الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

الماء ثم صلى وعليه شئ من الوقت ثم أتى الماء ، وكذلك الخبر الرابع قوله عن رجل تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم بلغ الماء وإذا جاز هذا التقدير في هذه الأخبار لم يناف ما ذكرناه وسلمت الاخبار كلها.

٩٦ ـ باب الجنب إذا تيمم وصلى هل تجب عليه الإعادة أم لا

٥٥٦

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.

٥٥٧

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء؟ فقال : لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.

٥٥٨

٣ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

٥٥٩

٤ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة ويخاف على نفسه التلف إن إغتسل؟ قال : يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

٥٦٠

٥ ـ ورواه أيضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.

__________________

* ـ ٥٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥.

ـ ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩ بسند آخر.

ـ ٥٥٩ ـ ٥٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠.

١٦١

فأول ما فيه انه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال : عمن رواه وفي الرواية الثانية قال : عن عبد الله بن سنان أو غيره فأورده وهو شاك ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من أجنب نفسه مختارا لان من كان كذلك ففرضه الغسل على كل حال ، فإن لم يتمكن تيمم وصلى ثم أعاد إذا تمكن من استعماله ، والذي يدل على أن من هذه صفته فرضه الغسل على كل حال :

٥٦١

٦ ـ ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال : ان أجنب فعليه ان يغتسل على ما كان منه وان احتلم تيمم.

٥٦٢

٧ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.

٥٦٣

٨ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد وحماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وفضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فيخاف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال : يغتسل وان اصابه ما أصابه قال : وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت : لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم

__________________

* ـ ٥٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٠ وفيه ( ما كان عليه ).

ـ ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠.

١٦٢

صبوا علي الماء فغسلوني.

٥٦٤

٩ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تصيبه الجنابة في ارض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا؟ قال : يغتسل على ما كان ، حدثه انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد قال : اغتسل على ما كان فإنه لابد من الغسل وذكر أبو عبد الله انه اضطر إليه وهو مريض فاتوا به مسخنا فاغتسل به قال لابد من الغسل.

٩٧ ـ باب المتيمم يجوز ان يصلى بتيممه صلوات كثيرة أم لا

٥٦٥

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها فقال : نعم ما لم يحدث أو يصيب الماء.

٥٦٦

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء.

٥٦٧

٣ ـ وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : لا بأس بان يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء.

٥٦٨

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه

__________________

* ـ ٥٦٤ ـ ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦.

ـ ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧.

١٦٣

السلام قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.

٥٦٩

٥ ـ ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد ابن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : لا يتمتع بالتيمم ألا صلاة واحدة ونافلتها.

فأول ما في هذا الخبر انه واحد ومع ذلك تختلف ألفاظه والراوي واحد لان أبا همام في رواية محمد بن علي بن محبوب رواه عن الرضا عليه‌السلام بلا واسطة وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام والحكم واحد وهذا يضعف وهذا يضعف الاحتجاج به ، على أن راوي هذا الخبر بهذا الاسناد بعينه روى مثل ما ذكرناه وهي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عليه‌السلام وقد قدمناها ، فعلم بذلك ان ما تضمنه هذا الخبر سهو من الراوي ، ويمكن مع تسليم هذا الخبر أن نحمله على من يكون تمكن من استعمال الماء فيما بعد فلم يتوضأ فلا يجوز له أن يستبيح بالتيمم المتقدم أكثر من صلاة واحدة ، وعليه أن يستأنف التيمم لما يستقبل من الصلاة ، والذي يدل على ذلك :

٥٧٠

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء قلت : فان أصاب الماء ورجى أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك عليه قال : ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم.

على أنه يمكن حمله على ضرب من الاستحباب مثل تجديد الوضوء لكل صلاة وانه اسباغ.

__________________

* ـ ٥٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧.

ـ ٥٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦ وهو جزء من حديث.

١٦٤

٩٨ ـ باب وجوب الطلب

٥٧١

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أنه قال : يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت السهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك.

٥٧٢

٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : أتيمم واصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت فقال : لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد فقال له داود بن كثير الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا فقال : لا تطلب لا يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.

فالوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة فأما مع ارتفاع الاعذار فلابد من الطلب حسب ما تضمنه الخبر الأول.

٩٩ ـ باب ان التيمم لا يجب الا في آخر الوقت

٥٧٣

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم اخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض.

٥٧٤

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام

__________________

ـ ٥٧١ ـ ٥٧٢ ـ ٥٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩.

