رسالة في الخراج

الشيخ ماجد بن فلاح [ الفاضل الشيباني ]

رسالة في الخراج

المؤلف:

الشيخ ماجد بن فلاح [ الفاضل الشيباني ]


المحقق: مؤسّسة النشر الإسلامي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٩

١
٢

بسم الله الرحمن الرحيم

نبذة من حياة الفاضل الشيباني (ره)

لا شبهة في تقدم الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي « قده م ٩٤٠ » على الفاضل الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي البحراني الحلي « ره م بعد ٩٥١ » في العلم والتحقيق والتبحر ، كما لاشك في أن الشيخ علي أبعد غورا وأصح رأيا وأقوى سياسة في قبوله جائزة « الشاه طهماسب » ومخالطته لملوك الصفوية.

وإن العالم إذا تورع عن جوائز الملوك وتنزه عنها وتجنب الانحياز إليهم تورعا ، فلا لوم عليه ولا يقدح ذلك فيه ، بل هو طريق السلامة. ولكن اللوم على القطيفي في قدحه في الشيخ وإطالة لسانه عليه مع جلالة قدره وعظم محله في العلم ، وكون القطيفي ليس من رجاله ، فإن من تورع عن جوائز الملوك لا يجوز له القدح فيمن يأخذها ، لوجوب حمل فعله على الصحة ، لا سيما إن كان من أجلاء العلماء كالمحقق الكركي (١).

هكذا دافع السيد الامين العاملي الشقراوي عن المحقق الثاني العاملي الكركي في قبال الفاضل القطيفي البحراني ، وهكذا علق على مواقف القطيفي في مواجهة شيخه الكركي.

ولكن الفاضل القطيفي لم يكن يومئذ وحيدا في مواجهة المحقق الكركي ، بل

__________________

(١) أعيان الشيعة ٢ : ١٤٢ ، ١٤٣.

٣

كان معه في ذلك عدد غير قليل من أهل العلم وغيرهم ممن كان يلجون في مواجهة الشيخ.

فكتب الشيخ ردا عليهم رسالة الخراجية : « قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج ».

فرده القطيفي بعد ثمان سنين بكتابه « السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج ».

وسئل المحقق المقدس الأردبيلي عن المسألة فأشهر عنه أنه يقول بتحريم الخراج ، وبلغ ذلك إلى معاصره الفاضل الشيخ ماجد بن فلاح الشيباني وسئل عن رأيه في ذلك ، فقال لهم : المناسب أن يكتب مولانا في ذلك شيئا يدل على تحريمه. فبعد مدة ظهرت منه رسالة محصلها : أن الخراج فيه شبهة.

فردها برسالة الخراجية هذه ، ورد برده القطيفي وانتصر للمحقق الكركي « قده ». فردها المحقق المقدس الأردبيلي « قده » برسالة الخراجية الثانية في التأكيد على تحريم الخراج بقول مطلق. ولم يشأ الشيباني أن يرد الأردبيلي برد آخر وتوقف عن ذلك.

ولقد سبق القول عن كل ذلك في مقدمتي رسائل المحقق الكركي والفاضل القطيفي والمقدس الأردبيلي. ونحن نقدم الآن لخراجية الشيباني.

ويقول هو في مقدمتها :

« فيقول الفقير الفاني : ماجد بن فلاح الشيباني : أنه قد اشتهر أن مولانا أحمد الأردبيلي « سلمه الله تعالى وأبقاه » يقول بتحريم الخراج. وقد سألني جماعة من أصحابه عن ذلك ، فقلت لهم : المناسب أن يكتب مولانا في ذلك شيئا يدل على تحريمه. فبعد مدة ظهرت منه رسالة محصلها : أن الخراج فيه شبهة .. قال دام ظله ومتعنا الله ببقائه وكثر من مثله وأمثاله .. ».

وقال في خاتمتها :

« إن الشيخ إبراهيم المنسوب إليه الخلاف معترف بحله ، وأثبت ذلك في نقضه ، كما حكيناه عنه سابقا. فرحم الله من أحسن النظر ، وتفكر في أمر دينه واعتبر ،

٤

وجعل ضالته الحق ونزه نفسه عن التعصب والجدال ، واعترف لأهل الفضل بفضلهم ، ونزل الناس بمنازلهم. وليكن هذا آخر ما خطر لهذا الفقير القاصر ».

