جمل العلم والعمل

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]

جمل العلم والعمل

المؤلف:

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : العقائد والكلام
المطبعة: مطبعة الآداب
الطبعة: ١
الصفحات: ١٣٤

كتاب الجنائز

٨١
٨٢

فصل

( في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته )

غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب : يبدأ فيه بغسل اليدين ، ثم الفرج ، ثم الميامن ، ثم المياسر.

فالغسلات ثلاثة (١) : واحدة بماء السدر ، والثانية بماء خليط (٢) الكافور إذا ألقي منه شي‌ء في الماء ، والأخرى بالماء القراح.

والحنوط هو الكافور ، ويوضع (٣) على مساجد الميت من أعضائه. والحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما وثلث درهم (٤) وأقله مثقال لمن وجده.

والكفن المفروض ثلاث قطع : مئزر ، وقميص ، ولفافة.

وزيادة الحبرة والعمامة من السنة ، والخرق التي تشدّ (٥) بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان ، ويجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه. والمستحب أن تكون أكفانه (٦) من القطن دون غيره.

ويضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل ، فبذلك جرت السنة.

ويكره إسخان الماء لغسل الميت ، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد ، وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.

والمشي خلف الجنازة وعن (٧) يمينها وشمالها. وقد روي جواز

__________________

(١) والغسلات ثلاث

(٢) جلال

(٣) يوضع

(٤) لم ترد في المخطوط

(٥) والخرقة التي يشد

(٦) الأكفان

(٧) عن

٨٣

المشي أمامها (١).

ويقدم الميت إلى شفير القبر ، فيجعل رأسه بإزاء موضع رجليه من القبر ، ثم يسلّ الميت من قبل رأسه حتى يسبق الى القبر رأسه قبل رجليه.

ويحلّ عقد الأكفان ، ويوضع على جانبه الأيمن ، ويستقبل القبلة بوجهه ، ويوضع خده على التراب ، وينزل بالميت (٢) الى قبره وليه أو من يأمره الولي ، ولا يدخل المرأة قبرها إلا من (٣) يجوز له أن يراها وهي حية.

فصل

( في الصلاة على الميت )

هذه الصلاة فرض على الكفاية ، وليس فيها قراءة ، وإنما هي تكبير واستغفار ودعاء.

وعدد التكبيرات خمس ، يرفع اليد في الأولى ، ولا يرفع في الباقيات ، وموضع الدعاء للميت بعد التكبير (٤) الرابعة ،

__________________

(١) عن الصادق عليه‌السلام انه قال : امش أمام جنازة المسلم العارف ولا تمش أمام جنازة الجاحد ، فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به الى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به الى النار ـ الكافي ٣ ـ ١٦٩.

(٢) الميت

(٣) من كان

(٤) التكبيرة

٨٤

فإذا كبر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم ، وهو يقول « اللهم عفوك عفوك ».

ويستحب أن يقوم مقامه (١) حتى ترفع الجنازة.

ولا تجب هذه الصلاة إلا على من عقل ودخل في حدّ التكليف دون الأطفال على (٢) وجه التقية ، وحدّ ذلك من (٣) بلغ ست سنين فصاعدا.

وتجوز (٤) الصلاة على الميت بغير وضوء ، والوضوء أفضل.

ويجوز للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال.

ويصلى على الميت في كل وقت من الليل والنهار (٥).

وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به من أهل بيته ، ويجوز (٦) الاستنابة في ذلك.

__________________

(١) يقيم مكانه

(٢) إلا على

(٣) بمن

(٤) ويجوز

(٥) النهار والليل

(٦) ويجوز له

٨٥
٨٦

كتاب الصوم

٨٧
٨٨

فصل

( في حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان (١) وما يتصل بذلك )

الصوم هو توطين النفس على الكف عن تعمد تناول ما يفسد الصيام من أكل وشرب وجماع وسنبينه ، وفي كل (٢) زمان تعين فيه الصوم ـ كشهر رمضان ـ لا يجب فيه (٣) التعيين ، بل نية القربة فيه كافية ، حتى لو نوى صومه لغير (٤) شهر رمضان لم يقع إلا عنه ، وإنما يفتقر الى تعيين النية في الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم.

