الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

فيه شك أن صلاة المغرب في السفر لا تقصر وان من قصرها كان عليه القضاء فهذا الخبر متروك بالاجماع.

١٣٢ ـ باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار

٧٨٠

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال : يا بني لو صلحت (١) النافلة في السفر تمت الفريضة.

٧٨١

٢ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا (ع) عن التطوع بالنهار وأنا في السفر فقال : لا ولكن تقضى صلاة الليل بالنهار وأنت في السفر فقلت : جعلت فداك صلاة النهار التي اصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر قال : أما أنا فلا أقضيها.

٧٨٢

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال له : نعم قال : إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال : لا فقال : انك قلت : نعم فقال : إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق.

٧٨٣

٤ ـ وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن سدير قال : قال : أبو عبد الله (ع) كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما أن يكون محمولا على رفع الحرج لمن

__________________

(١) في د ( صليت ) نسخة في هامش المطبوعة ( لو صلى ).

* ـ ٧٨ ـ ٧٨١ ـ ٧٨٢ ـ ٧٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٩٠.

٢٢١

يصلى بالليل ما فاته بالنهار وإن لم يكن ذلك مستحبا ، يدل على ذلك :

٧٨٤

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت : لا تقضيها وسألك أصحابنا فقلت : أقضوا فقال : لي أفأقول لهم لا تصلوا فاني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم.

والوجه الآخر أن يكون الخبر ان توجها إلى من فاتته صلاة النوافل في الحضر بأن يكون قد دخل عليه وقتها قبل أن يخرج ولم يصلها فكان عليه قضاؤها فيما بعد ، يدل على ذلك :

٧٨٥

٦ ـ ما رواه أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر؟ قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى ، وسئل فان خرج بعد ما حضرت الأولى؟ قال : يصلى الأولى أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر.

١٣٣ ـ باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير

٧٨٦

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المسافر كم يقصر الصلاة؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ

__________________

* ـ ٧٨٤ ـ ٧٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٨.

ـ ٧٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣.

٢٢٢

ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا يكون رجلا مشيعا (١) لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.

٧٨٧

٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : في التقصير في الصلاة قال : بريد في بريد أربعة عشرون ميلا.

٧٨٨

٣ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال : في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا.

٧٨٩

٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (ع) في كم يقصر الرجل؟ قال : في بياض يوم أو بريدين.

٧٩٠

٥ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ

٧٩١

٦ ـ وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى (٢) ما يقصر فيه المسافر فقال : بريد.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لان الوجه فيهما أن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ ، والذي يدل على ذلك :

٧٩٢

٧ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة

__________________

(١) في د ( مستتبعا ).

(٢) في ج ( كم أدنى ).

* ـ ٧٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣ الفقيه ص ٨٩.

ـ ٧٨٨ ـ ٧٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٥ والأخير جزء من حديث.

ـ ٧٩٠ ـ ٧٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣ الكافي ج ١ ص ١٢٠.

ـ ٧٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣.

٢٢٣

عن معاوية بن وهب قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) أدنى ما يقصر فيه الصلاة فقال : بريد ذاهبا وبريد جائيا على أن الذي أقوله في ذلك أنه يجب التقصير إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر.

والذي يدل على ذلك أعني جواز التقصير في أربعة فراسخ :

٧٩٣

٨ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القادسية (١) أخرج إليها أتم أم اقصر؟ قال : وكم هي قلت هي التي رأيت قال : قصر.

٧٩٤

٩ ـ سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي أسامة زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا.

٧٩٥

١٠ ـ عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) في كم اقصر الصلاة فقال : في بريد الا ترى أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.

٧٩٦

١١ ـ عنه عن حماد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التقصير فقال : في أربعة فراسخ.

٧٩٧

١٢ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي الجارود قال : قلت : لأبي جعفر (ع) في كم التقصير فقال : في بريد.

__________________

(١) القادسية : قرية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا وبينها وبين العذيب أربعة أميال.

* ـ ٧٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣.

ـ ٧٩٤ ـ ٧٩٥ ـ ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٤.

٢٢٤

٧٩٨

١٣ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن محمد الخثعمي عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) في كم التقصير فقال : في بريد ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقصروا.

٧٩٩

١٤ ـ عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يخرج في السفر وهو مسيرة يوم؟ قال : يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله.

٨٠٠

١٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال : في ثلاثة برد.

فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل له.

٨٠١

١٦ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس للمسافر أن يتم في السفر مسيرة يومين.

فهذا الخبر أيضا موافق للعامة ولسنا نعمل به لان الذي يجب فيه التقصير القدر الذي ذكرناه سواء كانت مسيرة يومين أو أقل أو أكثر ، ويجوز أن يكون الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل مما يجب فيه التقصير فحينئذ يجب عليه التمام والذي يكشف عما ذكرناه :

٨٠٢

١٧ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن التقصير قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم.

