الرسائل العشر

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الرسائل العشر

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٦٠

وإنّما خصّ بذلك النساء لمكان الشرع اتّباعا للمصلحة (١) فعل لمجرّد المسرة والانتفاع ولا استفساد هناك جاز أن يفعل جميع ذلك في الآخرة لعظم ذلك في النفوس وميلها إلى أمثاله ومحبّتها.

مسألة : عن الرجل يطلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له من أجله حتّى تنكح زوجا غيره فيأتي أخا من إخوانه فيقول له : حلّل لي فلانة ، أريد أن أراجعها فيفعل ، أيجوز له أن يرجع إليها وقد جرى التحليل بالاتّفاق أم لا يجوز؟ فقد قرأت في بعض الأصول « انّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعن المحلّل والمحلل له. » (٢)

الجواب : متى شرط على الزوج الثاني أن يطلّقها إذا وطأها حتّى ترجع في الأوّل ، كان العقد الثاني فاسدا والوطء حراما ولا تحلّ للأوّل.

مسألة : عنه إذا طلّق هذه هذا الطلاق ، ولقي المرأة بعد مدّة فقال لها : حلّلي لي نفسك فإنّي أريد أن أراجعك فقالت قد فعلت ، أيقبل قولها بغير بيّنة أم لا يقبل إلّا بالبيّنة؟

الجواب : إذا كانت المرأة مأمونة وقالت تزوجت بزوج من غير شرط طلاق بالغ ودخل بي ثمّ طلّقها أو مات ، جاز للأوّل أن يرجع إليها. وإن كانت المرأة شرطت عليه طلاقها ، كان فاسدا مثل الأوّل.

مسألة : عن الرجل ، يقول لامرأته : أنت طاهر من المحيض؟ فتقول : نعم فيجي‌ء برجلين فيقول : اشهدا بأنّ فلانة طالق ، فتقول : إنّي حائض بأيّ قوليها يقبل؟ يؤخذ بالأول أم الثاني؟.

الجواب : إذا قالت للشهود : أنا حائض ، لم يقع الطلاق ، لأنّه ينبغي أن تقرّ عندهم بأنّها طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع.

مسألة : عن الرجل ، يبتاع من آخر بهيمة ببهيمة ، الشرط بينهما معا ثلاثة أيّام وما الحكم في ذلك؟

الجواب : الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام إذا بيع سواء بثمن من الدنانير

__________________

(١) هذه العبارة ناقصة ظاهرا.

(٢) رواه السيوطي في الجامع الصغير ٢ ـ ٢٠٨ عن مسند احمد وسنن الترمذي وغيره عن على عليه‌السلام ، وراجع سفينة البحار ١ ـ ٢٩٩.

٣٢١

أو الدراهم أو غيرهما من الأمتعة أو حيوان آخر ، فإنّه بيع والشرط ثابت فيه.

مسألة : عن الرجل يشارك رجلا في أرضه على أن يزرعها ببذره ويقوم عليها بنفسه بسهم معلوم فلم تنبت الأرض الزرع في ذلك العام وأنبته في العام المقبل الثاني بوقوع المطر ، فلما بلغ الزرع الارتفاع قال المزارع لصاحبه : أنا شريكك والغلّة بيني وبينك على ما تقدّم من الشرط بيننا ، فقال صاحب الأرض : الغلّة لي دونك ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : إن كان البذر للمزارع كانت الغلة له وعليه اجرة المثل للأرض وان كان البذر لصاحب الأرض ، كانت الغلّة له وكان عليه للمزارع اجرة المثل مدة ما عمل في الأرض.

مسألة : عن الرجل إذا تزوّج المرأة وفرض لها مهرا عاجلا ودخل بها ولم يدفعه إليها أيسقط دخوله المهر عنه؟! فإنّى وجدت في كتاب النكاح لمحمد بن يعقوب رحمة الله إسقاطه (١) ، أم هو باق على حاله في ذمّته؟.

الجواب : إذا سمّى مهرا معلوما ودخل بها كان ذلك ثابتا في ذمّته مثل سائر الديون وذاك الحديث متأوّل لا يلتفت إليه.

مسألة : عن الرجل يكون في يده مال فيقرّ على نفسه بأنّه لرجل ما ، ويشهد عليه بذلك الشهود فينكر ذلك المقرّ له ويدفع أن يكون له [ ما ] الحكم في ذلك؟

الجواب : بإقراره أنّه ليس له زال ملكه عنه ، والمقرّ له إذا لم يقبل هذا الإقرار ترك على يد حاكم أو عدل موثوق به حتّى يتبيّن صاحبه.

مسألة : عن الرجل يقتل الرجل عمدا فيدفع إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فيموت قبل أن يقوم عليه الحدّ بالقود ، ما الحكم في دم المقتول؟

الجواب : إذا مات بعد تمكين الأولياء من قتله سقط القود وبطل دم المقتول. وقال بعض أصحابنا : تؤخذ ديته من تركته والأوّل أحوط.

مسألة : عن قول الله تعالى : ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ) (٢) والمشركون غير مخاطبين بأداء التكاليف فكيف يتوعّدون على ترك الزكاة؟.

__________________

(١) راجع الكافي ٥ ـ ٣٨٣ ، باب انّ الدخول يهدم العاجل.

(٢) سورة فصلت ، الآية : ٦.

٣٢٢

الجواب : عندنا وعند أكثر الفقهاء المشركون مخاطبون بالعبادات ، وهذه الآية دليلنا على ذلك ، فما تضمّنه السؤال ساقط.

مسألة : عن وصف النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لصاحب الزمان عليه‌السلام في أخبار كثيرة يقول في آخرها : « قائمهم أحكمهم أفضلهم ». (١) على من ترجع الكناية أعلى الشيعة المذكورين أم على من ليس هو بمذكور في الكلام؟ يوضح لنا ذلك.

