الرسائل العشر

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الرسائل العشر

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٦٠

خمر (١).

وأخبرنا جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب احمد بن محمد الزراري وأبي عبد الله الحسين بن رافع كلهم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على الوشاء (٢) عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمّر حرام والفقاع حرام. (٣).

وأخبرني جماعة عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال كتبت الى أبي الحسن عليه‌السلام اسأله عن الفقاع (٤) فاصفه له فقال : لا تشربه فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع؟ فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه. (٥).

وأخبرني أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسن (٦) بن ابان عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن

__________________

(١) راجع التهذيب ٩ ـ ١٢٤ ـ الحديث ٥٣٥ وراجع مشيخة التهذيب ص ٧٤ ـ ٧٥ وراجع الوسائل ١٧ ـ ٢٨٨ ـ الحديث ٤.

(٢) في بعض النسخ هكذا : عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن على الوشاء. وفي التهذيب والكافي هكذا : عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن على الوشاء وفي الوسائل : محمد بن موسى عن محمد بن عبد الله.

(٣) التهذيب ٩ ـ ١٢٤ ـ الحديث ٥٣٦ ـ الاستبصار ٤ ـ ٩٥ والكافي ٦ ـ ٤٢٤ ـ الحديث ١٤ والوسائل ١٧ ـ ٢٨٨ ـ الحديث ٣ والجملة الأخيرة سقطت من الأصل وفي مكانها بياض.

(٤) في بعض النسخ عن شرب الفقاع.

(٥) كان في الأصل مكان بعض الجملات بياض وتممناه من المستدرك ج ٣ ص ١٤٢ وهو ينقل من هذه الرسالة ـ وراجع التهذيب ٩ ـ ١٢٤ ـ الحديث ٥٣٧ ومشيخة التهذيب ص ٧٤ والاستبصار ٤ ـ ٩٤ والوسائل ١٧ ـ ٢٨٨ وفيه : زكريا أبي يحيى نقلا من الكافي ٦ ـ ٤٢٤.

(٦) كذا في الأصل وفي المستدرك ، ولكن في بعض النسخ هكذا : عن الحسين بن الحسن بن ابان وفي التهذيب : الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل وفي مشيخة التهذيب وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فأخبرني به الشيخ ..

وأخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد.

٢٦١

شرب الفقاع فكرهه (٥٢) كراهة شديدة. (٥٣).

وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه اما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه (٥٤).

وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد (٥٥) بن إدريس جميعا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضا عليه‌السلام اسأله عن الفقاع فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر.

قال وقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : لو ان الدار لي لقتلت (٥٦) بائعه ولجلدت شاربه.

و [ قال أبو الحسن ] قال أبو الحسن الأخير : حده حد شارب الخمر.

وقال عليه‌السلام : هي خمرة ( خميرة ن ) استصغرها الناس. (٥٧).

وأخبرني جماعة عن أبي غالب الزراري وأبي المفضل الشيباني وجعفر بن محمد بن قولويه والحسين بن رافع عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمر (٥٨) بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن عليه‌السلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حدّ شارب

__________________

(٥٢) في الأصل : ما كرهه.

(٥٣) راجع التهذيب ٩ ـ ١٢٤ ومشيخته ص ٦٣ ـ ٦٥ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢ والوسائل ١٧ ـ ٢٨٩ والاستبصار ٤ ـ ٩٥ والكافي ٦ ـ ٤٢٤.

(٥٤) في الأصل مكان الجملة الأخيرة : ونصبت بايعه. راجع التهذيب ٩ ـ ١٢٤ وفيه سليمان بن حفص والكافي ٦ ـ ٤٢٤ والاستبصار ٤ ـ ٩٥ والوسائل ١٧ ـ ٢٩٢ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢.

(٥٥) كذا في الأصل ، وفي المستدرك : عن أبيه واحمد بن إدريس.

(٥٦) في الأصل : نصبت بايعه.

(٥٧) الكافي ٦ ـ ٤٢٣ والتهذيب ٩ ـ ١٢٥ والاستبصار ٤ ـ ٩٥ والوسائل ١٧ ـ ٢٩٢ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢.

(٥٨) عمرو ن.

٢٦٢

الخمر (٥٩).

وأخبرني جماعة عن احمد بن (٦٠) محمد عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الفقاع (٦١) فقال هي الخمرة بعينها. (٦٢).

وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد بن محمد عن الحسين القلانسي قال : كتبت الى أبي الحسن الماضي (٦٣) عليه‌السلام اسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه ( لا تشربه ن ) فإنه من الخمر. (٦٤).

وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل ( جميلة ) البصري (٦٥) قال كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب [ ثوب ] يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأيك أو شي‌ء ترويه فقال : أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. (٦٦).

وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في الفقاع حدّ الخمر. (٦٧).

__________________

(٥٩) الكافي ٦ ـ ٤٢٣ والتهذيب ٩ ـ ١٢٥ والاستبصار ٤ ـ ٩٥ والوسائل ١٧ ـ ٢٨٩ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢.

(٦٠) هنا في الأصل بياض وتممناه طبقا للتهذيب والكافي.

(٦١) هنا أيضا بياض وتممناه.

(٦٢) التهذيب ٩ ـ ١٢٥ والكافي ٦ ـ ٤٢٢ والاستبصار ٤ ـ ٩٦ والوسائل ١٧ ـ ٢٨٨ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢.

(٦٣) في الأصل : أبي الحسن الرضا.

(٦٤) التهذيب ٩/١٢٥ والكافي ٦/٤٢٢ والاستبصار ٤/٩٦ والوسائل ١٧/٢٨٨ والمستدرك ٣/١٤٢.

(٦٥) في الأصل : المصري.

(٦٦) ـ التهذيب ٩ ـ ١٢٥ والكافي ٦ ـ ٤٢٣ والاستبصار ٤ ـ ٩٦ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢ وكان في الأصل بياض في عدة موارد أتممناه طبقا للتهذيب والكافي.

(٦٧) المستدرك ٣ ـ ١٤٢ نقلا من هذه الرسالة.

٢٦٣

وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن يقطين (٦٨) عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدرى كيف عمل ولأمتي عمل أيحلّ علىّ (٦٩) ان اشربه؟ قال : لا أحبّه. (٧٠).

فأما ما رواه احمد (٧١) بن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن عليه‌السلام الفقاع في منزله.

قال [ محمد بن احمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني ] ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلى. (٧٢).

قال سيدنا الشيخ الأجل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضى الله عنه : هذا الخبر فاسد من وجوه.

أولها انه شاذ يخالف الاخبار كلها وما هذا حاله (٧٣) لا يعترض به على الاخبار المتواترة.

وثانيها ان (٧٤) رواية مرازم وهو يرمى بالغلوّ لا يلتفت الى ما يختص بروايته.

وثالثها انه قد ورد مورد التقية لأنه لا يوافقنا على تحريم هذا الشرب أحد من الفقهاء وما هذا حكمه وقد ورد فيه من الاخبار التي توافقهم لما وردت في أشياء كثيرة ذكرناها في كتبنا المصنفة في هذا الباب.

ورابعها ما ذكره ابن أبي عمير من ان المراد به فقاع لا يغلى.

__________________

(٦٨) كذا في الأصل وفي المستدرك ، ولكن في نسخة اخرى وفي التهذيب والاستبصار هكذا : عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه على بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ..

(٦٩) في الاستبصار : لي.

(٧٠) التهذيب ٩ ـ ١٢٦ والاستبصار ٤ ـ ٩٧ والمستدرك ٣ ـ ١٤٣ والوسائل ١٧ ـ ٣٠٦.

(٧١) كذا في الأصل والنسخة الأخرى والمستدرك ، ولكن الظاهر : محمد بن احمد بن يحيى كما في التهذيب والاستبصار.

(٧٢) التهذيب ٩ ـ ١٢٦ والاستبصار ٤ ـ ٩٦ والمستدرك ٣ ـ ١٤٣ وما بين [] ليس في النسختين والمستدرك ونقلناها من التهذيب والاستبصار.

(٧٣) في الأصل : وما هذا حكمه.

(٧٤) انه ظ.

٢٦٤

قال أبو على بن الجنيد وكان الشعير أو غيره مما يعمل منه الفقاع يؤخذ فيستخرج منه عصارته ويجعل في إناء لم يضر بالفقاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة ولا لحقه نشيش ولا غليان ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه فان ذلك لا بأس بشربه.

والذي يدل على ذلك ما أخبرنا به جماعة عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبد الله بن محمد الرازي الى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا امكروه بعد غليانه أم قبله فكتب اليه لا يقرب الا ما لم يضر آنيته وكان جديدا فأعاد الكتاب اليه انى كنت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فانى لا أشربه (٧٥) [ إلا ] ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حدّ الضراوة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب عليه‌السلام : يعمل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد الى قدر ثلاث عملات ثم لم يعمل فيه (٧٦) الا في إناء جديد والخشب مثل ذلك.

