الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

ذلك فلتغتسل ولتصل فإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضى الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال : فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ثم تحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة قال : وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها.

٢٨٣

١١ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن أقل الحيض ثلاثة أيام لان الوجه فيه أن ترى الدم اليوم واليومين دما متواليا وترى تمام الثلاثة في مدة العشرة لان الحائض متى رأت الدم في مدة العشرة أيام ثلاثة أيام كانت حائضا وإن لم يكن ذلك متواليا حسب ما رويناه في كتاب ( تهذيب الأحكام ) في رواية يونس.

٨٤ ـ باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة

٤٨٤

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب

__________________

* ـ ٤٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٠.

ـ ٤٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٢٩.

١٤١

عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى (١) قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.

٤٨٥

٢ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلي إلا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر قال : وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقضي الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

٤٨٦

٣ ـ اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال : تصلي العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان.

٤٨٧

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.

__________________

(١) في الكافي ( ابن عمر ).

* ـ ٤٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٢٩.

ـ ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١.

١٤٢

فلا ينافي الخبر الأول لان قوله إذا طهرت قبل وقت العصر يجوز أن يكون ذلك وقت الظهر فلأجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر والعصر ولو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلا صلاة العصر.

٤٨٨

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.

فلا ينافي أيضا ما قدمناه لأنه إنما أخبر عمن تغتسل في وقت العصر ، ويجوز أن يكون قد طهرت في وقت الظهر وأخرت الغسل إلى أن اغتسلت في وقت قد تضيق العصر فلأجل ذلك أمرها بالظهر بعد أن تصلي العصر.

٤٨٩

٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.

٤٩٠

٧ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.

٤٩١

٨ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كانت المرأة حايضا وطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل صلت المغرب.

__________________

(١) في ج الدجاجي.

* ـ ٤٨٨ ـ أخرجه المؤلف في التهذيب ج ١ ص ١١٢.

ـ ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ـ ٤٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١.

١٤٣

والعشاء الآخرة.

٤٩٢

٩ ـ عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر ابن حنظلة عن الشيخ عليه‌السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نقول أن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد مضي أربعة اقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذلك يجب عليها قضاء المغرب والعشاء إلى نصف الليل ، ويستحب لها قضاؤهما إلى عند طلوع الفجر ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

٨٥ ـ باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة

٤٩٣

١ ـ اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد ابن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال : تقضي إذا طهرت.

٤٩٤

٢ ـ أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال : نعم.

٤٩٥

٣ ـ فأما ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟

__________________

* ـ ٤٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١.

ـ ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.

ـ ٤٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٣٩.

١٤٤

قال : تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين قال : فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.

فما يتضمن هذا الخبر من إسقاط قضاء الركعتين من صلاة الظهر متوجه إلى من دخل في الصلاة في أول وقتها لان من ذلك حكمه لا يكون فرط وإذا لم يفرط لم يلزمه القضاء ، وما يتضمن من الامر بإعادة الركعة من المغرب متوجه إلى من دخل في الصلاة عند تضيق الوقت ثم حاضت فيلزمها حينئذ ما فاتها ، والذي يدل على أن ذلك يتوجه إلى من فرط :

٤٩٦

٤ ـ ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طهرت المرأة في وقت وأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.

٨٦ ـ باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان

٤٩٧

١ ـ اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال : تصوم ولا تعتد به.

٤٩٨

٢ ـ وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم

__________________

* ـ ٤٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٢٩ وهو جزء من حديث.

ـ ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.

١٤٥

البجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال : تفطر حين تطمث.

٤٩٩

٣ ـ عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل.

٥٠٠

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وان عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.

فهذا الخبر وهم من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بصوم ذلك اليوم وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال ، والذي يدل على ذلك :

٥٠١

٥ ـ ما اخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال : تفطر وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.

٨٧ ـ باب المرأة الجنب تحيض عليها غسل واحد أم غسلان

٥٠٢

١ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.

