جواهر الفقه

عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي

جواهر الفقه

المؤلف:

عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٩١

الجواب : إذا شاء إسقاط الكل لم يصح ، وله ان يسقط منها ما دام يبقى منها شي‌ء كائنا ما كان ، واما إسقاط الكل فلا يصح ، لأن لفظة « من » تقتضي التبعيض ، فلا يصح مع ذلك الا ما ذكرناه.

٧٠٤ ـ مسألة : إذا قال : أسقطوا عنه أوسط نجومه ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : قوله « أوسط » يقع على الأوسط في العدد ، والأوسط في القدر ، والأوسط في الأجل. والأوسط في العدد هو ان يكون النجوم ثلاثة ، فيكون الثاني هو الأوسط. والأوسط في القدر ، هو ان يكاتبه على نجم الى مأة ونجم الى مأتين ونجم الى ثلاث مأة ، فيكون الثاني الذي هو المائتان ، والأوسط. والأوسط في الأجل ، ان يكاتبه على نجم الى شهر ، ونجم الى شهرين ، ونجم إلى ثلاثة أشهر ، فيكون النجم الذي إلى شهرين ، الأوسط ، فالعمل إذا كان القول على ما يتعلق بالعدد أو القدر أو الأجل ، على ما ذكرناه.

٧٠٥ ـ مسألة : المسألة ، ان اجتمع في ذلك أوسط في العدد وفي القدر وفي الأجل ، فعلى اى ذلك يكون العمل ان لم يحصل فيه تعيين؟

الجواب : إذا فرض ذلك ، كان العمل بالقرعة ، فما خرج ، حكم له به.

٧٠٦ ـ مسألة : إذا اتفق ان يكون في العدد ما يكون زوجا ، مثل ان يكون أربعة أو ستة ، ما يكون الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اتفق ذلك ، كان الثاني والثالث هو الأوسط ، وان كان ستة ، فالثالث والرابع هو الأوسط.

٧٠٧ ـ مسألة : إذا قال لمملوكة : ان قتلت فأنت حر لوجه الله ، وهلك ، ثم اختلف المملوك والوارث ، فادعى المملوك ان سيده هلك مقتولا واحضر بينة شهدت له بذلك. وادعى الوارث ، انه مات حتف انفه ، واحضر بينة وشهدت بذلك ، كيف الحكم بينهما في ذلك؟

الجواب : الحكم في ذلك ، ان تستعمل القرعة ، فمن خرج اسمه حكم ببينته.

٧٠٨ ـ مسألة : إذا قال لمملوكه : ان مت في شهر « رمضان » فأنت حر ،

٢٠١

وقال لأخر : ان مت في « شوال » فأنت حر ، ومات السيد ، واختلف المملوكان ، فاثبت صاحب شهر « رمضان » بينة بان سيده مات في ذلك ، واثبت صاحب « شوال » بينة بان السيد مات في شهره ، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب : الحكم في ذلك ان يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حكم ببينته.

٢٠٢

باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها :

٧٠٩ ـ مسألة : إذا كان انسان ساكنا في مسكن لغيره ، وهما جميعا فيه ، فحلف فقال في يمينه : لا ساكنته ، ثم اقام بعد هذا اليمين في المسكن ، هل يحنث أم لا؟

الجواب : ان مضى من هذا الزمان مدة يمكنه الخروج من المنزل فيها ولم يخرج ، فقد حنث ، لأن الاستدامة كالابتداء ، فكأنه ابتدء المقام بعد يمينه وذلك مقتضى للحنث.

٧١٠ ـ مسألة : إذا كان الإنسان وغيره يسكنان في « خان » أو غيره ، وكل واحد منهما في بيت مفرد (١) ، فحلف أحدهما لا ساكنته ، هل يحنث أم لا؟

الجواب : هذا لا يحنث ، لأن سكناهما في « الخان » على الوجه المذكور ، ليس بمساكنة ، فان كانا في بيت واحد ، أو بيتين لا باب لواحد منهما ، لزم الحنث إذا لم يفعل.

٧١١ ـ مسألة : إذا حلف وقال : لا دخلت هذه الدار ، ثم جلس في سفينة ، أو على ماء ، فحمله الماء فجرى به الماء حتى دخل الدار ، أو القى نفسه على الماء وجرى الماء حتى صار في الدار ، هل يلزمه الحنث على ذلك أم لا؟

الجواب : هذا يحنث ، لأنه دخلها باختياره ، ويجرى مجرى من ركب دابة وأرسلها ، فدخلت به الدار ، فإنه يحنث ، لأنه دخلها باختياره.

