الرسائل العشر

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الرسائل العشر

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٦٠

المقيد صومه بحال ٥٨ السفر فيلزمه الوفاء به ، وصوم الثلاثة الأيام ٥٩ لدم المتعة.

وما عداهما ٦٠ يجب عليه الإفطار فيه ، فإن ٦١ صام مع العلم [ به س ] لم يجزه ٦٢.

والسفر الذي يجب فيه [ الإفطار ص س ] يحتاج إلى ثلاثة شروط :

١ ـ أن لا يكون [ السفر ص س ] معصية.

٢ ـ و [ أن ك ] تكون المسافة بريدين : ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرين ٦٣ ميلا.

٣ ـ ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره.

وقد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى.

وعند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة والصوم.

ولا يجوز التقصير و [ لا ص س ] الإفطار إلا أن يخرج عن بيته ٦٤ ويتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه أذان مصره.

ومن شرط [ ص س صحة ] الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل.

فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ، ولا قضاء عليه.

وإن بيت النية من الليل ولم يخرج إلى بعد الزوال تمم [ صومه ص ] وقضى ذلك اليوم.

٥ ـ فصل في [ ذكر ك ] الاعتكاف وأحكامه

الاعتكاف في الشرع عبارة ٦٥ عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة ، ولا يصح إلا بشروط ثلاثة :

__________________

٥٨ ـ ( س ) : في حال ، خ ل : بحال.

٥٩ ـ ( ص وك ) : ثلاثة أيام.

٦٠ ـ ( س ) : ما عداه

٦١ ـ ( ص ) : وإن!

٦٢ ـ ( ص ) : لم يجزيه!

٦٣ ـ ( س ) : عشرون.

٦٤ ـ ( س ) خ ل ( عن بيته ).

٦٥ ـ ( ك ) : عبارة في الشرع

٢٢١

أولها ٦٦ أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة :

١ ـ ٤ ـ المسجد الحرام ، أو مسجد النبي عليه [ الصلاة و ص س ] السلام ، أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة.

وثانيها أن ينوي ثلاثة أيام ، فإنه لا يصح أقل من ثلاثة أيام وثالثها أن يصوم هذه الأيام ، فإنه لا يصح إلا بصوم.

ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه : من النساء ، والطيب والممارات ، والجدال.

ويزيد عليه سبعة ٦٧ أشياء :

١ و ٢ ـ البيع والشراء.

٣ ـ والخروج عن المسجد إلا لضرورة ٦٨.

٤ ـ والمشي تحت الظلال مع الاختيار.

٥ ـ والقعود في غيره مع الاختيار.

٦ ـ والصلاة في غير المسجد ٦٩ الذي اعتكف [ فيه ص س ] إلا بمكة فإنه يصلي كيف شاء وأين شاء.

٧ ـ ومتى جامع نهارا ٧٠ لزمته كفارتان ، وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان.

وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثم يعيدان الاعتكاف والصوم.

__________________

٦٦ ـ ( ك ) : أحدها

٦٧ ـ ( ك ) : بسبعة.

٦٨ ـ ( ص ) : بضرورة!

٦٩ ـ ( س ) : الموضع ، خ ل : المسجد ، وجاء في الحاشية هكذا : في غير المسجد المعتكف فيه كما في بعض النسخ.

٧٠ ـ ( ص ) النهار.

٢٢٢

كتاب الحج

١ ـ فصل في [ ذكر س ] وجوب الحج وكيفيته وشرائط وجوبه

الحج في اللغة هو القصد ، وفي الشريعة ١ كذلك ، إلا أنه يخصص ٢ بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بوقت مخصوص.

وهو على ضربين : واجب ، ومندوب ٣.

فالواجب على ضربين : مطلق ، ومقيد :

فالمطلق هو حجة الإسلام ، وهي واجبة بشروط ثمانية :

١ ـ ٤ ـ البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة.

٥ و ٦ ـ ووجود الزاد والراحلة ، والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة.

٧ و ٨ ـ وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير ٤.

ومتى اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب.

ومن شرط صحة أدائها : الإسلام ، وكمال العقل.

وعند تكامل [ ص هذه ] الشروط يجب في العمر مرة واحدة ، وما زاد عليها مستحب ، ووجوبه على الفور دون التراخي.

__________________

١ ـ ( س ) : الشرع ، خ ل : الشريعة.

٢ ـ ( ك ) : مختص.

٣ ـ ( ك ) : وتطوع.

٤ ـ ( ص ) : المصير!

