رسائل الشهيد الأوّل

الشيخ شمس الدين محمد بن مكّي [ الشهيد الأوّل ]

رسائل الشهيد الأوّل

المؤلف:

الشيخ شمس الدين محمد بن مكّي [ الشهيد الأوّل ]


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة بوستان كتاب
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-371-251-6
الصفحات: ٣٧٦

لكونه من المعاندين الكافرين المستخفّين بالأوامر والنواهي عند الباقي.

والترتيل ، وهو تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغنّة وغيرها ، والوقف التامّ والحسن وعند فراغ النفس مطلقا ، وفي الفاتحة أربعة توامّ ، وعلى أواخر آي الإخلاص ، وتعمّد الإعراب وحركات البناء من غير إفراط ، والمدّ المنفصل ، وتوسّطه مطلقا ، والتشديد بلا إفراط ، وإشباع كسرة كاف ( مَلِكِ ) وضمّة دال ( نَعْبُدُ ) والإتيان بالواو بعدها سلسا ، وإخلاص الدال في ( الدِّينِ ) والياء في ( إِيّاكَ ) وإخلاص الفتحة في الكاف من ( إِيّاكَ ) بلا إشباع مفرط ، والتحرّز من تشديد الباء في ( نَعْبُدُ ) ونحوه ، والتاء في ( نَسْتَعِينُ ) وتصفية الصاد في ( الصِّراطَ ) لمختاره ، وتمكين حروف المدّ واللين بغير إفراط ، وفتحة طاء ( صِراطَ الَّذِينَ ) بلا إفراط وكذا فتحة نون ( الَّذِينَ ) واجتناب تشديد تاء ( أَنْعَمْتَ ) وضاد ( الْمَغْضُوبِ ) وتفخيم الألف وإخفاء الهاء ، بل تكون ظاهرة ، وترك الإدغام الكبير في الصلاة.

وإسماع الإمام ما لم يعل ، وتوسّط المنفرد ، وقراءة الإمام وناسي الحمد في الأوليين في الأخيرتين ، والتسبيح ثلاثا إذا لم نوجبه ، وضمّ السورة في النفل ، والجهر في الليليّة والسرّ في غيرها ، والجهر بالبسملة في السّرّية ، وإسرار النساء في الجهريّة ، والسكوت بعد قراءة الفاتحة وبعد السورة ، كلّ سكتة بقدر نفس ، والتخفيف لخوف الضيق ، والاقتصاد للإمام ، والمطوّلات من المفصّل في الصبح كالقيامة وعمّ ونفل الليل ، والمتوسّطات في الظهر والعشاء كالأعلى والشمس ، والقصار في العصر والمغرب ونفل النهار ، والجمعة والأعلى في عشاءيها ، والجمعة والتوحيد في صبحها مع السعة ، والجمعة والمنافقون فيها وفي ظهريها ، والعدول عن غيرهما إليهما ما لم تنتصف وإلى النفل إن تنصّفت ، وروي أنّ مغربها وعصرها كصبحها (١) ، وأنّ صبحها كظهرها (٢) ، والإنسان والغاشية في صح الاثنين والخميس ، والجحد في الأولى من سنّة الزوال والمغرب والليل والفجر والطواف والإحرام وفرض الغداة مصبحا وفي الثانية التوحيد ، وقراءتها ثلاثين في أوليي الليل أو في الركعتين السابقتين ،

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٥ ـ ٦ / ١٣.

(٢) التهذيب ٣ : ٧ / ١٨ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٥.

٢٠١

والقراءة بالمرسوم في النوافل ، والفاتحة للقائم عن سجدة آخر السورة ، والتغاير في السورة.

وروي كراهية تكرار الواحدة (١) ، ويكره القران في الفريضة والعدول عن السورة إلى غيرها عدا المستثنى.

وإبقاء المؤتمّ آية يركع بها ، وعدول المرتجّ عليه إلى الإخلاص ، وقول : « صدق الله وصدق رسوله » خاتمة الشمس ، و : « كذلك الله ربّي » ثلاثا خاتمة التوحيد ، و : « التكبير » ثلاثا خاتمة الإسراء ، وقول : « كذب العادلون بالله » عند قراءة ( ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ) (٢) وقول : « الله خير الله أكبر » عند قراءة ( آللهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرِكُونَ ) (٣).

السادسة : سنن الركوع

وهي ثلاثون :

استشعار عظمة الله وتنزيهه عمّا يقول الظالمون ، والخشوع والاستكانة ، والتكبير له قائما رافعا يديه ثمّ يرسلهما ، والتجافي ، وردّ الركبتين إلى خلف وبروز اليدين ودونه في الكمّين ، وأن لا يكونا تحت ثيابه ، وتسوية الظهر بحيث لو قطر عليه ماء لم يزل ، ومدّ العنق موازيا للظهر واستحضار : « آمنت بك ولو ضربت عنقي » وأن لا يخفض رأسه ويرفع ظهره وهو التصويب ، ولا بالعكس وهو الإقناع ، ولا ترفع المرأة عجيزتها ، ونظره إلى ما بين رجليه ، وجعلهما على هيئة القيام ، والتجنيح بالعضدين ، ووضع اليدين على الركبتين ، وتفريج الأصابع ، ولو منع إحداهما وضع الأخرى ، والبدأة بوضع اليمنى قبل اليسرى ، وتمكينهما من الركبتين ، وإبلاغ أطرافهما عيني الركبتين ، ووضع المرأة يديها فوق ركبتيها.

وترتيل التسبيح ، واستحضار التنزيه لله والشكر لإنعامه ، وتكراره ثلاثا مطلقا وخمسا و

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٧١ / ٢٥٨ و ٢٦٣ ؛ الاستبصار ١ : ٣١٧ / ١١٨٠.

(٢) الأنعام (٦) : ١.

(٣) النمل (٢٧) : ٥٩.

٢٠٢

سبعا فما زاد لغير الإمام ، إلّا مع حبّ المأموم الإطالة ، فقد عدّ على الصادق عليه‌السلام راكعا إماما سبحان ربّي العظيم وبحمده أربعا وثلاثين مرّة ، والدعاء أمام الذكر : « اللهمّ لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكّلت وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي لله ربّ العالمين » وإسماع الإمام من خلفه الذكر ، وإسرار المأموم ، وزيادة الطمأنينة في رفع الرأس منه بغير إفراط ، وقول : « سمع الله لمن حمده » و :

« الحمد لله ربّ العالمين أهل الكبرياء والجود والعظمة الله (١) ربّ العالمين » وليكن بعد تمكين القيام ، والجهر للإمام والإسرار للمأموم ويتخيّر المنفرد في جميع الأذكار ، ويجوز قصد العاطس بهذا التحميد الوظيفتين ، والتكرار أولى.

