جمل العلم والعمل

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]

جمل العلم والعمل

المؤلف:

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : العقائد والكلام
المطبعة: مطبعة الآداب
الطبعة: ١
الصفحات: ١٣٤

كتاب الحجّ

١٠١
١٠٢

فصل

( في وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك وضروبه )

الحج واجب على كل حرّ مسلم بالغ متمكن من الثبوت على الراحلة إذا زالت المخاوف والمقاطع (١) ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما يخلفه في عياله (٢) من النفقة.

والحج واجب في العمر مرة واحدة ، وكذلك العمرة تجب (٣) مرة واحدة ، وما زاد على المرة فهو فضل عظيم (٤).

ويجب على المرأة (٥) بهذه الشروط ، ولا تفتقر إلى محرم (٦).

وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشرون (٧) من ذي الحجة.

وليس للعمرة وقت مخصوص ، وأفضل الأوقات للعمرة المفردة رجب ، وهي جائزة في سائر أيام السنة. وقد روي انه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام. وروي أنها لا تجوز في كل شهر إلا مرة (٨).

والحج على الفور دون التراخي لمن تكاملت شرائطه.

والأركان في الحج خمسة : الإحرام ، والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام (٩) ، وطواف الزيارة ، والسعي بين الصفا

__________________

(١) والقواطع

(٢) لعياله

(٣) تجب أيضا

(٤) لم ترد في المخطوط

(٥) على المرأة الحج

(٦) المحرم

(٧) وعشر

(٨) انظر هذه الروايات في الكافي ٤ ـ ٥٣٤.

(٩) لم ترد في المخطوط

١٠٣

والمروة. وقد الحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية.

وضروب الحج ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وإقران في الحج (١) ، وإفراد.

والتمتع بالعمرة هو فرض الله (٢) على كل ناء عن المسجد الحرام ، فلا يجوز (٣) منه سواه. وصفته (٤) أن يحرم من الميقات بالعمرة ، وإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا ، وسعى (٥) بين الصفا والمروة سبعا ، ثم أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه.

فإذا كان يوم التروية عند الزوال (٦) أحرم بالحج من المنزل (٧) وعليه بهذا (٨) الحج المتعقب للعمرة طوافان : أحدهما (٩) الطواف المعروف بطواف النساء ، وهو الذي تحل معه النساء ، لأن بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة يحل المحرم من كل شي‌ء إلا النساء ، وعليه بهذا (١٠) الإحرام بالحج سعي بين الصفا والمروة ، وعليه دم ، فإن كان (١١) عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به (١٢) حتى يذبح منه في طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل.

ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية (١٣) ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله.

وأما الإقران فهو أن يهلّ من الميقات بالحج ، ويقرن إلى إحرامه سياق الهدي. وإنما سمي إقرانا لاقتران (١٤) سياق الهدي بما (١٥)

__________________

(١) بالحج

(٢) الله تعالى

(٣) ولا

(٤) وصفه

(٥) لم ترد في المخطوط

(٦) الزوال الشمس

(٧) المسجد

(٨) لهذا

(٩) فإن أحدهما

(١٠) لهذا

(١١) لم ترد في المخطوط

(١٢) به من أهل مكة

(١٣) يوم قبل يوم التروية ويوم التروية

(١٤) قارنا لإقران

(١٥) لم ترد في المخطوط

١٠٤

يأتي به (١) ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ويجدد (٢) التلبية عند كل طواف.

فأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا ذلك من سياق الهدي ، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية عند كل طواف ، ومناسك المفرد والقارن متساوية.

فصل

( في مواقيت الإحرام )

ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة وهو ذو الحليفة (٣) ، وميقات أهل العراق وكل من (٤) حج من هذا الطريق بطن العقيق (٥) وأوله المسلخ وأوسطه الغمرة (٦) وآخره ذات عرق ، وميقات أهل الشام ومن حج بهذا (٧) الطريق الجحفة (٨) وميقات

__________________

(١) بإحرامه

(٢) وتجدد

(٣) ذو الحليفة ـ بضم الحاء وفتح اللام وسكون الياء ـ : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ومنها ميقات أهل المدينة ( معجم البلدان ٢ ـ ٢٩٥ ) ، والشجرة بلفظ واحدة الشجر ، وهي الشجرة التي ولدت بها أسماء بنت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة وكانت سمرة وكان النبي ينزلها من المدينة ويحرم منها.