__________________

(١) في نسخة : في بيت متعدد.

٢٠٣

٧١٢ ـ مسألة : إذا كان لإنسان ثوب هو رداء ، فحلف ان لا يلبسه ، ثم جعله قميصا فلبسه ، هل يحنث أم لا؟

الجواب : إذا حلف على هذا الثوب ان لا يلبسه ، فلا يخلو من ان يكون حلف على ذلك وهو رداء ، أو حلف عليه بالإطلاق؟

فإن كان حلف لا يلبسه وهو رداء ، ثم خاطه قميصا ثم لبسه ، لم يحنث ، لأنه ليس باقيا على الصفة التي حلف على انه لا يلبسه وهو عليها. وان كان حلف عليه بالإطلاق ، ثم لبسه بعد ان خاطه قميصا حنث.

٧١٣ ـ مسألة : إذا حلف ان لا يدخل بيتا على « زيد » فدخل « زيد » عليه ، ولم يخرج الحالف من البيت بل استدام المقام فيه بعد دخول « زيد » عليه ، هل يكون حانثا أم لا؟

الجواب : لا يكون حانثا ، لأن استدامة مقامه في البيت بعد دخول « زيد » عليه ، لا يجرى مجرى الابتداء ، لأنه لم يستدم ذلك عن دخول تعلق « بزيد ».

٧١٤ ـ مسألة : إذا حلف انه ان لا يدخل على « زيد » بيتا ، فدخل المسجد وهو فيه ، هل يحنث أم لا؟

الجواب : لا يحنث ، لأن إطلاق البيت يتضمن بيتا فيسكن ، والمسجد لا يسكن ، فلا يحنث ، على ما ذكرناه.

٧١٥ ـ مسألة : إذا حلف : لا كلمت « زيدا » و « عمروا » فكلم واحد منهما ، هل يحنث بذلك أم لا؟

الجواب : هذا يحنث ، لأن ذلك منه يمينان ، لأنه حلف ان لا يكلم « زيدا » ، ولا يكلم « عمروا » ، وكانت « الواو » ها هنا نائبة مناب تكرار الفعل ، كأنه أراد ان يقول : والله لا كلمت « زيدا » ، ولا كلمت « عمروا » فقال :

و « عمروا ».

٧١٦ ـ مسألة : إذا حلف لا يأكل خبزا ، فمزجه في الماء فشربه ، هل يحنث بذلك أم لا؟

الجواب : لا يحنث بذلك ، لأن اسم الأكل الحقيقي الذي هو مضغه ،

٢٠٤

ولوكه له (١) ، وازدراده (٢) مع ذلك لم يتناوله.

٧١٧ ـ مسألة : إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل القلب ، هل يحنث أم لا؟

الجواب : لا يحنث ، لأن اسم اللحم لا يقع عليه ، فلا يحنث بذلك.

٧١٨ ـ مسألة : إذا حلف لا يأكل رطبا ، فأكل منصفا ، هل يحنث بذلك أم لا؟

الجواب : إذا أكل جميع التمرة (٣) التي نصفها رطب ونصفها بسر ، حنث ، لأنه يكون قد أكل رطبا وهو النصف من الرطب ، وان أكل النصف الذي هو بسر ، لم يحنث ، لأنه لم يأكل رطبا.

٧١٩ ـ مسألة : إذا حلف لا يأكل بسرا ، فأكل منصفا ، هل يحنث أم لا؟

الجواب : القول في الجواب عن هذه المسألة ، كالقول في الجواب عن المسألة المتقدمة عليها سواء.

__________________

(١) اللوك : أهون المضغ ـ لسان العرب ـ

(٢) الازدراد : البلع. وفي بعض النسخ : ازدواده.

(٣) وفي نسخة : الثمرة.

٢٠٥

باب مسائل تتعلق بالصيد :

٧٢٠ ـ مسألة : إذا أرسل انسان سهمه نحو صيد ، وكانت الريح شديدة ، فحملت الريح السهم ، فوقع في الصيد فقتله ، ولو لا الريح لما وصل اليه ، هل يجوز أكله أم لا؟

الجواب : يجوز أكله ، لأن الإرسال الأول ، له حكم الإباحة ، فلا يعتبر الريح ، لأن الاحتراز ليس بممكن فيه.

