الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

٤٨

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : القه وتوضأ منه وإن كان عقربا فاهرق الماء وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما ويتيمم.

٤٩

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.

٥٠

٥ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ( عن الماء الساكن (١) يكون فيه الجيفة أيصلح الاستنجاء منه (٢) فقال ) توضأ من الجانب الآخر ولا تتوضأ من جانب الجيفة.

٥١

٦ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء فقال (٣) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة

٥٢

٧ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام أكون في السفر فاتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء فقال : لا باس.

__________________

(١) في ب ( عن الماء الساكن والاستنجاء منه يكون فيه الجيفة ) وفي ج ( وفيه الجيفة فقال ) وفي د ( وتكون فيه الجيفة ) بدلا عن العبارة المقوسة وهي من المطبوعة.

(٢) ليس في د.

(٣) في ب ( قال ).

* ـ ٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٥ الكافي ج ١ ص ٤.

ـ ٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩.

ـ ٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣ باختلاف في اللفظ فيهما. الفقيه ص ٥.

ـ ٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦.

ـ ٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨.

٢١

٥٣

٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحياض يبال فيها فقال : لا باس إذا غلب لون الماء لون البول.

٥٤

٩ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل منها (١) الجنب أيتوضأ (٢) منها (٣) فقال : وكم قدر الماء قلت : إلى نصف الساق والى الركبة فقال : توضأ منه (٤).

٥٥

١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال : ان عرض في قلبك منه شئ فافعل (٥) هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عزوجل يقول ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ).

فالوجه في هذه الأخبار كلها ان نحملها على أنه إذا كان الماء أكثر من كر فإنه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه إلا أن يتغير أحد أوصافه حسب ما قدمناه وما تضمنت (٦) من الامر بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة ، أو بتفريج الماء يكون محمولا على الاستحباب والتنزه لان النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره

__________________

(١) نسخة في د ( فيها ).

(٢) في ب ود ( يتوضأ ).

(٣) في ج ( منه ).

(٤) نسخة في ب ود ( منها ).

(٥) في جميع النسخ ( فقل ) والصحيح ما أثبتناه.

(٦) في د ( ما تضمن ).

* ـ ٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨.

ـ ٥٤ ـ ٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣ وليس فيه ( وتشرب منه الحمير ).

٢٢

الجيفة ، وإن كان حكمه حكم الطاهر (١) والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار من أن حد الماء الذي لا ينجسه شئ ما يكون مقداره مقدار كر (٢) وإذا نقص عنه نجس بما يحصل فيه ويزيد على ذلك بيانا :

٥٦

١١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجرة تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ قال : لا.

٥٧

١٢ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا باس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان ذلك الدم مثل رأس (٣) الإبرة التي لا تحس ولا ندرك فان مثل ذلك معفو عنه.

١١ ـ باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب

إذا وقع في الماء وخرج منه حيا

٥٨

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن العظاية (٤) والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة فقال : لا باس به.

__________________

(١) في ب و ج ( الطهارة ).

(٢) في ج ود ( الكر ).

(٣) في جميع النسخ ( رؤس ) وهو غلط.

(٤) العظاية : والعظاءة بالفتح والكسر دويبة ملساء أصغر من الجرذون تمشى مشيا سريعا ثم تقف وهي أنواع كثيرة تشبه ( سام أبرص ) وتعرف عند العامة بالسقاية.

* ـ ٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨. ـ ٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٢٢.

ـ ٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩ وهو جزء من حديث.

٢٣

٥٩

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال : يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيرة بمنزلة واحدة ثم يشرب منه (١) ( ويتوضأ منه ) (٢) غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.

قال : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه‌الله ما تضمن هذا الخبر من حكم الوزغة والامر بإراقة ما يقع فيه محمول على ضرب من الكراهية بدلالة الخبر المتقدم ولا يجوز التنافي بين الاخبار.

٦٠

٣ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (٣) عليه‌السلام قال : أتاه رجل فقال : له وقعت فارة في خابية (٤) فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله فقال : له أبو جعفر عليه‌السلام لا تأكله فقال : له الرجل الفارة أهون علي من أن اترك طعامي من اجلها قال : فقال له (٥) أبو جعفر عليه‌السلام انك لم تستخف بالفارة إنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ فلا (٦) ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر انه إذا ماتت الفارة فيه لا يجوز الانتفاع به ، فاما إذا خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الأول يدل على ذلك.

