الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

عبد الله (ع) أني أقوم في آخر الليل وأخاف الصبح فقال : اقرأ الحمد وأعجل أعجل.

١٠٢٠

٢ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال : بل يبدأ بالوتر وقال : انا كنت فاعلا ذلك.

١٠٢١

٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن إسماعيل بن جابر قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : لا (١).

١٠٢٢

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة.

١٠٢٣

٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد بن عذافر عن إسحاق ابن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال : صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر.

فهذان الخبران وردا رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول وقتها لان ذلك يجوز عند الاعذار على ما قدمناه ومن جملة الاعذار قضاء صلاة الليل إلا أن الأفضل ما قدمناه ، والذي يدل على هذه الرخصة أيضا :

__________________

(١) في ج ( لا بأس ).

* ـ ١٠٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٠ الكافي ج ١ ص ١٢٥. ـ ١٠٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧١.

ـ ١٠٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٠ الفقيه ص ٩٧ واخرج الحديث مرسلا مقطوعا.

ـ ١٠٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧١.

٢٨١

١٠٢٤

٦ ـ ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال : صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة وقال : أوتر أيضا بعد فراغك منها.

١٥٤ ـ باب من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع عليه الفجر

١٠٢٥

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الأحول محمد بن نعمان قال : قال : أبو عبد الله (ع) إذا أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع ( الفجر ) (١) أو لم يطلع.

١٠٢٦

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر ابدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الفضل لان الفضل أن يصلي لي الفريضة في أول الوقت والرواية الأولى رخصة على ما بيناه قبل هذا.

١٥٥ ـ باب وقت ركعتي الفجر

١٠٢٧

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب

__________________

(١) زيادة في ب ود.

* ـ ١٠٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧١.

ـ ١٠٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٠ وأخرجه الصدوق في الفقيه ص ٩٧ مرسلا مقطوعا.

ـ ١٠٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٠. ـ ١٠٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٢ الكافي ج ١ ص ١٢٥.

٢٨٢

عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر (ع) الركعتان اللتان قبل الغداة ان موضعهما؟ فقال : قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.

١٠٢٨

٢ ـ عنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر (ع) الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب بخطه أحشوهما في صلاة الليل حشوا.

١٠٢٩

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا (ع) عن ركعتي الفجر فقال : احشوا بهما صلاة الليل.

١٠٣٠

٤ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : ركعتي الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم.

١٠٣١

٥ ـ وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر انهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

١٠٣٢

٦ ـ عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال : تركعهما حين تنور الغداة انهما قبل الغداة.

١٠٣٣

٧ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن مخلد بن حمزة بن بيض عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال : سدس الليل الباقي.

١٠٣٤

٨ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت : لأبي

__________________

* ـ ١٠٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٢ الكافي ج ١ ص ١٢٥.

ـ ١٠٢٩ ـ ١٠٣٠ ـ ١٠٣١ ـ ١٠٣٢ ـ ١٠٣٣ ـ ١٠٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٣.

٢٨٣

الحسن (ع) ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال : فقال : أبو جعفر (ع) أحشو بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.

١٠٣٥

٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.

١٠٣٦

١٠ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور ومحمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده.

١٠٣٧

١١ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : صلهما مع الفجر وقبله وبعده.

١٠٣٨

١٢ ـ ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال : قال : أبو عبد الله (ع) صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأول قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.

١٠٣٩

١٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن ركعتي الفجر فقال : صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.

١٠٤٠

١٤ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام صلهما بعد ما يطلع الفجر.

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين أحدهما أن يكون ذلك رخصة لمن يصليهما في أول ما يبدأ الفجر استظهارا ليتبين وقت الفريضة على اليقين ، يدل على ذلك :

١٠٤١

١٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه (ع) قال : صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء بحذاء رأسك فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.

__________________

* ـ ١٠٣٥ ـ ١٠٣٦ ـ ١٠٣٧ ـ ١٠٣٨ ـ ١٠٣٩ ـ ١٠٤٠ ـ ١٠٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٣.

٢٨٤

١٠٤٢

١٦ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال : فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة.

والوجه الآخر أن تكون محمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة وليس يوافقنا عليه الا نفر يسير ، والذي يدل على ذلك :

١٠٤٣

١٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال : فقال : لي بعد طلوع الفجر قلت له : إن أبا جعفر (ع) أمرني ان أصليهما قبل طلوع الفجر فقال : يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.

