الرسائل العشر

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الرسائل العشر

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٦٠

[ صار ك ] الجميع أحد وثلاثون فعلا وكيفية.

وفي الركعة الثانية مثلها. [ إلا تجديد النية ، وكيفيتها ، وتكبيرة الإحرام ، وكيفياتها (٤٩) ] ، وهي أربعة ، تبقى سبعة وعشرون يصير الجميع في الركعتين ثمانية وخمسين فعلا وكيفية.

ويضاف (٥٠) إلى ذلك ستة أشياء :

١ ـ ٤ ـ الجلوس للتشهد ، والطمأنينة فيه والشهادتان.

٥ و ٦ ـ والصلاة على النبي ، والصلاة على آله.

يصير الجميع أربعة وستين فعلا وكيفية.

فإن كانت صلاة الفجر انضاف إلى ذلك ، التسليم على قول بعض أصحابنا ، وعلى قول الباقين هو سنة.

وإن كانت الظهر ، أو العصر أو العشاء الآخرة انضاف إلى ذلك مثلها إلا تجديد النية وكيفيتها (٥١) وتكبيرة الإحرام وكيفيتها وهي أربعة أشياء ، ويسقط عنه قراءة ما زاد على (٥٢) الحمد ، ويكون في قراءة الحمد مخيرا بينها وبين عشر تسبيحات يبقى ستون فعلا وكيفية يصير الجميع مائة وأربعة وعشرين (٥٣) فعلا وكيفية.

وإن كانت المغرب ، انضاف إلى ما في الركعتين ثلاثة وثلاثون فعلا وكيفية. يصير الجميع سبعة وتسعين فعلا وكيفية.

وأما المسنونات من الأفعال في الركعة الأولى ثلاثة وثلاثون. [ فعلا ص س ].

١ ـ ٩ ـ التوجه بسبع تكبيرات بينهن ثلاثة أدعية ، منها واحدة تكبيرة الإحرام.

__________________

٤٩ ـ كذا في ( ص ) و خ ل ( س ) أما في متن ( س وك ) فهكذا إلا تجديد النية وتكبيرة الإحرام

وكيفياتهما.

٥٠ ـ ( س ) : ينضاف.

٥١ ـ ( ك ) في الموردين : وكيفياتها.

٥٢ ـ ( ك ) : عن.

٥٣ ـ ( ص ) : وعشرون!

١٨١

١٠ ـ ١٤ ـ وتكبيرة الركوع ، وتكبيرة السجدة (٥٤) وتكبيرة رفع الرأس منها (٥٥) وتكبيرة السجدة الثانية وتكبيرة رفع الرأس منها.

١٥ ـ ورفع اليدين مع كل تكبيرة.

١٦ ـ وقول ما زاد ، على التسبيحة الواحدة في الركوع من تسبيح ودعاء.

١٧ و ١٨ ـ وقول « سمع الله لمن حمده » عند رفع الرأس (٥٦) من الركوع ، والدعاء بعده.

١٩ و ٢٠ ـ وقول ما زاد على التسبيحة الواحدة (٥٧) في السجدة الأولى من التسبيح والدعاء ومثل ذلك في السجدة الثانية.

٢١ ـ والدعاء بين السجدتين.

٢٢ ـ والارغام بالأنف في السجدتين.

٢٣ ـ وجلسة الاستراحة إذا أراد القيام إلى الثانية.

٢٤ ـ ٢٧ ـ والنظر في حال القيام إلى موضع السجود ، وفي حال الركوع إلى [ ما ص ك ] بين رجليه وفي [ حال ك ] السجود إلى طرف أنفه وفي [ حال ك ] جلوسه إلى حجره.

٢٨ ـ ٣١ ـ ووضع يديه على فخذيه محاذيا (٥٨) لعيني (٥٩) ركبتيه في حال القيام ، وفي حال الركوع على عيني ركبتيه ، وفي حال السجود بحذاء (٦٠) أذنيه ، وفي حال الجلوس على فخذيه.

٣٢ و ٣٣ ـ ويتلقى (٦١) الأرض بيديه إذا أهوى إلى السجود ، فإذا أراد النهوض اتكأ (٦٢) على يديه.

والمسنونات من الهيئات إحدى (٦٣) عشر هيئة :

__________________

٥٤ ـ ( ك و س ) : السجود.

٥٥ ـ ( ك و س ) : منه.

٥٦ ـ ( ك ) الرفع من الركوع.

٥٧ ـ ( ك ) : تسبيحة واحدة.

٥٨ ـ ( س ) : محاديا بالدال المهملة.

٥٩ ـ ( ص ) : لعين.

٦٠ ـ ( ك ) بحذا ، بلا همزه!.

