اشارة السبق

أبو الحسن علي بن الحسن الحلبي

اشارة السبق

المؤلف:

أبو الحسن علي بن الحسن الحلبي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ١٥٢

أو قليل ، وهو ما نقص عن الكر فينجس بكل ما أصابه من النجاسة ، ويطهر بزيادته إذا لم يكن أحد أوصافه متغيرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه.

أو نبع ، وهو ماء البئر ، فأصله الطهارة إلا أن ينجس بكل نجاسة وقعت فيه ، سواء تغير أو لا ، وسواء كان ماؤه كثيرا أو قليلا ، ولا يطهر إلا بالنزح منه.

فإن كان الواقع فيه خمرا أو فقاعا أو شرابا مسكرا أو منيا أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس ، أو مات فيه بعير ، أو غلبته النجاسة (١) التي غيرت أحد أوصافه ، ولم يزل التغيير (٢) إلا بنزح جميع الماء ، أو كانت النجاسة الواقعة فيه غير منصوص على مقدار نزحها (٣) نزح الماء كله ، فإن تعذر تراوح عليه أربعة رجال متناوبين أول النهار إلى آخره (٤).

وإن مات فيه آدمي كبير أو صغير ، مسلم أو كافر نزح سبعون دلوا.

ولموت الفرس أو الحمار أو الفيل (٥) أو ما في حكمهم كر.

ولكثير الدم المعفو عن قليله ، أو العذرة الرطبة أو المنقطعة إذا كانت يابسة خمسون دلوا. ولقليله وما لم ينقطع من العذرة اليابسة عشرة دلاء.

وللكلب أو الخنزير أو الشاة (٦) أو ما في مقدار واحد من ذلك ، مما لا فرق بين الصغير والكبير فيه أربعون دلوا ، وكذا البول البشري البالغ.

__________________

(١) في « م » : أو غلبت عليه النجاسة.

(٢) في « أ » : ولم يزل التغير.

(٣) في « م » : على مقدر نزحها.

(٤) في « م » : متناوبين إلى الليل من أول النهار إلى آخره.

(٥) وفي « أ » : ولموت الفرس والحمار والفيل.

(٦) في « م » : وللكلب والخنزير والشاة.

٨١

وللدجاجة أو الحمامة أو ما في مقدار هما من كبار الطير وصغارها ولارتماس الجنب ، وللفأرة المتفسخة أو المنتفخة ، ولبول الطفل الآكل لكل من ذلك سبع دلاء.

ولموت الفأرة والحية ، أو العقرب والوزغة ، أو بول الطفل الرضيع ثلاث دلاء.

وللعصفور أو ما في مقداره دلو واحد.

ومتى تغير ماؤه بنجاسة ونزح المقدار المشروع ولم يزل التغيير وجب النزح إلى أن يزول ، وإن زال قبل تكميل المقدار وجب تكميله.

وإن وقع فيه أجناس مختلفة ، كل جنس منها له نزح مخصوص (١) عمل بالأغلب.

وهل إذا باشره الكافر حيا ، أو حيوان نجس ينزح الماء كله أو بعضه احتياطا؟ فيه خلاف (٢).

__________________

(١) هكذا في « م » : ولكن في غيرها : كل جنس لها نزح مخصوص.

(٢) قال الشيخ في المبسوط ١ ـ ١٢ : ومتى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ووجب نزح الجميع ، لأنه لا دليل على مقدر ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

وقال فيه أيضا : وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص ، فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم ـ عليهم‌السلام ـ : ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة كان سائغا ، غير أن الأول أحوط. ( انتهى ).

وقال ابن حمزة في الوسيلة : كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص ينزح منها أربعون دلوا ( انتهى ).

لاحظ موسوعة سلسلة الينابيع الفقهية ٢ ـ ٤١٥.

٨٢

[ كتاب الصلاة ]

وأما ستر العورة فواجب مع التمكن.

والمستور إما رجل ، فالواجب عليه ستر قبله ودبره. ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب.

أو امرأة ، فإما حرة ، وكلها عورة ، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا ما سمح فيه (١) من كشف بعض وجهها ، وصلاتها مخمرة (٢) ، وكذا أطراف يديها وقدميها.

أو أمة ، وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها ، فإنه لا بأس على الإماء في ذلك.

وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص ، وما نسج معه حرير منها ، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره أو وبره.

فأما الحرير المحض ، وجلود الميتة ، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ، وما عمل من وبر ثعلب أو أرنب ، أو غش به ، فلا يجوز اختيارا.

__________________

(١) في نسخة « فسح » ، وفي نسخة « سنح » ، والظاهر أن كليهما تصحيف سمح كما أثبتناه.

(٢) في « أ » : وصلاتها بخمرة.

٨٣

ويعتبر في ملبوس الصلاة ، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه. وأن لا يكون مغصوبا ، بأن يكون ملكا أو مباحا ، وما لا تتم الصلاة فيه بانفراده منسوج فيه (١) إذا كانت فيه نجاسة ، واجتنابه أفضل.