وأخبرني جماعة عن أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي على محمد بن همام عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هرونا (٧٧) قال أخبرني إبراهيم بن مهزيار عن أخيه قال كتب على بن محمد الحصيني الى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام يسأله عن الفقاع وكتب انى شيخ كبير وهو يحط عني طعامي ويمرئ ( وتمرئ ) لي فما ترى لي فيه فكتب اليه : لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عمله أو الثانية في أواني الزجاج والفخار فاما إذا ضرى عليه الإناء فلا تقربه.

قال على (٧٨) فأقرأني الكتاب وقال لست أعرف ضراوة الإناء فأعاد

__________________

(٧٥) كذا في النسختين ولكن في التهذيب والاستبصار والوسائل هكذا : فأتاني ان اشربه ما كان ..

(٧٦) كذا في النسختين والمستدرك ، ولكن في التهذيب والاستبصار والوسائل هكذا : ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا

(٧٧) في الأصل صرونا وفي النسخة الأخرى حروبا.

(٧٨) اى على بن مهزيار كما هو الظاهر.

٢٦٥

الكتاب اليه : جعلت فداك لست اعرف حدّ ضراوة الإناء فأشرح لي من ذلك شرحا بينا اعمل به فكتب اليه ان الإناء إذا عمل به ثلاث عملات أو أربعة ضرى عليه فأغلاه فإذا غلا حرم فإذا حرم فلا يتعرض له. (٧٩).

فهذه جملة من الاخبار قد أوردتها وهي كافية في هذا الباب. واستيفاء ما ورد في هذا المعنى يطول به الكتاب فيخرج عن الغرض. وربما يملّ الناظر فيه. فالله يجعل ذلك مقربا من ثوابه ومبعدا من عقابه واسأله وارغب اليه ان يديم ظل هذه الحضرة ويطيل أيامها ويبسط لسانها ويبلغها غاية أمانيها ونهاية آمالها ويجيب من كافة الأولياء والخدم صالح الأدعية فيها وحسن النيابة عنها بمنه وقدرته وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين (٨٠).

__________________

(٧٩) المستدرك ٣ ـ ١٤٣.

(٨٠) تم والحمد لله تصحيح هذه الرسالة وتذييلها في رجب سنة ١٤٠١ وانا العبد رضا الأستادي.

٢٦٦

الإيجاز في الفرائض والمواريث

٢٦٧
٢٦٨

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما وبعد سألت أيدك الله إملاء مختصر في الفرائض والمواريث يحيط بجميع أبوابه على طريقة الإيجاز من غير بسط للمسائل فإنّ كتاب « النهاية » قد اشتمل على جميع ذلك مبسوطا ، وأن اعقد ذلك على وجه يسهل حفظه ويصغر حجمه كما علمناه في « الجمل والعقود » في العبادات ، وأن اذكر فيه فصلا يوقف منه على استخراج المسائل التي تنكسر على الورثة وكيفية استخراجها ، وأومى إلى الطريق الذي يتطرق به الى قسمة المناسخات وتداخل الفرائض فإن هذا الجنس لم نذكره في النهاية ، وأومى إلى مسائل شذّت من الكتاب المقدم ذكره لا بد من معرفة القول فيها ، وانا مجيبك الى ما سألت مستمدا من الله تعالى التوفيق والمنّة انه ولىّ ذلك والقادر عليه.

فصل في ذكر ما يستحق به الميراث :

يستحق الميراث بشيئين : نسب وسبب.

فالميراث بالنسب يثبت على وجهين : أحدهما الفرض ، والآخر القرابة.

والسبب على ضربين : الزوجية والولاء. فالزوجية لا يستحق بها الميراث الا بالفرض لا غير إلا في مسألة واحدة نذكرها ، والولاء على ثلاثة أضرب : ولاء العتق وولاء تضمن الجريرة وولاء الإمامة ، وجميعها لا يستحق به الميراث

٢٦٩

بالفرض ، ونحن نذكر تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى.

ويمنع من الميراث ثلاثة أشياء : الكفر والرّق والقتل عمدا على وجه الظلم. وكل ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل يمنع من حجب الام من الثلث الى السدس.

فصل في ذكر سهام المواريث :

سهام المواريث ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

فالنصف سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد وان نزلوا ، وسهم البنت ، وسهم الأخت من الأب والام ، وسهم الأخت من قبل الأب إذا لم تكن أخت من قبل أب وأم.

والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد وولد الولد وان نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد.