٦١ ـ ( س ) : ويلقى.

٦٢ ـ ( ص ) : انكب!

٦٣ ـ ( ك ) : أحد عشر.

١٨٢

١ ـ رفع اليدين إلى حذاء (٦٤) شحمتي أذنيه مع كل تكبيرة.

٢ و ٤ ـ والترتيل في القراءة ، وفي الدعاء ، وتعمد الإعراب.

٥ ـ والجهر ب‍ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين.

٦ ـ ٩ ـ وأن يكون في حال ركوعه مسويا ظهره ، مادا عنقه ويرد (٦٥) ركبتيه إلى خلفه ، ولا يقوسهما.

١٠ ـ ويكون هويه إلى السجود متخويا.

١١ ـ وفي حال السجدتين يكون متجافيا لا يضع شيئا من جسده على شئ.

الجميع من الأفعال والهيئات المسنونة في هذه الركعة أربعة وأربعون فعلا وهيئة ، وفي الثانية مثلها ، إلا الزائد على تكبيرة الإحرام من التكبيرات والدعاء بينهما (٦٦) ، وهي تسعة أشياء.

تبقى خمسة وثلاثون فعلا وهيئة.

وينضاف إليها (٦٧) القنوت ، ومحله قبل الركوع [ و س ك ] بعد القراءة.

يصير الجميع أحدا وثمانين فعلا وهيئة مسنونة في الركعتين.

وينضاف إليه الزايد في حال التشهد على الشهادتين من الثناء على الله والصلاة على رسوله [ ص والصلاة على آله ] والتسليم.

ومن الهيئات ، التورك في حال التشهد ، وصفته أن يجلس على وركه الأيسر ، ويضم فخذيه ، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن (٦٩) قدمه اليسرى.

ويسلم أمامه إن كان إماما أو منفردا ، وإن كان مأموما فيومي إلى يمينه إيماء وإن كان على يساره غيره فعن يساره أيضا.

صار الجميع ستة وثمانين فعلا وهيئة.

فإن (٧٠) كانت الصلاة رباعية تضاعفت إلا التسعة الأجناس التي [ ص

__________________

٦٤ ـ ( ك ) : بحذاء.

٦٥ ـ ( س ) : بلا « واو ».

٦٦ ـ ( ص ) : بينهما.

٦٧ ـ ( ص ) : إليه. ٦٨ ـ ( س ) : أحد.

٦٩ ـ ( ك ) : باطن.

٧٠ ـ ( ك ) : وإن.

١٨٣

ذكرناها ] في أول الاستفتاح ، والتسليم ، والقنوت.

فيكون (٧١) الجميع مائة واحدا (٧٢) وستين فعلا وهيئة.

وإن كانت ثلاثية انضاف إلى ما في الركعتين ـ وهو (٧٣) ستة وثمانون فعلا وهيئة ـ ما في الركعة الثالثة ، وهو أربعون فعلا وهيئة.

يصير الجميع مائة وستة وعشرين فعلا وهيئة.

يكون جميع أفعال الظهر وكيفياتها المفروضة والمسنونة مأتين وخمسة وثمانين فعلا وهيئة ، وكذلك العصر والعشاء الآخرة.

وإن كانت الصلاة (٧٤) المغرب مأتين وثلاثة وعشرين فعلا وكيفية (٧٥).

وإن كانت الغداة مائة وخمسين فعلا وكيفية.

فجميع (٧٦) الأفعال والكيفيات في الخمس الصلوات (٧٧) [ المفروضة ص ] في اليوم والليلة المقارنة لها ألف ومائتان (٧٨) وثمانية وعشرون فعلا وكيفية.

وأما التروك فعلى ضربين : مفروض ، ومسنون.

فالمفروض أربعة عشر تركا :

١ و ٢ ـ أن لا يتكتف (٧٩) ولا يقول : آمين آخر الحمد.

٣ و ٤ ـ ولا يلتفت إلى ما ورائه (٨٠) ، ولا يتكلم بما ليس من الصلاة.

٥ ـ ولا يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال (٨١) الصلاة.

٦ ـ ١١ ـ ولا يحدث ما ينقض الوضوء من ريح ، أو بول ، أو غايط ، أو مني ، أو جماع في الفرج (٨٢) ، أو مس ميت برد قبل التطهير.

١٢ ـ ١٤ ـ ولا يإن بحرفين ، ولا يتأفف بحرفين مثل ذلك (٨٣) ولا يقهقه.

__________________

٧١ ـ ( س ) : يكون.

٧٢ ـ ( س ) : وإحدى.

٧٣ ـ ( ك و س ) : وهما.

٧٤ ـ ( ك وص ) : صلاة.