الجواب : لأصحابنا فيه تأويلان : أقواهما أنّ الهاء ترجع إلى أهل زمانه فكأنه (٢) أعلم أهل زمانه وأفضلهم ، والثاني أنّه أفضل الشيعة (٣) أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم‌السلام.

مسألة : عن قول الله تعالى أمر لنبيّه عليه وآله السّلام ( فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلّا نَفْسَكَ ) (٤) ولم نره عليه‌السلام نازل بطلا ولا قاتل ولو كان منازلا مقاتلا لكان له قتلى وجرحى كما كان لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، والنّبي أشجع من أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا كان فئة لأصحابه. فما هذا القتل المأمور.

الجواب : القتال قد يكون بأن يتولّى القتال بنفسه ، وقد يكون بأمر أصحابه وبحثّهم عليه كما يقولون : فلان الملك يقاتل فلانا إذا أمر بقتاله أو حضر موضع القتال ، والنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان حاضرا وكان يحثّ أصحابه ويبعث السرايا ، وكلّ ذلك منسوب إليه. وقد قتل يوم بدر أبىّ بن خلف ، رماه بحربته فخدش جسمه فمات منه.

مسألة : عن قوله تعالى في وصف ملائكة النار : ( وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النّارِ إِلّا مَلائِكَةً وَما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) (٥) ما وجه الفتنة في عدّة

__________________

(١) رواه في منتخب الأثر ص ٩٦ عن نفس الرحمن عن مقتضب الأثر وهذا لفظه : تاسعهم قائمهم إمامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم.

(٢) كذا ، والظاهر : فكان.

(٣) كذا والظاهر : شيعة.

(٤) سورة النساء ، الآية : ٨٤.

(٥) سورة المدثر ، الآية : ٣١.

٣٢٣

ملائكة النار الكفّار (١)؟ وما وجه الزيادة للمؤمنين في الإيمان؟ يكشف لنا عن ذلك.

الجواب : الفتنة هي الاختيار والابتلاء ، ووجه ذلك في الآية إنّ الله تعالى لمّا ذكر أنه جعل عدّتهم ـ أعنى ملائكة النيران تسعة عشر تهزأ المشركون بذلك وقالوا : ما معنى هذه العدة؟! ولم يجعلهم عشرين! وأيّ فائدة في ذلك ولم يعلموا وجه المصلحة فيه ، فكان ذلك زيادة في كفرهم وعنادهم فصارت فتنة لهم ، والمؤمنون سلّموا الأمر إلى الله وقالوا : الله أعلم بالمصلحة في ذلك لأنّه حكيم لا يفعل إلا ما فيه وجه الحكمة وإن لم نعلمه مفصّلا فكان ذلك زيادة في أيمانهم.

مسألة : عن الردّ على المعتزلة في الشفاعة وتعلقهم بهذه الآية من كتاب الله ( وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ) (٢) ما الكلام معهم في ذلك على الاختصار؟.

الجواب : الوجه في هذه الآية وغيرها أن تقول إنّ ذلك مختص بالكفّار ، فإنّ الكفّار لا تنفعهم الشفاعة ، لأن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يشفع لهم ، فأمّا المؤمنون فإنّها تنفعهم ولا خلاف أنّ ها هنا شفاعة نافعة للمؤمنين ، فمن خالفنا في الوعيد يقول تكون الشفاعة في زيادة المنافع ، ونحن نقول في إسقاط العقاب لأنّها هي الحقيقة في ذلك ، وهي مجاز في زيادة المنافع ، ولقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي » (٣).

مسألة : عمّا ورد من الأخبار عن الأئمة ما يجرئ على معصية الله وما يؤيس من رحمة الله ، كيف يجمع بينهم مع تنافيهم وبعد ما بينهم ما الكلام في ذلك؟.

الجواب : ليس في شي‌ء من اخبار ما يجرئ على معصية الله وما يؤيس من رحمة الله بل حكم الأخبار حكم ظواهر القرآن ، فيها وعد بالثواب والتفضّل

__________________

(١) للكفّار. ظ.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ١٢٣.

(٣) نور الثقلين ٣ ـ ٤٢٤ نقلا عن كتاب التوحيد للصدوق ، ولفظه هكذا : إنّما شفاعتي ..

٣٢٤

وفيها تهديد بالعقاب والزجر ، وكلّ واحد منها (١) في موضعه لأنّا لا نقطع على سقوط العقاب على كلّ حال من غير توبة وإنّما نجوزه فلا يكون في ذلك أمان من العقاب فيكون تجرئة على المعاصي ولا قطعا على العقاب فيكون يأسا من رحمة الله تعالى.

مسألة : عما ورد عن الصادق عليه‌السلام من الاخبار ممّا يلائم مذهب المعتزلة في التحابط بين الطاعات والمعاصي فما هو مذهب العصابة.

فمن ذلك ما روى عنه عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى ( وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ) (٢) فقال : « أما والله لقد كانوا يصلّون أما والله لقد كانوا يصومون ولكن كانوا إذا عرض عليهم الحرام أخذوه » (٣).

وقوله عليه‌السلام في خبر آخر : « إذا كان يوم القيامة يقدم قوم على الله فلا يجدون لهم حسنات ، فيقولون : إلهنا وسيّدنا ما فعلت حسناتنا؟ فيقول تعالى : أكلتها الغيبة ، إنّ الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. » (٤)

ما الكلام في ذلك؟ تفسره لنقف عليه.

الجواب : هذه أخبار آحاد لا تردّ لها أدلّة العقول الدالة على بطلان التحابط.

