رسائل الشهيد الأوّل

الشيخ شمس الدين محمد بن مكّي [ الشهيد الأوّل ]

رسائل الشهيد الأوّل

المؤلف:

الشيخ شمس الدين محمد بن مكّي [ الشهيد الأوّل ]


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة بوستان كتاب
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-371-251-6
الصفحات: ٣٧٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة على أفضل المرسلين محمّد وعترته الطاهرين.

وبعد ، فهذه رسالة وجيزة في فرض الصلاة ، إجابة لالتماس من طاعته حتم ، وإسعافه غنم ، والله المستعان.

وهي مرتبة على مقدّمة ، وفصول ثلاثة ، وخاتمة.

أمّا المقدّمة

فالصلاة الواجبة : أفعال معهودة ، مشروطة بالقبلة والقيام اختيارا ، تقرّبا إلى الله تعالى.

واليوميّة واجبة بالنصّ والإجماع ، ومستحلّ تركها كافر.

وفيها ثواب جزيل ، ففي الخبر بطريق أهل البيت عليهم‌السلام :

صلاة فريضة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدّق منه حتّى يفنى (١).

وعنهم عليهم‌السلام :

ما تقرّب العبد إلى الله بشي‌ء بعد المعرفة أفضل من الصلاة (٢).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ / ٧ باب فضل الصلاة ؛ الفقيه ١ : ١٣٤ / ٦٣٠ ؛ التهذيب ٢ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧ / ٩٣٥.

(٢) الكافي ٣ : ٢٦٤ / ١ باب فضل الصلاة ؛ الفقيه ١ : ١٣٥ / ٦٣٤ ؛ التهذيب ٢ : ٢٣٦ / ٩٣٢.

١٦١

واعلم أنّها تجب على كلّ بالغ عاقل ، إلّا الحائض والنفساء. ويشترط في صحّتها الإسلام ، لا في وجوبها.

ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى ، وما يصحّ عليه ويمتنع ، وعدله وحكمته ، ونبوّة نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإمامة الأئمّة عليهم‌السلام. والإقرار بجميع ما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. كلّ ذلك بالدليل لا بالتقليد. والعلم المتكفّل بذلك علم الكلام.

ثمّ إنّ المكلّف بها الآن من الرعيّة صنفان : مجتهد ، وفرضه الأخذ بالاستدلال على كلّ فعل من أفعالها. ومقلّد ، ويكفيه الأخذ عن المجتهد ولو بواسطة أو وسائط مع عدالة الجميع.

فمن لم يعتقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه ، فلا صلاة له.

ثمّ الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة. وبحثنا هنا في الواجبة. وأصنافها سبعة : اليوميّة ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، والملتزم بالنذر وشبهه.

وما يتعلّق بها قسمان : فرض ، ونفل. والغرض هنا حصر الفرض ، وللنفل رسالة منفردة.

الفصل الأوّل

في المقدّمات

وهي ستّ :

[ المقدّمة ] الأولى : الطهارة ، وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل والتيمّم.

وموجبات الوضوء أحد عشر :

البول والغائط والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاسّتين تحقيقا أو تقديرا ، والمزيل للعقل ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ ميّت الآدمي نجسا ، وتيقّن الحدث والشكّ في الوضوء ، وتيقّنهما والشكّ في اللاحق.

وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه. ويجب بها الغسل ، وبالدماء الثلاثة إلّا قليل الاستحاضة ، وبالمسّ ، وبالموت.

ويجب التيمّم بموجباتهما عند تعذّرهما. وقد تجب الثلاثة بنذر أو عهد أو يمين أو

١٦٢

تحمّل عن الغير.

والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف ومسّ خطّ المصحف. ويختصّ الأخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين ، واللبث فيما عداهما ، وقراءة العزيمة. ويختصّ الغسل بالصوم للجنب ، وذات الدم ، والأولى التيمّم مع تعذّر الغسل. ويختصّ التيمّم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.

ثمّ واجب الوضوء اثنا عشر :

الأوّل : النيّة مقارنة لابتداء غسل الوجه. وصفتها : أتوضّأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.

ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ ، ولو نوى المختار الرفع ، أو نواهما جاز. أمّا المستحاضة ودائم الحدث فالاستباحة أو هما لا غير.

الثاني : غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى محادر شعر الذقن طولا وما حواه الإبهام والوسطى عرضا حقيقة أو حكما.

ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ ، أمّا الكثيف من الشّعور فلا. وتجب البدأة بالأعلى. ولا يجب غسل فاضل اللحية عن الوجه.

الثالث : غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى رءوس الأصابع. ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر ، والبدأة باليمنى.

الرابع : مسح مقدّم شعر الرأس حقيقة أو حكما ، أو بشرته ببقيّة البلل ولو باصبع ، أو منكوسا.

الخامس : مسح بشرة الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق بأقلّ اسمه بالبلل ، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل ، ويجوز الأخذ من شعر الوجه. وينبغي البدأة باليمنى احتياطا ، ولا يجوز النكس بل يبدأ بالأصابع.

السادس : الترتيب كما ذكر.

السابع : الموالاة : وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجفّ السابق من الأعضاء إلّا مع التعذّر ، كشدّة الحرّ وقلّة الماء.

الثامن : المباشرة بنفسه اختيارا ، فلو وضّأه غيره لا لعذر بطل.

١٦٣

التاسع : طهارة الماء وطهوريّته ، وطهارة المحلّ.

العاشر : إباحته ، فلو كان مغصوبا بطل.

الحادي عشر : إجراؤه على العضو ، فلو مسّه في الغسل من غير جريان لم يجزئ ، أمّا في المسح فيجزئ.

الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو توضّأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل.

ومتى عرض له شكّ في أثنائه أعاده وما بعده.

وواجب الغسل اثنا عشر :

الأوّل : النيّة مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتّبا ، ولجميع البدن إن كان مرتمسا ، مستدامة الحكم إلى آخره.

وصفتها : « أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ». ويجوز للمختار ضمّ الرفع ، والاجتزاء به.

الثاني : غسل الرأس والرقبة ، وتعاهد ما ظهر من الأذنين ، وتخليل الشعر المانع.

الثالث : غسل الجانب الأيمن.

الرابع : غسل الجانب الأيسر. ويتخيّر في غسل العورتين مع أيّ جانب شاء ، والأولى غسلهما مع الجانبين.

الخامس : تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه.

السادس : عدم تخلّل حدث في أثنائه.

السابع : المباشرة بنفسه اختيارا.

الثامن : الترتيب كما ذكر. ولا تجب المتابعة.

التاسع : طهارة الماء وطهوريّته ، وطهارة المحلّ.

العاشر : إباحته.

الحادي عشر : إجراؤه كغسل الوضوء.

الثاني عشر : إباحة المكان.

فلو شكّ في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء.

١٦٤

وواجب التيمّم اثنا عشر :

الأوّل : النيّة مقارنة للضرب على الأرض ـ لا لمسح الجبهة ـ مستدامة الحكم. وصورتها :

« أتيمّم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ». ولا مدخل للرفع هنا.

الثاني : الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار.

الثالث : مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى.

الرابع : مسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع.

الخامس : مسح ظهر كفّه اليسرى كذلك.

السادس : نزع الحائل كالخاتم.

السابع : الترتيب كما ذكر.

الثامن : الموالاة ، وهي المتابعة هنا.

التاسع : طهارة التراب المضروب عليه ، والمحلّ. ويجزئ الحجر. ولا يشترط علوق شي‌ء من التراب ، بل يستحب النفض.

العاشر : إباحته.

الحادي عشر : إباحة المكان.

الثاني عشر : إمرار الكفّين معا على الوجه ، وبطن كلّ واحدة على ظهر الأخرى مستوعبا للممسوح خاصّة ، والشكّ في أثنائه كالمبدل. وينقضه التمكّن من المبدل.