٧٥ ـ ( س ) : وهيئة. ٧٦ ـ ( ك و س ) : جميع

٧٧ ـ ( ك ) : خمس صلوات. ٧٨ ـ ( ص ) : مائتين!

٧٩ ـ ( ك و س ) يكتف. ٨٠ ـ ( ك وص ) : وراه.

٨١ ـ ( ص ) : الأفعال الصلاة! ٨٢ ـ ( ك و س ) : فرج.

٨٣ ـ ( ك و س ) : مثل ذلك بحرفين.

١٨٤

والمسنونات ثلاثة عشر [ تركا ص س ] :

١ و ٢ ـ لا (٨٤) يلتفت يمينا ، ولا شمالا.

٣ ـ ٥ ـ ولا يتثأب ، ولا يتمطى ، ولا يفرقع أصابعه.

٦ و ٧ ـ ولا يعبث بلحيته ، ولا بشئ من جوارحه.

٨ ـ ولا يقعى بين السجدتين.

٩ ـ ١٢ ـ ولا يتنخم ، ولا يبصق ، ولا ينفخ موضع سجوده ، ولا يتأوه.

١٣ ـ ولا يدافع الأخبثين.

الجميع سبعة وعشرون تركا في كل واحدة (٨٥) من الصلوات الخمس.

يكون في الجميع مائة وخمسة وثلاثون تركا.

صار الجميع ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستين فعلا وهيئة وتركا في الصلوات (٨٦) الخمس المقارنة لها.

١٠ ـ فصل في [ ذكر ص س ] ما يقطع الصلاة

قواطع الصلاة تسعة عشر :

١ ـ ١٤ ـ أربعة عشر تركا (٨٧) [ واجبة ص س ] ذكرناها متى حصلت قطعت الصلاة.

١٥ ـ ١٧ ـ والحيض (٨٨) ، والاستحاضة ، والنفاس.

١٨ و ١٩ ـ والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكل ما يزيل العقل [ والتمييز ص ] من الإغماء والجنون وغيرهما.

١١ ـ فصل في [ ذكر ص ] أحكام السهو (٨٩)

لا حكم للسهو مع غلبة الظن ، لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم في وجوب

__________________

٨٤ ـ ( ك ) : أن لا.

٨٥ ـ ( ك ) : واحد.

٨٦ ـ ( ك ) : الصلاة.

٨٧ ـ ( س ) : تروكا.

٨٨ ـ ( ص ) بلا « واو ».

٨٩ ـ ( ك ) : فصل في السهو وأحكامه.

١٨٥

العمل عليه ، وإنما الحكم لما يتساوى (٩٠) فيه الظنون أو الشك المحض ، وعلى هذه الأحوال ففي أحد وخمسين موضعا يتنوع خمسة أنواع :

أحدها (٩١) يوجب إعادة الصلاة.

والثاني لا حكم له.

والثالث يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده.

والرابع يوجب الاحتياط.

والخامس يوجب الجبران بسجدتي السهو.

فما يوجب الإعادة ففي (٩٢) أحد وعشرين موضعا :

١ ـ ٣ ـ من صلى بغير طهارة. ومن صلى قبل دخول الوقت. ومن صلى إلى استدبار القبلة.

٤ ـ ومن صلى إلى يمينها (٩٣) وشمالها [ ناسيا لها خ س ] مع بقاء الوقت.

٥ ـ ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك.

٦ ـ ومن سجد على شئ (٩٤) نجس مع تقدم علمه بذلك.

٧ ـ ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا.

٨ ـ ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك.

٩ ـ ١١ ـ ومن ترك النية. ومن ترك تكبيرة الإحرام. ومن ترك الركوع حتى يسجد (٩٥).

١٢ ـ ومن ترك سجدتين في (٩٦) ركعة من الركعتين الأوليين (٩٧) حتى يركع فيما بعدهما.

١٣ ـ ١٥ ـ ومن زاد ركوعا. ومن زاد سجدتين في ركعة من

__________________

٩٠ ـ ( س ) : تساوى.

٩١ ـ ( ك ) : إحديها.

٩٢ ـ ( ك و س ) : في أحد.

٩٣ ـ ( ك ) : أو شمالها.

٩٤ ـ خ ل ( س ) : على موضع.

٩٥ ـ ( ك ) : سجد.

٩٦ ـ ( ك و س ) : من ركعة.

٩٧ ـ ( ك و س ) : أولتين ( بفتح الهمزة وتشديد الواو ) حتى ركع فيما بعدها خ ل ( س ) : بعدهما.

١٨٦

الأوليين (٩٨). ومن زاد في الصلاة ركعة.

