الرسائل العشر

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الرسائل العشر

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٦٠

٤ و ٥ ـ ومس كتابة المصحف أو شئ عليه اسم الله (٣٧) تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، وأئمته عليهم السلام.

والمكروهات أربعة أشياء :

١ و ٢ ـ الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق.

٣ و ٤ ـ والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب.

فإذا أراد الغسل وجب عليه أفعال وهيئات ، ويستحب له أفعال.

فالواجب (٣٨) من الأفعال ثلاثة :

١ و ٢ ـ الاستبراء بالبول على الرجال أو الاجتهاد ، والنية.

٣ ـ وغسل جميع الجسد (٣٩) على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر بأقل ما يقع عليه اسم الغسل.

وإلهيات ثلاثة :

١ و ٢ ـ مقارنة النية لحال (٤٠) الغسل والاستمرار عليها حكما.

٣ ـ والترتيب في الغسل : يبدأ (٤١) بغسل الرأس ، ثم بالجانب (٤٢) الأيمن ، ثم [ بالجانب ص ] الأيسر.

والمستحب (٤٣) أربعة أشياء :

١ ـ غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء.

٢ و ٣ ـ والمضمضة ، والاستنشاق.

٤ ـ والغسل بصاع من الماء (٤٤) فما زاد.

__________________

٣٧ ـ في حاشية ( س ) هكذا : خ ل أسماء الله وفي بعض النسخ : عليه اسم من أسماء الله.

٣٨ ـ ( س ) : فالواجبات.

٣٩ ـ ( ك ) : البدن.

٤٠ ـ ( ص ) : بحال!

٤١ ـ ( ك ) : أن يبدء ، خ ل ( س ) : وهو أن يبدء.

٤٢ ـ ( س ) : ثم الجانب.

٤٣ ـ ( ص ) : فالمستحب.

٤٤ ـ ( ك و س ) : من ماء.

١٦١

٧ ـ فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس

الحيض هو الدم الأسود الخارج بحرارة [ وحرقة ك ] على وجه يتعلق به أحكام نذكرها ولقليله حد. ويتعلق به عشرون حكما : أربعة منها مكروهة والباقي إما محظور أو واجب (٤٥).

فالواجبات :

١ و ٢ ـ لا يجب عليها الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة.

٣ ـ ولا يصح منها الصوم.

٤ ـ ويحرم عليها دخول المساجد.

٥ و ٦ ـ ولا يصح منها الاعتكاف ولا يصح منها الطواف.

٧ ـ ويحرم عليها قراءة العزائم.

٨ ـ ويحرم عليها [ من القرآن س ] مس كتابة القرآن.

٩ ـ ويحرم على زوجها وطيها (٤٦).

١٠ و ١١ ـ ويجب على من وطئها متعمدا الكفارة ، ويجب عليه التعزير.

١٢ و ١٣ ـ ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم (٤٧) ، ولا يصح طلاقها.

١٤ و ١٥ ـ ولا يصح منها الغسل ، ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث [ به ص ].

١٦ و ١٧ ـ ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب عليها قضاء الصوم.

والمكروهات أربعة :

١ ـ ٤ ـ يكره لها قراءة ما عدا العزايم ، ومس المصحف ، وحمله ، ويكره لها الخضاب.

وينقسم الحيض ثلاثة أقسام : قليل ، وكثير ، وما بينهما.

__________________

٤٥ ـ ( ك و س ) : محظورة أو واجبة.

٤٦ ـ ( س ) : وطؤها.

٤٧ ـ ( س وك ) : عند الانقطاع.

١٦٢

فالقليل ثلاثة أيام متواليات.

والكثير عشرة أيام لا أكثر منها.

وما بينهما بحسب العادة.

فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئات : .

فالأفعال ، إن كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [ فعليها س ] أن تستبرئ نفسها بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهرة (٤٩) ، وإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى.

[ وإن كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها (٥٠) ].

وكيفية غسلها وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد على ذلك ( ٥١) بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة.

وأما المستحاضة فهي التي ترى (٥٢) الدم بعد العشرة الأيام (٥٣) من الحيض أو بعد أكثر [ أيام ص س ] النفاس.

وهي على ضربين : مبتدأة ، وغير مبتدأة.

فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا (٥٤) استمر بها الدم :

أولها : أن يتميز لها بالصفة فيجب أن تعمل عليها (٥٥).

والثاني : أن لا يتميز لها [ س بالصفة ] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.