٢٢٣

وما يجب عند السبب ٥ : فهو ما يجب بالنذر أو العهد ، وذلك بحسبهما ٦ : إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر فأكثر.

ولا يتداخل الفرضان ، وإذا اجتمعا ٧ لا يجزي أحدهما عن الآخر.

وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام. والأول أحوط.

ولا ينعقد النذر به إلا من كامل ٨ العقل ، الحر ، ولا يراعى [ ص فيه ] باقي الشروط ٩.

٢ ـ فصل في ذكر أقسام الحج

الحج على ثلاثة أضرب : تمتع ، وقران ، وإفراد.

فالتمتع [ ص ك هو ] فرض من لم يكن [ ص س من ] حاضري ١٠ المسجد الحرام.

والقران والإفراد ١١ فرض من كان [ ص س من ] حاضريه.

وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جوانب البيت.

٣ ـ فصل في ذكر أفعال الحج

أفعال الحج على ضربين : مفروض ، ومسنون.

فالمفروض ١٢ على ضربين : ركن ، وغير ركن في الأنواع الثلاثة التي ذكرناها.

__________________

٥ ـ ( ك ) : سبب.

٦ ـ ( ص ) : بحسبها!

٧ ـ ( ص ) : وإذ اجتمعا!

٨ ـ ( س ) : لكامل ، خ ل : من كامل.

٩ ـ ( ص ) : الشروط الوجوب! والصحيح : ( شروط الوجوب ).

١٠ ـ ( ص ) : حاضر ، ( س ) : أهله حاضري ، خ ل : حاضر.

١١ ـ ( ك ) : والإفراد والقران.

١٢ ـ ( ك ) : والمفروض.

٢٢٤

فأركان المتمتع ١٣ عشرة :

١ و ٢ ـ النية ، والاحرام من الميقات في وقته.

٣ و ٤ ـ وطواف العمرة ، والسعي بين الصفا والمروة لها.

٥ و ٦ ـ والنية ، والاحرام بالحج.

٧ و ٨ ـ والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر.

٩ و ١٠ ـ وطواف الزيارة ، والسعي للحج.

وما ليس بركن فثمانية أشياء :

١ ـ التلبيات الأربع مع الإمكان ، أو ما يقوم مقامها مع العجز.

٢ و ٣ ـ وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي.

٤ ـ والتلبية عند الإحرام بالحج. أو ما يقوم مقامها [ ص مع العجز ].

٥ ـ والهدى أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز.

٦ ـ ٨ ـ وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف ١٤ له.

وأركان ١٥ القارن والمفرد ١٦ ستة :

١ و ٢ ـ النية ، والاحرام.

٣ و ٤ ـ والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر.

٥ و ٦ ـ وطواف الزيارة ، والسعي [ للحج س ].

وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء :

١ ـ التلبية [ بالحج ص ] أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار.

٢ ـ ٤ ـ وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف ١٧ له.

ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدى ، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف.

وأما المسنون ١٨ فسنذكر ١٩ عند ذكر كل ركن ما يتعلق به إن شاء الله.

__________________

١٣ ـ ( ك ) : التمتع.

١٤ ـ ( ص ) : طواف.

١٥ ـ ( ص ) : وإن كان!

١٦ ـ ( ص ) : أو المفرد.

١٧ ـ ( ص ) : طواف.

١٨ ـ ( ك و س ) : المسنونات.

١٩ ـ ( ك ) : فنذكر.

٢٢٥

٤ ـ فصل في كيفية الإحرام وشرايطه

الإحرام يشتمل على أفعال وتروك ، وكل ٢٠ واحد منهما ينقسم إلى مفروض ومسنون.

ولا يصح الإحرام بالحج إلا بشرطين :

أحدهما أن يقع في أشهر الحج : وهي شوال ، وذو العقدة ، وتسعة من ذي الحجة.

ويجوز ٢١ الإحرام بالعمرة ٢٢ المبتولة في أي شهر شاء.

والآخر أن يقع في الميقات ٢٣ ، والمواقيت سبعة :

١ ـ ٣ ـ لأهل العراق ثلاثة : أولها المسلخ ، وأوسطها غمرة ٢٤ وآخرها ذات عرق.

٤ ـ ولأهل المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة.

٥ ـ ولأهل الشام الجحفة : وهي المهيعة.

٦ ـ ولأهل الطايف قرن المنازل.

٧ ـ ولأهل اليمن يلملم.

ومن كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله.