وإنما ذكره من أرباب التراجم السيد حسن الصدر في الجزء الثاني المخطوط من كتابه : « تكملة أمل الآمل » فقال : عالم فاضل ، فقيه كامل ، له رسالة في حل الخراج ، رد فيها على المقدس الأردبيلي والشيخ إبراهيم القطيفي ، وانتصر للمحقق الكركي. وكان معاصرا للمقدس. رحمة الله عليهم أجمعين (١).

__________________

(١) السيد حسن الصدر في الجزء الثاني المخطوط من تكملة أمل الآمل نقلا عن الفوائد الرضوية : ٣٦٩.

٥
٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أحل خراج بلاده للمؤمنين من عباده ، وألهم قلوب من يعتد بكلامه حل تناوله واختصامه ، وصلى الله على محمد وآله الذين بينوا لنا جميع حرام الله وحلاله.

وبعد ، فيقول الفقير الفاني ماجد بن فلاح الشباني ( الشيباني خ ل ) : إنه قد اشتهر أن مولانا أحمد الأردبيلي سلمه الله تعالى وأبقاه ـ يقول بتحريم الخراج ، وقد سألني جماعة من أصحابه عن ذلك ، فقلت لهم : المناسب أن يكتب مولانا في ذلك شيئا يدل على تحريمه. فبعد مدة ظهرت منه رسالة محصلها أن الخراج فيه شبهة. وأنا أنقل عبارته حرفا بحرف خوفا من التغيير والتبديل وكثرة الاقاويل.

فقال دام ظله ومتعنا الله ببقائه وكثر من مثله وأمثاله : « إعلم وفقك الله لمرضاته أن الخراج لا يخلو عن شبهة ، فإنه على ما فهم من كلامهم إنه كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة ، وكانت عامرة حين الفتح ، وفي معناه : المقاسمة ، سواء كانت من عين حاصل الأرض كالثلث أو من النقد بل غيره

٧

أيضا. وقيل : إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول ، وقد يفرق بالمضروب على الأرض أو المواشي ، وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه السلام أو نائبهما في الجهاد ، وإلا يكون فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من عباراتهم ، وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف ، إلا كلام المحقق في المعتبر (١) والنافع ، (٢) فإنه يدل على تردده في كون ما أخذه العسكر بغير إذنه فيئا ـ وقالوا : وهذه الأرض للمسلمين قاطبة ، فيكون حاصلها لهم وأمرها إلى الإمام عليه السلام ويصرف حاصلها في مصارف المسلمين من المساجد والقناطر والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور والغزاة وغيرها ، وينبغي كون ذلك بعد إخراج الخمس ، لأنه من الغنيمة ، وكلام أكثر الأصحاب خال عنه ، ونبه عليه الشيخ إبراهيم (٣) في نقض الرسالة الخراجية لعلي بن عبد العالي ، وفي العبارة المنقولة عن المبسوط (٤) تصريح بوجوب الخمس في هذه الأراضي » إنتهى كلامه دام ظله (٥).

وأقول : إن المفهوم من قوله « فإنه .. الخ » كون هذا الكلام دليلا على كون الخراج فيه شبهة ، ولا يخفى أن هذا الكلام بأسره لا دلالة له على مدعاه بشئ من الدلالات الثلاث ، يعرف ذلك من كان سالكا طريق الانصاف ، فإن كونه كالأجرة وكون المقاسمة في معناه واختصاصه بالقسم الثاني ، والمقاسمة بالأول لا يدل على حل ولا تحريم ولا شبهة.

وقوله : « وقد يفرق بالمضروب على الأرض أو المواشي » لاربط له بما قبله ولا بما بعده.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الخمس ص ٢٩٦.

(٢) المختصر النافع : كتاب الخمس ص ٦٤.

(٣) السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج : المطبوع في ضمن الكتاب ص ٥٨.

(٤) المبسوط : ج ٢ كتاب الجهاد ص ٢٨ و ٣٤.

(٥) راجع خراجية المحقق الأردبيلي (ره) المطبوعة في ضمن الكتاب ص ١٧ ١٨.

٨

وقوله « وإلا يكون فيئا » إن أراد به غنيمة الغازي بغير إذن الإمام كما يفهم من آخر هذه العبارة ، فالصواب تركه ، لأن المفروض كون الجهاد مع النبي أو الإمام أو نائبه في الجهاد ، على ما صرح به فكيف يكون ما أخذه فيئا؟ وإن أراد به غيره فلا بد من بيانه.

وقوله « وهذه للمسلمين إلى قوله وينبغي كون ذلك بعد إخراج الخمس » لادخل له في الاستدلال على التحريم ولا الشبهة ، بل إن كان ولا بد يكون دليلا على كون الخراج حلالا.

