الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

ابن رئاب عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا اسمع اذنيه الهمهمة.

١١٩٦

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال : سألت عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال : لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يصلي خلف من لا يقتدي به جاز أن يقرأ مع نفسه مثل حديث النفس ، يدل على ذلك.

١١٩٧

٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال : يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس.

١٨٠ ـ باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين

١١٩٨

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (ع) ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع.

١١٩٩

٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال : تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء.

١٢٠٠

٣ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن

__________________

* ـ ١١٩٦ ـ ١١٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٢.

ـ ١١٩٨ ـ ١١٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٨.

ـ ١٢٠٠ ـ ١٢٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٢.

٣٢١

علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال إن شئت قرأت فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء قال : قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال : هما والله سواء ان شئت سبحت وإن شئت قرأت.

١٢٠١

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الحسن بن علان عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن (ع) أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال القراءة أفضل.

فالوجه في هذه الرواية انه إذا كان إماما كانت القراءة أفضل ، يدل على ذلك.

١٢٠٢

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كنت إماما فأقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل.

١٢٠٣

٦ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.

فإنما نهاه أن يقرأ معتقدا ان غير القراءة لا يجوز دون ان يقرأها على وجه الاختيار وطلب الفضل ، ويمكن أن يكون قوله لا تقرأ فيهما خبرا لا نهيا فكأنه قال إذا لم تكن ممن تقرأ فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.

أبواب الركوع والسجود

١٨١ ـ باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود

١٢٠٤

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله

__________________

* ـ ١٢٠١ ـ ١٢٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٢.

ـ ١٢٠٣ ـ ١٢٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٥.

٣٢٢

عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال : تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاثة والفضل في سبع.

١٢٠٥

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : قلت : له ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال ثلاث تسبيحات في ترسل (١) واحد وواحدة تامة تجزي.

١٢٠٦

٣ ـ عنه عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (ع) قال : سألته عن الركوع والسجود كم يكفي فيه من التسبيح؟ فقال : ثلاثة وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

١٢٠٧

٤ ـ وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال : ثلاث ويجزيه واحدة.

١٢٠٨

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن.

١٢٠٩

٦ ـ عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن داود الابزاري عن أبي عبد الله (ع) قال : أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل فيهن.

١٢١٠

٧ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى

__________________

(١) نسخة في ج ( ترتيل ).

* ـ ١٢٠٥ ـ ١٢٠٦ ـ ١٢٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٥.

ـ ١٢٠٨ ـ ١٢٠٩ ـ ١٢١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٦.

٣٢٣

ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال : ثلاث تسبيحات.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار من وجهين ، أحدهما انه إنما يجوز الاقتصار على تسبيحة واحدة إذا كان تسبيحا مخصوصا وهو قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود حسب ما تضمنته الرواية التي رويناها في أول الباب عن هشام بن سالم فأما إذا قال : سبحان الله فلا يجزيه أقل من ثلاث دفعات ، يدل على ذلك :

١٢١١

٨ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ فقال : نعم قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) فقلت : كيف حد الركوع والسجود؟ فقال : اما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا.

١٢١٢

٩ ـ عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة قال : ثلاث تسبيحات مترسلا تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

والوجه الثاني ان نحمل الأخبار الأخيرة على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب ، والذي يكشف عما ذكرناه.

١٢١٣

١٠ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى (١) بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر (ع) أي شئ حد الركوع والسجود؟ فقال : تقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع ، وسبحان ربي

__________________

(١) في الكافي ( عثمان ).

* ـ ١٢١١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٥.

ـ ١٢١٢ ـ ١٢١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩١.

٣٢٤

الاعلى وبحمده في السجود ثلاث فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له فدل هذا الخبر على أنهم إنما نفوا الكمال والفضل الا ترى انهم قالوا من نقص واحد نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلولا الامر على ما ذكرناه لما كان فرق بين الاخلال بواحدة في أن يكون ذلك مبطلا للصلاة وبين الاخلال بالجميع وقد علمنا أنهم فرقوا.

