جمل العلم والعمل

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]

جمل العلم والعمل

المؤلف:

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : العقائد والكلام
المطبعة: مطبعة الآداب
الطبعة: ١
الصفحات: ١٣٤

القرآن من فعله تعالى على سبيل التصديق له (١) فيكون هو العلم المعجز ، أو يكون تعالى صرف القوم عن معارضته فيكون الصرف هو العلم الدال على النبوة ، وقد بينا في كتاب الصرف (٢) (٣) الصحيح من ذلك وبسطناه.

وكل من صدّقه نبينا (٤) من الأنبياء المتقدمين فإنما علينا تصديق نبوته بخبره (٥) ، ولو لا ذلك لما كان اليه طريق العلم (٦).

ونسخ الشرائع جائز في العقول لاتباع الشريعة للمصلحة التي يجوز تغييرها وتبديلها.

وشرع موسى عليه‌السلام وغيره من الأنبياء (٧) منسوخ بشريعة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصحة هذه النبوة (٨) دليلها يكذب من ادعى أن شرعه (٩) لا ينسخ.

باب

( ما يجب اعتقاده في الإمامة وما يتصل به (١٠) )

الإمامة (١١) في كل زمان لقرب الناس من الصلاح وبعدهم عن الفساد عند وجود الرؤساء المهيبين.

__________________

(١) له صلى‌الله‌عليه‌وآله

(٢) الصرفة

(٣) قال الشيخ آغا بزرك الطهراني في كتابه الذريعة : كتاب الصرفة الموسوم ب « الموضح » عن وجه إعجاز القرآن. قال النجاشي بعد تسميته كتاب الموضح عن وجه إعجاز القرآن : وهو الكتاب المعروف بالصرفة ، وعبر السيد نفسه عن هذا الكتاب بالصرف في كتابه « جمل العلم والعمل ».

(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله

(٥) فإنما علمنا صدقه ونبوته بخيره

(٦) للعلم

(٧) وغيره من الأنبياء عليهم‌السلام

(٨) ساقط من المخطوط

(٩) شرع موسى عليه‌السلام

(١٠) بها

(١١) الإمامة واجبة

٤١

وأوجب (١) في الإمام عصمته ، لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحاجة (٢) إليه فيه ، وهذا يتناهى (٣) من الرؤساء ، والانتهاء إلى رئيس معصوم.

وواجب (٤) أن يكون أفضل من رعيته وأعلم ، لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه في العقول. فإذا وجبت عصمته وجب النص من الله تعالى عليه وبطل اختيار الإمامة (٥) ، لأن العصمة لا طريق للأنام (٦) إلى العلم بمن هو عليها.

فإذا تقرر وجوب العصمة فالإمام بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام لإجماع الأمة على نفي القطع على هذه الصفة في غيره عليه‌السلام (٧) ممن ادعى (٨) الإمامة في تلك الحال (٩) ، وخبر الغدير (١٠) وخبر غزوة

__________________

(١) مختصر حديث الغدير : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حينما كان راجعا من حجة الوداع وصل الى موضع يقال له « غدير خم » فنزلت عليه قوله تعالى « يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ » ( المائدة ـ ٦٧ ) فجمع الرسول صحابته الذين كانوا معه ـ وكان عددهم مائة وعشرين ألف أو ثمانين ألفا ـ فأخذ بيد علي عليه‌السلام ورفعه وخطب خطبة طويلة وقال في جملة ما قال « من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. » ـ راجع تفاصيل هذا الحديث وطبقات الراوين له من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الى عصرنا الحاضر في كتاب الغدير ج ١.

(٢) وواجب

(٣) علة الحاجة

(٤) ولهذا يؤدي إلى ما لا يتناهى

(٥) وواجب فيه

(٦) الأمة له

(٧) للأمة

(٨) لم يرد في المخطوط

(٩) ممن ادعيت

(١٠) في تلك الحال له

٤٢

تبوك (١) يدلان على ما ذكرناه من النص عليه (٢) ، وإنما عدل عن المطالبة والمنازعة وأظهر التسليم والانقياد للتقية ، والخوف على النفس ، والإشفاق من الفساد في (٣) الدين لا يتلافاه (٤).