السابعة : سنن السجود

وهي خمسون :

استشعار نهاية العظمة والتنزيه للبارئ عزّ اسمه ، والخضوع والخشوع والاستكانة من المصلّي فوق ما كان في ركوعه ، والقيام بواجب الشكر ، وإحضار : « اللهمّ إنّك منها خلقتنا » عند السجود الأوّل ، « ومنها أخرجتنا » عند رفعه منه ، « وإليها تعيدنا » في الثاني ، « ومنها تخرجنا تارة أخرى » في الرفع منه ، واستقبال الرجل الأرض بيديه معا ، وروى عمّار السبق باليمنى (٢) ، والتكبير له قائما رافعا معتدلا والمبالغة في تمكين الأعضاء ، واستغراق ما يمكن استغراقه منها ، وإبرازها للرجل ، والسجود على الأرض وخصوصا التربة الحسينيّة ولو لوحا. وندب سلّار إليه وإلى المتّخذ من خشب قبور هم عليهم الصلاة والسلام (٣) ، والإفضاء بجميع المساجد إلى الأرض ، وأقلّ الفضل في الجبهة مساحة درهم ، والإرغام بالأنف ، واستواء الأعضاء مع إعطاء التجافي حقّه ، وتجنيح الرجل بمرفقيه

__________________

(١) قال الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : ٢٠٦ : « هكذا وجدته بخطّ المصنّف رحمه تعالى بإثبات الألف في « الله » أخيرا. وفي بعض نسخ الرسالة بخطّ غيره « لله » بغير الألف ، وهو الموافق لرواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام برواية التهذيب وخطّ الشيخ أبي جعفر رحمه‌الله تعالى ».

(٢) لم نعثر عليها ، ورواها أيضا في الذكرى ٣ : ٣٩٤.

(٣) المراسم : ٦٦.

٢٠٣

وجعلهما حيال المنكبين ، وجعل الكفّين بحذاء الأذنين ، وانحرافهما عن الركبتين يسيرا ، وضمّ أصابعهما جمع ، والتفريج بين الركبتين ، والنظر ساجدا إلى طرف أنفه ، وقاعدا إلى حجره.

وأن لا يسنّم ظهره ولا يفترش ذراعيه ، والسجود على الأنف ، وترك كفّ الشعر عن السجود ، وسبق المرأة بالركبتين ، وبدأتها بالقعود ، وافتراشها ذراعيها ، وأن لا تتخوّى ، ولا ترفع عجيزتها ، وترتيل التسبيح ، واستشعار التنزيه ، والزيادة فيه كما مرّ ، فقد عدّ أبان بن تغلب على الصادق عليه‌السلام ستّين تسبيحة في الركوع والسجود. (١)

والدعاء أمامه : « اللهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي سجد لك سمعي وبصري وشعري وعصبي ومخّي وعظامي ، سجد وجهي الفاني البالي للّذي خلقه وصوّره وشقّ سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين ».

والتكبير للرفع معتدلا في القعود رافعا يديه فيه ثمّ الدعاء جالسا وأدناه : « أستغفر الله ربّي وأتوب اليه » وفوقه : « اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عنّي ، وعافني إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين ».

والتورّك بينهما غير مقع ولا جالس على اليمنى وضمّ المرأة فخذيها ورفع ركبتيها ، ووضع اليدين على الفخذين ، مضمومتي الأصابع جمع مبسوطتين ظاهرهما إلى السماء لا الباطن ، والتكبير للثانية معتدلا ولو قدّمه أو أخّره ترك الأولى.

ولا يكبّر لسجود القرآن. وقيل : يكبّر لرفعه (٢). وهو خمس عشرة ، ويتكرّر بتكرّر السبب وإن كان للتعليم. ويستحبّ فيه الطهارة وقول : « لا إله إلّا الله حقّا حقّا ، لا إله إلّا الله إيمانا وصدقا ، لا إله إلّا الله عبوديّة ورقّا ، سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّا ». وروى عمّار فيها ذكر السجود (٣). وروي كراهته في الأوقات المكروهة (٤).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢٩ / ٢ باب أدنى ما يجزئ من التسبيح ... ؛ التهذيب ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٥.

(٢) المبسوط ١ : ١١٤.

(٣) السرائر ٣ : ٦٠٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٧٧.

٢٠٤

والجلوس عقيب الثانية والطمأنينة فيه ، وقول : « بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ». وروي :

« وأركع وأسجد » (١) عند القيام في كلّ ركعة. والسبق برفع ركبتيه ، والاعتماد على يديه مبسوطتين غير مضمومتي الأصابع ورفع اليمنى أوّلا وجعلهما آخر ما يرفع. وانسلال المرأة في القيام ، ولا ترفع عجيزتها أوّلا وأن لا ينفخ موضع السجود.

الثامنة : سنن التشهّد

وهي اثنتا عشرة :

التورّك ، وضمّ أصابع القدمين فيه ، ووضع اليدين على الفخذين كما مرّ ، والنظر إلى حجره واستحضار وحدانيّة الله تعالى ونفي الشريك عنه ، وإحضار معنى الرسول ، واليقين (٢) في كلّ من الشهادتين ، وعدم الإقعاء والجلوس على الأيمن ، بل على الأيسر والأيمن فوقه مستحضرا « اللهمّ امت الباطل وأقم الحقّ » وقول : « بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله » وبعد « عبده ورسوله » : « أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأنّ محمّدا نعم الرسول » ، وبعد الصلاة على النبيّ وآله صلّى الله عليه وعليهم :

« وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته » ثمّ يقول : « الحمد لله ربّ العالمين » مرّة ، وأكمله ثلاث. ويختصّ تشهّد آخر الصلاة بعد قوله : « نعم الرسول » بقوله : « التحيّات لله ، الصلوات لله ، الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ، ما طاب وطهر وزكى وخلص وصفا فلله » ، ثمّ يكرّر التشهّد إلى « نعم الرسول » : « وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ، الحمد لله ربّ العالمين ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، وسلّم على محمّد وآل محمّد ، وترحّم على محمّد وآل محمّد ، كما صلّيت وبارك على محمّد وآل محمّد ، وسلّم على محمّد وآل محمّد ، وترحّم على محمّد وآل محمّد ، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ».

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣٢٠.

(٢) في « ب » و « ج » : « التعيين ».