قال دام ظله : « واعلم أيضا أنه ما ثبت كون الأرض فتحت عنوة على الوجه المذكور إلا ما ثبت في زمان النبي صلى الله عليه وآله كونه كذلك ، وأما غيره فالعراق وجد كونها مفتوحة عنوة في كثير من العبارات ، حيث فتحت في زمان الثاني بالقهر ، وقيل كان بإذن أمير المؤمنين عليه السلام وكان الحسنان عليهما السلام مع العسكر وقد منع ذلك ، وذلك منقول عن فخر الفقهاء ووالده في التنقيح ، ويفهم ذلك من كلام المبسوط (١) وإن يفهم خلافه أيضا ، وبالجملة ما ثبت كونه كذلك » (٢) إنتهى كلامه دام ظله.

وأقول : إن هذا الكلام مع قطع النظر عما فيه من عدم تحرير العبارة وربطها ، لا يظهر المعطوف عليه ما هو؟ والمفهوم أن أرض العراق لم يثبت كونها خراجية ، وهو مع تسليمه لا يدل على كون الخراج فيه شبهة ، بل إن ثبت دل على أن المأخوذ منها بطريق الخراج حرام إن قلنا بأن القسمة للغازين أو قلنا بأنها للامام ولم نقل بأنه عليه السلام جعلها كأرض الخراج تفضلا منه كما يجئ في كلام هذا المصنف.

وقوله : « وبالجملة لم يثبت كونه كذلك » بعد تصريح العلماء بأنها لا خلاف

__________________

(١) المبسوط : ج ٢ كتاب الجهاد ص ٣٣.

(٢) راجع خراجيته (ره) ، ص ١٨.

٩

فيه أنها فتحت عنوة ، مما لا يليق من مثل هذا الفاضل ، فإن كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمس وأبين من أمس لمن تصفح مساطير العلماء ، مثل عبارة المبسوط (١) والمنتهى ، (٢) والتذكرة ، (٣) والتحرير ، (٤) والسرائر ، (٥) وما رواه الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري من قوله : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .. الخ (٦). وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام من قوله : سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق مسيرة فهم (٧) إمام لسائر الأرضين. (٨) وما روي أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة .. الخ (٩) ، فكل هذا لا يفيد الظن بأن أرض العراق خراجية؟! فكيف لنا بثبوت المعاني اللغوية التي نأخذها من كتب المخالفين؟! فليتأمل ذلك المنصف.

قال دام ظله : « نعم ، فيما رواه الشيخ في الصحيح على ما قيل عن محمد الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ، ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين .. الخ (١٠) دلالة على ذلك مع أنها قد تكون للتقية على ما قيل ، أو يكون له عليه السلام جعلها كذلك تفضلا منه » انتهى كلامه دام ظله. (١١)

__________________

(١) المبسوط : ج ٢ كتاب الجهاد ص ٣٣.

(٢) منتهى المطلب : ج ٢ كتاب الجهاد ص ٩٣٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : ج ١ كتاب الجهاد ص ٤٢٨.

(٤) تحرير الأحكام : ج ١ كتاب الجهاد ص ١٤٢.

(٥) السرائر : كتاب الزكاة باب أحكام الأرضين ص ١١١.

(٦) التهذيب : ج ٤ ص ١١٨ ح ٣٤٣.

(٧) هكذا في المطبوعة ولكن في التهذيب « بسيرة فهي ».

(٨) التهذيب : ج ٤ ص ١١٨ ح ٣٤٠.

(٩) التهذيب : ج ٧ ص ١٥٥ ح ٦٨٤.

(١٠) التهذيب : ج ٧ ص ١٤٧ ح.

(١١) راجع خراجيته (ره) ، ص ١٨.

١٠

أقول : إن الحمل الثاني ينادي ويقول : مرحبا بالوفاق. فإن المقصود حل ما يؤخذ من أرض العراق بطريق الخراج.

وأما الحمل الأول ، فإنما يستقيم لو كان لهذا الخبر معارض أرجح منه ، أما مع عدم المعارض فأي ضرورة إلى هذا الحمل.

