الرسائل العشر

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الرسائل العشر

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٦٠

للابن والخنثى ، فان فرضته ذكرا كان لكل واحد ثمانية وسبعين سهما وان فرضته أنثى كان للأنثى اثنين وخمسين سهما فتصير مائة وثلاثين سهما يأخذ نصفه وهو خمسة وستون سهما فيكون سهم الخنثى ويبقى أحد وتسعون سهما فهو للابن. وعلى هذا يجرى سهم الخنثى مع أرباب الميراث فان هذا أصله ولا يصح الا كذلك فينبغي ان تعرف ذلك وتعمل عليه ان شاء الله.

فصل في ذكر استخراج المناسخات :

العمل في تصحيح ذلك ان تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة الميت الثاني ويقسم ما يخصّ للميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته فإن انقسمت فقد صحت المسألتان معا مما صحت منه مسألة الميت الأول ، مثال ذلك رجل مات وخلف أبوين وابنين فالمسألة يخرج من ستة ، للأبوين السدسان ولكل واحد من الابنين اثنان ، فإذا مات أحد الابنين وخلف ابنين كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين فقد صحت المسألتان من أصل المسألة الاولى.

وان لم ينقسم المسألة الثانية من المسألة الأولى نظرت في سهام من يستحق المسألة الثانية وجمعتها وضربت في سهام المسألة الاولى وصحت لك المسألتان معا مثال ذلك المسألة التي قدمنا ذكرها فيفرض ان أحد الابنين مات وخلف ابنا وبنتا وكان لهما سهمان من ستة لم يمكن قسمتها عليهما ضربت سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل فريضة المسألة الاولى وهو ستة فتصير ثمانية عشر ، للأبوين السدسان ستة ولكل واحد من الابنين ستة فإذا مات الابن وخلف ابنا وبنتا كان للابن من ذلك أربعة وللبنت اثنان.

وكذلك ان مات ثالث ورابع صحح مسألة كل ميت ثم اقسم ما له من مسائل المتوفين قبله من السهام على سهام مسألته فإن انقسمت فقد صحت لك المسائل كلها وان لم تصح فاضرب جميع مسألته فيما صحت منه مسائل المتوفين قبله فما اجتمع صحت منه المسائل كلها وبالله التوفيق.

٢٨١
٢٨٢

المسائل الحائريّات

٢٨٣
٢٨٤

كلمة المصحّح حول هذه الرسالة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

قال الشيخ الطوسي في ترجمة نفسه : له مصنّفات .. وله كتاب المسائل الحائرية نحو من ثلاثمائة مسألة .. (١).

قال ابن شهر آشوب في ترجمة الشيخ : له كتاب التبيان ، .. المسائل الحائرية نحو من ثلاثمائة مسألة .. (٢)

قال العلامة التهراني : جواب المسائل الحائرية لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ، ذكر في الفهرست أنّه نحو ثلاثمائة مسألة ، وكان هو من مآخذ البحار ينقل العلامة المجلسي عنه في البحار وذكره في أوّله ، وينقل عنه ابن إدريس في [ مستطرفات ] السرائر بعنوان الحائريات. (٣)

وقال أيضا : المسائل الحائرية نحو ثلاثمائة مسألة كما في الفهرست ، مرّ بعنوان جوابات المسائل الحائرية. (٤)

وقال أيضا : المسائل الحائرية لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي .. وهي نحو ثلاثمائة مسألة كما في الفهرست ، وحكى عنه ابن إدريس بعنوان

__________________

(١) الفهرست ١٨٨ ـ ١٩٠.

(٢) معالم العلماء ١١٤ ـ ١١٥.

(٣) الذريعة ٥ ـ ٢١٨ ، وكلمة « مستطرفات » في عبارته ره زائدة ، لأنّ ابن إدريس ينقل عنه في السرائر لا مستطرفاته.

(٤) الذريعة ٦ ـ ٤.

٢٨٥

الحائريات. (١)

وقال في مقدمة التبيان : المسائل الحائرية [ في الفقه ] ، وهي نحو من ثلاثمائة مسألة كما في الفهرست وهي من مآخذ بحار الأنوار كما ذكره المجلسي في اوله وينقل عنه ابن إدريس في السرائر بعنوان الحائريات كما ذكرناه في الذريعة. (٢)

أقول : هذه العبارات صريحة في أنّ مسائل هذه الرسالة نحو من ثلاثمائة ، ولكن النسخ الموجودة منها تشتمل على مائة وتسع وخمسين مسألة فقط ، فهذه النسخ ناقصة ، ومنقولات ابن إدريس في السرائر عن هذه الرسالة تؤيّد أيضا نقص هذه النسخ الموجودة ، ونحن ننقل ما عثرنا عليه في السرائر :

وأفتى في الحائريات في المسألة الثانية والأربعين عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزتها وأنزل الماء أو لم ينزل ما الذي يجب عليه فقال الجواب : الأحوط أنّ عليها الغسل أنزلا أم لم ينزلا ، وفي أصحابنا من قال لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا والأوّل أحوط. (٣)

وقال مشيرا إلى ما ذكر : مع إيرادنا كلامه وقوله وفتواه من غير احتمال للتأويل الذي ذكره في مبسوطة وجوابات الحائريات (٤).