(٤) على

(٥) العقيق : واد من أودية المدينة يزيد على بريد ، وكل مسيل شقه السيل فوسعه فهو عقيق ـ مجمع البحرين ( عقق ).

(٦) ووسطه غمرة

(٧) من هذا

(٨) الجحفة بالضم ثم السكون والفاء : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل ، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة ـ معجم البلدان ٢ ـ ١١١.

١٠٥

أهل اليمن يلملم (١) ، وميقات أهل الطائف قرن المنازل (٢).

ولا يجوز الإحرام من قبل الميقات ، ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله.

ومن جاور بمكة إذا أراد الحج والعمرة خرج من ميقات أهله وأحرم منه ، فإن لم يتمكن أحرم من خارج الحرم.

فصل

( فيما يجتنبه المحرم )

على المحرم اجتناب الرفث وهو الجماع وكل ما يؤدي إلى نزول المني من قبلة أو (٣) ملامسة أو (٤) نظر بشهوة ، ويجتنب الفسوق وهو الكذب والسباب ، والجدال وهو الحلف بالله (٥) صادقا أو

__________________

(١) يلملم موضع على ليلتين من مكة ، وهو ميقات أهل اليمن ، وفيه مسجد معاذ بن جبل ، وقال المرزوقي هو جبل من الطائف على ليلتين أو ثلاث ، وقيل هو واد هناك ـ معجم البلدان ٥ ـ ٤٤١.

(٢) قال القاضي عياض : قرن المنازل وهو قرن الثعالب بسكون الراء : ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة. وقال الحسن بن محمد المهلبي : قرن قرية بينها وبين مكة أحد وخمسون ميلا ، وهي ميقات أهل اليمن ، بينها وبين الطائف ذات اليمين ستة وثلاثين ميلا ـ معجم البلدان ٤ ـ ٣٣٢.

(٣) و

(٤) و

(٥) بالله تعالى

١٠٦

كاذبا ، ويجتنب الطيب كله إلا خلوق المسجد (١) ، ولا يلبس المخيط من الثياب ، ولا يحتجم ولا يفصد (٢) إلا عند الضرورة ، ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ، ولا يدمي جلده كله (٣) ، ولا يظلل على نفسه إلا أن يخاف الضرورة (٤) ، ولا ينكح المحرم ولا يأكل من صيد البر وإن صاده المحل ، ولا يأكل من صيد نفسه ، ولا يقتل صيدا ، ولا يدل عليه ، ولا يغطي رأسه الا من ضرورة.

فصل

( في سيرة الحج (٥) وترتيب أفعاله )

إذا بلغ الحاج الى ميقاته فليكن إحرامه منه ، وليغتسل وينشر (٦) ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر ، ولا يحرم بالإبريسم (٧) ، وأفضل الثياب للإحرام (٨) القطن والكتان.

ويصلي ركعتي الإحرام ثم يقول إذا فرغ منهما (٩) : « اللهم إني أريد ما أمرتني به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك (١٠) الذي قدرت علي. اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك جسدي وبشري وشعري (١١) من النساء والطيب والثياب ابتغي (١٢)

__________________

(١) الخلوق كرسول : ما يتخلق به من الطيب ، قال بعض الفقهاء وهو مائع فيه صفرة. المصباح المنير ( خلق ) ١ ـ ٢٤٦.

(٢) ولا يفتصد

(٣) بحكة

(٤) الضرر

(٥) الحاج

(٦) ولينشر

(٧) في الإبريسم

(٨) ثياب الإحرام

(٩) منها

(١٠) لقدرك

(١١) وشعري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي

(١٢) أبتغي بذلك

١٠٧

وجهك والدار الآخرة ».

ثم يلبي فيقول (١) : « لبيك اللهم لبيك (٢) إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ».

