ذاك؟ قال : إنما صليت ركعتين فقال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتقولون مثل قوله؟ قالوا نعم فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو قال : قلت أرأيت من صلى ركعتين فظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب انه إنما صلى ركعتين؟ قال : يستقبل الصلاة من أولها قال : قلت فما بال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستقبل الصلاة؟ وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته.

__________________

* ـ ١٤٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٥.

ـ ١٤٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٥ الكافي ج ١ ص ٩٨.

٣٦٩

٢١٥ ـ باب السهو في صلاة المغرب

١٤٠٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سألته عن السهو في المغرب فقال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع.

١٤٠٧

٢ ـ عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال : سألته عن السهو فقال : في صلاة المغرب ( إذا لم تحفظ (١) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.

١٤٠٨

٣ ـ عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.

قال محمد بن الحسن وأكثر الروايات التي قدمناها في الباب الأول تتضمن ذكر المغرب أيضا مع ذكر الغداة وهي تؤكد هذه الأخبار.

١٤٠٩

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال : بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال : لعلك أعدت؟ فقلت نعم فضحك ثم قال : إنما يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سهى في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين قال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين.

١٤١٠

٥ ـ وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث

__________________

(١) في النسخ التي بأيدينا ( إذا جاز ) وتصحيحه من التهذيب.

* ـ ١٤٠٦ ـ ١٤٠٧ ـ ١٤٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.

ـ ١٤٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ الكافي ج ١ ص ٩٩ وفى ذيلها ( إذا كان قد حفظ الركعتين ).

ـ ١٤١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.

٣٧٠

ابن المغيرة النضري قال : قلت لأبي عبد الله (ع) انا صلينا المغرب فسهى الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : ولم أعدتم أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في الركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم.

فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع ههنا في أن سلم في الركعة الثانية ولم يقع السهو في أعداد الصلاة ومن سهى فسلم في الركعتين الأولتين لا يجب عليه الإعادة بل يجب عليه جبرانها بركعة حسب ما تضمنه الخبران ، والذي يكشف عما ذكرناه :

١٤١١

٦ ـ ما رواه سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين وكلمتهم وكلموني فقال أما نحن فنعيد فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (ع) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال : لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري كم صلى.

فبين (ع) في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة دون من تيقن مع أن في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذو الشمالين وسهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وذلك مما تمنع منه الأدلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٤١٢

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا فقال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال : هذا والله مما

__________________

* ـ ١٤١١ ـ ١٤١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٧٣.

٣٧١

لا يقضي لي ابدا.

١٤١٣

٨ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد ذي الناب عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى المغرب فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى لي ابدا.

فالوجه في هذين الخبرين ان لا يعارض بهما الاخبار الأولة لان الأصل فيهما واحد وهو عمار الساباطي وهو ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته وقد اجتمعت الطائفة على ترك العمل بهذا الخبر ويجوز أن يكون الوجه فيهما من سهى في نافلة المغرب جاز له ان يبني على ما تضمنه الخبر ويتم ما بقي ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على من يغلب على ظنه ذلك وإن لم يكن متحققا جاز له ان يبني على الأكثر ويكون ما تضمن من إضافة الركعة إليه على وجه الاستحباب.

٢١٦ ـ باب من شك في اثنتين وأربعة

١٣١٤

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال : يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب وينصرف وليس عليه شئ.

١٣١٥

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما فاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن

__________________

* ـ ١٤١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٧.

ـ ١٤١٤ ـ ١٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٨

٣٧٢

كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وان تكلم فليسجد سجدتي السهو.

١٤١٦

٣ ـ عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال : قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.

١٤١٧

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أو أربعا قال يعيد الصلاة.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه فيه ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها الشك مثل الغداة والمغرب على ما قدمناه.

٢١٧ ـ باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا

١٤١٨

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال : ان شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد الصلاة ولا تمض على الشك.

١٤١٩

٢ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.

__________________

* ـ ١٤١٦ ـ ١٤١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ١٤١٨ ـ ١٤١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٩.

٣٧٣

١٤٢٠

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه قال : يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة.

١٤٢١

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيي عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح (ع) قال : سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال : كل ذا؟ قال : قلت نعم قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك ان يذهب عنه.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : ان نحمله على النافلة وليس في الخبر انه شك في صلاة فريضة ، والوجه الثاني : أن يكون المراد من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ جاز له أن يمضي في صلاته لأنه إن أوجب عليه الإعادة وهو من شأنه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال ، فأما من كان شكه أحيانا فإنه تجب عليه الإعادة حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك :

١٤٢٢

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه (١) ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال :

__________________

(١) في نسخة ب ( عن محمد )

* ـ ١٤٢٠ ـ ١٤٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٧٣.

ـ ١٤٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ٩٩.

٣٧٤

يعيد ، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال : يمضي في شكه ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم ينقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك ثلاث مرات لم يعد إليه الشك قال : زرارة وقال : إنما يريد أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.

٢١٨ ـ باب من شك فلا يدري صلى اثنتين أو ثلاثا

١٤٢٣

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد قال : قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال : ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ثم يسلم ولا شئ عليه.

١٤٢٤

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد قلت أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع.

فمحمول على صلاة المغرب أو الغداة لان هاتين الصلاتين لا سهو فيهما وتجب فيهما الإعادة على كل حال.