١٠٤٤

١٨ ـ فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله (ع) ربما صليتهما وعلي ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.

١٠٤٥

١٩ ـ وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إني لأصلي صلاة الليل وافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على من يصلي الركعتين قبل الفجر الأول فإنه يستحب له ان يعيدهما ما لم يطلع الفجر الثاني وليس ذلك بواجب.

__________________

* ـ ١٠٤٢ ـ ١٠٤٣ ـ ١٠٤٤ ـ ١٠٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٣.

٢٨٥

١٥٦ ـ باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له ان يتنفل أم لا

١٠٤٦

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

١٠٤٧

٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال : يصلي حين يستيقظ قلت : يوتر أو يصلي ركعتين قال : بل يبدأ بالفريضة.

١٠٤٨

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس؟ فقال : يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة.

١٠٤٩

٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح فقال يا بلال مالك؟ فقال : بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي شيطان.

__________________

* ـ ١٠٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٤ و ٣٠٠.

ـ ١٠٤٧ ـ ١٠٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١١.

ـ ١٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١١.

٢٨٦

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على من يريد ان يصلي بقوم وينتظر اجتماعهم جاز له حينئذ ان يبتدي بركعتي النافلة كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأما إذا كان وحده فلا يجوز له ذلك على حال.

١٥٧ ـ باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة

١٠٥٠

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.

١٠٥١

٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول : ( أقم الصلاة لذكري ) وإن كنت تعلم انك ان صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها أيضا فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى.

١٠٥٢

٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي (١) قال سألته عن رجل نسي ان يصلي الأولى حتى صلى العصر قال : فيجعل صلاته التي صلى الأولى ثم يستأنف العصر قال : قلت : فان نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم

__________________

(١) في ج ( عن أبي عبد الله ).

* ـ ١٠٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٢ الكافي ج ١ ص ٨٠.

ـ ١٠٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٢ وفيه ( وأقم الأخرى ).

ـ ١٠٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٢.

٢٨٧

ليصل العصر وان خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها.

١٠٥٣

٤ ـ عنه عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال : ان نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خاف ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.

١٠٥٤

٥ ـ عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : ان نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإذا استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها.

١٠٥٥

٦ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدأ وان أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعدها.

فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها لان العمل على ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة وإن كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس ههنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا ، ويمكن أن يحمل الخبر على الجواز والاخبار الأولة على الفضل والاستحباب.

__________________

* ـ ١٠٥٣ ـ ١٠٥٤ ـ ١٠٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٣.

٢٨٨

١٠٥٦

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (ع) أنه قال : في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فإنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر.

فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى الظهر على ما فصلناه.

١٠٥٧

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.

فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر الكتاب واجماع الأمة.

١٥٨ ـ باب وقت قضاء ما فات من النوافل

١٠٥٨

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن بزيع العدوي عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي قال : حدثني عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال : لا بأس بذلك.

١٠٥٩

٢ ـ عنه عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن فرح قال : كتبت إلى العبد الصالح (ع) أسأله عن مسائل فكتب

__________________

* ـ ١٠٥٦ ـ ١٠٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٣.

ـ ١٠٥٨ ـ ١٠٥٩ ـ ج ١ ص ١٨٤.

٢٨٩

إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.

١٠٦٠

٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول (ع) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال : نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون.

١٠٦١

٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان هارون قال : سألت أبا الحسن (ع) عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال : فاقضها متى ما شئت.

١٠٦٢

٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال : إقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.

١٠٦٣

٦ ـ عنه عن فضالة عن عبد الله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.

١٠٦٤

٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قضاء النوافل قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

١٠٦٥

٨ ـ فأما ما رواه الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا : صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.

١٠٦٦

٩ ـ عنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.

__________________

* ـ ١٠٦٠ ـ ١٠٦١ ـ ١٠٦٢ ـ ١٠٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥.

ـ ١٠٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٣.

ـ ١٠٦٥ ـ ١٠٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥.