وأفعال الإحرام المفروضة أربعة :

١ و ٢ ـ النية واستدامة حكمها.

٣ ـ ولبس ثوبي الإحرام أو ثوب ٢٥ واحد ٢٦ عند الضرورة مما يجوز الإحرام فيه ٢٧.

٤ ـ والتلبيات الأربع التي بها ينعقد ٢٨ الإحرام مع القدرة ، أو ما يقوم مقامها

__________________

٢٠ ـ ( ص ) : فكل.

٢١ ـ ( ك و س ) : ويجزي.

٢٢ ـ ( ص ) : في العمرة.

٢٣ ـ خ ل ( س ) : المواقيت.

٢٤ ـ ( ص وك ) : الغمرة!

٢٥ ـ ( ك ) : وثوب.

٢٦ ـ ( ص ) : واحدة.

٢٧ ـ ( س ) : فيه الإحرام. ( س ) الصلاة فيه.

٢٨ ـ ( ص ) : والتلبية الأربعة بها ينعقد!

٢٢٦

مع العجز من الإشعار ، والتقليد ، والايماء ٢٩ للأخرس.

والمسنونات ستة عشر فعلا :

١ ـ توفير شعر الرأس ٣٠ من أول ذي القعدة إذا أراد الحج.

٢ ـ وتنظيف البدن من الشعر عند الإحرام.

٣ ـ ٥ ـ وقص الأظفار ، وأخذ شئ من الشارب دون الرأس ، والغسل.

٦ و ٧ ـ وركعتا الإحرام ، والأفضل أن يكون عقيب فريضة الظهر ، أو غيرهامن الفرائض ، أو ست ركعات ، وأقله ركعتان.

٨ ـ والدعاء عند الإحرام ٣١.

٩ ـ وذكر التمتع في اللفظ إذا كان متمتعا ، وذكر القران أو الإفراد ٣٢ إذا كان كذلك.

١٠ ـ وأن يشرط ٣٣ على ربه.

١١ و ١٢ ـ والجهر بالتلبية ، والاكثار من التلبية الزائدة على الأربع ٣٤.

١٣ ـ وأن لا يقطع التلبية إذا كان متمتعا إلا إذا رأى بيوت مكة.

١٤ ـ وإن كان مفردا أو قارنا إلى يوم عرفة عند ٣٥ الزوال.

١٥ ـ وإن كان معتمرا إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.

١٦ ـ وأن يكون ثيابه من قطن محض.

وأما التروك المفروضة فتسعة ٣٦ وثلاثون [ تركا س ] :

١ ـ أن لا يلبس مخيطا.

٢ ـ ٤ ـ ولا يتزوج ، ولا يزوج ، ولا يشهد على عقد [ نكاح س ].

٥ ـ ٨ ـ ولا يجامع ، ولا يستمني ، ولا يقبل [ بشهوة ك ] ، ولا يلامس بشهوة.

٩ ـ ١٣ ـ ولا يصطاد ولا يأكل لحم صيد ، ولا يذبح صيدا ، ولا يدل على

__________________

٢٩ ـ ( ص ) : أو التقليد أو الإيماء.

٣٠ ـ ( ص ) : الشعر الرأس!

٣١ ـ ( ك وص ) : للإحرام.

٣٢ ـ ( ص ) : والإفراد

٣٣ ـ ( س ) : يشترط.

٣٤ ـ ( ص ) : أربعة!

٣٥ ـ خ ل ( س ) : إلى عند.

٣٦ ـ ( ك و س ) : سبعة ، خ ل ( س ) : تسعة.

٢٢٧

صيد ، ولا يقتل شيئا من الجراد.

١٤ ـ ١٦ ـ ولا يغطي رأسه ، ولا يرتمس في الماء ، ولا يغطي محمله.

١٧ ـ والمرأة تسفر عن وجهها وتغطي رأسها.

١٨ ـ ١٩ ـ ولا يقطع شجرا ينبت في الحرم إلا شجر الفواكه ، والإذخر ، ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان ٣٧.

٢٠ ـ ٢١ ـ ولا يكسر بيض صيد ، ولا يذبح فرخ شئ من الطير.

٢٢ ـ ولا يأكل ما فيه طيب.

٢٣ ـ ٢٧ ـ ويجتنب الخمسة ٣٨ الأنواع من الطيب : المسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود.

٢٨ ـ ويجتنب الأدهان الطيبة.

٢٩ ـ ولا يتختم للزينة ، ويجوز للسنة.

٣٠ ـ ولا يلبس الخفين ، ولا ما يستر ظهر القدمين ٣٩ مع الاختيار.