وهل يجوز للنساء الصلاة في الحرير المحض أم لا؟ فيه رواية ، وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البياض القطن أو الكتان ، كذلك تكره في المصبوغ منها. وتتأكد في السواد والحمر ، وفي الملحم (٢) بذهب أو حرير.

وأما الوقت فمعتبر لكون الصلاة مشروطة به (٣) لا تصح قبل دخوله ، وإنما تصح بعد خروجه قضاء ، كما في وقتها تكون أداء.

فأول زوال الشمس بحيث تصير على الجانب الأيمن (٤) عند استقبال القبلة لرؤيتها ، هو أول وقت صلاة الظهر ، فإذا انقضى من ذلك الوقت بقدر ما تصلي فيه أو صليت فقد تعين أول وقت العصر ، ويمضي بمقدار أدائها. يمتد بعد ذلك الوقت مشتركا بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر ، فيختص بها لخروج وقت الظهر (٥). ويفوت وقتها جملة بمضيه.

وزوال الحمرة المشرقية علامة غروب الشمس ، وهو أول وقت المغرب إلى أن يمضي منه مقدار أدائها أو أنها تؤدى فيه ، فيدخل أول وقت العشاء الآخرة.

__________________

(١) هكذا في « م » : وفي غيرها : مفسوخ فيه.

(٢) الملحم : جنس من الثياب. لسان العرب.

(٣) في « أ » : وأما الوقت فمعتبر الصلاة مشروطة به.

(٤) هكذا في « م » ولكن في غيرها : الحاجب الأيمن.

(٥) في « ا » : بخروج وقت الظهر.

٨٤

وبمضي ما قلناه يشترك وقتهما إلى أن يبقى لنصف الليل قدر أداء العتمة فتختص بها ، ويكون آخر وقتها ، لفواتها بخروجه ، وتحلل البياض (١) الشرقي (٢) في أفق السماء ، وهو الفجر الثاني. وهو أول الوقت لصلاته ويمتد إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار أداء الركعتين فيكون آخر وقت الغداة. لفواتها بطلوعها. وفضيلة أول الوقت عظيمة ، ولا إثم بفواته والإجزاء مجرد من الفضل بآخره.

ونوافل الظهر ووقتها الأول (٣) عند الزوال ، ويتسع إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات لصيرورة ظل كل شي‌ء مثله ، ونافلة العصر بعد صلاة الظهر في أول وقتها إلى أن يبقى كذلك لمصير ظل كل شي‌ء مثله ، ما خلا يوم الجمعة ، فإن نوافلها كلها قبل الزوال (٤) ، ونوافل المغرب عقيبها إلى حيث يزول الشفق المغربي. والوتيرة بعد العتمة ، ووقتها متسع.

ونوافل الليل ووقتها بعد انتصافه إلى ابتداء طلوع الفجر ، وبعد الفراغ منها ومن الشفع والوتر ، وقت الدساسة التي هي نافلة الفجر إلى ابتداء طلوع الحمرة المشرقية.

ولا يكره يوم الجمعة نافلة ، وإنما فيما عداه من الأيام يكره ابتدائها لا بسبب ، عند طلوع الشمس واستوائها ، وغروبها ، وبعد صلاتي الغداة والعصر ، فأما إن كان عن سبب كقضائها فلا كراهة.

__________________

(١) كذا في « م » : ولكن في غيرها : « وتخلل البياض ».

(٢) في « ا » : المشرقي.

(٣) في « م » : ونوافل الظهر وقتها الأول.

(٤) في « م » : « بعد الزوال » وهو تصحيف.

٨٥

وأما القبلة فلوجوب التوجه إليها وجب اعتبارها ، فالمصلي إما داخل المسجد الحرام ، فتوجهه إلى الكعبة من أي جهة كان فيه ، أو خارجه مع كونه في الحرم (١) ، فتوجهه إلى المسجد أولى من توجهه إلى الحرم (٢).

وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركن من الأركان الأربعة ، فالعراقيون إلى العراقي ، واليمانيون إلى اليماني ، والشاميون إلى الشامي ، والغربيون إلى الغربي.

ويلزم المتوجه (٣) إلى القبلة مصليا العلم واليقين بها مع المكنة منه ، فإن تعذر فعليه الظن ، فإن فاتاه جميعا فالحدس ، إلا أن العدول لا بحسب التعذر عن العلم إلى الظن أو عنه إلى الحدس لا يجوز ، فمن صلى لا على ما هو فرضه من كل واحد من هذه الأمور فلا صلاة له ولو أصاب الجهة.

وبفقد جميع ذلك (٤) وتعذر كل أمارة وعلامة يتوجه بالصلاة إلى أربع جهات ، أي الصلاة الواحدة يصليها أربع مرات ، إلى كل جهة مرة ، فإذا أخطأ الجهة ظانا أو حادسا وعلم ذلك والوقت باق أعاد الصلاة ، ولا إعادة عليه إن كان قد خرج إلا مع استدبار القبلة فإنه لا بد من الإعادة على كل حال.