٢٩٠

فالوجه في هذه الأخبار وما جانسها أحد شيئين ، أحدهما أن تكون محمولة على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والثاني أن تكون محمولة على كراهة ابتداء النوافل في هذين الوقتين وإن لم يكن ذلك محظورا لأنه قد رويت رخصة في جواز الابتداء بالنوافل في هذين الوقتين.

١٠٦٧

١٠ ـ روى ذلك أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله قال : قال لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي وورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري رحمه‌الله ، وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فإن كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما ارغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم انف الشيطان ، والذي يدل على هذا التفصيل الذي ذكرناه :

١٠٦٨

١١ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا.

١٠٩٦

١٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر بعد نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في آخر وقت؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقته فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه ، وذلك أيضا محمول على ما ذكرناه من الاستحباب.

__________________

* ـ ١٠٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥ الفقيه ص ٩٩.

ـ ١٠٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥. ـ ١٠٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٤.

٢٩١

١٠٧٠

١٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه الليل ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال : قد أصبحت هل يصلي الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاة الليل؟ قال : يعيد إن صلاها مصبحا.

فالوجه في هذا الخبر انه إنما أوجب عليه الإعادة إذا صلاها مصبحا لأنه إذا أصبح يكون قد تضيق وقت الفريضة فلا يجوز ان يصلي نافلة فإذا صلاها كان عليه إعادتها لأنه صلاها في غير وقتها على ما بيناه. يبين ذلك :

١٠٧١

١٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (ع) قال : إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع.

فأما كيفية القضاء فقد أفردنا له بابا عقيب هذا الباب.

١٥٩ ـ باب كيفية قضاء صلاة النوافل والوتر

١٠٧٢

١ ـ علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام بن سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال اقضه وترا ابدا كما فاتك قلت : وتران في ليلة قال : نعم أليس أحدهما قضاء.

١٠٧٣

٢ ـ عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في قضاء الوتر فقال : اقضه وترا ابدا.

١٠٧٤

٣ ـ عنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر

__________________

* ـ ١٠٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢.

ـ ١٠٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.

ـ ١٠٧٢ ـ ١٠٧٣ ـ ١٠٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٢.

٢٩٢

عليه‌السلام قال : سألته عن الوتر يفوت الرجل؟ قال : يقضي وترا ابدا.

١٠٧٥

٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يفوته الوتر؟ قال : يقضيه وترا أبدا.

١٠٧٦

٥ ـ عنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي قال : مثلا بمثل.

١٠٧٧

٦ ـ فأما ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.

١٠٧٨

٧ ـ عنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات.

١٠٧٩

٨ ـ عنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن (ع) عن قضاء الوتر؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما ان نحملها على من يريد قضاء الوتر جالسا فهو ينبغي ان يصلي بدل كل ركعة ركعتين على جهة الأفضل وإن كان لو صلى بدل كل ركعة ركعة جالسا لم يكن عليه شئ ، يدل على ذلك :

١٠٨٠

٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال : يضعف ركعتين بركعة.

١٠٨١

١٠ ـ عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل

__________________

* ـ ١٠٧٥ ـ ١٠٧٦ ـ ١٠٧٧ ـ ١٠٧٨ ـ ١٠٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٢.

ـ ١٠٨٠ ـ ١٠٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٢.

٢٩٣

قال : قال : لي أبو عبد الله (ع) إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف.

والذي يدل على أنه يجوز له أن يقضيه وترا وإن قضاه بعد الظهر.

١٠٨٢

١١ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن رجل يفوته الوتر من الليل؟ قال : يقضيه وترا متى ما ذكر وان زالت الشمس.

والوجه الثاني في الأخبار المتقدمة أن يكون متوجها إلى من يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على سبيل التغليظ عليه ، يدل على ذلك :

١٠٨٣

١٢ ـ ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : إذا فاتك وتر من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى يكون شفعا قال : قلت له ولم جعل الشفع؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر.

فأما ما يدل على أنه إذا صلى جالسا جاز له ركعة بركعة.

١٠٨٤

١٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له إنا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم.

__________________

* ـ ١٠٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٢.

ـ ١٠٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٣.

ـ ١٠٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٤.

٢٩٤

أبواب القبلة

١٦٠ ـ باب من اشتبه عليه القبلة في يوم غيم

١٠٨٥

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : له جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت علينا فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال : ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه.

١٠٨٦

٢ ـ الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا مثله.