٧٢١ ـ مسألة : المسألة ، وأرسل السهم ثم وقع على الأرض فطار فأصاب الصيد فقتله ، هل يجوز أكله أم لا؟

الجواب : يجوز أكله ، لأن حكم الإباحة للأول ، على ما قدمناه.

٧٢٢ ـ مسألة : إذا علم المسلم كلبا ، فاصطاد به كافر ، هل يحل أكل الصيد أم لا؟

الجواب : لا يحل أكله ، لأن الاعتبار بالمرسل للكلب ، والإرسال يفتقر إلى التسمية ، وهي لا تصح من الكافر.

٧٢٣ ـ مسألة : إذا علم الكافر كلبا ، فاصطاد به المسلم ، هل يجوز أكل ذلك الصيد أم لا؟

الجواب : إذا كان الاعتبار بالمرسل على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة على

٢٠٦

هذه ، حل أكله.

٧٢٤ ـ مسألة : إذا راى الإنسان في الليل شيئا ، فظنه حجرا أو إنسانا أو خنزيرا وأرسل كلبه ، فبان بعد ذلك له ، انه صيد يؤكل ، وقد قتله ، هل يحل أكله أم لا؟

الجواب : لا يحل أكل ذلك ، لأنه ما أرسله على صيد ، وإذا لم يرسله على ذلك ، لم يحل اكله ، على ما ذكرناه.

٧٢٥ ـ مسألة : إذا اصطاد الكافر سمكا ، هل يحل أكله أم لا؟

الجواب : لا يحل (١) أكل ذلك ، لأن صيد السمك ، لا تراعى فيه التسمية ، وانما تراعى في الذبح ، وإذا لم تراع التسمية في ذلك ، جاز ما ذكرناه.

__________________

(١) هكذا في النسخ التي بأيدينا والصحيح بالنظر الى الذيل : « يحل ».

٢٠٧

باب مسائل تتعلق بالأطعمة :

٧٢٦ ـ مسألة : إذا لم يجد المضطر ميتة فيأكل منها ، ووجد طعاما لغيره ، ولم يقدر على ثمن ابتياعه منه ، أو قدر على ذلك ، وقال صاحب الطعام : لا أبيعه منه شيئا ، ولا ادفع اليه شيئا منه ببذل ولا غيره ، هل للمضطر ، قتاله على ذلك ، أم لا؟

الجواب : له قتاله على ذلك ، لأن رفع المضار واجب بالفعل ، ولقوله تعالى « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » (١) ، وقوله سبحانه « وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » (٢) [ لا سيما ] (٣) وقد روى عن النبي (ص) قال : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله (٤). وهذا أولى في الإعانة على قتله.

٧٢٧ ـ مسألة : المسألة فإن قاتل المضطر صاحب الطعام فقتله المضطر ، ما حكمه في ذلك؟

الجواب : إذا قتل المضطر صاحب الطعام ، لم يلزم المضطر شي‌ء ، وكان دمه هدرا ، لأنه قتله بحق.

__________________

(١) البقرة : ١٦٥

(٢) النساء : ٢٩

(٣) ما بين المعقوفتين موجود في نسخة ـ د

(٤) مستدرك الوسائل ج ٣ ـ ص ٢٥٠ ـ ب ٢ ـ أبواب القصاص في النفس ج ٤ وعوالي اللئالى ج ٢ ص ٣٣٣ وسنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٣٤.

٢٠٨

٧٢٨ ـ مسألة : المسألة ، تقاتلا وقتل صاحب الطعام المضطر ، ما حكمه في ذلك؟

الجواب : إذا قتل صاحب الطعام المضطر ، كان عليه ضمانه ، لأنه مقتول ظلما.

٧٢٩ ـ مسألة : المسألة لم يقدر المضطر على قتال صاحب الطعام ، ولا على طعام للغير بابتياع ، ولا غير ذلك ، وخاف تلف نفسه ، هل يجوز له قطع بعض منه ، ليأكله أم لا؟

الجواب : لا يجوز له ذلك ، لأن الخوف مع قطع بعضه حاصل ، والخوف لا يزول بالخوف.

٧٣٠ ـ مسألة : إذا وجد المضطر ، وهو محرم ، ميتة وصيدا حيا ، ما الذي يأكله منهما؟

الجواب : يأكل الميتة ، ولا يأكل الصيد ، لأنه ان ذبحه ، كان حكمه حكم الميتة ، فيأكل الميتة ، ويترك الصيد.