١٢١٤

١١ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله (ع) وعنده قوم يصلي بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلاث وثلثين مرة وقال : أحدهما في حديثه وبحمده (١) في الركوع والسجود.

فهذه الرواية مخصوصة بفعله (ع) وصلاته لمن علم أنه يطيق ذلك لان الأصل في صلاة الجماعة التخفيف على ما نبينه.

١٨٢ ـ باب تلقي الأرض باليدين لمن أراد السجود

١٢١٥

١ ـ أخبرني أبو الحسن بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا عبد الله (ع) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد.

١٢١٦

٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال : نعم.

__________________

(١) نسخة في د والمطبوعة ( ومجده ).

* ـ ١٢١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢١ الكافي ج ١ ص ٩١.

ـ ١٢١٥ ـ ١٢١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٦ وفى ذيل الحديث الأول ( وإذا أراد قبل ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ).

٣٢٥

١٢١٧

٣ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سئل عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال : نعم يعني في الصلاة.

١٢١٨

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة التي لا يتمكن الانسان فيها من تلقي الأرض بيديه أولا لعلة أو مرض أو غيرهما.

١٢١٩

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال : لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه قوله (ع) لا يضره معناه لا يبطل عليه الصلاة أولا يكون مستحقا للعقاب بتركه لان ذلك من آداب الصلاة لا من فرايضها التي يستحق تركه العقاب.

١٨٣ ـ باب السجود على الجبهة

١٢٢٠

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن مصادف قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إنما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود.

١٢٢١

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمير عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي جعفر (ع) قال : الجبهة إلى الانف

__________________

* ـ ١٢١٧ ـ ١٢١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٦.

ـ ١٢١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢.

ـ ١٢٢٠ ـ ١٢٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢١.

٣٢٦

أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل.

١٢٢٢

٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك.

١٢٢٣

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) قال : قال علي (ع) لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغام بالأنف سنة على ما بيناه ويؤكد ما قلناه.

١٢٢٤

٥ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال : أبو جعفر (ع) قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين من الرجلين وترغم بانفك ارغاما.

اما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٨٤ ـ باب الاقعاء بين السجدتين

١٢٢٥

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تقع بين السجدتين اقعاء.

١٢٢٦

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله

__________________

* ـ ١٢٢٢ ـ ١٢٢٣ ـ ١٢٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢١ وخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٥٥ بتغيير في اللفظ.

ـ ١٢٢٥ ـ ١٢٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٣.

٣٢٧

الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.

فالوجه في هذه الرخصة أو حال الضرورة غير أن الأفضل ما قدمناه في الرواية الأولى وذلك أيضا مطابق للروايات التي أوردناها في كتابنا الكبير ، ويؤكد أيضا ذلك.

١٢٢٧

٣ ـ ما رواه معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي جميعا قالوا قال : لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب.

١٨٥ ـ باب من يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية

١٢٢٨

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم.

١٢٢٩

٢ ـ سماعة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم.

١٢٣٠

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحكم عن رحيم قال : قلت لأبي الحسن الرضا (ع) أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع؟ فقال : لا تنظروا إلى ما أصنع أصنعوا ما تؤمرون.

إنما قال : (ع) لا تنظروا إلى ما اصنع لئلا يعتقدوا ان ذلك يلزمهم على طريق الفرض دون أن يكون قد منعه ان يقتدي بفعله على جهة الفضل والكمال وهذه الجلسة من آداب الصلاة لا من فرايضها ، والذي يدل على ذلك :

١٢٣١

٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن زرارة

__________________

* ـ ١٢٢٧ ـ ١٢٢٨ ـ ١٢٢٩ ـ ١٢٣٠ ـ ١٢٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٧.

٣٢٨

قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله (ع) إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.

١٨٥ ـ باب وضع الابهام في حال السجود

١٢٣٢

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين وترغم بانفك ارغاما ، اما الفرض فهذه السبعة واما الارغام فسنة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٢٣٣

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال : رأيت أبا عبد الله (ع) وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض واحدى قدميه على الأخرى.