__________________

(١) تبوك موضع بين المدينة والشام ، ولما أراد صلى‌الله‌عليه‌وآله الخروج إلى غزوة تبوك استخلف أمير المؤمنين عليه‌السلام في أهله وولده وأزواجه ومهاجرة وقال له « يا علي إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك » وبقي علي عليه‌السلام في المدينة وخرج الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الغزوة ، ولكن المنافقين أخذوا يرجفون بعلي فلما بلغ ارجافهم به لحق بالنبي وقال له : يا رسول الله ان المنافقين يزعمون انك خلفتني استثقالا ومقتا. فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارجع يا أخي إلى مكانك ، فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك ، فأنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي ، أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي ، وهذا الحديث يعرف بحديث المنزلة. انظر مصادر هذا الحديث في كتاب المراجعات ص ١٣٩ ـ ١٤٢ ، والاستيعاب ٣ ـ ١٠٩٧.

(٢) قال عليه‌السلام في الكتاب الذي أرسله مع مالك الأشتر الى أهل مصر : « أما بعد ، فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين ، فلما مضى عليه‌السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده ، فو الله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده عن اهله بيته ولا انهم منحوه عني من بعده ، فما راعني الا انثيال الناس على فلان يبايعونه ، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون الى محق دين محمد ، فخشيت ان لم انصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التي انما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب ، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. » ـ نهج البلاغة ٣ ـ ١٣٠.

(٣) علي عليه‌السلام

(٤) إلى

٤٣

وهذا بعينه سبب دخوله في الشورى ، وتحكيم الحكمين ، وإقرار كثير من الأحكام التي ذهب عليه‌السلام الى خلافها.

والإمامة منساقة في أبنائه (١) من الحسن الى ابن الحسن المنتظر عليهم‌السلام ، والوجه الواضح في ذلك اعتبار العصمة التي لم تثبت فيمن ادعيت له الإمامة طول هذه الأزمان إلا فيمن (٢) ذكرناه. ومن اتفق ادعاء العصمة له ممن تنفى إمامته بين معلوم الموت وقد ادعيت حياته ومن (٣) انقرض القول بإمامته وانعقد الإجماع على خلافها.

وغيبة ابن الحسن عليه‌السلام سببها الخوف على النفس المبيح للغيبة والاستتار ، وما ضاع من هذا وتأخر (٤) من حكم يبوء بإثمه من سبّب الغيبة وأحوج إليها.

والشرع محفوظ في زمن الغيبة ، لأنه لو جرى فيما (٥) لا يمكن العلم به لفقد أذينة (٦) (٧) وانسداد الطرق إليها وجب ظهور الإمام عليه‌السلام (٨) لبيانه واستدراكه.

وطول الغيبة كقصرها ، لأنها متعلقة بزوال العذر الذي وطول الغيبة كقصرها (٩) ، لأنها متعلقة بزوال العذر (١٠) الذي

__________________

(١) أبنائه عليهم‌السلام

(٢) ممن

(٣) وبين من

(٤) من حد أو تأخر

(٥) فيه ما

(٦) أدلته

(٧) هذه الكلمة مشوهة في جميع النسخ فلم نهتد الى صوابها.

(٨) لم ترد في المخطوط

(٩) لقصرها

(١٠) الخوف

٤٤

ربما تقدم أو تأخر.

وزيادة عمر الغائب عليه‌السلام على المعتاد لا قدح به ، لأن العادة قد تنخرق (١) للأئمة عليهم‌السلام والصالحين.

والبغاة على أمير المؤمنين عليه‌السلام ومحاربوه يجرون في عظيم (٢) الذنب مجرى محاربي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لقوله (٣) « حربك يا علي حربي وسلمك سلمي ». وتختلف (٤) أحوالهم في الغنائم والسبي وان اتفقوا في المعصية (٥) ، كاختلاف حكم المرتد والحربي مع المعاهد والذمي وإن تساووا في الكفر.