ثمّ إن كان عن الوضوء فضربة ، وإن كان عن الجنابة فضربتان ، وإن كان عن غيرها من الأغسال فتيمّمان ، وللميّت ثلاثة. ولا يجب تعدّده بتعدّد الصلاة. وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت.

المقدّمة الثانية

في إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن

وهي البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة ، والدم من ذي النفس السائلة

١٦٥

مطلقا ، والمنيّ منه ، والميتة منه ما لم يطهر المسلم خاصّة ، والكلب وأخواه ، والمسكر وحكمه.

بماء طهور ، أو بثلاث مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدّي من الغائط.

ويجب على المتخلّي ستر العورة ، وانحرافه عن القبلة بها.

وقد تطهّر الأرض ، والشمس ، والنار ، والاستحالة ، والانتقال ، والانقلاب ، والنقص ، لا الغيبة في الحيوان ، بل يكفي زوال العين في غير الآدميّ مطلقا.

ويجب العصر في غير الكثير إلّا في بول الرضيع خاصّة ، والغسلتان في غيره ، والثلاث في غسل الميّت بالسدر والكافور والقراح مرتّبا كالجنابة. وتجزئ نيّة واحدة لها ، والثلاث بالقراح لو تعذّر الخليط.

والثلاث بالتعفير أوّلا في الولوغ ، والسبع في الخنزير والخمر والفأرة. والغسالة كالمحلّ قبلها.

وعفي عمّا لا يرقأ من الدم ، وعمّا نقص عن سعة الدرهم البغلي ، وعن نجاسة ثوب المربّية للصبي حيث لا غيره وإن وجب غسله في اليوم والليل مرّة ، وعن نجاسة مالا تتمّ الصلاة فيه وحده ، وعن النجاسة مطلقا مع تعذّر الإزالة.

المقدّمة الثالثة

ستر العورتين للرجل ، وستر جميع البدن عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين لها وللخنثى ، والأولى ستر شعرها وأذنيها ؛ للرواية (١) ، أمّا الأمة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها.

ويعتبر في الساتر أمور خمسة :

الأوّل : أن يكون طاهرا إلّا ما استثني.

الثاني : أن لا يكون جلد ميتة.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٥.

١٦٦

الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره ، إلّا الخزّ الخالص والسنجاب.

الرابع : أن لا يكون مغصوبا.

الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو الضرورة ، ولا ذهبا لهما. ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلّا أن يكون له ساق وإن قصرت.

المقدّمة الرابعة : مراعاة الوقت

وهو هنا للخمس : فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظلّ في جانب المشرق ، وللعصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا ، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا ، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة أفضل ، وللصبح طلوع الفجر المعترض.

ويمتدّ وقت الظهرين إلى دخول العشاءين ، ووقت العشاءين إلى نصف الليل ، ووقت الصبح إلى طلوعها.

المقدّمة الخامسة : المكان

ويشترط فيه أمران :

الأوّل : كونه غير مغصوب ، وطهارته. وتجوز في النجس بحيث لا تتعدّى النجاسة إلى المصلّي أو محموله ، إلّا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا.

الثاني : كون المسجد أرضا ، أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة.

المقدّمة السادسة : القبلة

ويعتبر فيها أمران :

الأوّل : توجّه المصلّي إليها إن علمها ، وإلّا عوّل على أماراتها ، كجعل الجدي خلف المنكب الأيمن ، والمغرب والمشرق على اليمين واليسار للعراقي ، وعكسه لمقابله.

وكطلوع سهيل بين العينين ، والجدي على الكتف اليسرى ، وغيبوبة بنات نعش خلف الأذن

١٦٧

اليمنى للشامي ، وعكسه لليمني ، وجعل الثريّا والعيّوق عن اليمين واليسار للمغربي ، وعكسه للمشرقي.

وإن فقد الأمارات قلّد.

الثاني : توجّهه إلى أربع جهات إن جهلها ، ولو ضاق الوقت إلّا عن جهة ، أجزأت.

فهذه ستّون فرضا مقدّمة حضرا وسفرا وإن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارة.

