الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

٦٣٢

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله؟ قال : يغسله ويعيد صلاته.

٦٣٣

٥ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : بعثت مسألة إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : تسئله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته.

٦٣٤

٦ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صلى في ثوب فيه نكتة جنابة ركعتين ثم علم ، قال : عليه ان يبتدئ الصلاة قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه.

٦٣٥

٧ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : لا يعيد إذا لم يكن علم.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينها أنه إذا علم الانسان حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى وجب عليه الإعادة لتفريطه ، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة ، وعلى هذا دلت أكثر الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير ، وقد ذكرنا طرفا

__________________

* ـ ٦٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦.

ـ ٦٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ الكافي ج ١ ص ١١٣.

ـ ٦٣٤ ـ ٦٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ وليس فيه ( نكته ).

١٨١

منها في باب أحكام الدماء بهذا التفصيل ، منها رواية محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور وجميل عن بعض أصحابنا ، ويزيد ذلك بيانا :

٦٣٦

٨ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.

٦٣٧

٩ ـ وروى الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فيصلي فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.

٦٣٨

١٠ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه.

٦٣٩

١١ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب (١) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم.

فالوجه في قوله علم به أو لم يعلم أن يكون المراد به في حال قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون سبقه العلم لأنه متى تقدم العلم بحصول النجاسة ثم نسي كان عليه الإعادة على ما بيناه ، ويزيد ذلك بيانا :

٦٤٠

١٢ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبيد (٢) الله

__________________

(١) في ب ود ( وهب ) (٢) في ب ود ( عبد الله ).

* ـ ٦٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ الكافي ج ١ ص ١١٣. ـ ٦٣٧ ـ ٦٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢.

ـ ٦٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ١١٣ الفقيه ص ١٤.

١٨٢

عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة.

٦٤١

١٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد الصلاة قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : ولم ذاك ، قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم ادر أين هو فأغسله قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته ، قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ ان انظر فيه ، فقال : لا ولكنك إنما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قلت : فان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع فيه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.

٦٤٢

١٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ

__________________

* ـ ٦٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩.

ـ ٦٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٠.

١٨٣

ينجسه فينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له.

فلا ينافي التفصيل الذي ذكرناه لان الوجه في هذا الخبر انه نحمله على أنه يكون قد مضى وقت الصلاة لأنه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب إنما يلزمه اعادتها ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه وقد مضى ذلك في رواية أبي بصير ، والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه.

٦٤٣

١٥ ـ ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان (١) بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فان تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إنشاء الله.

١١٠ ـ باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب

٦٤٤

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال :

__________________

(١) في د ونسخة في المطبوعة ( سلمان ).

* ـ ٦٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢١.

ـ ٦٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٧.

١٨٤

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال : هذا كله ليس بشئ.

٦٤٥

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ قال : لا أرى به بأسا قال : إنه يعرق حتى أنه لو شاء ان يعصره لعصره قال : فقطب (١) أبو عبد الله عليه‌السلام قال : إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.

٦٤٦

٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

٦٤٧

٤ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القميص يعرق فيه وهو جنب حتى يبتل القميص فقال : لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل.

٦٤٨

٥ ـ عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه ابن عبد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال : ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس من العرق فلا يغسلان ثوبهما.

__________________

(١) قطب : في وجهه ( أي عبس ).

ـ ٦٤٥ ـ ٦٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣

ـ ٦٤٧ ـ ٦٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦.

١٨٥

٦٤٩

٦ ـ وبهذا الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال : نعم لا بأس.

٦٥٠

٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال : تغسله قلت : فإن كان دون الدرع ازار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال : لا تغسله.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان هناك شئ من النجاسة لان في الغالب من الحائض أن يكون فيما دون المئزر لا يخلو من نجاسة فلأجل ذلك وجب عليها غسل الثوب ، يدل على ذلك :

٦٥١

٨ ـ ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال : ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر فيغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.

٦٥٢

٩ ـ وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سؤرة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحايض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت : له وقد عرقت فيها قال : ان العرق ليس من الحيض.

