جمل العلم والعمل

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]

جمل العلم والعمل

المؤلف:

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : العقائد والكلام
المطبعة: مطبعة الآداب
الطبعة: ١
الصفحات: ١٣٤

أقوم وأقعد ».

فإذا فرغ من القراءة في الثانية بسط كفيه حيال وجهه للقنوت ، وقد روي أنه يكبر للقنوت ، والقنوت مبني على حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه وآله صلى الله (١) عليهم ، ويجوز أن يسأل في حاجته ، وأفضل ما روي في القنوت « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهن (٢) وما فوقهن (٣) وما تحتهن ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين » ، ويقنت في كل صلاة من فرض ونفل ، وهو في الفرائض وفيما جهر بالقراءة فيه منها أشد تأكيدا ، وموضعه بعد القراءة من الركعة الثانية وفي المفردة من الوتر.

والتشهدان جميعا (٤) الأول والثاني ، يقول (٥) في الأول « بسم الله وبالله ، والحمد لله ، والأسماء الحسنى لله (٦) ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا (٧) بين يدي الساعة ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ».

والركعتان الأخيرتان من الظهر والعصر والعشاء الآخرة والثالثة من المغرب أنت مخير فيهن بين قراءة الحمد وبين عشر تسبيحات ، تقول « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله »

__________________

(١) عليهم‌السلام

(٢) وما فيهن وما بينهن وما تحتهن

(٣) لم ترد في المخطوط

(٤) جميعا واجبان

(٥) ويقول

(٦) كلها لله

(٧) لم ترد في المخطوط

٦١

ثلاث مرات وتزيد في الثالثة « الله أكبر ».

وصفة التشهد الثاني تقول (١) « التحيات لله الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات » وتتشهد وتصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) كما ذكرناه في التشهد الأول ثم تقول « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ثم تسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة ، وينحرف (٣) بوجهه قليلا الى يمينه إن كان منفردا أو إماما ، أو (٤) كان مأموما تسلم (٥) تسليمتين على (٦) يمينه وعن شماله ، إلا أن تكون (٧) جهة شماله خالية من مصلّ فيسلم عن (٨) يمينه خاصة.

وأدنى ما يجزي من التشهدين : الشهادتان ، والصلاة على محمد (٩) النبي وآله (١٠).

فصل

( فيما يجب اجتنابه في الصلاة وحكم ما يعرض فيها )

لا يجوز للمصلي اعتماد الكلام في الصلاة بما خرج عن قرآن أو تسبيح (١١) ، ولا يقهقه (١٢) ، ولا يبصق إلا أن يغلبه. وفي الجملة لا يفعل فعلا كثيرا يخرج عن (١٣) أفعال الصلاة.

ويجوز أن يقتل الحية والعقرب إذا خاف ضررهما.

فإن عرض غالبا له قي‌ء أو رعاف أو (١٤) ما أشبه ذلك مما لا

__________________

(١) أن يقول

(٢) لم ترد في المخطوط

(٣) فينحرف

(٤) وإن

(٥) سلم

(٦) عن

(٧) يكون

(٨) على

(٩) لم ترد في المخطوط

(١٠) صلى‌الله‌عليه‌وآله عليهم‌السلام

(١١) قراءة وتسبيح

(١٢) بقهقه

(١٣) من

(١٤) و

٦٢

ينقض الطهارة كان عليه ان يغسله ويعود وبنى (١) على صلاته بعد أن لا يكون استدبر القبلة أو أحدث ما يوجب قطع الصلاة.

وإن تكلم في الصلاة ناسيا فلا شي‌ء عليه.

فصل

( في أحكام السهو )

كل سهو عرض والظن غالب (٢) فيه فالعمل على ما غلب عليه الظن (٣) ، وإنما يحتاج الى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ، فالسهو (٤) المعتدل فيه الظن على ضربين :

فمنه ما يوجب إعادة الصلاة كالسهو في الأوليين (٥) من كل فرض أو فريضة الفجر أو (٦) المغرب أو (٧) الجمعة مع الإمام أو (٨) صلاة السفر ، أو سهو (٩) في تكبيرة الافتتاح ثم لم يذكره (١٠) حتى يركع ، والسهو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد (١١) ، والسهو عن سجدتين في ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع الثانية ، أو ينقص ساهيا من الفرض ركعة أو أكثر ، أو يزيد في عدد الركعات ثم لا يذكر حتى ينصرف بوجهه (١٢) عن القبلة ، أو شك وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ولا يحصل شيئا (١٣) من العدد.

