الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

رحم الله أبي ان أصحاب أبي اتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فأخبرتهم بالتقية.

١٢٨٣

١٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال : القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده.

فالوجه في قوله : (ع) وإن شئت فبعده ان نحمله على حال القضاء لمن فاته في موضعه أو حال التقية لأنه مذهب بعض العامة.

١٩٥ ـ باب وجوب التشهد وأقل ما يجزى منه

١٢٨٤

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر (ع) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال : أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ قال : الشهادتان.

١٢٨٥

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال : الشهادتان.

١٢٨٦

٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله وأثنى عليه أجزأه.

__________________

ـ ١٢٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٠.

ـ ١٢٨٤ ـ ١٢٨٥ ـ ١٢٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٣.

٣٤١

١٢٨٧

٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزى ان أقوله في الرابعة؟ قال : نعم.

١٢٨٨

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر (ع) عن التشهد فقال : لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القول يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأك.

فالوجه في هذا الخبر ان نفي الوجوب إنما توجه إلى ما زاد على الشهادتين لأنه مستحب وليس بواجب مثل الشهادتين ، والذي يدل على ذلك :

١٢٨٩

٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله (ع) التشهد في الصلاة ، قال مرتين قال : قلت وكيف مرتين؟ قال : إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال : قلت له قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله قال : هذا اللفظ من الدعاء يلطف العبد ربه.

١٢٩٠

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن عبد الله ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قال : تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.

فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من أحدث بعد الشهادتين وان لم يستوف باقي الشهادة فإنه يتم صلاته ولو كان الحدث قبل ذلك لكان يجب عليه الإعادة من أولها

__________________

* ـ ١٢٨٧ ـ ١٢٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٣.

ـ ١٢٨٩ ـ ١٢٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٦.

٣٤٢

على ما بيناه ، وأما قوله وإنما التشهد سنة في الصلاة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه ، ويكون أمره به من إعادته بعد الوضوء محمولا على الاستحباب.

١٢٩١

٨ ـ فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد قال : ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ساهيا قبل الشهادتين فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتم الصلاة بالشهادتين وليس عليه اعادتها كما له اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه فيما مضى ، ويمكن أيضا أن يكون قوله قبل أن يتشهد إنما أراد به استيفاء التشهد المسنون دون أن يكون المراد به الشهادتين على ما قلناه في الخبر الأول سواء.

١٩٦ ـ باب وجوب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في التشهد

١٢٩٢

١ ـ ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم الله ربه فصلى ).

١٢٩٣

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه

__________________

* ـ ١٢٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٦.

ـ ١٢٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨١ الفقيه ص ١٥٠. ـ ١٢٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.

٣٤٣

السلام قال : ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد إعادة الصلاة.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر أنه قال : بسم الله فقد تمت صلاته ويتم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة وإذا لم يذكر شيئا أصلا أعاد الصلاة إذا كان تركه متعمدا وليس في الخبر انه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا ولو كان تركه ساهيا ثم ذكر كان عليه قضاء التشهد على ما بيناه.

١٢٩٤

٣ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه فالوجه في هذا الخبر التقية لأنه مذهب كثير من العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٩٧ ـ باب قضاء القنوت

١٢٩٥

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه.

١٢٩٦

٢ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعد ما يركع فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.

١٢٩٧

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال : فقال : يقنت

__________________

* ـ ١٢٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.

ـ ١٢٧٥ ـ ١٢٩٦ ـ ١٢٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨١.

٣٤٤

إذا رفع رأسه.

١٢٩٨

٤ ـ عنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سمعت يذكر عند أبي عبد الله (ع) قال : في الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس.

١٢٩٩

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال : لا إعادة عليه.

١٣٠٠

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا فإنه يجوز أن يكون المعنى في هذين الخبرين انه لا يجب عليه القضاء وإنما هو مستحب لان الابتداء به مستحب فكيف قضاؤه يجوز أن يكون المراد به لا يقضي إذا كان الحال حال تقية يدل على ذلك.

ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام ، في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال : هو إذا كانت تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.

١٩٨ ـ باب ان التسليم ليس بفرض

١٣٠١

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : تمت صلاته.

١٣٠٢

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ، في الرجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته

__________________

* ـ ١٢٩٨ ـ ١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨١.

ـ ١٣٠١ ـ ١٣٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.

٣٤٥

قال : فان آخر الصلاة التسليم.

قوله (ع) : فان آخر الصلاة التسليم محمول على الفضل والكمال فأما إتمام الصلاة فلابد منه لان من تمامها الاتيان بالشهادتين والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما بيناه.

١٩٩ ـ باب كيفية التسليم

١٣٠٣

١ ـ أخبرني أبو الحسين بن أبي الجيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله (ع) قال : إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع امام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.