وقال : قد سئل الشيخ أبو جعفر الطوسي ره عن هذه المسائل في جملة المسائل الحائريات المنسوبة إلى أبى الفرج بن الرملي فقال السائل : وعن الركعتين اللتين بعد العشاء الآخرة من جلوس هل تصلّى في السفر أم لا وما الذي يعمل عليه وما العلّة في تركها أو لزومها ، فأجاب الشيخ أبو جعفر بأن قال : تسقطان في السفر لأنّ نوافل السفر سبع عشرة ركعة ليست منها هذه الصلاة (٥)

__________________

(١) الذريعة ٢٠ ـ ٣٤٣.

(٢) مقدمة التبيان صفحة أب. وجملة « في الفقه » في عبارته ره زائدة ، لأنّ مسائل هذه الرسالة ليست منحصرة في الفقه.

(٣) السرائر ص ١٩.

(٤) السرائر ص ٢٠.

(٥) السرائر ص ٣٨.

٢٨٦

وقال : وأيضا شيخنا أبو جعفر سأله السائل في المسائل الحائريات عن الجماعة اليوم في صلاة العيدين ، فأجاب بأن قال : ذلك مستحبّ مندوب إليه. (١)

وقال : وقد أفتى فتيا صريحة في جواب المسائل الحائريات فقال له السائل : وعن رجل وجد كنزا ولم يجد من يستحقّ الخمس منه ولا من يحمله إليه ما يصنع به؟ فقال الجواب : الخمس نصفه لصاحب الزمان يدفنه أو يودعه عند من يثق به ويأمره بأن يوصى بذلك إلى أن يصل إلى مستحقّه ، والنصف الآخر يقسمه في يتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم فإنّهم موجودون ، وإن خاف من ذلك أودع الخمس كله أو دفنه. هذا آخر فتياه ره. (٢)

وقال : وقد ذهب أيضا شيخنا المفيد في كتاب الإرشاد (٣) إلى أنّ عبيد الله بن النهشلية قتل بكربلاء مع أخيه الحسين عليه‌السلام وهذا خطأ محض بلا مراء لأن عبيد الله بن النهشلية كان في جيش مصعب بن الزبير ومن جملة أصحابه قتله أصحاب المختار بن أبى عبيد بالمزار (٤) وقبره هناك ظاهر والخبر بذلك متواتر وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في الحائريات لما سأله السائل عمّا ذكره المفيد في الإرشاد فأجاب بأن عبيد الله بن النهشليّة قتله أصحاب المختار بن أبي عبيد بالمزار (٥) وقبره هناك معروف عند أهل تلك البلاد (٦).

وقال : فقال شيخنا في جواب مسألة سأل عنها من جملة المسائل الحائريات المنسوبة إلى أبى الفرج بن الرملي فقال السائل : وعن رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي قد اشتراه بمال من سرقة أو قطع الطريق وهل يجوز لأحد أن يشترى من هذه الضيعة وهذا الخادم وقد علم انه اشتراه

__________________

(١) السرائر ص ٦٩.

(٢) السرائر ص ١١٥.

(٣) الإرشاد ص ١٦٨ في باب ذكر أولاد أمير المؤمنين ، وص ٢٣٣ في فصل أسماء من قتل مع الحسين ( ع ).

(٤) المذار ـ المدار.

(٥) المذار ـ المدار.

(٦) السرائر ص ١٥٤ ، وراجع مقاتل الطالبيين ص ٨٧.

٢٨٧

بمال حرام وهل يطيب لمشتري هذه الضيعة أو هذا الخادم أو هو حرام؟ فعرّفنا ذلك.