٧٣١ ـ مسألة : المسألة ، ووجد صيدا مذبوحا ، هل يأكله أو يأكل الميتة؟

الجواب : يأكل الصيد ويفديه ، ولا يأكل الميتة ، لأنه بوجود الصيد وضمانه للفداء ، لا تحل له الميتة.

٧٣٢ ـ مسألة : إذا وجد المضطر بالعطش بولا وخمرا ، ما الذي يجوز ان يشربه منهما؟

الجواب : إذا وجد ذلك ، شرب البول ، لأنه لا يسكر ، ولا يلزمه فيه حد ، فكان شربه لذلك اولى من الخمر.

٧٣٣ ـ مسألة : إذا رمى إنسان طائرا بسهم ، فأصابه وأصاب معه فرخا لم ينهض بعد ، فقتلهما ، هل يجوز أكلهما أو واحد منهما أم لا؟

الجواب : يجوز أكل الطائر منهما ، لأنه صيد على كل حال ، واما الفرخ فلا يجوز أكله ، لأنه ليس بصيد ، وانما قلنا هذا ، لأنه انما يكون صيدا إذا نهض

٢٠٩

بنفسه ، وملك جناحه ، وهذه صفة لم تحصل للفرخ المذكور ، فلا يجوز اكله على كل حال.

٢١٠

باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي :

٧٣٤ ـ مسألة : إذا اجتمع الراميان ، فقال أحدهما للآخر : ان نضلتني (١) فلك عشرة وتدفع الى قفيز حنطة أو شعير أو غيرهما ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن موضوع النضال على ان الناضل يأخذ ، ولا يعطى شيئا ، وهذا قد شرط عليه إذا نضل ان يدفع ذلك ، وهو باطل.

٧٣٥ ـ مسألة : إذا قال أحدهما للآخر : ان سبقتك عشرة ، على انك ان نضلتني فلك العشرة ، ولا أرمي شهرا ، ولا أرمي سنة ، أولا أرمي ابدا أراد بذلك انفة هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه شرط نفى ما ندب ورغب فيه (٢) ، فكان فيه باطلا ، وإذا بطل الشرط بطل النضال.

٧٣٦ ـ مسألة : إذا قال : ان نضلتني فلك عشرة إلا دانقا ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : هذا صحيح ، لأنه استثناء معلوم من معلوم ، وذلك يصح.

٧٣٧ ـ مسألة : إذا قال : لك على عشرة إلا قفيز حنطة ، هل يصح ذلك

__________________

(١) قال الشيخ في المبسوط ج ٦ ص ٢٩٦ : النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا ولكل واحد منهما اسم ينفرد به.

(٢) في نسخة : لأنه شرط نفى أمر مندوب مرغب فيه.

٢١١

أم لا؟

الجواب : هذا لا يصح ، لأن قيمة القفز الحنطة مجهولة ، وإذا حذف من المعلوم كان مجهولا ، وإذا كان كذلك بطل النضال.

٧٣٨ ـ مسألة : إذا اتفق لأحد المتناضلين من العوارض ما يضطرب رميه له ، مثل كسر القوس ، أو قطع الوتر ، أو يكون قد أغرق في النزع (١) فخرج السهم من اليمين الى اليسار ، أو عرض في الطريق عارض ، من طائر أو إنسان أو استلبت الريح السهم ، هل يعتد بذلك السهم في المناضلة أم لا؟

الجواب : لا يعتد بذلك ، لأن الخطأ لا يكون لسوء رميه ، فاما ان كان الاتفاق عارضا مما ذكرناه ، فليس هو بسوء رميه.

٧٣٩ ـ مسألة : إذا كان الرشق (٢) عشرين ، والإصابة خمسة ، فرمى الواحد منهما عشرة فأصاب سهمين [ ورمى الأخر بعشرة فأصاب سهمين ] (٣) ثم قال الواحد منهما للآخر : ارم سهمك فإن أصبت ، فقد نضلتني ، هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن موضوع النضال والمراد به ان يعرف الأحذق منهما ، فإذا فعلا ذلك لم يصح ، لأنه ربما نضل من ليس بحاذق الاحذق ، ويؤدى أيضا الى ان يكون الناضل منضولا ، والمنضول ناضلا ، وهذا لا يجوز ، مثال ذلك :

ان يكون الواحد منهما له إصابة أربعة ، وللآخر اصابة واحدة ، فيقول صاحب الأربعة لصاحب الواحد ما قدمناه ويرمى فيصيب ، فإذا أصاب ، فقد نضل صاحب الأربعة ، وهو أكثر منه ، ويكون هو ناضلا وهو صاحب الأقل فهذا فاسد.