والثالث : (٥٦) [ ص ك أن ] لا تكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها في السن.

والرابع : [ ك ص أن ] لا يكون لها نساء ولا مثل في السن ، أو كن

__________________

٤٩ ـ ( س ) طاهر.

٥٠ ـ كذا في ( ص ) ، وفي ( س ) : وإن كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها ولا يوجد شئ من الجملتين في (ك ).

٥١ ـ ( ك ) : عليه. ٥٢ ـ ( ص ) : ترك!

٥٣ ـ ( س ) : العشرة أيام ( ك ) : عشرة أيام.

٥٤ ـ ( ص ) : إذ استمر!

٥٥ ـ ( ك و س ) : عليه.

٥٦ ـ واو العطف في الثالث والرابع سقطت من ( ك ).

١٦٣

مختلفات [ العادة س ص ] فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك.

وإن لم تكن مبتدأة ، وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال :

أحدها : [ ص ك أن ] تكون لها عادة بلا تمييز (٥٧) فلتعمل عليها.

والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة.

والثالث : اختلفت عادتها ولها تمييز فلتعمل على التمييز.

والرابع : (٥٨) اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام حسب ما قدمناه.

والمستحاضة لها ثلاثة أحوال :

أولها : أن ترى الدم القليل ، وحده أن لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء (٥٩) لكل صلاة وتغيير القطن (٦٠) والخرقة.

والثاني : (٦١) أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة ولا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة ، وتجديد الوضوء (٦٢) لباقي الصلوات (٦٣) ، مع تغيير القطن والخرقة.

والثالث : (٦٤) أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يظهر على القطنة ويسيل فعليها ثلاثة أغسال.

١ ـ غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما.

٢ ـ وغسل لصلاة المغرب (٦٥) والعشاء الآخرة تجمع بينهما.

٣ ـ وغسل لصلاة [ الليل وص س ] الغداة [ تجمع بينهما (٦٦) ].

وكيفية غسلها مثل غسل الحايض سواء ، ولا يحرم عليها شئ مما

__________________

٥٧ ـ ( ص ) في جميع المواضع : تميز.

٥٨ ـ حرف العطف في الثالث والرابع ، سقطت من ( ك ).

٥٩ ـ ( ص ) : الوضوء!

٦٠ ـ ( ك ) : القطنة.

٦١ ـ ( ك ) : بلا ( واو ).

٦٢ ـ ( ص ) : الوضوء!

٦٣ ـ ( ص ) : الصلوات!

٦٤ ـ ( ك ) : بلا ( واو ).

٦٥ ـ ( س ) : وغسل للمغرب.

٦٦ ـ هذه الجملة جاءت في حاشية ( س ) خ ل

١٦٤

يحرم (٦٧) على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.

وأما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة ، وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وفي الغسل ، وكيفيته ، وأكثر أيامها ، وتفارقها في الأقل ، فإنه ليس لقليل النفاس حد.

٨ ـ فصل في حكم الأموات (٦٨)

هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء :

أولها الغسل وبيان أحكامه.

والثاني التكفين وبيان أحكامه.

والثالث (٦٩) دفنه وبيان أحكامه.

والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها.

فالغسل يتعلق به فروض وندوب.

فالفروض (٧٠) ثلاثة أشياء : أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسلالجنابة وكيفيته (٧١) وهيآته ، مستور العورة.

أولها بماء السدر (٧٢). والثاني بماء جلال (٧٣) الكافور ، والثالث بالماء (٧٤) القراح.

والمسنون ستة أشياء :

١ ـ توجيهه إلى القبلة في حال الغسل.

٢ ـ ووقوف الغاسل على جانب يمينه.

٣ ـ وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين (٧٥)

__________________

٦٧ ـ ( ك ) : يحرم ، من باب التفعيل مجهولا.

٦٨ ـ ( ك ) : غسل الأموات ، مكان ( حكم الأموات ).

٦٩ ـ واو العطف في الثالث والرابع ، ليست في ( ك ).

٧٠ ـ ( ص ) : فالفرض.

٧١ ـ ( ك ) : كيفياته.

٧٢ ـ كلمة ماء في ( ص ) في هذا الموضع وفي أكثر المواضع جاءت ( ما ) بلا همزة!

٧٣ ـ ( ص ) : الجلال!

٧٤ ـ ( ص وك ) بماء.

