جمل العلم والعمل

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]

جمل العلم والعمل

المؤلف:

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : العقائد والكلام
المطبعة: مطبعة الآداب
الطبعة: ١
الصفحات: ١٣٤

وحكم ما صيغ من الفضة وسبيكته (١) حكم الذهب وقد تقدم.

فصل

( في زكاة الإبل )

لا زكاة في شي‌ء من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة (٢) ويحول عليها الحول ، وفي طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة ، ولا زكاة في الصغار حتى يحول عليها الحول من بعد (٣) نتاجها ، ولا زكاة في (٤) خليطين من (٥) ماشية (٦) ولا زرع ولا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب (٧) فيه الزكاة.

فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ولا شي‌ء فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغها (٨) ففيها شاتان ، ثم لا شي‌ء فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها (٩) ثلاث شياه ، فإذا (١٠) انتهت الى عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه ، فإذا زادت واحدة فيها (١١) بنت مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا (١٢)

__________________

(١) أو سبك

(٢) الماشية السائمة : التي ترعى بنفسها ، ويقابلها العلوفة كالحلوبة ، وهي التي تعلف.

(٣) يوم

(٤) على

(٥) في

(٦) اي الماشية التي هي سائمة في بعض الأوقات وعلوفة في أوقات أخرى

(٧) يجب

(٨) بلغتها

(٩) فإذا بلغتها ففيها

(١٠) وإذا

(١١) ففيها

(١٢) وإذا

١٢١

بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ففيها حقّة (١) الى إحدى وستين ، فإذا بلغتها ففيها جذعة (٢) الى ست وسبعين فإذا (٣) بلغتها ففيها بنت لبون (٤) إلى التسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ثم زادت عليه ترك هذا الاعتبار وأخرج عن (٥) كل خمسين حقة وعن (٦) كل أربعين بنت (٧) لبون.

فصل

( في زكاة البقر )

ليس فيما دون ثلاثين منها شي‌ء ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة (٨) إلى الأربعين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة (٩) ، وفي ستين تبيعان ومسنة (١٠) وفي سبعين تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ، وفي مائة تبيعتان ومسنة ، ثم

__________________

(١) الحقة أنثى الحق بكسر الحاء ، وهي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة

(٢) الجذعة أنثى الجذع ، وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة.

(٣) ما بين المعقوفين لم يرد في المخطوط

(٤) ابن اللبون : ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن.

(٥) من

(٦) ومن

(٧) ثلاث

(٨) التبيعة أنثى التبيع ، وهو ولد البقرة في السنة الأولى.

(٩) المسنة من البقر : ما طلعت ثنيته.

(١٠) لم ترد في المخطوط

١٢٢

على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.

فصل

( في زكاة الغنم )

لا زكاة في أقل من أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة (١) ، فإن كثرت ففي كل مائة شاة.

فصل

( في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب )

إذا بلغ شي‌ء من (٢) هذه الأصناف خمسة أوسق ـ والوسق ستون صاعا ـ بعد خراجها ومؤنتها (٣) ، فإذا بلغت ذلك وكان (٤) مما يسقى سيحا (٥) أو من ماء السماء ففيها (٦) العشر ، فإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر.

__________________

(١) مائتين فإن زادت واحدة فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة

(٢) في

(٣) إحراجها وموتها

(٤) وكانت

(٥) السيح : الماء الجاري على الأرض كالأنهر.

(٦) ففيه

١٢٣

فصل

( في تعجيل الزكاة )

الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها ، وهو تكامل الحول فيما اعتبر فيه الحول. وقد روي جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة (١) (٢) ، والأول أثبت.

وإن حضر مؤن (٣) محتاج قبل الوجوب وأراد عطاءه جعل ما يعطيه قرضا عليه ، وإن (٤) جاء وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب ذلك (٥) من زكاته ، فإن أيسر قبل ذلك لم يجز قبل ذلك (٦) للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته وكان له الرجوع بذلك القرض على من اقترض (٧).

فصل

( في وجوه (٨) إخراج الزكاة )

قد نطق القرآن بالأصناف الثمانية التي يخرج إليها الصدقات (٩)

__________________

(١) شهرين وثلاثة وأربعة

(٢) الكافي : ٣ ـ ٥٢٤.

(٣) مؤمن

(٤) وإذا

(٥) بذلك

(٦) لم ترد في المخطوط

(٧) أقرضه

(٨) وجوب

(٩) في قوله تعالى « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » ( التوبة : ٦٠ ).