ونية واحدة لصوم جميع (٥) شهر رمضان واقعة (٦) ابتداء به كافية ، وإن جددناه كان تطوعا (٧).

ووقت النية في الصيام الواجب قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس ، وفي صيام التطوع إلى بعد الزوال.

وعلامة دخول شهر رمضان رؤية الهلال ، فإن خفي كملت عدد (٨) الشهر الماضي ثلاثين وصمت ، فإن شهد (٩) عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم ، ولا تقبل (١٠) شهادة النساء.

وفي صيام يوم الشك ينوي (١١) أنه من شعبان (١٢) ، فإن ظهر فيما بعد أنه من شهر رمضان أجزأه.

ويجب على الصائم (١٣) تجنب كلما سنبين انه يفطر من طلوع

__________________

(١) رمضان ونية الصوم

(٢) وما سنبينه وكل

(٣) فيه نية

(٤) من غير

(٥) جميع لصوم

(٦) واقعة في

(٧) جدد كان متطوعا

(٨) عدة

(٩) شهد شاهدان

(١٠) يقبل فيه

(١١) بنية

(١٢) شعبان فصل

(١٣) الصيام

٨٩

الفجر إلى مغيب الشمس.

فصل

( فيما يفسد الصوم وينقضه )

من تعمد الأكل والشرب واستنزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة ، ومن أتى ذلك ناسيا فلا شي‌ء عليه.

وقد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة اعتماد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى الأئمة عليهم‌السلام ، والارتماس في الماء والحقنة ، والتعمد للقي‌ء (١) ، والسعوط ، وبلع مالا يؤكل كالحصى وغيره.

وقال قوم (٢) : إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو أشبه.

وقالوا في اعتماد الحقنة أو ما (٣) يتيقن وصوله إلى الجوف (٤) من السعوط واعتماد (٥) القي‌ء وبلع الحصى : أنه يوجب القضاء من غير كفارة.

وقد روي أن من (٦) أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد

__________________

(١) وتعمد القي‌ء

(٢) لم ترد في المخطوط

(٣) وما

(٤) الحلق

(٥) وفي اعتماد

(٦) لم ترد في المخطوط

٩٠

البقاء إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء والكفارة (١).

وروي أن عليه القضاء دون الكفارة (٢).

ولا خلاف انه (٣) لا شي‌ء عليه إذا (٤) لم يتعمد وغلبه (٥) النوم إلى أن يصبح.

ومن ظن أن الشمس قد غربت وأفطر فظهر (٦) فيما بعد طلوعها فعليه القضاء خاصة.

ومن تمضمض للطهارة فوصل الماء الى جوفه فلا شي‌ء عليه ، وإن (٧) فعل ذلك متبردا كان عليه القضاء خاصة.

والكفارة اللازمة في إفطار يوم من شهر رمضان : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين. قيل إنها مرتبة (٨) ، وقيل انه (٩) مخير فيها. فمن لم يقدر على شي‌ء من الكفارة المذكورة فليصم ثمانية عشر يوما متتابعات ، فإن (١٠) لم يقدر تصدق بما وجد وصام ما استطاع.

فصل

( في حكم المسافر والمريض ومن تعذر (١١) عليه الصوم أو شق (١٢) )

شروط السفر الذي يوجب الإفطار ولا يجوز معه صوم

__________________

(١) التهذيب ٤ ـ ٣٢١.

(٢) الكافي ٤ ـ ١٠٥.

(٣) في أنه

(٤) إن

(٥) وغلبته

(٦) فظهر له

(٧) فإن

(٨) وقيل إنها مرتب

(٩) أنها

(١٠) وإن

(١١) يتعذر

(١٢) ويشق

٩١

شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها (١) ، فإن تكلف الصوم مع العلم بسقوطه وجب (٢) عليه القضاء على كل حال.

