الرسائل العشر

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الرسائل العشر

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٦٠

والثاني أربعون [ ص و ] فيه مسنة.

والثالث ستون [ ص و ] فيه تبيعان أو تبيعتان ٢٦.

والرابع في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.

والأوقاص فيها أربعة :

أولها تسعة وعشرون.

والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين ٢٧.

والثالث ٢٨ تسعة عشر ٢٩ ما بين أربعين إلى ستين.

والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ.

والفرض فيه اثنان : تبيع أو تبيعة ، ومسنة.

٤ ـ فصل في زكاة الغنم

شرائط زكاة الغنم شرائط الإبل والبقر :

١ ـ ٤ ـ وهي الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول.

وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ [ منه ص ] يسمى فريضة.

والنصب ٣٠ في الغنم خمسة :

أولها أربعون ، فيه شاة.

والثاني مائة وإحدى وعشرون ، فيه شاتان.

والثالث مائتان وواحدة ففيه ٣١ ثلاث شياة.

والرابع ثلاثمائة وواحدة ففيه ٣٢ أربع شياة.

والخامس أربعمائة يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، والعفو خمسة :

أولها تسعة وثلاثون.

__________________

٢٦ ـ ( ك ) : تبيعتان أو تبيعان

٢٧ ـ ( ك و س ) : الثلاثين إلى الأربعين

٢٨ ـ ( ك ) : بدون واو؟

٢٩ ـ ( س ) : تسع عشرة ، خ ل : تسعة عشر.

٣٠ ـ ( ك و س ) : فالنصب

٣١ ـ ( س ) فيه ، ( ك ) : وفيه.

٣٢ ـ ( ك ) : فيه.

٢٠١

والثاني ثمانون : وهو ما بين أربعين إلى مائة وإحدى وعشرين.

والثالث أيضا ثمانون إلا واحدة : وهو ما بين مائة وإحدى ٣٣ وعشرين إلى مأتين وواحدة.

والرابع مائة إلا واحدة ٣٤ وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاثمائة وواحدة.

والخامس مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى أربعمائة.

٥ ـ فصل في [ ذكر ص ] زكاة الذهب والفضة

شروط زكاة الذهب والفضة أربعة :

١ ـ ٤ ـ الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين : دنانير ودراهم.

ولكل واحد منهما نصابان ، وعفوان.

فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار.

والثاني كل ما زاد أربعة ٣٥ ففيه ٣٦ عشر دينار بالغا ما بلغ.

والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا.

والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل.

وأول نصاب الفضة : مائتا درهم ، ففيه خمسة دراهم.

والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم.

والعفو الأول ما نقص عن المأتين.

والثاني ما نقص عن الأربعين.

٦ ـ فصل في زكاة الغلات

شرائط زكاة الغلات اثنان : الملك والنصاب.

__________________

٣٣ ـ ( س ) : واحد

٣٤ ـ ( ك ) : اثنتين.

٣٥ ـ ( ك ) : على أربعة مثاقيل

٣٦ ـ ( س ) : فيه ، خ ل : ففيه.

٢٠٢

فالنصاب فيها واحد ، والعفو واحد.

فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق ٣٧ : و ٣٨ الوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع [ خ س بالعراقي ].

فإذا بلغ ذلك ففيه العشر إن كان سقى سيحا ، أو بعلا أو كان عذيا.

وإن [ كان ص ] سقي بالغرب والدوالي ، وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر ٣٩.

وما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ.

والعفو ما نقص عن خمسة أو ساق ٤٠.

٧ ـ فصل في ذكر أحكام الأرضين

الأرضون على أربعة أقسام :

١ ـ أرض أسلم أهلها عليها طوعا ، فهي ملك لهم ، وعليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها.

٢ ـ والثاني : أرض الصلح ، وهي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الإمام أو من ينوب منابه عليه ٤١.

ويكون ذلك لمستحقي ٤٢ الجزية وهم المجاهدون في سبيل الله [ عز وجل س ].

فإذا أسلموا سقط عنهم [ س خ مال ] الصلح ، وكان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين.

٣ ـ والثالث ما أخذ بالسيف عنوة : وهي أرض الخراج ، وهي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه ، أو من يقوم مقامه ، ويصرف ذلك إلى مصالح

__________________

٣٧ ـ ( س ) : أوسق.

٣٨ ـ ( ص ) ( واو ) سقطت منها.

٣٩ ـ ( ص ) : عشر.