ولو صحّت لتأولناها كما نتأول ظاهر القرآن لتلاؤم أدلّة العقل فيكون قوله : ( فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ) معناه حكمهم بذلك لأنّهم أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به فلم يستحقّوا عليها ثوابا ، لا انه حصل الثواب ثم زال ، ويكون قوله « لقد كانوا يصومون ويصلون » محمولا على انهم كانوا يفعلون ذلك على خلاف الوجه المأمور كما يفعله رهبان النصارى وعبّاد اليهود فلا ينفعهم مع فعلهم ما حرّم الله عليهم من تكذيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنّه إذا كان ذلك كفرا دلّ على [ انّ ]

__________________

(١) كذا

(٢) سورة الفرقان ، الآية : ٢٣.

(٣) نور الثقلين ٤ ـ ٩ رواه عن تفسير على ابن إبراهيم عن الباقر عليه‌السلام.

(٤) مستدرك الوسائل ٢ ـ ١٠٧ نقلا عن الشيخ المفيد في الروضة وفيه « الحلفاء » مكان « الحطب ».

٣٢٥

ما فعلوه لم يكن واقعا على وجه القربة.

والخبر الأخر قوله. « أكلت الغيبة حسناتكم » .. المعنى فيه أنّه إذا فعل إنسان طاعة وذكر أن غيره ليس يفعل ذلك صار بذلك مغتابا له وموقعا لفعله على وجه الرياء فلذلك لم يستحقّ عليها الثواب لا ان الثواب كان حاصلا فأزالته الغيبة.

مسألة : عن نطق الجوارح يوم القيامة. أهو على الحقيقة أو المجاز؟ فإن كان ذلك مجازا فعن أيّ شي‌ء عبر عنه إذا كان المجاز انما هو عبارة عن الحقائق ، لا زال لأهل الدين مفزعا وموئلا وللمشكلات مبينا وموضحا.

الجواب : قيل في نطق الجوارح [ وجوه ]

قال قوم إنّ الله يبنيها بنية حيّ لها آلة الكلام فتنطق.

والثاني إنّ الله تعالى يفعل فيها الكلام كما يفعله في الهواء وفعله في الشجر لمّا خاطب موسى ، وأضاف إلى الجارحة مجازا لما كان فيها.

والثالث إنّه يظهر منها أمارات تدلّه على ما فعله من المعاصي. ليفرق الملائكة بينهم وبين غيرهم كما قال ( يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ ) (١) وكما يقال : عيناك تشهد بتشهّدك قال الشاعر :

وقالت له العينان سمعا وطاعة.

وذلك مشهور من كلام العرب.

مسألة : عن قول ابن آدم المقتول لأخيه القاتل : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ) (٢) ما مراده باجتماع الإثمين : ؟.

الجواب : أراد بإثمي الذي فعلته من القتل وأضافه إلى المفعول به وإثمك الذي انفردت به من غير ذلك فإضافة إلى الفاعل ولا تنافي بينهما.

مسألة : عن قوله تعالى : ( خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ ) (٣) والعجل اعراض (٤) والأعراض لا يخلق منها الأجسام ، فما معنى ذلك؟

__________________

(١) سورة الرحمن ، الآية : ٤١.

(٢) سورة المائدة ، الآية : ٢٩.

(٣) سورة الأنبياء ، الآية : ٣٧.

(٤) والعجل عرض. ظ.

٣٢٦

الجواب : معنى الآية ما ذكره في آية أخرى من قوله : ( وخلق الإنسان عجولا ) (١) وإذا كان في طبع (٢) العجلة فكأنه خلق منها ولم يخلق من غيرها ويكون ذلك مجازا.

مسألة : عن قولهم. ( فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ ) (٣) كيف نفى عنهم القتل وسيوفهم ورماحهم كانت مناياهم.

الجواب : إنّما أضاف إلى نفسه لما كان بإقداره وتمكينه والتخلية بينهم وأمره إيّاهم بذلك وحثّهم عليه ، ومثله قوله تعالى ( وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى ) (٤) والمعنى ما قلناه ، كما يقول القائل لغلامه إذا فعل فعلا كان أمره به ما فعلت أنت بل أنا فعلت حيث أمرتك به وحثثتك عليه.

مسألة : عن قوله. ( جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ) ». (٥)

الجواب : جعل الله الكعبة قياما للناس تابعا لما علم من مصالحهم وألطافهم ، وكذلك تحريمه الشهر الحرام ، وأمره بالهدي والقلائد وذلك لا يعلمه الّا علّام الغيوب الذي يعلمها لنفسه ، فإنّ العالم بعلم (٦) لا يعلم ذلك وإذا كان عالما لنفسه وجب أن يكون عالما بجميع المعلومات ، لأنّه لا اختصاص فيها بمعلوم دون معلوم ، فعند ذلك يعلم جميع ما في السماوات والأرض وما هو خارج عنهما وما لم يوجد بعد ويصحّ قوله تعالى ( وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ ) (٧).

مسألة : عن إبليس لعنه الله ، ما الذي ألزمه السجود لآدم ، والأمر بذلك إنّما توجّه إلى الملائكة وليس من قبيلهم في شي‌ء.

الجواب : ظاهر مذهب أصحابنا انّ إبليس كان من جملة الملائكة وإنّما

__________________

(١) سورة الإسراء ، الآية : ١١ ، والآية هكذا : وكان الإنسان عجولا.

(٢) كذا.

(٣) سورة الأنفال ، الآية : ١٧.

(٤) سورة الأنفال ، الآية : ١٧.

(٥) سورة المائدة ، الآية : ٩٧.

(٦) في الأصل : فإنّ العالم يعلم يعلم ذلك.

(٧) سورة المائدة ، الآية : ٩٧.

٣٢٧

عصى بترك السجود ، وليس جميع الملائكة معصومين ، بل نقطع على أن الرسل منهم كذلك والباقي يجوز عليهم الخطأ ، وهو مذهب كثير من المفسّرين والعلماء.