ويجب إعادة الصلاة على من ذكر أو أيقن (١٤) انه دخل فيها بغير وصف (١٥) ، أو صلى في ثوب نجس وهو (١٦) يقدر على (١٧) طاهر ،

__________________

(١) يغسل ويعود فيبني (١٠) لا يذكرها

(٢) الغالب (١١) يسجده

(٣) بما غلب على الظن (١٢) يصرف وجهه

(٤) والسهو (١٣) له شي‌ء

(٥) الأولين (١٤) وأيقنن

(٦) و (١٥) وضوء

(٧) و (١٦) وهكذا وهو

(٨) و (١٧) أنه

(٩) والسهو

٦٣

أو ثوب مغصوب ، أو في (١) مكان مغصوب ، أو سها فصلى الى غير القبلة.

ومن السهو ما لا حكم له ووجوده كعدمه ، وهو الذي يكثر ويتواتر فيلغى حكمه ، أو يقع (٢) في حال قد مضت وأنت في غيرها ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو (٣) هو راكع ، أو في الركوع وهو ساجد.

ولا حكم للسهو في النوافل ، ولا حكم للسهو في السهو.

ومن السهو ما يوجب تلا فيه في الحال ، كمن سها عن قراءة الحمد حتى ابتدأ بالسورة الأخرى ، فيجب عليه قطع السورة والابتداء بالفاتحة.

وإن سها عن تكبيرة الافتتاح وذكرها في القراءة قبل أن يركع فعليه أن يكبر (٤) ثم يقرأ ، وإن سها عن الركوع وذكر وهو قائم أنه لم يركع فعليه أن يركع (٥) ، وكذلك إن نسي سجدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه ويسجدها (٦) ثم يعود الى القيام ، فإن لم يذكرها حتى ركع الثانية وجب أن يقضيها بعد التسليم وعليه سجدتا السهو.

وإن (٧) سها عن التشهد الأول حتى قام وذكره قائماً كان عليه أن يجلس ويتشهد ، وكذلك إن سلم ساهيا في الجلوس للتشهد الأخير قبل أن يتشهد أو قبل الصلاة على النبي وآله (٨) وذكر (٩) وهو جالس من غير أن يتكلم فعليه أن يعيد التشهد أو

__________________

(١) لم ترد في المخطوط

(٢) يقطع

(٣) وفي القراءة و

(٤) يكبرها

(٥) لم ترد في المخطوط

(٦) فيسجدها

(٧) فإن

(٨) صلى‌الله‌عليه‌وآله

(٩) وذكر ذلك

٦٤

ما فاته منه.

ومن السهو ما يوجب الاحتياط للصلاة ، كمن سها فلم يدر أركع أم لم يركع وهو قائم وتساوت ظنونه ، فعليه أن يركع ليكون على يقين ، فإن ركع ثم ذكر في حال الركوع أنه قد كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه ولا يقيم صلبه ، فإن (١) ذكر بأنه قد (٢) ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادته (٣) فيها.

وكذلك الحكم فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه.

ومن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا واعتدلت ظنونه فليبن على الثلاث ثم يأتي بعد التسلم (٤) بركعتين جالسا (٥) تقوم مقام واحدة ، فإن تبين (٦) النقصان كان فيما فعله تمام صلاته (٧) ، وإن تبين (٨) على الكمال كانت الركعتان نافلة ، فإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلي ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها ويسلم جاز له ذلك (٩).

فإن سها بين اثنتين وأربع فليبن على أربع ، فإذا سلم قام فصلى ركعتين.

فإن سها بين ركعتين وثلاث وأربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين ، فإذا (١٠) سلم منها صلى ركعتين من جلوس.

