الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنها إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال قال : يدفن كما هو في ثيابه.

٧٠٧

٣ ـ علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن أبي يعفور قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه.

٧٠٨

٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال : تلف وتدفن ولا تغسل.

٧٠٩

٥ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل.

٧٠١

٦ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) مثله.

٧١١

٧ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام

__________________

* ـ ٧٠٧ ـ ٧٠٨ ـ ٧٠٩ ـ ٧١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤.

ـ ٧١١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥.

٢٠١

قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال : يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه ، وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.

٧١٢

٨ ـ علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال : يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار التي قدمناها لأنا نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، وإنما منعنا من أن تغسل المرأة الرجل إذا باشرت جسمه فأما إذا كانت تصب الماء عليه فليس به بأس وفيه فضل ، وأما المرأة فقد روي أيضا أنه يجوز للرجال أن يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه من محاسنها الوجه واليدين يدل على ذلك :

٧١٣

٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله (ع) عن المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.

٧١٤

١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن ابن سالم عن المفضل بن عمر قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم امرأة

__________________

* ـ ٧١٢ ـ ٧١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤.

ـ ٧١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥.

٢٠٢

فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت : له كيف يصنع بها قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.

٧١٥

١١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ويصلي عليها وتدفن.

٧١٦

١٢ ـ علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي ابن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله (ع) قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم؟ قال : يغسل كفيها.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب والأصل ما قدمناه من أنها تدفن ولا تغسل على حال ، ويزيد ذلك بيانا :

٧١٧

١٣ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟ قال له : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل؟ فقال : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن ينظر إلى عورته.

٧١٨

١٤ ـ سعد بن عبد الله عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد

__________________

* ـ ٧١٥ ـ ٧١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥.

ـ ٧١٧ ـ ٧١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥.

٢٠٣

عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عل ) قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو رحم فقال : كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال : اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا فقال : أفلا يممتموها.

٧١٩

١٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد عن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان : قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثياب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.

فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما أن يكون ذلك الرجل زوجها فإنه يجوز له ان يغسلها على ما قدمناه من وراء الثياب ، أو واحد من ذوي أرحامها ، ويؤكد ذلك :

٧٢٠

١٦ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات وليس عنده الا نساء؟ قال : تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، فأن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها.

والوجه الثاني أن يكون ذلك محمولا على أنهم يغسلونها بصب الماء عليها كما ذكرناه في غسلهن للرجال لان ذلك قد روي وإن كان كل ذلك محمولا على الاستحباب والأصل ما قدمناه من وجوب دفنها من غير غسل.

٧٢١

١٧ ـ وروى ما ذكرناه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن خرزاد عن الحسن بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي سعيد قال : سمعت أبا عبد الله (ع)

__________________

* ـ ٧١٩ ـ ٧٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٥.

ـ ٧٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٨

٢٠٤

يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صبا ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال : أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال : أبو عبد الله (ع) بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن إليه منه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا فما تضمن هذا الخبر من جواز غسل المرأة للرجل المواضع التي كان يحل لها النظر وهو حي محمول على الاستحباب والأصل ما قدمناه.

١١٩ ـ باب كيفية غسل الميت

٧٢٢

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الخزاز عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إني اغسل الموتى قال : أو تحسن قال : قلت إني اغسل قال : إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.

٧٢٣

٢ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران بن أعين قال : قال : أبو عبد الله (ع) إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ولا تقربوا اذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته قلت : والحنوط كيف أصنع به قال : يوضع في منخريه وموضع سجوده ومفاصله قلت : فالكفن فقال : تأخذ خرقة فتشد به سفليه تضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.

__________________

* ـ ٧٢٢ ـ ٧٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٦ ـ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠ وهو جزء من حديث.

٢٠٥

٧٢٤

٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان والحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن غسل الميت فقال : أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله فتبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض (١) ثم بماء وكافور ثم تغسله بالماء القراح واجعله في أكفانه.

قال محمد بن الحسن رحمه‌الله ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده موافق للعامة ولسنا نعمل به ، واما قوله اغمزه فيجوز أن يكون إشارة إلى ما يمسح على بطنه في الغسلتين الأولتين دون الثالثة على ما شرحناه في كتابنا الكبير.

٧٢٥

٤ ـ وأما ما رواه علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان (٢) بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله فإذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كي لا يسقط بوجهه.

فالوجه في قوله (ع) لا بأس أن تجعله بين رجليك محمول على الجواز ورفع الحظر لان المسنون والأفضل أن يقف من جانب الميت ولا يركبه حسب ما شرحناه في كتابنا الكبير.