٣١ ـ ٣٣ ـ ويجتنب الفسوق : وهو الكذب على الله ، والجدال : وهو قول لا والله وبلى والله.

٣٤ ـ ولا ينحي عن نفسه شيا من القمل.

٣٥ ـ ولا يقبض على أنفه من الروايح الكريهة ٤٠.

٣٦ ـ ولا يدهن إلا عند الضرورة.

٣٧ ـ ٣٨ ـ ولا يقص شيئا من شعره ، ولا من أظفاره.

٣٩ ـ ولا يلبس شيئا من السلاح إلا عند الضرورة.

وأما التروك المكروهة فعلها خمسة عشر نوعا :

١ و ٢ ـ الإحرام في الثياب المصبوغة المقدمة ٤١ ، والنوم على مثلها.

٣ ـ ولبس الثياب المعلمة.

__________________

٣٧ ـ ( ك ) : ملك الإنسان ، ( س ) : إلا أن ينبت في ملك الإنسان مكان ( إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان ).

٣٨ ـ ( ص ) : خمسة الأنواع.

٣٩ ـ ( ك وص ) : القدم.

٤٠ ـ ( س ) : المكروهة.

٤١ ـ ( ك ) : المقدمة ( بتشديد الدال )!

٢٢٨

٤ و ٥ ـ ولبس الحلي التي ٤٢ لم تجر عادة المرأة بها ، ولبس الثياب المصبوغة لها.

٦ ـ وشم [ جميع ص س ] أنواع الطيب سوى ما ذكرناه من المحرمات.

٧ ـ واستعمال الحناء ٤٣ للزينة.

٨ ـ والنقاب للمرأة.

٩ و ١٠ ـ والاكتحال بالسواد ، أو بما ٤٤ فيه طيب.

١١ ـ والنظر في المرآة.

١٢ ـ واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رايحتها تبقى إلى بعد الإحرام.

١٣ ـ والسواك الذي يدمي فاه.

١٤ ـ وحك الجسد ٤٥ على وجه يدميه.

١٥ ـ ودخول الحمام المؤدي إلى الضعف ٤٦.

وقد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة (٤٧) هده الأفعال والتروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها (٤٨) هاهنا.

فما يلزمه منها في إحرام (٤٩) الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره إلا بمنى ، وما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة.

ويلزم المحل في الحرم القيمة ، والمحرم في الحل الجزاء ، والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة حسب ما بيناه (٥٠) في الكتاب.

وأما (٥١) الجماع فإن كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر [ س فقد ] بطل حجه ، وعليه إتمامه ، والحج من قابل.

__________________

٤٢ ـ ( ك ) : الذي!

٤٣ ـ ( ك ) : الحنا!

٤٤ ـ ( س ) : وبما ، ( ك ) : بما.

٤٥ ـ ( ص ) : فالجد!

٤٦ ـ ( ك ) : ضعف.

٤٧ ـ ( س ) : بمخالفته.

٤٨ ـ ( س ) : ذكره.

٤٩ ـ ( ص ) : الإحرام الحج!

٥٠ ـ ( ك ) : قدمناه.

٥١ ـ ( ك ) : فأما.

٢٢٩

وإن كان بعد الوقوف بالمشعر ، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل (٥٢) ، وكان عليه الكفارة.

ومن فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها ، وعليه قضاءها في الشهر الداخل.

وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء.

فجميع ما يفعله المحرم ويتركه [ س من ] المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا.

فإن نسي الإحرام حتى جاوز الميقات رجع فأحرم من الميقات مع الإمكان ، فإن لم يتمكن أحرم من موضعه.

٥ ـ فصل في أحكام الطواف ومقدماته

للطواف مقدمات مندوب إليها ، وهي عشرة أشياء :

١ ـ الغسل عند دخول الحرم.

٢ ـ وتطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره.

٣ و ٤ ـ ودخول مكة من أعلاها ، والغسل عند دخول مكة.

٥ ـ والمشي حافيا على سكينة ووقار.

٦ ـ والغسل عند دخول المسجد الحرام.

٧ ـ والدخول من باب بني شيبة.

٨ ـ ١٠ ـ والصلاة على النبي والتسليم عليه عند الباب ، والدعاء بما روى ، ويكون حافيا.

فإذا أراد الطواف فيجب عليه أشياء ، ويستحب له أشياء.

فالواجبات أربعة أشياء :

١ و ٢ ـ الابتداء بالحجر الأسود ، وأن يطوف سبعة أشواط.