__________________

(١) وإن كان

(٢) قد كان

(٣) لزيادة

(٤) التسليم

(٥) من جلوس

(٦) كان ثابتا على

(٧) لصلاته

(٨) فإن كان بنى

(٩) ذلك فإن كان سهوه بين الثلاث والأربع فحكمه ما ذكرناه بعينه

(١٠) وإذا

٦٥

ومن السهو ما يجب فيه جبر (١) الصلاة ، كمن سها عن سجدة (٢) ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية فعليه إذا سلم قضاء تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو ، ومن نسي التشهد الأول ثم ذكر بعد الركوع في الثالثة قضى (٣) بعد التسليم ويسجد (٤) سجدتي السهو ، ومن تكليم في الصلاة ساهيا بما لا يجوز مثله فيها فعليه سجدتا السهو ، ومن قعد في حال قيام أو قام في حال قعود (٥) فعليه سجدتا السهو ، ومن لم يدر صلى أربعا أو خمسا (٦) واعتدلت الظنون منه (٧) فعليه أيضا سجدتا السهو.

وهما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع ولا قراءة ، يقول في كل واحدة منهما « بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد » ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.

فصل

( في أحكام قضاء الصلاة )

كل صلاة فائتة (٨) وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت (٩) الحاضرة ، فيجب (١٠) حينئذ الابتداء

__________________

(١) جبران

(٢) سجدة من السجدتين

(٣) قضاه

(٤) وسجد

(٥) كتب الإمام الشيخ آغا بزرگ في هامش نسخته « يعني في محل قيام وكذا في محل قعود ».

(٦) أربعا صلى أم خمسا

(٧) ظنونه

(٨) فاتت

(٩) فوق

(١٠) ويجب فيه

٦٦

بالحاضرة والتعقيب بالماضية.

والترتيب واجب في قضاء (١) الصلاة.

وإذا دخل المصلي في صلاة (٢) العصر وذكر أن عليه صلاة الظهر نقل نيته إلى الظهر ، وكذلك إن (٣) صلى من المغرب ركعة أو ركعتين وذكر أن عليه صلاة العصر ، أو صلى من العشاء (٤) الآخرة ركعة أو ركعتين وذكر ان عليه (٥) المغرب.

وقضاء النوافل مستحب.

وإذا أسلم الكافر وطهرت الحائض وبلغ الصبي قبل غروب الشمس في وقت يتسع للظهر والعصر وجب على كل واحد ممن ذكرناه أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن أخرهما ، وكذلك الحكم فيما (٦) إذا تغيرت أحوالهم في آخر الليل في قضاء صلوات (٧) المغرب والعشاء (٨) الآخرة.

وإذا حاضت الطاهرة في أول وقت صلاة بعد أن كان تصح (٩) لها الصلاة أو أكثرها (١٠) في الوقت لزمها قضاء تلك الصلاة والمغمى عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة إذا أفاق ، بل يجب أن يصلي الصلاة التي أفاق في وقتها. وقد روي أنه إن (١١) أفاق أول النهار قضى صلاة اليوم كله ، وإذا أفاق آخر الليل قضى صلاة (١٢) تلك الليلة (١٣).

__________________

(١) القضاء

(٢) الصلاة

(٣) إن كان

(٤) عشاء

(٥) صلاة العصر أو صلى من عشاء الآخرة ركعة أو اثنين وذكر أن عليه

(٦) فيهما

(٧) صلاة

(٨) أو العشاء

(٩) القضاء

(١٠) إكراهها

(١١) إذا

(١٢) لم ترد في المخطوط

(١٣) التهذيب ١ ـ ٤٦٠.

٦٧

والمرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة.

والعليل إذا وجبت عليه صلاة (١) وأخرها حتى مات قضاها (٢) عنه وليه ، كما يقضي عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه.

وإذا (٣) جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ أجزأه ، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمدّ ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل.

ومن نسي صلاة فريضة من الخمس ولم يقف عليها بعينها فليصل (٤) ركعتين وثلاثا وأربعا ، ومن لم يحص ما فاته كثرة (٥) من الصلاة فليصل اثنتين وثلاثا وأربعا ، ويد من ذلك (٦) حتى يغلب على ظنه انه قد قضى الفائت.