__________________

* ـ ٦٤٩ ـ ٦٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦.

ـ ٦٥١ ـ ٦٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١.

١٨٦

٦٥٣

١٠ ـ وأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل ابن صالح الأسدي النحاس (١) عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلى فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما ان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله.

فيحتمل هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول ، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب ، وما تضمنه من قوله تغتسل حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله ، يدل على أن نفس الحيض لا ينجس العرق لأنه لو كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله ، والذي يدل على أن هذا محمول على الاستحباب :

٦٤٥

١١ ـ ما اخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.

٦٥٥

١٢ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره قال : يصلي فيه وإذا وجد ماءا غسله.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما وهو الأشبه أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني فحينئذ يصلي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه وكان عليه الإعادة على ما بيناه فيما مضى ، ويحتمل أن يكون المراد إذا أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه فإنه يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله.

__________________

(١) في ب ( النخاس ).

* ـ ٦٥٣ ـ ٦٥٤ ـ ٦٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣.

١٨٧

٦٥٦

١٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية وصريح فيه ، ويمكن أن يكون محمولا على أنه إذا كانت الجنابة من حرام.

٦٥٧

١٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ قال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.

فالوجه فيما تضمنه هذا الخبر من جواز التنشف بالثوب إذا كان المني يابسا محمول على أنه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه المني لأنه لو تنشف بذلك الموضع لتعدى النجاسة إليه إذا ابتل.

١١١ ـ باب بول الخشاف

٦٥٨

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده؟ قال : إغسل ثوبك.

٦٥٩

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لأنها مخالفة لأصول المذهب لأنا قد بينا أن كل ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في بوله والخشاف مما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في بوله والرواية الأولى تؤكد هذه الأصول بصريحها.

__________________

* ـ ٦٥٧ ـ ٦٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩.

ـ ٦٥٨ ـ ٦٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٥.

١٨٨

١١٢ ـ باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر

٦٦٠

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.

٦٦١

٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فأعد صلاتك.

٦٦٢

٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أولا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب لا يصلى فيه فإنه رجس.

٦٦٣

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال : نعم قلت : له قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه قال : نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام.

٦٦٤

٥ ـ عنه عن أحمد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إذا أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال : لا بأس ان الثوب لا يسكر.

__________________

* ـ ٦٦٠ ـ ٦٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٢.

ـ ٦٦٢ ـ ٦٦٣ ـ التهذيب ج ص ٧٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٢ وهو صدر الحديث.

ـ ٦٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٩.

١٨٩

٦٦٥

٦ ـ روى سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال : لا بأس.

٦٦٦

٧ ـ وبهذا الاسناد عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ قال : لا بأس به إلا أن تشتهي تغسله.

٦٦٧

٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد ابن عثمان قال : حدثني الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (١) من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال : لا بأس.

فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة ، وإنما قلنا ذلك لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال : الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) فحكم على الخمر بالرجاسة.

٦٦٨

٩ ـ وقد روي عنهم عليهم‌السلام أنهم قالوا إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه.

وهذه الأخبار مخالفة لظاهر القرآن فينبغي أن يكون العمل على غيرها ، والذي يدل على أن هذه الأخبار خرجت مخرج التقية :

٦٦٩

١٠ ـ ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن

__________________

(١) يمجه : مج الرجل الماء رمى به.

* ـ ٦٦٥ ـ ٦٦٦ ـ ٦٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٩.

ـ ٦٦٩ التهذيب ج ١ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ١١٣.

١٩٠

محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار ، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب كتبه عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام في الخمر يصيب الثوب والرجل انهما قالا : لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها.

وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغتسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسل كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به ، فوقع بخطه عليه‌السلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام.

فأمره بالأخذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام الذي يتضمن التحريم والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه‌السلام الذي يتضمن الإباحة فدل على أن ذلك خرج مخرج التقية لأنه لو لم يكن كذلك لكان الاخذ بقولهما معا أولى ، على أن الأخبار الأخيرة التي أوردناها ليس في شئ منها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر ، وإنما سئل عن ثوب يصيبه الخمر قال : لا بأس به ويجوز أن يكون نفي الحظر عن لبسها والتمتع بها وإن لم تجز الصلاة فيها.