ومن قال لم يكن من الملائكة يقول : كان من جملة المأمورين بالسجود لآدم كالملائكة فلذلك (١) استثناه ويكون هذا استثناء منقطعا كما يقال : ما في الدار أحد إلا وتد وكما قال :

وبلدة ليس لها أنيس

إلّا اليعافير وإلا العيس

مسألة : عن قوله في التفاضل بين اولى العزم من الرسل وبين أئمّتنا عليهم‌السلام أجمعين ، فإنّي وجدت أقوال أصحابنا في ذلك مختلفة.

الجواب : هذه المسائل فيها خلاف بين أصحابنا ، منهم من يفضل الأئمة على جميع الأنبياء عليهم‌السلام ، ومنهم من يفضل عليهم أولو العزم ، ومنهم من يفضلهم عليهم ، والأخبار مختلفة (٢) والعقل لا يدلّ على شي‌ء منه ، وينبغي أن نتوقّف في ذلك ، ونجوّز جميع ذلك.

مسألة : عن رجل اجتمع عليه حجّتان حجّة نذر وحجّة الإسلام بأيّهما يبدأ؟.

الجواب : يبدأ بحجّة الإسلام ثمّ بالنذر.

مسألة : عن الذّمي إذا لاقى مياه الآبار بجسمه أو أرسل فيها دلوا ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : المشرك والذمّي إذا لاقى بجسمهما في البئر أو مسّ الدلو وهو رطب وأرسله إلى البئر نجس الماء ، ولا يجوز استعماله ، ويجب نزح جميع الماء احتياطا ، فإن كثر ينزح يوما كاملا.

مسألة : عن المرأة إذا طلّقت وهي حامل وولدها في جوفها فلم تضعه متى تخرج من عدّتها؟.

الجواب : لا تخرج من عدّتها حتّى تضع ، لأنّه وإن أبطأ لا يلبث فيه

__________________

(١) فلذلك. ظ.

(٢) راجع أوائل المقالات للمفيد ص ٤٢ وذيله.

٣٢٨

كثيرا ، ولا بدّ من أن تضع أو يقتلها. (١)

مسألة : عن الحائض والنفساء إذا خالطتا مياه الآبار بأجسامهما ، أيكون حكمهما حكم الجنب؟ ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : إن كان جسمهما طاهرا لا ينجس الآبار ، لأنّ الأصل الطهارة ولا نصّ في ذلك ، وحمله على الجنب قياس لا يعوّل عليه.

مسألة : عن الرواية المنسوبة إلى النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انّه قال : « أعلنوا هذا النكاح (٢) واضربوا عليه بالدفّ »! (٣) أقال ذلك أم لم يقله؟.

الجواب : الإعلان مستحبّ بلا خلاف ، وضرب الدفّ إذا كان خاليا من غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رخّص على كراهيّة فيه.

مسألة : عمّا ذكره المرتضى رضى الله عنه في كتاب « جمل العلم والعمل » في العوض و « انّه منقطع لأنّه يجري مجرى المثامنة والأرش » (٤) إذا انقطع هذا الثواب المفعول للأعواض فما يفعل مع الأعواض (٥) بعد ذلك؟.

الجواب : إن كان هذا المعوض مثابا أدام الله ثوابه وتفضّل عليه في كلّ حال بمثل العوض ، وإن كان غير مكلّف ، في الناس من قال : إنّ الله يديم العوض تفضّلا ، ومنهم من قال يصيرون ترابا فعند ذلك يتمنّى الكافر لو صار ترابا كما قال الله تعالى ( وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً ) (٦).

مسألة : عن إخبار الهدهد لسليمان عليه‌السلام في قصّة بلقيس وقوله ( إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ أَلّا يَسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ‌ءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) (٧) وهذا

__________________

(١) كذا.

(٢) في نسخة ن : النجاح.

(٣) رواه السيوطي في الجامع الصغير ١ ـ ٧٨ عن سنن الترمذي ، ولم أجده في جوامع حديث الشيعة.

(٤) كذا. ولعلّ الصحيح : مع المعوّض.

(٥) جمل العلم والعمل ص ٣٥.

(٦) سورة النبأ ، الآية : ٤٠.

(٧) سورة النمل ، الآية : ٢٣.

٣٢٩

الكلام كلام عارف بالله تعالى ، والمعرفة به سبحانه إنّما تحصل للعقلاء البالغين على طريق الاستدلال ، والطيور والبهائم لا عقول لهم فيسلكون طريق الاستدلال فما تأويل هذا الكلام ومعناه؟.

الجواب : لأهل التأويل فيه قولان :

أحدهما أنّه لا يمتنع أن يكون الله أكمل عقل ذلك الهدهد ومكّنه في النظر فاستدلّ وعرف الله على ما ذكره ، فإنّ كمال العقل لا يحتاج إلى بنية الإنسانية وقد روى « انّ في الملائكة من هو على صورة (١) شي‌ء من الحيوان ». ويكون ذلك معجزا لسليمان.

والثاني أن يكون ظهر (٢) من الهدهد أمارات دلّت على ذلك كما سئل قيل : للأرض (٣) : من شقّ أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا إجابتك اعتبارا. وقال الشاعر :

وامتلأ الحوض وقال قطني

مهلا رويدا قد ملأت بطني

وإنّما ظهرت أمارات دلت على ذلك.

مسألة : عن الرجل يمرّ بالكروم والمباطخ والمباقل ، أيجوز له أن يأكل منها ولا يفسد ولا يحمل كما يجوز ذلك في النخل أم لا؟

الجواب : الرخصة في الثمار من النخل ، وغيره لا يقاس عليه ، لأن الأصل حظر استعماله مال الغير.