٦١

٤ ـ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل ان تموت أنبيعه من مسلم قال : نعم وتدهن منه.

__________________

(١) في د ( من ذلك الماء ).

(٢) زيادة في ب و ج.

(٣) في ب ( عن أبي عبد الله عليه‌السلام )

(٤) الخابية : والخابئة : الجرة الضخمة الجمع الخوابي والخوابئ.

(٥) ليس في ب ود.

(٦) في د ( لا ).

* ـ ٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨.

ـ ٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩

ـ ٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩.

٢٤

٦٢

٥ ـ ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ، لان المعنى في هذا الخبر إذا ماتت فيه يجب اهراق القدر.

٦٣

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ، فقال : إن وجد ماء غيره فليهرقه.

فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية مع وجود الماء المتيقن طهارته ، ولأجل هذا أمره بإراقته ان وجد ماء غيره ولو كان نجسا لوجب اراقته على كل حال.

١٢ ـ باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه من سائر الحيوان

٦٤

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال : كل ما اكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب وعن ماء يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب فقال : كل شئ من الطيور (١) يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب منه ، وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة فقال : إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضأ منه وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب.

__________________

(١) في د ( الطير ).

* ـ ٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٤. ـ ٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٢٢.

ـ ٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٥ الكافي ج ١ ص ٤ وذكر صدرا منه الفقيه ص ٤ بتغيير في اللفظ.

٢٥

وهذا خبر عام في جواز سؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان ، وأن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره ، وقد بينا أيضا في كتابنا ( تهذيب الأحكام ) ما يتعلق بذلك واستوفينا فيه الاخبار ، وما يتضمن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر إذا عري منقارهما من الدم مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز استعمال سؤره.

٦٥

٢ ـ وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن يشرب منه ويتوضأ منه.

الوجه فيه ان نخصه (١) من بين ما لا يؤكل لحمه من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك على الانسان فعفي لأجل ذلك عن سؤره.

١٣ ـ باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء فيموت فيه

٦٦

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به.

٦٧

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن (٢) أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة.

٦٨

٣ ـ أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن

__________________

(١) في ج ( انه مخصوص ).

(٢) ليس في د.

* ـ ٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩ الفقيه ص ٥.

ـ ٦٦ ـ ٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣.

ـ ٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٥ الكافي ج ١ ص ٣ وهو جزء من حديث فيهما.

٢٦

ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس (١).

٦٩

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال : نعم لا بأس به قلت : فالعقرب قال : أرقه.

فالوجه في هذا الخبر فيما يتعلق بالامر بإراقة ما يقع فيه العقرب أن نحمله على الاستحباب دون الحظر والايجاب.

٧٠

٥ ـ واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام العقرب تخرج من البئر ميتة قال : استق عشر دلاء قال : قلت : فغيرها من الجيف قال : الجيف كلها سواء الا جيفة قد أجيفت فان كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فان غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها فالوجه في هذا الخبر أيضا ضرب من الاستحباب دون الايجاب.

١٤ ـ باب الماء المستعمل

٧١

١ ـ أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ

__________________

(١) سقط في د.

* ـ ٦٩ ـ ٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٥.

ـ ٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٣.

٢٧

منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.

٧٢

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة (١) فان هو اغتسل به (٢) رجع غسله في الماء كيف يصنع قال : ينضح بكف بين يديه وكف من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه يجوز أن يكون المراد بالغسل ههنا غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونات لان الذي لا يجوز استعمال ماء اغتسل به إذا كان الغسل للجنابة فأما إذا كان مسنونا فذلك يجري مجرى الوضوء ويجوز أن يكون هذا مختصا بحال الاضطرار ولابد أيضا أن يكون مختصا بمن ليس على بدنه شئ من النجاسة لأنه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله على حال والذي يدل على أنه مخصوص بحال الاضطرار.

٧٣

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل به (٣) من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ، فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه (٤) وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشي أن

__________________

(١) الوهدة بالفتح فالسكون المنخفض من الأرض.

(٢) زيادة من ب و ج.

(٣) زيادة من ب و ج.

(٤) في ب ( على خلفه ).

* ـ ٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨.

ـ ٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨.

٢٨

لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه (١) وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا ومن (٢) هذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.