١٣٠٤

٢ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله (ع) الامام يسلم بتسليمة واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة.

١٣٠٥

٣ ـ عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال : تسليمة واحدة عن يمينه.

١٣٠٦

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل عن أبي جعفر (ع) قال : يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا كان المأموم ليس على يساره أحد على ما فصله في رواية منصور بن حازم وعنبسة بن مصعب ويزيد ذلك بيانا.

__________________

* ـ ١٣٠٣ ـ ١٣٠٤ ـ ١٣٠٥ ـ ١٣٠٦ التهذيب ج ١ ص ١٦٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٣.

٣٤٦

١٣٠٧

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان (١) عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كنت إماما فإنما التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول : وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكذلك إذا كنت وحدك تقول السلام : علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلمت وأنت امام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على يمينك ان لم يكن على شمالك أحد.

٢٠٠ ـ باب سجدتي الشكر بين فريضة المغرب ونوافلها

١٣٠٨

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن حفص الجوهري قال : صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت : له كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال : ما كان أحد من ابائي يسجد إلا بعد السابعة.

١٣٠٩

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن جهم بن أبي جهم قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب فقلت : له جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال : رأيتني فقلت : نعم قال : فلا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب.

فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على ضرب من الاستحباب والأولى على الجواز

__________________

(١) نسخة في ب و ج والمصبوغة ( يسار ).

* ـ ١٣٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٠.

ـ ١٣٠٨ ـ ١٣٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٧ وفيه أبى جهمة.

٣٤٧

ويكون قوله في الخبر الأول ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة إخبارا عن أنهم لم يختاروا فعله أو يكونوا ما سجدوا على جهة الوجوب وان كانوا سجدوه على جهة الفضل.

٢٠١ ـ باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر

١٣١٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال : الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد.

١٣١١

٢ ـ عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة.

١٣١٢

٣ ـ عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) التسليم في ركعتي الوتر فقال : توقظ الراقد وتكلم بالحاجة.

١٣١٣

٤ ـ عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : نعم فان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.

١٣١٤

٥ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : فصل.

١٣١٥

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : ان شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.

__________________

* ـ ١٣١٠ ـ ١٣١١ ـ ١٣١٢ ـ ١٣١٣ ـ ١٣١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٥. ـ ١٣١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧١.

٣٤٨

١٣١٦

٧ ـ عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) التسليم في ركعتي الوتر فقال : ان شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.

١٣١٧

٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال صله.

فالوجه في هذه الروايات كلها ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة مع أن مضمون حديثين منها التخيير ، وليس ذلك مذهبا لاحد لان من أوجب الوصل لا يجوز ، الفصل ومن أوجب الفصل لا يجوز الوصل ، ويجوز أن يكون قوله ان شاء سلم وان شاء لم يسلم إشارة إلى الكلام الذي يستباح بالتسليم لان ذلك ليس بشرطه فيه يبين ما ذكرناه.

١٣١٨

٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى لأبي جعفر عليه السلام قال : قال ركعتا الوتر ان شئت تكلم بينهما وبين الثالثة وإن شئت لم تفعل.

٢٠٢ ـ باب كراهية النوم بين ركعتي الفجر وبين صلاة الغداة

١٣١٩

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن الأخير (ع) إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد ما قدم من الصلاة.

١٣٢٠

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : إنما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلى صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وان شاء نام وان شاء ذهب حيث شاء.

فهذه الرواية جاءت رخصة رفعا للحظر والأفضل ترك النوم على ما تضمنته الرواية الأخرى.

__________________

* ـ ١٣١٦ ـ ١٣١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧١. ـ ١٣١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٢.

ـ ١٣١٩ ـ ١٣٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٤.

٣٤٩

٢٠٣ ـ باب كراهية النوم بعد صلاة الغداة

١٣٢١

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن عاصم بن أبي النجود الأسدي عن ابن عمر عن الحسن بن علي عليهما السلام قال : سمعت أبي علي بن طالب (ع) يقول قال : رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرئ مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج بيت الله وغفر له وإن جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة فصلى ركعتين أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الاجر كحاج بيت الله.

١٣٢٢

٢ ـ وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن النوم بعد الغداة فقال إن الرزق يبسط تلك الساعة فانا أكره ان ينام الرجل تلك الساعة ، وقال : الصادق (ع) نومة الغداة مشومة تطرد الرزق وتصفر اللون وتقبحه وتغيره وهو نوم كل ميشوم ان الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

١٣٢٣

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر بن خلاد قال : ارسل إلي أبو الحسن الرضا (ع) في حاجة فدخلت عليه فقال : انصرف فإذا كان غدا فتعال ولا تجئ إلا بعد طلوع الشمس فأني أنام إذا صليت الفجر.

