الرسائل العشر

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

الرسائل العشر

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٦٠

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ولى الحمد ومستحقه ، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين من عترته والمنتجبين من نجله وأرومته الأئمة الهداة وسلم تسليما كثيرا.

اما بعد فانى مجيب الى ما رسمه سيدنا الرئيس أطال الله بقاءه من إملاء مختصر يشتمل على شرح الإحدى والخمسين ركعة من الصلاة ، في اليوم والليلة ، والفرق بين الفرض منها والنفل ، وشرح أركانها وبيان سننها ونوافلها ، وذكر ما لا بد في كل موضع من الإتيان به ولا يجزى الاقتصار على أقل منه ، وان اذكر من قراءة السور المختارة والأدعية المختارة في القنوت والأوتار والجمل المرغب في ذكرها بالغداة والعشي ، وان اقصد في ذلك الاقتصار وأتجنب في جميعها الإطالة والإسهاب ، ونجيب الى عمل ذلك حسب ما رسمه ، وأؤم نحو ما قصده ، ومن الله استمد المعونة والتوفيق فهو حسبي ونعم الوكيل.

فصل

في بيان أفعال الصلاة وشروطها

للصلاة شروط تتقدمها وأفعال تقارنها ، فمقدماتها خمسة أشياء :

الطهارة ومعرفة الوقت والقبلة وما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ، و

١٤١

الأذان والإقامة ، فالأذان مسنون منها والأربعة الباقية شرط في صحة الصلاة ، وانا أبين في كل فصل على جهته على وجه الاختصار ان شاء الله تعالى.

فصل

في بيان الطهارة

الطهارة على ضربين : وضوء وغسل ، فالموجب للوضوء عشرة أشياء : البول والغائط والريح والنوم الغالب على الحاستين وهما السمع والبصر وكل ما يزيل العقل من سكر وجنون وإغماء وغير ذلك والجنابة وهي تكون بسببين إنزال الماء الدافق والإيلاج في الفرج حتى تغيب الحشفة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت قبل تطهيرهم بالغسل.

وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا مرة واحدة وغسل اليدين من المرفق الى رءوس الأصابع مرة واحدة ، والمسح بما بقي في يده من النداوة من مقدم رأسه ثلاث أصابع مضمومة والمسح على الرجلين بباقي النداوة من رءوس الأصابع إلى الكعبين وهما موضع معقد الشراك من وسط القدم فإن أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا فان استاك (١) أولا كان أفضل وغسل الوجه واليدين مرة أخرى ولا تكرار في مسح الرأس والرجلين ، ويستحب ان يقول عند غسل الوجه :

( اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه ) وإذا غسل يمينه قال : ( اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بالجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ) وإذا غسل اليسار قال : ( اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ) وإذا مسح رأسه قال : ( اللهم غشني رحمتك وبركاتك ) وإذا مسح قدميه قال : ( اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام ).

والنية واجبة في الطهارتين وهي ان تقصد بها رفع الحدث والترتيب واجب في الوضوء ، وكذا الموالات.

__________________

(١) في الأصل : أمسك.

١٤٢

واما الغسل فإنه يجب ان يغسل جميع جسده ولا يترك منه عضوا الا يصل الماء اليه ويبدأ بغسل رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر فهذا حكم الطهارة بالماء.

فان عدم الماء أو لم يتمكن من استعماله تيمم من الأرض الطاهرة ويضرب بيديه الأرض ثم ينفضهما ويمسح بهما من قصاص شعر رأسه الى طرف انفه ويمسح بباطن يسراه ظهر كفه اليمنى من الزند الى رءوس الأصابع وببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند الى رءوس الأصابع فإن كان عليه غسل ثنى الضربة ولا ينفضهما ( كذا ) إحداهما للوجه والأخرى لليدين على ما بيناه.

فصل

في ذكر المواقيت

لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتان أول وآخر فأول وقت الظهر عند الزوال وآخره إذا زاد الفي‌ء اربع أسباع الشخص وأول وقت العصر إذا فرغ من فريضة الظهر وآخره إذا بقي من النهار مقدار ما يصلى أربعا وأول وقت المغرب ( سقط من هنا شي‌ء كما هو الظاهر ) إذا غاب الشفق وهو الحمرة وأول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق وآخره ثلث الليل وأول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس.