مسألة : عن قوله تعالى آمرا لنبيّه عليه‌السلام : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (٤) فكيف يجمع بين هذا النفي المتضمّنة الآية وو بين ما استقرّ في الشرع من الحكم بتحريم أعيان من الحيوان؟.

الجواب : هذا عموم ويجوز أن يختصّ بأدلّة تدلّ على تحريم أشياء غير

__________________

(١) كذا.

(٢) كذا.

(٣) كذا ولعلّ الصحيح : كما قيل سل الأرض : من شق ..

(٤) سورة الأنعام ، الآية : ١٤٥.

٣٣٠

المذكور فإنّه لا خلاف أن ها هنا أشياء كثيرة غيرها محرّمة فلا بدّ من التخصيص.

مسألة : عن قوله تعالى ( وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ) (١) والحجاب لا يجوز على الله تعالى لأنه من وصف المتحيّزات فما معنى ذكره هنا؟.

الجواب : الحجاب المذكور لم يقل أنّه يكون لله ، بل المعنى أن يكون الكلام من وراء حجاب بأن يسمعه ولا يعلم القائل له ، أو وحيا بأن يشافهه الملك ، أو يرسل رسولا فيؤدّى كلامه إلى من بعثه إليه.

مسألة : عن قوله تعالى ( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ) (٢) وفي آية أخرى : ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (٣) ومعلوم من جهة الشرع أنّ شهادة الولد على أبيه غير جائزة فكيف يأمر بإقامة شهادة لا تجوز؟

الجواب : [ أمر ] في هذه الآية بإقامة الشهادة قربة إلى الله وابتغاء ما عنده وعلى كلّ من كانت الشهادة من النفس أو الوالد والأقربين تعظيما لأمره لأنّه إذا وجد إقامتها على هؤلاء فعلى الأجنبي أولى ، والشهادة على النفس تكون إقرارا ، ومخالفونا يستدلّون بالآية على جواز قبول الشهادة على الوالدين ، فأمّا نحن وإن قلنا : لا تقبل شهادة الولد على والده ، فإنّه يجوز أن تكون تجب الإقامة وان لم تجب على الحاكم قبولها إذا عرض عارض يمنع من قبولها ، كما تجب ردّ شهادة كثير من الناس وإن لم يسقط عنهم إقامتها كالزوجة والشريك وغير ذلك الى (٤) قوله : ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ). (٥)

مسألة : عن الزوجين ، إذا اختلفا في العقد ، فادّعى أحدهما نكاح الغبطة وادّعى الآخر نكاح المتعة ، ولا بيّنة لأحدهما ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : على العقد الصحيح ، فمن ادّعى المتعة كان عليه البيّنة وعلى

__________________

(١) سورة الشورى ، الآية : ٥٢.

(٢) سورة الطلاق ، الآية : ٢.

(٣) سورة النساء ، الآية : ١٣٥.

(٤) كذا ، ولعلّ الصحيح : نظرا إلى قوله.

(٥) سورة النساء ، الآية : ١٣٥.

٣٣١

المنكر اليمين ، لأنّه إذا ادّعى الزوج المتعة فهو مدّع ، يريد ان يسقط عنه حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك ، وإذا ادّعت المرأة فهي مدّعية انّها تملك نفسها بغير طلاق وانّ الرجل لا يرثها ، فيجب كذلك (١) ما قلناه.

مسألة : عن رجل كفل رجلا مريضا مغتوبا (٢) عن أهله وأنفق عليه ، ولما توّفى كفّنه ثمّ جاء من بعد ذلك إلى ورثته وطلب منهم ما أنفق عليه وثمن كفنه ، فقالوا له ، أنت أنفقت عليه متبرّعا متطوّعا ولم يأمرك بذلك منّا آمر ولا دعاك إليه داع فلا شي‌ء [ لك ] في ذلك قبلنا ، فما الحكم في ذلك؟.

الجواب : إن قامت له بيّنة بأنه أنفق عليه بأمره ومسألته وأنه أمره بتكفينه ومواراته وجب على ورثته القضاء عنه من تركته ، وإن لم يثبت ذلك كان ذلك تبرّعا ، لأنه مدّعى الضمان ، بل يلزم الورثة اليمين انّهم لا يعلمون أنّ المتوفّى أمرهم (٣) بذلك.

مسألة : عن رجل يعير رجلا حليا أو غيره ليرهنه ويأخذ عليه مالا ويستدين دينا فيمضي المعار [ كذا ] فيرهنه عند بعض الناس على مال ما ، ثمّ أنّ المعير يبدو له في ذلك فيطالبه به ويطالب المسترهن أيضا ، أفله استرجاءه وأخذه من عند المسترهن أم يبقى على حاله رهنا حتّى يفكّ ممّا عليه؟.

الجواب : إذا كان قد أذن له في إرهانه ليس له الرجوع فيه حتّى يفكّ ممّا عليه ، وإن لم يأذن له في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هو في يده ، ويرجع ذلك على الذي أرهنه بما عليه.

مسألة : عن المرأة إذا بدأت في غسل ذراعيها عند الوضوء بالظاهر منهما ، والرجل إذا بدأ بالباطن ، ما الذي يجب عليهما.

الجواب : وضوءهما صحيح ، لأنّ ذلك من الآداب لا الواجبات.

مسألة : عن المصلّى ، إذا قرأ في فرائضه بسورة واحدة غير « الم ذلِكَ الْكِتابُ » أو سورتين وترك قراءة « أمّ الكتاب » ولم يقرأها فيما يقرأ فيه الحمد و

__________________

(١) لذلك. ظ.

(٢) كذا ، ولعلّ الصحيح : مغتويا أو مغتربا.

(٣) امره. ظ.