قال دام ظله : « وأما ما سوى العراق مثل الشام ، ونقل عن العلامة : وخراسان إلى كرمان ، وخوزستان وهمدان وقزوين وحواليها ، ونقل أنها خراجية عن قطب الراوندي في الخراجية ، فقد علمت ، أن حليته موقوفة على تحقيق كون الأرض التي يؤخذ منها الخراج أخذت عنوة وكانت معمورة حينئذ ومضروب الخراج ولم يدع أحد ملكيتها ولم تكن موقوفة لما سيجئ ودونه خرط القتاد. إذ طريقه الخبر المتواتر أو خبر الواحد الصحيح وليس شئ من ذلك بمعلوم ولا مظنون بظن معتبر » إنتهى كلامه دام ظله (١).

أقول : هذا الكلام يدل على حل الخراج وأنه لا شبهة فيه ، وإنما الكلام في تحقيق أرض الخراج وليس هو المبحوث عنه. ثم إن المتوقف عليه حل الخراج إنما هو فتح المعصوم أو نائبه للارض عنوة وكونها محياة ، وأما عدم ضرب الخراج وادعاء أحد مليكتها لا ينافي كون الأرض خراجية ، لأن المفتوح عنوة يملك تبعا لآثار التصرف ، ولا يقتضي ذلك سقوط الخراج بل يقتضي قرارها في يده ما دام آثار التصرف موجودة.

ثم دعوى انحصار الثبوت بالخبر المتواتر وخبر الواحد الصحيح دعوى خالية عن الدليل فلم لا يكفي فيها الشياع المفيد للظن؟ إذ لو لم يكف فيها ذلك لبطل هذا الحكم مع امتداد الأوقات وفناء الشهور (٢) وعدم حصول التواتر ، وذلك ينافي حكمة الشارع.

__________________

(١) راجع خراجيته (ره) ، ص ١٨ ١٩.

(٢) وفناء الدهور ( ن خ ).

١١

قال دام ظله : « ولا يمكن إثباته بكونها معمورة الآن وأن الجائر يأخذ عنها الخراج كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : حملا لفعل المسلمين على الصحة ، إذ الأصل عدمه وذلك قرينة ضعيفة ، إذ الجائر يرى عدم تقييده لأخذه مال الناس ولد خوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك ، فكيف يمكن حمل ذلك منه على الصحة؟ ولأنه يأخذ الخراج من غير محله وفوق الحق ومن غير رضا المتصرف ، بل وقد ينقص محصول من الخراج ولا يتمكن من الترك ، بل لو ترك الزراعة يؤخذ منه الخراج ، على أنهم صرحوا بأن أخذ الجائر غير جائز وأنه ظلم وحرام وهو آثم به ، فكيف يحكم على الصحة والاباحة ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس الدالة على الملكية وقد يدعي الملكية أيضا؟ قال فيه في شرح قول المصنف « والنظر فيها أي في الأرض المفتوحة عنوة إلى الإمام ». هذا مع ظهوره وبسط يده ، أما مع غيبته كهذا الزمان فكل أرض يدعي أحد ملكيتها بشراء أو إرث ونحوها ولا يعلم فساد دعواه تقر في يده كذلك ، لجواز صدقه وحملا لتصرفه على الصحة فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه وذكر وجهين » إنتهى كلامه دام ظله (١) (٢).

أقول : الشيخ زين الدين رحمه الله ادعى أن كونها خراجية يثبت بكونها معمورة الآن وأخذ الجائر منها ، واستدل عليه بحمل فعل المسلمين على الصحة ، ولا يخفى تكرر هذا الدليل في كلام الفقهاء وأنهم استدلوا به على مطالب كثيرة من جملتها ما استشهد به المصنف من قول الشيخ زين الدين : « فكل أرض يدعي أحد ملكيتها إلى قوله : حملا لتصرفه على الصحة » ، فقول المصنف : « الأصل عدمه » إن أراد به عدم الخراج فلا يضر هذا المستدل إذا سلم المصنف دليله ، وإن لم يسلمه فلا حاجة إلى قوله « إذا الأصل عدمه » ، وإن أراد أن الأصل عدم

__________________

(١) مسالك الافهام : ج ١ ص ١٥٥.

(٢) راجع خراجيته (ره) ، ص ١٩.

١٢

الصحة ففيه ما يكفيه.

وقوله : « إن ذلك قرينة ضعيفة » بعد تسليم الدليل ، لا وجه له إذ عدم تقيد الظالم وما ذكر فيه من المطاعن لا يخرجه عن الاسلام ، ولا يقتضي تحريم ما في يده إذا لم نعلم تحريمه بعينه.