فصل

( في أحكام صلاة الجماعة )

صلاة الجماعة أفضل من صلاة (٧) الانفراد ، ولا تجوز الصلاة خلف الفساق ، ولا يؤم بالناس (٨) الأغلف وولد الزنا والأجذم والأبرص والمحدود ، ولا صاحب الفلج (٩) للأصحاء ، ولا الجالس للقيام ، ولا المتيمم للمتوضين.

ويكره للمسافر أن يؤم المقيم وللمقيم (١٠) أن يؤم المسافر في

__________________

(١) الصلاة

(٢) قضى

(٣) وإن

(٤) على تعيينها فيصلي

(٥) كثيرة

(٦) ويدمن على ذلك

(٧) لم ترد في المخطوط

(٨) الناس

(٩) الفالج

(١٠) والمقيم

٦٨

الصلوات (١) التي يختلف فيها فرضاهما ، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين وانصرف وجعل الركعتين الأخيرتين (٢) تطوعا ، فإن دخل مقيم في صلاة المسافر (٣) وجب عليه أن لا (٤) ينفتل من (٥) صلاته بعد سلامه إلا (٦) أن يتم المقيم صلاته.

ولا يؤم المرأة الرجل ، ويجوز للرجل أن يؤمها.

والسلطان المحق أحق بالأمة (٧) في كل موضع إذا حضر ، وصاحب المنزل في منزله ، وصاحب (٨) المسجد في مسجده ، فإن لم يحضر مما (٩) ذكرناه أمّ بالقوم أقرأهم (١٠) ، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة ، فإن تساووا فأسنهم. وقد روي أنه (١١) إذا تساووا فأصبحهم وجها (١٢).

وقد يجوز إمامة أهل الطبقة المتأخرة عن غيرها بإذن المتقدمة إلا أن (١٣) يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الكل ، فإن التقدم عليه لا يجوز بحال من الأحوال.

ولا يجوز أن يكون مقام الإمام أعلى من مقام المأموم إلا (١٤) بما لا يعتد بمثله ، ويجوز كون مقام المأموم أعلى (١٥) بعد أن لا ينتهي إلى الحد الذي لا يتمكن معه من الاقتداء به.

ومقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد ، فإن كان المأموم رجلا واحدا أو امرأة (١٦) أو جماعة من النساء صلى الرجل عن يمين الإمام والمرأة أو النساء (١٧) الجماعة خلفها (١٨).

__________________

(١) الصلاة (١٠) أقرؤهم

(٢) الآخرتين (١١) لم ترد في المخطوط

(٣) مسافر (١٢) مستدرك وسائل الشيعة ١ ـ ٤٩٢.

(٤) إلا (١٣) ألا

(٥) في (١٤) لم ترد في المخطوط

(٦) إلا بعد (١٥) أعلى من مقام الإمام

(٧) بالإمامة (١٦) وامرأة

(٨) لم ترد في المخطوط (١٧) والنساء

(٩) يحضره ممن (١٨) خلفهما

٦٩

ويجهر الإمام (١) بـ « بسم الله الرحمن الرحيم » في السورتين فيما (٢) يجهر فيه بالقراءة وفيما يخافت ، ولا يقرأ المأموم خلف الإمام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات ، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه ، وهذا (٣) أشهر الروايات. وروي (٤) أنه لا يقرأ فيما يجهر (٥) فيه ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام (٦) وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه (٧) (٨).

فأما الأخيرتان (٩) فالأولى أن يقرأ المأموم أو يستبح (١٠) فيهما ، وروي انه ليس عليه ذلك (١١).

ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه ساجدا جاز أن يكبر ويسجد معه ، غير أنه لا يعتد بتلك الركعة ، ومتى (١٢) لحق الإمام وهو في بقية من التشهد فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة.

ومن سبقه الإمام بشي‌ء من ركعات الصلاة جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته وما يقضيه آخرها ، كما إذا (١٣) أدرك من صلاة الظهر والعصر والعشاء (١٤) الآخرة ركعتين وفاته ركعتان (١٥) فإنه يجب أن يقرأ فيما أدركه الفاتحة في نفسه ، فاذا سلم الامام

__________________

(١) لم ترد في المخطوط

(٢) معا فيما

(٣) وهذه

(٤) وقد روي

(٥) جهر

(٦) انظر الكافي ٣ ـ ٣٧٧.