١٦ ـ ومن شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدري كم صلى.

١٧ ـ ومن شك في [ صلاة ص ] الغداة فلا (٩٩) يدري كم صلى.

١٨ ـ ومن شك في [ صلاة ص ك ] المغرب فلا يدري كم صلى (١٠٠).

١٩ ـ ومن شك في صلاة السفر فلا يدري كم صلى.

٢٠ ـ ومن نقص ركعة أو ما زاد على ذلك فلا (١٠١) يذكر حتى يتكلم أو استدبر (١٠٢) القبلة.

٢١ ـ ومن شك فلا يدري كم صلى.

[ ص ك و ] القسم الثاني وهو ما لا حكم له ففي اثني عشر موضعا :

١ ـ من كثر سهوه وتواتر.

٢ ـ ٦ ـ ومن شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى (١٠٣) : [ وهو ص ] مثل من شك في تكبيرة الإحرام (١٠٤) وهو في حال القراءة أو في القراءةوهو في حال الركوع ، أو في الركوع وهو في حال السجود ، أو في السجود وهو في حال القيام ، أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة.

٧ و ٨ ـ ومن سها في النافلة ، ومن سها في سهو.

٩ و ١٠ ـ ومن سها عن تسبيح الركوع و [ قد رفع رأسه ، ومن سها عن تسبيح س ك ] السجود وقد رفع رأسه.

١١ ومن ترك ركوعا في الركعتين الأخريين (١٠٥) وسجد بعده حذف السجود ، وأعاد الركوع.

__________________

٩٨ ـ ( س ) : أولتين ، بفتح الهمزة وتشديد الواو.

٩٩ ( س ) : في المواضع الثلاثة ولا ، خ ل : فلا.

١٠٠ ـ جملة : ( فلا يدري كم صلى ) سقطت من ( ك ) وبدلها هكذا : وصلاة الغداة!

١٠١ ـ ( ك و س ) : ولا.

١٠٢ ـ ( ك و س ) : يستدبر ، خ ل ( س ) : استدبر.

١٠٣ ـ كلمات ( إلى حالة أخرى ) كانت ساقطة من نسخة ( ك ) وصححها كاتب من عنده هكذا : ( من السابق المشكوك فيه ).

١٠٤ ـ ( ك و س ) : تكبيرة الافتتاح.

١٠٥ ـ ( س ) : الأخيرتين.

١٨٧

١٢ ـ ومن ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأول وسجد السجدتين.

وأما ما يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده ففي تسعة مواضع :

١ ـ من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى ، قرأ الحمد وأعاد السورة.

٢ ـ ومن سها عن قراءة سورة (١٠٦) بعد الحمد قبل أن يركع ، قرأ ثم ركع.

٣ ـ ومن شك في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثم ركع.

٤ ـ ومن سها عن تسبيح الركوع وهو راكع ، سبح.

٥ ـ ومن شك في الركوع وهو قائم ركع ، فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه.

٦ ـ ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة منهما.

٧ ـ ومن ترك التشهد الأول وذكر وهو قائم رجع فتشهد ، فإن لم يذكر حتى يركع (١٠٧) مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم.

٨ ـ ومن نسي سجدة واحدة وهو قائم (١٠٨) ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع رجع فسجد ، فإن (١٠٩) ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ثم قضاها بعد التسليم.

٩ ـ ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم.

وأما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع :

١ ـ من شك فلا يدري [ ص ك كم ] صلى ثنتين أو ثلاثا (١١٠) في الرباعيات ، وتساوت ظنونه ، بنى على الثلاث وتمم ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام

__________________

١٠٦ ـ نسخة بدل ( س ) : السورة.

١٠٧ ـ خ ل ( س ) : ركع.

١٠٨ ـ ( ك و س ) : مكان ( وهو قائم ). وقام.

١٠٩ ـ ( ك ) : وإن.

١١٠ ـ ( س ) : أم خ ل : أو ( ك ) : أم ثلاثة.

١٨٨

أو ركعتين من جلوس.

٢ ـ وكذلك من شك بين الثلاث والأربع [ بنى على الأربع وسلم (١١١) ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ك س ].

٣ ـ ومن شك بين الثنتين (١١٢) والأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.

٤ ـ ومن شك بين الثنتين (١١٣) والثلاث والأربع بنى على الأربع التسليم وسجد سجدتي السهو.

فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

٥ ـ ومن سها في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز.

وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع :

١ ـ من تكلم في الصلاة ناسيا.

٢ ـ ومن سلم في الأوليين (١١٤) ناسيا.

٣ ـ ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها. بعد التسلم وسجد سجدتي السهو.

٤ ـ ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو.