٧٤٠ ـ مسألة : إذا اقتسم المتناضلون حزبين (٤) ووقف عندهم في وقت القسمة رجل غريب ، فذكر انه من أهل الرماية ، فقسموه فيهم ، وهم لا يعرفونه ، ثم

__________________

(١) وفي نسخة : النزع

(٢) الرشق بالفتح : الرمي وبكسر الراء : عدد الرمي.

(٣) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية.

(٤) اي كان المتناضلون طرفين للنضال وهو الرمي بالسهام وعبارات النسخ مختلفة وكل ما بين أيدينا منها لا يصح الاعتماد عليه مثل حريفا وحزين وحرس.

٢١٢

ظهر انه ليس من أهلها ولا يحسنها ، هل يجوز العقد فيه أم لا؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في الرجل الغريب ، كان العقد فيه باطلا ، لأنه إنما عقد عليه ، وقسم فيهم على انه من أهل الرمي ، فإن أبان انه ليس من أهلها ، بطل ذلك فيه ، وإذا بطل فيه ، بطل في الذي كان في مقابله ، لأن القسمة رجل ورجل ، وإذا بطل فيهما بقي الباقون على ما هم عليه ، ولم يبطل ذلك فيهم ببطلانه في هذين الرجلين.

٧٤١ ـ مسألة : المسألة ، وكان الرجل الغريب من أهل الرمي وأكثر من الإصابة ، فقال الحزب الأخر : لا نرضى يكون هذا معكم ، لأننا ظننا انه مثل واحد منا ، هل لهم خيار في ذلك أم لا؟

الجواب : لا خيار لهم في ذلك ، لأن الشرط ان يكون من أهل الرماية ، وهو من أهلها ، فإذا كان من أهلها ، لم يعتبر في ذلك الاحذق ، فلا خيار لهم في ذلك ، لما ذكرناه ، ولأنه لو كانت أصابته قليلة ، لم يكن لحزبه خيار للشرط الذي ذكرناه.

٧٤٢ ـ مسألة : إذا فضل احد المتناضلين (١) على الأخر بزيادة ، فقال له الأخر : اطرح الفضل بدينار ، أو أكثر أو أقل حتى يتساوى في عدد الإصابة ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن موضع النضال على ان ينضل أحدهما الأخر بحذقه لا لغيره ، وهذا إذا فعل ربما فضله الأخر لا لحذقه ، وذلك لا يجوز.

__________________

(١) المناضلة : المراماة يقال ناضله إذا راماه. مجمع البحرين.

٢١٣

باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما :

٧٤٣ ـ مسألة : إذا أرسل مسلم إلى نصراني سهما ، فأسلم قبل اصابة السهم له ، ثم اصابه فقتله ، أو على مرتد ، فأسلم قبل وصوله ، ثم اصابه فقتله ، أو على عبد فأعتق قبل وصوله ، ثم اصابه فقتله ، هل في ذلك قود أم لا؟

الجواب : لا قود في شي‌ء من ذلك ، لأن المعتبر في القود ، انما هو بالقصد الى تناول نفس متكافية في وقت الجناية ، ووقت الجناية هو حال إرسال السهم ، والتكافى في هذه الحال ليس بموجود ، فلا قصاص في ذلك ، بل فيه دية مسلم ، لأن الإصابة حصلت ، وهو مسلم محقون الدم ، فكان مضمونا بالدية ، وكذلك القول ، فيمن أرسل السهم اليه ، وهو حربي وأسلم ، ثم اصابه فقتله.

٧٤٤ ـ مسألة : إذا أكره الإنسان ـ خليفة الإمام كان أو غيره ـ مراهقا على قتل انسان ، فقتله المراهق ، هل عليه القود أم على المكره له؟

الجواب : القتل عندنا لا يستباح بالإكراه له ، فمن قتل غيره بإكراه مكره له على ذلك ، أو أمر آمر له به ، كان على القاتل القود ، دون المكره والآمر ، فإذا كان كذلك ، قلنا ها هنا : ان القود على المراهق ، لأنه إذا جاز عشر سنين ، كان عمده عمدا ، ووجب عليه القود ، فان لم يكن بلغ عشر سنين ، كان عمده وخطأه سواء ، ووجبت الدية على عاقلته.