وقوله : « من غير رضا المتصرف » لا وجه له بعد الاحاطة بأن الخراج خارج عن مالك المتصرف. ومن أوهن المطاعن قوله : « بل وقد ينقص محصوله عن الخراج » مع قطع النظر عما في العبارة ، لما قرر أن الخراج كالأجرة ، والعلاوة التي ذكرها وهي التصريح بأن أخذ الجائر غير جائز لا يقتضي تحريمه على مستحقه ولا ينافي صحة أخذ المستحق له ولا إباحته له وإن كان أخذ الجائر له محرما.

وقوله : « ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس الدالة على الملكية » إن أراد بما في أيدي الناس ، الأموال التي يدعون ملكها فليس الكلام فيه وإن أراد به الأموال التي في أيديهم إذا طلبها السلطان دفعوها إليه على أنها عوضا عن زرع هذه الأرض ، فنفي الاعتبار لا وجه له.

وقوله : « قد يدعي الملكية إلى قوله وذكر وجهين » لا طائل بذكره لأن كلامنا في الأرض التي لا يدعي صاحب اليد ملكيتها أو يدعيها مع علم فساد دعواه.

قال دام ظله : « ثم على تقدير الثبوت فلا دليل يعتد به عليه وإن كان ظاهر عبارات الأصحاب يفيده ، لكن الأخذ بمجرد ذلك من غير ظهور دليل. وثبوت إجماعهم بحيث تقنع النفس به وإن ادعى الشيخ علي بن عبد الغالي الاجماع على ذلك في الخراجية لما تعلم في الاجماع ، ودعواه في هذا الزمان في مثل هذه المسألة مشكل ، لأن الظاهر أن المال لمن في يده من غير أن يكون لأحد شيئا ، إذ ثبوت الخراج في أرضه من الإمام وقبوله على ذلك المقدار الآن غير واضح وإن سلم أن أرضها مما يجب فيه الخراج ، فيكون هو غاصبا يلزمه أجرة المثل وليس بمعلوم

١٣

كونها المقدار المقرر المأخوذ باسمه » انتهى كلامه أدام الله أيامه. (١)

أقول وبالله التوفيق : لا يخفى أن هذا المصنف يدعي أن الخراج محرم أو فيه شبهة ، فكيف يكفيه في ذلك أن لا دليل يدل على تحليله. نعم ، لو كان مانعا كفاه ذلك. وعدم قبوله دعوى الاجماع من مثل الشيخ علي (٢) ، أو مثل الشيخ زين الدين (٣) ومثل المقداد (٤) رحمهم الله تعالى لا يلائم ما هو مقرر من [ أن ظ ] الاجماع المنقول بخبر الواحد بل ولا المنقول بنقل مستفيض حجة.

وأعظم من بالغ في دعوى الاجماع شيخنا الشيخ زين الدين الذي بالغ في تتبع الروايات وكلام الفقهاء فقال رحمه الله تعالى : « ما يأخذه الجائر في زمن الغلبة قد أذن أئمتنا في تناوله منه ، وأطبق عليه علماؤنا ، لا نعلم فيه مخالفا وإن كان ظالما في أخذه ، ولاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر العظيم على هذه الطائفة. (٥)

وقال المقداد رحمه الله : « إنما قلنا بجواز الشراء من الجائر مع كونه غير مستحق للنص الوارد عنهم عليهم السلام بذلك ، وللاجماع وإن لم يعلم مستنده أن ما يأخذه الجائر حق لائمة العدل وقد أذنوا لشيعتهم في ذلك فيكون تصرف الجائر كالفضولي إذا إنضم إليه إذن المالك » انتهى. (٦)

أقول : ومن ذلك يفهم جواز غير الشراء فتأمل. وما ورد من الروايات التي يدل بعضها صريحا وبعضها بالفكر الصائب وإن كان في بعضها ضعف ، وعبارات الفقهاء التي هي صريحة بحله مما يدل على تحليله. وأصرح ما وجدناه في هذا الباب ما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن

__________________

(١) راجع خراجية المحقق الأردبيلي (ره) ، ص ١٩ ٢٠.

(٢) قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي : ص ٨٠.

(٣) و (٥) مسالك الافهام : كتاب التجارة ص ١٦٨.

(٤) التنقيح الرائح لمختصر الشرائع : ج ٢ كتاب التجارة ص ١٩.

(٦) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ج ٢ كتاب التجارة ص ١٩.

١٤

عبد الملك ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وعن المفضل ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فإذا كان منع إمام عادل فعليه القتل (١) ولكنه وإن كان ضعيفا فهو مع غيره من الأحاديث الدالة على حل الخراج قد اعتضد بعمل الفقهاء وتوافق عباراتهم فضلا عن الاجماع المدعى على أن الخراج حل للمسلمين قاطبة.

