الإستبصار - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الإستبصار - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٠٥

ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل.

لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله : وإن كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتاب ( تهذيب الأحكام ) وفيه كفاية هناك انشاء الله تعالى.

٣٢٩

٩ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز.

فما تضمن هذا الخبر من أن غسل الميت سنة لا يتعرض ما قلناه ، من وجوه ، أحدها : ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال : عن رجل ولم يذكر من هو ولا يمتنع أن يكون غير موثق به ، ولو سلم لكان المراد في إضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على ذلك ، وإنما علمناه بالسنة وقد قدمنا في الباب الأول رواية أن في الأغسال ثلاثة فرض منها غسل الميت.

٣٣٠

١٠ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.

__________________

* ـ ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠.

١٠١

٣٣١

١١ ـ عنه عن الحسن بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.

فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الأول ، سواء على أنه روى أنه إذا اجتمع الميت والجنب غسل الميت ويتيمم الجنب.

٣٣٢

١٢ ـ روى ذلك علي بن محمد القاساني عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء.

والوجه في الجمع بينهما أن يكون على التخيير لأنهما جميعا واجبان فأيهما غسل بما معه من الماء كان ذلك جائز.

٦١ ـ باب الأغسال المسنونة

٣٣٣

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال : سنة ليس بفريضة.

٢٣٣٤ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن غسل الجمعة قال : سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (١).

__________________

(١) القر : بالضم والتشديد ضد الحر وقر اليوم قرا برد.

* ـ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.

١٠٢

٣٣٥

٣ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال : هو سنة قلت : فالجمعة فقال : هو سنة.

فأما ما روي من أن غسل الجمعة واجب وأطلق عليه لفظ الوجوب فالمعنى فيه تأكيد السنة وشدة الاستحباب فيه وذلك يعبر عنه بلفظ الوجوب فمن ذلك :

٣٣٦

٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من عبد وحر.

٣٣٧

٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن غسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد.

٣٣٨

٦ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال : إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب (١) وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت ، الوجه فيه الاستحباب.

٣٣٩

٧ ـ روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت

__________________

(١) زيادة في ب.

* ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤ باختلاف يسير.

ـ ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤ باختلاف يسير.

١٠٣

أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك فقال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلى فان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.

٣٠٤

٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال : يقضيه من آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا ( تهذيب الأحكام ).

أبواب الجنابة وأحكامها

٦٢ ـ باب ان خروج المنى يوجب الغسل على كل حال

٣٤١

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال : نعم إذا انزل.

٣٤٢

٢ ـ فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.

فلا ينافي ما قدمناه من أن خروج المني يوجب الغسل على كل حال لان قوله عليه‌السلام إن كان هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ، معناه إذا لم يكن الخارج منيا لان المستبعد في العادة والطبايع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة

__________________

* ـ ٣٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.

ـ ٣٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥.

ـ ٣٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.

١٠٤

وإنما أراد به إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني وإن لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه فإذا وجد وجب عليه الغسل فإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني.

٦٣ ـ باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة وعلى كل حال

٣٤٣

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال : تغتسل.

٣٤٤

٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أعليها غسل؟ قال : نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.

٣٤٥

٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عبد الحميد الطائي قال : حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكي على جنب فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها الغسل أم لا؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

٣٤٦

٤ ـ وبهذا الاسناد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت أعليها غسل أم لا؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت بلى قال : عليها غسل.

__________________

* ـ ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ الكافي ج ١ ص ١٦.

ـ ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥

١٠٥

٣٧٤

٥ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي (١) عن الحسن بن محبوب عن معاوية ابن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كانت أو في يقظة فإن عليها الغسل.

٣٤٨

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال ليس عليها غسل.

٣٤٩

٧ ـ وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر ابن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وامنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.

فالوجه في هذ الخبر أنه يجوز أن يكون السامع قد وهم في سماعه وانه إنما قال : أمذت فوقع له امنت فرواه على ما ظن ، ويحتمل أن يكون إنما أجابه عليه‌السلام على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم أنه اعتقد في جاريته انها امنت ولم يكن كذلك فاجابه عليه‌السلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.

