الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

قال : أبو جعفر (ع) أحب الوقت إلى الله عزوجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.

٩٣٦

١١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حيث يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.

٩٣٧

١٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول وقت العصر إلى غروب الشمس.

٩٣٨

١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن يزيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قوله : ( تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) قال : ان الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحملها على صاحب الاعذار والاعلال التي لا يتمكن معها من الصلاة في أول الوقت وقد بين ذلك أبو الحسن (ع) في رواية إبراهيم الكرخي عنه حين قال : وذلك من علة وهو تضييع ، وقد قدمنا أيضا انه لا يجوز أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من علة ، ويزيد ذلك بيانا :

__________________

* ـ ٩٣٦ ـ ٩٣٧ ـ ٩٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٠.

٢٦١

٩٣٩

١٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله (ع) قال : انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.

١٤٩ ـ باب وقت المغرب والعشاء الآخرة

٩٤٠

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة والافطار.

٩٤١

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.

٩٤٢

٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما (ع) انه سئل عن وقت المغرب فقال : إذا غاب كرسيها قلت : وما كرسيها؟ قال : قرصها فقلت : متى يغيب قرصها؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره.

٩٤٣

٤ ـ عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة الشحام قال : قال : رجل لأبي عبد الله (ع) أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال : فقال : خطابية ان جبرئيل (ع) نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.

__________________

* ـ ٩٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٥.

ـ ٩٤٠ ـ ٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ ٩٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤١.

٢٦٢

٩٤٤

٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.

٩٤٥

٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.

٩٤٦

٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حتى يغيب حاجبها.

٩٤٧

٨ ـ عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : وقت المغرب حين تغيب الشمس.

٩٤٨

٩ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

٩٤٩

١٠ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن جبرئيل (ع) أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.

٩٥٠

١١ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع)

__________________

* ـ ٩٤٤ ـ ٩٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٧.

ـ ٩٤٦ ـ ٩٤٧ ـ ٩٤٨ ـ ٩٤٩ ـ ٩٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٩.

٢٦٣

قال : سألته عن وقت المغرب قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.

٩٥١

١٢ ـ فأما ما رواه الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن وقت المغرب قال : قال : لي مسوا بالمغرب قليلا فان الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب من عندنا.

٩٥٢

١٣ ـ عنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن صباح قال : كتبت إلى العبد الصالح (ع) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون أفأصلي حينئذ وأفطر ان كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك.

٩٥٣

١٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصلت عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله (ع) قال : سأله سائل عن وقت المغرب قال : ان الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم (ع) ( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ) فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل.

٩٥٤

١٥ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال : رأيت الرضا (ع) وكنا عنده لم نصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.

٩٥٥

١٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث (ع) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء وتوضأ وصلى.

__________________

* ـ ٩٥١ ـ ٩٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٩.

ـ ٩٥٣ ـ ٩٥٤ ـ ٦٥٥ التهذيب ج ١ ص ١٤٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٤.

٢٦٤

فالوجه الأول في هذه الأخبار أحد شيئين أحدهما أن يكون إنما أمرهم ان يمسوا بالمغرب قليلا ويحتاطوا ليتيقن بذلك سقوط الشمس لان حدها غيبوبة الحمرة عن ناحية المشرق لا غيبوبتها عن العين يدل على ذلك :

٩٥٦

١٧ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها.

٩٥٧

١٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن يزيد بن معاوية قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها.

٩٥٨

١٩ ـ عنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال : صحبت الرضا (ع) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.

٩٥٩

٢٠ ـ عنه عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك؟ قلت : لا قال : لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت من ههنا ذهبت الحمرة من ههنا.

٩٦٠

٢١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان

__________________

* ـ ٩٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٧٧.

ـ ٩٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤١.

ـ ٩٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٢.

ـ ٩٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤١ وفيه اختلاف يسير الكافي ج ١ ص ٧٧.

ـ ٩٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٩.

٢٦٥

ابن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : إنما أمرت أبا الخطاب ان يصلي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس فجعله هو الحمرة التي من قبل المغرب فكان يصلي حين يغيب الشفق.

٩٦١

٢٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى عن حريز عن أبي أسامة أو غيره قال : صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليه‌السلام يصلي فأخبرته بذلك فقال لي : ولم فعلت ذلك بئس ما صنعت إنما نصليها إذا لم نرها فوق الجبل غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلمها وإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.