٧٥ ـ ( ك و س ) : الأولتين

١٦٥

٤ ـ والذكر والاستغفار عند الغسل.

٥ ـ وأن يجعل لمصب الماء حفيرة [ يدخل فيها الماء ص س ].

٦ ـ وأن يغسل (٧٦) تحت سقف.

وأما التكفين ففيه المفروض ، والمسنون :

فالمفروض أربعة أشياء :

١ ـ ٣ ـ تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة : ميزر وقميص وإزار.

٤ ـ وإمساس شئ من الكافور مساجده مع القدرة.

والمسنون سبعة أشياء :

١ و ٢ ـ أن يزاد على الكفن إزاران : أحدهما حبرة ، والآخر (٧٧) خرقة يشد بها (٧٨) فخذيه.

٣ و ٤ ـ وعمامة يعمم بها محنكا ، وإن كانت امرأة تزاد لفافتين أخراوين (٧٩).

٥ ـ وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا أو أربعة مثاقيل ، وأقله درهم (٨٠) مع القدرة.

٦ ـ وأن يمسح بذلك مساجده السبعة التي سجد (٨١) عليها.

٧ ـ وأن يجعل معه جريدتين خضراوين.

وأما الدفن ففيه الفرض والندب :

فالفرض شئ واحد وهو دفنه.

والندب عشرون شيئا :

١ ـ أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها.

٢ ـ وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا ، وقدام القبر مما يلي القبلة إن كانت (٨٢) امرأة.

__________________

٧٦ ـ ( ص ) : تغسل!

٧٧ ـ ( س ) : والثاني خ ل ( س ) : أحدهما حبرة يمنية والأخرى خرقة.

٧٨ ـ ( ك ) : لشد فحذيه.

٧٩ ـ ( ص ) : الأخراوين ( ك ) : آخرتين.

٨٠ ـ ( ك ) : درهما.

٨١ ـ ( ك ) : يسجد.

٨٢ ـ ( ك ) : كان.

١٦٦

٣ ـ ويؤخذ الرجل من قبل رأسه ، والمرأة بالعرض.

٤ ـ وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة (٨٣).

٥ ـ واللحد أفضل من الشق.

٦ ـ وأن يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس.

٧ ـ والذكر عند تناوله ، وعند وضعه في اللحد.

٨ و ٩ ـ ويحل عقد الأكفان ، (٨٤) ، ويضع خده على التراب.

١٠ ـ ويضع [ شيئا س ] (٨٥) من التربة معه.

١١ ـ ويلقنه الشهادتين ، والإقرار بالنبي [ صلى الله عليه وآله ص س ] والأئمة [ عليهم السلام ص س ].

١٢ ـ ١٦ ـ ويشرج اللبن ، ويطم القبر ، ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع [ مفتوحة ص ] ، ويسويه ويربعه.

١٧ ـ ويرش الماء عليه من أربع جوانبه.

١٨ و ١٩ ـ [ ويضع اليد عليه (٨٦) ] ويترحم عليه.

٢٠ ـ ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه.

وأما الصلاة [ عليه ص س ] فسنذكرها في باب الصلاة إن شاء الله [ تعالى ( ص ) ].

٩ ـ فصل في ذكر الأغسال (٨٧) المسنونة.

الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا :

١ ـ غسل يوم الجمعة.

٢ و ٣ ـ وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين (٨٨) منه.

٤ ـ وليلة النصف من شعبان.

__________________

٨٣ ـ ( ص ) : الترقوة ، بتشديد واو!

٨٤ ـ ( ك ) : كفنه.

٨٥ ـ ( ك ) : وأن يوضع شئ.

٨٦ ـ سقطت من ( س ) لكن الكاتب أضافها في الحاشية ناسبا لها إلى بعض النسخ.

٨٧ ـ ( ص ) : أغسال المسنونة ، وكذا في الجملة بعدها!

٨٨ ـ ( ص ) : والعشرون!

١٦٧

٥ ـ ١٠ ـ وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه.

١١ ـ ١٣ ـ وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى.

١٤ ـ ١٨ ـ وغسل الإحرام ، وعند دخول الحرم ، وعند دخول مكة (٨٩) وعند دخول المسجد الحرام ، وعند دخول الكعبة.

١٩ ـ ٢٠ ـ وعند دخول المدينة ، وعند دخول مسجد النبي عليه السلام.

٢١ و ٢٢ ـ وعند زيارة النبي [ عليه السلام ص ك ] ، وعند زيارة الأئمة عليهم السلام.