١٣٢٤

٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال : سأله رجل وانا اسمع فقال إني أصلي الفجر ثم أذكر الله تعالى بكل ما أريد ان أذكره ما يجب على؟ أريد ان أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك قال ولم؟ قال : أكره بأن تطلع الشمس من غير مطلعها قال :

__________________

* ـ ١٤٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٤

ـ ١٣٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٤ وهو جزء من حديث.

ـ ١٣٢٣ ـ ١٣٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.

٣٥٠

ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثم تطلع الشمس ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله.

فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل ما قدمناه في الروايات الأولة.

أبواب السهو والنسيان

٢٠٤ ـ باب من نسي تكبيرة الافتتاح

١٣٢٥

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال : يعيد الصلاة.

١٣٢٦

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى تكبيرة الاحرام قال : يعيد.

١٣٢٧

٣ ـ عنه عن فضالة عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته ، فقال إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن؟

١٣٢٨

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ قال : يكبر.

١٣٢٩

٥ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين

__________________

* ـ ١٣٢٥ ـ ١٣٢٦ ـ ١٣٢٧ ـ ١٣٢٨ ـ ١٣٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٦.

٣٥١

أبا الحسن (ع) عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع قال : يعيد الصلاة.

١٣٣٠

٦ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل نسي ان يكبر حتى دخل في الصلاة فقال أليس كان من نيته ان يكبر قلت : نعم قال : فليمض في صلاته.

١٣٣١

٧ ـ سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أبي جعفر (ع) قال : قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال : ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة قلت : فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال : فليقضها ولا شئ عليه.

١٣٣٢

٨ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال : ان ذكرها وهو قائم قبل ان يركع فليكبر وان ركع فليمض في صلاته.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يشك في تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها ذكرا يقينا فإذا كانت هذه حاله فإنه يكبر ما لم يركع استظهارا فإذا ركع مضى في صلاته لأنه قد انتقل إلى حالة أخرى ولو كان علم علما يقينا لكان عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في الاخبار الأولة.

٢٠٥ ـ باب من نسي تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع عنها أم لا

١٣٣٣

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب

__________________

* ـ ١٣٣٠ ـ ١٣٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٧٢.

ـ ١٣٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٦ وليس فيه ( فليكبر وان ركع ).

ـ ١٣٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٩٦.

٣٥٢

عن الحسين بن محمد الأشعري عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع قال : لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر.

١٣٣٤

٢ ـ فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال : أجزأه.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الأخبار المتقدمة من أنه لا يتحقق انه لم يكبر تكبيرة الافتتاح فإذا كبر تكبيرة الركوع أجزأه ذلك عن التكبيرة التي قلنا إن يستظهر بها ولو كان يتحقق تركها لكان لابد من استيناف الصلاة على ما بيناه.

٢٠٦ ـ باب من نسي القراءة

١٣٣٥

١ ـ أخبرني الحسين بن عبد الله الغضائري عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : ان الله عزوجل فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه.

١٣٣٦

٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إني صليت المكتوبة فنسيت

__________________

* ـ ١٣٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٩٦.

ـ ١٣٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٦ الفقيه ص ٧٢.

ـ ١٣٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٩٦ الفقيه ص ٧٢ وفيه تفاوت يسير.

٣٥٣

أن اقرأ في صلاتي كلها فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى قال : فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.

١٣٣٧

٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ قال : أتم الركوع والسجود قلت : نعم قال : إني أكره ان أجعل آخر صلاتي أولها.

١٣٣٨

٤ ـ عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : إذا نسي ان يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود وإن كانت الغداة فنسي ان يقرأ فيها فليمض في صلاته.

١٣٣٩

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات.

فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من لم يقرأها متعمدا دون النسيان فإنه لا صلاة له حسب ما فصلناه في الاخبار الأولة ، ويزيد ذلك بيانا.

١٣٤٠

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال : فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها (١) في جهر أو اخفات وانه إذا ركع أجزأه إن شاء الله.

١٣٤١

٧ ـ فأما ما رواه سعد عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن

__________________

(١) في التهذيب ( لا قراءة حتى يبدأ بها ).

* ـ ١٣٣٧ ـ ١٣٣٨ ـ ١٣٣٩ ـ ١٣٤٠ ـ ١٣٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٦.

٣٥٤

زيد بن علي (ع) قال : صليت خلف أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية.

١٣٤٢

٨ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسين ابن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال : إقرأ في الثانية قلت : أسهو في الثانية قال : إقرأ في الثالثة قلت : أسهو في صلاتي كلها قال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك.