فالوجه في هذا الخبر هو انه يجوز أن يكون (ع) إنما فعل ذلك لضرورة دعته إلى ذلك دون حال الاختيار.

١٨٦ ـ باب النفخ في موضع السجود في حال الصلاة

١٢٣٤

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال : لا بأس.

١٢٣٥

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الفضل عن حماد بن عيسى عن حريز

__________________

* ـ ١٢٣٢ ـ ١٢٣٣ ـ ١٢٣٤ ـ ١٢٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢.

٣٢٩

عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : لا.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا كان مما يتأذى به قوم ، يدل على ذلك :

١٢٣٦

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن أبي محمد الحجال عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا.

١٨٧ ـ باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع

١٢٣٧

١ ـ أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن الحسن بن حماد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال : ارفع رأسك ثم ضعه.

١٢٣٨

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : قال : أبو عبد الله (ع) إذا وضعت جبهتك على نبكة (١) فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض.

١٢٣٩

٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال : نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.

__________________

(١) النبكة بالتحريك وقد تسكن الباء : الأرض التي ليست مستوية والتل الصغير أيضا.

* ـ ١٢٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٩.

ـ ١٢٣٧ ـ ١٢٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٢.

ـ ١٢٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٥.

٣٣٠

١٢٤٠

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصا فلا يمكن جبهته من الأرض؟ قال يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصا عن جبهته ولا يرفع رأسه.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على حالة التي يتمكن الانسان من أن يضع جبهته مستويا من غير أن يرفع رأسه لأنه إذا رفع رأسه يكون قد زاد سجدة في الصلاة وذلك لا يجوز والخبر الأول محمول على حال الاضطرار الذي لا يتأتى ذلك إلا مع رفع الرأس.

١٨٨ ـ باب السجود على القطن والكتان

١٢٤١

١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل ابن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله (ع) لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان.

١٢٤٢

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له اسجد على الزفت يعني على القير؟ فقال : لا ولا على الثوب من الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش.

١٢٤٣

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال : مر بي أبو الحسن (ع) وأنا أصلى على الطبري (١) وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه فقال : لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على حال التقية ، يدل على ذلك :

__________________

(١) الطبري : كتان منسوب إلى طبرستان.

* ـ ١٢٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٥.

ـ ١٢٤١ ـ ١٢٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ الكافي ج ١ ص ٩١.

ـ ١١٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٤ الفقيه ص ٥٤.

٣٣١

١٢٤٤

٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الرجل يسجد على المسح (١) والبساط؟ فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية.

١٢٤٥

٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس.

١٢٤٦

٦ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال : جائز.

فالمعنى في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الجنسين إذا لم يكن هناك تقية بشرط ان تحصل ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ولم يقل انه يجوز ذلك من غير تقية ولا ما يقوم مقامها ، يدل على ذلك :

١٢٤٧

٧ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر (ع) إنا نكون بأرض باردة يكون الثلج نسجد على الثلج؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا.

١٢٤٨

٨ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد عن أبي نصر عن المثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصا فأبسط ثوبي واسجد عليه فقال : نعم ليس به بأس.

__________________

(١) المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.

* ـ ١٢٤٤ ـ ١٢٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٥٥.

ـ ١٢٤٦ ـ ١٢٤٧ ـ ١٢٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.

٣٣٢

١٢٤٩

٩ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف اصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك فقلت : ليس كل ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال : اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد.

١٢٥٠

١٠ ـ أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا (ع) جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال : لا بأس به.

١٢٥١

١١ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسجد على كمه ليقيه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال : لا بأس.

١٢٥٢

١٢ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل ابن يسار قال : كتب رجل إلى أبي الحسن (ع) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به على وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال : نعم لا بأس به.

١٢٥٣

١٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إلي ذلك جائز.

فلا ينافي ما جمعنا عليه الاخبار الأولة لأنه يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه.

__________________

* ـ ١٢٤٩ ـ ١٢٥٠ ـ ١٢٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.