وإن كان يريد القران قال : « اللهم إنى أريد الحج قارنا فسلم لي هديتي وأعني على مناسكي ، أحرم لك جسدي » إلى آخر الكلام (٣).

فإن كان يريد الحج مفردا قال : « اللهم إني أريد الحج مفردا فيسره لي أحرم لك جسدي » ـ إلى آخر الكلام.

وليلب كلما صعد علوا أو هبط سفلا أو نزل من (٤) بعيره أو ركب وعند انتباهه وفي الأسحار ، فإن كان قصده إلى مكة من طريق المدينة قطع التلبية إذا عاين بيوت مكة عند عقبة المدنيين ، وإن كان قصده إليها من طريق العراق قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى.

فإذا بلغ مكة فمن السنة الاغتسال قبل دخول المسجد ، فإذا دخله فليفتتح الطواف من الحجر الأسود ، ثم يستقبله بوجهه ويدنو اليه فيستلمه ، ويكون افتتاحه من طوافه به واختتامه به أيضا ، فإذا بلغ الركن اليماني فليستلمه وليقبله فإن فيه بابا من أبواب الجنة ، فإذا كان في الشوط السابع فليقف عند المستأجر ـ وهو دون الركن اليماني ـ ويبسط يديه على البيت ويلصق به بطنه وخده ويقول : « اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وهذا

__________________

(١) ويقول

(٢) لبيك لا شريك لك لبيك

(٣) ما بين القوسين لم ترد في المخطوط

(٤) عن

١٠٨

مكان العائذ بك من النار » ويتعلق بأستار الكعبة ويدعو الله تعالى ويسأله حوائجه لدنيا والآخرة ، ويقبل الركن اليماني في كل شوط ويعانقه.

فإذا فرغ من الطواف سبع دفعات فليأت مقام إبراهيم عليه‌السلام (١) وليصل ركعتي الطواف ثم يخرج (٢) من الباب المقابل للحجر الأسود إلى الصفا (٣) فيسعى منه إلى المروة سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ، وإذا بلغ من السعي حدّ المسعى (٤) الأول ـ وهو المنارة ـ فليهرول ، وإذا (٥) بلغ حدّ المسعى (٦) الثاني ـ وهو بعد جوازه زقاق العطارين ـ قطع الهرولة.

فإذا فرغ من الطواف والسعي قصر من شعر رأسه أو من (٧) حاجبيه وقد أحلّ به (٨) من كل شي‌ء أحرم منه.

فإذا (٩) كان يوم التروية فليغتسل وينشى‌ء الإحرام للحج (١٠) من المسجد ، ويلبي ثم يمضي إلى منى فليصل فيها (١١) الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ويغدو إلى عرفات.

فإذا زالت الشمس من يوم عرفة اغتسل وأقطع (١٢) التلبية وأكثر من التهليل والتحميد والتكبير ، ثم يصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ثم يأتي الموقف ، وأفضله (١٣) ميسرة الجبل ويدعو الله سبحانه (١٤) بدعاء الموقف ـ وهو معروف ـ وبما أحب من الأدعية.

فإذا غربت الشمس فليفض من عرفات ولا يصلي المغرب

__________________

(١) لم ترد في المخطوط

(٢) يخرج إلى الصفا

(٣) لم ترد في المخطوط

(٤) السعي

(٥) إذا

(٦) السعي

(٧) ومن

(٨) حل

(٩) وإذا

(١٠) لم ترد في المخطوط

(١١) بها (١٣) وأفضل المواقف منه

(١٢) وقطع (١٤) سبحانه وتعالى

١٠٩

ليلة النحر إلا بالمزدلفة.

فإذا نزل المزدلفة (١) صلى بها المغرب والعشاء (٢) بأذان واحد وإقامتين ، فإذا أصبح يوم النحر وصلى الفجر وقف بالمزدلفة كوقوفه بعرفة ، فإذا طلعت الشمس فليفض (٣) قبل طلوع الشمس إلا مضطرا.

ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق ، فإن (٤) أخذه من رحله بمنى جاز ، ولا يرمي الجمار إلا وهو على طهر ، ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فيقوم من قبل وجهها لا من أعلاها ويحذفها بسبع حصيات.