__________________

* ـ ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ـ ٥٠١ ـ ٥٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.

١٤٦

٥٠٣

٢ ـ عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال : تجعله غسلا واحد.

٥٠٤

٣ ـ عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها.

٥٠٥

٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان نحمله على ضرب من الاستحباب ، والثاني أن يكون ذلك اخبارا عن كيفية الغسل لان غسل الحايض مثل غسل الجنابة على السواء فكأنه قال : الذي يجب عليها أن تغتسل مثل غسل الجنابة ولم يقل ان غسل الجنابة واجب ويلزمها مع ذلك غسل الحيض ، والذي يكشف عما ذكرناه أولا من الاستحباب :

٥٠٦

٥ ـ ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.

٨٨ ـ باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحايض

٥٠٧

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن

__________________

* ـ ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ـ ٥٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.

ـ ٥٠٦ ـ ٥٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤.

١٤٧

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الخياط (١) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

٥٠٨

٢ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

٥٠٩

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ فقال : فرق (٢).

فهذا الخبر والخبر الأول محمولان على الاسباغ والفضل ، والخبر الثاني على الاجزاء دون الفضل.

٨٩ ـ باب في الحيض والعدة إلى النساء

٥١٠

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول العدة والحيض إلى النساء.

٥١١

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن فصدقت وإلا فهي كاذبة.

فالوجه في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في الحيض والعدة وإذا كانت متهمة كلفت نسوة غيرها على ما تضمنه الخبر.

__________________

(١) في د الحناط.

(٢) الفرق : مكيال بالمدينة يسع ثلاثة أصوع.

* ـ ٥٠٨ ـ ٥٠٩ ـ ٥١٠ ـ ٥١١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤.

١٤٨

٩٠ ـ باب الاستظهار للمستحاضة

٥١٢

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : المستحاضة تقعد أيام قرؤها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر الدم أعادت الغسل وأعادت الكرسف.

٥١٣

٢ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال : تستظهر بعد أيامها بيوم أو يومين أو ثلاثة ثم تصلي.

٥١٤

٣ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.

٥١٥

٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

٥١٦

٥ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في كل وقت صلاة فالوجه في قوله عليه‌السلام تستظهر بعشرة أيام أن نحمله على أن المعني إلى عشرة أيام لان ذلك أكثر أيام الحيض ، وإنما يجب الاستظهار بيوم أو يومين إذا كانت

__________________

* ـ ٥١٢ ـ ٥١٣ ـ ٥١٤ ـ ٥١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨.

١٤٩

العادة دون ذلك ، والذي يدل على ذلك :

٥١٧

٦ ـ ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة ترى الدم فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.

٥١٨

٧ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة أيام ، وإن استمر الدم بعد العشرة فهي مستحاضة فإن انقطع الدم اغتسلت وصلت.

٩١ ـ باب أكثر أيام النفاس

٥١٩

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

٥٢٠

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب

__________________

* ـ ٥١٧ ـ ٥١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦ وهو جزء من حديث.

ـ ٥١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٨.

ـ ٥٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٢٨.

١٥٠

قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

٥٢١

٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

٥٢٢

٤ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو بن يونس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل.

قوله عليه‌السلام تستظهر بعشرة أيام معناه إلى عشرة أيام لان حروف الصفات تقوم بعضها مقام بعض على ما بينا القول فيه.

٥٢٣

٥ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر وطهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة؟ فقال : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة ، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل وتصلي.

٥٢٤

٦ ـ اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة

__________________

* ـ ٥٢١ ـ ٥٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.

ـ ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩ وذكر صدرا منه.

١٥١

والفضيل عن أحدهما عليهما‌السلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة.

٥٢٥

٧ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها بالغسل فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.

٥٢٦

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.

٥٢٧

٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : كما كانت يكون مع ما مضى من أولادها وما جربت قلت : فلم تلد فيما مضى قال : بين الأربعين إلى الخمسين.

