الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

قلت : لأبي عبد الله (ع) أيتكلم الرجل في الاذان قال : لا بأس قلت : في الإقامة قال لا.

١١١١

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال : قال : أبو عبد الله (ع) يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.

١١١٢

٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قال : أبو عبد الله (ع) لا تتكلم إذا أقمت للصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.

١١١٣

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم في اذانه أو في إقامته فقال : لا بأس.

١١١٤

٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم (١) الصلاة؟ قال : نعم.

١١١٥

٦ ـ جعفر بن بشير عن الحسين بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا بأس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء.

فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على أنه يجوز ان يتكلم بشئ يتعلق بأحكام الصلاة مثل تقديم امام أو تسوية صف ويكون ذلك قبل ان يقول قد قامت الصلاة فإذا قال : ذلك حرم الكلام إلا بما استثناه ، ويدل على ذلك :

١١١٦

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان

__________________

(١) نسخة في د والمطبوعة ( يفتتح ).

* ـ ١١١١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٩ الكافي ج ١ ص ٨٤.

ـ ١١١٢ ـ ١١١٣ ـ ١١١٤ ـ ١١١٥ ـ ١١١٦ ـ التهذيب ج ١ ١٤٩.

٣٠١

عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال : نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان.

١١١٧

٨ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال : أبو عبد الله (ع) إذا قام المؤذن للصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم امام.

١٦٥ ـ باب الاذان جالسا أو راكبا

١١١٨

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال : نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.

١١١٩

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح (ع) قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم وقال : تؤذن وأنت راكب ولا تقيم الا وأنت على الأرض.

١١٢٠

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الاذان جالسا؟ قال : لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.

١٦٦ ـ باب من نسي الأذان والإقامة حتى صلى أو دخل فيها

١١٢١

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن أبي جميلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله

__________________

* ـ ١١١٧ ـ ١١١٨ ـ ١١١٩ ـ ١١٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٩.

ـ ١١٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٥.

٣٠٢

(ع) قال : قلت له رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.

١١٢٢

٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله (ع) وسأله أبو عبيدة الحذا عن حديث رجل نسي ان يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة؟ قال : إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.

١١٢٣

٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال لا يعيد.

١١٢٤

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف أيعيد صلاته؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها.

١١٢٥

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل ينسى أن يقيم للصلاة وقد افتتح الصلاة قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد.

فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب.

١١٢٦

٦ ـ وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال : إن كان قد ذكر قبل أن

__________________

* ـ ١١٢٢ ـ ١١٢٣ ـ ١١٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٥.

ـ ١١٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٦.

ـ ١١٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٨٤ الفقيه ص ٥٨.

٣٠٣

يقرأ فليصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن كان قد قرأ فليتم صلاته.

١١٢٧

٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا افتتحت الصلاة ونسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك.

١١٢٨

٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إسحاق بن آدم عن أبي العباس الفضل ابن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال : قلت لأبي الحسن الرضا (ع) جعلت فداك كنت في صلاتي وذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة إني لم أقم فكيف أصنع؟ قال : اسكت على موضع قرائتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك ( وقد تمت صلاتك ) (١).

١١٢٩

٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال : فان ذكر أنه لم يقم قبل ان يقرأ فليسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يقيم ويصلي وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته.

فالوجه في هذه الأخبار أيضا ان نحملها على ضرب من الاستحباب كما حملنا عليه الخبر الأول لئلا يتناقض الاخبار ، ويدل على ذلك :

١١٣٠

١٠ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا (٢) جعفر (ع) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة.

__________________

(١) زيادة من التهذيب.

(٢) في د ( أبا عبد الله عليه؟ السلام ).

* ـ ١١٢٧ ـ ١١٢٨ ـ ١١٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٥.

ـ ١١٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٧.

٣٠٤

١١٣١

١١ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال : ليس عليه شئ.

١٦٧ ـ باب عدد الفصول في الأذان والإقامة

١١٣٢

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا الاذان ثمانية عشر حرفا ، والإقامة سبعة عشر حرفا.

١١٣٣

٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الاذان فقال تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اشهد ان محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

١١٣٤

٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال : لما أسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل (ع) وأقام فتقدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : فقلنا له كيف اذن ، فقال الله أكبر الله أكبر اشهد ان

__________________

* ـ ١١٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٧.