٤٠ ـ ( ك و س ) : أوسق

٤١ ـ ( ك ) : يصالحهم عليه الإمام أو من ينوب منابه

٤٢ ـ ( ص ) : لمستحق.

٢٠٣

المسلمين كافة.

وما يفضل بعد ذلك للمتقبل فإذا ٤٣ بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة.

٤ ـ والرابع أرض الأنفال : وهي :

١ ـ كل أرض انجلى أهلها عنها.

٢ ـ أو كانت مواتا [ أو ملكا ك ] لغير مالك فأحييت.

٣ ـ ٥ ـ والآجام ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية.

٦ ـ أو كانت ملكا لمن لا وارث له.

٧ ـ وقطايع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب.

فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما شاء ، ويقبل بما شاء ، وينقل كيف شاء.

وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب ، والعشر أو نصف العشر.

٨ ـ فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة

يستحب الزكاة في خمسة أجناس :

أولها مال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج الزكاة عن قيمته ٤٤ دراهم أو دنانير.

وثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر.

وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران ، وفي البراذين دينار.

ويراعى فيها السوم ، والحول ، والملك ، ولا يراعى فيها النصاب.

ورابعها سبائك الذهب والفضة.

__________________

٤٣ ـ ( ك ) إن بلغ!

٤٤ ـ ( ص ) : قيمة!

٢٠٤

وخامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به ٤٥ من الزكاة.

فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه ٤٦ الزكاة.

وألحق بهذا سادس وهو كل مال غاب عن ٤٧ صاحبه ولا يتمكن منه ، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد إليه زكاة لسنة واحدة [ استحبابا ك ].

٩ ـ فصل في ذكر مال الدين

مال الدين على ضربين :

أحدهما [ أن يكون ك ] ٤٨ تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته.

والآخر ٤٩ [ ص أن ] يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخره.

١٠ ـ فصل فيما لا يجب فيه الزكاة

لا يجب الزكاة في أحد عشر جنسا.

١ ـ مال الطفل ومن ليس بكامل العقل من الدراهم والدنانير.

٢ ـ وما عدا الأجناس التي ذكرناها من الحيوان مثل الحمير والبغال وغير ذلك.

٣ ـ ٥ ـ والخضراوات ، والفواكه كلها ، والعقارات.

٦ و ٧ ـ والأرضين ٥٠ والمساكن.

٨ ـ ١١ ـ والآلات ، والأثاث ، والمماليك ، والحلي المباح استعماله.

وإذا ٥١ اجتمعت أجناس مختلفة مما تجب فيه الزكاة فنقص كل جنس

__________________

٤٥ ـ ( س ) : بها ، خ ل : به

٤٦ ـ ( س ) : فيها : خ ل : فيه

٤٧ ـ خ ل ( س ) : عنه

٤٨ ـ ( س ) : ( أن ) سقطت منها.

٤٩ ـ ( س ) : والثاني

٥٠ ـ ( س ) : والأرضون

٥١ ـ ( ك ) : فإذا

٢٠٥

[ منه ك ] عن النصاب فلا يضم بعض ٥٢ إلى بعض إلا إذا فر به من الزكاة.

١١ ـ فصل في مستحق ٥٣ الزكاة ومقدار ما يعطى [ المستحق ص ]

يستحق ٥٤ الزكاة ثمانية أصناف :

١ ـ الفقراء : وهم الذين لا شئ لهم.

٢ ـ والمساكين : وهم الذين لهم بلغة من العيش لا تكفيهم.

٣ ـ والعاملون عليها : وهم السعاة للصدقات.

٤ ـ والمؤلفة قلوبهم : وهم الذين يستمالون للجهاد.

٥ ـ وفي الرقاب : وهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة.

٦ ـ والغارمون : وهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية الله.

٧ ـ وفي سبيل الله : وهو الجهاد وما جرى مجراه.

٨ ـ وابن السبيل وهم ٥٥ المنقطع بهم ، وإن كانوا في بلدهم ذوي يسار.

ويراعى فيهم أجمع إلا المؤلفة قلوبهم شروط أربعة :

١ و ٢ ـ الإيمان ، والعدالة.

٣ ـ وأن لا يكون ٥٦ من بني هاشم مع تمكنهم من الأخماس.