٢٣ و ٢٤ ـ ويوم الغدير ، ويوم المباهلة [ وهو رابع وعشرون من ذي الحجة (٩٠) ]

٢٥ و ٢٦ ـ وغسل التوبة ، وغسل المولود.

٢٧ ـ وغسل قاضي صلاة (٩١) الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا.

٢٨ و ٢٩ ـ وعند صلاة الحاجة وعند صلاة الاستخارة.

١٠ ـ فصل في ذكر التيمم وأحكامه

لا يجوز التيمم إلا بأحد ثلاثة شروط :

١ ـ إما عدم الماء مع الطلب له [ أو حكمه ص خ ].

٢ ـ أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن.

٣ ـ أو الخوف من استعماله إما على النفس أو المال.

ومع حصول هذه الشروط لا يصح التيمم إلا عند تضيق وقت الصلاة.

ولا يصح التيمم إلا بالأرض أو ما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق من تراب أو مدر أو حجر.

__________________

٨٩ ـ ( ص ) : المكة!

٩٠ ـ هذه الجملة جاءت فقط في حاشية ( س ) بعد التصحيح.

٩١ ـ ( ص ) : الصلاة!

١٦٨

وكيفيته أن يضرب يديه (٩٢) على الأرض دفعة [ واحدة ص س ] إن كان عليه الوضوء (٩٣) وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيته إلى طرف أنفه ، وببطن يده اليسرى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

وإن كان عليه الغسل يضرب (٩٤) ضربتين ، واحدة (٩٥) للوجه والأخرى لليدين ، والكيفية واحدة.

ونواقض التيمم : كل ما ينقض الطهارة ، ويزيد عليها (٩٦) التمكن من استعمال الماء. وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد.

١١ ـ فصل في [ ذكر ك ] أحكام المياه

الماء على ضربين : نجس وطاهر :

فالنجس لا يجوز استعماله على [ كل ص ] حال إلا عند الخوف من تلف النفس.

والطاهر على ضربين : مضاف ومطلق :

فالمضاف كل ماء (٩٧) اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو كان مرقة : مثل ماء الورد ، والآس ، والخلاف ، وماء الباقلاء ، وما أشبه ذلك. فجميع ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث ، ولا [ في ص ] قلاء إزالة (٩٨) النجاسات ، ويجوز فيما عدا ذلك.

والمطلق على ضربين : جار ، وواقف :

فالجاري طاهر مطهر ولا (٩٩) ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه : [ ص إما ] لونه ، أو طعمه ، أو رايحته.

__________________

٩٢ ـ ( ك ) : بيديه.

٩٣ ـ ( س ) : وضوء.

٩٤ ـ ( ك ) : ضرب.

٩٥ ـ ( ك و س ) مكان « واحدة » : « ضربة ».

٩٦ ـ ( ص ) : عليه!

٩٧ ـ ( س ) : كل ما خ ل « كل ماء ».

٩٨ ـ ( ص ) : أزالت!

٩٩ ـ ( ك ) : لا ينجسه ، بدون « واو ».

١٦٩

والواقف على ضربين : ماء البئر (١٠٠) ، وغير ماء البئر.

فماء البئر طاهر مطهر ، إلا أن تقع فيه نجاسة فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا.

والنجاسة الواقعة فيها على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميعها والآخر يوجب نزح بعضها.

فما يوجب نزح جميعها تسعة أشياء :

١ ـ ٣ ـ الخمر ، وكل مسكر والفقاع.

٤ ـ ٧ ـ والمني ودم الحيض والاستحاضة (١٠١) والنفاس.

٨ و ٩ ـ والبعير إذا مات فيها. وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء.

وما يوجب نزح بعضها فكل شئ له مقدار قد فصلته (١٠٢) في النهاية

وماء غير البئر على ضربين : كثير وقليل.

فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا.

وحد الكر ما كان ثلاثة أشبار ونصفا (١٠٣) عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا ومائتي رطل بالعراقي وذلك لا ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه.

وحد القليل ما نقص عن الكر وذلك ينجس بما يقع فيه من النجاسات (١٠٤) وإن لم يتغير أوصافه (١٠٥).

١٢ ـ فصل في ذكر النجاسات ، ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن

يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن حتى يصح الدخول في الصلاة.

والنجاسات على ضربين : دم وغير دم.