ـ ٥٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧ الكافي ج ١ ص ١٩.

١٦٥

في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

ولا ينافي هذا الخبر ما أوردنا من الاخبار في باب إعادة الصلاة المتضمنة لمن صلى ثم وجد الماء والوقت باق لا تجب عليه الإعادة ، بأن يقال لو كان الوجوب متعلقا بآخر الوقت لكان عليه الإعادة لأنا قد بينا الوجه في تلك الأخبار ، وقد قلنا إن الوجوب تعلق بآخر الوقت ولا يجوز غيره وحملنا قوله الوقت باق على أن يكون متعلقا بحال الصلاة دون وجود الماء ، وعلى هذا لا تعارض بين هذه الأخبار وبينها على حال ، وما تضمنه خبر علي بن سالم في الباب الأول من قول السائل أتيمم واصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت فقال لا تعد الصلاة ويكون تقديره اتيمم واصلي وقد بقي علي وقت يعني مقدار ما يصلي فيه فيصلي ويخرج الوقت.

١٠٠ ـ باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء

٥٧٥

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم إلا في آخر الوقت.

٥٧٦

٢ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء؟ فقال : إن كان لم

__________________

ـ ٥٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧.

ـ ٥٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ١٩.

١٦٦

يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته.

٥٧٧

٣ ـ ورواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الله ابن عاصم مثله.

٥٧٨

٤ ـ ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله.

فالأصل في هذه الروايات الثلاثة واحد وهو عبد الله بن عاصم ، ويمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ويمكن أيضا أن يكون الوجه فيه انه يجب عليه الانصراف إذا كان دخل في الصلاة في أول الوقت لأنا قد بينا انه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت فلذلك وجب عليه الانصراف.

٥٧٩

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من إذا صلى ركعة وأحدث ما ينقض الوضوء ساهيا وجب عليه أن يتوضأ ويبني ، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ، ولا يمكن أن يقال : في هذا الخبر ما قلناه في غيره من أنه إنما يجب عليه الوضوء لأنه قد دخل فيها قبل آخر الوقت ، لأنه لو كان كذلك لما جاز له البناء ووجب عليه الاستيناف ، والذي يدل على جواز ما قلناه إذا أحدث ساهيا :

٥٨٠

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال :

__________________

* ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٨.

ـ ٥٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٤.

ـ ٥٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٨.

١٦٧

قلت : له في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال : لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها وهو على طهر وتيمم قال : زرارة فقلت : له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.

٥٨١

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد صلى ركعة قال : فليغتسل ويستقبل الصلاة فقلت : له انه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيدها.

فهذا الخبر يمكن حمله على أنه كان قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت فوجب عليه ان يستأنف على ما قلناه ، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب.

١٠١ ـ باب الرجل تصيب ثوبه الجنابة ولا يجد الماء لغسله وليس معه غيره

٥٨٢

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قائما يومئ إيماء.

٥٨٣

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماءا.

__________________

* ـ ٥٨١ ـ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٥.

١٦٨

فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا كان بحيث لا يرى أحد عورته صلى قائما وإذا لم يكن كذلك صلى من قعود ، وقد روى الخبر الأول محمد بن يعقوب باسناده وقد ذكرناه في كتابنا الكبير فقال : يصلي قاعدا وعلى هذه الرواية لا تعارض بينهما على حال.

٥٨٤

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال : يصلى فيه إذا اضطر إليه.

٥٨٥

٤ ـ وقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله ، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال : ان وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.

٥٨٦

٥ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولم يقدر على غسله؟ قال : يصلي فيه.

فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة لأنا نحمل هذه الأخبار على حال لا يمكن نزع الثوب فيها من ضرورة ومع ذلك إذا تمكن من غسل الثوب غسله وأعاد الصلاة ، يدل على ذلك :

٥٨٧

٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا يحل له الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة.

__________________

* ـ ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ـ ٥٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٩.

ـ ٥٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٥ و ١٩٩.

١٦٩

١٠٢ ـ باب كيفية التيمم

٥٨٨

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وقال : ( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) امسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال : الله تعالى ( وما كان ربك نسيا )

٥٨٩

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي قال : سألته عن التيمم قال : فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى.

٥٩٠

٣ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنقضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة.

٥٩١

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التيمم؟ فقال : ان عمارا أصابته جنابة فتمعك (١) كما تتمعك الدابة فقال : له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يهزأ به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا له كيف التيمم فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا.