١٥ ـ باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ويستعمل في العجين وغيره.

٧٤

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير « عن جده » (٣) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا أصابته النار لا بأس بأكله.

٧٥

٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين (٤) عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء فيه ميتة قال : لا بأس أكلت النار ما فيه.

٧٦

٣ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال : قيل : لأبي عبد الله عليه‌السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به. قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة.

٧٧

٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يدفن ولا يباع.

__________________

(١) في ب ( يكفيه ).

(٢) زيادة من ج.

(٣) زيادة من « د ».

(٤) زيادة من ب و ج.

(٥) في د ( أصحابه )

* ـ ٧٤ ـ ٧٥ ـ ٧٦ ـ ٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٧ و ٧٥ الفقيه ص ٤ وذكر قول الإمام فقط.

٢٩

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد بالخبرين الماء الذي قد تغير أحد أوصافه والخبران الأولان متناولان لماء البئر الذي ليس ذلك حكمه ويمكن تطهيره بالنزح لان ذلك أخف نجاسة من الماء المتغير بالنجاسة.

١٦ ـ باب استعمال (١) الماء الذي تسخنه الشمس.

٧٨

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى (٢) عن محمد بن سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس.

٧٩

٢ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عايشة وقد وضعت قمقمتها (٣) في الشمس فقال : يا حميرا ما هذا فقالت : اغسل رأسي وجسدي فقال : لا تعودي فإنه يورث البرص.

فمحمول على ضرب من الكراهية دون الحظر.

أبواب حكم الابار

١٧ ـ باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء اما اللون أو الطعم أو الرائحة

٨٠

١ ـ اخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر

__________________

(١) زيادة من ب و ج.

(٢) في ب ( على )

(٣) القمقمة : بالهاء وعاء من صفر له عروتان يستصحبه المسافر.

* ـ ٧٨ ـ ٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٤.

ـ ٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦

٣٠

إلا أن ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعيدت الصلاة ونزحت البئر.

٨١

٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ( بن قولويه ) (١) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.

٨٢

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الا بعد ما يتوضأ منها أتعاد الصلاة فقال : لا

٨٣

٤ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي (٢) عيينة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في البئر فقال : (٣) إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء ، قال : وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال : لا قد استعمل أهل الدار « بها » (٤) ورشوا.

٨٤

٥ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

(١) ليس في ب.

(٢) نسخة على المطبوعة ( ابن ).

(٣) في ب و ج ( قال ).

(٤) زيادة في ج.

(٥) زيادة في ج و ب.

* ـ ٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦. ـ ٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦ والسؤال ( ايعاد الوضوء ).

ـ ٨٣ ـ ٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦ واخرج الأخير الفقيه ص ٤.

٣١

إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال : لا بأس به.

٨٥

٦ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال : لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة.

قال : الشيخ (١) محمد بن الحسن رحمه‌الله ما يتضمن هذه الأخبار من اسقاط الإعادة في الوضوء والصلاة عمن استعمل هذه المياه لا يدل على أن النزح غير واجب مع عدم التغير لأنه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كل شئ يقع فيه واجبا وإن كان متى استعمله (٢) لم يلزمه إعادة الوضوء والصلاة لان الإعادة فرض ثان فليس لأحد أن يجعل ذلك دليلا (٣) على أن المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب على أن الذي ينبغي أن يعمل عليه هو أنه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها فإنه لا يلزم إعادة الوضوء والصلاة ، ومتى استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلاة والذي يدل على ذلك.

٨٦

٧ ـ ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل الذي يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة متفسخة (٤) فقال : إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك

__________________

(١) زيادة في ب و ج.

(٢) في د يستعمله.

(٣) ليس في ج.

(٤) في ب و ج ( متسلخة ).

* ـ ٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ص ٤.

ـ ٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩ وفيه الفارة منسلخة الفقيه ص ٥ باختلاف يسير.

٣٢

وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقط فيه ثم قال : لعله يكون (١) إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

٨٧

٨ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه‌السلام قال : ماء البئر واسع لا ينجسه (٢) شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.