والثمن سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وان نزلوا لا غير.

والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا ، وسهم الأختين فصاعدا من الأب والام ، وسهم الأختين فصاعدا من قبل الأب إذا لم تكن أخوات من قبل أب وأم.

والثلث سهم اثنين : سهم الام مع عدم الولد وعدم ولد الولد وعدم من يحجبها ، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم.

والسدس سهم خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد ، وسهم الام مع عدم الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل الأب والام أو من قبل الأب دون الام على الانفراد ، وسهم كل واحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.

فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد وعند الاجتماع :

ذوو السهام على ضربين : ذوو الأسباب وذوو الأنساب.

فذووا الأسباب هم الزوج أو الزوجة ، ولهما حالتان

٢٧٠

حالة انفراد بالميراث ، وحالة اجتماع ، فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمى ان كان زوجا النصف ، والربع ان كانت زوجة ، والباقي لبيت المال. وقال أصحابنا ان الزوج وحده يردّ عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك.

واما حالة اجتماع فلهم سهمهم المسمى ، للزوج النصف مع عدم الولد وعدم ولد الولد وان سفلوا مع جميع الوراث ذا فرض كان أو غير ذي فرض ، وله الربع مع وجود الولد وولد الولد وان سفلوا ، والزوجة لها الربع مع عدم الولد وولد الولد وان سفلوا مع جميع الوراث ، ولها الثمن مع وجود الولد وولد الولد ، ولا يدخل عليهما النقصان في حالة من الأحوال ولا يرد عليهما الفاضل الا ما استثنيناه.

وامّا ذوو الأنساب فلهم حالتان : حالة انفراد وحالة اجتماع.

فإذا انفرد كل واحد من ذوي السهام أخذ ما سمى له والباقي يرد عليه بالقرابة ولا يرد الى بيت المال.

ولا يصح ان يجتمع من ذوي السهام الا من كان قرباه واحدة إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو مع كل واحد منهما لان كل واحد من هؤلاء يقرب الى الميت بنفسه فإذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال. حالة يكون المال وفقا لسهامهم ، وحالة يفضل المال عن سهامهم وحالة ينقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم.

فإذا كانت التركة وفقا لسهامهم أخذ كل ذي سهم سهمه ، فإذا كانت فاضلة عن سهامهم أخذ كل ذي سهم سهمه والباقي رد عليهم على قدر سهامهم ، وإذا كانت التركة ناقصة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها دون الأبوين أو أحدهما ودون الزوج أو الزوجة.

والكلالتان معا تسقطان مع البنت أو البنات ومع الأبوين ومع كل واحد منهما.

ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما ولهم أيضا ثلاثة أحوال : حالة تكون التركة وفقا لسهامهم ، وحالة تفضل عنها ، وحالة تنقص عنها.

فإذا كانت وفقا لسهامهم أخذ كل واحد منهم سهمه.

وإذا فضلت عن سهامهم فان كانت كلالة الأب لها سببان بان تكون الأخت أو الأختان من قبل الأب والام رد ما فضل عن سهامهم على كلالة الأب والام لاجتماع سببين فيها دون كلالة الأم التي لها سبب واحد ، وان كانت كلالة

٢٧١

الأب لها سبب واحد بان تكون من قبل الأب خاصة ، فقد ساوى كلالة الأم في القرابة فإنه يرد عليهم على قدر سهامهم ، ومن أصحابنا من قال : ترد الفاضل على كلالة الأب لأن النقص يدخل عليها. وكلالة الأب خاصة تسقط مع كلالة الأب والام ، فإذا لم تكن كلالة الأب والام قام كلالة الأب مقامهم في مقاسمة كلالة الأم.

واما إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على كلالة الأب دون كلالة الأم ، فإن كلالة الأم والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال.

فصل في ذكر من يرث بالقرابة دون الفرض :

قد ذكرنا من يرث بالفرض من ذوي الأنساب ومن يجتمع منهم ومن لا يجتمع فاما من يرث بالقرابة دون الفرض ستة أنواع : الولد للصلب ، وولد الولد ، والأب ، ومن يتقرب به من ولد الأب ، أو أبوي الأب ، ومن يتقرب بالأم دونها ودون ولدها فإن الأم وولدها مسمّون على ما ذكرناه.

فأقوى القرابة الولد للصلب فان الولد للصلب إذا كان ذكرا أخذ المال كله بالقرابة ان كان واحدا ، فان كان أكثر من واحد فالمال بينهم بالسوية ، فإن كانوا ذكورا وإناثا كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرث معهم أحد ممن يرث بالقرابة سواء تقرب بهم أو بغيرهم الا ذوي السهام الذين ذكرناهم من الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو أحدهما.