باب

( ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار (٦) والأرزاق )

الأجل هو الوقت ، فأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يقع كل واحد منهما فيه. وما يجوز أن يعيش اليه المقتول من الأوقات لو لم يقتل لا يسمي أجلا ، لأنه لم يحدث فيه قتله (٧) ، فبالتقدير لا يكون أجلا ، كما انه بالتقدير لا يكون رزقا (٨) ولا ملكا. ولو لم يقتل المقتول لجاز أن يعيش الى وقت آخر ، لأن الله تعالى قادر على (٩) إماتته كما (١٠) هو قادر على إحيائه (١١) ، ولا وجه للقطع على موت ولا حياة لو لا القتل.

وأما الرزق فهو ما صح أن ينتفع به المنتفع ولا يكون

__________________

(١) تتحرف

(٢) عظم

(٣) لقوله عليه‌السلام

(٤) وليس يمتنع أن تختلف

(٥) اتفقوا في عظم المعصية

(٦) لم ترد في المخطوط

(٧) قتل

(٨) أن التقدير لا يكون الشي‌ء رزقا

(٩) قادرا من

(١٠) على ما

(١١) عليه من

٤٥

لأحد (١) ، وربما كان ملكا ، وربما كان (٢) يجوز أن يملك ، لأنا قد نقول « الله تعالى قد رزقه دارا وضيعة » (٣) كما نقول (٤) « رزقه (٥) ولدا وصحة » ، ولأن البهائم مرزوقة وإن لم تكن (٦) مالكة ، ولهذا لم يجز الرزق على الله تعالى لاستحالة الانتفاع فيه. وعلى هذا الذي ذكرناه لا يكون الحرام رزقا ، لأن الله تعالى قد منعه (٧) وحظر عليه الانتفاع به ، وليس بمنكر أن يأكل رزق غيره كما يأكل ملك غيره.

فأما (٨) الأسعار فهي تقدير البذل (٩) فيما يباع به الشي‌ء ، وليس السعر هو عين المبذول (١٠) بل هو تقديره. والرخص هو انحطاط السعر عما كان عليه ، والوقت (١١) والبلد واحد. والغلاء هو (١٢) زيادة السعر مع الشرطين اللذين ذكرناهما.

وإنما نضيف (١٣) الغلاء والرخص إلى الله تعالى إذا فعل سببها (١٤) أو نضيفها (١٥) الى العباد إذا فعلوا أسبابها ، فإذا كان الغلاء لقلة (١٦) الحبوب أو كثرة (١٧) الناس أو تفوق (١٨) شهواتهم للأقوات أضيف الى الله تعالى ، وبالعكس من ذلك الرخص ، وإن كان سبب الغلاء احتكار الظلمة للقوت (١٩) ومنع الناس من بيعه وجلبه (٢٠) أو إكراههم على تسعيره أضيف إلى العباد ، وبالعكس من ذلك الرخص.

وهذه جملة كافية فيما قصدنا (٢١) ، والحمد لله تعالى وحده (٢٢).

__________________

(١) لأحد منعه منه (١٢) لم ترد في المخطوط

(٢) كان مما لا (١٣) يضيف

(٣) إنه قد رزقه الله تعالى دارا وضيعة (١٤) سببهما

(٤) يقول (١٥) وتضيفهما في المتن غير منقوطة

(٥) رزقه الله (١٦) أسبابهما فإن كان سبب الغلاء تقليل

(٦) يكن (١٧) تكثير

(٧) منعه منه (١٨) بقوة

(٨) وأما (١٩) للقوة

(٩) البدل (٢٠) أو جلية

(١٠) غير البدل (٢١) قصدناه

(١١) الوقت (٢٢) لم ترد في المخطوط

٤٦

كتاب الطهارة

وتوابعها (١)

__________________

(١) لم ترد في المخطوط

٤٧
٤٨

فصل

( في أحكام المياه )

كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه ـ وهو قليل ـ نجاسة فينجس ، أو يتغير ـ وهو كثير ـ أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.

وحدّ القليل ما نقص عن كرّ ، والكثير ما بلغه وزاد (١) عليه. وحدّ الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني.

والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر مطهّر ، يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا (٢).

وموت ما لا نفس له (٣) كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان (٤) أو كثيرا لا ينجسه.

وسؤر الكافر من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم نجس ، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض. ويجوز الوضوء بسؤر البهائم (٥) ما أكل لحمه وما لا (٦) يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير ويكره الجلال (٧) من البهائم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث (٨) مرات إحداهن (٩) بالتراب.

__________________

(١) أو زاد

(٢) مستقبلا

(٣) له سائلة

(٤) كان الماء

(٥) جميع البهائم

(٦) لم

(٧) سؤر الجلال

(٨) ثلاث

(٩) أحدهن

٤٩

باب

( في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل )

الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به ، والجمع بين الحجارات (١) والماء أفضل ، ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه (٢) الاقتصار على الماء. ولا يجوز في البول الا الماء دون الحجر. والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة. ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو (٣) يستدبرها ببول ولا غائط.

والسنة الواجبة (٤) في الوضوء بالماء والاغتسال (٥) به وفي التيمم عند فقد الماء.

وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي (٦) شعر الذقن طولا ، وما دارت (٧) عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ومسح ثلاث أصابع مقدم (٨) الرأس ويجزي إصبع واحد (٩) ، ومسح ظاهر القدمين من (١٠) الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة ، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين (١١) بلا زيادة عليهما ، ولا تكرار في الممسوح. ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا (١٢) من أعضاء الطهارة.

__________________

(١) الحجارة

(٢) لم ترد في المخطوط

(٣) ولا

(٤) والنية واجبة

(٥) وفي الاغتسال

(٦) مجاور

(٧) ما دارت

(٨) من مقدم

(٩) واحدة

(١٠) من رءوس

(١١) مرة

(١٢) عوضا وفي الحاشية عضوا

٥٠

والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم ، فمن أخلّ به استدركه.

والموالاة واجبة (١) في الوضوء غير (٢) واجبة في الغسل.

وعلى المغتسل من جنابة وغيرها (٣) إيصال الماء على (٤) جميع البشرة الطاهرة (٥) وأعضائه ، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمنه ، ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم (٦) جميع البدن.

ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء ، وانما الوضوء في غير الأغسال الواجبة.

فصل

( في نواقض الطهارة )

الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين : ضرب يوجب الوضوء كالبول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على الحاستين (٧) وما أشبهه من الجنون والمرض. والضرب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال ، والجماع في الفرج وان لم ينزل ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وقد الحق بعض أصحابنا (٨) مسّ الميت.

وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم ، وينقضه أيضا التمكن

__________________

(١) والمتابعة واجبة

(٢) وغير

(٣) أو غيرها

(٤) إلى

(٥) نشرته الظاهرة

(٦) مياسرها ثم

(٧) التحصيل

(٨) أصحابنا بذلك

٥١

من استعمال الماء ، كأن (١) تيمم ثم وجد ماء (٢) يتمكن من استعماله فان طهارته الأولى (٣) تنتقض بذلك ، وليس (٤) ينتقض بغير ما (٥) عددناه فلا معنى لتعداده (٦).

فصل

( في التيمم وأحكامه )

إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر ، أو تعذرّ الوصول اليه مع وجوده لبعض الأسباب ، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر. ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق الصلاة (٧) ، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله.

وأما (٨) كيفيته : فهو أن يضرب براحتيه (٩) ظهر الأرض باسطا لهما ، ثم يرفعهما (١٠) وينقض بإحداهما الأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس (١١) إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه ، ويجزيه ما ذكرناه في (١٢) تيممه ان كان عن جنابة وما (١٣) أشبهها أثناء (١٤) ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين.

والتيمم بالتراب الطاهر ، ويجوز (١٥) بالجص والنورة ، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشبهه من المعادن ، ويجوز التيمم بغبار ثوبه (١٦)

__________________

(١) كأنه

(٢) ما

(٣) لم ترد في المخطوط

(٤) ليس

(٥) بشي‌ء يخرج مما

(٦) بتعداده

(٧) وقت الصلاة

(٨) فأما

(٩) براحته

(١٠) يرفعها

(١١) رأسه

(١٢) في التيمم عن كل الأحداث الموجبة لوضوء أو غسل وقد روي أن

(١٣) أو ما (١٥) ولا يجوز

(١٤) ثنى (١٦) الثوب

٥٢

وما يجري مجراه بعد أن يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله (١).