٣ و ٤ ـ وأن يكون على طهر ، ويصلي عند المقام ركعتين.

__________________

٥٢ ـ من هنا إلى قوله : ( وإن كان من الغنم ففحلا ) « فصل ٩ » سقطت من ( ك ).

٢٣٠

والمندوبات عشرة :

١ و ٢ ـ استلام الحجر في كل شوط ، والتقبيل له أو الإيماء إليه.

٣ و ٤ ـ والدعاء عند الاستلام ، والدعاء في (٥٣) الطواف.

٥ ـ ٨ ـ والتزام المستجار ، ووضع الخد عليه ، والبطن ، والدعاء عنده.

٩ و ١٠ ـ واستلام الركن اليماني ، واستلام الأركان كلها.

والسهو في الطواف على ثمانية أقسام : ثلاثة منها توجب الإعادة :

١ ـ أولها من زاد في الطواف متعمدا (٥٤) إذا كان فريضة.

٢ ـ وإن شك فيما دون السبعة فلا يدرى كم طاف أعاد إذا كان فريضة.

٣ ـ وإن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد.

وخمسة منها لا توجب الإعادة :

١ و ٢ ـ أولها من نقص طوافه عن سبعة ثم ذكر ما نقص تمم وليس عليه شئ ، فإن (٥٥) رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه.

٣ ـ ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وليس عليه شئ.

٤ ـ ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل.

٥ ـ ومن زاد في طواف (٥٦) النافلة تمم أسبوعين.

ولا يجوز القران في طواف الفريضة ، ويجوز ذلك في النافلة ، والأفضل الانصراف على وتر.

٦ ـ فصل في ذكر السعي وأحكامه ومقدماته

للسعي مقدمات مندوب إليها ، وهي أربعة أشياء :

١ ـ استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى السعي.

٢ ـ وإتيان زمزم والشرب منه والصب على البدن.

__________________

٥٣ ـ خ ل ( س ) : عند الطواف.

٥٤ ـ ( س ) : عمدا.

٥٥ ـ ( س ) : وإن.

٥٦ ـ ( ص ) : في الطواف في النافلة.

٢٣١

٣ ـ ويكون ذلك من الدلو المقابل للحجر.

٤ ـ ويكون الخروج (٥٧) من الباب المقابل للحجر.

فإذا أراد السعي يجب عليه أفعال ، ويستحب له أفعال.

فالواجبات ثلاثة :

١ ـ ٣ ـ أن يسعى سبع مرات بينهما ، وأن يبدء بالصفا ، ويختم بالمروة.

والمسنونات خمسة :

١ ـ الإسراع في موضع السعي : راكبا كان أو ماشيا للرجال ، والمشي أفضل من الركوب.

٢ ـ ٤ ـ والدعاء عند الصفا ، والدعاء عند المروة ، والدعاء فيما بينهما.

٥ ـ وأن يكون على طهر.

والسهو في السعي على ستة أضرب : ثلاثة منها توجب الإعادة :

١ ـ من زاد فيه متعمدا أعاد.

٢ ـ ومن سعى ثماني مرات ناسيا وهو عند المروة أعاد لأنه بدأ بالمروة.

٣ ـ ومن لم يدر كم نقص أعاد السعي.

وثلاثة [ س لا ] توجب الإعادة :

١ ـ من زاد ناسيا وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة ، وإن أراد أن يتم سعيين فعل.

٢ ـ ومن سعى تسع مرات وهو عند المروة لم يعد.

٣ ـ ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعد.

فإذا فرغ من السعي قصر ، وهو على ستة أضرب :

فأدنى التقصير أن يقص من أظفاره (٥٨) شيئا أو يقص شيئا من شعره ولا يحلق رأسه ، فإن فعله كان عليه دم ويمر الموسى على رأسه (٥٩) يوم النحر.

فإن نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم.

__________________

٥٧ ـ ( س ) : خروجه.

٥٨ ـ ( س ) : أن يقض أظفاره أو يقض شيئا من شعره.

٥٩ ـ ( س ) : يوم النحر على رأسه.

٢٣٢

فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد.

ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.

٧ ـ فصل في [ ص ذكر ] الإحرام بالحج

الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية عند الزوال ، فإن لم يمكن (٦٠) أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق (٦١) الوقوف بعرفات.

وكيفية الإحرام وشرائطه وأفعاله (٦٢) مثل ما قدمناه في إحرام العمرة (٦٣) سواء ، غير أنه يذكر إحرامه بالحج فقط ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال.