٣٣٢

سورة ، ما الذي يجب عليه ويلزمه في ذلك؟.

الجواب : إذا لم يقرأ سورة الحمد كانت صلاته فاسدة ، ويجب عليه إعادتها.

مسألة : عن تسبيح الجبال مع داود كان كتسبيحه أم كان بغير ذلك ، وإنّما سمّى تسبيحا على المجاز.

الجواب : يجوز أن يكون تسبيحا على الحقيقة فعل الله فيها الكلام حتى سمع ، كما سبّح الحصى في يد النّبي مثل ذلك ، ويكون ذلك معجزا له ، ويجوز أن يكون ظهر (١) فيها أمارات دلّت على ذلك فسمّى تسبيحا مجازا.

مسألة : عن قوله تعالى لنبيّه عليه‌السلام : ( وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ) (٢) ما حاجة النبيّ إلى هذا السؤال. ولم أمره سبحانه بذلك؟.

الجواب : قيل : إنّ المشركين قالوا : إنّ الأنبياء الذين تقدّموا أمروهم بعبادة الأصنام ، فأمره الله تعالى أن يسأل الأنبياء ليلة المعراج حيث رآهم في السماء مصداق قولهم ليكون ذلك حجّة على أولئك ، لا أنّ النبيّ كان شاكّا في ذلك ، بل ليكذّبهم الرسل الذين أضافوا إليهم ذلك ، ويكون ذلك كما قال الله تعالى لعيسى ( أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ) (٣) وإن كان الله عالما بأنّه لم يأمر بذلك ولم يقله.

مسألة : عن قوله تعالى ( وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ ) .. ( مُدْهامَّتانِ ) (٤) الجنتان اللتان هما دون الجنّة والنار؟.

الجواب : قد بيّن الله تعالى أوصافهما بأن قال ( مُدْهامَّتانِ فِيهِما عَيْنانِ نَضّاخَتانِ فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ ) ثمّ قال ( فِيهِنَّ ) يعنى قال فيها وفي الجنة الاولى ( خَيْراتٌ حِسانٌ ) .. (٥) وما بعده من الأوصاف.

__________________

(١) كذا.

(٢) سورة الزخرف ، الآية : ٤٥.

(٣) سورة المائدة ، الآية : ١١٦.

(٤) سورة الرحمن ، الآية : ٦٢.

(٥) سورة الرحمن ، الآية : ٦٢ ـ ٧٧.

٣٣٣

مسألة : عن أكل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من الذراع المسموم وهي شاة ذبحت على ملّة اليهود ، ما العلّة في ذلك؟.

الجواب : يجوز أن يكون قبل تحريم ذبائح اليهود وإنّما حرّم فيما بعد ونسخ ، لأنّ ذلك كان في سنة سبع ، فلا يمتنع أن يكون نسخ بعد ذلك.

مسألة : عن رجل مات وترك أولادا ، فجاء رجل فادّعى على والدهم انّه ابتاع منه بعض ضياعه وسمّى اقرجة (١) منها وأخرج عليه كتابا فيه شهادة شهود عدول ، وجاء رجل أخر فادّعى أنّه ابتاع منه اقرجة المشتراة بعينها وأظهر بها كتابا فيه شهادة شهود عدول ، وتاريخ الكتابين على السواء والتماثل ولا يتقدّم أحدهما على الآخر ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : إذا تساوى الكتابان في الشهود والعدد والعدالة تحالفا وسقطا ورجع الى قول الورثة فإن أقرّوا لبعضهم حكم به ، وإن جحدوا ذلك كان ملكا لهم ، لأن مع ذلك البيّنة على الميّت يحتاج أن يحلف المدّعى وهاهنا ما تعيّن ، إن قلنا إنّه يقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف مع بينته جاز ذلك أيضا.

مسألة : عن المصلّى إذا لم يعتدل في ركوعه أو لم يتعلّق في سجوده يوجب ذلك عليه إعادة صلاته؟

الجواب : لا يجب عليه إعادة الصلاة ، لأنّ ذلك من آداب الصلاة وسننها لا من واجباتها.

مسألة : عنه إذا رفع رأسه من الركوع ولم يستو منتصبا ما الذي يجب عليه؟.

الجواب : هذه المسألة مثل الأولى سواء ، لأنّ رفع الرأس قليله يجزئ فإن لم يرفع شيئا أصلا بطلت صلاته.

مسألة : عن ولىّ المقتول عمدا إذا عفا عن القاتل ثمّ قتله بعد ذلك العفو وأخذ الدّية؟!.

الجواب : إذا فعل ذلك كان ظلما وعليه القود والدية على ما يصطلحان.

مسألة : عن رجل مات وترك مالا وأولادا وترك امرأة حبلى ، للأولاد أن يقتسموا المال ولا ينتظروا وضع المرأة الحمل أم ليس لهم ذلك حتّى تضع فإن

__________________

(١) كذا.

٣٣٤

كان حيّا قاسمهم؟.

الجواب : يجوز للورثة القسمة ولكن يوقف نصيب الحمل أكثر ما جرت به العادة بولادة مثله من ذكرين ، وإن قسموا وضمنوا نصيب الحمل وكانوا مليّا كان أيضا جائزا.

مسألة : عن الملكين هاروت وماروت علّما السحر كما نطق ذلك بظاهري (١) الآية من القرآن. فإن كان ذلك فهذا مناف لعصمتهما وإن كان تأويل الآي بخلاف تنزيله فما ذلك التأويل؟.

الجواب : الآية فيها تأويل طويل لا يحتمله هاهنا ذكرناه في التفسير (٢) غير أنّى أذكر جملة منه : قال قوم : إنّ السحر لم يعلمه الملكان بل الشياطين علّموا الناس كما قال تعالى ( وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ) (٣) ذلك نفيا عن الملك. وقال قوم : الملكان علما السحر وأمرا الناس باجتنابه وترك عمله لأنّ النهي عن تحريم (٤) الشي‌ء وإيجاب تركه تابع العلم وذلك جائز.