قوله (ع) : إذا فاتك في الأولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما فاته في الأولة وإنما أراد ان يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الأولة فقد مضى حكمها ويكون الوجه في ذلك أن من نسي القراءة في الركعتين الأولتين فلابد من أن يقرأ في الثالثة والرابعة ويترك التسبيح الذي كان يجوز له لو قرأ في الأولتين حتى لا تكون صلاته بلا قراءة أصلا.

٢٠٧ ـ باب من نسي الركوع

١٣٤٣

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

١٣٤٤

٢ ـ عنه عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.

١٣٤٥

٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل

__________________

* ـ ١٣٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٧.

ـ ١٣٤٣ ـ ١٣٤٤ ـ ١٣٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٧٢.

٣٥٥

نسي ان يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.

١٣٤٦

٤ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي ان يركع قال : عليه الإعادة.

١٣٤٧

٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل ينسى ان يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك مواضعه.

١٣٤٨

٦ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال (١) فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه.

فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من نسي الركوع من الركعتين الأخيرتين فإنه يلقي السجدتين ويتم صلاته فأما إذا كان نسيانه في الركعتين الأولتين فإنه يجب عليه إعادة الصلاة على ما تضمنته الاخبار الأولة.

١٣٤٩

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي بصير قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

فلا ينافي ما قلناه لان هذا الخبر نحمله على من نسي الركوع في صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة أو المغرب أو على الركعتين الأولتين على ما قلناه في الاخبار الأولة

__________________

(١) ( يمضى في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع ) زيادة في الفقيه.

* ـ ١٣٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٧.

ـ ١٣٤٧ ـ ١٣٤٨ ـ ١٣٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٧٢.

٣٥٦

والذي يكشف عما ذكرناه :

١٣٥٠

٨ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو أكثر منها ثم يذكر فقال : يقضي ذلك بعينه قلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : لا.

٢٠٨ ـ باب من شك وهو قائم فلا يدرى أركع أم لا

١٣٥١

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال : قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال : فليركع.

١٣٥٢

٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال : يركع ويسجد.

١٣٥٣

٣ ـ عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال : يركع.

١٣٥٤

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان.

فلا ينافي ما ذكرناه لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يستتم قائما من السجود إلى الثانية أو إلى الثالثة من التشهد الأول ثم يشك في الركوع في الركعة التي مضى

__________________

* ـ ١٣٥٠ ـ ١٣٥١ ـ ١٣٥٢ ـ ١٣٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ١٣٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٨.

٣٥٧

حكمها فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك لأنه قد انتقل إلى حالة أخرى وذلك لا يوجب حكما للشك والذي يدل على ذلك :

١٣٥٥

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ قال امض.

١٣٥٦

٦ ـ عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال : قد ركعت امض.

١٣٥٧

٧ ـ سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال : يمضي في صلاته.

١٣٥٨

٨ ـ عنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أهوى إلى السجود فلا يدري اركع أم لم يركع قال : قد ركع.

١٣٥٩

٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن جابر قال : قال أبو جعفر (ع) ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وأن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

٢٠٩ ـ باب من ترك سجدة واحدة من السجدتين ناسيا حتى يركع

١٣٦٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم

__________________

* ـ ١٣٥٥ ـ ١٣٥٦ ـ ١٣٥٧ ـ ١٣٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٨.

ـ ١٣٥٩ ـ ١٣٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩ وهو جزء من حديث.

٣٥٨

يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا أنصرف قضاها وليس عليه سهو.

١٣٦١

٢ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي ان يسجد سجدة من الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء.

١٣٦٢

٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت : وإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال : يقضي ما فاته إذا ذكره.

١٣٦٣

٤ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معلى ابن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي (ع) في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء.

فما تضمن هذا الخبر من قوله إذا ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون إشارة إلى من ترك السجدتين معا فان من هذه صورته يجب عليه إعادة الصلاة ولأجل هذا قال : ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء يعني في السجدتين معا والثاني : أن يكون ذلك محمولا على السجدة الواحدة ، ويكون ذلك الحكم مختصا بالركعتين الأولتين ، ويكون قوله ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء حكما مستأنفا في السجدتين معا والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه :

__________________

* ـ ١٣٦١ ـ ١٣٦٢ ـ ١٣٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

٣٥٩

١٣٦٤

٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى قال : كان أبو الحسن (ع) يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى تصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.

١٣٦٥

٦ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال : إذا خفت ألا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو.

فليس ينافي التفصيل الذي قدمناه لان قوله الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الأخيرتين وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الأولتين أو الأخيرتين بل هو محتمل لهما معا ، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الأخيرتين ليطابق ما فصل في الخبر الأول.

٢١٠ ـ باب وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة واحدة ولم يذكرها الا بعد الركوع

١٣٦٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم فإن كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة لان النقرة نقرة الغراب.

__________________

* ـ ١٣٦٤ ـ ١٣٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

ـ ١٣٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩.

٣٦٠