٥٢٨

١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال : ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.

٥٢٩

١١ ـ علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.

٥٣٠

١٢ ـ الحسن بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام

__________________

* ـ ٥٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩.

ـ ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ـ ٥٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠.

١٥٢

يقول : تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما (١) صنعت كما تصنع المستحاضة.

وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأن أيام النفاس مثل أيام الحيض فتعارض الخبران.

٥٣١

١٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تغتسل لثمان عشر ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين.

فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة التي قدمناها لان لنا في الكلام على هذه الأخبار طرقا ، فأحدها أن هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ، ولا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض ، والأخبار المتقدمة مجمع على متضمنها لأنه لا خلاف في أن أيام الحيض في النفاس معتبرة ، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك ، وإذا تعارضت وجب ترك العمل عليها والعمل بالمجمع عليه بما قد بين في غير موضع.

والوجه الثاني أن نحمل هذه الأخبار على ضرب من التقية لأنها موافق لمذهب العامة ولأجل ذلك اختلفت كاختلاف العامة ففي أكثر أيام النفاس فكأنهم افتوا كلا منهم بمذهبه الذي يعتقده ، والثالث أن تكون الاخبار خرجت على سبب وهو أنهم سئلوا عن امرأة أتت عليها هذه الأيام لم تصل فيها فقالوا : عند ذلك ينبغي أن تغتسل وتصلي ولم يقولوا في شئ منها أن ذلك حد لا يجوز اعتبار ما نقص منه ، والذي يدل على هذا المعنى :

٥٣٢

١٤ ـ ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن

__________________

(١) نسخة في المطبوعة ( فان رأت دما بعد ذلك ).

* ـ ٥٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠.

ـ ٥٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٨.

١٥٣

يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال : سألت امرأة أبا عبد الله عليه‌السلام فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما؟ فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقالت : للحديث الذي روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. أنه قال : لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعله المستحاضة.

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن اراده وقف عليه من هناك وما روي من الاستظهار للنفساء بيوم أو يومين المعنى فيه ما ذكرناه في حكم المستحاضة من أنها تعتبره إذا كانت عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام فإذا بلغت عشرة فلا استظهار ، وما روي أنها تستظهر مثل ثلثي أيامها أيضا مثل ذلك إذا كانت عادتها خمسة أيام أو ستة أيام ، وكذلك ما قيل إنها تستظهر بمثل ثلثي أيام نفاسها وكل ذلك.

أوردناه في كتابنا الكبير وبينا الوجه فيه.

٥٣٣

١٥ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ فقال : ليس لها حد.

فالوجه في هذا الخبر أنه ليس لها حد معين لا يجوز ان يتغير أو يزيد أو ينقص لان ذلك يختلف باختلاف أحوال النساء وعادتهن في الحيض وليس ههنا أمر يتفق عليه يتفق كلهن فيه.

__________________

* ـ ٥٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١.

١٥٤

أبواب التيمم

٩٢ ـ باب ان الدقيق لا يجوز التيمم به

٥٣٤

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه؟ قال : لا إنما هو الماء والصعيد.

فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به بلفظة إنما ، لان ذلك مستفاد منها على ما بيناه في الكتاب الكبير.

٥٣٥

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به.

فالوجه في قوله لا بأس بأن يتوضأ به إنما أراد به الوضوء الذي هو التحسين وتدلك الجسد به دون الوضوء للصلاة ، والذي يكشف عن ذلك :

٥٣٦

٣ ـ ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به ويتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال : لا بأس.

__________________

ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ ٥٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢.

١٥٥

٩٣ ـ باب التيمم في الأرض الوحلة والطين والماء

٥٣٧

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله تعالى أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به.

٥٣٨

٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كنت في حال لا تجد الا الطين فلا بأس أن تيمم به.