ومن أصحابنا من قال : [ إن ص س ] من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو.

١٢ ـ فصل في أحكام الجمعة

تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين :

أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه

والثاني يرجع إلى غيره.

__________________

١١١ ـ ( ك و س ) : الاثنتين.

١١٢ ـ ( ك ) : « وسلم » ليس فيه.

١١٣ ـ ( س ) : الاثنتين.

١١٤ ـ ( ك و س ) : الأولتين ( بفتح الهمزة وتشديد الواو ).

١٨٩

فما يرجع إليه عشرة شرائط.

١ ـ ٤ ـ الذكورة ، والبلوغ ، والحرية ، وكمال العقل.

٥ ـ ٧ ـ والصحة من المرض ، وارتفاع العمى وارتفاع العرج.

٨ و ٩ ـ وأن لا يكون شيخا لا حراك به. وأن لا يكون مسافرا.

١٠ ـ وأن يكون (١١٥) بينه وبين الموضع الذي تصلي فيه الجمعة فرسخان فما دونه (١١٦).

ومع اجتماع الشروط لا ينعقد [ الجمعة ص ] إلا بأربعة شروط ، وهي الشروط الراجعة (١١٧) إلى غيره :

١ ـ السلطان العادل ، أو من يأمره السلطان. [ العادل س ].

٢ ـ والعدد : سبعة وجوبا ، وخمسة ندبا.

٣ ـ وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد.

٤ ـ وأن يخطب خطبتين وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف :

١ و ٢ ـ حمد الله [ تعالى ص س ]. والصلاة على النبي وآله [ عليهم السلام ص ].

٣ و ٤ ـ والوعظ. وقراءة سورة خفيفة من القرآن.

١٣ ـ فصل في ذكر أحكام الجماعة

لا تنعقد الجماعة إلا بشرطين :

١ و ٢ ـ أحدهما العدد : اثنان فصاعدا ، وأن يؤذن ويقام. ومن يصلي جماعة خمسة أقسام :

١ ـ ٣ ـ فإن كانا (١١٨) اثنين قام المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا و (١١٩) خلفه إن كانت امرأة ، وكذلك إن كانوا جماعة.

٤ و ٥ ـ وإن كانوا عراة قام إمامهم وسطهم ، وكذلك إن كن (١٢٠) نساء

__________________

١١٥ ـ ( ك ) : ويكون صلى ( ص ) : وأن لا يكون.

١١٦ ـ ( ك ) : فما دون.

١١٧ ـ ( ص ) : شروط الراجعة!

١١٨ ـ ( ص ) : كان!

١١٩ ـ ( ص ) : أو خلفه.

١٢٠ ـ ( ك و س ) : كانوا ، خ ل ( س ) : كن.

١٩٠

بلا رجال.

وينبغي (١٢١) أن يجمع [ ص في ] الإمام ثلاثة (١٢٢) شرائط :

١ ـ ٣ ـ الإيمان ، والعدالة ، وأن يكون أقرأ الجماعة

فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا سواء [ ص في الهجرة ] فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها.

ولا يأم بالناس عشرة :

١ و ٢ ـ ولد الزنا ، والمحدود.

٣ ـ ٧ ـ والمفلوج بالأصحاء ، والمقيد بالمطلقين ، والقاعد بالقايمين (١٢٣) ، والمجذوم بالأصحاء ، والأبرص بمن ليس كذلك.

٨ ـ ١٠ ـ والأعرابي بالمهاجرين. والمتيمم بالمتوضئين (١٢٤) ، والمسافر بالحاضرين.

١٤ ـ فصل في ذكر صلاة الخوف

صلاة الخوف على ضربين : أحدهما الخوف ، والآخر شدة الخوف.

فصلاة الخوف لا يجوز إلا بشرطين :

أحدهما أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين تقاوم [ س ك كل ] فرقة [ منهم ص ] العدو.

والثاني أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة ، فإذا حصل الشرطان وجبت (١٢٥) صلاة الخوف مقصورة ركعتين [ ك س ركعتين ] إلا المغرب في السفر والحضر.

فإذا أراد الإمام أن يصلي [ بهم س ص ] فرقهم فرقتين :

__________________

١٢١ ـ ( ص ) : وينبغ!

١٢٢ ـ ( ص و س ) : ثلاث!

١٢٣ ـ ( ك و س ) مكان ( بالقايمين ) : بالقيام.

١٢٤ ـ ( س ) : بالمتوضيين.

١٢٥ ـ ( ك ) : وجب.

١٩١

إحديهما تقف (١٢٦) بإزاء العدو في السلاح (١٢٧).