فإن سها فأحرم (٦٤) بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج.

فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها.

فإن لم يذكر حتى يقضى المناسك [ كلها ص ] لم يكن عليه شئ.

٨ ـ فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر

ينبغي (٦٥) للإمام أن يصلى الظهر والعصر يوم التروية بمنى ، ومن عداه لا يخرج من مكة إلا بعد أن يصلي الظهر والعصر بها.

وينبغي أن لا يخرج الإمام من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ، وغير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر.

ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك.

والدعاء يستحب (٦٦) في طريق عرفات.

وينبغي أن يصلي الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، ويقف إلى غروب الشمس للدعاء (٦٧).

__________________

٦٠ ـ ( س ) : لم يتمكن.

٦١ ـ خ ل ( س ) : يدرك.

٦٢ ـ خ ل ( س ) : أحكامه.

٦٣ ـ ( ص ) : الإحرام العمرة!

٦٤ ـ ( س ) : وأحرم.

٦٥ ـ ( ص ) : ينبغ!

٦٦ ـ خ ل ( س ) : مستحب.

٦٧ ـ خ ل ( س ) : بالدعا.

٢٣٣

وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة (٦٨) ، ولا يقف تحت الأراك.

فإذا غابت (٦٩) الشمس أفاض منها إلى المشعر ، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة.

ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن (٧٠) صار إلى ربع الليل : يجمع بينهما.

ويقف بالمشعر ويدعو (٧١) ، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر [ س برجله ].

ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس.

وغير الإمام يجوز له [ الخروج س ] بعد طلوع الفجر ، غير أنه لا يجوز عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.

ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة ، إلا النساء والمضطر والخائف والعليل.

والسعي في وادي محسر مستحب.

٩ ـ فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها

المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة :

١ ـ ٣ ـ أولها رمي جمرة العقبة (٧٢) بسبع حصيات ، ثم الذبح ثم الحلق.

والرمي (٧٣) يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها ، لأن الرمي مسنون :

١ ـ ٣ ـ العدد : وهو سبع حصيات ، [ ص ك و ] يلتقطها ، ولا يكسرها.

٤ ـ وتكون برشا ، ولا يجوز غير الحصيات (٧٤).

٥ ـ ويكون على وضوء.

٦ ـ ويرميها حذفا [ ص ويرميها ] من قبل وجه الجمرة.

__________________

٦٨ ـ ( ص ) : عرفة!

٦٩ ـ خ ل ( س ) : غربت.

٧٠ ـ ( ص ) : فإن!

٧١ ـ ( ص ) : ويدعوا!

٧٢ ـ ( ص ) : العظمى ، مكان ( العقبة ).

٧٣ ـ ( س ) : فالرمي.

٧٤ ـ ( س ) : ولا يجزي غير الحصى.

٢٣٤

٧ و ٨ ـ ويكون بينه وبينها نحو من عشرة (٧٥) أذرع إلى خمسة عشر (٧٦) ذراعا ، ويدعو إذا رمى.

وأما الذبح فعلى ثلاثة أقسام :

١ ـ ٣ ـ هدي المتمتع (٧٧) ، والأضحية ، وما يلزم من الكفارات والنذور.

فهدي المتمتع فرض مع القدرة ومع العجز فالصوم بدل منه والهدي له شروط وأحكام يتعلق بها ، وهي أربعة وعشرون حكما :

١ ـ ٤ ـ إن (٧٨) كان من البدن [ ص أن ] يكون إناثا ، ويكون ثنيا فما فوقه ، وكذلك إن كان من البقر.

٥ و ٦ ـ وإن (٧٩) كان من الغنم ففحلا من الضأن ، فإن (٨٠) لم يجد فتيسا من المعزى.

٧ ـ ولا يكون ناقص الخلقة.

٨ و ٩ ـ ولا يجزي مع الاختيار واحد إلا عن واحد ، وعند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.

١٠ ـ ويكون مما قد عرف به.

١١ ـ ولا يذبح إلا بمنى.

١٢ ـ ١٥ ـ ويقسمه ثلاثة أقسام : قسم يأكله ، وقسم يهديه (٨١) ، وقسم يتصدق به.

١٦ و ١٧ ـ ويجوز إخراج اللحم من منى ، ويجوز أيضا ادخاره.

١٨ ـ ٢١ ـ ويدعو عند الذبح ويكون يده مع يد الذابح ، ويذكر صاحبه على الذبح ، فإن لم يذكره أجزأت ٨٢ النية [ عنه ص ك ].