ولا ينبغي ان يصلى آخر الوقت الا عند الضرورة لأن الوقت الأول أفضل مع الاختيار ولا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت وبعد خروج وقتها تكون قضاء وفي الوقت تكون أداء.

والأوقات المكروهة لابتداء النوافل خمس : عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوعها في وسط السماء الى أن تزول إلا في يوم الجمعة وبعد فريضة الغداة إلى انبساط الشمس وبعد العصر الى غروب الشمس.

١٤٣

فصل

في ذكر القبلة

القبلة هي الكعبة فمن (١) كان مشاهدا لها أو كان في المسجد الحرام فان كان خارجا من المسجد ففرضه التوجه الى المسجد في الحرم فان خرج من الحرم ففرضه التوجه الى الحرم فان كان بحيث لا يهتدى إلى القبلة ولا إلى أمارة يستدل بها صلى إلى أربع جهات أربع مرات فان لم يتمكن صلى الى أىّ جهة شاء.

فصل

فيما تجوز الصلاة فيه من المكان واللباس

الأرض كلها مسجد تجوز الصلاة فيها إذا كانت ملكا أو مباحا وكانت خالية من نجاسة ، فاما المغصوب فلا تجوز الصلاة فيه.

( و ) من اللباس كل ما كان من نبات الأرض مثل القطن والكتان والصلاة فيه جائزة إذا كان ملكا أو مباحا وكان خاليا من النجاسة وكذلك كل ما كان من جلد ووبر شعر ما يؤكل لحمه تجوز الصلاة فيه الا جلود الميت فإنها وان دبغت فلا تجوز الصلاة فيها وما لا يؤكل لحمه لا يصلى فيه ، الأرنب والثعلب وأشباهها ( كذا ).

ولا يجوز السجود الا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس على مجرى العادة.

فصل

في ذكر الأذان والإقامة

هما مسنونان في جميع الفرائض الخمس لا غير ، وعدد فصولهما خمسة و

__________________

(١) كذا في الأصل والظاهر : لمن.

١٤٤

ثلاثون فصلا الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا.

فالأول الأذان التكبير اربع مرات والإقرار بالتوحيد مرتان ، والإقرار بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مرتان وحي على الصلاة مرتان وحي على الفلاح مرتان وحي على خير العمل مرتان ، والتكبير مرتان والتهليل مرتان.

والإقامة مثل ذلك الا انه يسقط التكبير من أولها مرتين ويجعل بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل ويسقط التهليل مرّة.

وان ترك الأذان والإقامة في جميع الصلوات كانت صلاته ماضية لا يجب عليه إعادتها.

فصل

في ذكر اعداد الصلوات

الصلوات المفروضة في الحضر ومن كان حكمه حكم الحاضر سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة ، وفي السفر إحدى عشر ركعة الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربع ركعات بتشهدين وتسليمة واحدة في الحضر وركعتان في السفر والمغرب ثلاث ركعات في الحالين والغداة ركعتان في الحالين.

والنوافل في الحضر أربع وثلاثون ركعة وفي السفر سبعة عشر ركعة فنوافل الحضر ثمان ركعة ( كذا ) بعد الزوال قبل فريضة الظهر كل ركعتين بتشهد وتسليمة وثمان ركعات بعد الفريضة مثل ذلك وأربع ركعات بتشهدين وتسليمتين بعد فريضة المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعدان بركعة واحدى عشر ركعة صلاة الليل كل ركعتين بتشهد وتسليم والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم ، وركعتان نافلة (١) الفجر بتشهد وتسليم.

وتسقط نوافل النهار في السفر وكذلك ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة والباقي على ما ذكرناه في الحضر.

والمفروضة لا بد من الإتيان بها فان فاتت لتقصير أو عائق فلا بد من قضائها

__________________

(١) في الأصل : نوافل.

١٤٥

والنوافل ان وقع فيها تقصير أو ترك لم يؤخذ بها غير انه يفوته ثواب فعلها فإن أمكنه قضائها متى فاتت قضاها فإنه أفضل.

فصل

في كيفية أفعال الصلاة المقارنة لها

أول ما يجب على المصلى ان ينوي الصلاة التي يصليها بقلبه ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول ( الله أكبر ) لا يجزى غيره من الألفاظ ، فالمفروض مرة واحدة والمسنون سبع مرات بينهن ثلاث أدعية.