فالمعنى في هذا الخبر انه لا يفسده شئ افسادا لا يجوز الانتفاع بشئ منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره ، فاما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه في كتاب (٣) « تهذيب الأحكام »

٨٨

٩ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت : وكم الكر قال : « ثلاثة أشبار ونصف طولها (٤) في » ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون المراد بالركى المصنع الذي لا يكون له مادة بالنبع دون الابار التي لها مادة به فان ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر على ما بيناه ، والثاني أن يكون ذلك قد ورد مورد التقية لان من الفقهاء من يسوي بين الآبار والغدران في قلتها وكثرتها فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقا لهم والذي يبين ذلك أن الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي بتري متروك الحديث فيما يختص به.

١٨ ـ باب بول الصبي يقع في البئر

٨٩

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد « بن أحمد (٥) »

__________________

(١) في ب ( أن يكون ).

(٢) في ب و ج ( لا يفسده ).

(٣) ليس في ج.

(٤) لم يرد ما بين القوسين في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف.

(٥) ليس في ج ود.

* ـ ٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٦ وفيه لا يفسده شئ. ـ ٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦. ـ ٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩.

٣٣

ابن يحيى محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن « حازم (١) » قال : حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فارة أو نحوها.

٩٠

١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن بول الصبي الفطيم (٢) يقع في البئر فقال : دلو واحد قلت : بول الرجل قال : ينزح منها أربعون دلوا.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه يجوز أن يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام.

١٩ ـ باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبههما أو يصب فيها الخمر

٩١

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال : حدثني عمرو ابن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال : كل ذلك يقول : سبع دلاء قال : حتى بلغت الحمار والجمل فقال : كر من ماء.

٩٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير أو صب (٣) فيها خمر فلينزح الماء كله.

٩٣

٣ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله

__________________

(١) ليس في ب.

(٢) الفطيم ككريم هو الذي انتهت مدة رضاعه.

(٣) نسخة في المطبوعة ( وصبت ).

* ـ ٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩. ـ ٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧.

ـ ٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨ ، الكافي ج ١ ص ٢ وليس في آخره ( كلمة الماء ).

ـ ٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨.

٣٤

عليه‌السلام قال : ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله.

فما تضمن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كله عند وقوع البعير هو الذي اعمل عليه وبه أفتي ولا ينافي ذلك الخبر الأول من قوله كر من ماء عند سؤال السائل عن الحمار والجمل لأنه لا يمتنع أن يكون عليه‌السلام أجاب بما يختص حكم الحمار وعول في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كله ، فاما الخمر فإنه ينزح ماء البئر كله إذا وقع فيها شئ منه على ما تضمن (١) الخبران ، ويؤيد ذلك أيضا.

٩٤

٤ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله.

فما تضمن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء لأنه إذا لم يتغير فان له قدرا بعينه ينزح على ما نبينه فيما بعد.

٩٥

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم (٢) أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال : ينزح منها ثلاثون دلوا.

٩٦

٦ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب الخراساني عن بشير عن حريز عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه (٣) عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.

__________________

(١) في المطبوعة ( تضمنه ).

(٢) في ج ( من دم ).

(٣) في ج ( منها ).

* ـ ٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨. ـ ٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩.

ـ ٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨.

٣٥

فان هذين الخبرين غير معمول عليهما لأنهما من اخبار آحاد لا يعارض بهما الاخبار التي قدمناها ، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها وليس نعلم يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول لان بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في ( تهذيب الأحكام ) وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون إضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.

٢٠ ـ باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما

٩٧

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه.

٩٨

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال : ان أدركت (١) قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنورا أو أكبر منه (٢) نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا ، وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.

٩٩

٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن (٣) ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما‌السلام في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ.

__________________

(١) في ب ود ( أدرك ).

(٢) في د ( منها )

(٣) في ج ( عمر ).

* ـ ٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧. ـ ٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧ وفيه فان أدركته.

ـ ٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧.

٣٦

١٠٠

٤ ـ وعنه عن القسم عن أبان عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال : (١) أبو عبد الله عليه‌السلام في البئر تقع فيها الفارة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.

١٠١

٥ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفارة أو الكلب أو الهرة فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله تعالى.

