الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

عليه‌السلام عن الوضوء فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع.

٤٠٩

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال.

٤٠١

٣ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن سليمان بن حفص المروزي ، وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال : أبو الحسن عليه‌السلام الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة امداد ، والمد مائتان وثمانون درهما والدرهم ستة دوانيق والدانق وزن ستة حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.

٤١١

٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال : اغتسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة امداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق

قوله عليه‌السلام في هذا الخبر الصاع خمسة أمداد وتفسير المد برطل وثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة لأنه فسر المد برطل ونصف فالصاع يكون ستة أرطال وذلك مطابق لهذا القدر ، فاما تفسير سليمان المروزي المد بمأتين وثمانين درهما فمطابق للخبرين لأنه يكون مقداره ستة أرطال بالمدني ، ويكون قوله عليه‌السلام خمسة امداد

__________________

* ـ ٤٠٩ ـ ٤١٠ ـ ٤١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ ـ واخرج الأوسط الصدوق في الفقيه ص ٨.

١٢١

وهما من الراوي لان المشهور من هذه الرواية أربعة امداد ويجوز أن يكون ذلك اخبارا عما كان يفعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه يدل على ذلك :

٤١٢

٥ ـ ما رواه محمد « بن أحمد (١) » بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سأله عن وقت (٢) غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بخمسة امداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.

٤١٣

٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.

٤١٤

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزئ من الدهن الذي يبل الجسد.

٤١٥

٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق عن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.

وما يجري مجراهما من الاخبار فإنها محمولة على الاجزاء ، والأولة على الفضل ، إلا أن مع ذلك فلابد من أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلا ، وإن كان قليلا

__________________

(١) زيادة في ج ود.

(٢) أي قدر كما يدل عليه السؤال.

* ـ ٤١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ٧.

ـ ٤١٣ ـ ٤١٤ ـ ٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧ وفيه ما ملئت يمينك.

١٢٢

مثل الدهن فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا ولا يكون ذلك مجزيا ، والذي يدل على ذلك :

٤١٦

٩ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزاه.

٤١٧

١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك.

٤١٨

١١ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أسبغ الوضوء ان وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير.

٧٤ ـ باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة

٤١٩

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.

٤٢٠

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.

__________________

* ـ ٤١٦ ـ ٤١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ٧.

ـ ٤١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩.

ـ ٤١٩ ـ ٤٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤.

١٢٣

٤٢١

٣ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من إغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

٤٢٢

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها قال : لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان فقالت : له أم إسماعيل أي موضع هذا فقال : لها الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول.

فهذا الخبر يوشك أن يكون قد وهم الراوي فيه ولم يضبطه فاشتبه عليه الامر لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ان يقول لها أبو عبد الله عليه‌السلام اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك فرواه بالعكس من ذلك ، والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الخبر وهو هشام بن سالم روى هذا الخبر بعينه على ما قلناه.

٤٢٣

٥ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال : ادنه ، هذه أم إسماعيل جاءت وأنا ازعم ان هذا المكان الذي احبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخبأ فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب

__________________

* ـ ٤٢١ ـ ٤٢٢ ـ ٤٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧.

١٢٤

مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت : لها هذا المكان الذي احبط الله فيه حجك.

٤٢٤

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

فلا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر فيكون على هذا التقدير مرتبا ، ويجوز أن يكون عند الارتماس يسقط مراعاة الترتيب كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء.

٤٢٥

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : إن كان يغسله اغتساله بالماء اجزاه ذلك.

فهذا الخبر أيضا يحتمل أن يكون إنما أجاز له إذا غسل هو الأعضاء عند نزول المطر عليه على ما يجب ترتيبها ، ويحتمل أن يكون القول فيه ما قلناه في الخبر الأول من أنه مترتب حكما لا فعلا ، أو يكون هذا حكما يخصه دون من يريد الغسل بوضع الماء على جسده.

٧٥ ـ باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة

٤٢٦

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن إبراهيم

__________________

* ـ ٤٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١ الكافي ج ١ ص ١٤.

ـ ٤٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١ الفقيه ص ٥.

ـ ٤٢٦ ـ التهذيب ج ص ٣٩.