والصوم الواجب مع السفر صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة ، وصوم النذر إذا علق بسفر وحضر (٣) ، واختلفت الرواية في كراهية صوم التطوع (٤) في السفر وجوازه (٥).

والمريض يجب عليه الإفطار والقضاء ، وحدّ المرض الموجب للإفطار (٦) هو الذي يخش من أن يزيد فيه الصوم (٧) زيادة بينة ، وإذا صح المريض في بقية يوم أفطر في صدره وجب أن يمسك في تلك البقية ، وعليه مع ذلك قضاء اليوم ، وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم أو قدم المسافر.

ومن بلغ من الهرم الى حدّ يتعذر معه الصوم فلا صيام عليه ولا كفارة ، وإذا أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمدّ من طعام.

وكذلك الشباب إذا كابد العطاش (٨) (٩) الذي لا يرجى

__________________

(١) انظر ص من هذا الكتاب.

(٢) بسقوط عنه خرج ووجب

(٣) وصوم نذر إذا علق بوقت حضر وهو مسافر

(٤) المتطوع

(٥) انظر أحاديث هذا الباب في الكافي ٤ ـ ١٣٠ ـ ١٣١.

(٦) ما بين القوسين لم يرد في المخطوط

(٧) الصوم فيه

(٨) كان به العطاش

(٩) العطاش ـ بضم العين ـ : داء يصيب الإنسان يشرب الماء فلا يروى. الصحاح ( عطش ) ١٠١٢.

٩٢

شفاه (١) ، فإن كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر ولا كفارة تلزمه ، وإذا بري‌ء وجب عليه القضاء (٢).

والحامل والمرضع إذا خافتا ولديهما (٣) من الصوم الضرر أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدّ من طعام.

فصل

( في حكم (٤) من أسلم أو بلغ الحلم أو جنّ )

( أو أغمي عليه في شهر رمضان (٥) )

إذا أسلم الكافر قبل (٦) استهلال الشهر كان عليه صيامه (٧) كله وإن كان إسلامه وقد مضت منه أيام صام المستقبل ، ولا قضاء عليه في الفائت (٨).

وكذلك الغلام إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت المحيض (٩) ، والمغمى عليه في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه ثم أفاق (١٠) يجب عليه قضاء الأيام الفائتة ، وإن كان إغماؤه بعد أن نوى الصوم وعزم عليه وصام شيئا منه أو لم يصم فلا قضاء عليه وإن كان (١١) أكل أو شرب (١٢) ، وهو أعذر من الناسي.

__________________

(١) شفاؤه

(٢) القضاء مع

(٣) على ولدهما

(٤) لم ترد في المخطوط

(٥) الصيام

(٦) لم ترد في المخطوط

(٧) صيام

(٨) الفائتة

(٩) الحيض

(١٠) وأفاق

(١١) لم ترد في المخطوط

(١٢) وشرب

٩٣

فصل

( في حكم قضاء (١) شهر رمضان )

القاضي مخير بين المتابعة والتفريق. وقد روي : إن (٢) كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيرا في الثمانية الأول بين المتابعة والتفريق ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء (٣).

ومن كان عليه قضاء واجب لم يجز أن يتطوع بصوم حتى يقضيه.

ومن تعمد الإفطار في يوم نوى فيه القضاء من شهر رمضان وكان ذلك قبل الزوال لم يكن عليه شي‌ء وصام يوم مكانه ، فإن كان إفطاره بعد الزوال وجب عليه التكفير بإطعام عشرة مساكين وصام يوما مكانه ، فان لم يتمكن من الإطعام صام (٤) ثلاثة أيام ( بدلا من الإطعام.

ومن صام ) (٥) متطوعا فأفطر متعمدا قبل الزوال أو بعده من النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة شهر رمضان أو قتل خطأ أو ظهار أو نذر أوجبه على نفسه فقطع التتابع لغير (٦) عذر قبل أن يكمل له صيام شهر ويزيد عليه بصيام

__________________

(١) قضاء حكم

(٢) أنه

(٣) التهذيب ٤ ـ ٢٧٥.