__________________

١٠٠ ـ كلمة بئر رغم أنها كذلك في اللغة والمحاورة ، جاءت في جميع النسخ ( بير ) بالياء بدل الهمزة!

١٠١ ـ ( ك و س ) : والنفاس والاستحاضة.

١٠٢ ـ ( ك و س ) : فصلناه.

١٠٣ ـ خ ل ( س ) : ونصف.

١٠٤ ـ ( ك و س ) : النجاسة.

١٠٥ ـ ( ك و س ) : وأن لم يغير أحد أوصافه.

١٧٠

فالدم على ثلاثة أضرب :

١ ـ ضرب تجب إزالة قليله وكثيره ، وهي ثلاثة أجناس : دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس.

٢ ـ ودم لا يجب إزالة قليله و [ لا ـ س ] كثيرة وهي خمسة أجناس :

١ ـ ٥ ـ دم البق ، والبراغيث ، والسمك ، والجراح اللازمة ، والقروح الدامية (١٠٦).

٣ ـ ودم يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا ، وما نقص عنه لا يجب إزالته ، وهو باقي الدماء من سائر الحيوان.

وما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله وكثيره ، وهي خمسة أجناس :

[ ١ و ٢ ـ كل مسكر خمرا كان أو نبيذا ، والفقاع.

٣ ـ ٥ ـ والبول ، والغايط ، من كل ما لا يؤكل لحمه ، والمني من سائرالحيوان ، وما أكل لحمه فإنه لا بأس ببوله ، وروثه ، وذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة ] (١٠٧).

ويجب غسل الإناء من النجاسات كلها ثلاث [ مرات ص س ] ومن ولوغ الكلب مثله : واحدة منها بالتراب ، وهي أولاهن من الولوغ خاصة.

ويغسل [ الإناء ص ] من الخمر سبع مرات ، وروي مثل ذلك في الفارة إذا ماتت في الماء.

وكل ما ليس له نفس سايلة لا يفسد الماء بموته فيه.

__________________

١٠٦ ـ ( س ) : الدائمة ..

١٠٧ ـ هذه العبارة في ( س وك ) هكذا : البول والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه ، وما أكل لحمه لا بأس ببوله أو روثه أو ذرقه ( ك : فلا بأس ببوله وذرقه وروثه ) إلا ذرق الدجاج خاصة ، والمني من الآدمي وغيره ، وكل مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع وفي خ ل ( س ) كما في المتن إلا أن فيه : والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه والمني من الآدمي وغيره وما أكل لحمه فلا بأس الخ ... وفي ضبط آخر من ( س ) هكذا : والغائط من الآدمي وغيره مما لا يؤكل لحمه والمني من ساير الحيوان ، وكل ما أكل لحمه لا بأس ببوله وروثه وذرقه. ولا يخفى عليك أن هذا الاختلاف لا يغير المعنى في شئ.

١٧١
١٧٢

كتاب الصلاة

فصل في أعداد الصلوات

الصلاة في اليوم والليلة خمس [ صلوات ك س ] :

١ و ٢ ـ [ صلاة س ] الظهر في الحضر أربع ركعات ، وفي السفر ركعتان ، والعصر مثل ذلك.

٣ ـ والمغرب ثلاث ركعات في الحضر والسفر.

٤ ـ والعشاء الآخرة مثل الظهر والعصر (١).

٥ ـ والغداة ركعتان في السفر والحضر.

والنوافل في اليوم والليلة [ في الحضر ص س ] أربع وثلاثون ركعة ، وفي السفر سبع (٢) عشرة ركعة :

١ ـ ١٦ ـ بعد الزوال قبل الفرض ثماني ركعات ، وبعد الفرض ثماني ركعات كل ركعتين بتشهد وتسليمة (٣) وتسقطان معا في السفر.

١٧ ـ ٢٠ ـ ونوافل المغرب أربع ركعات في السفر والحضر.

٢١ ـ وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر تعدان بركعة واحدة تسقط (٤) في السفر. ص س ]

__________________

١ ـ ( ك ) : والعصر!

٢ ـ ( ص س ) : سبعة!

٣ ـ ( ك ) : تسليم.

٤ ـ ( س ) : ويسقطان.

١٧٣

٢٢ ـ ٣٢ ـ وصلاة الليل إحدى عشرة ركعة في السفر والحضر.

٣٣ و ٣٤ ـ وركعتا الفجر في الحالين معا.

٢ ـ فصل في ذكر المواقيت

لكل صلاة وقتان : أول وآخر.