١٢٥

ابن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه‌السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال : كذبوا على علي عليه‌السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه‌السلام قال : الله تعالى ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ).

٤٢٧

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.

٤٢٨

٣ ـ عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.

٤٢٩

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته قلت : كيف اصنع إذا أجنبت؟ قال : اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، ولا ينافي ذلك :

٤٣٠

٥ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى امام ولو سلم لكان معناه أنه إذا اعتقد أنه فرض قبل الغسل فإنه يكون مبدعا ، فأما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع ، فأما ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلابد فيه من الوضوء قبل الغسل ، ويدل على ذلك قول : أبي عبد الله عليه‌السلام في رواية ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة

٤٣١

٦ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جده

__________________

* ـ ٤٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩ الكافي ج ١ ص ١٥.

ـ ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ـ ٤٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.

١٢٦

إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

٤٣٢

٧ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد قد اجزاه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك وليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل.

٤٣٣

٨ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام وأي وضوء أطهر من الغسل :

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط فرض الوضوء ، وإذا انفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا :

٤٣٤

٩ ـ ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسن عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تغتسل يوم الجمعة فتوضأ ثم اغتسل.

٧٦ ـ باب الجنب ينتهى إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء

٤٣٥

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب

__________________

* ـ ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ـ ٤٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.

ـ ٤٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٠.

١٢٧

عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

٤٣٦

٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال : حدثني محمد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال : يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال : الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ).

فالوجه في هذا هو أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل يصب الماء على البدن ، ويكون قوله : عليه‌السلام ويداه قذرتان إشارة إلى ما عليهما من الوسخ دون النجاسة لأن النجاسة تفسد الماء على البدن إذا كان قليلا على ما قدمنا القول فيه.

أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس

٧٧ ـ باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا

٤٣٧

١ ـ اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.

٤٣٨

٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بزرج عن إسحاق بن عمار عن عبد الكريم بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله

__________________

* ـ ٤٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢.

ـ ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣ واخرج الكليني في الكافي ج ٢ ص ٦٩.

١٢٨

عليه‌السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال : كل شئ ما عدا القبل بعينه.

٤٣٩

٣ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.

٤٤٠

٤ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين الفخذين.

٤٤١

٥ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عمر بن يزيد قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين أليتها ولا يوقب.

٤٤٢

٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحايض ما يحل لزوجها منها قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.

٤٤٣

٧ ـ عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار.

٤٤٤

٨ ـ عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه.

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما أن نحملها على ضرب من الاستحباب والأولة على الجواز ورفع الحظر ، والثاني ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة.

__________________

* ـ ٤٣٩ ـ ٤٤٠ ـ ٤٤١ ـ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣.

١٢٩

٤٤٥

٩ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ فقال : لا شئ حتى تطهر.

فالوجه في قوله لا شئ أن يكون محمولا على أنه لا شئ له من الوطي في الفرج وإن كان له ما دون ذلك والوجهان الأولان اللذان ذكرناهما في الأخبار المتقدمة ممكنان أيضا في هذا الخبر.

٧٨ ـ باب أقل الحيض وأكثره

٤٤٦

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال : أدناه ثلاثة أيام وأكثره عشرة.

٤٤٧

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال : أدناه ثلاثة أيام وابعده عشرة.

٤٤٨

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد « عن الحسن (١) » بن ابان » عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.

٤٤٩

٤ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن

__________________

(١) زيادة في المطبوعة.

* ـ ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٢ باختلاف  ـ ٤٤٧ ـ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص وليس فيه لفظ ( أيام ).

١٣٠

فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل العشرة أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.

٤٥٠

٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين.

٤٥١

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة.

فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لاجماع الطايفة على خلافه ، وإن أحدا من أصحابنا لم يعتبر في أقصى مدة أيام الحيض أقل من عشرة أيام ، ولو سلم لجاز ان نحمله على امرأة كانت عادتها ثمانية أيام ثم استحيضت فان أكثر ما يجب عليها ان تترك الصلاة أيام عادتها وهي ثمانية أيام على ما بيناه في كتاب ( تهذيب الأحكام ).