فقال الجواب : إن كان الشراء وقع بعين ذلك المال كان باطلا ولم يصحّ جميع ذلك وإن كان الشراء وقع بمال في ذمّته كان الشراء صحيحا وقبضه ذلك المال فاسدا وحلّ وطئ الجارية وغلّة الأرض والشجر لأنّ ثمن الأصل في ذمّته.هذا آخر كلام شيخنا أبى جعفر الطوسي ره وآخر جوابه هو الحقّ اليقين. (١)

وقال : وشيخنا أبو جعفر في نهايته قال يجوز له ان يعقد على أمة المرأة عقد المتعة من غير استيذان معتمدا على خبر رواه سيف بن عميرة إلّا أنّه رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات عمّا ذكره في نهايته واعتمد على الآية. (٢)

وقال : ولا بأس أن يتمتّع الرجل بأمة غيره بإذنه وإن كانت الأمة لامرأة فكذلك لا يجوز نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذّة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدّمناه. (٣)

وقال : وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين والمائة عن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من يعقل عنه جريرته أيكون ذلك بمنزلة الأب أو ما الحكم في ذلك فقال رحمه‌الله الجواب : لا يصحّ له التبرّي لأنّ الشرع إذا حكم به لم ينفع التبرّي ويثبت حكمه والرواية في تبرّي الأب من جريرة الابن رواية شاذّة فيها نظر فإن صحّت لا يقاس عليها غيرها. هذا آخر كلام شيخنا أبو جعفر في جواب .. (٤)

وقال : وقد رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات فإنّه سأل عمّا أودعه في نهايته أنّ الأب إذا تبرّأ من ميراث ولده ومن ضمان جريرته فصحيح أم لا؟ فقال الجواب : الصحيح انّه ليس له التبرّي والشرع إذا حكم به لم ينفع التبرّي ويثبت حكمه والرواية بتبرّي الأب من جريرة الابن رواية شاذّة. (٥).

هذه مسائل عثرنا عليها في السرائر وليست موجودة في نسخنا.

__________________

(١) السرائر ص ٢٣٣.

(٢) السرائر ص ٣٠٣.

(٣) السرائر ص ٣١٠.

(٤) السرائر ص ٤٠٧.

(٥) السرائر ص ٤١٨.

٢٨٨

وقال : محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبى الحسن عليه‌السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا يقبل دعواه إلّا ببيّنة؟ فكتب إليه يجوز بلا بيّنة ..

ثم لم يورد هذا الحديث إلّا القليل من أصحابنا .. وشيخنا أبو جعفر ما أورده في جميع كتبه بل في كتابين منها فحسب إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله من غير اعتقاد لصحّته على ما بيّناه وأوضحناه في كثير ممّا تقدّم في كتابنا هذا.ثمّ شيخنا أبو جعفر رجع عنه وضعّفه في جوابات المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة (١)

أقول : هذه المساءلة هي المسألة ٢٤ من مسائل نسخنا فراجع.

وقال : قال شيخنا في جواب الحائريات : إذا نسي الوصيّ جميع أبواب الوصيّة فإنّها تعود ميراثا للورثة. (٢)

أقول : هذه المسألة هي المسألة ٢٦ من مسائل نسخنا فراجع.

وقال : قد سئل شيخنا أبو جعفر في المسائل الحائرية عن معنى قول الشيخ المفيد في الجزء الثاني من مقنعته : وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده وإن تقدّم أحدهما صاحبه يحكم له به دون المتأخّرة ما الذي أراد؟ فأجاب بأن قال : معناه إذا باعه إلى مدّة مثل الرهن كان البيع فاسدا وإن باعه مطلقا بشرط [ ثم يشترط ] أن يردّ عليه إلى مدّة إن ردّ عليه الثمن كان ذلك صحيحا يلزمه الوفاء به لقوله عليه‌السلام : المؤمنون عند شروطهم. (٣)

أقول : هذه المسألة هي المسألة ٩٤ من مسائل نسخنا فراجع.

ويستفاد من السرائر أنّ من تأليفات الشيخ المفيد أيضا « المسائل الحائريات ».

قال : وقد سئل الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ره في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد الرملي الحائري وهي معروفة مشهورة عند

__________________

(١) السرائر ص ١٩٨ ـ ١٩٩.

(٢) السرائر ص ٣٨٨.

(٣) السرائر ص ٢٦٠.

٢٨٩

الأصحاب. سؤال : وعن الرجل يتمتّع بجارية غيره بغير علم منه هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب : لا يجوز له ذلك وإن فعله كان آثما عاصيا ووجب عليه بذلك الحدّ ، وقد ظنّ قوم لا بصيرة لهم ممّن يعزى إلى الشيعة ويميل إلى الإماميّة أنّ ذلك جائز لحديث رووه ولا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغير إذنها وهذا حديث شاذّ والوجه أنّه يطؤها بعد العقد عليها بغير إذنها من غير أن يستأذنها في الوطي لموضع الاستبراء لها فأمّا جارية الرجل فلم يأت فيه حديث ومن جوزه فقد خالف حكم الشرع وفارق الحقّ فقال ما يردّه عليه كافّة العلماء ويضلّله جماعة الفقهاء قال محمّد بن إدريس : فانظر أرشدك الله إلى فتوى المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته وهل رجع إلى حديث يخالف الكتاب والسنّة وإجماع الأمة فكيف يجعل ما يورد ويوجد في سواد الكتب دليلا ويفتي به من غير حجّة يعضده وهل هذا إلّا تغفيل من قائله. (١)

