الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.

٨٥٨

٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.

ويحتمل أن يكون الاتمام توجه إلى من دخل عليه الوقت وهو مسافر فدخل أهله على وجه الاستحباب دون الفرض والايجاب يدل على ذلك :

٨٥٩

٧ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا كان الرجل في سفر فدخل وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر وإن شاء أتم وإن أتم أحب إلي.

١٤٢ ـ باب من تمم في السفر

٨٦٠

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا.

٨٦١

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات؟ قال : ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم

__________________

* ـ ٨٥٨ ـ ٨٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ٩٠.

ـ ٨٦٠ ـ ٨٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١.

٢٤١

فلا إعادة عليه.

فما تضمن هذا الخبر من الامر بالإعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم محمول على ضرب من الاستحباب ، وما تضمن الخبر الأول من القضاء ما دام في الوقت على الفرض والايجاب ولا تنافي بينهما على حال.

١٤٣ ـ باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير

٨٦٢

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن التقصير قال : إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.

٨٦٣

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت مكة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.

٨٦٤

٣ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان قوله : لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل أهله أو بيته ، يكون مطابقا لما ذكره في الخبر الأول من أنه إذا خفي عليه الاذان قصر بأن يكون حد دخوله إلى أهله غيبوبة الاذان عنه ويكون قوله فيدخل بيوت مكة يجوز أن يكون المراد به ما قرب من مكة وإن كان بحيث لا يسمع من يحصل فيها الاذان لأنه ليس من شروط الاذان الاجهار الشديد الذي يسمع من كان خارج

__________________

* ـ ٨٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٧.

ـ ٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١ وفيه ( بيوت مكة ) الفقيه ص ٩٠ وفيه ( بيوت الكوفة ).

٢٤٢

البلد على بعد ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

١٤٤ ـ باب المريض يصلى في محمله إذا كان مسافرا أو على دابته

٨٦٥

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة ايماء.

٨٦٦

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن منصور بن حازم قال : سأل أحمد بن النعمان فقال : أصلي في محملي وانا مريض قال : فقال اما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا وذكر احمد شدة وجعه فقال : انا كنت شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يقيموني فأحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي

فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب أو حال يتمكن فيها من الحط إلى الأرض وإنما يجوز الصلاة في المحمل إذا لم يقدر على النزول على حال ، يدل على ذلك :

٨٦٧

٣ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال : لا الا من ضرورة.

__________________

ـ ٨٦٥ ـ ٨٦٦ ـ ٨٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٠.

٢٤٣

أبواب المواقيت

١٤٥ ـ باب من صلى في غير الوقت

٨٦٨

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : من صلى في غير الوقت فلا صلاة له.

٨٦٩

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر.

فالوجه في هذا الخبر أن يكون ذلك إشارة إلى من يصلي في غير الوقت يعني بعد خروج الوقت فلا يضره لأنه يكون قاضيا فأما قبل دخول الوقت فلا يجوز مسافرا كان أو حاضر.

١٤٦ ـ باب ان لكل صلاة وقتين

٨٧٠

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لكل صلاة وقتان فأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة.

٨٧١

٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن

__________________

* ـ ٨٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٥ ـ وص ٢٠٨ الكافي ج ١ ص ٧٨.

ـ ٨٦٩ ـ التهذب ج ١ ص ١٧٥ الفقيه ص ١١٣.

ـ ٨٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٧٥.

ـ ٨٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٧٦.

٢٤٤

فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال : قال : أبو عبد الله (ع) لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما.

٨٧٢

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ان جبرئيل (ع) أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا.

٨٧٣

٤ ـ علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت المغرب فقال : ان جبرئيل (ع) أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لان الوجه في الجمع بينهما أن وقت المغرب مضيق ليس بين أوله وآخره من السعة مثل ما بين أول الوقت وآخره في سائر الصلوات على ما نبينه فيما بعد ، ولم يرد أن لها وقتا واحدا لا يجوز ان يتقدم ولا ان يتأخر وليس لاحد أن يقول في الجمع بين هذه الأخبار بأن يخص صلاة المغرب من بين سائر الصلوات ويقول إن لكل صلاة وقتين الا المغرب لان ههنا اخبارا مفصلة أوردناها في كتابنا الكبير تتضمن ذكر صلاة المغرب وان لها وقتين أولا وآخرا وربما ذكرنا منها شيئا فيما بعد إن عرض ما يقتضي ذلك ، وإذا كان الامر على ذلك لم يكن هذا الوجه ولم يسع غير ما قلناه.

١٤٧ ـ باب أول وقت الظهر والعصر

٨٧٤

١ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية

__________________

* ـ ٨٧٢ ـ ٨٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٧.

ـ ٨٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.