والتوجه مستحب غير واجب فان اتى به فالأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتوجه فان قدم التوجه ثم كبر تكبيرة الإحرام وقرأ بعدها كان جائزا.

ثم القراءة وهي شرط في صحة الصلاة ، وتتعين القراءة في الحمد وحدها فإنها لا بد من قراءتها ولا يقوم مقامها غيرها في جميع الصلوات فرائضها وسننها ، وبعدها ان كان مصليا فرضا فلا بد ان يقرأ معها سورة أخرى لا أقل منها ولا أكثر في الأوليين من كل صلاة ، وفي الأخريين مخير بين قراءة الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في الثالثة وليس يتعين سورة من القرآن بل يقرأ ما شاء غير انه روى ان أفضل ما يقرأ في الفرائض الحمد وانا أنزلناه في ليلة القدر وقل يا ايها الكافرون وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد.

هذا مع الاقتصار فإن أراد الفضل قرأ في الصبح السورة المتوسطة من المفصل كهل اتى على الإنسان حين من الدهر ، وعم يتساءلون وأشباه ذلك ، وفي العشاء الآخرة مثل سبح اسم ربك الأعلى وفي المغرب الحمد وانا أنزلناه وما أشبهها ، وفي صلاة النهار مثل ذلك ، وخص غداة يوم الخميس والاثنين بقراءة هل اتى على الإنسان وليلة الجمعة في المغرب سورة الجمعة وفي الثانية قل هو الله أحد ، وفي العشاء الآخرة سورة الجمعة وفي الثانية سورة الأعلى وفي غداة الجمعة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي صلاة الظهر يوم الجمعة وفي صلاة العصر الجمعة والمنافقون وفي باقي الصلوات يختار من السور.

١٤٦

ولا يقرأ في الفرائض سورة ( كذا ) العزائم وهي أربع سور ، الم تنزيل السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، ولا يقرأ أيضا سورة طويلة يفوت بقراءتها الوقت كالبقرة وأشباهها.

فاما القراءة في النوافل فأفضل ما يقتصر عليه الحمد وقل هو الله أحد وان اقتصر على الحمد أجزأه ، وان قرأ سورة أطول من الإخلاص جاز.

ويستحب ان يقرأ في صلاة الليل السور الطوال كالأنعام والكهف وما أشبههما ان امكنه فان لم يتمكن اقتصر على الإخلاص فإن ضاق الوقت اقتصر على الحمد ، وقد خص الركعتان الأوليان من صلاة الليل بثلاثين مرة ( قل هو الله أحد ) وركعتا الشفع بالمعوذتين وركعة الوتر بسورة الإخلاص والمعوذتين [ و ] ان قرأ بغيرها كان جائزا.

والركوع منه في كل ركعة فلا بد ان يطأطئ حتى تمس يده عيني ركبتيه ، لا يجوز مع الاختيار غيره والذكر في الركوع لا بد منه وأقل ما يجزى ان تقول ( سبحان ربى العظيم وبحمده ) مرة والفضل في ثلاث أو خمس أو سبع ، وترك الذكر فيه عامدا يفسد الصلاة ، ثم يرفع الرأس ويطمئن ولا بد من ذلك.

ثم يسجد على سبعة أعضاء فريضة : الجبهة واليدين وعيني الركبتين (١) وطرف أصابع الرجلين لا يترك شيئا من ذلك مع الاختيار ، والإرغام بالأنف سنة مؤكدة ، والذكر في السجود لا بد منه أيضا وأقل ما يقتصر أن يقول : ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) مرة واحدة ، وثلاث أفضل ، وأفضل منه خمس أو سبع ، وترك الذكر فيه عامدا يبطل الصلاة.

ثم يرفع رأسه ويتمكن ، لا بد من ذلك ، ثم يعود الى السجود ثانيا ويسجد كما سجد أولا وقد بيناه ، ثم يرفع رأسه فإن جلس ثم قام كان أفضل ، فإن قام من السجود أجزأه ويصلى ركعة ثانية بالصفة التي ذكرناها.