ومن أعجب الأمور أن هذا الخراج لم يذهب إلى تحريمه أجد من المسلمين فضلا عن المؤمنين حتى أن الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله الذي نسب إليه الخلاف في ذلك قال في نقض الخراجية بما يدل على اعتقاده بأن الخراج حلال للمسلمين وإن حرم أخذ الجائر له ، وهذه عبارته : « ولو شئت أن أقول إن اختيار الدفع إلى الظالم مع التمكن من الكتمان والسرقة والجحود مما علم عدم جوازه من الدين بالضرورة لقلت ، لأن ذلك حق للمسلمين يجب إيصاله إلى واليهم ، فإذا كان غائبا وجب أن يوصل إلى نائبه وهو حاكم الشرع ، فإن لم يمكن فإلى مستحقه حسبة (٢) كالمال الذي في يده لغيره فإنه يدفعه إلى من يستحق قبضه شرعا » (٣) فإذا كان الأمر كذلك فلا فرق مع غيبة الحاكم الشرعي أن يأخذ الخراج من الظالم أو من غيره ، وكثيرا ما نسمع الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون : لو نجد الرفيق لقلنا كذا ، فمسألة لم يوجد دليل على تحريمها ولا قائل به فكيف يجوز التجري على القول به؟ وما أشبه الخراج بالمتعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأول وكرهوه من زمن الثاني ، بل هو في حكمه أعلى مرتبة حيث إن المخالفين نقلوا في تحريم المتعة من النبي صلى الله عليه وآله

__________________

(١) التهذيب : ج ١٠ ص ١٢٨ ح ١٢٨.

(٢) في الأصل « حسبته ».

(٣) السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج : ص ١٢٢.

١٥

وعن بعض الصحابة ، ولم ينقل مخالف ولا مؤالف حديثا ولا قولا في تحريمه ، بل كان حله شائعا (١) في زمن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين وجميع أهل العلم. وقوله : « فإن سلم أن أرضها مما يجب فيه الخراج إلى قوله ـ وليس بمعلوم كونه المقدار المقدر » ولا وجه له بعد التسليم بأن الخراج هو الأجرة اللائقة بتلك الأرض.

قال دام ظله : « ثم إن ذلك دين في ذمته فلا يمكن الأخذ إلا برضاه ولا يتعين كون المأخوذ لذلك إلا بأخذهم أو أخذ وكيلهم وهو متعذر حينئذ فيكون ثابتا في ذمته يوصي به إلى أن يصل إلى صاحبه أو الحاكم لو أمكن ، ويكون له ذلك ، إذ الإمام ناظر ولا يلزم من كون الحاكم نائبا عنه في الجملة كونه نائبا في ذلك أو يوصل هو إلى أهله أي يصرفه في مصالح المسلمين أو يكون ساقطا سيما مع الاحتياج إذ هو من المسلمين فقد يكون هذا من نصيبه ، حيث إن المفهوم من كلام الشيخ علي (٢) أن الآخذ إنما يأخذه لأنه من بيت مال المسلمين ، وللآخذ نصيب فيه وحصة ، ولا شك أن ذا اليد أيضا كذلك » (٣) انتهى كلامه دام ظله.

أقول : هذا الكلام لادخل له في تحريم الخراج ، بل يدل على تحليله ، إنما الكلام في التوصل إلى أخذه إذا لم يسمح به المستعمل للارض ، ولا يخفى أن للامام عليه السلام الأخذ من ذلك المستعمل ولو بالقهر إذا لم يسمح به ذلك المستعمل ، وأما الجائر فقد دلت الأحاديث والفتاوى والاجماع على أن ما يأخذه الجائر جائز لنا تناوله من يده. وهو أعم من الأخذ طوعا أو كرها لأن « ما » من أدوات العموم حتى أن في بعضها « ولو كان يتظلم » ، فلا يبعد أن يقال بالأخذ بتعين ذلك المأخوذ للخراج ويكون مغايرا للدين ، على أنا نقول : إن الدائن إذ

__________________

(١) ظاهرا ( ن خ ).

(٢) قاطعة اللجاج في حل الخراج : ص ٧٦.

(٣) راجع خراجيته (ره) ، ص ٢٠.