٤ ـ وأن لا يكون ممن [ يجبر على نفقته ٥٧ ] : من الوالدين والولد ، والزوجة والمملوك ، وغيرهم

فأما ٥٨ المؤلفة قلوبهم فيتألفون ٥٩ بشئ [ من الزكاة س خ ] يعطون يستعان بهم على الجهاد وإن كانوا كفارا.

ويجوز وضع الزكاة في واحد من [ هذه ص ك ] الأصناف ، والأفضل أن يجعل لكل صنف منهم شيئا ولو [ كان ك ] قليلا.

__________________

٥٢ ـ ( س ) : بعضه

٥٣ ـ ( س ) : مستحقي

٥٤ ـ ( ك ) : مستحق الزكاة

٥٥ ـ ( ك وص ) : وهو

٥٦ ـ ( ك ) : يكونوا ، وكذا فيما بعده

٥٧ ـ ( ك ) : يجب عليه نفقتهم

٥٨ ـ ( ك ) : وأما

٥٩ ـ ( ك ) : يتألفون

٢٠٦

وأقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب أوله : خمسة دراهم ، أو نصف دينار وبعد ذلك درهم أو عشر دينار.

١٢ ـ فصل في [ س ذكر ] ما يجب فيه الخمس ٦٠

الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا :

١ ـ في الغنايم التي تؤخذ من دار الحرب.

٢ ـ وفي كنوز ٦١ الذهب ، والفضة ، والدراهم ، والدنانير.

٣ ـ ١٦ ـ والمعادن كلها : الذهب والفضة ، والحديد ، والصفر والنحاس ، والرصاص ، والزيبق ، والكحل ، [ والملح ٦٢ ص س ] ، والزرنيخ ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، والمومياء. والغوص.

١٧ ـ ٢٢ والياقوت ، والزبرجد ، والبلخش ، والفيروذج ، والعقيق. والعنبر.

٢٣ ـ وأرباح التجارات والمكاسب [ كلها ك ص ] وفيما يفضل ٦٣ من الغلات عن قوت السنة له ولعياله.

٢٤ ـ وفي المال الذي ٦٤ يختلط الحرام بالحلال فلا ٦٥ يتميز.

٢٥ ـ وفي أرض الذمي إذ اشتراها من مسلم.

ووقت وجوب ٦٦ الخمس فيه وقت حصوله.

ولا يراعى فيه النصاب [ الذي في الزكاة ص ]. إلا الكنوز فإنه يراعى فيها ٦٧ النصاب الذي فيه الزكاة. والغوص يراعى فيه مقدار دينار. وما عداهما لا يراعى فيه مقدار.

١٣ ـ فصل في قسمة الخمس وبيان مستحقه

يقسم الخمس ستة أقسام :

__________________

٦٠ ـ ( س ) : فيما يجب الخمس!

٦١ ـ ( س ) : الكنوز!

٦٢ ـ مع وجود هذه الكلمة يزاد واحد على ٢٥ جنسا

٦٣ ـ ( ص ) : يتصل!

٦٤ ـ ( ص ) : التي!

٦٥ ـ ( ك و س ) : ولا

٦٦ ـ ( ص ) : الوجوب!

٦٧ ـ ( ك وص ) : فيه.

٢٠٧

١ ـ ٣ ـ سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة [ كلها ص ] للإمام.

٤ ـ ٦ ـ وسهم ليتامى آل محمد[ عليهم السلام ص ] ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم.

١٤ ـ فصل في ذكر الأنفال ومن يستحقها

الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة ، [ وهي ك س ] لمن قام مقامه في أمور المسلمين ، وهي خمسة عشر صنفا :

١ ـ كل أرض خربة باد أهلها.

٢ ـ وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

٣ ـ وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال.

٤ و ٥ ـ ورؤس الجبال وبطون الأودية.

٦ و ٧ ـ والأرضون الموات التي لا أرباب لها. والآجام.

٨ ـ وصوافي ٦٨ الملوك وقطايعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب ٦٩.

٩ ـ وميراث ٧٠ من لا وارث له.

١٠ ـ ١٤ ـ ومن الغنائم : الجارية الحسناء ، والفرس الفارة ، والثوب المرتفع ٧١ ، وما أشبه ذلك [ ص و ] مما لا نظير له من رقيق ، أو متاع.

١٥ ـ وإذا قوتل قوم من أهل حرب ، فأخذ غنايمهم من غير إذن الإمام فذلك له خاصة.

١٥ ـ فصل في [ ذكر س ك ] زكاة الفطرة

تحتاج زكاة الفطرة إلى معرفة ستة أشياء :

__________________

٦٨ ـ ( ص ) : صواف!