وأما عدد الركعات ، ففرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة للمقيم ومن هو في حكمه ، الظهر أربع ركعات وكذا العصر ، والمغرب ثلاث ، والعشاء الآخرة أربع ، والفجر ركعتان ، وللمسافر ومن في حكمه إحدى عشرة ركعة ، تسقط عنه

__________________

(١) في « ا » : أو خارجا مع كونه في الحرم.

(٢) هذا ما رقمناه. ولكن في النسخ التي بأيدينا : « فتوجهه إلى المسجد أولى فتوجهه إلى الحرم ».

(٣) في « أ » : ويلزم التوجه.

(٤) هكذا في « م » ولكن في غيرها : « ويعتقد جميع ذلك » وهو تصحيف.

٨٦

من كل رباعية ركعتان.

والذي يلزمه التقصير كل مسافر كان سفره إما طاعة أو مباحا بلغ بريدين فصاعدا. وهما ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرون ميلا ، لأن الفرسخ ثلاثة أميال. والميل ثلاثة ألف ذراع. أو كانت مسافته بريدا ورجع ليومه ، ولا ينوي الإقامة في البلد الذي يأتيه عشرة أيام ، ولا كان حضره أقل من سفره ، فمتى تكملت للمسافر هذه الشروط ، وتمم عن قصد ، وعلم بوجوب التقصير عليه ، فلا صلاة له ، وإن كان عن جهل أو سهو أعاد مع بقاء الوقت تقصيرا ، لا مع خروجه.

ومن عاده من المسافرين ، حكم سفره في الإتمام كحضره ، وهو المسافر في معصية أو لعب أو صيد لا تدعه الحاجة إليه ، أو الذي سفره أزيد من حضره ، كالجمال والبدوي والمكاري والملاح والبريد والعازم على الإقامة عشرا في البلد الذي يدخله ، ومن لا يبلغ سفره تلك المسافة.

وبداية التقصير إذا توارى عن جدران بلده ، وإذا لم يسمع (١) صوت الأذان من مصره.

وعدد نوافل اليوم والليلة للحاضر ومن هو في حكمه أربع وثلاثون ركعة ، وللمسافر سبع عشرة ركعة ، نوافل الظهر ثمان ركعات قبلها ، ونوافل العصر مثلها (٢) ، وكلها ساقطة عن المسافر ، ونوافل المغرب أربع ركعات بعدها في الحضر والسفر ، والوتيرة نافلة العشاء الآخرة ركعتان بعدها من جلوس ، تحسب ركعة حضرا لا سفرا.

__________________

(١) في « م » : أو إذا لم يسمع.

(٢) في « م » : « ثمان مثلها ».

٨٧

ونوافل الليل وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا وسفرا ، ويزاد على الستة عشر نوافل النهار يوم الجمعة خاصة أربع ركعات ، تمام عشرين ركعة يصلي قبل الزوال أداء ، وبعده قضاء ، فإن أمكن (١) يرتبها بصلاة ، ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه ، وست قبل الزوال وركعتين في ابتدائه كان الأفضل ، وإلا صليت جملة قبل الزوال.

وأما مكان الصلاة فتعتبر فيه الملكية والإباحة والطهارة من متعدي النجاسة ، لأن يابسها لا بأس بالوقوف عليه ، وإن كان الأفضل خلافه ، غير أن مواضع العبادة يتفاضل بعضها على بعض في المثوبة والاستحباب ، فأفضلها المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومشهد كل إمام من الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ ، والمسجد الأقصى ثم المسجد الجامع ومسجد الدرب أو القبيلة ، ثم السوق بعدها ثم صلاة الإنسان في بيته.

وهي في المكان المغصوب باطلة ، ومكروهة في البيع وبيوت النيران (٢) ومعابد الضلال ، والمزابل ، والحمامات ، ومواطن الإبل ، ومرابض البقر والغنم ومرابض الخيل والحمير ، ومذابح الأنعام ، وبين القبور ، وعلى البسط المصورة ، والأرض السبخة ، ومثاوي (٣) النمل ، وجواد الطرق (٤) ، وذات الصلاصل ،

__________________

(١) في « ج » : فإن أمكنها.

(٢) قال في المدارك : المراد ببيوت النيران : ما أعدت لإضرام النار فيها عادة ، كالفرن والآتون وإن لم تكن مواضع عبادتها. والأصلح اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران لأنها ليست موضع رحمة فلا تصلح لعبادة الله تعالى. مدارك الأحكام ٣ ـ ٢٣٢.

(٣) المثوى : المنزل. والجمع مثاوي. مجمع البحرين.

(٤) قال في المدارك : جواد الطرق : هي العظمى منها ، وهي التي يكثر سلوكها. مدارك الأحكام ٣ ـ ٢٣٣.

٨٨

والشقرة ، والبيداء ، ووادي ضجنان (١) ورأس الوادي وبطنه.