ثمّ شمول السفر للوقت موجب قصر رباعيّته في غير الأربعة أداء وقضاء بقصد ثمانية فراسخ ، وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا ، وعدم المعصية به ، وانتفاء الوصول إلى بلده أو إلى مقام عشرة منويّة أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب السفر ، إلّا أن يقيم عشرا.

الفصل الثاني

في المقارنات

وهي ثمانية :

الأولى : النيّة ، ويجب فيها سبعة : القصد إلى التعيين ، والوجوب ، والأداء أو القضاء ، والقربة ، والمقارنة للتحريمة ، والاستدامة حكما إلى الفراغ.

وصفتها : « أصلّي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله ». ولو نوى القطع في أثناء الصلاة أو فعل المنافي بطلت في قول.

والواجب القصد ، ولا عبرة باللفظ ، بل يكره ؛ لأنّه كلام لغير حاجة بعد الإقامة.

الثانية : التحريمة. ويجب فيها أحد عشر :

الأوّل : التلفّظ بها ، وصورتها : « الله أكبر » ، فلو أبدل الصيغة ، بطلت.

الثاني : عربيّتها ، فلو كبّر بالعجميّة اختيارا ، بطل.

الثالث : الموالاة ، فلو فصل بما يعدّ فصلا ، بطل.

الرابع : مقارنتها للنيّة ، فلو فصل ، بطل.

الخامس والسادس : عدم المدّ بين الحروف ، فلو مدّ همزة « الله » بحيث يصير استفهاما ،

١٦٨

بطل ، وكذا لو مدّ « أكبر » بحيث يصير جمعا.

السابع : ترتيبها ، فلو عكس بطل.

الثامن : إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا.

التاسع : إخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار.

العاشر والحادي عشر : قطع الهمزة من « الله » ومن « أكبر » فلو وصلهما بطل.

الثالثة : القراءة. وواجباتها ستة عشر :

الأوّل : تلاوة الحمد والسورة في الثنائيّة وفي الأوّلتين من غيرها.

الثاني : مراعاة إعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر ، فلو قرأ بالشواذّ بطلت.

الثالث : مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر.

الرابع : الموالاة ، فلو سكت طويلا أو قرأ خلالها غيرها عمدا ، بطلت.

الخامس : مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم ، فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعدّ قارئا ، أو سكت على كلّ كلمة بحيث يخلّ بالنظم ، بطلت.

السادس : الجهر للرجل في الصبح وأوّلتي العشاءين ، والإخفات في البواقي مطلقا.

وأقلّ الجهر إسماع الصحيح القريب ، والسرّ إسماع نفسه صحيحا ، وإلّا تقديرا.

السابع : تقديم الحمد على السورة ، فلو عكس عمدا ، بطل ، وناسيا يعيد على الترتيب.

الثامن : البسملة في أوّل الحمد والسورة ، فلو تركها عمدا بطلت.

التاسع : وحدة السورة ، فلو قرن بطلت في قول.

العاشر : إكمال كلّ من الحمد والسورة ، فلو بعض اختيارا بطلت.

الحادي عشر : كون السورة غير عزيمة ، ولا يفوت بقراءتها الوقت.

الثاني عشر : القصد بالبسملة إلى سورة معيّنة عقيب الحمد ، إلّا أن تلزمه سورة بعينها.

الثالث عشر : عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها ، أو كانت التوحيد والجحد في غير الجمعتين.

الرابع عشر : إخراج كلّ حرف من مخرجه المنقول بالتواتر ، فلو أخرج ضادي « المغضوب » و « الضّالين » من مخرج الظّاء ، أو اللام المفخّمة ، بطلت.

١٦٩

الخامس عشر : عربيّتها ، فلو ترجمها بطلت.

السادس عشر : ترك التأمين لغير تقيّة ، ويجزئ في غير الأوّلتين : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر » مرتّبا مواليا بالعربيّة ، إخفاتا.

الرابعة : القيام

 ، ويشترط في الثلاثة المذكورة ، وواجبه أربعة :

الأوّل : الانتصاب ، فلو انحنى اختيارا بطلت.