وقال أيضا في جواب المسائل التي سأله عنها محمّد بن الرملي الحائري وهي مشهورة معروفة عند الأصحاب. سؤال : عن رجل أسلف رجلا مالا على غلّة فلم يقدر عليها المستسلف فرجع إلى رأس المال وقد تغيّر عيار المال إلى النقصان هل له أن يأخذ من العيار الوافي أو العيار الذي قد حضره وهو دون الأوّل. جواب : لصاحب السلف أن يأخذ من المستسلف غلّة كما ( ممّا ) سلفه على ذلك ويكلّفه ابتياع ذلك له فإن لم يوجد غلّة كان بقيمة الغلّة في الوقت عين أو ورق. هذا آخر كلام شيخنا المفيد ره وهو الصحيح. (٢)

نسخ هذه الرسالة

ظفرنا على ثلاث نسخ من هذه الرسالة : ١ ـ نسخة مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، تاريخ كتابتها ١٢٦٤ ، ورمزنا إليه بنسخة ن. ٢ ـ نسخة مكتبة آية الله الصفائى الخوانسارى ، تاريخ كتابتها ١٣٢٠ ، ورمزنا إليه بنسخة خ ٣ ـ نسخة حجة الإسلام والمسلمين السيّد الطباطبائي انتسخه لنفسه من النسخة الثانية ، تاريخ كتابتها ١٣٩٠.

قم ـ رضا استادى

١٣٦١ ـ ١٤٠٢

 __________________

(١) السرائر ص ٣١٠.

(٢) السرائر ص ٢٢٩.

٢٩٠

أجوبة

المسائل الحائرية

كتاب فيه المسائل الواصلة من الحائرة (١) على ساكنيها السّلام الى (٢) الشيخ الأجلّ الفقيه أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسي رضى الله عنه وأرضاه ، جملة المسائل مائة واثنان وخمسون مسألة. (٣)

__________________

(١) في نسخة ن : من الحيرة.

(٢) في نسخة ن : التي شرحها الشيخ ..

(٣) كذا في النسختين ، ولكن الصحيح : مائة وتسع وخمسون مسألة.

٢٩١

بسم الله الرحمن الرحيم ، وبالله المعين أستعين في جلائل الأمور وصغائرها.

مسألة : (١) ما يقول الشيخ الجليل الأوحد ـ أطال الله الدين وأهله ببقائه وحرس من العين مهجته وحوباه ـ في رجل عقد على امرأة نكاحا ولم يدخل بها ، ألها عليه نفقة وكسوة أم لا؟.

الجواب : إذا مكّنت من نفسها وسلمتها إليه لزمته (٢) نفقتها وكسوتها ، وإن لم تمكّنه لم يلزمه ذلك. (٣)

مسألة : عن الرجل إذا ادّعى أنّه دفع إلى امرأة مهرها وأنكرت ذلك المرأة؟.

الجواب : تجب عليه البيّنة انّه دفع المهر ، وعليها اليمين انّها لم تقبضه إذا عدم البيّنة.

مسألة : عن المرأة هل لها أن تمنع نفسها الزوج بعد الدخول حتّى تستوفى مهرها كمالها ذلك قبل الدخول؟.

الجواب : لها المطالبة بالمهر ، وليس لها منع نفسها.

__________________

(١) في نسخة خ : مسألة أوله.

(٢) في نسخة خ : لزمتها.

(٣) في هامش النسختين : وكذا لو تمكّنه لأنّه لا وثوق بقوله لو طلبه. [ منه ره ] لا يخفى أنّ هذه الحاشية وأشباهها التي تأتي من بعد ليست من المؤلف ره ، وأنّما نقلناها رجاء للفائدة.

٢٩٢

مسألة : عن ولّى عقد النكاح هل له العفو عن المهر أو بعضه أو (١) بعد الدخول إذا طلّق ، كماله ذلك قبل الدخول؟.

الجواب : قد استقرّ المهر للمرأة بعد الدخول ، والأمر إليها في العفو دون الوليّ إلّا أن تأذن له ذلك. (٢)

مسألة : عن الرجل إذا أراد أن يحوّل امرأته من بلده إلى أخرى فامتنعت عليه حتّى تستوفى مهرها ، هل لها ذلك أم لا؟.