٢٤٥

ابن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين.

٨٧٥

٢ ـ عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

٨٧٦

٣ ـ عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح (ع) قال : سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

٨٧٧

٤ ـ عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

٨٧٨

٥ ـ عنه عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال لا بأس به.

٨٧٩

٦ ـ عنه عن عبد الله (١) بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الرجل يريد الحاجة حين تزول الشمس هل يصلي الأولى حينئذ قال : لا بأس به.

٨٨٠

٧ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن سعيد بن الحسن قال : قال : أبو جعفر (ع) أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما.

٨٨١

٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

__________________

(١) نسخة في المطبوعة ( عبد الرحمن ).

* ـ ٨٧٥ ـ ٨٧٦ ـ ٨٧٧ ـ ٨٧٨ ـ ٨٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.

ـ ٨٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٨ الفقيه ص ٤٤ ( عن الصادق عليه‌السلام ).

ـ ٨٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٠ الكافي ج ١ ص ٧٦.

٢٤٦

٨٨٢

٩ ـ أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.

٨٨٣

١٠ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عمر عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.

٨٨٤

١١ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت الشمس.

٨٨٥

١٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.

٨٨٦

١٣ ـ عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن وقت الظهر؟ فقال : إذا كان الفئ ذراعا.

٨٨٧

١٤ ـ عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : وقت الظهر على ذراع.

__________________

* ـ ٨٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٩. ـ ٨٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٨.

ـ ٨٨٤ ـ ٨٨٥ ـ ٨٨٦ ـ ٨٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.

٢٤٧

٨٨٨

١٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن وقت الظهر؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس.

٨٨٩

١٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال : قال : لي أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.

٨٩٠

١٧ ـ عنه عن أحمد بن محمد قال : سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.

٨٩١

١٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما إن كان بعد ذلك قال : لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك فأقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.

٨٩٢

١٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الله عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قالوا : قال : أبو جعفر (ع) وأبو عبد الله (ع) وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول الوقت إلى أن يمضي أربعة اقدام للعصر.

قال : محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار والاخبار الأولة هو ان ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة لأنه إذا زالت

__________________

* ـ ٨٨٨ ـ ٨٨٩ ـ ٨٩٠ ـ ٨٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٩.

ـ ٨٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٨ الفقيه ص ٤٤.

٢٤٨

الشمس فقد دخل وقت الصلاة إلا أنه يستحب أن يبدأ بالسبحة أولا إلى أن يصير الفئ على قدمين فإذا صار كذلك فقد فات وقت النافلة وتضيق وقت الفريضة فجعلت هذه المقادير التي هي الذراع والقامة والقامتين لمكان النافلة لا انها ليست وقتا للفريضة ، والذي يدل على هذا التفصيل :

٨٩٣

٢٠ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعين قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

٨٩٤

٢١ ـ وعنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال : قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة قال : لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.

٨٩٥

٢٢ ـ عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال : قال : لي أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس. فصل ثماني ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.

٨٩٦

٢٣ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله (ع) فقال : يا عمر الا أنبئك بأبين من هذا قال : قلت بلى جعلت فداك قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وان طولت فحين تفرغ من سبحتك.

٨٩٧

٢٤ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحازبي عن أبي عبد الله قال : سأل أبا

__________________

* ـ ٨٩٣ ـ ٨٩٤ ـ ٨٩٥ ـ ٨٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.

ـ ٨٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٥.

٢٤٩

عبد الله (ع) أناس وانا حاضر فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها فقال : بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة اقدام فقال : أبو عبد الله (ع) النصف من ذلك أحب إلي.

٨٩٨

٢٥ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن المغيرة النضري وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال : لنا أبو عبد الله (ع) ألا أنبئكم بأبين من هذا قالوا : قلنا بلى جعلنا الله فداك قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك وإن أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك.

٨٩٩

٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن وقت الظهر قال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس وقال : زرارة قال : لي أبو جعفر (ع) حين سألته عن ذلك أن حايط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل ذلك؟ قال : لمكان الفريضة فان لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قال : ابن مسكان وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانسي وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم.

__________________

* ـ ٨٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٧٦.

ـ ٨٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٩.