٧٩ ـ باب أقل الطهر

٤٥٢

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يكون القرء (١) أقل من عشرة فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.

٤٥٣

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة

__________________

(١) القرء يطلق على الطهر والحيض معا.

* ـ ٤٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣. ـ ٤٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤.

ـ ٤٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٢.

ـ ٤٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٢٣.

١٣١

قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال : تصلي قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال : تصلي قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.

٤٥٤

٣ ـ وما رواه سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام؟ فقال : إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيا اغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها وكذلك أيام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم ولا يتميز لها دم الحيض من غيره فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة ، وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها ، ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض ، وتغيرت عادتها ، واستمر بها الدم وتشتبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، ولم يتحصل لها العلم بواحد منهما فان فرضها أن تترك الصلاة كل ما رأت ما يشبه دم الحيض وتصلى كل ما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر ، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة ، ويكون قوله رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لان الاستحاضة بحكم الطهر ، ولأجل ذلك قال : في الخبر ثم تعمل ما تعمله المستحاضة وذلك لا يكون إلا مع استمرار الدم ، وقد دل على ذلك الخبر الذي

__________________

* ـ ٤٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٨.

١٣٢

أوردناه في كتابنا الكبير عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحيض والسنة فيه (١).

٨٠ ـ باب ما يجب على من وطى امرأة حائضا من الكفارة

٤٥٥

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال : سألته عمن اتى امرأته وهي طامث؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.

٤٥٦

٢ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.

٤٥٧

٣ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

٤٥٨

٤ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الكريم بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اتى جاريته وهي طامث؟ قال : يستغفر الله ، قال : عبد الكريم فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام فليتصدق على عشرة مساكين.

__________________

(١) الخبر في التهذيب.

* ـ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥.

١٣٣

قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه‌الله فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الوطئ إذا كان في أول الحيض يلزمه دينار ، وإذا كان في وسطه نصف دينار ، وإذا كان في آخره ربع دينار ، وربما كان قيمته مقدار الصدقة على عشرة مساكين ، ومتى عجز عن ذلك أجزأه الصدقة على مسكين واحد بقدر شبعه لتلايم الاخبار ، والذي يدل على هذا التفصيل :

٤٥٩

٥ ـ ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.

٤٦٠

٦ ـ فإما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله أن يقربها قلت : فإن فعل أعليه كفارة قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله.

٤٦١

٧ ـ وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميله عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال : ليس عليه شئ وقد عصى ربه.

٤٦٢

٨ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن

__________________

* ـ ٤٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦.

ـ ٤٦٠ ـ في التهذيب ج ١ ص ٤٦.

ـ ٤٦١ ـ ٤٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦.

١٣٤

أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال : ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا لم يعلم الرجل من حالها انها كانت حائضا لم يلزمه شئ ، فأما مع علمه بذلك فإنه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه ، وليس لاحد أن يقول لا يمكن هذا التأويل ، لأنه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان لما قال عليه‌السلام يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه ، لأنه لا يمتنع إطلاق القول عليه بأنه عصى ، ولا الحث على الاستغفار من حيث أنه فرط في السؤال عن حالها وهل هي طامث أم لا مع علمه أنها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها فبهذا التفريط يكون عاصيا ويجب الاستغفار ، والذي يكشف عن هذا التأويل خبر ليث المرادي المقدم ذكره قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ فقيد السؤال بأن مواقعته لها كانت خطأ ، فأجابه عليه السلام ليس عليه شئ وقد عصى ربه.

٨١ ـ باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل أم لا

٤٦٣

١ ـ اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال : حدثني أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال : ان أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.

٤٦٤

٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن « بن فضال (١) » عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انقطع

__________________

(١) زيادة في ب.

* ـ ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٦٩.

١٣٥

الدم ولم تغتسل فليأتيها زوجها ان شاء.

٤٦٥

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أيحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل.

٤٦٦

٤ ـ وعنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر والأولة على الجواز ، يدل على ذلك :

٤٦٧

٥ ـ ما اخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه عن العبد الصالح عليه‌السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض فلم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا بأس به وقال تمس الماء أحب إلي.