١٦

امتنع من عليه الدين (١) جاز الأخذ منه قهرا ، ويتعين ذلك عوضا عنه ، وتحريم السرقة والامتناع (٢) من أدائه إذا طلبه دليل على عدم جواز الأخذ من دون إذن الحاكم ومن ثبت أنه قائم مقامه في جواز الأخذ من يده ، ويدل على عدم سقوطه عن ذلك المستعمل ، نعم لو أذن له في تبعيته لأجله فلا كلام في سقوطه وليس كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ منه من دون إذن الحاكم ومن يقوم مقامه ألا يرى (٣) أن الوقف العام كالوقف على الفقراء لكل فقير نصيب فيه ولم يجزله الأخذ إلا بإذن من له ولاية التفريق ، وبعد الاحاطة بما قلناه ، فلا وجه لقوله : « ولا يلزم من كون الحاكم نائبا عنه إلى قوله في مصالح المسلمين ».

قال دام ظله : « ثم بعد ذلك [ كله ] كيف يصنع الآخذ بالخمس وكيف يقسمه في هذا الزمان من غير إذن الحاكم؟ وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام »؟ إنتهى كلامه دام ظله. (٤)

أقول : إن أراد أن الخمس أقل من الأجرة اللائقة بتلك الأرض فلا ضرر فيه ، لأن الآخذ أخذ أقل من حقه فلا يكون حراما ، لأنه أخذ بعض حقه وإن أراد أنه أزيد فلا نزاع في تحريم الزائد ، وقوله « وكيف يقسمه في هذا الزمان من غير إذن الحاكم » إن أراد به الحاكم الشرعي بأن يكون المعنى : وكيف يقسم الجائر للخراج من غير إذن الحاكم الشرعي ، فإن سئل عن أن هذا التصرف هل هو جائز للحاكم الجائر أم لا؟ قلنا : هو غير جائز له ولا يقتضي هو عدم جواز أخذنا من يده لاذن أئمتنا عليهم السلام في الأخذ من يده ، وإن أراد به حاكم الجور قلنا : الأخذ من غيره مع طلب حاكم الجور له لا يجوز.

__________________

(١) إذا امتنع في أداء الدين ظ.

(٢) ومع الامتناع ظ.

(٣) ترى ظ.

(٤) راجع خراجيته (ره) ، ص ٢٠.

١٧

وقوله « وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام » إن أراد بالحصة الخمس الواجب له ولقبيله قلنا : الخمس لا يتعلق بالعين كما صرحوا به حتى يكون المأخوذ فيه الخمس ، ولو سلمنا أنه متعلق بالعين فالمصنف دام ظله يرى عدم وجوب الخمس في زمن الغيبة ، وإن أراد أن له حصة في الخراج فغير معلوم استحقاقه بشئ منه ، ولو سلم ذلك فقد أباحوه لنا بإذنهم في تناول الخراج من يد الجائر ، أو نقول إنه لا يجب البسط على جميع المستحقين كالزكاة ، بل بسطه على جميع المسلمين متعسر بل متعذر.

قال دام ظله : « ونجد أهل هذا الزمان غافلا عن ذلك كله واعتمدوا على ما في رسالة الخراجية لعلي بن عبد العالي وغيره مع قوله : لا يجوز العمل بقول الميت بوجه » إنتهى كلامه دام ظله. (١)

أقول : لا وجه لتخصيص الغفلة بأهل هذا الزمان بل هي شاملة لجميع أهل الاعصار ، وذلك من أدل الدلائل على أن ذلك كله لايمنع من حل الخراج ، لأن ما أفاده ـ دام ظله ليس في كمال الدقة حتى لم يصل إليه إلا هو بل لأجل أنها أوهام لا يعتد بها ولا يلتفت إليها.

وقوله : « إنه لا يجوز العمل بقول الميت » إن أراد به التقليد للميت والاخلاد إلى قوله وترك الحث في تحصيل الاجتهاد فهو مسلم ، لكن لايمنع من تقليده في المسائل التي يضطر إليها قبل تحصيل الاجتهاد ، وإن أراد أنه لا يجوز العمل بقوله وإن اضطر فما قوله فيمن ضاق عليه وقت الصلاة ويريد أن يصلي فهل يترك الصلاة أو يقلد الميت ويصلي؟ على أن نقول إن هذه المسألة ليس للاجتهاد فيها دخل لأنها من المسائل الاجماعية ولهذا لم يذكرها العلامة في مختلفه الذي اجتهد فيه على ذكر المسائل الخلافية.