(٧) لم ترد في المخطوط

(٨) الاستبصار ١ ـ ٤٢٧.

(٩) الاخرتان

(١٠) يسبح

(١١) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٢٥٦.

(١٢) ومن

(١٣) كأنه

(١٤) أو العصر أو العشاء

(١٥) وفاتته ركعتين

٧٠

قام فصلى الأخيرتين مسبحا فيهما ، وكذلك القول في جميع ما يفوت.

وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو.

فصل

( في صلاة الجمعة وأحكامها )

صلاة الجمعة فرض لازم مع حضور الإمام العادل ، واجتماع خمسة فصاعدا الإمام أحدهم ، وزوال الأعذار التي هي الصغر والكبر والسفر والعبودية والجنون والتأنيث والمرض والعمى ، وأن تكون المسافة بينها وبين المصلي أكثر من فرسخين والممنوع لا شك في عذره.

والخطبتان لا بد منهما (١) ، لأن الرواية وردت بأن الخطبتين تقوم مقام الركعتين الموضوعتين (٢).

ومن سنن الجمعة المؤكدة (٣) الغسل ، وابتداؤه من طلوع الفجر الى زوال الشمس ، وأفضله ما قرب من الزوال.

ومن سننها لبس أنظف الثياب ، ومسّ شي‌ء من الطيب ، وأخذ الشارب ، وتقليم الأظفار.

ووقت الظهر يوم الجمعة خاصة وقت زوال الشمس ، ووقت العصر (٤) من يوم الجمعة وقت الظهر من سائر الأيام.

__________________

(١) والخطبات لا بد منها

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٢٦٩.

(٣) والمؤكدة

(٤) والفضل

٧١

وعلى الإمام أن يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة سورة (١) الجمعة ، وفي الثانية المنافقين يجهر بهما.

وعلى الإمام أن يقنت في صلاة الجمعة ، واختلفت الرواية (٢) في قنوت الإمام في صلاة الجمعة : فروي (٣) أنه يقنت في الأولى قبل الركوع وكذلك الذين خلفه ، وروي أن على الإمام إذا صلاها جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع.

وفي المسافر (٤) إذا أمّ المسافر (٥) في صلاة الجمعة لم يحتج الى الخطبتين وصلاهما ركعتين.

فصل

( في ذكر نوافل شهر رمضان )

من وكيد السنن أن تزيد في شهر رمضان على نوافلك ألف ركعة في طول الشهر ، وترتيبها أن تصلي (٦) في كل ليلة عشرين ركعة منها ثمان (٧) ركعات بعد صلاة المغرب واثنى عشر (٨) ركعة بعد العشاء الآخرة إلى ليلة تسع عشرة (٩) ، فإذا حضرت اغتسلت وصليت بعد صلاة العشاء الآخرة مائة ركعة ، وتعود ليلة (١٠) العشرين الى الترتيب الأول ، فإذا حضرت ليلة إحدى وعشرين اغتسلت وصليت بعد العشاء الآخرة مائة ركعة ، وفي ليلة

__________________

(١) لم ترد في المخطوط

(٢) واختلف الروايات

(٣) وروي

(٤) والمسافر

(٥) المسافرين

(٦) تصلي ابتداء الشهر

(٧) ثماني

(٨) واثنتا عشرة

(٩) عشر

(١٠) ويعود في الليلة

٧٢

اثنين وعشرين تصلي بعد المغرب ثمان (١) ركعات وبعد العشاء الآخرة اثنتين (٢) وعشرين ركعة ليكون الجميع ثلاثين ركعة ، وفي ليلة ثلاث وعشرين تغتسل وتصلي (٣) مائة ركعة ، ثم تصلي (٤) كل ليلة إلى آخر الشهر ثلاثين ركعة ، فيكون الجميع تسعمائة وعشرين ركعة (٥) إلى تمام الألف ثمانون تصلي في كل (٦) جمعة من الشهر عشر ركعات :

( منها ) أربع (٧) صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام (٨) ، وصفتها أن تفصل (٩) بين كل ركعتين بتسليم وتقرأ (١٠) في كل ركعة الحمد مرة واحدة وسورة الإخلاص خمسين مرة.