١٤٢٥

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك من أول الصلاة وآخرها.

فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي تمامه

__________________

* ـ ١٤٢٣ ـ ١٤٢٤ ـ ١٤٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

٣٧٥

استحبابا فأما مع اعتدال الوهم فالبناء على الأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه ، والذي يؤكد ذلك :

١٤٢٦

٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال : قال : أبو عبد الله (ع) كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فأعمل على الأكثر فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت.

ويحتمل الخبر أن يكون مخصوصا بالنوافل فان الأفضل في النوافل البناء على الأقل على ما بيناه.

١٤٢٧

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال : سألته عن رجل لا يدري ركعة ركع أو ثلاثا قال : يبني صلاته على ركعة واحدة فيقرأ فيه بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.

فالوجه في هذا الخبر أيضا أن نحمله على النوافل لان المسنون فيها البناء على الأقل وليس ذلك في الفرائض.

٢١٩ ـ باب من تيقن انه زاد في الصلاة

١٤٢٨

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر (ع) قال : ان استيقن انه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.

١٤٢٩

٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) من زاد في صلاته فعليه الإعادة.

__________________

* ـ ١٤٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ الفقيه ص ٧٢ بتغيير يسير في اللفظ.

ـ ١٤٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٧

ـ ١٤٢٨ ـ ١٤٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٨.

٣٧٦

١٤٣٠

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل استيقن؟ بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال : فكيف استيقن قلت : علم قال : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ويسجد سجدتي السهو وتكونان ركعتي نافلة ولا شئ عليه.

١٤٣١

٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن رجل صلى خمسا فقال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لان من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة وإنما أخل بالتسليم والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه.

١٤٣٢

٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عل ) قال : صلى بنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ قال : وما ذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول هما المرغمتان.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما سجد سجدتين لان قول واحد له لا يوجب علما فيحتاج أن يستأنف الصلاة وإنما يقتضي الشك ومن

__________________

* ـ ١٤٣٠ ـ ١٤٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩١.

ـ ١٤٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٦.

٣٧٧

شك في الزيادة ففرضه ان يسجد سجدتي السهو على ما بيناه في كتابنا الكبير وهما المرغمتان.

٢٢٠ ـ باب من تكلم في الصلاة ساهيا أو عامدا

١٤٣٣

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت : سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال : بعده

١٤٣٤

٢ ـ فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.

فلا ينافي الخبر الأول في وجوب سجدتي السهو لأنه ليس في الخبر أنه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال : ليس عليه شئ ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى غير ذلك من الاثم والوزر.

١٤٣٥

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسهى فأجابه بحاجته كيف يصنع؟ قال : يمضي على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا.

فلا ينافي الخبرين الأولين في وجوب سجدتي السهو عليه لأنه ليس في الخبر أنه ليس عليه سجدتا السهو وإنما امره بأن يكبر وليس يمتنع أن يكبر استحبابا ويسجد سجدتي السهو جبرانا ، فأما الكلام عامدا يجب منه إعادة الصلاة بلا خلاف ، ولا

__________________

* ـ ١٤٣٣ ـ ١٤٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٩.

ـ ١٤٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٦ الفقيه ص ١١٣ وليس فيه ( ويكبر تكبيرا كثيرا ).

٣٧٨

ينافي ذلك :

١٤٣٦

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل ركعتين فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه.

١٤٣٧

٥ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي التشهد في الصلاة قال : إن ذكر أنه قال سبحان الله فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة وقال : الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه انه إنما صلى ركعتين من الظهر أو العصر أو العتمة أو المغرب قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة (١).

فليس بين هذين الخبرين وبين ما ذكرناه تناف لان من سهى فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام في الصلاة لأنه إنما يتكلم حين ظن أنه فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس فيها ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلاة ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في التكلم عامدا على أن الخبر الأخير قد تكلمنا عليه فيما مضى وانه ليس بمعمول عليه لأنه ينافي الأصول لان المعمول عليه من الاخبار هو انه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة وإنما يجوز له البناء إذا ذكر وهو مستقبل القبلة وهذا الخبر يتضمن انه لو بلغ الصين لم يعد الصلاة وذلك خلاف ما قلناه.

__________________

(١) اخرج المؤلف الحديث في التهذيب ج ١ ص ١٩٠ وفيه بدل ( سبحان الله ) ( بسم الله ) كما أنه عطف العصر والعتمة والمغرب بالواو.

* ـ ١٤٣٦ ـ ١٤٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ واخرج الصدوق في الفقيه ص ٧٣ وذكر جزءا من الحديث.

٣٧٩

٢٢١ ـ باب في أن سجدتي السهو بعد التسليم وقبل الكلام

١٤٣٨

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن (١) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.

١٤٣٩

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال : قال الرضا (ع) في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زادت فبعده.

١٤٤٠

٣ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر (ع) متى اسجد سجدتي السهو؟ قال : قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة وقال أبو جعفر بن بابويه القمي (ره) أنا أفتي بهما في حال التقية.

٢٢٢ ـ باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو

١٤٤١

١ ـ أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي حعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا.

__________________

(١) في نسخة ب و ج ( الحسين ).

* ـ ١٤٣٨ ـ ١٤٣٩ ـ ١٤٤٠ ـ ١٤٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٧٢.

٣٨٠