٢٠٥

وروي مرسلا عن الصادق عليه‌السلام جواز التسليم على الأنبياء ونبيّنا صلّى الله عليه وعليهم في التشهّد الأوّل (١). ولم يثبت.

التاسعة : سنن التسليم

وهي تسع :

التورّك ، ووضع يديه كما مرّ ، والقصد به إلى الخروج من الصلاة ، واستحضار اسم الله تعالى والسلامة من الآفات ، والقصد به إلى الأنبياء والأئمّة والملائكة وجميع مسلمي الإنس والجنّ ، والإمام المؤتمّ ، وبالعكس على طريق الردّ ، وقصد الإمام أنّه مترجم عن الله تعالى بالأمان لهم من العذاب ، والتسليمة الثانية ، والإيماء إلى القبلة ، ويختصّ الإمام بصفحة وجهه عن يمينه ، وكذا المأموم إن لم يكن على يساره أحد أو حائط وإلّا فأخرى إلى يساره ، والمنفرد بمؤخر عينه يمينا.

وروي أنّ المأموم يقدّم تسليمه للردّ على الإمام ويقصده وملكيه ، ثمّ يسلّم أخريين. وليس بمشهور.

وتقديم : « السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين ، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين لا نبيّ بعده ».

ومجموع هذه الأعداد على سبيل التقريب. ففي الركعة الأولى : مائة وثمانون ؛ لسقوط وظائف القنوت العشر. وفي الثانية : مائة وأربع وخمسون ؛ لسقوط التوجّه والتكبير والنيّة عدا إحضار القلب ، وسقوط التعوّذ ، وإضافة القنوت. وفي كلّ من الثالثة والرابعة : مائة وخمسة وثلاثون ؛ لسقوط القنوت ، وخصائص السورة. ففي الصبح : ثلاثمائة وخمس وخمسون بضمّ التشهّد والتسليم مع التحيّات. وفي المغرب : خمسمائة واثنتان. وفي كلّ رباعية : ستّمائة وسبع وثلاثون. ففي الخمس : ألفان وسبعمائة وثمان وستّون سنّة.

__________________

(١) لم نعثر عليها إلّا أنّ في بحار الأنوار ٧٩ : ٢٩٢ نقله عن الشهيد في النفليّة.

٢٠٦

الفصل الثالث في منافيات الأفضل

وهي اثنتان وخمسون :

مقاربة القدمين زيادة على ما ذكر ، والدخول في الصلاة متكاسلا أو ناعسا أو مشغول الفكر أو مشدود اليدين اختيارا ، وإحضار غير المعبود بالبال ، والتثاؤب ، والتمطّي ، والعبث باللحية والرأس والبدن ، والتنخّم والبصاق وخصوصا إلى القبلة واليمين وبين يديه ، أمّا تحت القدمين أو اليسار فلا ، والامتخاط والجشاء والتنحنح ، وفرقعة الأصابع ، والتأوّه بحرف والأنين به ، ومدافعة الأخبثين والريح ، ورفع البصر إلى السماء ، وتحديد النظر إلى شي‌ء بعينه ، والتقدّم والتأخّر إلّا لضرورة ، ومسح التراب عن الجبهة إلّا بعد الصلاة فإنّه سنّة ، وتفريج الأصابع في غير الركوع ، ولبس الخفّ الضيّق ، وحلّ الأزرار لفاقد الإزار ، والإيماء والتصفيق وضرب الحائط إلّا لضرورة ، والتبسّم ، والاستناد إلى ما لا يعتمد عليه.

ويستحبّ استحضار أنّها صلاة الوداع ، وتفريغ القلب من الدنيا ، وترك حديث النفس ، والملاحظة لملكوت الله تعالى عند ذكره ، وذكر رسوله كلّما ذكر ، والصلاة عليه عند ذكره وعلى آله صلّى الله عليه وعليهم ، وإسماع نفسه جميع الأذكار المندوبة ولو تقديرا ، والتباكي ، وحمد الله عند العطاس والتسميت ، وإبراز اليدين.

ويجوز قتل الحيّة والعقرب ، ودفع القملة والبرغوث ، وإرضاع الطفل ما لم يكثر ذلك ، وردّ السلام بالمثل. ووجوبه خارج عن أفعال الصلاة ، وردّ التحيّة مطلقا بقصد الدعاء.

والإشارة بإصبعه عند ردّ السلام ، وتخفيف الصلاة لكثير السهو. وليطعن فخذه اليسرى بمسبّحة اليمنى عند الشروع في الصلاة قائلا « بسم الله وبالله توكّلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » وإعادة الوتر لو أعاد الركعتين المنسيّتين من الليليّة ، ونيّة حذف الزائد سهوا. ويجوز القراءة من المصحف ، وجعل خرز في فيه غير شاغل ، وعدّ الركعات بالحصى أو بالأصابع.

فيكمل ألفين وثمانمائة وعشرين. ويضاف إليها ما وقع في أبواب المقارنات ممّا

٢٠٧

لا يتكرّر دائما ، وذلك ثمان وخمسون ، والمقارن من سنن الجمعة والعيد والكسوف والطواف والجنازة والملتزم والجماعة ، وهو مائة وثلاث وسبعون ، يصير الجميع ثلاثة آلاف وإحدى وخمسين سنّة ، يضاف إلى المقارنات الواجبة فعلا وتركا ، وهي تسعمائة وتسع وأربعون ؛ إذ ينقص من الألف والتسع المقدّمات ، وهي ستّون ، فذلك تقريبا أربعة آلاف كاملة متعلّقة بالصلاة التامّة. ولله الحمد.

وأمّا الخاتمة

ففيها بحثان :

[ البحث ] الأوّل في التعقيب

وهو مؤكّد الندبيّة وخصوصا عقيب الغداة والعصر والمغرب. ووظائفه عشر :

الإقبال عليه بالقلب ، والبقاء على هيئة التشهّد ، وعدم الكلام والحدث ، بل الباقي على طهارته معقّب وإن انصرف ، وعدم الاستدبار ومزايلة المصلّى ، وكلّ مناف في صحّة الصلاة أو كمالها ، وملازمة المصلّى في الصبح إلى الطلوع ، وفي الظهر والمغرب حتّى تحضر الثانية.

وهو غير منحصر. ومن أهمّه أربعون :

التكبير ثلاثا عقيب التسليم رافعا كما مرّ.