وأما موضع السجود بالجبهة فشرطه الطهارة من كل نجاسة متعدية ويابسة ، وأن يكون مما لا يؤكل ولا يلبس في العادة ملكا أو مباحا ، فأما ما يؤكل لا معتادا بل نادرا ، أو كان مما يصح استعماله على وجهه ، كالورد والبنفسج فلا بأس بالسجود عليه.

ولا ينبغي السجود على المعادن أو ما كان منها ، ولا على ما قلبته النار ، كالكأس والخزف والجص وشبهه ، وأفضله على التربة الحسينية.

__________________

(١) في الجواهر : قيل : إن ذات الصلاصل اسم الموضع الذي أهلك الله فيه نمرود ، وضجنان واد أهلك الله فيه قوم لوط.

و « البيداء » : وهي التي يأتي إليها جيش السفياني قاصدا مدينة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيخسف الله به تلك الأرض.

وفي خبر ابن المغيرة المروي عن كتاب الخرائج والجرائح : « نزل أبو جعفر ـ عليه‌السلام ـ في ضجنان فسمعناه يقول ثلاث مرات : لا غفر الله لك ، فقال له أبي : لمن تقول جعلت فداك؟ قال :

مر بي الشامي لعنه الله يجر سلسلته التي في عنقه وقد دلع لسانه يسألني أن أستغفر له ، فقلت له :

لا غفر الله لك ».

وعن عبد الملك القمي : سمعت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ يقول : بينا أنا وأبي متوجهان إلى مكة من المدينة فتقدم أبي في موضع يقال له « ضجنان » إذ جاءني رجل في عنقه سلسلة يجرها فأقبل علي فقال : اسقني ، فسمعه أبي فصاح بي وقال : لا تسقه لا سقاه الله تعالى ، فإذا رجل يتبعه حتى جذب سلسلته وطرحه على وجهه في أسفل درك الجحيم ، فقال أبي : هذا الشامي لعنه الله تعالى.

والمراد به على الظاهر معاوية صاحب السلسلة التي ذكرها الله تعالى في سورة الحاقة.

أنظر جواهر الكلام ٨ ـ ٣٤٩. والوسائل ٣ ـ ٤٥٠ ، الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب مكان المصلي.

وقال في مجمع البحرين : في الحديث نهي عن الصلاة في وادي شقرة ـ وهو بضم الشين وسكون القاف. وقيل بفتح الشين وكسر القاف ـ : موضع معروف في طريق مكة. قيل : إنه والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف وأنها من المواضع المغضوب عليها.

٨٩

فأما ما هو سنة من مقدمات الصلاة ، فالأذان وهو ثمانية عشر فصلا ، أربع تكبيرات في أوله ، وشهادة الإخلاص وشهادة النبوة ، والدعاء إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل مرتان مرتان ، وتكبيرتان وتهليلتان.

وتسقط في الإقامة من ذلك ، تكبيرتان أولا ، وتهليلة آخرا ، ويزاد بعد دعائه : خير العمل : « قد قامت الصلاة » مرتان ، فيكون سبعة عشر فصلا ، جملتها خمسة وثلاثون فصلا ، إلا أنهما سنة للمنفرد لا للمصلي جمعة أو جماعة ، لوجوبهما إذ ذاك وشرطهما الترتيب ودخول الوقت وأن لا يزادا ولا ينقصا عما قلناه.

وفضيلتهما الطهارة والقيام والتوجه إلى القبلة ، وترتيل الأذان وحدر (١) الإقامة ، والوقوف على آخر فصولهما ، والفصل بينهما إما بسجدة ودعاء ، أو جلسة أو خطوة.

وتجنب الكلام في خلالهما ، والإتيان بما لا يجوز مثله في الصلاة ويتأكد ذلك في الإقامة ، لأنها آكد من الأذان ، وهما فيما يجهر بالقراءة فيه آكد منها فيما يخافت فيه.

وما يتعلق بالصلاة من الكيفية ، إما أن يرجع إلى الخمس المرتبة ، أو إلى ما عداها من الصلوات (٢) المفروضة عن سبب.

فما يخص المرتبة إما أن يرجع إلى صلاة المختار ، أو المضطر ، وكلاهما إما أن يرجع إلى المفرد ، أو إلى الجامع. فما يتعلق بالمختار المفرد إما فرض فركن (٣) ، وهو قيامه مع تمكنه ، وتوجهه إلى القبلة مع تيقنه ، والنية بشروطها ، وتكبيرة الإحرام

__________________

(١) حدر الرجل الإقامة ـ من باب قتل ـ : أسرع. المصباح المنير.

(٢) في « ج » : من الصلاة.

(٣) هكذا في « م » : ولكن في غيرها : « وركن ».

٩٠

بلفظها خاصة ، والركوع تاما أي بانتصابه منه ، والسجود في كل ركعة.

وغير ركن ، وهو قراءة الحمد ، وسورة تامة بعدها ، لأن التبعيض في الفرائض لا يجوز ، وشرط القراءة إعرابها وتصحيحها.

وكذا لا يجوز بالعزائم الأربع المختصة بالسجود الواجب ، ولا بـ « الضحى » إلا ومعها « ألم نشرح » ، و « الفيل » إلا ومعها « الإيلاف ».