٢٢ ـ وإذا ٨٣ لم يجد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى ٨٤

__________________

٧٥ ـ ( س ) : نحو عشرة ، خ ل نحو من عشرة.

٧٦ ـ ( ص ) : خمس عشرة.

٧٧ ـ ( س ) : التمتع ، وكذا فيما بعده.

٧٨ ـ ( ص ) : فإن.

٧٩ ـ ( ص ) : فإن.

٨٠ ( س ) : وإن.

٨١ ـ ( ص ) : يهدي.

٨٢ ـ ( ك ) : أجزء بالنية.٨٣ ـ ( ص ) : فإذا.

٨٤ ـ ( ك وص ) : ويذبحه.

٢٣٥

يذبحه عنه في [ طول ص س ] ذي الحجة.

٢٣ ـ فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة ٨٥.

٢٤ ـ فإن فاته صام ثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق.

وأما الأضحية فمسنونة غير واجبة ، وشروط ٨٦ استحبابها شروط استحباب الهدي سواء.

وأيام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي الأمصار ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده.

وأما الهدي الواجب فهو كل ما يلزم المحرم من كفارة وجبران في حال الإحرام ـ وقد فصلناه في كتاب النهاية ـ أو ما نذر فيه.

فإن كان الإحرام للحج ذبحه بمنى ، وإن كان للعمرة المفردة ذبحه بالخزورة قبالة الكعبة. ٨٦

ولا يأكل منه شيئا ٨٧ ولا يخرجه [ من الحرم ص ] ولا يدخره إلا ما يقيم ثمنه فيتصدق به.

والهدي الواجب يجوز ذبحه [ س في ] طول ذي الحجة.

وأما الحلق فمستحب للصرورة ، وغير الصرورة يجزيه التقصير ، والحلق أفضل.

فإن نسي [ الحلق ص س ] حتى رحل (٨٨) من منى فليعد وليحلق (٨٩) بها فإن لم يمكنه حلق من موضعه ، وبعث شعره (٩٠ ) إلى منى ليدفن هناك.

وليس على النساء حلق ، ويكفيهن التقصير ، ويبدأ بالناصية ويحلق إلى الأذنين.

فإذا فرغ من ذلك مضى في (٩١) يومه إلى مكة ، وزار البيت وطاف

__________________

٨٥ ـ ( ص و س ) العرفة!

٨٦ ـ ( س وك ) : وشرط. وكذا فيما بعده. ٨٦ ـ مكرر ـ ( ك ) : البيت.

٨٧ ـ ( س ) : شيئا منه.

٨٨ ـ ( ك وص ) : يرحل.

٨٩ ـ ( ص ) : فليخلق.

٩٠ ـ ( ك ) : بشعره.

٩١ ـ خ ل ( س ) : من يومه.

٢٣٦

طواف الحج ، أو من الغد إذا كان متمتعا ، فإن كان غير متمتع جاز له تأخيره عن ذلك.

ويفعل عند دخول المسجد الحرام ، و [ س خ عند ] الطواف مثل ما فعله يوم قدم مكة سواء.

ويطوف أسبوعا ، ويصلي ركعتين عند المقام ، ثم يخرج إلى الصفاوالمروة ، ويسعى بينهما سبع مرات كما فعل في أول مرة سواء.

فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء.

ثم يطوف [ بالبيت ك ] طواف النساء رجلا كان أو امرأة أو خصيا أسبوعا ، ويصلي ركعتين عند المقام مثل طواف الحج سواء. فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه [ إلا الصيد ك ].

ثم يعود إلى منى ويقيم (٩٢) بها أيام التشريق ، ولا يبيت لياليها إلابمنى ، فإن بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة [ دم ص ] شاة.

ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات (٩٣) بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع (٩٤) حصيات على ما وصفناه سواء :

يبدأ بالجمرة الأولى و (٩٥) يرميها عن يسارها ، ويكبر ، ويدعو عندها ، ثم بالجمرة الثانية ، ثم بالثالثة (٩٦) مثل ذلك سواء.

ويجوز له أن ينفر في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإذا أراد ذلك دفن حصيات  (٩٧) يوم الثالث.

ومن فاته رمى يوم قضاه من الغد بكرة ويرمي ما يخصه عند الزوال.

ومن نسي رمي الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى ويرمي (٩٨) بهافإن (٩٩) لم يذكر فلا شئ عليه.

__________________

٩٢ ـ ( س ) : فيقيم.