فالأول : وقت من لا عذر له. والثاني : وقت من له عذر.

فأول وقت (٥) الظهر زوال الشمس ، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله.

وأول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر ، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه.

وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس وآخره غيبوبة الشفق : وهو الحمرة ، من ناحية المغرب.

وأول وقت العشاء (٦) الآخرة عند الفراغ من فريضة المغرب ، وروى بعد غيبوبة الشفق ، وآخره ثلث الليل ، وروى نصف الليل.

وأول وقت صلاة الغداة طلوع الفجر الثاني ، وآخره طلوع الشمس.

ووقت نوافل الزوال ما بين زوال (٧) الشمس إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر.

و [ وقت ص س ] نوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقته.

ووقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته.

ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة.

ووقت صلاة الليل (٨) بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر.

ووقت ركعتي الفجر بعد (٩) الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق.

__________________

٥ ـ ( ص ) : فالأول وقت!

٦ ـ ( س ) : عشاء الآخرة.

٧ ـ ( ص ) : الزوال الشمس!

٨ ـ نسخة بدل ( س ) : نوافل الليل.

٩ ـ ( ك ) : عند الفراغ.

١٧٤

خمس صلوات (١٠) تصلى في كل وقت مالم يتضيق وقت فريضة حاضرة :

١ و ٢ ـ من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ، وكذلك من قضى النوافل (١١) ما لم يدخل وقت فريضة [ حاضرة (١٢) ].

٢ ـ ٥ ـ وصلاة الكسوف ، وصلاة الجنازة ، وركعتا (١٣) الإحرام ، وركعتا الطواف.

الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة (١٤).

١ و ٢ ـ بعد فريضة الغداة وعند طلوع الشمس.

٣ ـ وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول [ الشمس ص ] إلا [ في ص ] يوم الجمعة.

٤ و ٥ ـ وبعد فريضة العصر ، وعند غروب الشمس.

والصلاة قبل دخول وقتها لا تجوز على كل حال ، وبعد خروج وقتها تكون قضاء ، وفي وقتها تكون أداء سواء كان في أوله أو آخره ، إلا أن الأول (١٥) أفضل.

٣ ـ فصل في [ ذكر ص س ] القبلة وأحكامها

القبلة على ثلاثة أقسام :

١ ـ فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد.

٢ ـ والمسجدقبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده ، أوغلب في ظنه (١٦) جهته ممن كان في الحرم.

٣ ـ والحرم (١٧) قبلة من نأى عن الحرم.

والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جوانب [ البيت س ].

__________________

١٠ ـ ( ص ) : صلوات!

١١ ـ ( ك و س ) : وكذلك قضاء النوافل.

١٢ ـ ( ص ) : الحاضرة وسقطت هذه الكلمة رأسا من ( س وك ).

١٣ ـ ( س ) : وركعت الإحرام! ( ك ) وركعتي الإحرام وركعتي الطواف.

١٤ ـ ( ك ) : خمس.

١٥ ـ ( ص ) : أول أفضل!

١٦ ـ ( س ) : على ظنه.

١٧ ـ ( ك ) : فالحرم.

١٧٥

١ ـ فالركن العراقي لأهل العراق.

٢ ـ والركن اليماني لأهل اليمن.

٣ ـ والغربي لأهل الغرب.

٤ ـ والشامي لأهل الشام.

وعلى أهل العراق التياسر قليلا وليس لغيرهم ذلك.

ويعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشياء :

١ ـ أن يكون الجدي (١٨) خلف منكبه الأيمن.

٢ ـ أو يكون الشفق محاذيا (١٩) لمنكبه الأيمن.

٣ ـ أو الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر.

٤ ـ أو عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن.

فإن فقد هذه الأمارات صلى إلى أربع جهات مع الاختيار ومع الضرورة [ صلى س ] إلى أي جهة شاء.

ثلاثة يستقبلون قبلتهم بتكبير الإحرام ثم يصلون كيف شاءوا :

١ ـ المصلي على الراحلة نافلة.

٢ ـ ومن كان في السفينة ثم دارت السفينة.

٣ ـ ومن يصلي صلاة شدة الخوف.

٤ ـ فصل في ستر العورة

ستر العورة على ضربين : مفروض ، ومسنون :

فالمفروض ستر السوئتين على الرجال ، وعلى الحراير من النساء جميع البدن [ إلا الوجه والكفين والقدمين ص ] ، والأمة يجوز لها (٢٠) أن تصلي مكشوفة الرأس.