٦٩ ـ ( ك ) : الغصب

٧٠ ـ ( ص ) : والميراث!

٧١ ـ ( ك ) : والثوب المرتفع والفرس الفارة.

٢٠٨

١ ـ ٦ ـ من تجب [ عليه س ك ] ومتى تجب ، وما الذي يجب ، وكم يجب ، ومن يستحقه ٧٢ ، وكم أقل ما يعطى.

فالذي تجب عليه : كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد ٧٣ وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا.

ويستحب إخراجها لمن لا يجد النصاب.

وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق [ س خ وقتها ] يوم الفطر قبل صلاة العيد.

ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة :

١ ـ ٧ ـ الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن.

والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن فإنه أربعة أرطال [ س خ بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ].

ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت.

ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال. وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال. ويعتبر فيه خمسة أوصاف :

١ ـ ٣ ـ الفقر ، والإيمان أو حكمه ، وارتفاع الفسق.

٤ ـ ٥ ـ ولا يكون ممن يجب عليه نفقته ، ولا يكون من بني هاشم.

ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعا.

__________________

٧٢ ـ ( س ) : مستحقه ، خ ل ( ك ) : يستحقها.

٧٣ ـ ( ك و س ) : ولد ووالد.

٢٠٩
٢١٠

كتاب الصيام ١

الصوم عبارة في الشرع عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص.

ومن شرط ٢ صحته النية :

فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص على كل حال مثل شهر رمضان فيكفي فيه نية القربة دون نية ٣ التعيين.

وإن لم يكن متعينا أو كان يجوز ذلك فيه احتاج إلى نية التعيين وذلك كل صوم عدا شهر رمضان نفلا كان أو واجبا.

ونية القربة يجوز أن تكون متقدمة.

ونية التعيين لا بد من أن تكون مقارنة.

فإن فاتت إلى أن يصبح جاز تجديدها إلى زوال الشمس ، فإن ٤ زالت [ الشمس س ] فقد فات وقتها.

فإن كان صوم شهر رمضان صام ذلك اليوم وقضى يوما بدله ، وكذلك النذر. هذا إذا أصبح بنية الإفطار. فأما ٥ إذا أصبح صائما بنية التطوع ولم يجدد نية الفرض بأن لا يعلمه فإنه يجزيه نية القربة على كل حال.

__________________

١ ـ ( س ) : الصوم.

٢ ـ ( ص ) : شروط

٣ ـ ( ك ) : عن نية ( ص ) دون النية التعيين!

٤ ـ ( س ) : فإذا.

٥ ـ ( ك ) : فإذا

٢١١

١ ـ فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم

ما يمسك عنه الصائم على ضربين : واجب ، ومندوب :

فالواجب على ضربين : أحدهما فعله يفسده ، والآخر لا يفسده. فالذي يفسده على ضربين :

أحدهما يصادف ما يتعين صومه : مثل شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام.

والآخر يصادف ما لا يتعين [ صومه ص ] : مثل ما عدا هذين. النوعين من أنواع الصوم.

فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين :

أحدهما يوجب القضاء والكفارة.

والآخر يوجب القضاء دون الكفارة.

فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء :

١ و ٢ ـ الأكل : والشرب.

٣ و ٤ ـ والجماع في الفرج ، وإنزال الماء الدافق عامدا.

٥ ـ والكذب على الله [ تعالى ٦ ص ] وعلى رسوله و [ على ص ك ] الأئمة عليهم السلام متعمدا

٦ ـ والارتماس في الماء.

٧ ـ وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار النقض والدقيق ٧ وما جرى ٨ مجراه.

٨ ـ والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر.

٩ ـ ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.

والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا ٩ في ذلك.

__________________

٦ ـ ( س ) : عز وجل

٧ ـ ( س ) : مثل غبار الدقيق أو غبار النقض.

٨ ـ ( ك ) : يجري

٩ ـ ( س ) : مخير

٢١٢

وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء :

١ ـ الإقدام على الأكل والشرب والجماع ١٠ قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ، ويكون طالعا

٢ ـ وترك القبول عمن قال : إن الفجر [ قد ك ] طلع ، والإقدام على تناول ما ذكرناه ، ويكون قد طلع.

٣ ـ وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع.

٤ ـ وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته ١١ ، والإقدام على الإفطار ، ولم يدخل [ الليل ص ].