ويستحب له إذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية وأراد الركوع ان يقنت قبل الركوع في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها وآكدها في الفرائض وآكد الفرائض في صلاة الغداة والمغرب فان تركه ساهيا قضاه بعد الركوع ، فان تركه متعمدا لم تبطل صلاته غير ان يفوته ثواب فعله وأقل ما يجزى من القنوت ان يقول ثلاث تسبيحات

__________________

(١) في الأصل : ركبتين.

١٤٧

وأفضله كلمات الفرج وهي : لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وان اقتصر على قوله ( رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم ) أو غيره من ألفاظ الدعاء كان جائزا.

فإذا جلس للتشهد فيستحب ان يجلس متوركا ولا يقعد على رجليه.

وأقل ما يجزيه من التشهد ان يقول أربعة ألفاظ : الشهادتان والصلاة على النبي محمد والصلاة على آله وصفته ان يقول ( اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ) وما زاد على ذلك من الألفاظ فمستحب لا يخل تركه بالصلاة وهذا القدر من التشهد كاف في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها في التشهد الأول والثاني وان زاد في التشهد الثاني ألفاظ التحيات كان أفضل.

ثم يسلم ان كانت الصلاة ثنائية مثل الغداة تسليمة واحدة يومئ بها الى يمينه وان كانت ثلاثية مثل المغرب أضاف إليها ركعة وهو مخير في القراءة أو التسبيح على ما بيناه من التخيير بين القراءة والتسبيح.

فإذا سلم عقب عقيب الفرائض بما يسنح له من الأدعية ورغب في تسبيح الزهراء عليها‌السلام وان لا يخل بذلك في أعقاب الصلوات وهي أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تسبيحة ثم يصلى بعد ذلك على النبي وآله وعلى الأئمة واحدا واحدا ويقول اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك وأسألك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

ويستحب ان يقول عقيب التسليم ( لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ، لا إله إلا الله وحده وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شي‌ء قدير ).

ثم يسبح تسبيح الزهراء عليها‌السلام على ما بيناه ويدعو بالدعاء

١٤٨

الذي ذكرناه ، وان أضاف الى ذلك ثلاثين مرة ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) كان له فضل كبير ثم يقول ( اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم ) ويستحب ان يقول عقيب صلاة الظهر : اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ، اللهم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته لا سقما الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا رزقا الا بسطته ولا خوفا الا أمنته ولا سوءا الا وقيته ولا حاجة هي لك رضى ولي فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين آمين رب العالمين.

وان كان عقيب صلاة العصر قال بعد التعقيب الذي ذكرناه ( اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك (١) والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته ) ويدعو بما يحب.

وان كان عقيب صلاة المغرب فإنه يستحب الاقتصار على تسبيح الزهراء فإذا صلى الأربع ركعات نوافلها عقب بعدها بما أراد وزاد في الدعاء ما اختار ، ويستحب ان يقول عقيب المغرب ( بسم الله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم والصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ويقول عقيب العشاء الآخرة : اللهم بحق محمد وآل محمد لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تحرّمنا فضلك ولا تحلل علينا غضبك ولا تباعدنا من جوارك ولا تنقصنا من رحمتك ولا تنزع عنا بركتك ولا تمنعنا عافيتك وأصلح لنا ما أعطيتنا وزدنا من فضلك المبارك الطيب الحسن الجميل ولا تغير ما بنا من نعمتك ولا تؤيسنا من روحك ولا تهنّا بعد كرامتك ولا تضلنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ، اللهم ( آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ ).

وان كانت صلاة الغداة قال بعد التعقيب بما مضى ( اللهم انك تنزل في الليل والنهار ما شئت ، فانزل على وعلى إخواني وأهلي وأهل حزانتي من رحمتك ورضوانك ومغفرتك ورزقك الواسع على ما تجعله قوة لديني ودنياي يا أرحم

__________________

(١) في الأصل : من بركاتك بأفضل بركاتك.

١٤٩

الراحمين اللهم افتح لي ولأهل بيتي بابا من رحمتك ورزقا من عندك ، اللهم لا تحصر على رزقي ولا تجعلني محارفا واجعلني ممن يخاف مقامك ويخاف وعيدك ويرجو لقاءك واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وارزقني عملا متقبلا وعملا نجيا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور ).

فإذا فرغ من التعقيب سجد سجدة الشكر ويكون فيها ملقيا على جبهته بالأرض يقول فيها ثلاث مرات ( شكرا لله ) وان قال ذلك مائة مرة كان أفضل.