١٢٤

ويجوز (١) أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض ، والأحوط أن لا يخلي (٢) صنفا من شي‌ء يخرجه (٣) قلّ ذلك أم كثر.

ولا تحلّ الصدقة لمن له حرفة أو معيشة (٤) تغنيه عنها أو كان صحيحا سويا يقدر على الإكتساب والاحتراف.

ولا تحلّ أيضا إلا لأهل الإيمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر.

ولا تحلّ الزكاة على الأب والأم والبنت والابن والزوجة والجد والجدة (٥) ، لأن جميع هؤلاء ممن يجبر (٦) على نفقتهم عند الحاجة إليها.

وتحلّ للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ومن يجري مجراهم من القرابات.

وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا إذا كانوا متمكنين من حقهم في خمس الغنائم ، فإذا منعوا وافتقروا (٧) إلى الصدقة أحلت (٨) لهم الزكاة ، وحلت (٩) صدقة بعضهم على بعض وما يتطوع به من الصدقات.

ويجوز أن يعطى لواحد (١٠) من الفقراء القليل والكثير وروي انه لا يعطى لواحد (١١) من الزكاة المفروضة أقل من خمسة درهم (١٢) (١٣) وروي أن الأقل درهم واحد.

__________________

(١) يجوز

(٢) تخلي

(٣) يخرج إليهم

(٤) ومعيشة

(٥) والجدة والملوك

(٦) يجبر الرجل

(٧) منعوه فافتقروا

(٨) حلت

(٩) وتحل

(١٠) من الزكاة الواحد

(١١) الفقير الواحد

(١٢) دراهم

(١٣) الكافي ٣ ـ ٥٤٨.

١٢٥

فصل (١)

( في (٢) زكاة الفطرة )

زكاة الفطرة تجب (٣) بالشروط التي ذكرناها في وجوه (٤) الزكاة وهي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة ويجد ما يخرجه من الفطرة على الرجال إذا تكاملت (٥) شروطها فيهم ، فيخرجها (٦) عن نفسه وعن جميع من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من (٧) يتطوع بها عليه من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ملي أو كتابي.

ووقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر قبل (٨) صلاة العيد. وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر.

وهي فضلة أقوات الأمصار (٩) على اختلاف أقوالهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن.

ومقدار الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو من جميع الأنواع التي ذكرناها. والصاع تسعة أرطال بالعراقي.

ويجوز إخراج القيمة في الفطرة ، وقد روي إخراج درهم عنها ، وروي إخراج (١٠) ثلاثة دراهم ، وهذا إنما يكون بحسب الرخص والغلاء. والمعتبر إخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب

__________________

(١) باب

(٢) لم ترد في المخطوط

(٣) المفروضة

(٤) وجوب

(٥) الرجل إذا تكامل

(٦) فيه يخرجها

(٧) ومن

(٨) وقبل

(٩) أهل الأمصار

(١٠) لم ترد في المخطوط

١٢٦

ومستحق الفطرة كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر والإيمان والمتنزه عن الكبائر.

ولا يعطى الفقير من الفطرة (١) أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أكثر منه.

ولا يجوز نقلها من بلد إلى بلد.

والفطرة الواحدة تجزي عن جماعة إذا ترادها (٢).

فصل

( في كيفية إخراج الزكاة )

الأفضل والأولى إخراج الزكاة ـ لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث والغرس (٣) ـ إلى الإمام عليه‌السلام وإلى خلفائه النائبين عنه ، وإن (٤) تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها ، وإذا تولى إخراجها عند فقد الإمام والنائبين عنه من وجب عليه جاز.

فإما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام عليه‌السلام.

وإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد وفينا بما شرطنا في صدر هذا (٥) الكتاب ، فمن أراد التزيد في علم أصول الدين والغوص

__________________

(١) لم ترد في المخطوط

(٢) ترادوها

(٣) والفرث

(٤) فإن

(٥) لم ترد في المخطوط

١٢٧

إلى أعماقه وتغلغل شعابه فعليه بكتابنا المرسوم (١) ب ( الذخيرة ) ، فإن آثر الزيادة والاستقصاء فعليه بكتابنا ( الملخص ) ومن أراد التفريع واستيفاء الشرع (٢) وأبوابه فعليه بكتابنا المعروف ب ( المصباح ) ومن أراد الاقتصار فما أوردنا هنا (٣) كاف شاف.