٩٦٢

٢٣ ـ عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر ابن عثمان عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله (ع) في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل وقد سترنا منها الجبل قال : فقال : ليس عليك صعود الجبل.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما اعتبرناه في غيبوبة الشمس من زوال الحمرة من ناحية المشرق لأنه لا يمتنع أن يكون قد زالت الحمرة عنها وإن كانت الشمس باقية خلف الجبل لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين وإنما نهى عن تتبعها وصعود الجبل لرؤيتها لان ذلك غير واجب ، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه مع زوال اللبس والاعذار ، والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها أن تكون مخصوصة بصاحب الاعذار ومن له حاجة لا بد منها ، يدل على ذلك :

٩٦٣

٢٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو

__________________

* ـ ٩٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١١ الفقيه ص ٤٥.

ـ ٩٦٢ ـ ٩٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٤.

٢٦٦

ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن يؤخرها ساعة قال : لا بأس إن كان صائما أفطر وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى.

٩٦٤

٢٥ ـ عنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت المغرب فقال : إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل قال : قال : لي هذا وهو شاهد في بلده.

٩٦٥

٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت قال : فقال : أبو عبد الله (ع) إذا لا يكذب علينا قلت قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء الآخرة ، فقال : صدق ، وقال : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.

٩٦٦

٢٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل بالعشاء فيصليهما جميعا ويقول : من لا يرحم لا يرحم.

٩٦٧

٢٨ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه قال : سألته (ع) عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق قال : لا بأس بذلك في السفر فأما في الحضر فدون ذلك شيئا.

__________________

* ـ ٩٦٤ ـ ٩٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٢ واخرج الآخر الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٧.

ـ ٩٦٦ ـ ٩٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٢.

٢٦٧

فهذه الأخبار كلها دالة على أن هذه الأوقات لأصحاب الاعذار لأنها مقيدة بالموانع من السفر والمطر والحوائج وما يجري مجراه. ويزيد ذلك بيانا :

٩٦٨

٢٩ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرضا (ع) قال : ان أبا؟ الخطاب كان أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.

٩٦٩

٣٠ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن جميل بن دراج قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط من الشفق؟ فقال : لعلة لا بأس قلت : فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل ان يسقط الشفق فقال : لعلة لا بأس.

٩٧٠

٣١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله (ع) ان أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال : أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا.

٩٧١

٣٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال : قال : أبو عبد الله (ع) يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب ان أرى في السماء كوكبا.

فوجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الانسان في صلاته ويصليها على توءدة فإنه إذا فعل ذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب ، ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بمن يكون في موضع لا يمكنه اعتبار سقوط الحمرة من المشرق بأن يكون بين الحيطان العالية أو الجبال الشاهقة فإن من هذه صفته ينبغي أن يستظهر في ذلك بمراعاة الكواكب يدل على ذلك :

__________________

* ـ ٩٦٨ ـ ٩٦٩ ـ ٩٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٣.

ـ ٩٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٠.

٢٦٨

٩٧٢

٣٣ ـ ما رواه سهل بن زياد عن علي بن الريان قال : كتبت إليه (ع) الرجل يكون في الدار يمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع (ع) يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس.

وقد قدمنا ان آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة من ناحية المغرب وما تضمن بعض الأخبار انه ممتد إلى ربع الليل محمول على أصحاب الاعذار وأوردنا في ذلك الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :

٩٧٣

٣٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف أصبع صلى ثماني ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلي قبل وقت العصر ركعتين فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حين تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت العشاء ثلث الليل وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة.

٩٧٤

٣٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن جبرئيل (ع) أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب

__________________

* ـ ٩٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٠ وفيه ( والعشاء عند اشتباكها ) الكافي ج ١ ص ٧٧ وفيه بعده (؟ قصرة النجوم إلى بيانها ).

ـ ٩٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٠.

ـ ٩٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٩.

٢٦٩

فإنه جعل لها وقتا واحدا.

٩٧٥

٣٦ ـ علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت المغرب فقال : ان جبرئيل (ع) أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار في أن لهذه الصلاة وقتين أولا وآخرا وإن أولها غيبوبة الشمس وآخرها غيبوبة الشفق لان الوجه في هذين الخبرين ما ذكرناه فيما تقدم وهو الاخبار عن قرب ما بين الوقتين وأنه ليس بينهما من الاتساع ما بين الوقتين في سائر الصلوات ولو أن انسانا تأني في صلاته وصلاها على تؤدة لكان فراغه منها عند غيبوبة الشفق فكأن الوقتين وقت واحد لضيق ما بينهما ، والذي يدل على ذلك أيضا :

٩٧٦

٣٧ ـ ما رواه سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وان آخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.