وقول : « لا إله إلّا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون ، لا إله إلّا الله لا نعبد إلّا إيّاه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ، لا إله إلّا الله ربّنا وربّ آبائنا الأوّلين ، لا إله إلّا الله وحده وحده وحده ، صدق وعده ، وأنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ، ويميت ويحيي وهو حيّ لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كلّ شي‌ء قدير ، اللهمّ اهدني من عندك ، وأفض عليّ من فضلك ، وانشر عليّ من رحمتك ، وأنزل عليّ من بركاتك. سبحانك لا إله إلّا أنت اغفر لي ذنوبي كلّها جميعا فإنّه لا يغفر الذنوب كلّها جميعا إلّا أنت ، اللهمّ إنّي أسألك من كلّ خير أحاط به علمك ، وأعوذ بك من كلّ سوء أحاط به علمك ، اللهمّ إنّي أسألك عافيتك في أموري كلّها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ، وأعوذ بوجهك الكريم وعزّتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شي‌ء من شرّ الدنيا والآخرة

٢٠٨

وشرّ الأوجاع كلّها ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلّي العظيم ، توكّلت على الحيّ الذي لا يموت ».

وقل : « الحمد لله الذي لم يتّخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذلّ وكبّره تكبيرا ».

ثمّ يسبّح تسبيح الزهراء عليها‌السلام قبل ثني الرجلين.

ثمّ ليقل : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر » أربعين مرّة. ويقرأ : الحمد والكرسيّ وشهد الله ، وآية الملك ، وآية السخرة.

ثمّ التوحيد اثنتي عشرة مرّة ، ويبسط كفّيه داعيا : « اللهمّ إنّي أسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر المبارك ، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم. يا واهب العطايا ، ويا مطلق الأسارى ، ويا فكّاك الرقاب من النار ، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تعتق رقبتي من النار ، وأن تخرجني من الدنيا سالما ، وتدخلني الجنّة آمنا ، وتجعل دعائي أوّله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا ، إنّك أنت علّام الغيوب ».

ثمّ سجدتا الشكر معفّرا خدّيه وجبينيه الأيمن ثمّ الأيسر ، مفترشا ذراعيه وصدره وبطنه ، واضعا جبهته مكانها حال الصلاة قائلا فيهما : « الحمد لله شكرا شكرا » مائة مرّة ، وفي كلّ عاشرة : « شكرا للمجيب » ودونه : « شكرا » مائة ، أو : « عفوا » مائة ، وأقلّه : « شكرا » ثلاثا. وليقل فيهما : « اللهمّ إنّي أسألك بحقّ من رواه وروي عنه ، صلّ على جماعتهم وافعل بي كذا » ولا تكبير لهما.

وإذا رفع رأسه أمرّ يده اليمنى على جانب خدّه الأيسر إلى جبهته إلى خدّه الأيمن ثلاثا يقول في كلّ مرّة : « بسم الله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن والسقم والعدم (١) والصغار والذلّ والفواحش ما ظهر منها وما بطن ».

ويمرّ يده على صدره في كلّ مرّة. وإن كان به علّة مسح موضع سجوده وأمرّ يده على العلّة قائلا « يا من كبس الأرض على الماء ، وسدّ الهواء بالسماء ، واختار لنفسه أحسن الأسماء ،

__________________

(١) العدم : الفقر ، وكذلك العدم. لسان العرب ١٢ : ٣٩٢ ، « ع د م ».

٢٠٩

صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافعل بي كذا ، وارزقني وعافني من شرّ كذا ».

وسؤال الله من فضله ساجدا ، وفي سجدتي الصبح آكد ، ورفع اليدين فوق الرأس عند إرادة الانصراف ، ثمّ ينصرف عن اليمين.

ويختصّ الصبح والمغرب بعشر : « لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، وهو حيّ لا يموت بيده الخير ، وهو على كلّ شي‌ء قدير » قبل أن يثني رجليه.

ويختصّ الصبح بالإكثار من : « سبحان الله العظيم وبحمده ، أستغفر الله وأتوب إليه وأسأله من فضله » فإنّه مثراة للمال.

والمغرب بثلاث : « الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره » فإنّه سبب للخير الكثير ، وتأخير تعقيبها إلى الفراغ من راتبتها.

ويختصّ العصر والمغرب بالاستغفار سبعين مرّة ، صورته : « أستغفر الله ربّي وأتوب إليه ».

والعشاء بقراءة الواقعة قبل نومه ؛ لأمن الفاقة.

ويكره النوم بعد الصبح والعصر والمغرب قبل العشاء ، والاشتغال بعد العشاء بما لا يجدي نفعا ، وليكن النوم عقيب صلاة.

البحث الثاني في خصوصيّات باقي الصلوات

فللجمعة إحدى وخمسون : يقارن الصلاة منها ستّ :

الغسل قائلا « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللهمّ اجعلني

من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، والحمد لله ربّ العالمين ».

وحلق الرأس ، وتسريح اللحية ، وتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب قائلا قبل القلم : « بسم الله وبالله وعلى سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليّ أمير المؤمنين والأوصياء عليهم‌السلام » (١) ، ولبس أفضل

__________________

(١) في « ب » : « قائلا قبل القلم : بسم الله وبالله وعلى سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقبل الأخذ من الشارب : بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب والأوصياء عليهم‌السلام ». وفي « ج » : « قائلا قبل القلم : بسم الله وبالله وعلى سنّة رسول الله عليه والأئمّة من بعده السلام. وقبل الأخذ : بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله صلّى الله عليه وأمير المؤمنين والأوصياء عليهم‌السلام ».

٢١٠

الثياب ، ومباكرة المسجد ، والتطيّب ، والتعمّم شتاء وقيظا ، والتحنّك ، والتردّي ، والدعاء أمام التوجّه ، والسكينة ، والوقار ، والمشي إلّا لضرورة ، والجلوس حيث ينتهي به المكان ، وأن لا يتخطّى رقاب الناس إلّا الإمام أو مع خلوّ الصفّ الأوّل ، وحضور من لا تجب عليه الجمعة ، وإخراج المحبوسين للصلاة ، وزيادة أربع ركعات على راتبتي الظهرين وجعلها سداس عند الانبساط والارتفاع ، والقيام قبل الزوال وركعتان عنده ، وروي زيادة ركعتين بعد العصر (١) ، وصلاة الظهر في المسجد الأعظم لمن لم تجب الجمعة عليه.

وسكوت الخطيب عمّا سوى الخطبة واختصارها إذا خاف فوت فضيلة الوقت ، وكونه أفضلهم ، واتّصافه بما يأمر به وخلوّه عمّا ينهى عنه ، وفصاحته وبلاغته ، ومواظبته على أوائل الأوقات ، وصعوده بالسكينة ، واعتماده على قوس أو سيف وشبهه ، وسلامه على الناس فيجب الردّ ، والقعود دون الدرجة العليا من المنبر ، والجلوس للاستراحة حتّى يفرغ المؤذّن ، وتعقيب الأذان بقيامه واستقبال الناس ، ولزومه السمت من غير التفات ، واستقبالهم إيّاه ، وترك التحيّة للداخل حال الخطبة ، وترك الكتف للخطيب ، والجهر بالقراءة ، وإطالة الإمام القراءة لو أحسّ بمزاحم.