٩٣ ـ ( ص ) : جمارات ، خ ل ( س ) : جمار.

٩٤ ـ ( ك ) : سبع.

٩٥ ـ ( س ) : فيرميها.

٩٦ ـ ( س ) : ثم الثانية ثم الثالثة.

٩٧ ـ ( ك و س ) : حصاة.

٩٨ ـ ( ك ) : ورمى بها ، ( س ) : ورماها.

٩٩ ـ ( س ) : فمن.

٢٣٧

والترتيب واجب في الرمي : يبدأ بالعظمى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن رماها منكوسة أعاد

ويجوز الرمي راكبا والمشي أفضل.

ويجوز بغير طهارة ، والوضوء أفضل.

ويجوز أن يرمي عن ثلاثة : العليل (١٠٠) ، والمغمى عليه ، والصبي.

والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى واجب : أولها (١٠١) [ عقيب س ك ] صلاة الظهر يوم النحر ، [ س إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق ].

وفي الأمصار عقيب عشر صلوات أولها (١٠٢) عقيب [ س صلاة ] الظهر يوم النحر.

وفي النفر الأول لا ينفر إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبل الزوال.

ويعود إلى مكة لوداع البيت ويدخل مسجد الحصبة ، ويصلي فيه ، ليستلق على قفاه ، وكذلك مسجد الخيف.

ويستحب للصرورة دخول الكعبة ، وغير الصرورة يجوز له تركه.

فإذا دخلها صلى في زوايا البيت (١٠٣) ، وبين الأسطوانتين ، وعلى الرخامة الحمراء ، ولا يبصق فيه ، ولا يمتخط.

فإذا خرج (١٠٤) ودع البيت ، ويخرج من المسجد من باب الحناطين ويسجد عند (١٠٥) باب المسجد ويدعو [ الله تعالى س ] ، ويشتري بدراهم تمرا ، ويتصدق به ، وينصرف إن شاء الله [ تعالى س ]

١٠ ـ فصل في ذكر مناسك النساء (١٠٦)

الحج واجب على النساء مثل الرجال ، وشروط وجوبه عليهن [ ك مثل ]

__________________

١٠٠ ـ ( ص ) : للعليل!

١٠١ ـ ( ك ) : أوله.

١٠٢ ـ ( ك وص ) : أوله.

١٠٣ ـ ( ص ) : ذوات بالبيت!

١٠٤ ـ ( ص ) : أخرج!

١٠٥ ـ خ ل ( س ) : على باب.

١٠٦ ـ ( س ) : مناسك الحج للنساء.

٢٣٨

شروط وجوبه عليهم.

وليس من شرطه وجود محرم (١٠٧).

ويجوز لها مخالفة الزوج في حجة الإسلام ، ولا يجوز لها في التطوع.

وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء.

فإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم ، وتؤخر الصلاة.

فإن حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت حجتها (١٠٨) مفردة (١٠٩) وتقضى العمرة بعد ذلك.

فإن حاضت [ ص في ] خلال (١١٠) الطواف وقد طافت أكثر من النصف تركت بقية الطواف ، وقضتها (١١١) بعد ذلك ، وتسعى وتقصر ، وقد تمت متعتها.

وإن كان أقل من ذلك جعلت حجتها مفردة.

وإن (١١٢) خافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات

والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، وتصلي عند المقام ركعتين.

وإذا (١١٣) أرادت الوداع (١١٤) ، وهي حايض ودعت من باب المسجد.

١١ ـ فصل في ذكر العمرة المبتولة

العمرة فريضة مثل الحج ، وشرايط وجوبها شرايط وجوب الحج والمطلق (١١٥) مرة واحدة ، والمشروط بحسب الشرط مثل الحج.

فإذا (١١٦) تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها ، ومن حج قارنا أو مفردا قضى العمرة [ بعد ذلك ك س ].

[ ويجوز العمرة ك س ] في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام.

__________________

١٠٧ ـ ( ص ) : المحرم.

١٠٨ ـ ( ك وص ) : حجة.

١٠٩ ـ ( ك ) : منفردة.

١١٠ ـ خ ل ( س ) : حال.

١١١ ـ ( س ) : قضته ، خ ل : قضتها.

١١٢ ـ ( ك وص ) : وإذا.

١١٣ ـ ( س ) : فإذا.

١١٤ ـ ( ك و س ) : وداع البيت.

١١٥ ـ ( ص ) : فالمطلق.

١١٦ ـ ( ك و س ) : وإذا.

٢٣٩
٢٤٠