والمراد بالركوع : التطأطؤ والانحناء ، بحيث يقوس ، مادا عنقه ، مستويا ظهره إلا في ترفعه ، أو تطأمنه (١) فيه بالخروج عن الحد ، وتسبيحة واحدة فيه ، أفضلها فيه « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، والطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام.

والسجود أولا وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الأعضاء السبعة :

الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين ، لا يماس الأرض شي‌ء من الجسد سواها.

وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما ، أفضلها « سبحان ربي الأعلى وبحمده » والطمأنينة فيهما ، وعند الرفع عنهما ، وهذا حكم الركعة الثانية.

والجهر في الغداة وأولتي المغرب والعتمة ، والإخفات في ما عدا ذلك ، والتشهدان في كل رباعية وثلاثية ، وواحد في الثنائية.

واللازم منه : الشهادتان والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقراءة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة المغرب. والتسليم فيه خلاف (٢).

واستدامة كل ما هو شرط في صحة الصلاة ، من طهارة وغيرها.

__________________

(١) في « ا » : أو تطأمنه.

(٢) لاحظ مختلف الشيعة ٢ ـ ١٧٤ من الطبعة الحديثة.

٩١

وتجنب وضع اليمنى على الشمال (١) ، والتأمين آخر الحمد ، والالتفات إلى دبر القبلة. والتأفف بحرفين (٢) ، والقهقهة ، والبكاء من غير خشية ، والفعل الكثير المبطل لها وهو ما يتكرر مما ليس من جنس أفعالها ، وإيقاعها وراء امرأة مصلية أو مع أحد جانبيها (٣) كل هذه يجب على المصلي تجنبها.

وأما سننه :

وهو التوجه عقيب الإقامة بست تكبيرات ، بينهن أدعية مخصوصة ، وبعد تكبيرة الإحرام بآية إبراهيم (٤) وتجويد القراءة وترتيلها ، وقراءة ما ندب إليه بعد الحمد من السور المخصوصة في الأوقات المخصوصة.

والجهر بالبسملة في أولتي (٥) الظهر والعصر من الحمد والسورة التي بعدها ، والتكبير مع كل ركعة ، وقول ما يستحب عند الرفع منه وعند الانتصاب منه ، والتكبير مع كل سجدة ومع الرفع أيضا ، وزيادة التسبيح في الركوع والسجود إلى ثلاث وخمس وسبع ، والدعاء معه ، والخشوع في الصلاة ، والاجتهاد في دفع الوساوس (٦) والاعتماد على الكفين عند النهوض إلى الركعة ، والذكر المأثور ، والطمأنينة بين الركعتين ، والقنوت في كل ثنائية بعد القراءة وقبل الركوع ، وأفضله كلمات الفرج ، ورفع اليدين بالتكبير له ، وتلقي الأرض باليدين عند الهوي للسجود

__________________

(١) وبالعكس ، والمراد منه وضع احدى اليدين على الأخرى المسمى بالتكفير المنهي عنه شرعا.

(٢) وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر متكره. قاله ابن الأثير في النهاية ١ ـ ٥٥. وفي « ج » : والتانف.

(٣) كذا في « أ » : ولكن في « ج » و « س » : ومع أحد جانبيها.

(٤) وهي ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي ) الآية. الأنعام ـ ٧٩.

(٥) في « م » : في أوليي.

(٦) في « م » : الوسواس.

٩٢

والتسمية في أول التشهد الأول ، وزيادة وسطه وآخره مما ندب إليه (١) ، والتحيات في أول الثاني ، واتباع وسطه وآخره بما (٢) يختص به ، والجلوس لهما متوركا بضم الوركين ووضع ظاهر القدم الأيمن على باطن الأيسر ، ويكون نظره في حال القيام إلى موضع السجود ، وحال الركوع إلى ما بين قدميه ، وحال السجود إلى طرف الأنف مرغما به متجنب النفخ ، وحال الجلوس إلى حجره واضعا يديه على فخذيه منفرج الأصابع ، وبحذاء أذنيه وهو ساجد ، وعلى عيني ركبتيه وهو راكع ، وبحذائهما وهو قائم ، ويجافي (٣) بعض أعضائه عن بعض راكعا وساجدا.

ولا يقعي بين السجدتين ، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ، ويتجنب التنحنح والتثأب والتمطي (٤) والتبسم والتأفف بحرف ، والعبث بالرأس واللحية أو الثياب ، ومدافعة الأخبثين ، ولا يصلي وتجاهه من يشاهده ، أو باب أو نار أو مصباح أو نجاسة أو كتابة أو سلاح مشهور ، ولا معه شي‌ء منه ، ويدخل في ذلك السكين وما فيه صورة ، ولا يداه داخل ثيابه ، ولا يفعل مع الاختيار فعلا قليلا ليس من أفعال الصلاة ويسلم تجاه القبلة ، مومئا بطرف عينه إلى يمينه تسليمة واحدة إن كان منفردا أو إماما لا على يساره أحد ، وإلا إن كان سلم يمينه ويساره.