(٤) وصوم

(٥) ما بين القوسين لم يرد في المخطوط

(٦) بغير

٩٤

أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام (١) من غير بناء على الأول ، وإن كان ذلك بعد أن صام شيئا من الثاني أو عن عذر كمرض أو غيره كان له أن يبني ولم يلزمه الاستقبال.

ومن نذر (٢) أن يصوم شهرا واحدا فصام نصفه ثم تعذر (٣) لغير عذر الإفطار كان محيطا (٤) وبنى على ما مضى ولم يلزمه الاستقبال.

ومن عين بالنذر صيام يوم فأفطر (٥) لغير عذر متعمدا كان عليه من القضاء والكفارة [ مثل (٦) ما ] (٧) على من أفطر يوما من شهر رمضان.

فصل

( في صوم (٨) التطوع وما يكره من الصيام )

الصيام وإن كان مندوبا اليه على الجملة بعض (٩) الأوقات أفضل من بعض والصوم فيها أكثر ثوابا ، وقد نص على (١٠) صوم أيام البيض من كل شهر ـ وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ـ وستة أيام من شوال بعيد (١١) العيد ، ويوم عرفة لمن لا يضر صيامه بعمله فيه ، واليوم السابع عشر من (١٢) ربيع

__________________

(١) المراد من كلمه الاستقبال : هو الاستيناف.

(٢) قدر

(٣) تعمد

(٤) مخطئا

(٥) فأفطره

(٦) لم ترد في المخطوط

(٧) الزيادة منا لتتميم الكلام.

(٨) لم ترد في المخطوط

(٩) فبعض

(١٠) على فضل

(١١) بعد

(١٢) شهر

٩٥

الأول مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واليوم السابع والعشرين من شهر (١) رجب يوم المبعث ، واليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وهو (٢) دحو الأرض ، ويوم الغدير.

وروي في صيام رجب فضل عظيم ، وأول يوم منه خاصة وسبعة أيام وثمانية أيام (٣) من أوله إلى نصفه.

وروي أيضا في (٤) صوم شعبان من الفضل الكثير (٥).

فأما الصوم المنهي عنه فصوم يوم (٦) العيدين ، وأيام (٧) التشريق وصوم الوصال ، وصوم الدهر.

ويكره صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها ، والعبد بغير إذن مولاه.

__________________

(١) لم ترد في المخطوط

(٢) وهي

(٣) لم ترد في المخطوط

(٤) من وفي نسخة في

(٥) انظر الأحاديث الواردة في استحباب صيام الأيام المذكورة في مستدرك وسائل الشيعة ١ ـ ٥٨٩ ـ ٥٩٩.

(٦) لم ترد في المخطوط

(٧) وصوم

٩٦

كتاب الاعتكاف

٩٧
٩٨

الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة في مكان مخصوص فإذا كان مبتدءا كان نفلا وإن كان (٢) عن نذر كان فرضا.

ولا بد فيه من نية ، والصوم شرط في صحته (٣).

ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد (٤) صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة (٥) ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام (٦) ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة.

ولا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام.

ويلازم المعتكف المسجد ولا يخرج منه إلا لحدث (٧) يوجب الوضوء أو لأمر ضروري ، ويجوز أن يعود مريضا أو يشيع جنازة ، وإن خرج (٨) فلا يستظل بسقف حتى يعود الى المسجد.

والجماع ليلا أو نهارا (٩) يفسد الاعتكاف ، وعلى المجامع ليلا في اعتكافه ما على المجامع في نهار شهر رمضان ، فإذا (١٠) جامع نهارا كانت عليه كفارتان.

ومن أفطر بغير الجماع في نهار الاعتكاف من غير عذر كان عليه ما على المفطر من (١١) نهار شهر رمضان.

__________________

(١) فالاعتكاف

(٢) وإذا وقع

(٣) صحبته

(٤) المسجد

(٥) جمعة

(٦) الحرم

(٧) بحدث

(٨) وإذا خرج من المسجد

(٩) ونهارا

(١٠) فإن

(١١) في.

٩٩
١٠٠