واما صلاة الليل فوقتها بعد انتصاف الليل وكل ما كان أقرب الى الفجر كان أفضل ، والقراءة فيها ما تختاره وقد قدمنا القول في ذلك.

فاما الوتر فإنه يستحب ان يطول الدعاء فيها ان امكنه فان لم يمكنه دعا بما تمكن منه والأدعية في ذلك غير محصورة وأفضل ما روى في ذلك ان يقول ( يا الله ليس يرد غضبك الا حلمك ولا ينجي من نقمتك الا رحمتك ولا ينجي منك الا التضرع إليك فهب ( لي ) يا الهى من لدنك رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك بالقدرة التي تحيي بها ميت العباد وبها تنشر جميع من في البلاد ولا تهلكني غما حتى تغفر (١) لي وترحمني وتعرفني الاستجابة في دعائي وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي الهى إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وان رفعتني فمن ذا الذي يضعني وان أهلكتني فمن ذا الذي يحول بيني وبينك أو يعترض عليك في أمري ، وقد علمت يا إلهي ان ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة انما يعجل من يخاف الفوت وانما يحتاج الى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا الهى عن ذلك علوا كبيرا فلا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا ومهّلني ( ونفسني ) وأقلني عثرتي ولا تتبعني ببلاء على اثر بلاء ، فقد ترى يا رب ضعفي وقلة حيلتي ، أستجير بك الليلة فأجرني وأستعيذ بك من النار فأعذني وأسألك الجنة فلا تحرمني ).

ومهما زاد في الدعاء كان أفضل ، ويستغفر الله سبعين مرة يقول ( استغفر الله وأتوب إليه ) ثم يركع فإذا رفع رأسه قال ( الهى هذا مقام من حسناته نعمة منك وسيئاته بعمله وذنبه عظيم وشكره قليل وليس لذلك الا عفوك و

__________________

(١) في أصل : تغفره.

١٥٠

رحمتك فإنك قلت في محكم كتابك المنزل على نبيك المرسل ( كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) طال هجوعي وقلّ قيامي وهذا السحر وانا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا )

ويخر ساجدا فإذا سلم قام فصلى ركعتي الفجر فإذا صلاهما سبح بعد هما تسبيح الزهراء عليها‌السلام ثم اضطجع على يمينه وقال : استمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم وأعوذ بالله من شر فسقة الجن والانس ، آمنت بالله توكلت على الله وألجأت ظهري الى الله وفوضت أمري الى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شي‌ء قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من أصبحت حاجته الى مخلوق فإن حاجتي ورغبتي إليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الإصباح ثلاثا ثم يقرأ من آخر آل عمران ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) ـ إلى قوله ـ ( إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ) فان لم يتمكن من الاضطجاع جاز بدلا من (١) السجود أو قال ذلك ماشيا أو قائما أو قاعدا.

ويستحب ان يقول الإنسان في كل غدوة وعشية ( اللهم انه لم يمس أحد من خلقك ولا أصبح وأنت إليه أحسن صنيعا ولا له أدوم كرامة ولا عليه أبين فضلا ولا به أشد حياطة ولا عليه أشد تعطفا منك على وان كان جميع المخلوقين يعددون من ذلك مثل تعديدي فاشهد يا كافي الشهادة فانى أشهدك بنية صدق بان لك الفضل والطول في إنعامك على مع قلة شكري لك فيها صلّ على محمد وآل محمد وطوقني أمانا من حلول السخط لقلة الشكر وأوجب لي زيادة من إتمام النعمة بسعة المغفرة امطرنى خيرك فصل على محمد وآل محمد الأتقياء ولا تقايسني بسوء سريرتي وامتحن لرضاك واجعل ما أتقرب به إليك في دينك خالصا ولا تجعله للزوم شبهة أو فخر أو رياء يا كريم ).

ويستحب ان يقول الإنسان في كل غداة وعشية عشر مرات ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير

__________________

(١) كذا في الأصل والظاهر « منه ».

١٥١

وهو على كل شي‌ء قدير ).

ويقول أيضا عشر مرات ( ما شاء الله لا قوة إلا بالله ).