الجواب : لها الامتناع حتّى تستوفى مهرها ، فإذا وفاها لم يكن لها الامتناع إذا نقلها إلى بلدة من بلاد الإسلام. [ والى بلاد الكفر لا يجب ، ويحرم الامتناع إلى بلاد الإسلام إلّا مع الضرر ]. (٣)

مسألة : عن الرجل إذا عقد على ابنه البالغ (٤) النكاح وضمن عنه المهر يلزمه ذلك أم لا؟.

الجواب : لا يلزم الا من (٥) البالغ ذلك العقد ولا المهر إلّا إذا رضي به ويلزم المهر الأب.

مسألة : عن امرأة وهبت لزوجها مهرها وأشهدت بذلك شهودا ، ثمّ إنّ الرجل بعد برهة من ذلك أشهد على نفسه شاهدين عدلين وقال لهما : اشهد أنّ لفلانة ـ زوجته ـ عندي مهرا كذا وكذا ـ وهو المهر الموهوب ـ هل يثبت لها بذلك مهر؟ والمهر الذي انعقد به النكاح قد سقط بالهبة ، وانّ الزوج توفّى فأقامت البيّنة بذلك بعد وفاته عند الورثة فما (٦) الحكم في ذلك؟. (٧).

الجواب : إذا ثبت أنّها وهبت مهرها له سقط ولا يرجع فإن أقرّ بذلك لزمه

__________________

(١) كذا في النسختين والظاهر زيادة « أو ».

(٢) في نسخة ن : في ذلك.

(٣) ما بين [ ] في نسخة خ في المتن وفي نسخة ن في الهامش وفي آخره : منه ره.

(٤) في نسخة خ : البالغ الكامل.

(٥) كذا في النسختين ، والظاهر ، لا يلزم الابن البالغ ..

(٦) في نسخة ن : فيها وهو تصحيف ظاهرا.

(٧) في هامش النسختين : التفصيل انّه ادّعت المرأة أنّه عقد عليها مرّتين ثبت ما أقرّ به الزوج وان نفت العقد الثانية فلا يجب لها لسقوط المهر الأوّل بإقرارها [ منه ره ].

٢٩٣

في الظاهر ، بحكم الإقرار ، لا بأنّه مهر ، إلّا أن تقرّ المرأة أنّه المهر الأوّل فيسقط عند (١) ذلك مطالبتها.

مسألة : عن الدور والضياع والنخل كيف يكون قبضها حتى يصحّ ملكها بالصدقة والهبة والابتياع؟.

الجواب : القبض في ما لا يمكن نقله ، التمكين من التصرّف والتخلية بينه وبين الملك وترك الاعتراض عليه في التصرف والبيوع والإجارات وغير ذلك.

مسألة : عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لآخر وتصدّق به عليه ، هل يصحّ ذلك أم لا؟.

الجواب : يجوز هبة ما في الذمة والتصدّق به عليه. ولا مانع يمنع منه إلّا أنّ من شرط استقراره القبض ، والقبض في هذا الموضع يكون تخليته عليه وتمكّنه من مطالبته ويبرأ من عليه ذلك.

مسألة : عن الرجل والمرأة إذا وجدا على حال جماع فادّعت المرأة الاغتصاب والرجل الزوجيّة ، ما الحكم فيه؟.

الجواب : من ادعى الزوجيّة فعليه البيّنة لأنّ الأصل عدم الزوجيّة فإن عدمت البيّنة فعلى من أنكر ، اليمين.

مسألة : عن الشاهد إذا رجع عن الشهادة فأنكرها وقال : لا أعرف ثمّ رجع بعد وقت (٢) فقال أنا شاهديها وكنت قد نسيتها. أو قال منعني من إقامتها كذا وكذا ـ شيئا ذكره ـ هل تثبت شهادته بعد إنكاره أم هي باطلة؟.

الجواب : إذا كان الشاهد عدلا قبل قوله ، لأنّه ربما كان له عذر في الامتناع من إقامتها من نسيان أو سبب يسوغه ذلك. (٣)

مسألة : عن رجل ادّعى على رجل مالا معيّنا ، فقال المدّعى عليه : لك عندي مال لا احقه واستظهر عليه فأقام على ذلك ما الحكم؟.

الجواب : على المدّعى مقدار تعيّنه [ كذا ] البيّنة على دعواه ، وعلى المقر بمال

__________________

(١) في النسختين : عنه.

(٢) في نسخه ن : الوقت.

(٣) في هامش النسختين : إن كان له عذر مانع في نظر الشرع قبل. [ منه ره ].

٢٩٤

مجهول أن يفسّره ، فبأيّ شي‌ء فسّره كان القول قوله مع يمينه.

مسألة : عن رجل ادّعى على رجل مالا معيّناوشهد له شاهد بمال لم يعيّنه وقال : اشهد لي عليه (١) بمال لا أدرى كم هو؟! ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : هذه شهادة غير صحيحة ، فإن أقرّ من شهد عليه بمثل ذلك كان عليه أن يفسره بما شاء مع يمينه كما قلناه في المسألة الأولى.