ويكبر إذا سلم ثلاثا ، ويعقب ( ويسبح ) (٥) تسبيح الزهراء ـ عليها‌السلام ـ ويدعو ويعفر بسجدتي الشكر. وتصلي المرأة كما وصفناه وتختص استحبابا بوضع

__________________

(١) في « م » : بما ندب إليه.

(٢) في « ج » : مما.

(٣) في « ج » : وتجافي.

(٤) التثأب : فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه. والتمطي : التبختر ومد اليدين في المشي. مجمع البحرين :

(٥) ما بين القوسين موجود في « م ».

٩٣

يديها قائمة على ثدييها وراكعة على فخذيها ، ولا تطأطئ ولا تنحني ، ولا تسجد منضمة ، وتجلس كذلك بحيث تضع قدميها على الأرض ، وتضم ركبتيها ، وتضع يديها على جنبيها وتقوم جملة واحدة.

وما يتعلق بالمضطر تكليفه فيه على حسب استطاعته ، متى عجز عن الصلاة قائماً أو مستندا إلى حائط ، أو معتمدا على شي‌ء صلى في آخر الوقت جالسا ، فإن لم يستطع الجلوس صلى على جانبه مضطجعا ، فإن عجز عنه صلى على ظهره مومئا بعينه مقيما بفتحهما مقام قيامه وخفضهما مقام ركوعه ، وغمضهما مقام سجوده.

ولو ضاق وقت الصلاة براكب لا يستطيع النزول ، أو ماش لا يجد السبيل إلى الوقوف ، لوجب على كل واحد منهما أن يصلي على حسب استطاعته ، متوجها إلى القبلة إن تمكن ، وإلا بتكبيرة الإحرام.

وهذا حكم كل ذي ضرورة لا اختيار معها ، كسابح ومتوحل ومشرف على الغرق ومقيد ومفترس وممنوع مما لا مدفع له من الموانع المدخلة في حكم الاضطرار.

ويدخل في ذلك راكب السفينة ، فإنه إن تمكن من استقبال (١) القبلة في جميع الصلاة فعل ، وإلا استقبلها في افتتاحها ، ودار إليها مع دورانها ، وصلى إلى صدرها ، ولو تعذر عليه ذلك ، لأجزأه استقبالها (٢) بالنية وتكبيرة الافتتاح ، والصلاة كيف توجهت أو دارت.

وحكم العراة حكم المضطرين ، إن كانوا جماعة (٣) صلوا مؤتمين بأحدهم جلوسا ، يقدمهم بركبتيه من يؤمهم ، وإن كان العاري مفردا لا أحد يراه صلى قائماً ، وإلا جالسا إن كان بين من يراه.

__________________

(١) في « ج » : من استقبال.

(٢) في « ا » : باستقبالها.

(٣) في « أ » : إن كانت جماعة.

٩٤

وصلاة الخوف

تقصر على كل حال ، فإن كان غير بالغ شدته ، وقف بإزاء العدو فرقة ، وصلت فرقة أخرى متقدمة بإمام يصلي بهم ركعتين : أولا هما تدخل معه فيهما بالنية والتكبير. وثانيتهما يصليها ، وهو قائم ، مطول القراءة فيها ، وتشهد لأنفسها وتسلم وتأتي موقف النزال تقف تلقاء العدو ، ولتأت الفرقة الواقفة فتدرك الصلاة مع الإمام الذي تركع بركوعه وتسجد بسجوده ، وتصلي الركعة الثانية لأنفسها ، وهو جالس في التشهد ، وتركه فيه ، متشهدة معه ، فيسلم بهم ، ليكون للفرقة الأولى فضيلة الافتتاح ، وللثانية فضيلة التسليم.

وهو في صلاة المغرب (١) بالخيار بين أن يصلي بالأولى ركعة أو ركعتين ، وبالثانية ما بقي.

فإن بلغ الخوف أشده سقط هذا الحكم ، ولزمت الصلاة بحسب حصول الإمكان ، إما بركوع وسجود على ظهور المطي (٢) والخيل مع التوجه إلى القبلة في جميعها ، وإما باستقبالها بنيتها وتكبيرة إحرامها ، وإقامة التسبيح مقام ركعاتها ، وختمها بالتشهد والتسليم.

__________________

(١) في « ج » : وهي في صلاة المغرب. وفي « س » : وهو صلاة المغرب. وما أثبتناه من « أ » وهو الصحيح.

(٢) المطا : وزان عسى : الظهر ، ومنه قيل للبعير : مطية ، فعيلة بمعنى مفعولة لأنه يركب مطاه ذكرا كان أو أنثى ، وتجمع على مطي ومطايا ـ مجمع البحرين.

٩٥

[ صلاة الجماعة وشروطها ] (١)

وفضيلة صلاة الجماعة عظيمة ، ومثوبتها جزيلة ، وأقلها بين اثنين.

ويعتبر في إمامها ، مع كمال عقله ، الإيمان (٢) وطهارة المولد ، ومعرفة أحكام الصلاة وما يتعلق بها من قراءة وغيرها ، وظهور العدالة.