وترك السفر بعد الفجر ، والإكثار من الصلاة على النبيّ وآله صلّى الله عليهم يوم الجمعة إلى ألف مرّة ، ومن العمل الصالح ، وقراءة الإسراء والكهف والطواسين الثلاث (٢) والسجدة ولقمان وفصّلت والدخان والواقعة ليلتها ، وقراءة التوحيد بعد الصبح مائة مرّة ، والاستغفار مائة مرة ، وقراءة النساء وهود والكهف والصافّات والرحمن ، وزيارة الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام وخصوصا نبيّنا عليه‌السلام والحسين عليه‌السلام وزيارة قبور المؤمنين ، وترك الشعر ، والحجامة ، والهذر.

وللعيد ستّون ، تقارنها سبع :

فعلها حيث تختلّ الشرائط جماعة وفرادى ، ووظائف الجمعة من الغسل والتعمّم

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٤٦ / ٦٦٩ ؛ الاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧١.

(٢) وهي : الشعراء والنمل والقصص.

٢١١

وشبهه ، وروي إعادتها لناسي الغسل بعده (١). والخروج إلى المصلّى بعد انبساط الشمس وذهاب شعاعها ، وتأخير الخروج في الفطر عن الخروج في الأضحى ، ولبس البرد والمشي والسكينة والوقار ومغايرة طريقي الذهاب والإياب ، وخروج المؤذّنين بين يدي الإمام بأيديهم العنز ، والتحفّي ، وذكر الله تعالى ، والإصحار بها إلّا بمكّة ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وأفضله الحلو ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به ، وحضور من سقطت عنه لعذر ، وعدم السفر بعد الفجر قبلها ، وإخراج المسجونين لها ، وقيام الخطيب والاستماع ، وترك الكلام والتنفّل قبلها وبعدها إلّا بمسجد النبيّ عليه‌السلام فيصلّي التحيّة قبل خروجه تأسّيا به عليه‌السلام ، والخروج بالسلاح ، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، والجهر بالقراءة ، والقنوت بالمرسوم ، والحثّ على الفطرة في خطبة الفطر وبيان جنسها وقدرها ووقتها ومستحقّها والمكلّف بها ، وعلى الأضحيّة في الأضحى وبيان جنسها ووصفها ووقتها ، وفي منى بيان المناسك والنفر ، وكون الخطبتين من مأثور الأئمّة عليهم‌السلام ، والسجود على الأرض ، وأن لا يفترش سواها.

والمشهور أنّ التكبير والقنوت بعد القراءة في الركعتين. ونقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه في الأولى (٢) ، وهو في صحيح جميل بن درّاج عن الصادق عليه‌السلام. (٣)

والتكبير للجامع والمنفرد حاضرا أو مسافرا رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا في الفطر عقيب العشاءين والصبح والعيد ـ قيل : وعقيب الظهرين (٤) ـ وفي الأضحى عقيب عشر ، وللناسك بمنى خمس عشرة أوّلها ظهر العيد ، ويقضي لوفات ، ولو فاتت صلاة قضاها وكبّر وإن كان قضاؤها في غير وقته ، ويستحبّ فيه الطهارة.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٨٥ / ٨٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٧.

(٢) علّق عليه في الفوائد المليّة : ٢٢٦ : « نسب في كلّ من المعتبر ٢ : ٣١٣ ، ومختلف الشيعة ٢ : ٢٦٦ ، والبيان : ٢٠٢ إلى ابن الجنيد. وفي جواهر الكلام ١١ : ٣٦٠ قال : « ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفليّة من أنّه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى ».

(٣) التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ١٢٨ / ٢٧٠ ؛ الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٢٩.

(٤) قاله الصدوق في المقنع : ١٥٠.

٢١٢

وللآيات سبع عشرة : يقارنها أربع عشرة :

استشعار الخوف من الله تعالى ، وتأكّد الجماعة في المستوعب ، وإيقاعها في المساجد ، ومطابقة الصلاة لها ، وقراءته الطوال كالأنبياء والكهف إلّا مع عذر المأمومين ، والجهر ، ومساواة الركوع والسجود للقراءة ، وجعل صلاة الكسوف أطول من الخسوف ، والإعادة لو فرغ قبل الانجلاء أو التسبيح والتحميد ، والتكبير للرفع من الركوع في غير الخامس والعاشر وفيهما : « سمع الله لمن حمده » وروي نادرا عمومه إذا فرغ من السورة لا مع التبعيض (١) ، والقنوت على الأزواج ، وأقلّه على الخامس والعاشر ، والتكبير المتكرّر إن كانت ريحا ، والقضاء مع الفوات حيث لا يجب لعدم العلم والاستيعاب ، وصلاة ذوات الهيئات في البيوت جماعة.

وصوم الأربعاء والخميس والجمعة ، والغسل والدعاء لرفع الزلزلة ، وأن يقولوا عند النوم :

« يا من ( يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) الآية ، صلّ على محمّد وآل محمّد وامسك عنّا السوء إنّك على كلّ شي‌ء قدير » ليأمن سقوط البيت.

وللطواف ستّة :

قراءة الجحد والإخلاص كما مرّ ، والقرب من المقام لو منع منه وخلفه ثمّ جانبيه ، وقربها إلى الطواف. ويجوز إيقاع نفلها في بقاع المسجد.

وللجنازة اثنان وخمسون يقارنها عشرون :

الطهارة ، والصلاة في المواضع المعتادة ، واستحضار الشفاعة للميّت ، ورفع اليدين في كلّ تكبيرة ، وإضافة ما يناسب الواجب من الدعاء كما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه أوصى عليّا عليه‌السلام به : « اللهمّ عبدك وابن عبدك ماض حكمك ، خلقته ولم يك شيئا مذكورا ، وأنت خير مزور ، اللهمّ لقّنه حجّته ، وألحقه بنبيّه ، ونوّر له قبره ، وأوسع عليه مداخله وثبّته بالقول الثابت ، فإنّه افتقر إلى رحمتك واستغنيت عنه ، وكان يشهد أن لا إله إلّا أنت ، فاغفر له ، ولا تحرمنا أجره ، ولا تفتنّا بعده ». (٢)

__________________

(١) قال في الجواهر ١١ : ٤٥٦ بعد نقله عن النفليّة والفوائد المليّة : « بل لم أجد الخبر المزبور ».