٢٥٠

فان قيل كيف يمكنكم العمل على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتضاد معانيها لان بعضها يتضمن ذكر القامة وبعضها يتضمن ذكر الذراع وبعضها ذكر القدم وهذه مقادير مختلفة ، قلنا هذه الألفاظ وان كانت مختلفة فالمعنى غير مختلف لان القامة عبارة عن الذراع على ما نبينه فيما بعد فهما عبارتان عن شئ واحد وذكر القدمين يطابقهما ، وما ورد في بعض الأخبار من ذكر القدم يكون لمن خفف نوافله لان المعتبر في ذلك مقدار ما يصلي فيه النوافل قل ذلك أو كثر غير أنه لا يتجاوز بذلك مقدار الذراع أو القامة أو القدمين وما دون ذلك يكون مجزيا ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار من قوله لعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم والحرث بن المغيرة وغيرهم ان ذلك إليك ان شئت طولت وان شئت قصرت فحين تفرغ من نوافلك تصلي الفريضة ، والذي يدل على أن القامة عبارة عن الذراع والقدمين.

٩٠٠

٢٧ ـ ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال : قال : لي أبو عبد الله (ع) القامة والقامتين الذراع والذراعين في كتاب علي (ع).

٩٠١

٢٨ ـ عنه عن علي بن زياد عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : القامة هي الذراع.

٩٠٢

٢٩ ـ عنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال : قال له أبو بصير كم القامة؟ قال : فقال له : ذراع إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا.

__________________

* ـ ٩٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٠.

ـ ٩٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٠ والحديث عن علي بن أسباط.

ـ ٩٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٠ والحديث عن محمد بن إدريس.

٢٥١

٩٠٣

٣٠ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني قد صليت حين زال النهار قال : فقال : لا تعد ولا تعد.

فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه من المعاودة إلى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل وليس ينبغي الاستمرار على ترك النوافل ، وإنما يسوغ ذلك عند الاعذار والعلل ، والذي يدل على ذلك :

٩٠٤

٣١ ـ ما رواه الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال : نعم وانا أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.

٩٠٥

٣٢ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أصوم فلا أقيل حين تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما.

فان قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم البداية.

بالنوافل أفضل ، وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة.

٩٠٦

٣٣ ـ روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : قال : لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس قال : قلت : انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.

__________________

* ـ ٩٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٦.

ـ ٩٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٦ وفيه ( وما أحب ان يفعل ذلك ).

ـ ٩٠٥ ـ ٩٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٦.

٢٥٢

٩٠٧

٣٤ ـ عنه عن صالح بن خالد عن عبيس (١) بن هشام عن ثابت عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ولا يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة.

وما قدمتموه من الاخبار أيضا أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف تجمعون بينها؟ قلنا اما الذي تضمن الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذي يلي وقت النافلة لان النوافل إنما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع فإذا مضى ذلك فلا يجوز الاشتغال بالنوافل بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وأصحاب الاعذار ، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على ذلك واستوفيناه في كتابنا الكبير ويزيده بيانا :

٩٠٨

٣٥ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

٩٠٩

٣٦ ـ عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

٩١٠

٣٧ ـ عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك.

__________________

(١) نسخة في المطبوعة ( عيس ).

* ـ ٩٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٦.

ـ ٩٠٨ ـ ٩٠٩ ـ ٩١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٦.

٢٥٣

فان قيل الاخبار التي تضمنت أن أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص للوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له حملنا ذلك على ما قلنا لئلا يتناقض الاخبار ، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.

٩١١

٣٨ ـ روى الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل وقت الظهر قال : ذراع بعد الزوال قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء قال : نعم.

٩١٢

٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ان شئت طولت ان شئت قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما (ع) أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة اقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك وبعضهم يقول يجوز ذلك ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت فكتب (ع) القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا ، ولا ينافي هذا :

٩١٣

٤٠ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (ع) روي عن آبائك القدم والقدمين والأربعة ، والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات وإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.

__________________

* ـ ٩١١ ـ ٩١٢ ـ ٩١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٦.

٢٥٤

لأنه إنما نفي القدم والقدمين حتى لا يظن أن ذلك لا يجوز غيره لان ما ورد في ذلك فعلى جهة الأفضل ورد دون الوجوب ، يبين ما قلناه : ما رواه.

٩١٤

٤١ ـ سعد بن عبد الله عن جعفر بن موسى عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون ابن يوسف النخاس عن محمد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت.

فأما ما تضمنت الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت الفريضة فمحمولة على أنه لا تطوع في وقت فريضة تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يسغ (١) فعل النافلة.

فيه على ما بيناه من أنه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة وينبغي ان يبدأ بالفريضة ، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :

٩١٥

٤٢ ـ ما رواه الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان حايط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا قال : من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

٩١٦

٤٣ ـ عنه الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر فإذا كان ذراعين صلى العصر. قلت الجدران تختلف ، منها قصير ومنها

__________________

(١) نسخة في المطبوعة ( لا يسوغ ) وفى د ( لم يسع ).

* ـ ٩١٤ ـ ٩١٥ ـ ٩١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٧.