٣٥٠

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل

__________________

(١) بهامش المطبوعة ( الأزدي ).

* ـ ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ باختلاف في بعض اللفظ في الأولى والأخيرة.

١٠٦

إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ، ولو كان ادخله في اليقظة لوجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.

فالوجه في هذا الخبر وما ذكرناه في الخبر الأول سواء.

٣٥١

٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال : ليس عليها الغسل.

فالوجه في هذا الخبر أنها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فإنه لا يجب عليها الغسل ، يدل على ذلك :

٣٥٢

١٠ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال : ان أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.

٣٥٣

١١ ـ فأما ما رواه الصغار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال : قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال : لا ، وأيكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو واحدة من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل ثم قال : لا ليس عليهن ذاك (١) وقد وضع الله ذلك عليكم قال : الله تعالى ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولم يقل ذلك لهن.

فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه (٢)

__________________

(١) بهامش المطبوعة ( ذلك ).

(٢) بهامش المطبوعة ( قدمناه ).

* ـ ٣٥١ ـ ٣٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ ـ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦ والصدوق في الفقيه ص ١٦.

ـ ٣٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥.

١٠٧

في الخبر الأول سواء ، ويزيد ذلك بيانا :

٣٥٤

١٢ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

٣٥٥

١٣ ـ وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.

٣٥٦

١٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل « بن بزيع (١) » قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل أعليها غسل؟ قال : نعم.

٣٥٧

١٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال : تغتسل.

٦٤ ـ باب ان التقاء الختانين يوجب الغسل

٣٥٨

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته متى يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

٣٥٩

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل قال : إذا التقى الختانان فقد وجب

__________________

(١) زيادة في د.

* ـ ٣٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ الكافي ج ١ ص ١٥. ـ ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥. ـ ٣٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ الكافي ج ١ ص ١٦. ـ ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥.

١٠٨

الغسل قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال : نعم.

٣٦٠

٣ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها أعليها غسل؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

٣٦١

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.

فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يلتق الختانان لا يجب الغسل إلا في الماء الأكبر لأنه ربما رأى الرجل في النوم انه جامع فلا يرى إذا انتبه شيئا فلا يجب عليه الغسل إلا إذا انتبه ورأي الماء ، يدل على ذلك من أنه مخصوص بهذه الحال :

٣٦٢

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال : ليس عليه الغسل ، وقال كان علي عليه‌السلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

٣٦٣

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد

__________________

ـ ٣٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥.

ـ ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥

ـ ٣٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٥ باختلاف يسير.

١٠٩

بللا قليلا قال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل.

فلا ينافي الخبر الأول أن الغسل يجب من الماء الأكبر ، لأنه لا يمتنع أن يكون هذا الماء هو الماء الأكبر ألا انه يخرج من العليل قليلا قليلا لضعفه وقلة حركته ، ولأجل ذلك فصل عليه‌السلام في الخبر بين العليل والصحيح ويزيد ذلك بيانا :

٣٦٤

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال : يصلي فيه ، قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره ، قال : ليس عليه غسل إن عليا عليه‌السلام كان يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر.

ويدل على أن حكم العليل مفارق لحكم الصحيح أيضا :

٣٦٥

٨ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يرى شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه قال : قلت له فما فرق بينهما؟ قال : لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد.

٣٦٦

٩ ـ عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن إسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال : فقال : إن كان مريضا فعليه الغسل وإن كان صحيحا فلا شئ عليه.

__________________

* ـ ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.

ـ ٣٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٥.

١١٠

٦٥ ـ باب الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام

٣٦٧

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثيابه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.

٣٦٨

٢ ـ وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه احتلم فوجد ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : نعم.

٣٦٩

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.

فلا ينافي « هذا » (١) الخبرين الأولين لان الوجه في الجمع بينهما ان الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام ، فأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.

٦٦ ـ باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها

٣٧٠

١ ـ أخبرني (٢) الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن

__________________

(١) زيادة في ج.

(٢) في د ( الشيخ الحسين بن عبيد الله ).

* ـ ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ـ ١٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٤ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.