__________________

١٨ ـ ( ص ) : الجدي ( بفتح الأول وسكون الثاني ) ، وهو المشهور عنه أهل اللغة ، قيل وقد يصغر إذا أريد به النجم المعروف لتمييزه عن البرج.

١٩ ـ ( س ) : في الموردين : بالدال المهملة!

٢٠ ـ ( ك ) : تجوز أن تصلي

١٧٦

والمسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة ، وأن يصلي في ثوب صفيق مع رداء فهو أفضل.

٥ ـ فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس

يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس :

١ ـ ٣ ـ القطن والكتان ، وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات.

٤ ـ ٧ ـ والخز الخالص ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا كان مما يؤكل لحمه.

٨ ـ وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن (٢١) كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه وإن دبغ.

وينبغي أن يجمع شرطين :

أحدهما جواز التصرف (٢٢) فيه إما بالملك أو بالإباحة (٢٣).

والثاني أن يكون خاليا من نجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا :

مثل (٢٤) التكة والجورب والخف ، والقلنسوة والنعل والتنزه عنه أفضل.

٦ ـ فصل فيما (٢٥) يجوز الصلاة عليه (٢٦) من المكان

الأرض كلها مسجد (٢٧) يجوز الصلاة فيها ، إلا ما كان مغصوبا ، أو يكون موضع السجود منه نجسا.

وتكره الصلاة في اثنا عشر موضعا :

١ ـ ٢ ـ وادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل (٢٨).

__________________

٢١ ـ ( ص ) : مذكيا وإن.

٢٢ ـ ( ص ) : تصرف!

٢٣ ـ ( ك ) : أو الإباحة.

٢٤ ـ ( ك ) : كالتكة.

٢٥ ـ ( ك ) : في ذكر ما.

٢٦ ـ ( ك ) : فيه.

٢٧ ـ ( س ) : مسجدا!

٢٨ ـ هذه أودية بين مكة والمدينة : ( فبيداء ) على ميلين من ( ذي الحليفة ) متوجها إلى مكة. و ( ذات الصلاصل ) واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها ، أو كل أرض ذات صلصال أي

١٧٧

٥ ـ ٧ ـ وبين المقابر ، وأرض الرمل والسبخة.

٨ و ٩ ـ ومعاطن الإبل ، وقرى النمل.

١٠ ـ ١٢ ـ وجوف الوادي ، وجواد الطرق ، والحمامات.

وتكره [ الصلاة ص ] الفريضة خاصة [ في ص ] جوف الكعبة.

ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة.

٧ ـ فصل في ذكر ما يسجد عليه

لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس [ عادة س ] ويحتاج [ إلى ص س ] أن يجمع شرطين :

١ ـ أن يكون ملكا (٢٩) أو في حكم الملك.

٢ ـ ويكون خاليا من نجاسة.

فأما (٣٠) الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل.

وقد بينا تطهير الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته.

٨ ـ فصل في [ ذكر ص س ] الأذان والإقامة وأحكامهما

هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد ، وواجبان في صلاة الجماعة ، وأشدهما (٣١) تأكيدا فيما (٣٢) يجهر فيه (٣٣) [ بالقراءة ص ].

__________________

يسمع منها صوت عند المشي عليها فلا تنحصر بمكان بل تعم كل ما كان كذلك ( ضجنان ) بالفتح ، فالسكون ، جبل بمكة أو تهامة ، والمراد الوادي المتصل بالجبل. ( شقرة ) بفتح الشين وكسر القاف أو بضم الأول وسكون الثاني موضع في طريق مكة ، أو هي كل أرض تنبت فيها ( شقايق نعمان ) وقيل هذه الأراضي وقع فيها خسف فتعم الكراهة كل أرض كذلك ه‍ ملخصا من مصباح الفقيه ج ٢ : ١٢٩.

٢٩ ـ ( س وك ) : مملوكا.

٣٠ ـ ( س ) : وأما.

٣١ ـ ( س ) : وأشدها.

٣٢ ـ ( س ) : ما.

٣٣ ـ ( ك ) : به.

١٧٨

ويشتملان على خمسة وثلاثين فصلا : الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا.

ففصول (٣٤) الأذان :

١ ـ ٤ ـ أربع تكبيرات في أوله.

٥ و ٦ ـ والإقرار بالتوحيد مرتين.