ثم يبتاع هدي متعته من الإبل أو البقر أو الغنم ، ولا يجوز في الأضحية من الإبل إلا الثني ، وهو الذي قد تمت له خمس سنين ، ويجوز من البقر والمعز الثني ، وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن (٥) لسنة ، والأولى أن يتولى ذبح هديه بنفسه.

فاذا ذبح هديه حلق رأسه أو قصر من شعره.

ثم يتوجه إلى مكة لزيارة البيت من يومه أو غده (٦) ، ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر زيارة البيت عن (٧) اليوم الثاني من النحر ، ويوم النحر أفضل ، ولا بأس للمفرد والقارن بأن يؤخرا ذلك وقد تقدم كيفية الطواف ، فإذا طاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه

__________________

(١) بالمزدلفة

(٢) والعشاء الآخرة

(٣) فليفض منها ولا يفض منها

(٤) فإذا

(٥) الضأن الجذع

(٦) من غده

(٧) غير

١١٠

إلا النساء ، فإذا رجع الى البيت وطاف سبعا فقد أحلّ من كل شي‌ء وفرغ من حجه كله.

ثم يرجع إلى منى ، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن لم يبت بمنى (١) فعليه دم شاة ، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول والثاني والثالث (٢) في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، ووقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها.

ويجوز للنساء والخائف الرمي بالليل ، فإذا أرادوا الخروج من مني في النفر الأول فوقته من (٣) بعد الزوال من يوم الثالث (٤) من النحر ، والنفر الأخير اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس.

ويستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة (٥) ويستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات وصلاة ركعتين عند المقام.

فصل

( فيما يلزم المحرم عن جنايته (٦) من كفارة وفدية وغير ذلك )

إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحج من

__________________

(١) فإن بات بغيرها

(٢) والثالث والرابع

(٣) لم ترد في المخطوط

(٤) اليوم الثاني

(٥) الصرورة : يقال للذي لم يحج بعد ، ومثله امرأة صرورة للتي لم تحج بعد ـ مجمع البحرين ( صرر ) ٣ ـ ٣٦٥.

(٦) جناية

١١١

قابل ، وإن (١) جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه ، وان (٢) كان جماعة دون الحج (٣) فعليه بدنة ولا حج (٤) عليه من قابل.

ويجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع ، وإلا فعليها (٥) مثل ما يجب على الرجل ، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة وتضاعفت على الرجل.

ومن قبّل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل.

ومن نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه ، فإن ضمها (٦) مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة.

ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه ، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم وأقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا ، ولا (٧) يعقد المحرم النكاح لغيره ، فإن عقد لم يتم عقده.

فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين ، وقدره مدّ من طعام (٨) ، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر ، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه (٩) في حال واحدة (١٠) كان عليه دم واحد.

ومن أظل (١١) رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، ومن (١٢) ظلل على نفسه مختارا فعليه دم.

وعليه في لبس المتحيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا وإن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه.

__________________

(١) فإن

(٢) فإن

(٣) الفرج

(٤) حجة

(٥) لم ترد في المخطوط

(٦) ضمها إليه

(٧) ولم

(٨) من طعام فإن قلم أظفار يديه معا فعليه دم شاة

(٩) ما بين القوسين لم يرد في المخطوط

(١٠) واحد

(١١) ومن حلق

(١٢) فإن

١١٢

ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فعليه دم بقرة فإن جادل ثلاثا فدم بدنة.

ومن ألقى من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فعليه كفّ من طعام.

ومن سقط عن فعله شي‌ء من شعره فعليه كف من طعام فإن كان كثيرا فعليه دم شاة.

وعلى المحرم من (١) صيد النعامة وقتلها بدنة ، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ، فإن تعذر ذلك (٢) صام ثمانية عشر يوما.

وعليه من [ صيد ] بقرة الوحشية (٣) بقرة ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام سبعة أيام.

وإن (٤) صاد ظبيا فعليه دم شاة ، فإن تعذر أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي.

وفي القطاة وما جانسها حمل قد فطم من اللبن ورعى الشجر وفي القنفذ واليربوع والضب (٥) وما شابهها (٦) جدي.