فاما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكرناه وآخره ثلث الليل أو نصف الليل ويكون ذلك للضرورة وعند الاعذار وقد تضمن ذلك كثير من الاخبار التي قدمناها لان أكثرها يتضمن ذكر وقت الصلاتين ، ويزيد ذلك بيانا :

٩٧٧

٣٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه

__________________

* ـ ٩٧٥ ـ ٩٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٧٧.

ـ ٩٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٣ الكافي ج ١ ص ٧٧.

٢٧٠

السلام متى تجب العتمة؟ قال : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله انه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال : أبو عبد الله (ع) ان الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.

٩٧٨

٣٩ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال : لا بأس به.

٩٧٩

٤٠ ـ الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله (ع) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك فقلنا وأي شئ الشفق؟ قال : الحمرة.

٩٨٠

٤١ ـ وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن إسحاق البطيحي قال : رأيت أبا عبد الله (ع) صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.

٩٨١

٤٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتسع الوقت على أمته.

__________________

* ـ ٩٧٨ ـ ٩٧٩ ـ ٩٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٣.

ـ ٩٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٧٩.

٢٧١

٩٨٢

٤٣ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (ع) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة قال : لا بأس.

فالوجه في هذه الأخبار ان تحمل على ما كان منها مقيدا بجواز الجمع بينهما من غير علة وعدم عذر على ضرب من الرخصة والجواز وإن كان الأفضل والأولى ما قدمناه ، وما كان منها خالية من ذلك أن نحملها على حال السفر وغيره من الاعذار ، والذي يدل على جواز ذلك في حال السفر وحال الضرورة :

٩٨٣

٤٤ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بأن يعجل عشاء الآخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق.

٩٨٤

٤٥ ـ أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن علي بن الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بان يؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن يعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

٩٨٥

٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كانت ليلة مظلمة أو مطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة وانصرفوا واما آخر وقت العشاء الآخرة فقد بينا أيضا انه إلى ثلث الليل وأقصاه إلى نصف الليل وذلك عند الضرورة والعوارض من العلل والمهمات وقد أوردنا في ذلك الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :

٩٨٦

٤٧ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة

__________________

* ـ ٩٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١١. ـ ٩٨٣ ـ ٩٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٣.

ـ ٩٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٣ وفيه ( ليلة مظلمة وريح ومطر ). ـ ٩٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٠.

٢٧٢

عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لولا أنى أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.

٩٨٧

٤٨ ـ عنه عن صفوان عن معلى بن عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (ع) قال : آخر وقت العتمة نصف الليل.

٩٨٨

٤٩ ـ عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع.

٩٨٩

٥٠ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الرخصة لمن دامت علته أو ضرورته إلى تأخير الصلاة أو لا يكون متمكنا من الصلاة فحينئذ لا يفوت وقته إلى طلوع الفجر فأما مع عدم ذلك فلا يجوز ذلك على ما بيناه ، على أنه يمكن أن يكون قوله عليه السلام ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر إشارة إلى النوافل دون الفرائض.

١٥٠ ـ باب وقت صلاة الفجر

٩٩٠

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد

__________________

* ـ ٩٨٧ ـ ٩٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٠.

ـ ٩٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٨.

ـ ٩٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٣ الفقيه واخرج ص ٩٩ جزء الحديث مرسلا مقطوعا.

٢٧٣

ابن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.

٩٩١

٢ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.

٩٩٢

٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال لا بأس.

٩٩٣

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد بن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال : لا بأس.

٩٩٤

٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين بن أبي الحصين قال : كتبت إلى أبي جعفر (ع) جعلت فداك اختلف موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأرض (١) واستبان ولست اعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه فان رأيت يا مولاي جعلني الله فداك ان تعلمني أفضل الوقتين وتحدلي كيف اصنع مع القمر والفجر لا يبين حتى يحمر ويصبح وكيف اصنع مع القمر (٢) وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله ، فكتب بخطه الفجر يرحمك الله الخيط الأبيض وليس

__________________

(١) في الكافي بدل الأرض ( الأفق ).

(٢) في الكافي بدل القمر ( الغبم )

* ـ ٩٩١ ـ ٩٩٢ ـ ٩٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨

ـ ٩٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٧٨.

٢٧٤

هو الأبيض صعد أو لا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة.

٩٩٥

٦ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال : مع طلوع الفجر ان الله يقول ( ان قرآن الفجر كان مشهودا ) يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.

٩٩٦

٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن فضالة عن هشام بن هذيل عن أبي الحسن الماضي (ع) قال : سألته عن وقت صلاة الفجر فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء (١)

٩٩٧

٨ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير علي بن عطية عن أبي عبد الله (ع) قال : الصبح هو الذي إذا رأيته يعترض كأنه بياض نهر سوراء.