٦٧٠

١١ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف ، وعبد الله بن الصلت عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشرب الخمر فبصق على ثوبي من بصاقه فقال : ليس بشئ.

فهذا الخبر ليس فيه شبهة لأنه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال له : لا بأس به

__________________

* ـ ٦٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٠.

١٩١

والبصاق ليس ينجس وإنما النجس الخمر.

١١٣ ـ باب الثوب يصيب جسد الميت من الانسان وغيره

٦٧١

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب

٦٧٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما فإنه لا يجب غسل الثوب منه ، يدل على ذلك :

٦٧٣

٣ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مس عظم الميت؟ فقال : إذا جاز سنة فليس به بأس.

٦٧٤

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت؟ قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه فلا بأس.

فهذا الخبر يبين أن حكم الكلب ميتا وحيا سواء في نضح الماء على الثوب الذي أصابه إذا كان جافا ، والخبر الأول يكون مخصوصا بجسد الآدمي فلا تنافي بينهما على حال.

__________________

* ـ ٦٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٨.

ـ ٦٧٢ ـ ٦٧٣ ـ ٦٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٤.

١٩٢

١١٤ ـ باب الأرض والبواري والحصر يصيبها البول وتجففها الشمس

٦٧٥

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وإن كان رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلي على ذلك ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك.

٦٧٦

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : نعم لا بأس.

٦٧٧

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الله عن أبي بكر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يا أبا بكر كل ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

٦٧٨

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال : كيف تطهر من غير ماء.

فالوجه في هذا الخبر أنه لا يطهر من غير ماء ما دام رطبا وإنما يحكم بطهارته إذا جففته الشمس.

__________________

* ـ ٦٧٥ ـ ٦٧٦ ـ ٦٧٧ ـ ٦٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٧.

١٩٣

أبواب الجنائز

١١٥ ـ باب الرجل يموت وهو جنب

٦٧٩

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسين بن حمزة العلوي عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب؟ قال : عليه غسل واحد.

٦٨٠

٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام عن ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

٦٨١

٣ ـ علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة.

٦٨٢

٤ ـ فأما ما رواه إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.

٦٨٣

٥ ـ وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يموت وهو جنب قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.

__________________

* ـ ٦٧٩ ـ ٦٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٣ والرواية فيه مضمرة.

ـ ٦٨١ ـ ٦٨٢ ـ ٦٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢.

١٩٤

٦٨٤

٦ ـ عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال : أخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحد ثم يغسل بعد ذلك.

فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة لأن هذه الروايات أول ما فيها ان الأصل فيها كله عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز ان يعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن تكون محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله فكأنه قيل له ينبغي أن يغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ ، وقد روى ما ذكرناه هذا الراوي بعينه.

٦٨٥

٧ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.

١١٦ ـ باب حد الماء الذي يغسل به الميت

٦٨٦

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه‌السلام حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر انشاء الله تعالى.

__________________

* ـ ٦٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢.

ـ ٦٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٣.

ـ ٦٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٤٣ باختلاف في اللفظ.

١٩٥

٦٨٧

٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس (١).

٦٨٨

٣ ـ وما رواه سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكره قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لعلي عليه‌السلام إذا انا مت فاستق لي ست قرب من بئر غرس فاغسلني وكفني.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لأنهما محمولان على ضرب من الاستحباب ، لان الفضل في غسل الميت أن يستعمل الماء كثيرا واسعا ولا يضيق الماء فيه ، وإن كان لو اقتصر على القدر الذي يطهره أجزأه ما يتناوله اسم الغسل.

١١٧ ـ باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها

٦٨٩

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال : تغسله امرأته أو ذو قرابة ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

٦٩٠

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا

__________________

(١) بئر غرس : بفتح الغين فسكون المهملتين بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل إلى جهة الشمال.