١٠٨٧

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قال : أبو جعفر (ع) يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة.

١٠٨٨

٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.

١٠٨٩

٥ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال : تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.

فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على حال الضرورة التي لا يتمكن الانسان فيها

__________________

* ـ ١٠٨٥ ـ ١٠٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٦.

ـ ١٠٨٧ ـ ١٠٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٧٨ الفقيه ص ٤٥.

ـ ١٠٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٦.

٢٩٥

من الصلاة إلى أربع جهات فإنه يجزيه التحري فأما إذا تمكن فلابد من الصلاة إلى أربع جهات.

١٦١ ـ باب من صلى إلى غير القبلة ثم تبين بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده

١٠٩٠

١ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد.

١٠٩١

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.

١٠٩٢

٣ ـ علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) مثله.

١٠٩٣

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى (ع) (١) عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أيجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.

__________________

(١) في ب و ج ( عبدا صالحا ) وفى د ( العبد الصالح ).

* ـ ١٠٩٠ ـ ١٠٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.

ـ ١٠٩٢ ـ ١٠٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧.

٢٩٦

١٠٩٤

٥ ـ عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل ان تصبح انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.

١٠٩٥

٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : الرجل يقوم من الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة.

١٠٩٦

٧ ـ عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة؟ قال : يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها.

١٠٩٧

٨ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله تعالى يقول : وقوله الحق ( فأينما تولوا فثم وجه الله ).

١٠٩٨

٩ ـ فأما ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى؟ قال : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.

١٠٩٩

١٠ ـ عنه عن محمد بن زياد عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال :

__________________

* ـ ١٠٩٤ ـ ١٠٩٥ ـ ١٠٩٦ ـ ١٠٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧.

ـ ١٠٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٦. ـ ١٠٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧.

٢٩٧

يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه كان صلى إلى استدبار القبلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا ، يدل على ذلك :

١١٠٠

١١ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.

١٦٢ ـ باب الصلاة في جوف الكعبة

١١٠١

١ ـ أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد.

١١٠٢

٢ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما (ع) قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.

١١٠٣

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال صل.

__________________

* ـ ١١٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ٧٨.

ـ ١١٠١ ـ ١١٠٢ ـ ١١٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٦.

٢٩٨

فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على حال الضرورة التي لا يتمكن الانسان من الخروج منها فحينئذ يجوز له الصلاة فيه على أن ذلك مكروه غير محظور ، وقد صرح بذلك في قوله لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة وذلك صريح بالكراهية والخبر الأول وإن كان لفظه لفظ النهي فمعناه الكراهية بدلالة ما فسره في الخبر الثاني وما ورد من جوازه في الخبر الثالث.

أبواب الأذان والإقامة

١٦٣ ـ باب الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها من الصلوات

١١٠٤

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب أو ابن عمار عن الصباح بن سيابة قال : قال : لي أبو عبد الله (ع) لا تدع الاذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير.

١١٠٥

٢ ـ عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال : سألته أيجزي اذان واحد؟ قال : ان صليت جماعة لم يجز الا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي ان تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر ففي سائر الصلوات.

١١٠٦

٣ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال : أبو عبد الله

__________________

* ـ ١١٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧.

ـ ١١٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧ الكافي ج ١ ص ٨٣.

ـ ١١٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٨.

٢٩٩

(ع) لا يصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والاذان أفضل.

١١٠٧

٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.

١١٠٨

٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عمر ابن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحب ان تعتاد بذلك.

فليس ينافي ما قدمناه لأنه إنما يجوز له الاقتصار على الإقامة في هذه الصلوات عن عارض أو مانع ، وقد نبه بقوله وما أحب ان تعتاد بذلك على أن الأولى فعله.

١١٠٩

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لابد للمريض ان يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه ان لم يقدر على أن يتكلم به ، سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال : لابد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا باذان وإقامة.

فالوجه في هذا الخبر تأكيد الاستحباب والحث على عظم الثواب فيه دون أن يكون المراد به الوجوب.

١٦٤ ـ باب الكلام في حال الإقامة

١١١٠

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال :

__________________

* ـ ١١٠٧ ـ ١١٠٨ ـ التهذيب ج ص ١٤٨.

ـ ١١٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٦.

ـ ١١١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٩.

٣٠٠