١٢٠ ـ باب تقديم الوضوء على غسل الميت

٧٢٦

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلى عن عبيد الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله

__________________

(١) الحرض بضمتين الأشنان.

(٢) نسخة في المطبوعة ( دينار ).

* ـ ٧٢٤ ـ ٧٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٦.

ـ ٧٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٦.

٢٠٦

عليه‌السلام عن غسل الميت قال يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح ويطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء.

٧٢٧

٢ ـ وعنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أبي جعفر عن علي ابن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال : أخبرني أبو عبد الله (ع) قال : الميت تبدأ بفرجه ثم توضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث.

٧٢٨

٣ ـ وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك عن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن أم سليمان عن أم أنس بن مالك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركيها فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ستيرا ثم خذي كرسفة فاغسليها ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فاغسليها بكرسف ثلاث مرات فأحسني مسحها قبل أن توضيها ثم وضيها بماء فيه سدر وذكر الحديث.

٧٢٩

٤ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن الرزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال : امرني أبو عبد الله (ع) ان اغمز بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر.

٧٣٠

٥ ـ علي بن محمد القاساني عن بعض أصحابه عن الوشا عن أبي خيثمة عن أبي عبد الله (ع) قال : ان أبي أمرني ان اغسله إذا توفي وقال : لي اكتب يا بني

__________________

* ـ ٧٢٧ ـ ٧٢٨ ـ ٧٢٩ ـ ٧٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٦.

٢٠٧

ثم قال : انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ثم قال : تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ سدرا وذكر الحديث.

٧٣١

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح (ع) عن الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : غسل الميت تبدأ بمرافقه فتغسلها بالحرض ثم وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا تغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح به رفيقا من غير أن يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان الذي تضمن الخبر بيان غسل الميت ولم يحتج إلى بيان شرح الوضوء لان ذلك معلوم ولم يعدل عن شرحه لأنه غير واجب بل لما قدمناه ، فأما ما روي من الاخبار من أن غسل الميت مثل غسل الجنب سواء فإذا كان غسل الجنابة ليس فيه وضوء فكذلك غسل الميت فيعارضها الاخبار التي رويت في أن كل غسل فيه الوضوء الا الغسل من الجنابة وإذا كان غسل الميت غير غسل الجنابة يجب ان يثبت فيه الوضوء على أن الوجه في قولهم غسل الميت مثل غسل الجنابة هو بيان كيفية الغسل ومراعاة الترتيب فيه لأنهما على حد واحد وإن كان في أحدهما وضوء وليس في الآخر وضوء ، كما أن غسل الحيض مثل غسل الجنابة وإن كان فيه وضوء على ما بيناه وليس في غسل الجنابة.

٧٣٢

٧ ـ روى ما ذكرناه علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم

__________________

* ـ ٧٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٦. ـ ٧٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٦.

٢٠٨

عن أبي جعفر (ع) قال : غسل الميت مثل غسل الجنابة وإن كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث مرات والذي يعارضه :

٧٣٣

٨ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (ع) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة ، والوجه في الجمع بينهما ما قدمناه.

١٢١ ـ باب تجمير الكفن

٧٣٤

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تجمر الكفن.

٧٣٥

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال : وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : أمير المؤمنين (ع) لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.

٧٣٦

٣ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي والسكوني عن أبي عبد الله (ع) قال : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.

٧٣٧

٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابن أبي حمزة قال : قال : أبو جعفر (ع) لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.

٧٣٨

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن

__________________

* ـ ٧٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٦.

ـ ٧٣٤ ـ ٧٣٥ ـ ٧٣٦ ـ ٧٣٧ ـ ٧٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٤ واخرج الأول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٤١.

٢٠٩

سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرأ المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

٧٣٩

٦ ـ وما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك فربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة

١٢٢ ـ باب ان الكفن لا يكون الا قطنا

٧٤٠

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال : الكفن يكون بردا (١) فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا (٢).

٧٤١

٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال : الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا ينافي هذا الخبر :

٧٤٢

٣ ـ ما رواه سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (ع) قال : سمعته يقول : انا كفنت أبي في ثوبين شطويين (٣)

__________________

(١) البرد بالضم الثوب المخطط الجمع أبراد وبرد وأكسية يلتحف بها.

(٢) السابري : نوع من الثياب الرقاق.

(٣) الشطويين : ثياب منسوبة إلى شطا بغير همز ، وهي قرية بناحية مصر.

* ٧٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٤.

ـ ٧٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٤٢.

ـ ٧٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٤١.

ـ ٧٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٤٢.