٧ و ٨ ـ والإقرار بالنبي [ صلى الله عليه وآله ص ] دفعتين.

٩ و ١٠ ـ والدعاء إلى الصلاة دفعتين (٣٥).

١١ و ١٢ ـ والدعاء إلى الفلاح مرتين (٣٦).

١٣ و ١٤ ـ والدعاء إلى خير العمل دفعتين (٣٧).

١٥ ـ ١٨ ـ وتكبيرتان وتهليل دفعتين.

وفصول (٣٨) الإقامة مثل ذلك ، ويسقط من أولها [ من س ] التكبير دفعتين ويزاد (٣٩) بدله « قد قامت الصلاة » دفعتين ، ويسقط [ من س ] التهليل مرة واحدة. ويشتملان على واجب ومسنون.

فالواجب فيهما الترتيب [ وهو ص س ] قسم واحد.

والمسنون عشرة أشياء :

١ و ٢ ـ كونه متطهرا ، ومستقبل القبلة.

٣ ـ ولا يتكلم في (٤٠) حاله.

٤ ـ ٦ ـ ويكون قائما مع الاختيار ، ولا يكون ماشيا ، ولا راكبا.

٧ ـ ٩ ـ ويرتل (٤١) الأذان ويحدر الإقامة ، ولا يعرب أواخر الفصول.

١٠ ـ ويفصل بين الأذان والإقامة (٤٢) بجلسة ، أو سجدة أو خطوة.

فهذه كلها مسنونة فيهما ، وأشدها تأكيدا في الإقامة (٤٣).

__________________

٣٤ ـ ( ص ) : وفصول.

٣٥ ـ ( ص ) : دفعتان خ ل.

٣٦ ـ ( ص ) : مرتان ، خ ل ( س ) : دفعتين.

٣٧ ـ ( ص ) : دفعتان ، خ ل ( س ) : مرتين.

٣٨ ـ ( ص ) : فصول ، بلا ( واو )!

٣٩ ـ ( ك ) : يزيد.

٤٠ ـ ( ك و س ) : خلاله.

٤١ ـ خ ل ( س ) : يرسل.

٤٢ ـ ( س ) مكان : ( بين الأذان والإقامة ) : بينهما.

٤٣ ـ ( ك ) بدل ( في الإقامة ) : فيما يجهر به إلا أنها صححت في الحاشية.

١٧٩

ومن شرط صحتهما (٤٤) دخول الوقت.

٩ ـ فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة

الصلاة تشتمل على ثلاثة أجناس : أفعال ، وكيفيات ، وتروك.

وكل واحد منها على ضربين : مفروض ومسنون.

فالمفروض من الأفعال [ في أول ركعة ص س ] (٤٥) ثلاثة عشر شيئا :

١ ـ القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجز عنه.

٢ ـ ٤ ـ والنية ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة.

٥ ـ ٧ ـ والركوع ، والتسبيح فيه ، ورفع الرأس من الركوع.

٨ ـ ١٠ ـ والسجود الأول ، والتسبيح فيه ، ورفع الرأس منه.

١١ ـ ١٣ ـ والسجود الثاني ، والذكر فيه ، ورفع الرأس منه.

والمفروض من الكيفيات في هذه الركعة ثمانية عشر كيفية :

١ و ٢ ـ مقارنة النية لحال (٤٦) تكبيرة الإحرام ، واستدامة حكمها إلى عند الفراغ.

٣ ـ والتلفظ ب‍ « الله أكبر ».

٤ ـ وقراءة الحمد وسورة معها في الفرض مع القدرة و [ حال ك س ] الاختيار ، وفي النفل الحمد وحدها تجزي.

٥ و ٦ ـ والجهر فيما يجهر ، والاخفات فيما يخافت.

٧ و ٨ ـ والطمأنينة في الركوع ، والطمأنينة في الانتصاب منه.

٩ ـ ١٥ ـ والسجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين (٤٧) ، والركبتين ، وأصابع (٤٨) الرجلين.

١٦ ـ ١٨ ـ والطمأنينة في السجدة الأولى ، وفي الانتصاب منها ، وفي السجدة الثانية كذلك.

__________________

٤٤ ـ ( س ) : صحتها.

٤٥ ـ ( ص ) : الركعة مكان ( في أول ركعة ).

٤٦ ـ ( ك و س ) : لتكبيرة.

٤٧ ـ ( ك ) : والكفين.

٤٨ ـ خ ل ( س ) : وإبهامي الرجلين.

١٨٠