مسألة : عن رجل ابتاع من رجل مبيعا بدينارين وقبض المبيع ودفع الدينارين إلى البائع وقال له : امض فانقد واتّزن ، فأخذهما ومضى كذلك ثم رجع فذكر أنّهما قد ضاعا أوضاع أحدهما بالسقوط من يده فما الحكم في ذلك؟.

الجواب : هما في ضمان القابض ، فما ضاع من ذلك كان عليه إلّا أن يكون دفع ذلك لا عوضا من ثمن المبتاع بل أمره بإنقاده ويكون عند ذلك من ثمن (٢) المبتاع.

مسألة : عن رجل ترك عقارا أو دارا أو حقا له عشر سنين ولم يطالب ولم يخاصم ، أيبطل ذلك ملكه وحقّه أم لا؟.

الجواب : ترك المطالبة مدّة طويلة لا يبطل الملك ولا يسقط الدعوى ، وله أن يطالب أىّ وقت شاء. (٣)

مسألة : عن الراعي ، إذا ادّعى ضياع شي‌ء من البهائم أو أكل ذئب أو أخذ ظالم ، ما الذي يجب عليه؟.

الجواب : القول قول الراعي مع يمينه في ما يدّعيه ، وعلى صاحب الغنم البيّنة.

مسألة : عن رجل دفع إلى رجل مالا وهو غائب ليوصله إلى أهله وأعطاه إلى ذلك أجرا أو لم يعطه ، فادّعى ضياعه أو أخذه ، ما الذي يجب عليه؟.

__________________

(١) كذا في النسختين.

(٢) كان في النسختين هكذا : بمالي ، والظاهر ما أثبتناه.

(٣) قال الصدوق في المقنع : واعلم أنّ من ترك دارا وعقارا أو أرضا في يد غيره ، فلم يتكلّم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حقّ له. ( ص ١٢٣ ).

٢٩٥

الجواب : القول قوله مع يمينه ، لأنّه مؤتمن (١).

مسألة : عن رجل ابتاع من رجل بهيمة بشرط الخيار ، والبائع في بلده والمبتاع في أخرى ، فلمّا صار بها في بلدته أراد ردّها في مدة الخيار ، فلم يتهيّأ له ذلك لخوف الطريق أو لمرض أصابه ، فلمّا زال العارض صار بها إلى البائع فأبى قبولها منه وقال له قد مضى شرط الخيار ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : إذا انقضت مدّة الخيار لم يكن له ردّها.

مسألة : عن الام ، هل لها أن تبيع على ولدها الصغير وهو يتيم في حجرها أم لا؟.

الجواب : ليس لها أن تبيع على ولدها لأ [ نها ] لا ولاية لها عليه.

مسألة : عن رجل قال لآخر : أعرني ابنك ليرقى هذه النخلة ، أو قال أعطني ابنك ففعل فصعد النخلة فسقط فاندقت عنقه ، ما الحكم في ذلك وما الذي يجب على الرجل؟!

الجواب : إذا طلبه منه للصعود وبيّنة له لم يكن عليه شي‌ء ، وإن لم يقل له انّه يريده للصعود في النخلة كان ضامنا لديته.

مسألة : عن الصبي إذا قتل دابّة عمدا أو خطأ أو جرحها ، ما الذي يجب عليه؟.

الجواب : يؤخذ من ماله أرش الجناية وقيمة البهيمة ، وإن لم يكن له مال كان ذلك على العاقلة.

مسألة : عن العاقل (٢) ، إذا قتل الدابّة خطأ أو جرحها ما يلزمه في ذلك؟.

الجواب : يلزمه جناية ما جناه وأرشها في ماله خاصّة دون غيره.

مسألة : عن رجل قتل رجلا وللمقتول وليّ فلم يطالب القاتل ولم يخاطبه حتّى هلك ، وترك ولدا ، هل يقوم ولده في المطالبة مقامه؟.

الجواب : ان كان قتله عمدا ولم يطالب حتّى مات القاتل سقطت المطالبة ، وان كان قتله خطأ كان ذلك على عاقلته ، وان مات الوليّ قام ابنه

__________________

(١) في هامش نسخة ن : ان ادّعى التفريط عليه اليمين منه ره.

(٢) في نسخة ن : عن البالغ العاقل ..