ويصلي بالتيمم (٢) الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو يتمكن من الماء.

ومن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء (٣). (٤).

[. فان كان قد ركع (٥) على ظنه انه على جهة الكعبة ، ومن أشكلت عليه جهة القبلة بغيم أو غيره من الأسباب وفقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلي الى أربع جهات يمينه وشماله وأمامه وورائه تلك الصلاة بعينها ، وينوي بكل صلاة في جهة أداء تلك الفريضة. وإن لم يتمكن من الصلاة الى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه الى أيّ جهة شاء ومن تحرى القبلة فأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت ، فإن خرج الوقت فلا اعادة عليه ، وقد يروى انه إن كان قد استدبر القبلة أعاد على كل حال (٦) (٧). (٨)

__________________

(١) بمثله كالتراب لا بغبار الجص وما أشبهها

(٢) التيمم

(٣) ومن دخل في صلاة تيمم ووجد الماء

(٤) الموضوع هنا غير متصل ، وكتب الشيخ آغا بزرك في هامش نسخته « بياض مقدار ورقة ».

(٥) ركع مضى فيها وإن لم يركع انصرف وتوضأ وقد روي أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى فيها

(٦) ما بين المعقوفين لم يرد في المخطوط

(٧) هذه الزيادة غير موجودة في نسخة آغا بزرك ، وهي موجودة في نسخة السماوي ونسخة المكتبة ، والمناسب أن تكون هذه الزيادة في كتاب الصلاة.

(٨) فصل في الحيض والاستحاضة والنفاس أقل الحيض ثلاثة وأكثرها عشرة وأقل الطهر عشرة أيام فما زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة والمستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتاد وتصلي في باقي الأيام فإن لم يتحصل لها تلك الأيام رجعت إلى صفة الدم لأن دم الحيض غليظ يضرب إلى السواد يتبع خروجه حرقة ودم الاستحاضة دم بارد رقيق يضرب إلى الصفرة والمستحاضة تحتشي بالقطن فإن لم يثقب القطن كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة وتجديد الوضوء لكل صلاة وإن ثقب ورشح ولم يسل كان عليها تغييره في أوقات الصلاة وتغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ وتصلي باقي الصلوات بوضوء مجدد من غير اغتسال فإن ثقب الدم القطن كان عليها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ووضوء وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء الآخرة ومثل ذلك في صلاة الليل وصلاة الفجر وتغيير القطن في كل ذلك ولا يجوز وطئ الزوج لامرأته الحائض فإن وطئها فعليه كفارة دينار قيمته عشرة دراهم إن كان في أول الحيض وإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار.

والنفساء هي التي يخرج منها الدم عقيب الولادة وأقل النفاس انقطاع الدم وأكثره ثمانية عشر يوما فإن استمر بالنفساء فهي مستحاضة.

٥٣
٥٤

كتاب الصلاة

وأفعالها (١)

__________________

(١) لم ترد في المخطوط وقد جاء في نسخة أخرى ٥٥ أفصل في مواقيت الصلاة والأوقات المكروهة في فعلها إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى مقدار أداء صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر والعصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج حينئذ وقت الظهر ويبقى العصر وقت بالغروب ينقضي وقت العصر فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت عشاء الآخرة واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات فيخرج وقت المغرب ويختص ذلك مقدار للعشاء الآخرة وبانتصاف الليل يخرج وقت العشاء الآخرة ووقت الصلاة الغداة طلوع الفجر وهو البياض المتحلك في أفق المشرق ثم يمتد إلى قبل طلوع قرن الشمس فإذا طلع خرج الوقت.

ووقت صلاة الليل والشفع والوتر من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الأول ووقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول وأداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره.