__________________

* ـ ٧٩٨ ـ ٧٩٩ ـ ٨٠٠ ـ ٨٠١ ـ ٨٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٤.

٢٢٥

٨٠٣

١٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن أبي خلف عن يحيى بن هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.

٨٠٤

١٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن محمد (١) يسأله عن السفر وفى كم التقصير؟ فكتب بخطه وأنا أعرفه قد كان أمير المؤمنين (ع) إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ ثم أعاد عليه من قابل المسألة إليه فكتب إليه في عشرة أيام.

فالوجه في هذين الخبرين من قوله قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من الاخبار وهو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسافر المسافر يوما أو أكثر منه أو فرسخا أو أقل منه أو أكثر يجب عليه التقصير لان المسافة حصلت على الحد الذي يجب فيه التقصير وليس الاعتبار بما يسير الانسان بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وإن لم يسرها في دفعة واحدة ، فلا ينافي هذا التأويل :

٨٠٥

٢٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية ينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة.

لأن هذه الرواية مقصورة على من خرج من منزله من غير نية السفر فيتمادى به المسير إلى أن يصير مسافرا من غير قصد فإنه يلزمه التمام فان زادت المسافة على ما لو قصده لوجب عليه فيها التقصير ، وإنما لزمه التمام لأنه لم يقصد سفرا مقداره مقدار

__________________

(١) نسخة في ب ود ( احمد ).

* ـ ٨٠٣ ـ ٨٠٤ ـ ٨٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٥.

٢٢٦

ما يجب عليه فيه التقصير ، والذي يعضده هذا التأويل :

٨٠٦

٢١ ـ ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر قال : لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.

٨٠٧

٢٢ ـ والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته؟ قال : يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله.

فالوجه فيه أنه يجب عليه التقصير بعد قطعه ثمانية فراسخ إلى أن يرجع إلى منزله لأنه قد صار مسافرا وإن لم يكن قصد في الأول ذلك ، والرواية الأولى إنما تضمنت وجوب التمام في مدة مضيه القدر الذي ذكرناه وليسا متنافيين على هذا الوجه.

١٣٤ ـ باب المسافر يخرج فرسخا أو فرسخين ويقصر في الصلاة

ثم يبدو له عن الخروج

٨٠٨

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن

__________________

* ـ ٨٠٦ ـ ٨٠٧ ـ ٨٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٦.

٢٢٧

عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال : الفقيه (ع) التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا والبريد ستة أميال وهو فرسخان والتقصير في أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وكان ذلك (١) أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر ، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.

٨٠٩

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أنه إذا كان الوقت قد مضى لم يكن عليه الإعادة وإنما يلزمه الإعادة ما دام الوقت باقيا ، والثاني انه وإن لم يقض له الخروج لم يرجع عن نية السفر ومتى كان كذلك لم يكن عليه الإعادة بل كان عليه التقصير ما بينه وبين الثلاثين يوما على ما بيناه في الكتاب الكبير.

١٣٥ ـ باب الرجل الذي يسافر إلى ضيعته أو يمر بها

٨١٠

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل ابن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سافر من أرض إلى أرض

__________________

(١) في المطبوعة و ب ( كان ).

* ـ ٨٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٦ الفقيه ص ٨٩.

ـ ٨١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٤.

٢٢٨

وإنما ينزل قراه وضيعته؟ قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة فإذا كنت في غير أرضك فقصر.

٨١١

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد قال : قلت : لأبي جعفر الثاني (ع) جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها وأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة.

٨١٢

٣ ـ عنه عن علي بن إسحاق بن سعد بن موسى بن الخزرج قال : قلت : لأبي الحسن (ع) أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها إثنا عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال : أتم.

٨١٣

٤ ـ عنه عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال : لا يقصر ولا يفطر.

٨١٤

٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.

قال : محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها ، منها أنه إنما يلزمه التمام إذا عزم على المقام عشرة أيام ، والذي يدل على ذلك.

٨١٥

٦ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار (١)

__________________

(١) في ب و ج ( مرامر ) ونسخة على المطبوعة ( مروان ).

* ـ ٨١١ ـ ٨١٢ ـ ٨١٣ ـ ٨١٤ ـ ٨١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٤.

٢٢٩

عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : من أتى ضيعة ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة.

٨١٦

٧ ـ عنه عن إبراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة اقصر أم أتم؟ قال : إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر.

والوجه الثاني أن تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام ، يدل على ذلك :

٨١٧

٨ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال : قلت : لأبي الحسن الأول (ع) الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه.

٨١٨

٩ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق أيتم الصلاة أم يقصر؟ قال : يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.

٨١٩

١٠ ـ عنه عن أيوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول (ع) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها؟ قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر.