ثم بعد ذلك ولد الولد أقوى من غيرهم من القرابات لان ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب ويمنع من يمنعه الولد للصلب ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ نصيب الابن وولد البنت يأخذ نصيب البنت ذكرا كان أو أنثى ، والبطن الأول ابدا يمنع من نزل عنه بدرجة كما يمنع ولد الصلب ولد الولد ، وهم وان نزلوا يمنعون كل من يمنعه الولد للصلب على حد واحد ، وكل من يأخذ مع الولد للصلب من ذوي السهام فإنه يأخذ مع ولد الولد على حد واحد من غير زيادة ولا نقصان.

ثم الأب فإنه يأخذ جميع المال إذا انفرد ، وإذا اجتمع مع الأم أخذ ما يبقى

٢٧٢

من سهمها السدس مع وجود من يحجبها من الاخوة والأخوات من قبل الأب والام أو من قبل الأب ، أو الثلث مع عدمهم والباقي للأب بالقرابة ، ولا يجتمع معه أحد ممن يتقرب به ولا من يتقرب بالأم ، والزوج والزوجة يجتمعان معه على ما بيناه في ذوي السهام.

واما من يتقرب به اما ولده أو والده ومن يتقرب بهما من عمّ وعمّة ، فالجدّ أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة واحدة ، وكذلك الجدة من قبله مع الأخت من قبله في درجة فهم يتقاسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا أو إناثا ، وكذلك أولاد الأب إذا اجتمع الذكور والإناث كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كان ذكورا كان المال بينهم بالسوية. ومن له سببان يمنع من له سبب واحد. وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وولد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجدّ كما ان ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الأب ، والجد والجدة وان عليا يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم وان نزلوا على حد واحد. ولا يجتمع مع الجد والجدة ولا مع واحد منهما ولا مع الاخوة والأخوات ولا مع واحد منهم أولاد الجد والجدة ، كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب. وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.

واما من يتقرب من قبل الام فليس الا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب بهما ، فإن أولادها ذوو السهام ، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد والجدة من قبل الأب والاخوة والأخوات من قبله ومن قبل الام لتساويهم في القرابة.

وتسقط تسمية كلالة الأم وكلالة الأب معا عند الاجتماع.

ومتى اجتمعت قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرجة كان لقرابة الأم الثلث نصيب الام بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن زاحمهم الزوج أو الزوجة لم تنقص قرابة الأم عن الثلث ودخل النقص على قرابة الأب كما يدخل النقص على الأب نفسه.

ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب سواء كان الأقرب من قبل الأم أو من قبل الأب ، وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن ، إلا في مسألة واحدة وهي ابن العم لأب وأم مع عم الأب فإن المال

٢٧٣

لابن العم للأب والام دون العم. ولا تتعدى هذه المسألة إلى غيرها لإجماع الطائفة على هذه.

ثم على هذا المنهاج يمنع أولاد الجد الأدنى وأولاد أولادهم أولاد الجد الا على كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد لأنهم يقومون مقام آبائهم وآبائهم أقرب منهم بدرجة.

فصل في ذكر ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل :

الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، وعندنا ان المسلم يرث الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا عن الإسلام ويحوز المسلم المال وان كان بعيدا ويمنع جميع ورثته الكفار وان كانوا أقرب منه.

ومتى أسلم الكافر على ميراث قبل ان يقسم المال قاسم الوراث ان كان ممن يستحق المقاسمة ، وان كان اولى منهم أخذ المال كله دونهم. ومتى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له. وكذلك ان كان استحق التركة واحد أو لم يكن له وارث فنقلت الى بيت المال فلا يستحق من يسلم بعده على حال.

والكفر كالملة الواحدة يرث بعضهم بعضا.

والمملوك لا يرث على حال ما دام رقّا فإن أعتق قبل القسمة قاسم الورثة ان استحق القسمة أو حاز جميع المال ان كان مستحقا لجميعه ، وان أعتق بعد قسمة المال أو بعد حيازة الحرّ ان كان واحدا لم يستحق المال.

ومتى لم يكن للميت وارث غير هذا المملوك اشترى من التركة وأعتق وورث بقية المال ان وسع ذلك ، وان لم يسع لم يجب ذلك ونقل الى بيت المال.