(٢) صحيفة الإمام الرضا عليه‌السلام : ٢٦٢ / ٢٠٢.

٢١٣

والصلاة على من نقص عن ستّ إذا ولد حيّا ، وتلافي من لم يصلّ عليه بعد الدفن وخصوصا إلى يوم وليلة ، والنهي عن تثنية الصلاة حمل على الجماعة ، لا الفرادى.

وتقديم الأولى بالإرث ، والزوج أولى ، ولو اجتمعوا قدّم الأفقه فالأقرأ فالأسنّ فالأصبح ، والهاشمي أولى ، وإمام الأصل أولى مطلقا.

ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها ويتخيّر في الخنثى ، ونزع نعله وخصوصا الحذاء أمّا الخفّ فجائز ، ولزوم موقفه حتّى ترفع ، ووقوف المأموم الواحد من وراء الإمام ، ومحاذاة صدرها ووسطه لو اتّفقا ، وتقديمه إلى الإمام وتقديمها على الطفل لا على العبد والخنثى ولا الخنثى على العبد ، وتقديم الأفضل ، ومع التساوي القرعة ، وتفريق الصلاة على كلّ واحد ، وأقلّه على كلّ طائفة ، وتقديمها على الحاضرة مع الخوف على الميّت ، وأن لا تفعل في المسجد ، وقصد الصفّ الأخير ، وانفراد الحائض بصفّ.

وتشييع الجنازة وراءها أو جانبيها ، والتفكّر في أمر الآخرة ، وإعلام المؤمنين ، وتربيعها وهو حملها بالأركان الأربعة يبدأ بالأيمن ثمّ يدور من ورائها إلى الأيسر ويقول : « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم » وأن لا يجلس حتّى يوضع ، وأن لا يمشي أمامها ، ولا يركب إلّا لضرورة ، ولا يتحدّث في أمور الدنيا ، ولا يضحك ، ولا يرفع صوته.

وللملتزم ثلاث وعشرون تقارنها خمس عشرة :

المبادرة في أوّل الوقت في المعيّن وأوّل الإمكان في المطلق ، وقضاء فائت النافلة ، وآكده الراتبة ، والمسارعة إلى قضاء فائت الفريضة ، وعدم الاشتغال بغير الضروري ، والوصيّة بالقضاء لمن حضره الموت قبله وإن وجب ذكره للوليّ ، وفعل المنذور القلبي والمنذور في حال الكفر ، وقضاء العيد أربعا على رواية (١) حملت على من لا يحسن القنوت والتكبير.

ولو لم يقض الراتبة تصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ فإن عجز فعن كلّ أربع ثمّ عن كلّ يوم وليلة بمدّ. وفي الرواية تفضيل الصلاة ثلاثا (٢) ، والصدقة في الفائتة لمرض أولى من القضاء ، وقضاء المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيّام ، وأقلّه يوم وليلة ، وتقديم قضاء النافلة أوّل

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٥ ؛ الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٥.

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ / ١٣ باب تقديم النوافل و ... ؛ الفقيه ١ : ٣٥٩ / ١٥٧٧ ؛ التهذيب ٢ : ١١ ـ ١٢ / ٢٥.

٢١٤

الليل وأداؤها آخره ، وتخفيف الخائف ، ونيّة المقام للمسافر عشرا مع الإمكان ، والإتمام في الحرمين والحائرين ، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّة.

وتختصّ الفرائض والاستسقاء والعيد والغدير ـ كما مرّ ـ باستحباب الجماعة ، وتتأكّد في الفريضة ، فعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة » (١).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصلاة جماعة ولو على رأس زجّ » (٢). وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا سئلت عمّن لم يشهد الجماعة فقل : « لا أعرفه » (٣) وعن الصادق عليه‌السلام : « الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف القرشي بمائة ، وخلف العربي خمسون ، وخلف المولى خمس وعشرون ». (٤)

ويعتبر إيمان الإمام وعدالته وختانه إلّا المرأة ، وطهارة المولد والعقل والبلوغ إلّا الصبيّ بمثله ، والرواية بإمامة ذي العشر (٥) تحمل على النفل ، وحملت على الضرورة ، والذكورة إذا أمّ مثله أو خنثى ، والإتيان بواجب القراءة ، والقيام بمثله ، ومحاذاة المأموم موقف الإمام أو تقدّمه بعقبه في الأصحّ ، وقربه عادة ، وانتفاء الحائل إلّا في المرأة خلف الرجل ، وانتفاء العلوّ ، والمطلق بالمقيّد ، وتوافق نظم الصلاتين لا عددهما ، ومتابعة الإمام ولو مساوقة فيستمرّ المتقدّم عامدا ، ويعود الناسي ما لم يكثر كالسبق بركعة فينوي الانفراد مع قوّة الانتظار ، والمتأخّر سهوا يخفّف ويلحق ولو بعد التسليم ، والفضيلة والقدوة باقيتان على الرواية (٦) ، وظاهرها سقوط القراءة ، وتحريم المأموم بعده لا معه في الأصحّ ، وتعيين الإمام ، ونيّة الاقتداء ، واشتراط اثنين فصاعدا إلّا في واجبها بالأصالة ، وإدراك الركوع مع ركوع الإمام فمدرك السجدتين يستأنف ومدرك القعدة يبني ولو تشهّد.

ووظائفها مع ذلك مائة وخمس :

فعلها في الجامع فالأجمع ومسجد لا تتمّ جماعته إلّا بحضوره ، ومسجد العامّة ؛ ليخرج

__________________

(١) علل الشرائع ٢ : ١٩ ـ ٢٠ / ١ باب علّة الجماعة.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) لم نجده إلّا أنّ في مستدرك الوسائل ٦ : ٤٥١ نقله عن الفوائد المليّة.

(٤) نقله في بحار الأنوار ٨٥ : ٥ عن النفليّة.

(٥) الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧١.

(٦) لم نجدها في المصادر الحديثيّة ، ولكن رواها الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : ٢٨٩ عن خالد بن سدير.

٢١٥

بحسناتهم ويغفر له بعدد من خالفه ، وإعادة المنفرد جماعة والجامع في قول قويّ إماما أو مأموما ، والاقتداء بإمام الأصل أو نائبه ثمّ الراتب وصاحب المنزل والإمارة ، ومختار المأمومين ، ولو اختلفوا قدّم الأقرأ فالأفقه فالأشرف فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة.