ـ ٣٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥ الفقيه ص ١٥.

١١١

محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.

٣٧١

٢ ـ أحمد بن محمد عن البرقي رفعه (١) قال : إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.

٣٧٢

٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال : لأنها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.

٣٧٣

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقه عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل (٢) يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر مرسل مقطوع مع أنه خبر واحد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة ، ولان الذمة بريئة من وجوب الغسل فلا يعلق عليها وجوب الغسل الا بدليل يوجب العلم وهذا الخبر من اخبار الآحاد التي لا يوجب العلم ولا العمل فلا يجب العمل به.

__________________

(١) بهامش المطبوعة ( عن أبي عبد الله ).

(٢) في ب ( في الرجل ).

* ـ ٣٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥ الكافي ج ١ ص ١٥. ـ ٣٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤.

ـ ٣٧٣ ـ التهذيب ج ٢٤٢٢.

١١٢

٦٧ ـ باب الجنب لا يمس الدراهم عليها اسم الله تعالى

٣٧٤

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد ابن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى :

٣٧٥

٢ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض قال : لا بأس.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز له ذلك إذ لم يكن عليها اسم الله تعالى وإن كانت بيضا ، وفي الأول نهى عن مسها إذا كان عليها شئ من ذلك.

٦٨ ـ باب ان الجنب لا يمس المصحف

٣٧٦

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه‌السلام عنده فقال : يا بني اقرأ المصحف فقال : اني لست على وضوء فقال : لا تمس الكتابة ومس الورق.

٣٧٧

٢ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال : لا بأس ولا يمس الكتابة.

٣٧٨

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن

__________________

* ـ ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥ وفى لفظ الأخير زيادة ( ومس الورق واقرأه ).

ـ ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦.

١١٣

محمد بن أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول ( لا يمسه إلا المطهرون ).

فالوجه في هذ الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.

٦٩ ـ باب الجنب والحائض يقرآن القرآن

٣٧٩

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عزوجل ما شاء.

٣٨٠

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس ان تتلو الحائض والجنب القرآن.

٣٨١

٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ فقال : يقرؤن ما شاءوا.

٣٨٢

٤ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الحارثي (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن

٣٨٣

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن

__________________

(١) في التهذيب ( الجازي ).

* ـ ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦.

ـ ٣٨١ ـ ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦.

١١٤

الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال : ما بينه وبين سبع آيات ، وفي رواية زرعة عن سماعة قال سبعين آية.

فلا ينافي هذ الخبر الأولة من وجهين ، أحدهما : ان نخصص الاخبار الأولة بهذا الخبر فنقول أن قولهم عليهم‌السلام لا بأس بان يقرأ ما شاء ، من اي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية ، والثاني : أن نحمل هذا الخبر على ضرب من الاستحباب دون الحظر والايجاب والاخبار الأولة نحملها على الجواز ، فاما العزائم التي فيها السجدة فلا يجوز لهما ان يقرءا على حال يدل على ذلك :

٣٨٤

٦ ـ ما أخبرنا به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال.

٣٨٥

٧ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام (١) عن الطامث تسمع السجدة قال : إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها.

فلا ينافي هذ الخبر الأول لأنه ليس فيه انه يجوز لها ان تقرأ العزائم وإنما قال : إذا سمعت العزايم تسجد ، وذلك أيضا محمول على الاستحباب لأنها على حال لا يجوز لها معها السجود.

__________________

(١) في د ( أبا عبد الله ).

* ـ ٣٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦.

ـ ٣٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦ الكافي ج ١ ص ٣٠.

١١٥

٧٠ ـ باب الجنب يدهن ويختضب وكذلك الحائض

٣٨٦

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي سعيد قال : قلت : لأبي إبراهيم عليه‌السلام أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال : لا قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال : لا ثم مكث قليلا ثم قال : يا أبا سعيد أفلا أدلك على شئ تفعله قلت : بلى قال : إذا اختضبت بالحنا واخذ الحنا مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع.

٣٨٧

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن كردين المسمعي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب.

٣٨٨

٣ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن أحمد بن الزبير عن علي بن الحسين بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا تختضب الحايض ولا الجنب ولا تجنب وعليها الخضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب.