وامّا من عتق بعضه وبقي بعضه رقا ورث بقدر حريته ويورث منه بقدر ذلك ويمنع بمقدار ما بقي منه رقا.

واما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث وان تاب فيما بعد ، وان كان مطيعا بحق بالقتل لم يمنع من الميراث ، وان كان خطأ لم يمنع الميراث من تركته ويمنع الميراث من ديته.

٢٧٤

فصل في ذكر ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا

ميراث ولد الملاعنة لأمه أو من يتقرب بها من الاخوة والأخوات والجد والجدة والخال والخالة على حدّ ما يستحقون ميراث غير ولد الملاعنة على السواء ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال.

فإن أقرّ به بعد اللعان ورثه الولد ، ولا يرثه الوالد ، ولا يرث الولد من يتقرب بالأب على حال.

وولد الزنا لا يرث ولا يورث ، وميراثه لبيت المال ، وفي أصحابنا من قال ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة على السواء وهو مذهب جميع من خالفنا من الفقهاء.

فصل في ميراث المستهلّ والحمل :

لا يرث المولود إلا إذا علم انه ولد حيّا ويعلم حياته بصياحه أو عطاسه أو اختلاجه أو حركته التي لا تكون الا من الاحياء ، وإذا علم انه ولد حيا ورث وان لم يعلم انه ولد حيا لم يورث.

واما الحمل فإنه يوقف مقدار نصيبه ويقتضي الاستظهار إيقاف ميراث ذكرين ويقسم الباقي بين الورثة ، وان سلم إلى الورثة وأخذ منهم الكفلاء بذلك كان أيضا جائزا.

فصل في ذكر ميراث الخنثى ومن يشكل أمره :

إذا ولد مولود له ما للرجال وما للنساء اعتبر بالمبال ، فمن أيهما خرج البول ورث عليه ، وان خرج منهما فمن أيهما سبق ورث عليه ، فان خرج منهما في حالة واحدة فمن أيهما انقطع أخيرا ورث عليه ، فان انقطع منهما في حالة واحدة ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، وروى انه تعد أضلاعه فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الذكور وان تساويا ورث ميراث النساء.

وان ولد مولود ليس له ما للرجال وما للنساء استخرج من القرعة ، فما خرج

٢٧٥

في القرعة ورث عليه.

فصل في ذكر ميراث الغرقى والمهدوم عليهم :

إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة يرث بعضهم بعضا ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه ، فإنّه يورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه من صاحبه وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه ، وروى أصحابنا انه يقدم الأضعف في الاستحقاق ويؤخر الأقوى ، ثم ينتقل ما يرث كل واحد منهما من صاحبه الى وارثه ان كان لهما وارث ، وان لم يكن لهما وارث أصلا انتقل الى بيت المال ، فان كان لأحدهما وارث والآخر لا وارث له انتقل مال من له وارث الى من لا وارث له وينتقل منه الى بيت المال ، وميراث من لا وارث له الى من له وارث ومنه الى ورثته.

فان كان لأحدهما مال والآخر لا شي‌ء له ينتقل مال من له مال الى ورثة من لا مال له.

فان كان أحدهما يرث صاحبه والآخر لا يرثه بطل هذا الحكم وانتقل مال كل واحد منهما الى ورثته بلا واسطة وعلى هذا يجرى هذا الباب وقد ذكرنا أمثلة هذه المسائل في النهاية.

ومتى مات نفسان حتف أنفهما في حالة واحدة لا يورث بعضهم من بعض ، ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته لانه علم موتهما في حالة واحدة وانما جعل توريث بعضهم من بعض مع تجويز تقدم موت كل واحد منهما على صاحبه.

فصل في ذكر طلاق المريض ونكاحه :

المريض إذا طلق ومات في مرضه ورثته المرأة ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج ، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيّا ، وهو يرثها ما دامت في العدة إذا كان رجعيا ، فإذا زاد على سنة أو تزوجت بعد الخروج من العدة فإنها لا ترثه وهو لا يرثها بعد العدة.

وإذا تزوج المريض فان دخل بها صحّ العقد وتوارثا وان لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا.

٢٧٦

فصل في ذكر ميراث الحميل والأسير والمفقود :

الحميل من جلب من بلاد الشرك فيتعارف منهم نفسان بنسب يوجب الموارثة بينهما قبل قولهم بلا بيّنة وورثوا عليه.

والأسير في بلد الشرك إذا لم يعلم موته فإنه يورث ويوقف نصيبه الى ان يجي‌ء أو يصحّ موته ، فان لم يعلم موته ولا حياته فهو بمنزلة المفقود.