وتصلي (١١) صلاة سيدة النساء فاطمة عليها‌السلام (١٢) ، وهي ركعتان : تقرأ (١٣) في الأولى الحمد مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة وسورة الإخلاص مائة مرة.

ثم يصلي أربعا صلاة التسبيح ، وهي صلاة جعفر بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه (١٤) ، وصفتها : أن تقرأ (١٥) في الأولى الحمد مرة (١٦) وسورة الزلزلة ، وفي الثانية الحمد مرة (١٧) والعاديات ، وفي الثالثة الحمد (١٨) وإذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة الحمد (١٩) وسورة الإخلاص ، وفي كل ركعة من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير خمس وسبعون مرة ، وترتيبها أن تقول (٢٠) في كل ركعة عقيب القراءة قبل الركوع (٢١) « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » خمس عشرة مرة ، ثم تقول (٢٢) ذلك في الركوع

__________________

(١) ثماني (١٢) صلوات الله عليها

(٢) اثنتين (١٣) يقرأ

(٣) تغتسل وتصلي (١٤) عليه‌السلام

(٤) يصلي (١٥) يقرأ

(٥) ركعة ويبقى (١٦) لم ترد في المخطوط

(٦) يصلي في كل يوم (١٧) بالحمد

(٧) أربع من (١٨) بالحمد

(٨) صلوات الله عليه (١٩) والرابعة بالحمد

(٩) يفصل (٢٠) يقول

(١٠) ويقرأ (٢١) وقبل

(١١) ويصلي (٢٢) يقول

٧٣

عشرا وبعد الانتصاب منه عشرا وفي السجدة الأولى عشرا وفي الجلسة بين السجدتين عشرا ، وفي السجدة الثانية عشرا وإذا رفعت رأسك وجلست قبل القيام عشرا ، وتفعل هكذا في كل ركعة ثم تصلي في آخر (١) جمعة من الشهر (٢) عشرين ركعة من صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقد تقدم ذكرها.

وفي آخر ليلة سبت من الشهر عشرين ركعة من صلاة (٣) فاطمة عليها‌السلام (٤) ، فتكمل الألف.

فصل

( في (٥) صلاة العيدين )

صلاة (٦) العيدين فرض على كل من تكاملت له شرائط (٧) الجمعة التي ذكرناها ، وهما سنة للمنفرد عند اختلال تلك الشروط.

وعدة كل صلاة عيد ركعتان يفتحهما (٨) بتكبيرة ، ثم يقرأ في الأولى الفاتحة والشمس وضحاها ، ثم يكبر بعد ذلك رافعا يديه خمس (٩) تكبيرات ، يقنت بين كل تكبيرتين ويركع في الأخيرة ، فيكون (١٠) في الأولى مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع سبع تكبيرات والقنوات خمس مرات ، فاذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد (١١) وهل أتاك حديث الغاشية ، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالأخيرة فيكون (١٢) مع

__________________

(١) أخر ليلة

(٢) الشهرين

(٣) ما بين المعقوفين لم يرد في المخطوط

(٤) صلوات الله عليها

(٥) لم ترد في المخطوط

(٦) وصلاة

(٧) شروط

(٨) تفتحهما

(٩) بست

(١٠) بالأخيرة فيكون له

(١١) الفاتحة

(١٢) بالأخير فيكون له

٧٤

تكبيرات (١) الركوع خمس تكبيرات والقنوت أربع (٢) مرات.

وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، ويجهر الإمام فيها بالقراءة كصلاة الجمعة ، والخطبتان فيها (٣) واجبة كالجمعة إلا أنها (٤) في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعدها ، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها.

والتكبير في ليلة الفطر ابتداؤه عقيب صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد مكانه في آخر أربع صلوات :

أولاهن (٥) المغرب من ليلة الفطر ، وأخراهن (٦) صلاة العيد.

وفي الأضحى يجب التكبير على من شهد منى عقيب خمس عشرة صلاة : أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد. ومن لم يحضر منى يكبر عقيب عشر صلوات : أولاهن (٧) صلاة الظهر من يوم العيد أيضا.