والله تعالى هو الموفق للصواب (٤)

__________________

(١) المعروف

(٢) مسائل الشرع كله

(٣) هاهنا

(٤) لم ترد في المخطوط

١٢٨

الفهارس

١٢٩
١٣٠

موضوعات الكتاب

مقدمة المحقق.................................................................. ٧

مقدمة المؤلف............................................................... ٢٧

ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد............................................. ٢٩

ما يجب اعتقاده في أبواب العدل............................................... ٣١

ما يجب اعتقاده في النبوة..................................................... ٤٠

ما يجب اعتقاده في الإمامة.................................................... ٤١

ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار والأرزاق.................................. ٤٥

كتاب الطهارة : ٤٧ ـ ٥٤

احكام المياه................................................................. ٤٩

الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل............................................. ٥٠

نواقض الطهارة.............................................................. ٥١

التيمم وأحكامه............................................................. ٥٢

كتاب الصلاة : ٥٥ ـ ٨٠

حكم الأذان والإقامة......................................................... ٥٧

أعداد الصلوات المفروضة..................................................... ٥٨

كيفية أفعال الصلاة.......................................................... ٥٩

ما يجب اجتنابه في الصلاة.................................................... ٦٢

أحكام السهو............................................................... ٦٣

أحكام قضاء الصلاة......................................................... ٦٦

أحكام صلاة الجماعة........................................................ ٦٨

١٣١

صلاة الجمعة وأحكامها...................................................... ٧١

نوافل شهر رمضان.......................................................... ٧٢

صلاة العيدين............................................................... ٧٤

صلاة الكسوف............................................................. ٧٥

صلاة السفر................................................................ ٧٧

كتاب الجنائز : ٨١ ـ ٨٥

غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته.......................................... ٨٣

صلاة الميت................................................................. ٨٤

كتاب الصوم : ٨٧ ـ ٩٦

حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان...................................... ٨٩

ما يفسد الصوم وبنقضه...................................................... ٩٠

حكم المسافر والمريض........................................................ ٩١

من أسلم أو بلغ أو جن أو أغمي عليه.......................................... ٩٣

حكم قضاء شهر رمضان..................................................... ٩٤

صوم التطوع وما يكره من الصيام............................................. ٩٥

كتاب الاعتكاف : ٩٧ ـ ١٠٠

معنى الاعتكاف............................................................. ٩٩

شروط الاعتكاف........................................................... ٩٩

ما يفسد الاعتكاف.......................................................... ٩٩

١٣٢

كتاب الحج : ١٠١ ـ ١١٥

وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك.......................................... ١٠٣

مواقيت الاحرام........................................................... ١٠٥

ما يجتنبه المحرم............................................................. ١٠٦

سيرة الحج وترتيب أفعاله................................................... ١٠٧

ما يلزم المحرم من الكفارات.................................................. ١١١

كتاب الزكاة : ١١٧ ـ ١٦٢

شروط وجوب الزكاة...................................................... ١١٩

الأصناف التي تجب فيها الزكاة.............................................. ١١٩

زكاة الدراهم والدنانير..................................................... ١٢٠

زكاة الإبل................................................................ ١٢١

زكاة البقر................................................................ ١٢٢

زكاة الغنم................................................................ ١٢٣

زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب......................................... ١٢٣

تعجيل الزكاة............................................................. ١٢٤

وجوه اخراج الزكاة........................................................ ١٢٤

زكاة الفطرة............................................................... ١٢٥

كيفية إخراج الزكاة....................................................... ١٢٦

١٣٣

مصادر التقديم والتعليق

١ ـ الفهرست للشيخ الطوسي ـ المطبعة الحيدرية في النجف ١٣٥٦ هـ.

٢ ـ رجال ابي العباس النجاشي ـ مركز نشر كتاب طهران.

٣ ـ الدرجات الرفيعة للسيد صدر الدين الشيرازي ـ المطبعة الحيدرية ١٣٨١ هـ.

٤ ـ روضات الجنات للسيد الخونساري ـ الطبعة الحجرية الأولى.

٥ ـ مع الدكتور محي الدين للسيد محمد الحيدري ـ مطبعة الزهراء بغداد.

٦ ـ رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى ـ مطبعة الآداب النجف ١٣٨٦ هـ.

٧ ـ المعالم الجديدة للأصول للسيد محمد باقر الصدر ـ مطبعة النعمان النجف ١٣٨٥ هـ.

٨ ـ ميزان الاعتدال لأبي عبد الله الذهبي ـ دار احياء الكتب العربية القاهرة ١٣٨٢ هـ.

٩ ـ وفيات الاعيان لابن خلكان بتحقيق عبد الحميد محمد محي الدين.

١٠ ـ الأعلام لخير الدين الزركلى ـ الطبعة الثانية.

١٣٤