٥٦ ـ بوالأوقات المكروهة للصلاة ابتداء طلوع الشمس وعند قيامها قبل نصف النهار قبل الزوال إلا في يوم الجمعة خاصة وعند غروبها.

فصل في مقدمات الصلاة من لباس وغيرهويجب على المصلي ستر عورتيه وهما قبله ودبره وعلى المرأة الحرة أن تغطي رأسها في الصلاة وليس بواجب على الأمة ذلك.

وتجوز الصلاة في وبر وصوف وشعر أكل لحمه من الحيوان وجلدة إذا كان ذكاه الذبح ولا يجوز ذلك فيما لا يجوز أكل لحمه ولا في جلود الميتة ودبغت وتجوز الصلاة في الخز الخالص ولا يجوز في الإبريسم المحض للرجال دون النساء ولا يجوز في ثوب عليه نجاسة إلا الدم فإنه يعتبر فيه قدر الدرهم فما بلغه لم يجز الصلاة فيه وما نقص عنه جاز.

ودم الحيض خاصة قليله وكثيره في وجوب تجنبه ولا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولا في المكان المغصوب ٥٦ ـ جوالسجود يجب أن يكون على الأرض الطاهرة وعلى كل ما أنبتته إلا ما أكل ولبس ولا بأس السجود على القرطاس الخالي من الكتابة فإنها ربما شغلت المصلي وعلى المصلي أن يتوجه إلى الكعبة بعينها إذا كان يمكنه ذلك بالحضور والقرب وإن كان بعيدا تجزي جهتها وصلى إلى ما يغلب على ظنه أنه جهته الكعبة ومن أشكلت عليه جهة القبلة بغيم أو غيره من الأسباب وفقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلي إلى أربع جهات يمينه وشماله وأمامه ووراءه تلك الصلاة بعينها وينوي بكل صلاة إذا ترك الفريضة وإن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه إلى أي جهة شاء ومن تحرى القبلة فأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاده في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.

وقد روي أنه إن كان استدبر القبلة أعاده على كل حال.

٥٥
٥٦

فصل

( في حكم الأذان والإقامة )

الأذان والإقامة يجبان (١) على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ، ويجبان عليهم فرادى سفرا وحضرا في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة.

والإقامة (٢) من السنن المؤكدة ، وإن كانت بحيث ذكرنا وجوبها أوكد من سائر المواضع.

وكيفية الأذان « الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حيّ على الصلاة.

حيّ على الصلاة. حيّ على الفلاح. حيّ على الفلاح. حيّ على خير العمل. حي على خير العمل (٣). الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله » هذه (٤) ثمانية عشر فصلا.

والإقامة سبعة عشر فصلا ، لأن فيها نقصان ثلاثة فصول عن الأذان وزيادة فصلين ، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الأول ، وإسقاط واحدة من لفظ « لا إله إلا الله » في آخره والزيادة أن يقول بعد « حيّ على خير العمل » : « قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة ».

__________________

(١) تجبان

(٢) والإقامة دون الأذان تجب على من ذكرناه من الرجال في كل صلاة مكتوبة وقد روي أن الأذان والإقامة

(٣) مرتين

(٤) فهذه

٥٧

والأذان يجوز بغير وضوء ، ولا استقبال القبلة ، ولا يجوز ذلك في الإقامة ، والكلام في خلال ذلك (١) جائز ، ولا يجوز (٢) أذان الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة (٣).

ويستحب للمصلي مفردا أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة.

باب

( أعداد الصلوات المفروضات (٤) )

المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات (٥) : صلاة الظهر للمقيم ومن لم يتكامل له شرائط (٦) التقصير من المسافرين أربع ركعات (٧) ، والعصر بهذا العدد والصفة ، والمغرب ثلاث ركعات (٨) يتشهد بعد الأولتين (٩) بغير تسليم وتشهد بعد الثلاث (١٠) مع التسليم ، والعشاء الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر ، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم. فهذه سبع عشرة ركعة تجب (١١) على كل مقيم من الرجال والنساء.