مسألة : عن قول الله تعالى ( قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ ) (٥).

أهو دعاء الطلب والسؤال أم هو دعاء الشرك معه إلها آخر تعالى الله عمّا يشركون؟.

الجواب : هو دعاء الطلب والانقطاع إلى الله تعالى على وجه العبادة فكأنّه أراد : إنّما خلقكم لتعبدوه وتنقطعوا إلى دعائه ومسألته كما قال ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ) (٦).

مسألة : عن رجل استرهن من رجل ضيعة على مال معلوم واشترط عليه إن

__________________

(١) كذا ، ولعلّ الصحيح : كما نطق بذلك ظاهر الآية من القرآن.

(٢) راجع التبيان ١ ـ ٣٧٤.

(٣) سورة البقرة ، الآية : ١٠٢.

(٤) كذا ، ولعلّ الصحيح : لأنّ النهي عن الشي‌ء وتحريمه وإيجاب ..

(٥) سورة الفرقان ، الآية : ٧٧.

(٦) سورة الذاريات ، الآية : ٥٦.

٣٣٥

هو جاء (١) بالمال عند حلول انقضاء مدّة الرهن (٢) وحصلت الضيعة مبتاعة له بما عليها من المال ، أيصحّ ذلك أم لا؟.

الجواب : إذا كان الشرط منفصلا عن العقد لزمه الوفاء وإن كان متّصلا بالعقد بطل العقد (٣).

مسألة : عن الكلب إذا كان مبتلا جسمه وتنفّض فوقع ما ينفضه في بئر ، ما الذي يطهّرها؟ وكم مقدار ما ينزح منها؟.

الجواب : يستقى ما يستقى لوقوع الكلب وخرج حيّا وهو سبع.

__________________

(١) كذا ، ولعلّ الصحيح : ما جاء.

(٢) كذا ، والظاهر زيادة الواو.

(٣) راجع المبسوط ٢ ـ ٢٤٤.

٣٣٦

الفهارس

١ ـ الآيات

٢ ـ الاحاديث

٣ ـ الأشعار

٤ ـ الكتب

٥ ـ الأعلام

٦ ـ القبائل والفرق

٧ ـ الأمكنة والبلدان (١)

٨ ـ موضوعات الرسائل

٩ ـ التصويبات

__________________

(١) لا يخفى ان هذه الفهارس قد رتبت للرسائل العشرة للشيخ الطوسى (ره) وطبعاً لا تشمل الرسالة الاولى للاستاذ واعظ زاده الخراسانى دامت افاضاته.

٣٣٧

١ ـ الآيات :

البقره : ٢ و ٧٤ و ١٢٣ و ١٢٤ و ١٥٨ و ١٨٠ و ١٩٤ و ١٩٩ و ٢٤٧ في ص و ٣١٣ و ٣٢٤ و ١١٣ ٣٣٢ و ٩٥ و ٣١٨ و ٣١٩ و ١٣٢ و ١١٢

آل عمران : ١٤٤ و ١٦٨ و ١٧٣ و ١٧٨ و ١٩٠ و فى ١٢٦ و ١٣٢ و ٣١٦ و ١٥١

النساء : ٤١ و ٥٩ و ٦١ و ٨٤ و ١٢٥ و ١٦٢ فى ٣٠٧ و ٣١٨ و ١٠٤ و ٣٢٣ و ٣٣١ و ٩٥

المائدة : ٢٩ و ٥٥ و ٩٧ و ١٠١ و ١٠٣ و ١٠٩ و ١١٦ فى ٣٢٦ و ١٢٩ و ٣٢٧ و ٣١٥ و ٣١٩ و ٣٠٧ و ٣٣٣

الانعام : ١٠٣ و ١٤٢ و ١٤٣ و ١٤٤ و ١٤٥ فى ٩٤ و ١١٣ و ٣١٩ و ٣٣٠

الانفال : ١٧ و ٢٥ فى ٣٢٧ و ٣٠٨

التوبه : ٥٥ و ٧١ و ٧٢ و ١٠٠ فى ٣٠٧ و ١٣٠ و ١٣٧ و ١٢٨ و ١٢٧

يوسف : ٨٢ فى ٣١٢

الرعد : ٣١ فى ٣١٣

الحجر : ٩ فى ١٣٢

الاسراء : ١١ و ٥٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢ فى ٣٢٧ و ٣١٥

الكهف : ٥٥ فى ٣٢٠

مريم : ٦ و ٤٠ فى ١٣٠ و ١٣٢

الانبياء : ٣٧ فى ٣٢٦

الحج : ٢٣ فى ٣٢٠

المؤمنون : ٩٩ فى ١٣٢

الفرقان : ٢٣ و ٧٧ فى ٣٢٥ و ٣٣٥

الشعراء : ١٤ فى ٣٠٥

النمل : ٢٣ فى ٣٢٩

القصص : ٨ فى ٣١٦

السجدة : ١٣ فى ١٣٢

الاحزاب : ٤٠ و ٧٢ فى ٩٧ و ١٠٦ و ٣١٢

يس : ٢٩ فى ٦٧

فصلت : ٦ و ١١ فى ٣٢٢ و ٣١٤

الفاطر : ٣٣ فى ٣٢٠

الشورى : ٩ و ٢٣ و ٥٢ فى ٩٤ و ٣١٨ و ٣٣١

الزخرف : ٤٥ فى ٣٣٣

الفتح : ١٨ فى ١٢٨ و ١٢٩

الذاريات : ٥٦ فى ٣٣٥

الرحمن : ٤١ و ٦٢ و ٧٧ فى ٣٢٦ و ٣٣٣

الحديد : ١٥ فى ١٣٤

المجادلة : ١٢ فى ٣٠٩

الطلاق : ٢ فى ٣٣١

المدثر : ٣١ فى ٣٢٣

النبأ : ٤٠ فى ٣٢٩

التكوير : ٥ فى ٣١٣

الفجر : ١ ـ ٥ فى ٣١٦

٣٣٨

٢ ـ الاحاديث :