وإذا تساوى الجماعة في هذه الخصال ، قدم أقرأهم ، فإن تساووا فأفقههم ، فإن تساووا أقرب المكان (٣) الذي هم فيه ، فإن كانوا فيه سواء أقرع بينهم ، وعملوا بحكمها.

ولا يؤم الأبرص ( والمجذوم ) (٤) والمحدود والخصي والزمن (٥) والمرأة والصبي إلا بمن هو مثلهم. وكراهة الائتمام بالعبد والأعمى والأغلف والمقصر والمقيم والمسافر لمن ليس مثلهم لا لمن هو كذلك.

وشرط صلاة الجماعة : الأذان والإقامة ، وأن لا يكون بين المؤتمين وبين إمامها حائل ، من بناء أو ما في حكمه ، كنهر لا يمكن قطعه أو غيره.

ويجوز الاقتداء مع اختلاف الفرضين (٦) ويقتدي المؤتم بمن يصح الائتمام به عزما وفعلا ، وتسقط عنه القراءة في الأولتين لا فيما عداهما ، فإن كانت صلاة جهر ، وهو بحيث لا يسمع قراءة الإمام ، قرأ فيهما ، ويدرك الركعة معه متى أدركه ، وبأي شي‌ء سبقه يأتي به بعد تسليمه ، ركعة كان أو ركعتين أو ثلاثا.

__________________

(١) ما بين المعقوفتين منا.

(٢) في « م » : ويعتبر في إمامها كمال عقله والإيمان.

(٣) كذا في « أ » : ولكن في « س » و « ج » : قرب المكان.

(٤) ما بين القوسين موجود في « أ » : و « م ».

(٥) الزمانة : العاهة والآفة ، يقال : زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن من باب « تعب » وهو مرض يدوم زمانا طويلا ، مجمع البحرين.

(٦) في « س » : فيجوز الافتداء. وفي « م » مع اختلاف الفريضتين.

٩٦

[ صلاة الجمعة وشروطها ] (١)

وتجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها.

فمنها : ما يخصها ، وهي حضور إمام الأصل ، أو من نصبه ( وناب ) (٢) عنه لأهليته وكمال خصاله المعتبرة.

وحضور ستة نفر معه ، وقيل : ينعقد معه بأربعة (٣).

وتمكنه من الخطبتين ، وقصر هما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله ، والصلاة على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه ، وخلو هما مما سوى ذلك ، والفصل بينهما بجملة وقراءة سورة خفيفة.

ومنها : ما يخص المؤتمين وهو : الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة التي لا معها زمانة ، ولا عمى ولا عرج ولا مرض ، أو كبر (٤) يمنعان من الحركة ، والحضور الذي لا سفر معه. وتخلية السرب ، وكون المسافة بين جهة المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين أو ما دونهما ، لسقوطها متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن (٥) لا يجب حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها.

وتجزيه عن الظهر ، لانعقادها بما عدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها.

__________________

(١) ما بين المعقوفتين منا.

(٢) ما بين القوسين ليس في « أ ».

(٣) ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس وقواه العلامة في المختلف. لاحظ مختلف الشيعة ص ١٠٣.

(٤) في « م » : ولا كبر.

(٥) هكذا في « أ » ولكن في « ج » و « س » و « م » : ومن حضرها مما.

٩٧

ولا تنعقد جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة ، فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا ، وإن قدمت إحداهما صحت دون الأخرى.

ومن شرط صحة انعقاد الجمعة الأذان والإقامة ، وتقديم الخطبتين على الصلاة ، لإقامتهما مقام الركعتين المحذوفتين منها. ومن فضيلتها الجهر بالقراءة فيها ، وقراءة الجمعة بعد الحمد في الأولى ، والمنافقين في الثانية ، وصلاة العصر عقيبها بإقامة من غير أذان.

ويجب إنصات المأمومين إلى الخطبتين واجتناب ما يجتنبه المصلي من الكلام وغيره. ولا يسافر يوم الجمعة مع تكامل شروطها حتى يصلي ، ومع فقد تكاملها يكره إلى بعد الزوال.

ولا قضاء لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ ظهرا.

ولا حكم للسهو في الصلاة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند فقده ، وإنما الحكم لما يتساوى (١) الظن فيه ، فإن كان السهو عما لا تصح الصلاة إلا به ، كالطهارة وما في حكمها ، أو عن ركن من أركانها ، أو كان في المغرب أو الغداة أو الأولتين من كل رباعية أو صلاة السفر ، أو أنه لا يدري (٢) صلى ولا ما صلى ، أو أنه استدبر القبلة أو أداها في مكان أو لباس نجسين أو مغصوبين ، مع تقدم علمه بهما ، أو تعمد ترك ، ما وجب ( فعله ) (٣) أو فعل ما يجب تركه ، فلا بد من إعادتها.