٥ ـ وكذلك الأقدام على الإفطار بعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين ١٢ أن الليل لم يدخل

٦ ـ ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل ١٣ من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر.

٧ ـ ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد ١٤ بتناوله دون المضمضة [ والاستنشاق ص ] للصلاة.

٨ ـ والحقنة بالمايعات.

وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه ١٥ شئ مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم ، ولا يلزمه ١٦ [ به ١٧ ] كفارة ، وذلك مثل قضاء الصوم [ ص الفريضة ] أو صوم النافلة وما أشبه ذلك.

وأما ما يجب ١٨ الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات

__________________

١٠ ـ ( س ) : أو الشرب أو الجماع ، ( ك ) : والشرب والجماع.

١١ ـ من هنا إلى قوله ( وكذلك ) سقط من ( ك )

١٢ ـ ( س ) : يتبين

١٣ ـ ( ص و س ) : يغسل

١٤ ـ ( ك ) : تبرد ( بتشديد الراء ).

١٥ ـ ( س ) : صادف ، ( ص ) : صادفة!

١٦ ـ ( ك ) : يلزم

١٧ ـ ضربت عليه القلم في ( س ).

١٨ ( ك ) : يوجب!

٢١٣

والقبايح التي هي سوى ما ذكرناه ، فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم.

وأما المندوبات فإثنا عشر شيئا

١ و ٢ ـ السعوط ، والكحل الذي فيه [ شئ ص س ] من الصبر [ والعنبر ص ] ، والمسك.

٣ و ٤ ـ وإخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المؤدى إلى ذلك.

٥ و ٦ ـ وشم النرجس ، والرياحين.

٧ ـ واستدخال الأشياف الجامدة.

٨ ـ وتقطير الدهن في الأذن.

٩ ـ وبل الثوب على الجسد.

١٠ ـ ١٢ ـ والقبلة ، وملاعبة النساء ، ومباشرتهن بشهوة.

٢ ـ فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه [ الصوم ص ك ]

الصوم على خمسة أضرب :

١ ـ ٣ ـ مفروض ١٩ ومسنون ، وقبيح.

٤ و ٥ ـ وصوم إذن ، وصوم تأديب.

فالمفروض على ضربين : مطلق من غير سبب ، وواجب عند سبب.

فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان.

وشرائط وجوبه ستة : خمسة مشتركة بين الرجال والنساء ، وواحد يختص النساء.

١ ـ ٥ ـ فالمشترك : البلوغ ، وكمال العقل ، والصحة ، والإقامة ، ومن حكمه حكم الإقامة من المسافرين.

٦ ـ وما يختص النساء فكونها طاهرا.

فهذه شروط في صحة الأداء.

فأما ٢٠ القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط : الإسلام ، وكمال العقل ، والبلوغ ٢١.

__________________

١٩ ـ ( س ) : واجب ، خ ل : مفروض

٢٠ ـ ( س ) : وأما

٢١ ـ ( س ) : والبلوغ وكمال العقل.

٢١٤

ووقت وجوبه دخول شهر رمضان ، وعلامة دخوله رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته دون العدد.

ومن يلزمه الصوم في السفر عشرة :

١ ـ من نقص سفره عن ثمانية فراسخ.

٢ ـ ومن كان سفره معصية لله ٢٢ تعالى.

٣ ـ ومن كان سفره لصيد اللهو ٢٣ والبطر.

٤ ـ ١٠ ـ ومن كان سفره أكثر من حضره.

وحده أن لا يقيم في بلده ٢٤ عشرة أيام : كالمكاري ٢٥ ، والملاح والداعي ، والبدوي ، والذي يدور في إمارته ، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبريد.

والواجب عند سبب أحد عشر قسما ٢٦ :

١ ـ قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض ٢٧ أو غيره.

٢ ـ وصوم النذر.

٣ ـ ١٠ ـ وصوم كفارة قتل الخطأ ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم كفارة اليمين ، وصوم كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم دم المتعة ، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان متعمدا بعد الزوال.

١١ ـ وصوم الاعتكاف. [ على وجه ص ]

وينقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام : مضيق ، ومرتب ، ومخير.

فالمضيق ثلاثة :

١ و ٢ ـ صوم النذر [ المعين س ] ، وصوم الاعتكاف.

٣ ـ وصوم قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر [ ص من مرض وغيره ] ٢٨.