ـ ١٢٥٢ ـ ١٢٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.

٣٣٣

١٨٩ ـ باب السجود على القير والقفر

١٢٥٤

١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج (١).

١٢٥٥

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال : لا بأس.

فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على حال الضرورة أو التقية دون حال الاختيار.

١٩٠ ـ باب السجود على القرطاس فيه كتابة

١٢٥٦

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.

١٢٥٧

٢ ـ فأما ما رواه علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن (ع) عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز.

١٢٥٨

٣ ـ أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال : رأيت أبا عبد الله (ع) في المحمل سجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ ايماء.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان الوجه في الخبر الأول ضرب من الكراهية وقد صرح بذلك في قوله انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب ويكون الخبران محمولين على الجواز على أن خبر صفوان الجمال الذي حكى فيه فعل أبي عبد الله (ع) ليس فيه أن القرطاس الذي كان يسجد عليه كان فيه كتابة.

__________________

(١) القفر : بالضم ردى القير ، والصاروج : النورة وأخلاطها فارسي معرب.

* ـ ١٢٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ الكافي ج ١ ص ٩١ وليس فيه ذكر القفز.

ـ ١٢٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ الفقيه ص ٥٥.

ـ ١٢٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٩٢.

ـ ١٢٥٧ ـ ١٢٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٥.

٣٣٤

والكراهية إنما توجهت إلى ما هذه صفته ، ويجوز أن يكون بلا كتابة فيطابق الخبر الأول.

١٩١ ـ باب السجود على شئ ليس عليه سائر البدن

١٢٥٩

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما (ع) قال : كان أبي يصلي على الخمرة (١) يجعلها على الطنفسة (٢) ويسجد عليها فإذا لم يكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد.

١٢٦٠

٢ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار وبريد ابن معاوية عن أحدهما (ع) قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام والسجود عليه.

١٢٦١

٣ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أنه قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده.

فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر موافق للعامة والوجه فيه التقية دون حال الاختيار.

١٩٢ ـ باب السجود على الثلج

١٢٦٢

١ ـ أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن (ع) عن

__________________

(١) الخمرة وزن غرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط.

(٢) الطنفسة : البساط الذي له خمل رقيق.

* ـ ١٢٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ٩٢.

ـ ٢٢٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ٩١.

ـ ٢٢٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ٩٢.

ـ ٢٢٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.

٣٣٥

السجود على الثلج قال : لا تسجد على السبخة ولا على الثلج.

١٢٦٣

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن (ع) قلت له إني اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف اصنع؟ فقال : ان أمكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه.

فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب ما قدمناه في الخبر الأول وبينه أيضا في خبر منصور بن حازم وقد قدمناه فيما مضى.

أبواب القنوت وأحكامه

١٩٣ ـ باب رفع اليدين بالتكبير إلى القنوت في الصلوات الخمس

١٢٦٤

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمس.

١٢٦٥

٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة وفسرهن في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة وفى العصر إحدى وعشرون تكبيرة وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة وخمس تكبيرات في القنوت في خمس صلوات.

١٢٦٦

٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الصباح

__________________

* ـ ١٢٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٤ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ص ٥٣.

ـ ١٢٦٤ ـ ١٢٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٨٥.

ـ ١٢٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩.

٣٣٦

المزني قال : أمير المؤمنين (ع) خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات منها تكبير القنوت.