الثاني : الاستقلال ، فلو اعتمد مختارا بطل.

الثالث : الاستقرار ، فلو مشى أو كان على الراحلة ولو معقولة ، أو فيما لا تستقرّ قدماه عليه مختارا ، بطل.

الرابع : أن يتقارب القدمان ، فلو تباعدا بما يخرجه عن حدّ القيام ، بطل. ولو عجز عن القيام أصلا ، قعد ، فإن عجز اضطجع ، فإن عجز استلقى ، فإن خفّ أو ثقل ، انتقل قارئا في الثاني دون الأوّل.

الخامسة : الركوع

 ، وواجبه تسعة :

الأوّل : الانحناء إلى أن تصل كفّاه ركبتيه ، ولا يجب الوضع.

الثاني : الذكر فيه ، وهو « سبحان ربّي العظيم وبحمده » أو « سبحان الله » ثلاثا للمختار ، أو « سبحان الله » للمضطرّ.

الثالث : عربيّة الذكر ، فلو ترجمه بطل.

الرابع : موالاته ، فلو فصل بما يخرجه عن حدّه بطل.

الخامس : الطمأنينة بقدره راكعا ، فلو شرع فيه قبل انتهائه أو أكمله بعد رفعه ، بطل.

السادس : إسماع الذكر نفسه ولو تقديرا.

السابع : رفع الرأس منه ، فلو هوى من غير رفع ، بطل.

الثامن : الطمأنينة فيه بمعنى السكون ، ولا حدّ له ، بل مسمّاه.

التاسع : أن لا يطيلها ، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصلّيا ، بطلت.

السادسة : السجود ، وواجبه أربعة عشر :

الأوّل : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة ، والكفّين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين.

١٧٠

الثاني : تمكين الأعضاء من المصلّى ، فلو تحامل عنها بطل ، وكذا لو سجد على مالا يتمكّن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن.

الثالث : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.

الرابع : مساواة مسجده لموقفه ، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة ، بطل.

الخامس : وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو ، فلو وضع منه دون ذلك ، بطل.

السادس : الذكر فيه ، وهو : « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ، أو ما ذكر في الركوع.

السابع : الطمأنينة بقدره ، ساجدا ، فلو رفع قبل إكماله أو شرع فيه قبل وصوله ، بطل.

الثامن : عربيّة الذكر.

التاسع : موالاته.

العاشر : إسماع نفسه كما مرّ.

الحادي عشر : رفع الرأس منه.

الثاني عشر : الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا ، ولا تجب في رفع السجدة الثانية.

الثالث عشر : أن لا يطيلها كما مرّ.

الرابع عشر : تثنية السجود ، فلا تجزئ الواحدة ، ولا يجوز الزائد.

السابعة : التشهّد

 ، وواجبه تسعة :

الأوّل : الجلوس له.

الثاني : الطمأنينة بقدره.

الثالث : الشهادتان.

الرابع : الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

الخامس : الصلاة على آله.

السادس : عربيّته.

السابع : ترتيبه.

الثامن : موالاته.

١٧١

التاسع : مراعاة المنقول ، وهو : « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ». فلو أبدله بمرادفه ، أو أسقط واو العطف أو لفظ « أشهد » لم يجزئ. ولو ترك « وحده لا شريك له » أو لفظ « عبده » لم يضرّ.

الثامنة : التسليم ، وواجبه تسعة :

الأوّل : الجلوس له.

الثاني : الطمأنينة بقدره.

الثالث : إحدى العبارتين ، إمّا : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، أو « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ، والأولى أولى.

الرابع : الترتيب بين كلماته.

الخامس : عربيّته.

السادس : موالاته.

السابع : مراعاة ما ذكر ، فلو نكّر « السلام » أو جمع « الرحمة » ، أو وحّد « البركات » أو نحوه ، بطل.

الثامن : تأخيره عن التشهّد. ولا تجب فيه نيّة الخروج وإن كانت أحوط.