وفي الحمامة وما شابهها (٧) درهم ، وفي فرخها (٨) نصف درهم وفي بيضها ربع درهم.

ومن دل على صيد وهو محرم لزمه فداؤه ، وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد فقد (٩) وجب على كل واحد منهم الفداء

__________________

(١) عن

(٢) ذلك عليه

(٣) عن بقرة الوحش

(٤) فإن

(٥) لم ترد في المخطوط

(٦) أشبههما

(٧) أشبهها

(٨) فراضها

(٩) لم ترد في المخطوط

١١٣

وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة.

وفي كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا للبيت ، وإن (١) لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.

ومن رمى صيدا فجرحه ومضى بوجهه (٢) فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه.

ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام ، وفي الكثير دم شاة ، وفي النبور (٣) تمرة ، وفي قتل الكثير مدّ من طعام أو تمر.

ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يقرب الميتة.

وإذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة.

ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى ، فإن كان محرما بالعمرة ذبحه بمكة.

ولا بأس أن يأكل المحل ما (٤) صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على كل (٥) ما ذكرناه.

وليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم.

ومن نتف ريشا من طير من الطيور (٦) الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر.

__________________

(١) فإن

(٢) لوجهه

(٣) وفي قتل الزنبور

(٤) مما

(٥) لم ترد في المخطوط

(٦) من طائر من طيور

١١٤

والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه.

وكلما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الإتلاف الفدية (١) ، سواء كان (٢) في مجلس واحد أو في (٣) مجالس ، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد ومن (٤) أجناس مختلفة ، وسواء كان فدى (٥) العين الأولى أو لم يفدها (٦) ، وهذا هو حكم الجماع بعينه.

فأما مالا نفس له ـ كالشعر والظفر ـ فحكم مجتمعة بخلاف حكم (٧) متفرقة ، على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة.

فأما إذا اختلف النوع ـ كالطيب واللبس ـ فالكفارة واجبة على كل نوع منه وإن كان المجلس واحدا.

وهذه جملة كافية.

__________________

(١) تكرار الفدية

(٢) كان ذلك

(٣) لم ترد في المخطوط

(٤) أو من

(٥) قد فدى

(٦) يقدر

(٧) لم ترد في المخطوط.

١١٥
١١٦

كتاب الزكاة

١١٧
١١٨

فصل

( في شروط وجوب الزكاة )

الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ، وحدّ اليسار ملك النصاب ، وأن يكون في يد مالكه ، وهو غير ممنوع من التصرف فيه.

ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من (١) الوصول اليه.

ولا زكاة في الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه (٢) ، وأن يكون بحيث متى رامه قبضه.

فصل

( في الأصناف التي تجب فيها الزكاة )

وهي تسعة : الدراهم ، والدنانير ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم.

ولا زكاة في شي‌ء سوى ذلك ، ولا في عروض التجارة وقد روي أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه

__________________

(١) معه من

(٢) تأخر قبضه من جهة مالكه

١١٩

زكاة ، سنة مؤكدة غير واجبة (١).

وما تجب (٢) فيه الزكاة على ضربين : منه ما يعتبر مع ملك (٣) النصاب حول الحول عليه ، وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار فيه بل بلوغ حد النصاب ويجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة.

فصل

( في زكاة الدراهم والدنانير )

إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا وحال عليها الحول وجب فيها نصف دينار ، ولا زكاة فيما دون ذلك ، وإن زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وعلى هذا الحساب في كل عشرين دينار نصف دينار (٤) وفي كل أربعة بعد العشرين عشر دينار.

فإن صيغت الدنانير حليا أو سبيكة لم تجب (٥) فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا من الزكاة فتلزمه (٦).

وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت ذلك وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت (٧) على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد ، وعلى هذا الحساب.

__________________

(١) الكافي ٣ ـ ٥٢٨ ، وفيه عدة أحاديث بهذا المضمون.

(٢) وما يجب

(٣) الملك

(٤) لم ترد في المخطوط

(٥) سكت بسبيكة لم يجب

(٦) فيلزمه

(٧) ازدادت

١٢٠