٩٩٨

٩ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

٩٩٩

١٠ ـ وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن

__________________

(١) سورا : موضع بالعراق وهو من بلد السريانيين وموضع من اعمال بغداد.

* ـ ٩٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٧٨.

ـ ٩٩٦ ـ ٩٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨ وليس فيه ( نهر ) والصدوق في الفقيه ص ٩٩.

ـ ٩٩٨ ـ ٩٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٤.

٢٧٥

محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال : قال : أمير المؤمنين (ع) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على صاحب الاعذار ومن له حاجة ضرورية تمنعه من الصلاة في أول الوقت حسب ما قدمناه في غيره من الصلوات ، يدل على ذلك :

١٠٠٠

١١ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.

١٠٠١

١٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.

١٠٠٢

١٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة قال : إذا كان كذلك ، فقلت ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال : لا إنما نعدها صلاة الصبيان ، ثم قال : انه لم يكن يحمد الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه.

١٠٠٣

١٤ ـ وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه

__________________

* ـ ١٠٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٤.

ـ ١٠٠١ ـ ١٠٠٢ ـ ١٠٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.

٢٧٦

السلام قال : لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ووقت المغرب حين تحجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم فليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.

١٥١ ـ باب وقت نوافل النهار

١٠٠٤

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي رحمه‌الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عدة انهم سمعوا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان أمير المؤمنين (ع) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل.

١٠٠٥

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : كان أمير المؤمنين (ع) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس.

١٠٠٦

٣ ـ فأما ما وراه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) إني اشتغل قال : فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال.

١٠٠٧

٤ ـ وعنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : له جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل

__________________

* ـ ١٠٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١١ الكافي ج ١ ص ٨٠.

ـ ١٠٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٢ وليس فيه ( كان أمير المؤمنين ).

ـ ١٠٠٦ ـ ١٠٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٢.

٢٧٧

في كم هي قال : ست عشرة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقتها أفضل.

١٠٠٨

٥ ـ عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : لي صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره.

١٠٠٩

٦ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف ( بن عميرة ) (١) عن عبد الاعلى قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن نافلة النهار قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ان علي بن الحسين (ع) كانت له ساعات من النهار يصلى فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.

١٠١٠

٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال : قال : أبو عبد الله (ع) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الرخصة لمن علم أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها ، يدل على ذلك :

١٠١١

٨ ـ ما رواه الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار فقال : نعم إذا علم أنه يشتغل فيتعجلها في صدر النهار كلها.

__________________

(١) زيادة في ب و ج.

* ـ ١٠٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٢.

ـ ١٠٠٩ ـ ١٠١٠ ـ ١٠١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٥.

٢٧٨

١٥٢ ـ باب أول وقت نوافل الليل

١٠١٢

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل عن أحدهما (ع) أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة.

١٠١٣

٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا ( من النوافل ) (١) إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.

١٠١٤

٣ ـ فأما ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت.

فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون رخصة للمسافر والثاني أن يكون رخصة لمن يشق عليه القيام آخر الليل ولا يتمكن من القضاء فإنه يجوز له حينئذ تقديمها في أول الليل ، يدل على ذلك :

١٠١٥

٤ ـ ما رواه حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقي من النوم فقال : إني أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين اصبر على ثقله قال : قرة عين له والله قال : ولم يرخص له في الصلاة في أول

__________________

(١) في ب والمطبوعة.

* ـ ١٠١١ ـ ١٠١٢ ـ ١٠١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٩٥.

١٠١٤ ـ ١٠١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٥ الفقيه ص ٩٥.

٢٧٩

الليل وقال : القضاء بالنهار أفضل قلت : فان من نسائنا ابكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى تصبح فربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.

١٠١٦

٥ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يستيقظ في آخر الليل حتى مضى لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال : لا بل يقضي أحب إلي إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا وكان زرارة يقول : كيف يقضي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل ، فأما الذي يدل على جواز ذلك للمسافر :

١٠١٧

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال : لا بأس انا افعل إذا تخوفت.

١٠١٨

٧ ـ عنه عن النضر عن موسى بن بكير (١) عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل إذ لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال : نعم.

١٥٣ ـ باب آخر وقت صلاة الليل

١٠١٩

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحجال عن عبد الله ابن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال : قلت : لأبي

__________________

(١) في التهذيب بكر.

* ـ ١٠١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٣.

ـ ١٠١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٨ وليس فيه بعد انا افعل ( إذا تخوفت ).

ـ ١٠١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٣ والفقيه ص ٩١.

ـ ١٠١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٠ الكافي ج ١ ص ١٢٥.

٢٨٠