٥٣٩

٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عزوجل قال : ( فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وان (١) ) كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

٥٤٠

٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : يتيمم فإنه الصعيد قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال : إن خاف على نفسه من

__________________

(١) زيادة في التهذيب وهو ساقط من جميع النسخ التي بأيدينا في هذا المقام ويأتي حديثا وحده.

* ـ ٥٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٠.

ـ ٥٣٩ ـ ٥٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣.

١٥٦

سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي.

فلا ينافي خبر أبي بصير وخبر رفاعة فإنه قال : فيهما إذا لم تقدر على لبد أو سرج تنفضه تيمم بالطين وقال : في هذا الخبر ولا يتيمم بالطين ، فإن لم يقدر على النزول للخوف تيمم من السرج ، لان الوجه في الجمع بين الاخبار أنه إذا كان في لبد السرج أو الثوب غبار يجب أن يتيمم منه ولا يتيمم من الطين ، فإذا لم يكن في الثوب غبرة أولا يتيمم بالطين فان خاف من النزول تيمم من الثوب وان لم يكن فيه غبار ، والذي يدل على أنه إنما يسوغ له التيمم باللبد والسرج إذا كان فيهما الغبار :

٥٤١

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال : تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبار ويصلي.

٩٤ ـ باب الرجل يحصل في ارض غطاها الثلج

٥٤٢

١ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد في السفر إلا الثلج؟ فقال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر.

٥٤٣

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد الا ماءا جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال : نعم.

__________________

* ـ ٥٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣.

ـ ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤.

١٥٧

٥٤٤

٣ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

٥٤٥

٤ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه.

٥٤٦

٥ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فليتمم من غباره أو من شئ مغبر.

فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أنه يجب على الانسان أن يتدلك بالثلج أو الجمد لأنه ماء إذا أمكنه ذلك ولا يخاف على نفسه من استعماله ولا يعدل عن ذلك إلى التيمم بالتراب والغبار ، فإذا لم يمكنه ذلك ويخاف على نفسه من استعماله جاز له ان يعدل إلى التيمم كما يجوز له العدول من الماء إلى التراب عند الخوف ، والذي يدل على ذلك :

٥٤٧

٦ ـ ما اخبرني به الحسين بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون

__________________

* ـ ٥٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٠.

ـ ٥٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤ وفيه زيادة في آخره.

ـ ٥٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢ ـ وهو جزء من حديث.

ـ ٥٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤.

١٥٨

معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يتمسح بالثلج وجهه؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم.

٩٥ ـ باب ان المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة

٥٤٨

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

٥٤٩

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال : سمعت : أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

٥٥٠

٣ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء فقال : اما انا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد.

فالوجه في هذا الخبر أنه تجب الإعادة إذا وجد الماء وكان الوقت باقيا ، فاما إذا صلى في آخر الوقت وخرج الوقت لم تلزمه الإعادة ، والذي يدل على ذلك :

٥٥١

٤ ـ ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟

__________________

* ـ ٥٤٨ ـ ٥٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤ الكافي ج ١ ص ١٩.

ـ ٥٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤. ـ ٥٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥.

١٥٩

قال : إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.

ولا ينافي هذا الخبر :

٥٥٢

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه.

٥٥٣

٦ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم وصلى وأصاب الماء وهو في وقت قال : مضت صلاته وليتطهر.

٥٥٤

٧ ـ وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب.

٥٥٥

٨ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت فقال : ليس عليه إعادة الصلاة.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحمل قوله قبل خروج الوقت أن يكون ظرفا لحال الصلاة لا لوجود الماء لان وقت التيمم هو آخر الوقت على ما ذكرناه في كتابنا الكبير ، وقد تقدم أيضا من الاخبار ما يدل على ذلك فيكون التقدير في الخبر الأول فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم في وقتها ، وفي الخبر الثاني في رجل تيمم وصلى وهو في وقت ثم أصاب الماء ويكون مقدما ومؤخرا ، وكذلك الخبر الثالث قوله لا يجد

__________________

ـ ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩.

ـ ٥٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥.

١٦٠