٤٦٨

٦ ـ وعنه عن أيوب بن نوح « عن أحمد (١) » عن محمد (٢) بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلي.

__________________

(١) زيادة في د.

(٢) في نسخة ( عن أيوب ابن نوح ومحمد بن أبي حمزة ).

* ـ ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦. ـ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٦٩ بسند آخر وفيه ( والغسل أحب إلى ).

١٣٦

٨٢ ـ باب المرأة ترى الدم أول مرة ويستمر بها

٤٦٩

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما قال : الحسن بن علي وقال : ابن بكير هذا مما لا يجدون منه بدا.

٤٧٠

٢ ـ اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير قال : في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام ، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.

ولا ينافي هذين الخبرين ما تضمنه خبر يونس الطويل الذي أوردناه في كتابنا الكبير من أن من هذه حالها تترك الصلاة سبعة أيام في الشهر وتصلي باقي الشهر لأنه يجوز أن يكون ذلك عبارة عما يصيب كل واحد من شهر إذا اجتمع شهران لأنها إذا تركت في الشهر الأول عشرة أيام وفي الثاني ثلاثة أيام كان نصف ذلك نحوا من سبعة أيام على التقريب فيكون مطابقا لما تضمنته رواية عبد الله

__________________

* ـ ٤٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٨ ـ ٤٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٤.

١٣٧

ابن بكير وهو مطابق للأصول كلها.

٤٧١

٣ ـ فأما ما رواه زرعة عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ قال : أقراؤها مثل اقراء نسائها فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام.

٤٧٢

٤ ـ وروى علي بن الحسن « بن فضال (١) » عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا حكم من لها نساء فأما من ليس لها نساء أو كن مختلفات كان الحكم ما ذكرناه ، ولأجل ذلك قال : في آخر الخبر فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة فيرد حكمها عند ذلك إلى ما تضمنته الاخبار الأولة.

٨٣ ـ باب الحبلى ترى الدم

٤٧٣

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قال : تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وذلك (٢) الهراقة.

٤٧٤

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : نعم

__________________

(١) زيادة من ج.

(٢) الهراقة بهاء مكسورة بمعنى الصبة.

* ـ ٤٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٨ الكافي ج ٢٣١. ـ ٤٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٤.

ـ ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.

١٣٨

إن الحبلى ربما قذفت بالدم.

٤٧٥

٣ ـ عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال : نعم إنه ربما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى.

٤٧٦

٤ ـ عنه عن صفوان بن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك كل شهر هل تترك الصلاة؟ فقال : تترك إذا دام.

٤٧٧

٥ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

٤٧٨

٦ ـ عنه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال : تمسك عن الصلاة.

٤٧٩

٧ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن « العلا ( القلا ) (١) » عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.

٤٨٠

٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد بن المثنى قال : سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين؟ فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.

__________________

(١) زيادة في ب ود.

* ـ ٤٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٠.

ـ ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨ ( وفيه سألت أبا الحسن عليه‌السلام ).

ـ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ التهذيب ج ١ ص ١١٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.

١٣٩

٤٨١

٩ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : قال : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

فهذان الخبران لا ينافيان الأخبار المتقدمة لان الخبر الأول قال : سألته عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين في الأيام وفي الشهر فقال : له تلك الهراقة ليس تمسك عن هذه الصلاة فذلك صحيح لان ذلك ليس بأقل الحيض لأنا قد بينا أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وإذا لم تر إلا دفقة أو دفقتين فليس بدم حيض لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم ، وأما الخبر الثاني هو قوله عليه‌السلام لم يجعل الله الحبل مع الحيض فالوجه فيه أنه لا يكون ذلك مع الحبلى المستبين حملها ، وإنما يكون الحيض ما لم يستبن الحبل فإذا استبان فقد إرتفع الحيض ، ولأجل ذلك اعتبرنا أنه متى تأخر عن عادتها بعشرين يوما فليس ذلك بدم حيض ، يدل على ذلك :

٤٨٢

١٠ ـ ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما مضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم القليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل

__________________

* ـ ٤٨١ ـ ٤٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧.

١٤٠