قال : محمد بن الحسن : هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي أن يكون العمل عليها وبها كان يفتي شيخنا المفيد رحمة الله قديما ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير والقول الأول أولى لوجود الروايات بها ، وما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا وليس لاحد ان يتأول هذه الأخبار بأن يقول ما زاد على التسعين تكبيرة أحمله على أنه إذا نهض من التشهد الأول إلى الثالثة يقوم بتكبير لأمور ، أحدها : انه إنما تتأول الاخبار ويترك ظواهرها إذا تعارضت وكان ينافي بعضها بعضا وليس ههنا ما ينافي هذه الروايات فلا يجوز العدول عن ظواهرها بضرب من التأويل ، وثانيها : انه ليس كل الصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو موجود في أربع صلوات فلو كان المراد ذلك لكان يقول أربع وتسعون تكبيرة ، وثالثها : ان الحديث المفصل تضمن ذكر إحدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة وتكبيرة بعد ذلك للقنوت مضاف إليها فلو كان الامر على ما تأول عليه لكان التكبير فيها إحدى عشرة تكبيرة فقط ، ورابعها : انه قد وردت روايات منفردة بأنه ينبغي ان يقوم الانسان من التشهد الأول إلى الثالثة ويقول بحول الله وقوته أقوم واقعد ولم يذكر التكبير فلو كان يجب القيام بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة كما أنهم لما ذكروا الركوع والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو كان ههنا تكبير لكان يقول مثل ذلك.

١٢٦٧

٤ ـ وقد روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن

__________________

* ـ ١٢٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٩٤.

٣٣٧

مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

١٢٦٨

٥ ـ وعنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كان علي (ع) إذا نهض من الركعتين الأولتين قال : بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

١٢٦٩

٦ ـ وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله (ع) إذا قمت من الركعتين الأولتين فاعتمد على كفيك وقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

١٩٤ ـ باب السنة في القنوت

١٢٧٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أياما وكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها.

١٢٧١

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.

١٢٧٢

٣ ـ عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا فقال : اقنت فيهن جميعا قال : فسألت أبا عبد الله (ع) بعد ذلك فقال : اما ما جهرت فيه فلا تشك

١٢٧٣

٤ ـ عنه عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة.

__________________

* ـ ١٢٦٨ ـ ١٢٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٤ ( وفيه فان عليا كان يفعل ذلك ).

ـ ١٢٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٩٤ الفقيه ٦٦.

ـ ١٢٧١ ـ ١٢٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٩٤.

ـ ١٢٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ وفيه عن ابن سنان بدل ابن مسكان.

٣٣٨

١٢٧٤

٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال : كل شئ تجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.

١٢٧٥

٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سأله بعض أصحابنا وانا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : أبو بصير قد حدثنا بعض أصحابك انك قلت : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة ، فلما رأى غفلة الناس منه قال : يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال : أبو بصير بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟ فقال : له أبو عبد الله (ع) كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.

١٢٧٦

٧ ـ عنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.

١٢٧٧

٨ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : القنوت في كل ركعتين من التطوع أو الفريضة.

قال : الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : القنوت في كل الصلوات قال : محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال : اما ما لا شك فيه فما جهر فيها بالقراءة.

١٢٧٨

٩ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال : لا قبله ولا بعده.

__________________

* ـ ١٢٧٤ ـ ١٢٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩.

ـ ١٢٧٦ ـ ١٢٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٦٦.

ـ ١٢٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٠.

٣٣٩

١٢٧٩

١٠ ـ وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال : ليس القنوت إلا في الغداة والوتر والجمعة والمغرب

١٢٨٠

١١ ـ وروى سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلا في الفجر.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه ليس في هذه الصلوات القنوت على جهة الفضل وتأكيد الندب على الحد الذي ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها ، ثم بعد ذلك في الفرائض لان القنوت في الصلوات يترتب فضله فالقنوت في الفرائض أفضل منه في النوافل وفيما يجهر من الفرائض أفضل مما لا يجهر فيه وصلاة المغرب والفجر فيما بين ما يجهر فيه أشد تأكيدا في هذا الباب ، وإذا حملنا الاخبار على هذه الوجوه ثبت لكل واحد منها وجه صحيح لا ينافي ما عداه ، ويجوز أن يكون إنما نفوا عن بعض الصلوات القنوت وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح لان من العامة من يذهب إلى ذلك والذي يدل على ذلك :

١٢٨١

١٢ ـ ما رواه علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال : أبو الحسن وإذا كانت التقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.

١٢٨٢

١٣ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة قال : فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها فقال :

__________________

* ـ ١٢٧٩ ـ ١٢٨٠ ـ ١٢٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٠.

ـ ١٢٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٩٤.

٣٤٠