__________________

(١) الأذان

(٢) يجوز ذلك في الإقامة ولا يجوز

(٣) روى الكليني في الكافي ٣ ـ ٣٠٦ عن الحلبي انه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.

(٤) لم ترد في المخطوط

(٥) لم ترد في المخطوط

(٦) شروطه و

(٧) ركعتان بتشهد من الأول بغير تسليم والثاني بتسليم

(٨) ركعتان

(٩) بتشهد بعد الأولين

(١٠) الثالثة

(١١) سبعة عشر ركعة وجب

٥٨

والنوافل المسنونة للمقيمين في اليوم والليلة أربع وثلاثون (١) : منها عند زوال الشمس ثمان (٢) ركعات بتشهد في كل ركعتين وتسليم ، وثمان (٣) ركعات عقيب الظهر وقبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس تحسبان واحدة (٤) بعد العشاء الآخرة ، وثمان (٥) ركعات نوافل الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر ، وركعتان نافلة الفجر.

فصل

( في كيفية أفعال (٦) الصلاة )

نية الصلاة واجبة ، والتوجه إلى القبلة واجب ، وتكبيرة الإحرام واجبة ، فإن اقتصر عليها أجزأه ، ومن كبر سبعا يسبح بينهن كان أكمل له ، وإذا كبر أرسل يديه ولا يضع واحدة على الأخرى.

ويفتتح الصلاة بالتوجه ويقول « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وأنا من المسلمين ».

ثم يتعوذ ويفتتح القراءة بـ « بسم الله الرحمن الرحيم » يجهر بها في كل صلاة جهرا كانت أو إخفاتا ، ويقرأ الحمد

__________________

(١) وثلاثون ركعة

(٢) ثماني

(٣) ثماني

(٤) يحسبان بواحدة

(٥) وثماني

(٦) أعمال

٥٩

وسورة معها ، ويجتنب عزائم السجود ، وهن ألم فصلت وحم وسورة النجم (١) واقرأ باسم ربك ، لأن فيهن سجودا واجبا ، ولا يجوز (٢) أن يزاد في صلاة الفريضة.

فاذا فرغ من قراءته ركع مادّا لعنقه مستويا (٣) لظهره فاتحا لإبطيه (٤) ، ويملأ كفيه من ركبتيه ، ويسبح في الركوع فيقول « سبحان ربي العظيم وبحمده » إن شاء سبعا وإن شاء خمسا وإن شاء ثلاثا ، فهو أكمل من الواحدة (٥) ، وهي (٦) تجزي.

ثم يرفع رأسه ويقول « سمع الله لمن حمده ، الحمد لله رب العالمين » ويستوي قائماً منتصبا.

ثم يكبر رافعا يديه ولا يجاوز (٧) بهما شحمتي أذنيه ، ويهوي إلى السجود ويتلقى الأرض بيديه معا قبل ركبتيه ، ويكون سجوده على سبعة أعضاء (٨) : الجبهة ، ومفصلي (٩) الكفين عند الزندين وعيني (١٠) الركبتين ، وطرفي (١١) إبهامي الرجلين ، والإرغام بطرف (١٢) الأنف مما يلي الحاجبين من وكيد السنن ، ويسبح في السجود فيقول « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ما بين الواحدة إلى السبع ثم يرفع رأسه من السجود (١٣) رافعا يديه من السجود (١٤) بالتكبير ، ويجلس متمكنا على الأرض فيقول بين السجدتين « اللهم اغفر لي وارحمني ».

ثم يسجد الثانية على ما وصفناه (١٥) ويرفع رأسه مكبرا ويجلس متمكنا.

ثم ينهض إلى الركعة الثانية وهو يقول « بحول الله وقوّته

__________________

(١) سجدة لقمان وسجدة حم وسجدة النجم

(٢) لا

(٣) مساويا

(٤) لإبطه

(٥) والواحدة

(٦) لم ترد في المخطوط

(٧) يتجاوز

(٨) أعظم

(٩) ومفصل

(١٠) وعظمي

(١١) وطرف

(١٢) يطرق (١٤) لم ترد في المخطوط

(١٣) لم ترد في المخطوط (١٥) وصفنا

٦٠