التاسع : جعل المخرجة ما يقدّمه من إحدى العبارتين ، فلو جعله الثانية ، لم يجزئ.

ويجب فيه وفي التشهّد إسماع نفسه.

فهذه جميع الواجبات. فإن أريد الحصر ففي الركعة الاولى أحد وستّون ، وفي الثانية أربعة وأربعون ، وفي الثالثة تسعة وثلاثون ، وكذا في الرابعة.

وإن تخيّر التسبيح صار في كلّ واحدة منهما اثنان وثلاثون ، ففي الثنائيّة مائة وثلاثة وعشرون فرضا ، وفي الثلاثيّة مائة وأحد وسبعون ، وفي الرباعية مائتان وعشرة.

ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة ، وسفرا ستمائة وثلاثة وستّون ، وللمسبّح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا ، وسفرا ستمائة وستّة وخمسون.

١٧٢

الفصل الثالث

في المنافيات

وهي خمسة وعشرون :

الأوّل : نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها ، كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب ، عمدا ، عالما في الأخير.

الثاني : استدبار القبلة مطلقا ، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.

الثالث : الفعل الكثير عادة.

الرابع : السكوت الطويل عادة.

الخامس : عدم حفظ عدد الركعات.

السادس : الشكّ في الركعتين الأوّلتين أو الثنائيّة أو في المغرب.

السابع : نقص ركن من الأركان الخمسة : النيّة ، والتكبير ، والقيام ، والركوع ، والسجدتين.

أو زيادته.

الثامن : نقص ركعة فصاعدا ثمّ يذكر بعد المنافي مطلقا.

التاسع : زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد.

العاشر : عدم حفظ الأوّلتين.

الحادي عشر : إيقاعها قبل الوقت.

الثاني عشر : إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدّم علمه بذلك ، وكذا البدن.

الثالث عشر : منافاتها لحقّ آدميّ مضيّق على قول.

الرابع عشر : البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.

الخامس عشر : تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقيّة.

السادس عشر : تعمّد الكلام بحرفين غير قرآن ولا دعاء ، ومنه التسليم.

١٧٣

السابع عشر : تعمّد الأكل والشّرب ، إلّا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.

الثامن عشر : تعمّد القهقهة.

التاسع عشر : تعمّد البكاء لأمور الدنيا.

العشرون : تعمّد ترك واجب مطلقا ، إلّا الجهر والسّر فيعذر الجاهل فيهما.

الحادي والعشرون : تعمّد الانحراف عن القبلة.

الثاني والعشرون : تعمّد زيادة واجب مطلقا.

الثالث والعشرون : تعمّد الرجل عقص شعره.

الرابع والعشرون : تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه ، ويسمّى التطبيق ، على خلاف فيهما.

الخامس والعشرون : تعمّد كشف العورة في قول ، ومنهم من أبطل به مطلقا.

صار جميع ما يتعلّق بالخمس ألفا وتسعة ، ولا يجب التعرّض للحصر ، بل تكفي المعرفة بها ، والله الموفّق.

وأمّا الخاتمة

ففيها بحثان :

البحث الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة

وهو أقسام :

الأوّل : ما يفسدها ، وقد ذكر.

الثاني : ما لا يوجب شيئا ، وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتّى تجاوز محلّه ، كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفاتها ، أو واجبات الانحناء في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة فيه ، أو واجبات الانحناء في السجدتين ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا ، والسهو في موجب السهو أو في حصوله ، والسهو الكثير ، والشّكّ من الإمام مع حفظ المأموم ، وبالعكس ، أو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه.

١٧٤

الثالث : ما يوجب التلافي بغير سجود ، وهو ما نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محلّه ، كنسيان قراءة الحمد حتّى قرأ السورة ، أو نسيان الركوع حتّى هوى إلى السجود ولمّا يسجد ، ونسيان السجود حتّى قام ولمّا يركع ، وكذا التشهّد.

الرابع : ما يوجب التلافي مع سجود السهو ، وهو نسيان السجدة الواحدة ، أو التشهّد ، أو الصلاة على النبيّ وآله ويتجاوز محلّها ، فإنّه يفعل بعد التسليم ويسجد له.