قد أتيت بجمل من القول فيما رامه وتحريت الاختصار حسب ما آثره ولم أطول القول فيه فيمله وأرجو ان يكون موافقا لإرادته ملائما لغرضه فإن أراد بسطا فلي مختصر في الجمل والعقود في العبادات أزيد من هذا وان أراد بسطا ففي كتاب النهاية ومن أراد التفريع والمسائل الغامضة رجع الى كتاب المبسوط يجد من ذكر ( الفروع ) ما لا مزيد عليه ان شاء الله.

واسأل الله ان يجعل ذلك خالصا لوجهه ( وان ) ينفعنا وإياه في العمل بمتضمنه (١) واجدين بذلك القربة ان شاء الله تعالى وبه الثقة وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.

فرغ من نسخه لنفسه العبد المذنب الجاني محمد بن رجب علي الطهراني (٢) غروب يوم السبت التاسع من ذي القعدة من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة بعد الألف في الغري على ساكنه السلام.

__________________

(١) في الأصل : لمتضمنه.

(٢) هو العلامة المحدث الشيخ ميرزا محمد العسكري الطهراني نزيل سامراء المتوفّى بها في عام ١٣٧١ وكان رحمه‌الله شيخ اجازة المشايخ المتأخرين وله عدة مؤلفات منها مستدرك على كتاب بحار الأنوار وكانت له مكتبة فيها من نفائس المخطوطات.

١٥٢

الجمل والعقود

فى العبادات

لشيخ الطائفة الإماميّة ابى جعفر محمّد بن الحسن بن على الطُّوسى

(٣٨٥ ـ ٤٦٠)

صحّحه وعلّق عليه ورتّب ارقامه

الاُستاذ محمّد واعظ زاده الخراسانى

١٥٣

١٥٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حق حمده ، والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين (١).

أما بعد فأنا مجيب إلى ما سأل (٢) الشيخ الفاضل أدام الله (٣) بقائه (٤) من إملاء مختصر يشتمل على ذكر كتب العبادات وذكر عقود أبوابها وحصر جملها وبيان أفعالها وانقسامها إلى الأفعال والتروك وما يتنوع من الوجوب والندب والآداب وأضبطها بالعدد ليسهل (٥) على من يريد حفظها ولا يصعب تناولها ويفزع إليه الحافظ عند تذكره والطالب عند تدبره فإن الكتب المصنفة في هذا المعنى مبسوطة ، وخاصة ما ذكرناه في كتاب النهاية فإنه لا مستزاد على ما تضمنه ولا مستدرك على ما اشتمل عليه إلا مسائل التفريع التي شرعنا في كتاب [ آخر فيها س ك ] إذا سهل الله تعالى إتمامه وانضاف إلى كتاب النهاية كان غاية فيما يراد.

وليس ينحصر مثل هذه (٦) الكتب للمبتدين ولا للمنتهين ، وإنما يقع الأنس بها لمن أدام (٧) النظر فيها وردد فكره وخاطره في تأملها.

وعمل محتصر يشتمل على عقود الأبواب يحفظها كل أحد (٨) تكثر

__________________

١ ـ ( ك و س ) : وآله الطيبين الأخيار وسلم كثيرا.

٢ ـ ( ك ) : سأله.

٣ ـ ( س ) : أطال الله.

٤ ـ ( س وص ) : بقاه.

( ٥ ) ـ ( س ) : لتسهل.

٦ ـ ( ص ) : هذا الكتب للمبتدئين ولا للمنهيين!

٧ ـ ( ك ) : دام.

٨ ـ ( ص ) واحد.

١٥٥

المنفعة به ويرجى جزيل الثواب بعمله وأنا مجيب إلى ما سأله مستمدا من الله تعالى المعونة والتوفيق فإنه القادر عليهما وهو بفضله يسمع ويجيب.

١ ـ فصل « في ذكر » أقسام العبادات

عبادات الشرع خمس :

١ ـ ٥ الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد.

٢ ـ فصل في [ ذكر ص ك ] أقسام أفعال الصلاة

أفعال الصلاة على ضربين : أحدهما يتقدمها والآخر يقارنها.

فالذي يتقدمها على ضربين : مفروض ، ومسنون. فالمفروضات عشر (٩).

١ ـ ٥ الطهارة ، والوقت ، والقبلة ، وأعداد الفرائض ، وستر العورة.