٨٢٠

١١ ـ عنه عن أيوب عن أبي طالب عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال قلت : لأبي الحسن الأول (ع) إن لي ضياعا ومنازل ، بين القرية

__________________

* ـ ٨١٦ ـ ٨١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٤.

ـ ٨١٨ ـ ٨١٩ ـ ٨٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٩١.

٢٣٠

والقريتين الفرسخ والفرسخين والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.

٨٢١

١٢ ـ عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ قال : لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها

٨٢٢

١٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال : يتم.

فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج فيها ، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب حينئذ عليه التقصير.

٨٢٣

١٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا (ع) عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.

فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في الاخبار الأولة سواء.

١٣٦ ـ باب المسافر ينزل على بعض أهله

٨٢٤

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن

__________________

* ـ ٨٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥ الفقيه ج ٩١.

ـ ٨٢٢ ـ ٨٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٨٩. ـ ٨٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦.

٢٣١

ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة؟ قال : يقصر الصلاة.

٨٢٥

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن فضل البقباق عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا قال : ما أحب أن يقصر الصلاة.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الاستحباب حسب ما صرح فيه.

١٣٧ ـ باب من يجب عليه التمام في السفر

٨٢٦

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه (ع) قال : سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في إمارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل.

٨٢٧

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : ليس على الملاحين في سفرهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمالين.

٨٢٨

٣ ـ أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال : أبو جعفر (ع)

__________________

* ـ ٨٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٠. ـ ٨٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥ الفقيه ص ٨٩.

ـ ٨٢٧ ـ ٨٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١ والصدوق في الفقيه ص ٨٩.

٢٣٢

أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر المكاري والكري والراعي والاشتقان (١) لأنه عملهم.

٨٢٩

٤ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال : لا بيوتهم معهم.

٨٣٠

٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المكاري والجمال إذا جدبهما السفر (٢) فليقصرا.

٨٣١

٦ ـ عنه عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المكارين الذين يختلفون؟ فقال : إذا جدوا السير فليقصروا.

فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني رحمه‌الله قال : هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل ، والذي يكشف عما ذكرناه :

٨٣٢

٧ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عمران بن محمد بن عمران الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل.

٨٣٣

٨ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطياليسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم (ع) عن الذين يكرون الدواب

__________________

(١) الاشتقان : أمير البيدر الذي يرسله السلطان لحفظ البيادر كما في الذكرى ، وقيل هو البريد كما في الفقيه.

(٢) في ج ود ونسخة على المطبوعة ( السير ).

* ـ ٨٢٩ ـ ٨٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١.

٨٣١ ـ ٨٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٩.

ـ ٨٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥.

٢٣٣

يختلفون كل الأيام أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال نعم.

٨٣٤

٩ ـ عنه عن أبي جعفر عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال : سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب يختلفون كل أيام كلما جاءهم شئ اختلفوا؟ فقال : عليهم التقصير إذا سافروا.

٨٣٥

١٠ ـ عنه عن عبد الله بن المغيرة عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) ان لي جمالا ولي قواما عليها ولست اخرج فيها الا في طريق مكة لرغبتي في الحج ، أو في الندرة إلى بعض المواضع فماذا يجب علي إذا انا خرجت معهم ان اعمل أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع (ع) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وافطار.

فالوجه في هذه الأخبار ان التمام إنما يجب على هؤلاء إذا كان مقامهم خمسة أيام فما دونها فأما إذا كان أكثر من ذلك فحكمهم حكم سائر الناس من وجوب التقصير عليهم والافطار ، يدل على ذلك :

٨٣٦

١١ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر.

٨٣٧

١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس

__________________

* ـ ٨٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥.

ـ ٨٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الكافي ج ١ ص ١٢٢ باختلاف في اللفظ والصدوق في الفقيه ص ٨٩.

ـ ٨٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥ الفقيه ص ٨٩.

ـ ٨٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٤.

٢٣٤

ابن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال : أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.

٨٣٨

١٣ ـ الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال : لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني ، وقال : للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان.

٨٣٩

١٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين بن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله (ع) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص (١) فقال : تلقه وأفطر.

فالوجه في هذا الخبر حال التقية والخوف دون حال الاختيار.

١٣٨ ـ باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير

٨٤٠

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال : لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، وقال يقصر إذا شيع أخاه.

__________________

(١) الأعوص : موضع بقرب المدينة. وواد بديار باهلة.

* ـ ٨٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٤.

ـ ٨٣٩ ـ ٨٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٢.

٢٣٥

٨٤١

٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال : يتم لأنه ليس بمسير حق.

٨٤٢

٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ فقال : (ع) إنما خرج في لهو لا يقصر.

٨٤٣

٤ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان يجاوز الوقت فليقصر.

٨٤٤

٥ ـ عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاز الثلاثة لزمه.