ـ ١١٣٢ ـ ١١٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٣.

ـ ١١٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٠.

٣٠٥

لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اشهد ان محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ، والإقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل حي على خير العمل وبين الله أكبر الله أكبر فأمر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١١٣٥

٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) ، وكليب الأسدي عن أبي عبد الله (ع) انه حكى لهما الاذان ( والإقامة ) (١) فقال : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اشهد ان محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حي على الصلاة حي الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والإقامة كذلك.

١١٣٦

٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى ابن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يؤذن فقال : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله أشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اشهد ان محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل ( حتى فرغ من الاذان وقال في آخره ) (٢) الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

__________________

(١) زيادة في د.

(٢) زيادة من التهذيب.

* ـ ١١٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٠ الفقيه ص ٥٨.

ـ ١١٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥١.

٣٠٦

لا إله إلا الله.

قال : محمد بن الحسن أما الحديثان الأولان وان تضمنا ذكر الله أكبر مرتين في أول الاذان يجوز أن يكون إنما اقتصر على ذلك لأنه إنما قصد افهام السائل كيفية التلفظ به وكان المعلوم له ان ذلك لا يجوز الاقتصار عليه دون الأربع مرات ، والذي يكشف عما ذكرناه :

١١٣٧

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : قال : يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.

١١٣٨

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال : الاذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة.

١١٣٩

٨ ـ وما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن سيف بن عميرة وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر فإنه مرتان.

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة ، ويجوز أن يكون الوجه فيهما حال الضرورة والاستعجال ، والذي يكشف عما ذكرناه :

١١٤٠

٩ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن أبي عبيدة الحذا قال : رأيت أبا جعفر (ع) يكبر واحدة واحدة فقلت له لم تكبر واحدة واحدة فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلا في الاذان.

١١٤١

١٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى.

__________________

* ـ ١١٣٧ ـ ١١٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٣.

ـ ١١٣٩ ـ ١١٤٠ ـ ١١٤١ ـ التهذيب ج ص ١٥١.

٣٠٧

١١٤٢

١١ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن يزيد مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول لان أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا.

١١٤٣

١٢ ـ الحسين عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) قال : الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة والاذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة.

١١٤٤

١٣ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر.

١١٤٥

١٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن حماد ابن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال النداء والتثويب في الاذان من السنة.

١١٤٦

١٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.

وما أشبه هذين الخبرين مما يتضمن ذكر هذه الألفاظ فإنها محمولة على التقية لاجماع الطايفة على ترك العمل بها ، ويدل على ذلك أيضا :

١١٤٧

١٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة

__________________

* ـ ١١٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥١.

ـ ١١٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥١ وليس فيه ( الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ).

ـ ١١٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥١.

ـ ١١٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥١. وفيه ( في الإقامة ) بدل الاذان.

ـ ١١٤٦ ـ ١١٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٥٨.

٣٠٨

فقال : ما نعرفه.

١١٤٨

١٧ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال : لي أبو جعفر (ع) يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.

فلو كانت هذه اللفظة مسنونة لما سوغ له تكرير بعض الألفاظ والعدول عنها على أن تكرار اللفظ أيضا إنما يجوز إذا أراد به تنبيه غيره على الصلاة أو انتظار آخر وما أشبه ذلك يبين ما ذكرناه :

١١٤٩

١٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادتين وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.

١٦٨ ـ باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب

١١٥٠

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (١) قال : بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا.

١١٥١

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى بن عبيد عن

__________________

(١) في ب والمطبوعة ( عن ابن فرقد ).

* ـ ١١٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥١.

ـ ١١٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥١ وفيه ( إذا كان إماما ) الكافي ج ١ ص ٨٥.

ـ ١١٥٠ ـ ١١٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٢.

٣٠٩

سعدان بن مسلم عن إسحاق الجريري عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار انه إذا كان أول الوقت جاز له أن يفصل بينهما بجلسة وإذا تضيق الوقت يكتفي في ذلك بنفس.

أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها

١٦٩ ـ باب وجوب قراءة الحمد

١١٥٢

١ ـ أخبرني الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا بقرائتها في جهر أو اخفات ، قلت أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : فاتحة الكتاب.