٥٩٢

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.

__________________

(١) تمعك في التراب أي تمرغ.

* ـ ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ـ ٥٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ١٩ باختلاف في السند والمتن في الأخير. ـ ٥٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٨.

١٧٠

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب العامة ، وقد قيل في تأويله ان المراد به الحكم لا الفعل لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء.

١٠٣ ـ باب عدد المرات في التيمم

٥٩٣

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التيمم؟ قال : فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبينه وكفيه مرة واحدة.

٥٩٤

٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.

٥٩٥

٣ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في التيمم قال : تضرب بكفيك ( على (١) الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك.

٥٩٦

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد ( عن ابن سنان (٢) عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التيمم قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.

٥٩٧

٥ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن همام

__________________

(١) زيادة في ب.

(٢) زيادة في التهذيب.

* ـ ٥٩٣ ـ ٥٩٤ ـ ٥٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩.

ـ ٥٩٦ ـ ٥٩٧ ـ في التهذيب ج ١ ص ٥٩.

١٧١

الكندي عن الرضا عليه‌السلام قال : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.

٥٩٨

٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن التيمم؟ فقال : مرتين مرتين للوجه واليدين.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن ما تضمنت من الضربة الواحدة تكون مخصوصة بالطهارة الصغرى ، وما تضمنت من الضربتين بالطهارة الكبرى لئلا يتناقض الاخبار ، والذي يدل على هذا التفصيل :

٥٩٩

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له كيف التيمم قال : هو ضرب واحد للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا.

٦٠٠

٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التيمم؟ فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد.

فما تضمن هذا الحديث من أنه مسح من المرفق إلى أطراف الأصابع واحدة على بطنها وواحدة على ظهرها فمحمول على ما قدمناه من التقية أو الحكم حسب ما مضى في تأويل خبر سماعة ، والذي تضمنه من التفريق بين ضربة اليمين والشمال في مسح اليدين لا يجب أن تكون الضربات ثلاثا لان المراعى في كل واحدة من الضربتين

__________________

* ـ ٥٩٨ ـ ٥٩٩ ـ ٦٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٩.

١٧٢

أن يكون باليدين معا فإذا فرق في واحدة من الضربتين بين اليدين لم يكن مخالفا لذلك.

فأما خبر داود بن النعمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام المتضمن لقصة عمار لا يوجب أن يكتفي في الغسل من الجنابة بضربة واحدة من حيث أنه قال : فيه انه وضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح بهما وجهه ويديه فوق الكف قليلا لأنه إنما أخبر عن كيفية الفعل في التيمم ولم يقل انه فعل ذلك لضربة أو ضربتين وإذا احتمل ذلك حملنا الخبر على ما ورد في الاخبار المفصلة التي أوردناها.

أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات

١٠٤ ـ باب بول الصبي

٦٠١

١ ـ الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

٦٠٢

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء.

فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول إنما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول

__________________

* ـ ٦٠١ ـ ٦٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٣ والأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٧.

١٧٣

الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام ولم ينف أن يصب الماء عليه. وليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لابد من غسله ، ويكون قوله : الغلام والجارية شرع سواء معناه بعد أكل الطعام ، ويدل على ذلك أيضا :

٦٠٣

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي يبول على الثوب؟ قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.

٦٠٤

٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال : اغسله قلت : فإن لم أجد مكانه قال : اغسل الثوب كله.

فلا ينافي ما قدمناه لأنه يحتمل أن يكون أراد بقوله اغسله صب عليه الماء ، ويجوز أن يكون أراد بول من أكل الطعام.

١٠٥ ـ باب المذي يصيب الثوب أو الجسد

٦٠٥

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

٦٠٦

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال : ان عرفت مكانه فاغسله فان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.

__________________

* ـ ٦٠٣ ـ ٦٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٧١.

ـ ٦٠٥ ـ ٦٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢.

١٧٤

٦٠٧

٣ ـ عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال : يغسله ولا يتوضأ.

فالوجه في قوله يغسله ضرب من الاستحباب ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في الكتاب الكبير ، وفيما ذكرناه ههنا وفيما تقدم من الكتاب كفاية انشاء الله ، وقد روى هذا الراوي بعينه ما ذكرناه.

٦٠٨

٤ ـ روى أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال : لا بأس به فلما رددنا عليه قال ينضحه.