* ـ ٦٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٣ وفيه ( من ماء بئر غرس ).

ـ ٦٨٨ ـ التهذيب ـ ج ١ ص ١٢٣ وهو صدر حديث ، الكافي ج ١ ص ٤٢ وهو صدر حديث.

ـ ٦٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٤٣.

ـ ٦٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٣.

١٩٦

عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب.

٦٩١

٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت؟ فقال : يدخل زوجها يده تحت قميصها ويغسلها إلى المرافق.

٦٩٢

٤ ـ سهل بن زياد عن علي بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

٦٩٣

٥ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت.

٦٩٤

٦ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

قال : محمد بن الحسن (١) هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب ، وأما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي يدل على ذلك :

٦٩٥

٧ ـ ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان

__________________

(١) في ب ود ( الشيخ أبو جعفر رحمه‌الله ).

* ـ ٦٩١ ـ ٦٩٢ ـ ٦٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٤ وفى الأخير باختلاف في السند والمتن.

ـ ٦٩٤ ـ ٦٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٤.

١٩٧

ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرم وتصب عليها النساء الماء صبا من فوق (١) الثياب.

٦٩٦

٨ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة ، ولا ينافي ذلك :

٦٩٧

٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.

لان الوجه في قوله عليه‌السلام إذا ماتت لم يغسلها يعني مجردة من ثيابها ، لأنا إنما نجوز أن يغسلها من تحت الثياب ، وعلى هذا دل أكثر الروايات المتقدمة ، ويكون الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن المرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا ، وإن كان الأفضل والأولى أن تستره ثم تغسله ، وليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز له أن يغسلها إلا من وراء الثياب.

٦٩٨

١٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال : لا بأس ذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.

__________________

(١) نسخة في المطبوعة ( من وراء ).

* ـ ٦٩٦ ـ التهذيب ج ١ ١٢٥. ـ ٦٩٧ ـ التهذيب ج ص ١٢٣.

ـ ٦٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٣.

١٩٨

٦٩٩

١١ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته تموت يغسلها قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.

٧٠٠

١٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.

٧٠١

١٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.

فهذه الأخبار وإن كانت مطلقة في جواز غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل فإنا نقيدها بالاخبار التي قدمناها لان الحكم الواحد إذا ورد مقيدا ومطلقا فلا خلاف أنه ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد على أن هذا الحكم أيضا إنما يسوغ مع عدم النساء إذا ماتت المرأة وعدم الرجال إذا مات الرجل ، والذي يدل على ذلك ما رويناه من الأخبار المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا :

٧٠٢

١٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ، ولا ينافي ذلك :

٧٠٣

١٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها‌السلام قال : ذاك أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : فكأني استعظمت

__________________

* ـ ٦٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤.

ـ ٧٠٠ ـ ٧٠١ ـ ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ واخرج الأول والأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤.

١٩٩

ذلك من قوله قال : فكأنك ضقت مما أخبرتك به قلت : فقد كان ذلك جعلت فداك فقال : لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريم عليها‌السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه‌السلام.

٧٠٤

١٦ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته.

لان الوجه في هذين الخبرين أن نقصرهما عليهما عليهما‌السلام خاصة ، ويكون الوجه في ذلك ما تضمنه الخبر الأول من أنه لم يكن هناك من يجوز أن يباشر فاطمة ومريم عليها‌السلام وكذلك القول في الخبر الثاني وإلا فالأصل ما ذكرناه.

١١٨ ـ باب الرجل يموت في السفر وليس معه رجل ولا امرأته ولا واحدة من ذوات أرحامه والمرأة كذلك تموت وليس معها امرأة ولا زوج ولا أحد من ذوي أرحامها ومعها رجال غرباء.

٧٠٥

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا يمس ولا يكشف شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت : كيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها.

٧٠٦

٢ ـ عنه عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن عن أبيه عن محمد بن أحمد بن علي

__________________

* ـ ٧٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٦. ـ ٧٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٨.

ـ ٧٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤.

٢٠٠