والمفقود لا يقسم ما له حتى يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها ، فان مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود فإنه يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله ويسلم الباقي الى الباقين من الورثة.

فصل فيمن يرث الدية :

يرث الدية جميع من يرث المال إلا الاخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بالأم ، ويرث الزوجان معا منها ، وكذلك يرث الوالدان وجميع أولاده للصلب وأولاد أولاده وان نزلوا على ترتيب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يرث من الدية من يتقرب من قبل الأب إلا الذكور منهم دون الإناث ، فان لم يكن هناك غير الإناث من جهته أو القرابة من جهة الأم كانت الدية لبيت المال.

فصل في ذكر الولاء :

قد بينا ان الولاء على ثلاثة أقسام : ولاء النعمة ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الإمامة.

فالمعتق إذا مات وخلف نسبا قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو غير ذي سهم ، من قبل أب كان أو من قبل أم ، فإن ميراثه له دون مولاه الذي أعتقه ، فان لم يخلف أحدا أصلا كان ميراثه لمن أعتقه إذا أعتقه تطوعا ، ومتى أعتقه فيما يجب عليه من الكفارات فلا ولاء له عليه وكان سائبة أي لا يد لأحد عليه ، سواء من كان أعتقه رجل أو امرأة ، فإن ميراث المعتق له ، فان لم يكن المولى باقيا وكان المعتق رجلا كان ميراثه لولده الذكور منهم دون الإناث ، فان لم يكن له ولد ذكر كان

٢٧٧

ميراثه لعصبة مولاه ، فان لم يكن له عصبة كان ميراثه لبيت المال. وان كان المعتق امرأة فميراث المولى لعصبتها دون ولدها ذكورا كانوا أو إناثا. ويرث الوالدان من ميراث المولى مع الأولاد ، فان لم يكن له أولاد ورثه الأبوان.

والولاء لا يورث مع بقاء من يرثه في درجته مثل ان يكون للمعتق ولدان ذكران فما داما حيين كان الولاء لهما ، فان مات أحدهما وخلف أولادا كان الولاء للباقي من الولدين دون ولد الولد لانه لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد. فان مات الابنان وخلف أحدهما ابنا والآخر خمس بنين كان المال بين ولد هذا وأولاد هذا نصفين يأخذ كل فريق نصيب من يتقربون به.

وجرّ الولاء صحيح وهو ان يزوج إنسان عبده لمعتقة غيره فإذا رزق منها أولادا كان ولاء ولدها لمن أعتقها ، فإن عتق إنسان آخر أباهم انجرّ ولاء الأولاد الى من أعتق أباهم دون من أعتق أمهم ، وان أعتق إنسان جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجرّ ولاء الأولاد الى من أعتق جدهم ، وان أعتق بعد ذلك إنسان آخر أباهم انجر ولاء الأولاد الى من أعتق أباهم من الذي أعتق جدهم أو أمهم.

وإذا اشترى المعتق عبدا فأعتقه فولاؤه له ، فان مات ولم يخلف أحدا فولاؤه لمولى المولى أو لمن يتقرب به ممن يستحق الولاء ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة لا يختلف الحكم فيه.

وحكم المدبر حكم المعتق على حدّ واحد.

واما المكاتب فلا يثبت الولاء عليه الا بشرط فإذا لم يشترط كان سائبة.

واما ولاء تضمن الجريرة فهو ان يكون المعتق سائبة وهو كل من أعتق في كفارة واجبة أو أعتق إنسان عبدا وتبرأ من جريرته فإنه يتوالى الى من شاء ممن يتضمن جريرته وحدثه. أو يكون إنسان لا نسب له فيتوالى الى إنسان على هذا الشرط. فمتى مات هذا الإنسان ولا أحد يرثه قريب أو بعيد فميراثه لمن ضمن جريرته ، فإذا مات بطل هذا الولاء ورجع الى ما كان ، ولا ينتقل منه الى ورثته مثل ولاء العتق.

واما ولاء الإمامة فهو كل من لا وارث له قريب أو بعيد ولا مولى ولا ضامن جريرة ، فإن ولاءه للإمام وميراثه له لانه يضمن جريرته ، فإذا مات الامام انتقل الى الامام الذي يقوم مقامه دون ورثته الذي يرثون تركته ومن يتقرب اليه.