١١٥٣

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال : قال : أبو عبد الله (ع) ان الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لم يحسن فاتحة الكتاب حسب ما تضمنه ، ويكون قوله ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود يعني به فرضا إذا تركه عامدا أو ساهيا كان عليه إعادة الصلاة لأنهما ركنان وليس كذلك القراءة لأنه ليس على من نسي القراءة حتى دخل في الركوع إعادة الصلاة فكان الفرق بينهما من هذا الوجه.

١٧٠ ـ باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

١١٥٤

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن

__________________

* ـ ١١٥٢ ـ ١١٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٧.

ـ ١١٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣.

٣١٠

أبان عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نحران عن صفوان قال : صليت خلف أبي عبد الله (ع) أياما فكان يقرأ فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم واخفى ما سوى ذلك.

١١٥٥

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال : نعم قلت : فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال : نعم.

١١٥٦

٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر (ع) جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها ، فقال العياشي (١) ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم انفه ، يعني العياشي.

١١٥٧

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : صلى بنا أبو عبد الله (ع) في مسجد بني كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وقنت في الفجر وسلم واحدة مما يلي القبلة.

١١٥٨

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله ابن بكير عن مسمع البصري قال : صليت مع أبي عبد الله (ع) فقرأ بسم الله

__________________

(١) في التهذيب ( العباسي ) في الموضعين.

ـ ١١٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٨٦.

ـ ١١٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٨٦ وفيه ( العياشي ) في الموضعين.

ـ ١١٥٧ ـ ١١٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٨.

٣١١

الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ سورة أخرى.

فلا ينافي هذا الخبر الاخبار التي قدمناها لأنه تضمن حكاية فعل ويجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله (ع) يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه وبينه ويحتمل أن يكون إنما ترك لضرب من التقية والاضطرار.

١١٥٩

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال : لا يضره ولا بأس بذلك.

فالوجه فيه أن نحمله على حال التقية دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :

١١٦٠

٧ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد ومحمد عن العباس بن معروف عن صفوان ابن يحيى عن أبي حريز زكريا بن إدريس القمي قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال : لا يجهر.

١١٦١

٨ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي ، والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ، ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انهما سألاه عمن يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ بفاتحة الكتاب فقال لهم ان شاء سرا وان شاء جهرا قال : افيقرأها مع السورة الأخرى؟ قال : لا.

فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية ويجوز أن يكون

__________________

* ـ ١١٥٩ ـ ١١٦٠ ـ ١١٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣.

٣١٢

المراد به من كان في صلاة نافلة وأراد ان يقرأ من بعض سورة جاز له ان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يبين ما ذكرناه :

١١٦٢

٩ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)؟ قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال : نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه مما بعد ذلك.

١٧١ ـ باب وجوب الجهر بالقراءة

١١٦٣

١ ـ روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض (١) صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.

١١٦٤

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ،

فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على الخبر الأول.

١٧٢ ـ باب الجهر في النوافل بالنهار

١١٦٥

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا

__________________

(١) في ج ( نقص ).

* ـ ١١٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣.

ـ ١١٦٣ ـ ١١٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨١.

ـ ١١٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨.

٣١٣

عن أبي عبد الله (ع) قال : السنة في صلاة النهار بالاخفاء والسنة في صلاة الليل بالاجهار.

١١٦٦

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل هل يجهر بقرائته من التطوع بالنهار؟ قال : نعم.

فالوجه في الجمع بينهما أن نحمل الرواية الأولى على الفضل والندب دون الفرض والوجوب والرواية الأخرى على الجواز ورفع الحظر.

١٧٣ ـ باب انه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها

١١٦٧

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال : قال : أبو عبد الله (ع) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.

١١٦٨

٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال : له لكل ركعة سورة.

١١٦٩

٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :

١١٧٠

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن

__________________

* ـ ١١٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨.

ـ ١١٦٧ ـ ١١٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.

ـ ١١٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٤. ـ ١١٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣.

٣١٤

الصيقل قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) أيجزي عني ان اقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو اعجلني شئ؟ فقال : لا بأس.

١١٧١

٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.

١١٧٢

٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو يحدث شئ.

١١٧٣

٧ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر ين يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه يجوز له اعادتها في الركعة الثانية دون ان يبعضها وذلك إذا لم يحسن غيرها فأما إذا أحسن غيرها فإنه يكره ذلك يدل على ذلك :

١١٧٤

٨ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ فقال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل فإن لم يحسن غيرها فلا بأس.