١٠٦ ـ باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم وما لا يجب

٦٠٩

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، فإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وإن كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم وضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

٦١٠

٢ ـ وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم

__________________

* ـ ٦٠٧ ـ ٦٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢ وفى الأخير ( تنضحه بالماء ).

ـ ٦٠٩ ـ ٦١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨ والصدوق في الفقيه ص ١٨.

١٧٥

فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.

٦١١

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في دم البراغيث؟ قال : ليس به بأس ، قال : قلت : انه يكثر (١) قال : وإن كثر قال : قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فليغسله ويعيد الصلاة.

٦١٢

٤ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح فإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.

٦١٣

٥ ـ فأما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب ، ولا ينافي ذلك :

٦١٤

٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن إسماعيل الجعفي قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يصلي والدم يسيل من ساقيه.

__________________

(١) في التهذيب يكثر ويتفاحش.

* ـ ٦١١ ـ ٦١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٣. ـ ٦١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢.

ـ ٦١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٣.

١٧٦

لان هذا الخبر محمول على ما يشق التحرز منه من الجراحات اللازمة والدماميل التي لا يمكن معها الاحتراز. ويدل على ذلك :

٦١٥

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال : يصلي وإن كانت الدماء تسيل.

٦١٦

٨ ـ وروى أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن معلى بن عثمان عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني إن بثوبك دما فقال : بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.

٦١٧

٩ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ فقال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.

فهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراد وقف عليه من هناك إنشاء الله.

١٠٧ ـ باب ذرق الدجاج

٦١٨

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.

__________________

* ـ ٦١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٣.

ـ ٦١٦ ـ ٦١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ١٨.

ـ ٦١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٠.

١٧٧

٦١٩

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب لا.

فالوجه في هذه الرواية أنه لا تجوز الصلاة إذا كان الدجاج جلالا ويجوز أيضا أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو محمولا على التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.

١٠٨ ـ باب أبوال الدواب والبغال والحمير

٦٢٠

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ فقال : لا تتوضأ منه وإن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال : اغسلها ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه.

٦٢١

٢ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها.

٦٢٢

٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أبوال الخيل والبغال؟ فقال : اغسل ما أصابك منه.

٦٢٣

٤ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى عن الوشا عن أبان بن عثمان عن

__________________

* ـ ٦١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦.

ـ ٦٢٠ ـ ٦٢١ ـ ٦٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨.

ـ ٦٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ١٨.

١٧٨

أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال : أما أبوالها فاغسل إن أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.

٦٢٤

٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، وأما الشاة وكل ما كان يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

٦٢٥

٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أبوال الحمير (١) والبغال؟ قال : إغسل ثوبك قال : قلت فأرواثهما قال : هو أكبر من ذلك.

قال : محمد بن الحسن (٢) هذه الأخبار كلها محمولة على ضرب من الكراهية ، والذي يدل على ذلك ما أوردناه في كتابنا الكبير وفيما تقدم أيضا في هذا الكتاب أن ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه ، وإذا كانت هذه الأشياء غير محرمة اللحوم لم تكن أبوالها وأرواثها محرما ، ويدل على ذلك أيضا :

٦٢٦

٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعلها الله للاكل.

فجاء هذا الخبر مفسرا لهذه الأخبار كلها جليا ومصرحا بكراهة ما تضمنته.

٦٢٧

٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال : كأبوال الانسان.

__________________

(١) في ب ونسخة في ج والمطبوعة ( الحمر ) (٢) في ب ( الشيخ رحمه‌الله ).

* ـ ٦٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٠.

ـ ٦٢٥ ـ ٦٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨ باختلاف في السند. ـ ٦٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩.

١٧٩

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله كأبوال الانسان على أنه راجع إلى بول السنور والكلب لأنهما مما لا يؤكل لحمهما ، ويجوز أن يكون الوجه في هذه الأحاديث أيضا ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب بعض العامة ، والذي يدل أيضا على أنها خرجت مخرج الكراهية للتقية :

٦٢٨

٩ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال : ليس عليكم بأس.

١٠٩ ـ باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم

٦٢٩

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم.

٦٣٠

٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد.

٦٣١

٣ ـ عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه؟ قال : لا يعيد شيئا من صلاته.

__________________

* ـ ٦٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٠ وفيه ( ليس عليكم شئ ).

ـ ٦٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢.

ـ ٦٣٠ ـ ٦٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ الكافي ج ١ ص ١١٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٤.

١٨٠