قال ـ دام ظله : « ويفهم من كلامه دعوى الاتفاق ودليله عليه عباراتهم المنقولة في الرسالة ومعلوم أنها ليست عبارات جميعهم ولا بعضهم الذي فيه من

١٨

يظن كونه الإمام ولو بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنه لا يفيد الظن ، على أن أكثر العبارات التي فيها لا تخلو عن شئ كما ذكر في نقضها ، مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر على ما يظهر من كلامهم ، فإن الاجماع على تقديره إنما يكون على ذلك لا مطلقا ، لأن بعض الأصحاب صرح بعدم جواز التناول بغير ذلك » إنتهى كلامه دام ظله (١).

أقول : لا يخفى أن الشيخ علي (٢) وغيره ادعى الاتفاق على حل الخراج ، وجعل المصنف دليل الاجماع عباراتهم قدح في مثل هذا العالم المتبحر. على أنا نقول ذكر العبارات بعد دعوى الاتفاق لا يدل على كونه دليلا ، لجواز أن يكون سبب دعواه الاجماع الاطلاع عليه ، وذكر العبارات مؤيد لذلك كما جرت عادة السلف بتأييد الدليل برواية أبي هريرة وعائشة وغيرهما ، ومما يؤيد ما قلناه ، قوله رحمه الله قبل هذا الكلام الذي ادعى فيه الاتفاق وذكر عبارات الفقهاء بعده « والحاصل أن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص منازع للاجماع ، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام » (٣) وكأن هذا المصنف ـ دام بقاه ولم يطلع على هذا الكلام.

وقوله « على أن أكثر عباراتهم لا تخلو من شئ على ما ذكر في نقضها » والذي ذكر في نقضها أنه قول عدد قليل ، بعضهم ذكر الابتياع وبعضهم عمم. وقد قال الشيخ علي رحمه الله إنه إذا جاز الابتياع جاز غيره واستدل عليه. (٤) والجماعة الذين ذكرت عباراتهم مثل الشيخ في النهاية (٥) ونجم الدين في

__________________

(١) راجع خراجية المحقق للاردبيلي (ره) ، ص ٢٠.

(٢) قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي : ص ٨٠.

(٣) نفس المصدر ، ص ٧٣.

(٤) نفس المصدر ، ص ٨٠.

(٥) النهاية : كتاب المكاسب ص ٣٥٨.

١٩

الشرائع (١) والعلامة في المنتهى (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والقواعد (٥) والشهيد في حاشية القواعد (٦) ، والعلامة في الارشاد (٧) ، والشهيد في دروسه (٨) ، والمقداد في تنقيحه. (٩) فهؤلاء الجماعة لم ينقلوا في هذه الكتب خلافا لأحد من المسلمين فضلا عن المؤمنين مع شدة حرصهم على إيراد الخلاف وإن ضعف ، فلا أقل أن يكون ذلك قرينة من القرائن الدالة على أنه لا خلاف في هذا الحكم مع قطع النظر عن الاجماع الذي قد ذكر مرارا.

وقوله « مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر » إن أراد جمعهم فهو غير صحيح ، وإن أراد بعضهم فمسلم ويمكن حمله على ما إذا ـ منع منه ولم يأذن فيه قبل القبض ، ولو سلم ذلك كله فكيف كان الاجماع إنما هو على القبض ومن أعجب الأمور استدلاله على أن الاجماع إنما هو على ذلك بقوله لأن بعض الأصحاب صرح بعدم جواز التناول بغير ذلك بعد الاحاطة بأن الاجماع هو الاتفاق في العصر الواحد وأن معلوم النسب لا يقدح في الاجماع ، تقدم أو تأخر أو قارن.

قال دام ظله : « ونقل في النقض : أن السيد ابن عبد الحميد قال في شرحه للنافع : « وإنما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه ، ولهذا قال المصنف ما يأخذه باسم المقاسمة فقيده بالأخذ » ويفهم من الدروس أيضا ذلك ، بل أخص منه على ما نقله فيه ، إذ يفهم عدم الجواز عنده إلا في المعاوضة حيث قال فيه « وكما

__________________

(١) شرائع الاسلام : كتاب التجارة ص ١٣.

(٢) منتهى المطلب : ج ٢ كتاب التجارة ص ١٠٢٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : ج ١ كتاب البيع ص ٥٨٣.

(٤) تحرير الأحكام : ج ١ كتاب التجارات ص ١٦٣.

(٥) قواعد الأحكام : ج ١ كتاب المتاجر ص ١٢٢.

(٦) حاشية القواعد ...

(٧) إرشاد الأذهان : ج ١ كتاب المتاجر ، ص ٣٥٨.

(٨) الدروس : كتاب المكاسب ص ٣٢٩.

(٩) التنقيح الرائع : ج ٢ كتاب التجارة ص ١٩.

٢٠