والمخير أربعة :

__________________

٢٢ ـ ( ك ) : معصيته الله

٢٣ ـ ( س ) : للصيد واللهو.

٢٤ ـ ( ك ) : بلدة.

٢٥ ـ ( ك ) : والمكاري

٢٦ ـ خ ل ( س ) : شيئا

٢٧ ـ ( ك ) : وغيره

٢٨ ـ ( ص ) : وغير!

٢١٥

١ ـ صوم كفارة أذى حلق الرأس.

٢ ـ وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين الطايفة :

٣ و ٤ ـ وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وصوم جزاء الصيد.

والمرتب أربعة :

١ ـ ٤ ـ صوم كفارة اليمين ، وصوم كفارة قتل الخطاء ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم دم الهدى

وقد بينا كيفية الأجناس الباقية من الصوم الواجب والتخيير ٢٩ والترتيب في النهاية مستوفيا.

وينقسم الصوم الواجب قسمين آخرين ٣٠ :

أحدهما يتعلق بإفطاره متعمدا من غير ضرورة قضاء وكفارة والآخر لا يتعلق به ذلك.

فالأول أربعة أجناس :

١ و ٢ ـ صوم شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام.

٣ و ٤ ـ وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وصوم الاعتكاف.

وما [ لا س ك ] يتعلق بإفطاره كفارة ، الثمانية ٣١ الأجناس الباقية من الصوم الواجب.

وهذا الواجبات تنقسم قسمين آخرين ٣٢ :

أحدهما يراعى فيه التتابع ، والآخر لا يراعى فيه ذلك. فالأول على ضربين :

أحدهما متى أفطر في حال دون حال بنى عليه ، والآخر يستأنف على كل حال :

__________________

٢٩ ـ ( س ) : ( الواجب التخيير ) ، وفي حاشية ( س ) كذا : في بعض النسخ : وقد بينا كيفية التخيير والترتيب في النهاية. ومثله في ( ك ) وفيه : « في النهاية مستوفيا »

٣٠ ـ ( س وك ). أخريين. خ ل ( س ) : آخرين.

٣١ ( ك و س ) : ثمانية.

٣٢ ـ ( س وك ) : أخريين. خ ل ( س ) : آخرين.



٢١٦

فالأول ستة مواضع :

١ ـ ٣ ـ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل ٣٣ الخطأ أو الظهار ، أو بإفطار ٣٤ يوم ٣٥ من شهر رمضان ، وما يجري مجراه من النذر المعين بيوم أو أيام ، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين.

فمتى صادف الإفطار في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا من غير عذر من مرض أو حيض استأنف.

وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني [ شيئا ص ] ولو يوما واحدا أو كان إفطاره في الشهر الأول المرض أو حيض بنى على كل حال.

٤ و ٥ ـ وكذلك من أفطر يوما في شهر ٣٦ نذر صومه متتابعا ٣٧ أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة عشر يوما من غير عذر من مرض أو حيض استأنف

وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما ، أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض بنى على كل حال.

٦ ـ وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة إن صام يومين ثم أفطر بنى ، وإن صام يوما ثم أفطر أعاد ٣٨.

وما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع :

١ و ٢ ـ صوم كفارة اليمين ، وصوم الاعتكاف.

٣ ـ وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.

وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع :

١ ـ السبعة ٣٩ الأيام في دم المتعة.

٢ ـ وصوم النذر إذا لم يشرط ٤٠ التتابع.

__________________

٣٣ ـ ( ص ) : القتل!

٣٤ ـ ( ك و س ) : أو إفطار

٣٥ ـ ( س ) : يوما

٣٦ ـ ( س ) : من شهر

٣٧ ـ ( ص ) : متتابعين!

٣٨ ـ ( س ) : أعاده

٣٩ ـ ( ك ) : سبعة.

٤٠ ـ ( س ) : يشترط ، خ ل : يشرط

٢١٧

٣ ـ وصوم جزاء الصيد.

٤ ـ و [ صوم س ك ] قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر.

وأما المسنون ، فجميع أيام السنة ٤١ إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم ، غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وهي ستة عشر قسما :

١ ـ ٣ ـ ثلاثة أيام ٤٢ من كل شهر : أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير.

٤ ـ وصوم يوم الغدير [ س وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة ]

٥ ـ وصوم المبعث : وهو يوم ٤٣ السابع والعشرين من [ شهر س ] رجب.