٢٩٦

مقامه في المطالبة. (١)

مسألة : عن الرجل إذا ادّعى بعد وفاة ابنته ـ إذا هلكت عند زوجها ـ أنه قد أعارها جميع متاعها ، هل يقبل قوله في ذلك ، كما يقبل في بعضه؟ وإن ادّعى عليها في حياتها ما ادّعى بعد وفاتها من إعارتها بعض المتاع أو كلّه ، ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : القول قول أبيها في الحالين مع يمينه انّه كان أعارها ولم يهبه لها ولا استحقّته على وجه. (٢)

مسألة : عن رجل نذر فأطال عليه الزمان فأنساه ولم يدر صدقة هو أم عتق أو غير ذلك ، ما الذي يجب عليه؟.

الجواب : يفعل شيئا من أفعال الخير من صوم أو صدقة أو عتق ، أيّ شي‌ء كان ، ويحتاط عن نفسه فيه.

مسألة : عن الوصي ، إذا نسي جميع أبواب الوصيّة ، هل يكون ذلك مثل ما لو نسي بابا واحدا ، ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : إذا نسي جميع أبواب الوصيّة ولم يكن هناك ما يرجع إليه فيتذكّره بطلت وصيته.

مسألة : عن الهبة بشرط الارتجاع فيها في وقت سمّاه الواهب ، هل الهبة ثابتة إلى الوقت ويرجع الى الواهب ، أم هي منتقضة من أجل الشرط ، أم الشرط فاسد والهبة ماضية؟ بيّن لنا ذلك؟.

الجواب : إذا شرط الرجوع فيها كانت الهبة باطلة غير منعقدة.

مسألة : عن الرجل إذا تصدّق على غيره بملك له ولم يذكر في الصدقة إرادة القربة إلى الله ولا شهد له بذلك الشهود ، هل له (٣) أن يرجع فيها ، وإن مات المصدّق ولم يكن قد رجع فيها هل ترجع ميراثا إلى ولده؟ وما الحكم في ذلك؟.

__________________

(١) في هامش النسختين : إن لم يناقض بالعفو وشهد بذلك شهود وإلّا الحقّ باق [ منه ره ].

(٢) في هامش النسختين : مع حياة البنت القول قولها بما في يدها إلا أنّ يقيم الأب بيّنة بالإعارة [ و ] بعد الموت يكون دعوى الأب كغيره [ منه ره ].

(٣) في نسخة : أله.

٢٩٧

الجواب : إذا كان ناقض (١) بالوقف أو الصدقة حكم عليه بصحّتها وإنّما لا يستحقّ الثواب عليها إذا لم ينو القربة.

مسألة : عن رجل نذر أن يهدى البيت هديا ولم يسمّه ، ما الذي يجب عليه ويلزمه أن يهديه؟.

الجواب : يلزمه أن يهدى إمّا بدنة أو بقرة أو شاة ، لأنّ الإهداء لا يكون إلّا في ذلك.

مسألة : عن المسترهن والمستودع والمستعير إذا هم ادّعوا التسليم ما عندهم من ذلك إلى مالكه ، ولم يكن لهم على قولهم بيّنة ، وأنكر قولهم ودعواهم ، ما الحكم فيه؟.

الجواب : المسترهن إذا ادّعى ردّ الرهن كان عليه البيّنة ، أو يمين الراهن انّه لم يردّ ، وأمّا المستودع والمستعير فالقول قولهما مع يمينهما لأنّهما أمينان. (٢)

مسألة : عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن وطلبه مالكه ليسلمه إليه فلم يفعل ، وهلك الرهن بعد ذلك ، وذكر المسترهن انّه إنّما منعه من دفعه (٣) إليه في وقت المطالبة علّة كذا وكذا ما الذي يجب عليه؟.

الجواب : إذا لم يردّ الرهن بعد فكاكه مع إمكان الردّ والطلب منه ثم هلك كان ضامنا له وإن منعه مانع من ردّه ثم هلك من غير تفريط لم يكن ضامنا. (٤)

مسألة : عن رجل اتّهم بلقطة فأنكرها وجحدها ، ما الذي يجب عليه؟.

الجواب : القول قوله مع يمينه ، وعلى من ادّعى البيّنة.

مسألة : عمّن أقرّ ببعض اللقطة وأنكر وجود البعض الآخر ، ما الذي يلزمه؟

الجواب : القول قوله مع يمينه فيما أقرّ به وفيما جحده.

مسألة : عن الميّت إذا دفن بليل ، هل يجوز أن يدخل إلى قبره بمصباح

__________________

(١) كذا.

(٢) في هامش النسختين : إلّا أن يكون الوديعة بجعل فلا يقبل إلّا ببيّنة [ منه ره ].

(٣) في الأصل : دفاعه ، والظاهر ما أثبتناه.

(٤) في الأصل : ضمانه ، والظاهر ما أثبتناه.

٢٩٨

يستضاء به أم لا؟.