ونيّته : « أسجد السجدة المنسيّة ، أو أتشهّد التشهّد المنسيّ ، أو أصلّي الصلاة المنسيّة في فرض كذا ، أداء لوجوبها قربة إلى الله ».

ونيّة سجدتي السهو : « أسجد سجدتي السّهو في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة إلى الله ».

ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.

وذكر هما : « باسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد » ، ثمّ يتشهّد فيهما ويسلّم.

وتجبان أيضا للتسليم في غير محلّه نسيانا ، وللكلام كذلك ، وللشكّ بين الأربع والخمس ، وللقيام في موضع القعود ، وبالعكس.

والأحوط وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين.

وهما بعد التسليم مطلقا ، قيل : ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام (١) ، والأولى الوجوب. ولا يجب التعرّض في نيّتهما للأداء والقضاء وإن كان أجود ، ويجب في الأجزاء المنسيّة ذلك. أمّا الطهارة والستر والاستقبال فشرط في الجميع.

الخامس : ما يوجب الاحتياط في الرباعيّات ، وهو اثنا عشر :

الأوّل : أن يشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين.

الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع مطلقا ، والبناء على الأكثر فيهما ، ويتمّ ما بقي ويسلّم ثمّ يصلّي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.

الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما.

__________________

(١) لم نعثر على قائله.

١٧٥

الرابع : الشّكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، والبناء على الأربع ، والاحتياط بركعتين جالسا وركعتين قائما قبلهما.

الخامس : الشّكّ بين الاثنتين والخمس.

السادس : الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الركوع ، أو بعد السجود.

السابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس.

الثامن : الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس.

وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقلّ ؛ لأنّه المتيقّن ، ووجه بالبطلان في الثلاثة الاول احتياطا ، والبناء في الثامن على الأربع ، والاحتياط بركعتين قائما ، وسجود السهو.

التاسع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود ، وحكمه حكم الثامن ، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.

العاشر : الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مرّ ، وقبل الركوع يكون شكّا بين الثلاث والأربع ، وبعد الركوع فيه قول بالبطلان (١) ، والأصح إلحاقه بالأوّل ، فيجب الإتمام والمرغمتان.

الحادي عشر : الشّكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، وفيه وجه بالبناء على الأقلّ ، وآخر بالبناء على الأربع ، والاحتياط بركعة قائما والمرغمتين.

الثاني عشر : أن يتعلّق الشّكّ بالسادسة ، وفيه وجه بالبطلان ، وآخر بالبناء على الأقلّ ، أو يجعل حكمه حكم ما يتعلّق بالخمس.

ولا بدّ في الاحتياط من النيّة : « أصلّي ركعة احتياطا ـ أو ركعتين ـ قائما ، أو جالسا ؛ في الفرض المعيّن ، أداء أو قضاء ، لوجوبه قربة إلى الله » ويكبّر ، ويلزمه قراءة الحمد وحدها إخفاتا ، ولا يجزئ التسبيح ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة ، والتشهّد والتسليم.

ولا أثر لتخلّل المبطل بينه وبين الصلاة ، ولا خروج الوقت ، نعم ينوي القضاء. ولو ذكر

__________________

(١) قاله العلّامة في منتهى المطلب ١ : ٤١٦.

١٧٦

بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل : لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة ، ولو ذكر التمام تخيّر في القطع والإتمام. (١)

البحث الثاني في خصوصيّات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليوميّة

تختصّ الجمعة بأمور عشرة :

الأوّل : خروج وقتها بصيرورة الظلّ مثله في المشهور.

الثاني : صحّتها بالتلبّس ولو بالتكبير قبله.

الثالث : استحباب الجهر فيها.

الرابع : تقديم الخطبتين عليها.

الخامس : الإجزاء عن الظهر.

السادس : وجوب الجماعة فيها.

السابع : اشتراطها بالإمام ، أو من نصبه.

الثامن : توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.