٦ ـ ومعرفة ما تجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا تجوز.

٧ ـ ومعرفة ما تجوز الصلاة عليه من المكان وما لا تجوز.

٨ و ٩ ـ وطهارة البدن ، وطهارة الثياب من النجاسات.

١٠ ـ وطهارة موضع السجود.

والمسنون قسم واحد : [ وهو ص ك ] الأذان والإقامة.

ونحن نذكر كل قسم منه ، ونحصر عدد ما فيه ، ثم نذكر ما يقارن حال الصلاة إن شاء الله تعالى.

٣ ـ فصل في ذكر الطهارة

الطهارة تشتمل على أمور تقارنها. ومقدمات تتقدمها فمقدماتها على ضربين : أفعال ، وتروك.

فالأفعال على ثلاثة أضرب : واجب ، وندب ، وأدب.

__________________

٩ ـ ( س ) : عشرة.

١٥٦

فالواجب أمران (١٠).

أحدهما استنجاء مخرج النجو إما بالماء أو بالأحجار (١١).

والثاني غسل مخرج البول بالماء لا غير.

والندب خمسة أشياء :

١ ـ ٤ ـ الدعاء عند دخول الخلاء ، والدعاء عند الاستنجاء ، والدعاء عند الفراغ منه ، والدعاء عند الخروج من الخلاء.

٥ ـ والجمع بين الحجارة (١٢) والماء في الاستنجاء أو الاقتصار على الماء دون الحجارة.

والآداب ثلاثة أشياء :

١ ـ تغطية الرأس عند دخول الخلاء.

٢ وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول.

٣ ـ وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج.

وأما التروك فعلى ثلاثة أضرب : واجب ، وندب ، وأدب فالواجب أمران :

١ و ٢ ـ ألا (١٣) يستقبل القبلة. ولا يستدبرها (١٤) مع الإمكان.

والمندوب ثلاثة عشر تركا :

١ ـ ٣ ـ لا (١٥) يستقبل الشمس ، ولا القمر ، ولا الريح بالبول.

٤ ـ ١١ ـ ولا يحدث في الماء الجاري ، ولا الراكد ، ولا في الطريق ، ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا [ في ص ] أفنية (١٦) الدور ، ولا مواضع اللعن ، ولا المشارع ، ولا المواضع التي (١٧) تتأذى بها الناس (١٨).

١٢ ـ ولا يبولن (١٩) في جحرة الحيوان.

١٣ ـ ولا يطمح ببوله في الهواء. والآداب أربعة.

١ ـ ٤ ـ أن لا يتكلم على (٢٠) حال الخلاء ، ولا يستاك ، ولا يأكل ،

__________________

١٠ ـ ( ك و س ) : شيئان.

١١ ـ ( ك ) : أو الأحجار.

١٢ ـ ( ك و س ) في الموضعين : الأحجار.

١٣ ـ ( س ) : لا يستقبل.

١٤ ـ ( ص ) : والآخر أن لا يستدبرها.

١٥ ـ ( ص ) : إلا.١٦ ـ ( ك ) : افنئة.

١٧ ـ ( ك ) الذي!١٨ ـ ( ص ) : الناس بها.

١٩ ـ ( س ) ولا يبول. ٢٠ ـ ( س ) : في حال.

١٥٧

ولا يشرب.

٤ ـ فصل في ذكر ما يقارن الوضوء.

الوضوء يشتمل على أمرين : أفعال وكيفياتها.

فالأفعال على ثلاثة أضرب : واجب ، ومندوب ، وأدب ، فالواجب خمسة أشياء :

١ ـ ٥ ـ النية ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين.

والمندوب اثنا عشر شيئا :

١ ـ غسل اليدين من النوم والبول مرة [ واحدة ك ] ومن الغائط مرتين قبل إدخالهما الإناء.

٢ و ٣ ـ وغسل الوجه ثانيا ، وكذلك غسل اليدين.

٤ ـ ٥ ـ والمضمضة ، والاستنشاق.

٦ ـ ١٢ ـ والدعاء عند المضمضة ، وعند الاستنشاق ، وعند غسل الوجه ، و [ عند س گ ] غسل اليدين ، وعند مسح الرأس ، وعند مسح الرجلين والتسمية.

وفيه ترك واحد : وهو أن لا يتمندل.