١١٧٥

٩ ـ فأما ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله

__________________

* ـ ١١٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٨٦.

ـ ١١٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٤ وفيه ( أو تخوف شيئا ) بدل أو يحدث شئ.

ـ ١١٧٣ ـ ١١٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٤. ـ ١١٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٠.

٣١٥

عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.

فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :

١١٧٦

١٠ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل ابن الفضل قال : صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني أردت أن أعلمكم.

١١٧٧

١١ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل دون الفرائض ، يدل على ذلك :

١١٧٨

١٢ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن تبعيض السورة؟ فقال : أكره ولا بأس به في النافلة.

١٧٤ ـ باب القران بين السورتين في الفريضة

١١٧٩

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) اقرأ سورتين في ركعة واحدة؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط

__________________

* ـ ١١٧٦ ـ ١١٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٠.

ـ ١١٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٠ وهو جزء من حديث.

ـ ١١٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣.

٣١٦

كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال : ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس.

١١٨٠

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : قال : أبو جعفر (ع) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.

١١٨١

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل ما قدمناه لان القران بين السورتين ليس مما يفسد الصلاة وقد جاءت الروايات صريحة بالكراهية.

١١٨٢

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة.

فلا ينافي ما قدمناه من كراهية القران بين السورتين لان هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد ( عل ) وينبغي ان يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض ، ولا ينافي هذا الخبر :

١١٨٣

٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح.

__________________

* ـ ١١٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣.

ـ ١١٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٠ وهو جزء من حديث.

ـ ١١٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٤.

ـ ١١٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٤.

٣١٧

لأنه ليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين فإذا كان هذا الراوي بعينه قد روى هذا الحكم بعينه وبين انه قرأهما في ركعة واحدة فحمل هذه الرواية المطلقة على ما يطابق ذلك أولى ، ولا ينافي ذلك :

١١٨٤

٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح.

فهذه الرواية وإن تضمنت انه قرأهما في الركعتين فليس فيها أنه قرأهما في الفريضة أو النافلة ويجوز أن يكون قرأهما في الركعتين من النوافل وذلك جائز على ما بيناه.

١٧٥ ـ باب النهي عن قول آمين بعد الحمد

١١٨٥

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين.

١١٨٦

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال : لا.

١١٨٧

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال : ما أحسنها وأخفض بها الصوت.

فأول ما في هذا الخبر ان راويه جميل وقد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا

__________________

* ـ ١١٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٤.

ـ ١١٨٥ ـ ١١٨٦ ـ ١١٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.

٣١٨

تقل آمين بل قل الحمد لله رب العالمين ، وإذا كان قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق رواية غيره فيجب العمل عليه دون غيره ، ولو سلم لجاز أن نحمله على ضرب من التقية لاجماع الطائفة المحقة على ترك العمل به وأيضا فقد.

١١٨٨

٤ ـ روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أقول آمين إذا قال الامام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا.

فعدو له (ع) عن جواب ما سأله السائل دليل على كراهية هذه اللفظة وإن لم يتمكن من التصريح بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه جملة.

١٧٦ ـ باب من قرأ سورة من العزائم التي في آخرها السجود

١١٨٩

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال : يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.

١١٩٠

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أنه قال : إذا كان آخر السورة السجدة اجزاك ان تركع بها.

فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم فيقرأ الحمد فإنه لا بأس ان يركع ، والخبر الأول محمول على المنفرد ، والذي يدل على ذلك :

__________________

* ـ ١١٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٥.

ـ ١١٨٩ ـ ١١٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٨.

٣١٩

١١٩١

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : فان ابتليت مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ولا تقرأها في الفريضة اقرأها في التطوع.

١٧٧ ـ باب الحائض تسمع سجدة العزائم

١١٩٢

١ ـ أخبرني الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : ان صليت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءا والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.

١١٩٣

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال : لا تقرأ ولا تسجد.

فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على الاستحباب دون الوجوب ، وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما.

١٧٨ ـ باب اسماع الرجل نفسه القراءة

١١٩٤

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما اسمع نفسه.

١١٩٥

٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي

__________________

* ـ ١١٩١ ـ ١١٩٢ ـ ١١٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٩.

ـ ١١٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٨٦.

ـ ١١٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٢ والكافي ج ١ ص ٨٧.

٣٢٠