٦ ـ وصوم يوم مولد ٤٤ النبي صلى الله عليه وآله : وهو يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول.

٧ ـ وصوم يوم دحو ٤٥ الأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

٨ ـ وصوم يوم عاشورا على وجه الحزن والمصيبة.

٩ ـ وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء.

١٠ ـ ١١ ـ وأول يوم من ذي الحجة ، وأول يوم من رجب.

١٢ ـ ١٣ ـ ورجب كله ، وشعبان كله.

١٤ ـ ١٦ ـ وصيام أيام الليال البيض ٤٦ من كل شهر : وهو يوم الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر.

وأما الصوم القبيح فعشرة أقسام :

١ ـ ٣ ـ صوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان.

٤ ـ ٦ ـ و [ صوم ص ] ثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى.

__________________

٤١ ـ ( ص ) : الأيام السنة!.

٤٢ ـ ( س ) : في ، خ ل : من

٤٣ ـ ( ص ) : اليوم.

٤٤ ـ ( ص ) : مولود!

٤٥ ـ ( ص ) : دحو ( بتشديد واو )!

٤٦ ـ ( س ) : وصيام الثلاثة أيام البيض ، ( ك ) و خ ل ( س ) : وصوم أيام البيض.

٢١٨

٧ ـ ٩ ـ وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال.

١٠ ـ وصوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان و [ أيام س ] التشريق.

وصوم الأذن ثلاثة أنواع :

١ ـ ٣ ـ صوم المرأة تطوعا بإذن زوجها ، والمملوك كذلك بإذن مولاه ، والضيف كذلك بإذن مضيفه.

وصوم التأديب خمسة :

١ ـ المسافر ٤٧ إذا قدم أهله وقد أفطر أمسك بقية النهار [ ص ك تأديبا ]

٢ ـ ٥ ـ وكذلك الحايض إذا طهرت ، والمريض إذا برأ والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ.

٣ ـ فصل في حكم المريض ، والعاجز عن الصيام

المريض لا يجوز له أن يصوم ، ويجب عليه الإفطار.

وحد المرض ٤٨ الذي يجب معه الإفطار ما لا يقدر معه على الصوم أو يخاف الزيادة في مرضه ، والإنسان على نفسه بصيرة ٤٩.

وله أحوال ثلاثة فيما ٥٠ بعد : إما أن يبرأ ، أو يموت ، أو يستمر به المرض إلى رمضان آخر.

١ ـ فإن برأ وجب عليه القضاء فإن لم يقض ومات وجب على وليه القضاء عنه.

والولي هو أكبر أولاده الذكور.

فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين

وإن ٥١ لم يمت وفي عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر صام

__________________

٤٧ ـ ( ص ) : والمسافر!

٤٨ ـ ( ص ) : المريض!

٤٩ ـ خ ل ( س ) : بصير.

٥٠ ـ ( ص ) : فيها!

٥١ ـ ( ك ) : فإن

٢١٩

الثاني ٥٢ وقضى الأول ولا كفارة عليه.

وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد [ واحد ك ]

٢ ـ وإن لم يبرأ حتى لحقه ٥٣ رمضان آخر صام الحاضر ، وتصدق عن الأول ، ولا قضاء عليه.

وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء.

٣ ـ وإن مات من ٥٤ مرضه ذلك صام وليه عنه ٥٥ ما فاته استحبابا وكل صوم كان واجبا على المريض بأحد الأسباب الموجبة له ثم مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه.

والعاجز عن الصيام ٥٦ على ضربين :

أحدهما يكفر ولا قضاء عليه.

والثاني يكفر ثم يقضي :

فالأول ثلاثة :

١ و ٢ ـ الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة.

٣ ـ والشاب الذي به العطاش ٥٧ لا يرجى زواله.

والثاني ثلاثة :

١ ـ الحامل المقرب التي تخاف على الولد.

٢ ـ والمرضعة القليلة اللبن.

٣ ـ ومن به عطاش يرجى زواله.

٤ ـ فصل في حكم المسافرين

المسافر لا يجوز له أن يصوم رمضان ولا شيئا من الواجبات الآخر إلا النذر

__________________

٥٢ ـ ( ك ) : صام الحاضر

٥٣ ـ ( ك ) : يلحقه

٥٤ ـ ( س ) : في مرضه

٥٥ ـ ( س ) : صام عنه وليه.

٥٦ ـ ( ك و س ) : الصوم

٥٧ ـ ( س ) : ولا

٢٢٠