وينبغي السلامة من العمى وخصوصا في الصحراء ، والجذام والبرص وخصوصا في الوجه ، والفالج والعرج والقيد والحدّ مع التوبة ، وأن لا يكون أعرابيّا أو متيمّما أو عبدا أو أسيرا أو مكشوف غير العورة وخصوصا الرأس أو حائكا ولو عالما ، أو حجّاما ولو زاهدا ، أو دبّاغا ولو عابدا ، أو أدرأ أو مدافع الأخبثين أو جاهلا لغير الواجب إلّا بمساويهم. وروي : « ولا ابنا بأبيه ». (١)

وليستنيب الإمام شاهد الإقامة سواء كانت صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من حينها.

وروي في الأولى أنّ الاستنابة للمأموم. (٢) وليغطّ الإمام المنصرف للحدث أنفه على رواية. (٣)

ولا يستناب المسبوق قيل : ولا السابق.

وقصد الصفّ الأوّل وإطالته إلّا مع الإفراط ، والتخطّي إليه إذا لم يؤذ أحدا ، واختصاص الفضلاء به ، ومنع الصبيان والعبيد والأعراب منه ، وتوسّط الإمام الصفوف ، ووقوف الجماعة خلفه ، وتأخّر الأنثى (٤) والمؤنّث ، وتيامن الذكر الواحد لا تأخّره ، ومسامتة جماعة العراة والنساء للإمام ، ومساواة الإمام في الموقف أو علوّ المأموم ، وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب وتباعدها بمربض عنز ، وعدم الحيلولة بنهر أو مخرّم أو زقاق في الأصحّ ، والقرب من الإمام وخصوصا اليمين ، وتأخّر المرأة عن الصبيّ والعبد ، وتأخّر المرأة عن الخنثى ، وعدم دخول الإمام المحراب إلّا لضرورة ، ووقوف المأموم وحده ، والمحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام من الإمام ، وقطع الصلاة بتسليمة لو كبّر قبله أو معه في الأصحّ. ويجوز

__________________

(١) لم نجده.

(٢) لم نجده.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٢.

(٤) في « ب » و « ج » : « الخنثى » بدل : « الانثى ». وقال الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : ٢٩٩ في شرح العبارة : « والمؤنّث » وهو الخنثى.

٢١٦

المشي راكعا ليلتحق بالصفّ والسجود مكانه ، وروى [ عبد الله ] بن المغيرة : أنّه لا يتخطّى وإنّما يجرّ رجليه ، حكاية لفعل الصادق عليه‌السلام ، (١) وترك القراءة في الجهريّة المسموعة ولو همهمة ، والقراءة لغير السامع ولمدرك الأخيرتين. ورواية عمّار عن الصادق عليه‌السلام بإعادة من لم يقرأ (٢) متروكة ، والتسبيح في الاخفاتيّة ولمن فرغ من القراءة قبل الإمام ، وإبقاء آية يركع بها ، والتأخّر عن أفعال الإمام باليسير ، وعدم الائتمام بمن يجنّ أدوارا حال الإفاقة ، وبمن يكرهه المأموم ، والقيام عند « قد قامت الصلاة » كما مرّ فيعيد الإقامة لو سبق على رواية (٣) ، وعدم صلاة نافلة بعدها ، وقطعها لو كان فيها ، ونقل الفريضة إليها ، وفيه دقيقة ، وقطعها مع الأصل ، وقول المأموم سرّا : « الحمد لله ربّ العالمين » عند الفراغ من الفاتحة وبعد قول الإمام : « سمع الله لمن حمده » وجلوس المسبوق في تشهّد الإمام ذاكرا مستوفزا متجافيا.

وروي متشهّدا على أنّه ذكر (٤) ، وكذا القنوت ، وانتظار المسبوق تسليم الإمام ، ولزوم الإمام مكانه حتّى يتمّ ، وأن لا يسلّم الماموم قبل الإمام إلّا لعذر فينوي الانفراد ، والناسي والظانّ يجتزئان ، والدخول فيما أدرك ولو سجدة أو جلسة ، ويدرك فضل الجماعة مطلقا ؛ لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : « إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة ». (٥)

وفي رواية عمّار عن الصادق عليه‌السلام : « إذا أدرك الإمام ولمّا يقل : السلام عليكم ، فقد أدرك الصلاة وأدرك الجماعة ». (٦)

ومحافظة الإمام على الرفع بالتكبير ، وانحرافه عن مصلّاه بالنافلة ، وجهره بالأذكار كلّها

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٨. رواها مرسلا ولم أجده عن ابن المغيرة.

(٢) لم نجده.

(٣) لم نجده.

(٤) التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٦ ، ٢٨١ / ٨٣٢.

(٥) لم نجده بهذا اللفظ ولكن رواه في التهذيب ٣ : ٥٧ / ١٩٧ بلفظ : « عن محمّد بن مسلم ، قال ، قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال : إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام ».

(٦) لم نعثر على الرواية بهذا اللفظ ، وقريب منها في الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٧ باب الرجل يخطو إلى ... ؛ التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٨.

٢١٧

وخصوصا القنوت ، والتعميم بالدعاء ، والتخفيف بتثليث التسبيح في الركوع والسجود بغير دعاء وخصوصا إذا استشعر ضرورة مؤتمّ بمرض أو حاجة ، وتسديس التسبيح إذا أحسّ بداخل ، ولا يطوّل انتظارا لمن سيجي‌ء ، ولا يفرّق بين الداخلين. والتعقيب مع الإمام.

والرواية بأنّه ليس بلازم لا تدفع الاستحباب.

[ في أحكام تتمّة للمساجد ]

يستحبّ بناء المساجد ، ورمّها ، وإعادتها ، وكشفها ولو بعضها ، وتوسّطها في العلوّ ، وإسراجها ، وكنسها وخصوصا آخر الخميس ، وتعاهد النعل ، وتقديم اليمنى والخروج باليسرى كما مرّ.

وترك الشرف ، والمحراب الداخل ، وتوسّط المنارة ، وتعليتها ، واستطراقها ، والنوم ، والبصاق ، والامتخاط فليردّ وإلّا فليدفن ، وقصع القمّل فيدفن ، وسلّ السيف ، وتعليم الصبيان فيها ، وعمل الصنائع وخصوصا بري النبل ، وكشف العورة ، والخذف بالحصى ، والبيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضالّة إنشادا ونشدانا ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الصوت ، والدخول برائحة خبيثة وخصوصا البقول الكريهة ، وإدخال نجاسة غير ملوّثة ، ولا يحرم في الأصحّ ، والزخرفة ، والنقش بالصور ، وجعل الميضأة وسطها ، بل على بابها.