والأخرى عليها (١٢٨) السلاح خلف الإمام ، فيصلي بهم ركعة ويقف في الثانية [ ك و ] ويطول القراءة ويتم (١٢٩) من خلفه ، ويسلم ، وينصرف (١٣٠) إلى موقف أصحابهم.

ويجيئ الباقون فيستفتحون ، ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويطول التشهد ، ويصلي من خلفه الثانية ، ويتشهدون ، ثم يسلم بهم [ الإمام ص ].

فيكون للفرقة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم.

فإذا (١٣١) كانت صلاة (١٣٢) المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين على ما رتبناه.

فإن ( ١٣٣ ) صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كان [ أيضا (١٣٤) ] جايزا.

وصلاة شدة الخوف أن يكون في المسلمين قلة لا يمكنهم أن يفترقوا فرقتين فحينئذ يصلون فرادى إيماء.

فإن لم يتمكنوا ( ١٣٥ ) من ذلك أجزأهم عن كل ركعة تسبيحة واحدة : [ وهي س ] سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر.

١٥ ـ فصل في ذكر صلاة العيدين (١٣٦)

صلاة العيدين فريضة عند شروط ، وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد (١٣٧) وغيره. وتسقط عمن تسقط الجمعة عنه ، وتجب على من تجب الجمعة

__________________

١٢٦ ـ ( س ) : أحدهما يقف.

١٢٧ ـ خ ل ( س ) : بالسلاح.

١٢٨ ـ ( ص ) : عليهم.

١٢٩ ـ ( ص ) : ويتمم.

١٣٠ ـ في حاشية ( س ) هكذا : وفي بعض النسخ : ويسلموا وينصرفوا.

١٣١ ـ ( ك و س ) : وإذا.

١٣٢ ـ ( س ) : الصلاة.

١٣٣ ـ ( س ) : وإن.

١٣٤ ـ ( ضربت عليه القلم في ( س ).

١٣٥ ـ ( ك ) : لم يمكنهم ذلك.

١٣٦ ـ ( س ) : في الموردين : العيد.

١٣٧ ـ ( ص ) : العدو ، بتشديد الواو

١٩٢

عليه (١٣٨). وهي مستحبة على الانفراد. وإذا فاتت (١٣٩) لا يجب قضاءها (١٤٠).

وهما (١٤١) ركعتان بتسليمة بعدهما مثل ساير الصلوات.

ووقتها طلوع الشمس. وليس فيها أذان ولا إقامة. ويزاد فيها (١٤٢) على المعتاد في ساير الصلوات تسع تكبيرات :

١ ـ ٩ ـ خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الافتتاح (١٤٣) وتكبيرة الركوع.

وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معا. ويفصل بين [ ك س كل ] تكبيرتين بدعاء وتحميد.

والخطبة فيها (١٤٤) بعد الصلاة [ ص و ] ويخطب الإمام خطبتين مثل خطبة الجمعة ، ولا يجب على المأمومين استماعهما (١٤٥) ، ويستحب لهم ذلك.

١٦ ـ فصل في ذكر صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ، وهي مثل صلاة العيد في الصفة والهيئة سواء ، والخطبة أيضا بعد الصلاة.

ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ، ومن اليسار إلى اليمين.

١٧ ـ فصل في ذكر صلاة الكسوف

صلاة الكسوف فريضة في أربعة (١٤٦) مواضع :

__________________

١٣٨ ـ ( ص و س ) : عليه الجمعة.

١٣٩ ـ ( ص ) : فات!

١٤٠ ـ ( ك ) : قضاها!

١٤١ ـ خ ل ( س ) : وهي.

١٤٢ ـ ( ك ) : فيهما.

١٤٣ ـ ( ك و س ) : الإحرام.

١٤٤ ـ ( ص ) : فيهما.

١٤٥ ـ ( ص ) : استماعها.

١٤٦ ـ ( ك ) أربع.

١٩٣

١ ـ ٤ ـ عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلازل ، والرياح السود المظلمة

ومتى احترق القرص كله فمن تركها متعمدا وجب عليه قضاءها مع غسل (١٤٧) ، وإذا لم يحترق كله قضاها ( ١٤٨ ) بلا غسل.

وكيفيتها عشر ركعات (١٤٩) بأربع سجدات : يفتتح ويقرأ (١٥٠) ثم يركع فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة كذا (١٥١) خمسا ، ويقول في الخامسة : ( سمع الله لمن حمده ) ، ويسجد (١٥٢) بعده سجدتين ، ويفعل مثل ذلك في الثانية.

ويستحب أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل ويقرأ فيها (١٥٣) السور الطوال : مثل الأنبياء والكهف.