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين إما أن يكون عليه‌السلام أجاب عن حكم بعض ما تضمنه السؤال من الفارة والطير وعول في حكم الباقي على المعروف من مذهبه أو غيره من الاخبار التي شاعت عنهم عليهم‌السلام ، والثاني أن لا يكون في ذلك تناف لان قوله تنزح (٢) منها دلاء فإنه جمع الكثرة وهو ما زاد على العشرة ولا يمتنع أن يكون المراد به أربعين دلوا حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، ولو كان المراد بها دون العشرة لكان جمعه يأتي على أفعله دون فعال على أنه قد حصل العلم بحصول النجاسة وبنزح أربعين دلوا يزول حكم النجاسة أيضا وذلك معلوم وما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد فينبغي أن يكون العمل على ما قلنا.

١٠٢

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال : فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.

فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين ، أحدهما هو الذي ذكرناه في الاخبار الأولة وهو

__________________

(١) في ج ( قال لي ).

(٢) زيادة من نسخة د.

* ـ ١٠٠ ـ ١٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧. ـ ١٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧ ، الكافي ج ١ ص ٣.

٣٧

أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير والثاني أن نحمله على أنه إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيا فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء وليس في الخبر انه مات فيها والذي يدل على ذلك ما.

١٠٣

٧ ـ أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي مريم قال : حدثنا جعفر عليه‌السلام قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال : جعفر عليه‌السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

قوله : عليه‌السلام إذا مات الكلب في البئر نزحت محمول على أنه يتغير معه أحد أوصاف الماء فان ذلك يوجب نزح جميعه وإذا لم يتغير كان الحكم فيه ما قدمناه.

١٠٤

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال : ينزح (١) كلها.

فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله إذا مات الكلب في البئر نزحت أن نحملها على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء من اللون والطعم والرائحة ، فأما مع عدم ذلك فالحكم ما ذكرناه.

١٠٥

٩ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه‌السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.

فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر شاذ وما قدمناه مطابق للاخبار

__________________

(١) في د ونسخة في المطبوعة و ج ( ينزف ).

* ـ ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧. ـ ١٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧.

٣٨

كلها ، ولأنا إذا عملنا على تلك الأخبار نكون قد عملنا على هذه الأخبار لأنها داخلة فيها ، وإن عملنا على هذا الخبر احتجنا ان نسقط تلك جملة ، ولان العلم يحصل بزوال النجاسة مع العمل بتلك الأخبار ولا يحصل مع العمل بهذا الخبر.

٢١ ـ باب البئر يقع فيها الفارة والوزغة والسام أبرص

١٠٦

١ ـ اخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلث دلاء.

١٠٧

٢ ـ وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

١٠٨

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في البئر قال : سبع دلاء.

١٠٩

٤ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال : ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن الفارة إذا كانت قد تفسخت فإنه ينزح منها سبع دلاء والخبران الأولان نحملهما على أنها أخرجت قبل أن تتفسخ ، والذي يدل على هذا التفصيل.

١١٠

٥ ـ ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت (١) فانزح منها سبع دلاء فجاء هذا الخبر مفسرا للاخبار كلها.

__________________

(١) في ب ( فتفسخت ).

* ـ ١٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧ و ٦٩. ـ ١٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧.

ـ ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ ١١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨.

٣٩

١١١

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (١) عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الفارة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كله فالوجه فيما تضمن هذا الخبر من الامر بنزح أربعين دلوا إذا لم تنتن فمحمول (٢) على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.

١١٢

٧ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فأستقي غلام أبي عبد الله عليه‌السلام دلوا فخرج فيه فارتان فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام ارقه فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال : صبه في الاناء فصبه في الاناء.

فأول ما في هذا الخبر انه مرسل وراويه ضعيف وهو علي بن حديد وهذا يضعف الاحتجاج بخبره ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه وذلك هو المعتاد في طريق مكة مع أنه ليس في الخبر انه توضأ بذلك الماء بل قال : لغلامه صبه في الاناء وليس في ذلك دليل على جواز استعمال ما هذا حكمه في الوضوء ، ويجوز أن يكون إنما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم إليه لسقي الدواب والإبل أو للشرب عند الضرورة الداعية إليه وذلك سايغ ويحتمل أيضا أن تكون الفارتان خرجتا حيتين وإذا كان كذلك جاز استعمال ما بقي من الماء على ما تقدم فيما مضى ويزيده بيانا.

__________________

(١) في ب ونسخة في ج ( الحسين ).

(٢) في ج ( محمول ).

* ـ ١١١ ـ ١١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨.

٤٠