ويحرم إخراج الحصى منها فيعاد ولو إلى غيرها ، وتلويثها بنجاسة والدفن فيها ، وتغييرها.

وليقل عند الدخول : « بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافتح لنا باب رحمتك ، واجعلنا من عمّار مساجدك جلّ ثناء وجهك » وعند الخروج : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وافتح لنا باب فضلك ».

وإذا دخل فلا يجلس حتّى يصلّي التحيّة ولو في الأوقات الخمسة.

[ خصائص النوافل ]

وأمّا النوافل : فلا حصر لخصائصها ، وفي كتب العبادات منها قدر صالح وخصوصا

٢١٨

المصباحين وتتمّات (١) ابن طاوس رحمه‌الله ولنذكر المهمّ.

فللرواتب : إيقاع الظهرية عند الزوال قبل الفرض إلى زيادة الفي‌ء قدمين ، وتسمّى صلاة الأوّابين ، والعصرية قبلها إلى أربع أقدام ، وينبغي اتّباع الظهر بركعتين منها ، والمغربيّة بعدها إلى ذهاب الحمرة قبل الكلام.

وروى الصدوق : « كتابة الركعتين في علّيين والأربع حجّة مبرورة ». (٢)

والعشائيّة بعدها إلى نصف الليل ، ويجوز القيام فيها ، والليليّة بعده ، والقرب من الفجر الثاني أفضل ، وتقدّم على النصف للمسافر والمريض والشابّ ، وقضاؤها أفضل ، ثمّ الشفع ثمّ الوتر ، وتقدّمها أيضا للثلاثة ، والفجريّة قبلها إلى الحمرة المشرقيّة ، ومزاحمة الظهرين بركعة والليليّة بأربع ولا مزاحمة في المغربيّة والفجريّة ، وليدع بالمنقول.

وللاستسقاء : شرعيّتها عند الحاجة إلى المطر والنبع كالعيد ، ويجهر بها أيضا. وقنوتها : سؤال الرحمة وتوفير المياه والنبوع والاستغفار ، وليصم قبلها ثلاثة ثالثها الاثنين ثمّ الجمعة ، وإعلام الناس وأمرهم بالتوبة والصدقة وردّ المظالم وإزالة الشحناء ، والخروج حفاة إلى الصحراء إلّا بمكّة ، وفي المسجد ، والمشي بسكينة ووقار ، وإخراج الشيوخ والشيخات والأطفال والتفريق بينهم وبين الأمّهات ، ولا يخرج الكافر والشابّة ، وتحويل الرداء عند الفراغ منها للإمام خاصّة ، ثمّ يكبّرون والإمام مستقبل القبلة مائة ، ويسبّحون وهو متيامن مائة ، ويهلّلون وهو متياسر مائة ، ويحمدون وهو مستقبلهم مائة ، رافعي الأصوات في الجميع تابعي الإمام ، ثمّ الخطبتان من المأثور أو ما اتّفق ، وإلّا فالدعاء ، وتكرار الخروج لو لم يجابوا ، وليدعى بدعاء النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اللهمّ اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك ، وأحي بلادك الميتة » وكذا يدعى بدعاء الأئمّة عليهم‌السلام ، ودعاء أهل الخصب لأهل الجدب ، والدعاء بالصحو والقلّة عند إفراط المطر ، ويكره أن يقال : « مطرنا بنوء كذا ».

ولنافلة شهر رمضان : أنّها ألف ركعة في العشرين عشرون ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء والوتيرة ، وفي العشر الأواخر ثلاثون اثنتان وعشرون بعد العشاء ، وفي

__________________

(١) هما : ١ ـ مصباح المتهجّد ، للشيخ الطوسي. ٢ ـ تتمّات لمصباح المتهجّد ، للسيّد بن طاوس.

(٢) الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٤ ؛ ورواه أيضا الشيخ في التهذيب ٢ : ١١٣ / ٤٢٢.

٢١٩

كلّ من الفرادى مائة ، ويجوز الاقتصار عليها وتفريق الثمانين على الجمع ، والدعاء فيها بالمأثور ، وزيادة مائة ليلة نصفه في كلّ ركعة بعد الحمد التوحيد إحدى عشرة مرّة.

ونافلة عليّ عليه‌السلام : ركعتان في الأولى بعد الحمد القدر مائة ، وفي الثانية بعد الحمد التوحيد مائة مرّة.

ونافلة فاطمة عليها‌السلام : أربع ركعات ، في كلّ ركعة بعد الحمد التوحيد خمسين مرّة ، حكاها الصدوق رحمه‌الله (١) ، والمشهور العكس.

ونافلة جعفر عليه‌السلام : تكرارها كلّ ليلة ، ودونه في كلّ جمعة ، ثمّ في الشهر ، ثمّ في السنة ، ويجوز احتسابها من الرواتب ، وهي أربع ، بعد الحمد في الأولى الزلزال ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة النصر ، وفي الرابعة التوحيد ، وبعد كلّ قراءة : « سبحان الله والحمد لله ولا إلّا الله والله أكبر » خمس عشرة مرّة ، ثمّ عشرا في كلّ ركوع وسجود ورفع منهما ، ففي الأربع ثلاثمائة ، والدعاء آخر سجدة بالمأثور ، ولو تعذّر التسبيح فيها قضى بعدها.

وللاستخارة صور كثيرة :

منها : أن يغتسل ثمّ يكتب في ثلاث رقاع بعد البسملة : « خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل » وفي ثلاث بعد البسملة : « خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل » ثمّ يجعلها تحت مصلّاه ، ثمّ يصلّي ركعتين ويسجد بعدهما ، ويقول مائة مرّة :

« أستخير الله برحمته خيرة في عافية » ، ثمّ يرفع رأسه ويقول : « اللهمّ خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية » ، ثمّ يشوّش الرقاع ويخرج فإن توالت ثلاث « افعل » أو « لا تفعل » فذاك ، وإن تفرّقت عمل على أكثر الخمس.

ولصلاة الشكر : أنّها ركعتان عند تجدّد نعمة أو دفع نقمة أو قضاء حاجة ، يقرأ في الأولى منهما الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، وليقل في الركوع والسجود : « الحمد لله شكرا شكرا وحمدا » ، وبعد التسليم : « الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي » ثمّ يسجد سجدتي الشكر.

والحمد لله ربّ العالمين. والصلاة على خير خلقه أجمعين.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٥٦ / ١٥٦٠.

٢٢٠