والآداب ثلاثة أشياء :

١ ـ وضع (٢١) الإناء على اليمين.

٢ و ٣ ـ وأخذ الماء باليمين ، وإدارته إلى اليسار.

وأما الكيفيات فعلى ضربين : واجب ، وندب.

فالواجب عشرة :

١ و ٢ ـ مقارنة النية لحال (٢٢) الوضوء ، واستدامة (٢٣) حكمها. إلى عند الفراغ.

٣ ـ وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا

__________________

٢١ ـ ( ص ) : والضع!

٢٢ ـ ( ص ) : بحال.

٢٣ ـ ( ك و س ) : استمرار ، خ ل ( س ) : استدامه

١٥٨

و (٢٤) ما دارت عليه الوسطى والإبهام (٢٥) عرضا.

٤ ـ وغسل اليدين من المرفقين (٢٦) إلى أطراف الأصابع.

٥ ـ وأن لا يستقبل الشعر غسلهما.

٦ ـ والمسح بمقدم الرأس بمقدار (٢٧) ما يقع عليه اسم المسح.

٧ ـ ومسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين وهما الناتئان (٢٨) في وسط القدم.

٨ ـ والترتيب : وهو أن يبدأ بغسل الوجه ، ثم باليد اليمنى ، ثم باليد اليسرى (٢٩) ثم بمسح الرأس ، ثم بمسح الرجلين.

٩ ـ والموالاة : وهي أن يوالي بين غسل الأعضاء ، ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم.

١٠ ـ ويمسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد.

والندب خمسة :

١ ـ أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا.

٢ ـ وأن يغسل الغسلات المسنونة على هيئة الغسلات الواجبة.

٣ ـ وأن يمسح من مقدم (٣٠) الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة.

٤ ـ ويمسح الرجلين بكفيه (٣١) من رؤس الأصابع إلى الكعبين.

٥ ـ وأن يضع الماء في غسل يديه على ظهر ذراعيه من المرفق إن كان رجلا ، وإن كانت امرأة فعلى باطن ذراعيها (٣٢).

__________________

٢٤ ـ ( ص ) سقط منها ( واو العطف )

٢٥ ـ ( ك ) : الإبهام والوسطى.

٢٦ ـ ( ك و س ) : المرفق.

٢٧ ـ ( ك و س ) : مقدار.

٢٨ ـ ك و س النايتان ( ص ) : النابتان ، والصحيح الناتئان كما في المتن ففي مجمع البحرين :

نتأ ثدي الجارية ارتفع ، والفاعل : ناتئ.

٢٩ ـ ( ك و س ) : ثم باليسرى.

٣٠ ـ ( ص ) : بمقدم.

٣١ ـ ( ص ) : بكتفيه!

٣٢ ـ ( ك ) : ذراعها.

١٥٩

٥ ـ فصل فيما ينقض الوضوء

ما (٣٣) ينقض الوضوء على ضربين :

أحدهما يوجب إعادة الوضوء ، والثاني يوجب الغسل. فما يوجب الوضوء خمسة أشياء :

١ ـ ٣ ـ البول ، والغائط ، والريح.

٤ ـ والنوم الغالب على السمع والبصر.

٥ ـ وما يزيل العقل والتمييز (٣٤) من سائر أنواع المرض من الإغماء (٣٥) [ والجنون ص ] وغير ذلك.

وما يوجب الغسل ستة أشياء :

١ ـ خروج المني على كل حال في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة.

٢ ـ والجماع في الفرج وإن لم ينزل.

٣ ـ ٥ ـ والحيض والاستحاضة والنفاس.

٦ ـ ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل.

٦ ـ فصل في ذكر الجنابة

الجنابة تكون بشيئين :

أحدهما : إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه.

والثاني : الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل.

ويتعلق بها أحكام تنقسم إلى محرمات ومكروهات :

فالمحرمات خمسة أشياء :

١ ـ قراءة العزايم من القرآن.

٢ و ٣ ـ ودخول المساجد إلا عابر (٣٦) سبيل ، ووضع شئ فيها.

__________________

٣٣ ـ ( ك ) : فما.

٣٤ ـ ( ص ) : التميز!

٣٥ ـ ( ص ) : الاغما!

٣٦ ـ ( س ) : عابري سبيل

١٦٠