٢٥٥

طويل قال : ان جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يومئذ قامة وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.

٩١٧

٤٤ ـ عنه عن عبيس (١) عن حماد عن محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان قلت : في الشتاء والصيف سواء قال : نعم فان قيل نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها على بعض فضلا وقد روي أن ذلك كله سواء.

٩١٨

٤٥ ـ وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع.

٩١٩

٤٦ ـ عنه عن أحمد بن أبي بشر عن حماد بن أبي طلحة قال : حدثني زرارة بن أعين قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال لا بأس.

٩٢٠

٤٧ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : ربما دخلت على أبي جعفر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر؟ فأقول : نعم والعصر فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلى العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول قد صليت الظهر؟ فأقول لا فيقول : قد صليت الظهر والعصر.

قيل له ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله : (ع) كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على

__________________

(١) نسخة في المطبوعة ( خنيس ).

* ـ ٩١٧ ـ ٩١٨ ـ ٩١٩ ـ ٩٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٧.

٢٥٦

بعض وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل ، ويحتمل أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من المصلحة والتقية ، يدل على ذلك :

٩٢١

٤٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم الجبلي عن سالم مولى أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال : سأله انسان وأنا حاضر فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلون الظهر فقال : أنا أمرتهم بهذا لو صلوا في وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم.

٩٢٢

٤٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال : أتى جبرئيل (ع) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال : ما بينهما وقت.

٩٢٣

٥٠ ـ وعنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى جبرئيل (ع) وذكر مثله إلا أنه قال : بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين.

٩٢٤

٥١ ـ عنه عن ابن رباط عن مفضل بن عمر قال : قال : أبو عبد الله (ع)

__________________

* ـ ٩٢١ ـ ٩٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٦.

ـ ٩٢٣ ـ ٩٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٨.

٢٥٧

نزل جبرئيل (ع) على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وساق الحديث مثل الأول وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة أقدام.

فليس لأحد ان يقول إن هذه الأخبار تنبئ أن أول الوقت والآخر سواء لأنه قال : ما بينهما وقت ، لأنه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وإن كان الأول أفضل منه ، والذي بدل على ذلك :

٩٢٥

٥٢ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله (ع) قال : أتى جبرئيل (ع) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال : صل الفجر حين ينشق الفجر وصل الأولى إذا زالت الشمس وصل العصر بعدها وصل المغرب إذا سقط القرص وصل العتمة إذا غاب الشفق ثم أتاه جبرئيل (ع) من الغد فقال : أسفر بالفجر فأسفر ثم أخر الظهر حين كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت وأول الوقت أفضله ثم قال : قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لولا أني أكره أن أشق على أمتي لاخرتها إلى نصف الليل.

١٤٨ ـ باب آخر وقت الظهر والعصر

٩٢٦

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى (ع) متى يدخل وقت الظهر؟ قال : إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام إن أول وقت الظهر ضيق قلت فمتى يدخل وقت العصر؟ قال : ان آخر وقت الظهر أول وقت العصر ، فقلت فمتى

__________________

* ـ ٩٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٨.

ـ ٩٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤١.

٢٥٨

يخرج وقت العصر؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما تمضي من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال : إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قريب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس فمن رغب عن ( سنة من ) (١) سننه الموجبات مثل من رغب عن فرائض الله عزوجل.

٩٢٧

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال : قال : الفقيه (ع) آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف.

٩٢٨

٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال : العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع.

٩٢٩

٤ ـ عنه عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : صل العصر على أربعة أقدام قال : المثنى قال : لي أبو بصير قال : لي أبو عبد الله (ع) صل العصر يوم الجمعة على ستة اقدام.

٩٣٠

٥ ـ عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله (ع) ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر قلت : وما الموتور؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة قلت : وما تضييعها؟ قال : يدعها حتى تصفر وتغيب.

٩٣١

٦ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن

__________________

(١) زيادة من التهذيب ج ١ ص ١٤١.

* ـ ٩٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٨. ـ ٩٢٨ ـ ٩٢٩ ـ ٩٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٩.

ـ ٩٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٧.

٢٥٩

محمد عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.

٩٣٢

٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد ابن خليفة قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال : أبو عبد الله (ع) إذا لا يكذب علينا فقلت : ذكر أنك تقول : إن أول وقت صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر وهو قول الله عز وجل ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى صير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال : صدق.

٩٣٣

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

٩٣٤

٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

٩٣٥

١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال :

__________________

* ـ ٩٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٧٦.

ـ ٩٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٨ الفقيه ص ٧٤.

ـ ٩٣٤ ـ ٩٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ص ٧٦ الفقيه ص ٤٤.

٢٦٠