فصل

( في صلاة الكسوف )

صلاة كسوف الشمس والقمر واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد والمقيم والمسافر ، وعلى (٨) كل من لم يكن له عذر يقطعه عنها ، ويصلى (٩) جماعة وعلى (١٠) انفراد.

ووقتها ابتداء ظهور الكسوف ، إلا أن يخشى فوت فريضة

__________________

(١) تكبيرة الافتتاح وتكبيرة

(٢) ثلاث

(٣) فيهما

(٤) أنهما

(٥) أولهن

(٦) وأخرهن

(٧) أولهن

(٨) على

(٩) وتصلي

(١٠) على

٧٥

حاضرة (١) فيبدأ بتلك الصلاة ثم يعود إلى صلاة الكسوف.

وهي عشر ركوعات (٢) وأربع سجدات ، يفتتح الصلاة بالتكبير (٣) ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ويستحب أن يكون من طوال السور ، ويجهر بالقراءة ، فإذا فرغت من القراءة ركعت فأطلت الركوع بمقدار قراءتك إن استطعت ، ثم ترفع رأسك من الركوع وتكبر وتقرأ الفاتحة وسورة ، ثم تركع حتى تستتم خمس ركوعات (٤) ، ولا تقول « سمع الله لمن حمده » إلا في الركوعين اللذين (٥) يليهما السجود وهما الخامس والعاشر (٦) ، فإذا انتصبت من الركوع الخامس (٧) كبرت وسجدت سجدتين تطيل أيضا فيهما بالتسبيح ، ثم تنهض فتفعل مثل ما تقدم ذكره ، ثم تتشهد وتسلم وينبغي أن يكون لك بين كل ركوعين (٨) قنوت.

ويجب أن يكون فراغك من الصلاة مقدّرا بانجلاء الكسوف ، فإن فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة.

وتجب هذه الصلاة أيضا عند ظهور الآيات ، كالزلازل والرياح العواصف.

ومن فاتته صلاة كسوف وجب عليه قضاؤها إن (٩) كان القرص انكسف كله ، فإن كان بعضه لم يجب عليه القضاء.

وقد روي وجوب القضاء على كل حال ، وان من تعمد ترك (١٠) هذه الصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع القضاء الغسل.

__________________

(١) حاضرة وقتها

(٢) ركعات

(٣) بالتكبيرة

(٤) يستمر خمس ركعات

(٥) الركعتين اللتين

(٦) الخامسة والعاشرة

(٧) الركعة الخامسة

(٨) ركعتين

(٩) وإن

(١٠) إن كان القرص انكسف

٧٦

فصل

( في صلاة السفر )

فرض (١) السفر في كل صلاة من الصلوات (٢) الخمس ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات.

ونوافل السفر سبع عشرة ركعة : أربع بعد المغرب ، وصلاة الليل ثمان (٣) ركعات ، وثلاث الشفع والوتر ، وركعتان للفجر (٤).

وفرض السفر التقصير ، فالإتمام (٥) في السفر كالتقصير في الحضر ، ومن تعمد الإتمام في السفر وجب عليه الإعادة.

وحدّ السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان ، والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير ، وإن كان قدر المسافة أربعة فراسخ للمار إليها وأراد الرجوع من يومه لزمه أيضا التقصير.

وابتداء وجوبه من (٦) حيث يغيب عنه (٧) أذان مصره وتتوارى (٨) عنه أبيات مدينته.

وكل من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه ، ولا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح ، ولا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومسجد الكوفة ومشاهدة الأئمة (٩)

__________________

(١) فرض صلاة

(٢) الصلاة

(٣) ثماني

(٤) وركعتا الفجر

(٥) والإتمام

(٦) عليه

(٧) منه

(٨) ويتوارى

(٩) عليهم‌السلام

٧٧

القائمين مقامه.

ومن دخل بلدا فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا وجب عليه الإتمام ، فإن تشكك فلا يدري كم يقيم وتردد عزمه فليقصر ما (١) بينه وبين شهر واحد ، فإذا مضى أتم.