وإن كان سهوه في الأخيرتين من الرباعيات لزمه الاحتياط ببنائه على

__________________

(١) كذا في « أ » و « م » ولكن في « ج » و « س » : وإنما الحكم بتساوي الظن فيه.

(٢) كذا في « أ » ولكن في « ج » و « س » و « م » : وإنه لا يدري.

(٣) ما بين القوسين موجود في « م ».

٩٨

الأكثر في كل ما شك فيه من ذلك ، والجبران بصلاة منفصلة : إما ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث ، أو بين ثلاث وأربع ، فأما إن كان بين الاثنين وثلاث وأربع فجبرانه بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

وإن كان سهوه عن التشهد الأول ، أو عن سجدة واحدة ، فيتلافى كل منهما إن أمكن بحيث ينتقل من ركعة إلى أخرى ويكون قد ركع وإلا بالقضاء بعد التسليم وسجدتي السهو بعده ، وهذا حكمه لو قام أو قعد في غير موضع كل منهما ، أو سلم أو تكلم بما لا يجوز ناسيا ، أو شك بين أربع وخمس.

وأما أن يكون في ما لم ينتقل عنه إلى غيره ، كتكبيرة الافتتاح وهو في قراءة الحمد ، أو فيها وهو في قراءة السورة ، أو في الركوع وهو قائم ، أو في السجود وهو جالس ، أو في تسبيح كل منهما وهو متطأطى‌ء (١) ، أو ساجد أو في أحد التشهدين وهو قاعد ، فحكمه أن يتلافى ما شك فيه من ذلك.

وأما أن يحصل في ما انتقل عنه وفات تلافيه ، فلا حكم له ولا اعتداد به ، وكذا المتواتر الكثير منه ، وكذا ما حصل في جبران السهو وفي النافلة.

وما يجب من الصلاة عند تسبب صلاة قضاء الفائت هو مثل المقضي وبحسبه ، فما فات من صلاة جهر أو إخفات أو تمام أو قصر قضاه على ما فاته إن علمه محققا له ، وإلا على غالب ظنه ، وإن التبس عليه (٢) ما فاته حضرا بما فاته سفرا ، فما غلب عليه من الزائد منهما أو من تساويهما عمل عليه ، ومع تساويه وفقد الترجيح قيل : يقضي مع كل حضرية سفرية إلى أن يقوى في ظنه الوفاء به.

ولا يلزم القضاء لمن أغمي عليه قبل الوقت بأمر إلهي ولم يفق حتى فات.

__________________

(١) في « ا » : يطأطى‌ء. وفي « م » : وفي تسبيح كل منهما.

(٢) في « م » : وإذا التبس عليه.

٩٩

فأما إن كان بسبب (١) من تلقاء نفسه فلا بد من القضاء (٢) ويلزم المرتد إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته حال ارتداده ، وقبله من العبادات (٣).

وهل يصح الاستيجار في قضاء الصلاة عن الميت (٤) وهل يصح الأداء لمن عليه القضاء في الوقت الموسع أم لا؟ في هاتين خلاف (٥).

__________________

(١) في « أ » : إن كان التسبب ، وفي « م » إن كان سبب.

(٢) وهو خيرة الشهيد في الذكرى أيضا ، قال في الجواهر ١٣ ـ ٥ : لا فرق في سبب الإغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف ، لإطلاق النصوص وبعض الفتاوى ، خلافا للذكرى فأوجب القضاء في الثاني دون الأول.

(٣) هكذا في « م » ولكن في غيرها : وقيل : من العبادات كلها.

(٤) المشهور صحته قال في الحدائق ج ١١ ـ ٤٤ : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في جواز الاستيجار للصلاة والصوم عن الميت ، إلا أن بعض متأخري المتأخرين ناقش في ذلك والظاهر ضعفه.

(٥) أقول : اختلف أقوال علمائنا في ذلك أشد اختلاف ، وقد حكي عن جماعة كالعلامة والشهيد أنها المعركة العظيمة ، وفي مفتاح الكرامة « أن الأصحاب في المسألة على أنحاء عشرة أو أزيد » وانه قد صنف في ذلك رسالة شافية وافية وقد بلغ فيها أبعد الغايات.

لاحظ مفتاح الكرامة ٣ ـ ٣٨٦.

وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلمات القوم ما نصه :

وقد تلخص من كلام المتقدمين مذهبان :

أحد هما : المضايقة : وهو القول بوجوب الاشتغال بالفائتة قبل صلاة الحاضرة إلا مع تضيق الحاضرة.

والثاني : المواسعة : وهو القول بجواز فعل الحاضرة في أول وقتها ، لكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة ، وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ.

والأقرب عندي التفصيل وهو أن الصلاة الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم تتضيق وقت الحاضرة ، سواء تعددت أو اتحدت ويجب تقديم سابقها على لاحقها.

وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم ، جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء ، سواء اتحدت الفائتة أو تعددت ، ويجب الابتداء بسابقها على لاحقها ، والأولى تقديم الفائتة إلى أن تنضيق الحاضرة.

مختلف الشيعة ص ١٤٤.

١٠٠