٢١٠

كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما‌السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينار لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.

لان الوجه في هذا الخبر الحال التي لا يقدر فيها على القطن على أنه حكاية فعل ويجوز أن يكون ذلك يختص بهم ( عل ) ولم يقل فيه ينبغي أن تفعلوا أنتم وإذا لم يكن فيه لم يجب المصير إليه.

٧٤٣

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ( عل ) قال : قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب العامة ، والخبر الذي قدمناه مطابق للاخبار التي أوردناها في شرح غسل الميت في كتابنا الكبير.

٧٤٤

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب (١) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.

فلا ينافي ما قدمناه لأنا إنما نمنع من الثياب التي لا يجوز الصلاة فيها وإن كان القطن الخالص أفضل ، وهذه الرواية محمولة على الجواز دون الفضل ، والذي يدل على أن الكتان مكروه زايدا على ما مضى :

٧٤٥

٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يكفن الميت في كتان.

__________________

(١) القصب : ثياب من كتان ناعمة واحدها قصبي على النسبة.

* ـ ٧٤٣ ـ ٧٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٢.

ـ ٧٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٧.

٢١١

١٢٣ ـ باب موضع الكافور من الميت

٧٤٦

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ، وقال الحنوط للرجل والمرأة سواء قال : وأكره ان يتبع بمجمرة.

٧٤٧

٢ ـ علي بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن مسكان عن الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) قال : يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة (١) وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة.

٧٤٨

٣ ـ وروى فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.

٧٤٩

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (ع) كيف أصنع بالحنوط قال : تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله في مسامعه على معنى على ، لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض قال : الله تعالى ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) فإنما أراد على جذوع النخل ، وإنما فعلنا ذلك ليوافق الاخبار الأولة ويطابق ما أوردناه في شرح تكفين الميت في كتابنا الكبير ولا يخالفه.

__________________

(١) اللبة : المنحر وموضع القلادة من الصدر.

* ـ ٧٤٦ ـ ٧٤٧ ـ ٧٤٨ ـ ٧٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠.

٢١٢

٧٥٠

٥ ـ فأما ما رواه علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قال :. إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء.

فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في الخبر الأول سواء.

١٢٤ ـ باب السنة في حل الازرار عند نزول القبر

٧٥١

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله المسمعي عن إسماعيل بن بشار الواسطي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الخضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تنزل القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قال : قلت : فالخف؟ قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية فليجتهد في ذلك جهده.

٧٥٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن (ع) دخل القبر ولم يحل أزراره.

فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل أزراره لان فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات.

١٢٥ ـ باب المقتول شهيدا بين الصفين

٧٥٣

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن علي بن سعيد عن عبيد الله

__________________

* ـ ٧٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٣.

ـ ٧٥١ ـ ٧٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٥٣.

ـ ٧٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٤.

٢١٣

بن الدهقان عن أبي خالد قال : اغسل كل الموتى الغريق وأكل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا.

٧٥٤

٢ ـ عنه عن سعيد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مصدق بن صدقة عن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال : ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.

قال : محمد بن الحسن رحمه‌الله قول الراوي ولم يصل عليهما وهم من الراوي لان الصلاة لا تسقط على الميت على كل حال ، يدل على ذلك :

٧٥٥

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد.

٧٥٦

٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر (ع) قال : قلت : له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : نعم في ثيابه بدمائه ولا يغسل ولا يحنط ويدفن كما هو.

٧٥٧

٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه.

__________________

* ـ ٧٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٤.

ـ ٧٥٥ ـ ٧٥٦ ـ ٧٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٥ الكافي ج ١ ص ٥٨.

٢١٤

٧٥٨

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي ( عل ) قال : قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه فان بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل.

فهذا خبر موافق للعامة لا نعمل به لأنا بينا أن القتيل إذا لم يمت في المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير ، وينبغي أن يكون العمل عليه وهو موافق لما ذكرناه أيضا في كتابنا الكبير واستوفيناه.

١٢٦ ـ باب الميت يموت في المركب

٧٥٩

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن حميد ابن زياد عن غير واحد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.

٧٦٠

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال : يكفن ويحنط في ثوب ويصلى عليه ويلقى في الماء.

٧٦١

٣ ـ وعنه عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : أمير المؤمنين (ع) إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط وصلي عليه ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى في البحر.

٧٦٢

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن

__________________

* ـ ٧٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٥.

ـ ٧٥٩ ـ ٧٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٧ الكافي ج ١ ص ٥٨.

ـ ٧٦١ ـ ٨٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٥٨.