٣٨٩

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة « عن علي » (١) قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال : لا بأس.

٣٩٠

٥ ـ عنه عن فضالة عن أبي المعزا « عن علي » (٢) عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يختضب وهو جنب؟ قال : لا بأس ، وعن المرأة تختضب وهي حائض قال : ليس به بأس.

٣٩١

٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) زيادة في ج.

(٢) زيادة في ج.

* ـ ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١.

ـ ٣٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦ الكافي ج ١ ص ٦ وليس في التهذيب والكافي ( ولا يدهن ).

١١٦

قال لا بأس بان يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا باس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يدهن ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح (١).

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان نحمل الأولة على ضرب من الكراهية دون الحظر لئلا يتناقض الاخبار والذي يدل على ذلك :

٣٩٢

٧ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن جعفر بن يونس إن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب فكتب : لا أحب له.

فجاء هذا الخبر صريحا بالكراهية دون الحظر.

٣٩٣

٨ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية حسب ما ذكرناه في رواية السكوني.

٧١ ـ باب الجنب هل عليه مضمضة واستنشاق أم لا

٣٩٤

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن سنان قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام لا يجنب الانف والفم ، لأنهما سائلان.

٣٩٥

٢ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنهما من الجوف.

__________________

(١) الوضح بالتحريك هو البرص.

* ـ ٣٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١.

ـ ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦.

ـ ٣٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦ الكافي ج ١ ص ٨.

١١٧

٣٩٦

٣ ـ عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الجنب يتمضمض ويستنشق قال : لا إنما يجنب الظاهر.

٣٩٧

٤ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : قال : الفقيه العسكري عليه‌السلام ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق.

٣٩٨

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك في الماء فتغتسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

فالوجه فيه ان نحمله على الاستحباب دون الوجوب لئلا تتناقض الاخبار.

٧٢ ـ باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل

٣٩٩

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شئ فقال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو ماء (١) الرجل.

٤٠٠

٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه

__________________

(١) في د ونسخة على المطبوعة ( الماء )

* ـ ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦.

ـ ٣٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧.

ـ ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠ والفقيه ص ١٥ باختلاف في اللفظ.

١١٨

السلام قال : سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل ان يغتسل قال : إن كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد الغسل.

٤٠١

٣ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل ان يبول فيجد بللا بعدما يغتسل؟ قال : يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

٤٠٢

٤ ـ عنه حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله ، قال : محمد : وقال : أبو جعفر عليه‌السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء.

٤٠٣

٥ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وإن كان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.

٤٠٤

٦ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجاج عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل؟ فقال : لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه.

٤٠٥

٧ ـ عنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام : سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا؟ قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا.

__________________

* ـ ٤٠١ ـ ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ـ ٣٠٤ ـ في التهذيب ج ١ ص ٤٠.

ـ ٤٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١.

١١٩

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون الغاسل قد اجتهد في البول فلم يتأت له فحينئذ لم يلزمه إعادة الغسل ، والثاني : أن يكون ذلك مختصا بمن فعل ذلك ناسيا ، والذي يدل على ذلك :

٤٠٦

٨ ـ ما أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل.

٤٠٧

٩ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟ فكتب : ان الغسل بعد البول ، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.

فجاء هذا الخبر مفسرا للأحاديث كلها بالوجه الذي ذكرناه من أنه يختص ذلك بمن تركه ناسيا ، فأما ما يتضمن خبر سماعة ومحمد بن مسلم من ذكر إعادة الوضوء فمحمول على الاستحباب ويجوز أن يكون المراد بما خرج بعد البول والغسل ما ينقض الوضوء فحينئذ يجب عليه الوضوء ولأجل ذلك قال : عليه‌السلام عليه الوضوء والاستنجاء في حديث سماعة وذلك لا يكون إلا فيما ينقض الوضوء.

٧٣ ـ باب مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة والوضوء

٤٠٨

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله

__________________

ـ ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ـ أخرجه المؤلف في التهذيب ج ١ ص ٤٠.

ـ ٤٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨.

١٢٠