الجواب : إذا احتيج إلى المصباح ليبصر به موضع دفنه لم يكن به بأس.

مسألة : عن الأكل عند أهل المصيبة ، إذا جي‌ء لهم بطعام ، هل هو حلال؟.

الجواب : إذا أذنوا له في أكله وعرضوا عليه لم يكن عليه بأس.

مسألة : عن إنزال ميّتين أو أكثر في قبر واحد في الفور أو على التراخي ، هل يجوز؟.

الجواب : يكره ذلك مع وجود الموضع في الحال وفي ما بعده ، وإن كان ذلك لعدم المدفن لم يكن به بأس.

مسألة : عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن ولم يطلب صاحب الرهن رهنه ولا دفعه المسترهن إليه حتّى هلك ، ما الحكم فيه؟.

الجواب : إذا استوفى ما على الرهن ، صار الرهن وديعة يلزمه الردّ مع المطالبة ، ولا يجب عليه ذلك مع عدم المطالبة ، متى هلك مع عدم المطالبة لم يكن عليه شي‌ء من الضمان (١).

مسألة : عن الرواية التي جاءت : « من عطّل أرضا ثلاث سنين أخذت من يده ودفعت إلى غيره » (٢) أصحيحة هي أم لا؟.

الجواب : معنى أنّها تؤخذ منه أن تعمر حتّى لا يبطل حقّ بيت المال من الخراج أو العشر ، وأمّا أن يصير ملكا لغيره فلا ، بل له أجرة مثلها على الذي يعمرها.

مسألة : عن الراعي إذا عبر على جسر فازدحم المرعى ودفع بعضها بعضا فوقع في الماء فهلك ، ما الذي يجب فيه؟.

الجواب : إذا كان ذلك طريقه وتزاحمت الغنم من غير أن يضربها أو يزعق عليها فوق العادة لم يكن عليه شي‌ء.

مسألة : عن مستحقّي الخمس ، هل يعتبر فيهم من العدالة ما يعتبر في مستحقّي الزكاة؟.

__________________

(١) في الأصل : مع الزمان ، والظاهر ما أثبتناه.

(٢) راجع الوسائل ، أبواب إحياء الموات ، الباب ١٧.

٢٩٩

الجواب : مستحقّي الخمس يراعى تناول الاسم لهم لا غير.

مسألة : عنهم ، هل يوضع ما يستحقّونه من الخمس في بعض الأصناف دون بعض؟ كما يفعل ذلك بأصناف أهل الزكاة أم لا يجوز حتّى يوصل إلى جميع الأصناف؟.

الجواب : إذا وجد الأصناف يقسم بينهم كلّهم بحسب حاجتهم وعلى قدر حالهم. ولا يخصّ به قوم دون قوم لتناول الاسم لهم. (١)

مسألة : عن السارق ، إذا شهد عليه الشهود بأنه سرق من دار إنسان رأوه خارجا منها لا يدرون ما فيها ، وادّعى المسروق [ منه ] أشياء كثيرة فيها ، وأنكر السارق بعضها وأقرّ بالبعض ، ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : على المسروق منه البيّنة على ما ادّعاه من السرقة فإن عدمها كان القول قول السارق مع يمينه ، لأنّه غارم.

مسألة : عن السفينتين إذا اضطربتا من غير تفريط ملاحيهما ولا قصد لذلك فغرق متاع إحداهما ، ما الحكم في ذلك؟.

الجواب : إذا لم يكن ذلك بتفريط من ملّاحيهما ولا قصد لذلك وإنّما غلبهم الريح أو أمر لم يطيقاه كان ما هلك هدرا لا يتعلّق به ضمان. (٢)

مسألة : عن رجل استعار من رجل بهيمة لعمل (٣) فهلكت ، فقال صاحبها أعرتها أيّاما ذكرها ، وادّعى المستعير أكثر من ذلك وهو الزمان الّذي هلكت فيه البهيمة ، ما الحكم فيه؟.

الجواب : القول قول المستعير مع يمينه في مدّة الزمان إذا عدم المعير البينة ، فإن وجدها كان العمل عليها.

مسألة : إذا اختلفا في الضمان فقال المعير : ضمنتك ما استعرت منى ،

_________________

(١) في هامش نسخة خ : يجوز التخصيص ويستحبّ التفريق ويجب مع الاضطرار ولا ممدوحة [ مندوحة ظ ]. ١٢

(٢) في هامش نسخة خ : إن لم يحصل تفريط واختصّ الحكم بالهواء لا غير فلا ضمان وإن اجتمعه [ اجتمع ظ ] الشيئان يحتمل .. الضمان لمشاركة الهواء وتحميل العموم [ العدم ظ ] لعدم الأهليّة.

(٣) في الأصل : يعمل.

٣٠٠