٢١٥

مسكان عن أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب عند التمكن من ذلك والروايات الأولة على تعذر ذلك ورفع الحظر.

١٢٧ ـ باب تربيع الجنازة

٧٦٣

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن العلا بن سيابه عن أبي عبد الله (ع) قال : تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ( ثم تمر (١) حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحى.

٧٦٤

٢ ـ علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع) قال : سمعته يقول السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك.

٧٦٥

٣ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال : السنة أن تحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.

٧٦٦

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن الحسين قال : كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب من أيها شاء.

__________________

(١) زيادة في الكافي.

* ـ ٧٦٣ ـ ٧٦٤ ـ ٧٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٦.

ـ ٧٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٨.

٢١٦

فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر من حمل الجنازة من أي جوانبها شاء لان الذي قدمناه من المسنون دون المفروض.

١٢٨ ـ باب النهي عن تجصيص القبر وتطيينه

٧٦٧

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر بن علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى (ع) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه.

٧٦٨

٢ ـ فأما ما رواه سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب قال : لما رجع أبو الحسن موسى (ع) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيد (١) فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر.

فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عن فعل ذلك وضرب من الرخصة لان الرواية الأولى وردت مورد الكراهة دون الحظر.

١٢٩ ـ باب كيفية التعزية

٧٦٩

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال : رأيت موسى بن جعفر (ع) يعزي قبل الدفن وبعده.

٧٧٠

٢ ـ فأما ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال : التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن.

__________________

(١) قيد : منزل بطريق مكة.

* ـ ٧٦٧ ـ ٧٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٥٥.

ـ ٧٦٩ ـ ٧٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٥٦.

٢١٧

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الفضل والاستحباب.

كتاب الصلاة

١٣٠ ـ باب المسنون من الصلاة في اليوم والليلة

٧٧١

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال : حدثني إسماعيل بن سعد الأشعري القمي قال : قلت : للرضا (ع) كم الصلاة من ركعة قال : إحدى وخمسون ركعة.

٧٧٢

٢ ـ وعنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.

٧٧٣

٣ ـ وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.

٧٧٤

٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير قال سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (ع) وأنا جالس فقال : له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ثماني ركعات الزوال وأربعا

__________________

* ـ ٧٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٤ الكافي ج ١ ص ١٢٤.

ـ ٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٤ الكافي ج ١ ص ١٢٣.

٢١٨

الأولى وثماني بعدها وأربع العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا ، وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين ، قلت ، جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال : لا ولكن يعذب على ترك السنة.

٧٧٥

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات.

فليس في هذا الخبر نهي عما زاد على الأربع والأربعين ، وإنما نهى (ع) أن ينقص عنها ولا يمتنع أن يحث على هذه الأربع والأربعين لتأكدها ويحث على ما عداها بحديث آخر ، وقد قدمنا من الأحاديث ما يتضمن ذلك :

٧٧٦

٦ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا (ع) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عزوجل من الصلاة قال : ست وأربعون ركعة فرايضه ونوافله قلت : هذه رواية زرارة قال : أو ترى أحدا كان اصدع (١) بالحق منه.

فهذا الخبر أيضا ليس فيه نفي على هذه الصلوات وإنما سأله السائل عن أفضل ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين وأفردها بالذكر لما كان يزيد عليها من الصلوات دونها في الفضل ، والذي يدل على ما ذكرناه من أنه إنما أراد تأكيد فضل هذه الستة وأربعين ركعة :

٧٧٧

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال :

__________________

(١) صدع بالحق تكلم به جهارا.

* ـ ٧٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٤.

ـ ٧٧٦ ـ ٧٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٥.

٢١٩

سألت أبا عبد الله (ع) عن التطوع بالليل والنهار؟ فقال : الذي يستحب أن لا ينقص منه ثماني ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان وفي السحر ثماني ركعات ثم يوتر ، والوتر ، ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل.

فبين في هذا الخبر أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها وأن ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب ، وأما عدا هذين الخبرين من الاخبار التي يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالأصل فيها كلها زرارة وان تكررت بأسانيد مختلفة ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب ( تهذيب الأحكام ) وبينا الوجه فيه فمن أراد الوقوف على جميعها يرجع إليه.

أبواب الصلاة في السفر

١٣١ ـ باب فرايض السفر

٧٧٨

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث.

٧٧٩

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ذاهبة وجائية ركعتين قال : ليس عليها قضاء.

فلا ينافي الخبر الأول لان هذا خبر شاذ ومن المعلوم المجمع عليه الذي لا يدخل

__________________

* ـ ٧٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٥.

ـ ٧٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٠.

٢٢٠