٢٧٨

فصل في ذكر ميراث المجوس :

يورث المجوسي بجميع قراباته التي يدل بها ما لم يسقط بعضها ، ويورثون أيضا بالنكاح وان لم يكن سائغا في شرع الإسلام ، الا انه لا يتقدر في شخص ان يكون له سهم مسمى من وجهين على مذهبنا يصح اجتماعه ، لان الذين يجتمعون من ذوي السهام البنت أو البنات مع الأبوين أو مع أحدهما وهذا لا يمكن في شخص واحد. والكلالتان يسقطان معهما ومع كل واحد منهما على ما بيناه. وكذلك لا يتقدر في الكلالتين ان يكون أحدهما هو الآخر ، لأن الأخ من الأم أو الأخت منها متى كان أخا من قبل الأب فإنه يصير كلالة الأب ولا يعتد بكلالة الأم.

هذا في المسمى من ذوي السهام في ذوي الأنساب واما بالأسباب فإنه يتقدر كل ذلك ، لانه يتقدر في البنت أو الام ان تكون زوجة ، وفي الابن ان يكون زوجا فيأخذ الميراث من الوجهين معا. ويتقدر فيمن يأخذ بالقرابة ، فإن الجد من قبل الام يمكن ان يكون جدا من قبل الأب فإذا اجتمع مع الاخوة والأخوات أخذ نصيب جدين : سهم نصيب الجد من قبل الأب ، وسهم نصيب الجد من قبل الام. وكذلك كل ما يجرى هذا المجرى ، وقد ذكرنا خلاف أصحابنا في هذه المسألة ، وهذا الذي ذكرناه هو المشهور عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند الخاص والعام.

فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام المواريث واستخراجها :

قد ذكرنا ان السهام المسماة ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، فمخرج النصف من اثنين ، ومخرج الربع من أربعة ، ومخرج الثمن من ثمانية ، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة ، ومخرج السدس من ستة.

فإذا اجتمع نصف ونصف فاجعله من اثنين ، وان اجتمع مع النصف ثلث أو سدس فاجعله من ستة ، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعله من ثمانية ، وان اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة ، وان كان ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي فاجعلها من أربعة ، وان كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فاجعله من ثمانية ، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فاجعلها من اثنى عشر ، وان كان مع الثمن ثلثان

٢٧٩

أو سدس وما بقي فاجعلها من أربعة وعشرين.

فإذا زاد من له أصل الفرائض على الواحد ولم تخرج سهامهم على صحة ضربت عددهم في أصل الفريضة ، مثل أبوين وخمس بنات ، للأبوين السدسان سهمان من ستة ، ويبقى أربعة أسهم لا ينقسم على صحة ، يضرب عدد البنات وهو خمسة في أصل الفريضة وهو ستة فيكون ثلاثين لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم ولكل واحد من البنات أربعة أسهم.

وان كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ولم يصح القسمة فاضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة ، مثل أبوين وزوج وبنتين ، للزوج الربع وللأبوين السدسان يخرج من اثنى عشر يبقى بعد فرائضهم خمسة فتكسر على البنتين فيضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثنى عشر فتكون أربعة وعشرين لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم وللزوج ستة أسهم ولكل واحد من البنتين خمسة أسهم.

وان بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بعد فرائضهم ولم تصح القسمة فاجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه واضرب في أصل الفريضة ، مثل أبوين وبنت ، للأبوين السدسان وللبنت النصف ، ويبقى سهم واحد من سنة أسهم ، فيأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة فيضرب في ستة وهو أصل الفريضة فيكون ثلاثين لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض وللبنت خمسة عشر سهما بالفرض ويبقى خمسة أسهم لكل واحد من الأبوين سهم واحد بالرد وللبنت ثلاثة أسهم بالرد.

ومتى حصل في الورثة خنثى مشكل امره ورثته نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ، فيقسم الفريضة دفعتين دفعة تقدره ذكرا ودفعة تقدره أنثى وتجمع ذلك ثم تأخذ نصفه فتعطيه الخنثى والباقي تقسمه بين الورثة على ما يستحقونه ، مثال ذلك رجل مات وخلف أبوين وزوجة وابن وخنثى ، فإن أصل الفريضة تخرج من أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة ، وللأبوين السدسان ثمانية ، بقي ثلاثة عشر لا يصح قسمته على الابن والخنثى ، فيطلب مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف وهو اثنا عشر فتضربه في أصل الفرض وهو أربعة وعشرين فتصير مأتي وثمانية وثمانين سهما ، منها تعطى الزوجة الثمن ستة وثلاثين ، وللأبوين السدسان ستة وتسعون سهما ، يبقى مائة وستة وخمسون سهما

٢٨٠