التاسع : سقوطها عن المرأة ، والعبد ، والأعمى ، والهمّ ، والأعرج ، والمسافر ، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين إلّا أن يحضر غير المرأة.

العاشر : أن لا تكون جمعتان في أقلّ من فرسخ.

وأمّا العيد ، فتختصّ بثلاثة أشياء :

الأوّل : الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.

الثاني : خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى ، وأربع في الثانية بعد القراءة أيضا ، والقنوت بينها.

الثالث : الخطبتان بعدها ، وتجب على من تجب عليه الجمعة ، ومن لا فلا بشروطها.

وأمّا الآيات : فهي الكسوفان ، والزلزلة ، وكلّ ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة ،

__________________

(١) قاله العلّامة في القواعد ١ : ٣٠٥ ؛ والتذكرة ٣ : ٣٦٧ ، المسألة ٣٧١.

١٧٧

وتختصّ بأمور أربعة :

الأوّل : تعدّد الركوع ، ففي كلّ ركعة خمسة.

الثاني : تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة.

الثالث : جواز تبعيض السورة ، وفي الخامس والعاشر يتمّها.

الرابع : البناء على الأقلّ لو شكّ في عدد ركوعاتها ، ووقتها حصولها.

وأمّا الطواف فتختصّ بأمرين :

الأوّل : فعلها في المقام ، أو وراءه ، أو إلى أحد جانبيه ، إلّا لضرورة.

الثاني : جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب.

وأمّا الجنازة فتختصّ بثلاثة :

الأوّل : وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام.

الثاني : الشهادتان عقيب الأولى ، والصلاة على النبيّ وآله عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميّت عقيب الرابعة.

الثالث : لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهّد ولا تسليم ، ولا يشترط فيها الطهارة.

وأمّا الملتزم فبحسب الملزم ، فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به ، ولو عيّن زمانا وأخلّ به فيه عمدا ، قضى وكفّر.

ويدخل في شبه النذر العهد واليمين ، وصلاة الاحتياط ، والمتحمّل عن الأب ، والمستأجر عليه.

والقضاء فإنّه ليس عين المقضيّ ، وإنّما هو فعل مثله. ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات ، ومراعاة العدد تماما وقصرا ، لا مراعاة الهيئة كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد ، إلّا أنّه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ ، ويسقط عنه لو تعذّر ، ويجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع.

وتجب فيه النيّة ، والتحريمة ، والتشهّد ، والتسليم. وإنّما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل أداء وقضاء ، وكذا باقي الشروط ، فيصحّ القضاء من فاقدها ، إلّا فاقد الطهارة والمريض المومئ بعينيه ، فتغميضهما ركوع وسجود ، وفتحهما رفعهما ، والسجود أخفض ، وكذا الأداء.

١٧٨

ولو جهل الترتيب كرّر حتّى يحصّله احتياطا ، والسقوط أقوى.

وإنّما يجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه ، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ، أمّا عادم المطهّر فالأولى وجوب القضاء.

ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة قضى حتّى يغلب على الظنّ الوفاء.

ويقضي المرتدّ زمان ردّته والسكران وشارب المرقد عند زوال العذر.

ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة ، والمسافر ثنائيّة مطلقة إطلاقا رباعيّا ، ومغربا ، والمشتبه ثنائيّة مطلقة ، ورباعيّة مطلقة ، ومغربا.

ولو كانت اثنتين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرّتين ، والمسافر ثنائيّتين بينهما المغرب ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّة.

ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس ، والمسافر ثنائيّتين ثمّ مغربا ثمّ ثنائيّة ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّة قبل المغرب وثنائيّة بعدها.

وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّتين قبل المغرب وثنائيّة بعدها ، وفرضه التعيين ، وكذا لو فاتته الخمس واشتبه اليومان اجتزأ بالثمان.

ولا تقضى الجمعة ولا العيد ، ولا الآيات لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق.

ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز ، وكذا النذر المطلق.

والحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله أجمعين.

١٧٩
١٨٠