فالوجه في هذين الخبرين أن من كان صيده لقوته وقوت عياله لزمه التقصير ومن كان صيده للهو والبطر فلا يجوز له التقصير على ما بيناه والذي يدل على ذلك :

٨٤٥

٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وان

__________________

* ـ ٨٤١ ـ ٨٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٢.

ـ ٨٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الفقيه ص ٩١ مع اختلاف في السند.

ـ ٨٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الفقيه ص ٩١ وهو جزء من حديث.

ـ ٨٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الكافي ج ١ ص ١٢٢.

٢٣٦

خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.

٨٤٦

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن (ع) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر.

فهذا خبر ضعيف وراويه السياري ، وقال : أبو جعفر بن بابويه رحمه‌الله في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر استثنى منه ما رواه السياري وقال : لا أعمل به ولا أفتي به لضعفه وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار التي قدمناها ولو سلم لجاز أن يكون الوجه فيه ان من كان على الجادة لا لقصد الصيد يلزمه التقصير فإذا عدل عنها إلى الصيد يلزمه التمام ولو كان وقت كونه على الجادة قصده الصيد لما اختلف الحال في وجوب التمام عليه إن كان صيده لهوا والتقصير إن كان صيده طلبا للقوت.

١٣٩ ـ باب المسافر يدخل بلدا لا يدري كم مقامه فيه

٨٤٧

١ ـ أخبرني الشيح رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت : له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا أو متى ينبغي له أن يتم؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهرا فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك.

٨٤٨

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر

__________________

* ـ ٨٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦

ـ ٨٤٧ ـ ٨٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١.

٢٣٧

عليه‌السلام قال : إذا دخلت البلد فقلت اليوم اخرج أو غدا اخرج فاستتممت شهرا فأتم.

٨٤٩

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله (ع) وأنا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال : فليتم الصلاة فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم ، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال : له محمد بن مسلم بلغني انك قلت : خمسا قال : قد قلت ذلك قال : أبو أيوب فقلت انا جعلت فداك يكون أقل من خمس فقال : لا.

قال : محمد بن الحسن رحمه‌الله ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام لمن يريد المقام خمسة أيام يحتمل شيئين ، أحدهما أن يكون محمولا على الاستحباب ، والثاني أن يكون مخصوصا بمن كان بمكة أو المدينة والذي يدل على ذلك :

٨٥٠

٤ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض؟ فقال : ان حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم وان قال : اليوم اخرج أو غدا اخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة الا بمكة والمدينة وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.

١٤٠ ـ باب المسافر يقدم البلد ويعزم على المقام عشرة أيام ثم يبدو له

٨٥١

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إني كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة

__________________

(١) نسخة في المطبوعة ( الحضر ).

* ـ ٨٤٩ ـ ٨٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١.

ـ ٨٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٧ في الفقيه ص ٩.

٢٣٨

ثم بدا لي بعد أن أقيم بها فما ترى لي أتم أم اقصر؟ فقال : إن كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها فان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.

٨٥٢

٢ ـ فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال : لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة ثم جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم ادر أتم أم اقصر وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال : ارجع إلى التقصير.

فالوجه في هذا الخبر انه إنما أمره بالرجوع إلى التقصير لأنه لم يكن صلى بعد شيئا من الصلوات الفرايض فلما تغيرت نيته كان فرضه التقصير حسب ما فصله في الخبر الأول ويكون قول السائل وكنت أتممت محمولا على النوافل دون الفرائض لان الذي يراعى فيه أن يكون صلى صلاة واحدة فريضة على التمام فحينئذ يجب عليه التمام بقية مقامه على ما بين في الخبر الأول.

١٤١ ـ باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتى يدخل إلى أهله والمقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتى يخرج

٨٥٣

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال : يصلي ركعتين وان خرج

__________________

* ـ ٨٥٢ ـ ٨٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١.

٢٣٩

إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.

٨٥٤

٢ ـ محمد بن يعقوب عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سمعت الرضا (ع) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال فقصر العصر.

٨٥٥

٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله (ع) حتى أتينا مسجد الشجرة فقال : لي أبو عبد الله (ع) يا نبال قلت لبيك قال : انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلي أربعا غيري وغيرك انه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

٨٥٦

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى ادخل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة قلت فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج قال : فصل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه في الجمع بينهما أن من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم صلاته كان عليه التمام وان خاف الفوت كان عليه التقصير ، وكذلك من خرج إلى السفر وخاف الوقت أن ينقضي قصر وإن كان عليه الوقت تمم ، والذي يدل على ذلك :

٨٥٧

٥ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن (ع) يقول : في الرجل

__________________

* ـ ٨٥٤ ـ ٨٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٧ الكافي ج ١ ص ١٢١.

ـ ٨٥٦ ـ ٨٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٩٠.

٢٤٠