ابوك خير الانبياء وبعلك خير الأوصياء ٩٧

انت الخليفة من بعدى وانت قاضي ديني وانت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وانت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي سلموا عليه بامرة المؤمنين واطيعوا تعلّموا منه ولا تعلموه من كنت مولاه فعلي مولاه ٩٧

ابني هذا امام ابن امام اخو امام ابو ائمة تسعة تاسعهم قائمهم يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً ٩٨

لولم يبق من الدنيا الا ساعة واحدة لطول الله تعالى تلك الساعة حتى يخرج رجل من ذريتي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً فيجب على كل مخلوق من الخلق متابعته ٩٩

انت اخي ووزيري والخليفة من بعدي ١٠٦

لا نبي بعدي ١٠٦

ولدي هذا امام ابن امام اخو امام ابو ائمة تسعة تاسعهم قائمهم يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت من غيره ظلماً وجوراً ١٠٧

انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبي بعدي ١١٤

الائمة من قريش ١٢٣

بايعوا اي هذين الرجلين شئتم ١٢٣

اقيلوني اقيلوني ١٢٣

امدد يدك ابايعك ١٢٣

ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني وان اترك فقد ترك من هو خير مني ١٢٣

كانت بيعة ابي بكر فلتة وقي الله شرها فمن عادها الى مثلها فاقتلوه ١٢٣

اما والله لو وجدت اعواناً لقاتلتهم ١٢٤

اما والله لولا حضور الناصر ... ١٢٤

اما والله لولا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم ١٢٥

لم ازل مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله ١٢٥

اللهم اني استعديك ١٢٥

اما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة ... ١٢٥

وردت الرواية بانه (ع) عدد في ذلك اليوم (الشورى) جميع فضائله ومناقبه أو اكثرها لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوا لنعل بالنعل والقذة بالقذة ... ١٢٧

ستفرق امتي ثلاثة وسبعين فرقة ... ١٢٧

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ١٣٠

انما الماء من الماء ١٣١

روي ان عبدالله بن سلام ... ١٣٣

قد روى انه لما نزلت الآية ... ١٣٣

الست اولى بكم منكم ... ١٣٣

٣٣٩

فمن كنت مولاه فعلي مولاه ... ١٣٣

ايما امرأة نكحت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل ١٣٥

روى ان افضل ما يقرأ في الفرائض ... ١٤٦

وروى بعد غيبوبة الشفق ١٧٤

وروى نصف الليل ١٧٤

ان اناساً من اهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ... ٢٥٦

ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن الغبيراء ... ٢٥٧

سئل عن المرز والبتع ... ٢٥٧

سأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اننا ببقاع ارض شديدة البرد ... ٢٥٧

ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة ... ٢٥٨

روانا اخباراً كثيرة عن اهل البيت عليهم السلام في تحريم الفقاع ٢٥٩

سألت اباعبدالله عليه السلام عن الفقاع ... ٢٦٠

كل مسكر حرام ... ٢٦١

لا تشر به (الفقاع) ... ٢٦١

سألت ابالحسن عليه السلام عن شرب الفقاع ... ٢٦١

ما تقول في شرب الفقاع ... ٢٦١

اسأله عن الفقاع ... ٢٦٢

لو ان الدار لي لقتلت بائعة ولجلدت شاربة ٢٦٢

حده حد شارب الخمر ٢٦٢

هي خمرة استصغرها الناس ٢٦٢

سألنا عن الفقاع ٢٦٢

سألت عن الفقاع ٢٦٣

اسأله عن الفقاع ٢٦٣

لا تشر به فانه خمر ... ٢٦٣

في الفقّاع حد الخمر ٢٦٣

سألته عن شرب الفقاع ٢٦٤

كان يعمل لابي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله ٢٦٤

رأيت ان تفسر لي الفقاع ... ٢٦٥

لا باس بالفقاع اذا عمل اوّل عمله ... ٢٦٥

وروى اصحابنا انه يقدم الا ضعف في الاستحقاق ويؤخر الاقوى ... ٢٦٧

وروى انه تعدّ اضلاعه ٢٧٥

هذا الذي ذكرناه هو المشهور عن اميرالمؤمنين عليه السلام عند الخاص والعام ٢٧٩

يجوز له ان يعقد على امة المرأة عقد المتعة من غير استيذان ... رواه سيف بن عميره ٢٨٨

رواية تبرى الاب من جريرة الابن ٢٨٨

جعلت فداك المرأة تموت فيدعى ابوها انه اعارها بعض ما كان عندها ... ٢٨٩

المؤمنون عند شروطهم ٢٨٩ و ٣١٤

حديث رووه ولا باس ان يستمتع الرجل من جارية امراة بغير اذنها ٢٩٠

من عطل ارضا ثلاث سنين اخذت من يده ودفعت الى غيره ٢٩٩

انا سيد ولد آدم وعلي بعدي ٣٠٦

انا سيد الانبياء وعلي سيد الاوصياء ٣٠٦

وردت الرواية انه لم يتصدق يومئذ الا امير المؤمنين عليه السلام ٣٠٩

قد روى ان الذي ولدا خيراً هوالاكبر ... ٣١٠

روى اصحابنا ان المراد بالامانة الولاية ٣١٣

اوحى الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وآله ... ٣١٥

ان الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وليس

٣٤٠