ولا يجوز (٢) أن يصلي الفريضة راكبا إلا من ضرورة (٣) شديدة وعليه تحري القبلة ، ويجوز أن يصلي النوافل راكبا وهو مختار ويصلي حيث توجهت به راحلته ، وان افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى.

ومن اضطر للصلاة (٤) في سفينة فأمكنه أن يصلي قائماً لم يجز غير ذلك ، فإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز أن يصلي جالسا ، ويتحرى بجهده استقبال القبلة.

فصل

( في أحكام صلاة الضرورة (٥) )

( كالخوف والمرض والعري )

والخوف (٦) إذا انفرد عن السفر لزم فيه من التقصير مثل ما يلزم في السفر المنفرد عن الخوف.

وصفة صلاة الخوف : أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين :

__________________

(١) فيما

(٢) ولا يجوز لأحد

(٣) الضرورة

(٤) إلى الصلاة

(٥) الصلاة الضرورية

(٦) الخوف

٧٨

فرقة يجعلها بإزاء العدو وفرقة خلفه ، ثم يصلي من (١) وراؤه ركعة واحدة ، فإذا نهضوا إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى وهو قائم مطول للقراءة ، ثم جلسوا فتشهدوا وسلموا وانصرفوا (٢) مقام أصحابهم ، وجاءت الفرقة الأخرى فلحقت الإمام قائماً في الثانية ، فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا للقراءة ، فإذا ركع ركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده ، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس ثم جلسوا معه فسلم بهم وانصرفوا بتسليمه.

فإن كانت الصلاة صلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة ، فإذا قام إلى الثانية أتم القوم الصلاة بركعتين وانصرفوا إلى مقام أصحابهم والإمام منتصب مكانه ، وتأتي الطائفة الأخرى فتدخل في صلاته ويصلي بهم ركعة ثم يجلس في الثانية فيجلسون بجلوسه ، ويقوم إلى الثالثة (٣) وهي لهم ثانية (٤) فيسبح فيقرأون (٥) هم لأنفسهم ، فإذا أتم وجلس للتشهد قاموا فأتموا ما بقي عليهم ، فإذا جلسوا سلم بهم.

فإن كانت الحال حال اطراد وتزاحف وتوقف (٦) ولم يمكن الصلاة على الوجه الذي وصفناه وجب (٧) الصلاة بالإيماء : ينحني (٨) للركوع ، ويزداد (٩) في انحناء السجود.

وقد روي ان الصلاة عند اشتباك الملحمة (١٠) والتقارب والتعانق

__________________

(١) بمن

(٢) وانصرفوا فقاموا

(٣) الثانية

(٤) ثالثة

(٥) ويقرؤون

(٦) طراد تزاحف وتوافق

(٧) وجبت

(٨) وينحني

(٩) ويزاد

(١٠) اللحمة

٧٩

تكون بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد (١).

فأما المريض ففرضه على قدر طاقته ، فإن (٢) أطاق القيام لم يجزه غيره وإن لم يطق صلى قاعدا ، فإن لم يطق صلى على جنب ، فإن لم يطق فمستلقيا يومي بالركوع والسجود إيماء (٣) ، فإن لم يطق جعل مكان الركوع تغميض عينيه ومكان انتصابه فتح عينيه ، وكذلك السجود (٤).

والعريان الذي لم يتمكن (٥) من ستر عورته (٦) يجب أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها (٧) طمعا في وجود ما يستتر (٨) به ، فإن لم يجده صلى جالسا واضعا يده على فرجه (٩) ، ويومي للركوع (١٠) والسجود ويجعل سجوده أخفض (١١) من ركوعه.

وإن صلى عراة جماعة (١٢) قام الإمام في وسطهم وصلوا جلوسا على الصفة التي ذكرناها.

__________________

(١) روي عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام أنه قال في حديث : وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين صلى ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. انظر الكافي ٣ ـ ٤٥٧ ـ ٤٥٨.

(٢) إن

(٣) دائما

(٤) في السجود

(٥) وأما العريان الذي لا يمكن

(٦) عورة

(٧) أوقاتها

(٨) ما يستر

(٩) فرجيه

(١٠) بالركوع

(١١) السجود أخفض

(١٢) جماعة عراة

٨٠