وأول (١٥٤) وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق وآخره (١٥٥) إذا ابتدأ في الانجلاء. فإن صلى قبل أن ينجلي أعاد الصلاة استحبابا.

١٨ ـ فصل في ذكر الصلاة على الأموات

الصلاة على الأموات فرض على الكفاية : إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

ويجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين ومن كان بحكمهم (١٥٦) من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا ، فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة عليه.

وأحق الناس بالصلاة عليه (١٥٧) أولاهم بالميت في الميراث.

__________________

١٤٧ ـ ( س ) : مع الغسل.

١٤٨ ـ ( س ) قضاءها.

١٤٩ ـ خ ل ( س ) : ركوعات.

١٥٠ ـ ( ص ) : يقرؤا!

١٥١ ـ ( ك ) : هكذا ( س ) : وهكذا.

١٥٢ ـ ( س ) : سجد.

١٥٣ ـ ( ص ) : فيه.

١٥٤ ـ ( ص ) : والأول!

١٥٥ ـ ( ص و س ) : آخرها ، خ ل ( س ) : آخره.

١٥٦ ـ ( ك ) و خ ل ( س ) : بحكمه.

١٥٧ ـ ( ك ) : على الميت.

١٩٤

والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد (١٥٨).

وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أحق (١٥٩) بالصلاة عليه إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه.

والتكبير فيها خمس تكبيرات :

أولها يفتتح بها الصلاة ويشهد (١٦٠) الشهادتين.

والثانية يصلي بعدها على النبي وآله [ عليهم السلام ص ك ].

والثالثة يدعو بعدها للمؤمنين.

والرابعة يدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين ، وإن كان لا يعرفه سأل الله [ تعالى ص ] أن يحشره مع من كان يتولاه (١٦١) ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا.

[ ص والخامسة يقول بعدها : عفوك ].

وليس فيها قراءة ولا تسليم.

وليس من شرطها الطهارة وإن كان ذلك من فضلها (١٦٢).

__________________

١٥٨ ـ ( ص ) : واحد.

١٥٩ ـ ( ك ) : أولى.

١٦٠ ـ ( ك ) يتشهد.

١٦١ ـ ( س ) : يتوالاه.

١٦٢ ـ ( ص ) : فضلهما!.

١٩٥
١٩٦

كتاب الزكاة

الزكاة تحتاج إلى معرفة خمسة أشياء :

١ ـ ٥ ـ ما تجب فيه الزكاة ، ومن تجب عليه ، ومقدار ما تجب فيه ، ومتى تجب ، ومن المستحق لها.

وربما يتداخل هذه الأبواب في العقود ، فليتأمل ذلك فإنه لا يخرج شئ عن بابه.

١ ـ فصل فيما تجب فيه الزكاة ، وشرائط وجوبها.

الزكاة تجب في تسعة أشياء :

١ ـ ٣ ـ الإبل ، والبقر ، والغنم.

٤ و ٥ ـ والذهب ، والفضة.

٦ ـ ٩ ـ والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.

وما عداها لا تجب فيه [ الزكاة ص ].

وهي على ضربين :

أحدهما يراعى فيه حؤول الحول (١) ، والآخر لا يراعى فيه ذلك.

فما يراعى فيه حؤول الحول : الأجناس الخمسة التي هي سوى الغلات

__________________

١ ـ ( ص ) : حول الحول ، في جميع المواضع

١٩٧

والثمار.

وما لا يراعى فيه [ ص حؤول (٢)] الحول الأجناس الأربعة من الغلات والثمار.

وشرائط (٣) ما يراعى فيه [ ص حؤول ] الحول على ضربين :

أحدهما يرجع إلى المكلف ، والآخر يرجع إلى الأجناس :

فما يرجع إلى المكلف على ضربين :

أحدهما شرائط الوجوب ، والآخر شرائط الضمان(٤).

فشرائط الوجوب اثنان : الحرية ، وكمال العقل :

فالحرية (٥)شرط في الأجناس الخمسة كلها.

وكمال العقل شرط فيما عدا (٦) المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة.

وشرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء.

وما يرجع إلى الأجناس فشرطه(٧) اثنان : حؤول الحول ، وبلوغ النصاب :

وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان :

أحدهما يرجع إلى من تجب عليه.

والثاني يرجع إلى الأجناس :

فما يرجع إلى من تجب عليه ، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان.

وما يرجع إلى الأجناس شرط(٨)واحد : وهو بلوغ النصاب.

ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا (٩)إن شاء الله [ تعالى ك ص ].

٢ ـ فصل في زكاة الإبل

لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة :

__________________

٢ ـ وهي موجودة في خ ل ( س ) أيضا

٣ ـ ( ك ) : فشرائط

٤ ـ ( ك ) : أحدهما شرائط الضمان والآخر شرائط الوجوب.

٥ ـ ( ك ) : والحرية

٦ ـ ( ص ) : عد!

٧ ـ ( س ) : شرطه

٨ ـ ( ك ) فشرط. ٩ ـ ( ص وك ) : منفردا

١٩٨

١ ـ ٤ ـ الملك ، والنصاب ، والسوم ، وحؤول الحول.

وما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا ، وما تجب فيه يسمى فريضة.

فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا :

١ ـ ٤ ـ خمس عشر ، خمس عشرة ، عشرون ١٠.

٥ ـ ٦ ـ خمس وعشرون ، ست وعشرون.

٧ و ٨ ـ ست وثلاثون ، ست وأربعون.

٩ ـ ١١ ـ إحدى وستون ، ست وسبعون. إحدى وتسعون.

١٢ و ١٣ ـ مائة وإحدى وعشرون ، وما زاد على ذلك أربعون أو خمسون.

والاشناق ثلاثة ١١ عشر : خمسة ١٢ منها أربعة أربعة :

أولها الأربعة الأولة ١٣.

والثاني ١٤ ما بين الخمس إلى العشر.

٣ ـ ٥ ـ وما ١٥ بين العشر إلى خمس عشرة ، وما بين خمس عشرة إلى عشرين ، وما بين عشرين إلى خمس وعشرين.

وليس بين خمس وعشرين وست وعشرين شنق.

٦ و ٧ ـ واثنان تسعة تسعة :

ما بين ست وعشرين إلى ست وثلاثين ، وما بين ست وثلاثين إلى ست وأربعين.

٨ ـ ١٠ ـ وثلاث بعد ذلك كل واحد أربع عشرة ١٦ :

ما ١٧ بين ست وأربعين إلى إحدى وستين ، وما بين إحدى وستين إلى ست وسبعين ، وما بين ست وسبعين إلى إحدى وتسعين.

١١ ـ وواحد تسع ١٨ وعشرون ، وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى

__________________

١٠ ـ في ( ك ) جاءت هذه الأرقام مع ( واو ) العطف

١١ ـ ( ص ) : ثلاث.

١٢ ـ ( ك ) : خمس

١٣ ـ ( ك ) : الأولى

١٤ ـ ( ك ) : بلا واو

١٥ ـ كلمات الثالث ، الرابع ، الخامس لا توجد في شئ من النسخ التي عندنا.

١٦ ـ ( ك ) : أربعة عشر.

١٧ ـ ( ص ) : وما!.

١٨ ـ ( ك ) : تسعة

١٩٩

وعشرين.

١٢ ـ وبعد ذلك ، واحد ثمانية : وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين.

١٣ ـ ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية.

فأما ١٩ الفريضة المأخوذة منها فإثنتا عشرة ٢٠ فريضة :

١ ـ ٥ ـ خمس ٢١ منها متجانسة : وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين

وسبعة مختلفة :

٦ ـ في ٢٢ ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر.

٧ ـ وفي ست وثلاثين [ ص منها ] بنت لبون.

٨ ـ وفي ست وأربعين ٢٣ حقة.

٩ ـ وفي إحدى وستين جذعة.

١٠ ـ وفي ست وسبعين بنتا لبون.

١١ ـ وفي إحدى وتسعين حقتان.

١٢ ـ فإذا ٢٤ بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

٣ ـ فصل في زكاة البقر

شرائط زكاة البقر شرائط [ ك زكاة ] الإبل سواء :

٤ ـ وهي الملك والنصاب ، والسوم ، و [ ك حؤول ] الحول. وما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة. فالنصب في البقر أربعة :

أولها ثلاثون فيه ٢٥ تبيع أو تبيعة.

__________________

١٩ ـ ( س ) : وأما

٢٠ ـ ( ك و س ) : فإثنا عشر ، خ ل ( س ) فاثنتا عشرة.

٢١ ـ ( ك و س ) : خمسة.

٢٢ ـ ( ك ) : ففي

٢٣ ـ ( ص ) : أربعون!

٢٤ ـ ( ك ) : وإذا

٢٥ ـ ( ك ) : ففيها :

١٩ ـ ( س ) : وأما. ٢٠ ـ ( ك و س ) : فإثنا عشر ، خ ل ( س ) فاثنتا عشرة.

٢١ ـ ( ك و س ) : خمسة. ٢٢ ـ ( ك ) : ففي

٢٣ ـ ( ص ) : أربعون!. ٢٤ ـ ( ك ) : وإذا

٢٥ ـ ( ك ) : ففيها :

٢٠٠