٧٤٥ ـ مسألة : انسان يجني عليه بقطع يده ، فقطع يده ، فقطع هو يد الجاني ، ثم سرى القطع إلى الجاني ، ثم سرى القطع إلى المجني عليه ، فهلك الجاني

٢١٤

قبل موت المجني عليه ، فهل تكون نفسه قصاصا من نفس المجني عليه أم لا؟

الجواب : لا تكون نفسه قصاصا عن نفس المجني عليه ، بل تكون هدرا ، لأن السراية حصلت قبل وجوب القصاص عليها ، ثم لو قلنا بأنها تكون قصاصا ، لكان هذا سلفا في القصاص ، والسلف في ذلك لا يجوز.

٧٤٦ ـ مسألة : إذا جرح رجل رجلا ، ثم ان المجروح قطع من مكان الجرح لحما ، ثم سرى الى نفسه فمات ، هل يجب فيه القود أم لا؟

الجواب : لا يجب في ذلك القود ولا يقطع بقطع اللحم من مكان الجرح لأن المجروح هلك من عمدين : الواحد منهما مضمون ، وهو الأول ، والآخر هدر ، وهو قطع اللحم ، وهذا يجرى مجرى مشاركة الإنسان في قتل غيره أو من جرحه غيره وجرح نفسه.

٧٤٧ ـ مسألة : إذا قطع رجل يد رجل ، وكان في هذه اليد ثلاث أصابع سالمة ، واثنان شلاوين ، وكانت يد القاطع وأصابعه كلها سالمة من الشلل ، هل يجب في ذلك قود أم لا؟

الجواب : لا قود في ذلك على القاطع ، لأن المعتبر عندنا في القود ، بالتكافؤ في الأطراف ، وما فيه شلل من ذلك لا يكافئ الصحيح السالم منها ، ولو اختار القاطع قطع يده ، بدلا من اليد التي قطعها ، لم يجز قطعها بها ، لأن القود إذا لم يجب في الأصل ، لم يجز استيفاؤه بالبدل ، ألا ترى ان الحر لو قتل عبدا ، ثم اختار هذا القاتل ومولاه ان يقتل به ، لما جاز قتله به ، وليس بعد ما ذكرناه الا ثبوت القصاص في الأصابع السليمة ، فإن عفا عن القصاص ، كان له ان يأخذ عن السليمة ثلاثين من الإبل ، ويأخذ من الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين.

٧٤٨ ـ مسألة : إذا قطع رجل لرجل آخر يدا كاملة الأصابع ، ويد هذا القاطع ينقص إصبعين ، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختار المجني عليه العفو وأخذ دية اليد بكمالها ، كان له ذلك ، لأنه انما يأخذ دية يده ، ويده كاملة. وان أراد القصاص ، كان له ذلك في الموجود ، ويأخذ دية المفقود ، وهو الإصبعان ، وفيهما عشرون من الإبل ، الا ان

٢١٥

يكون الإصبعان معدومين خلقة ، أو يكون ذهابهما بآفة من قبل الله تعالى ، فلا يأخذ ذلك.

٧٤٩ ـ مسألة : إذا قطع رجل اذن آخر ، فأخذها المجني عليه وألصقها ، فالتصقت بمكانها في الحال ، هل له قصاص مع ذلك أم لا؟

الجواب : له القصاص ، لأن القصاص وجب بالإبانة ، والإبانة قد حصلت ، وليس لألصاقها تأثير في إسقاط القصاص ، لأنها ميتة قد ألصقها بنفسه ، وذلك مما تلزم ازالته عن نفسه ، قد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاة من المسائل. (١)

٧٥٠ ـ مسألة : المسألة ، وقال الجاني : ان أريد القصاص منى فازيلوا القطعة التي ألصقها ، هل له ذلك أم لا؟ وهل يمنع من القصاص حتى يزال ذلك أم لا؟

الجواب : قد بينا ان هذه القطعة تجب إزالتها قهرا ، أراد ذلك الجاني أم لم يرده ، واما المنع بذلك من القصاص ، فلا يصح ، لأنا قد بينا ان القصاص قد وجب بالإبانة ، والإبانة قد حصلت.

٧٥١ ـ مسألة : إذا كان الإنسان على سطح ، أو شفير بئر ، أو ما جرى مجرى ذلك ، فصرخ به غيره ، صرخة شديدة ، فسقط في ذلك الموضع ، فمات ، فهل على الصارخ في ذلك شي‌ء أم لا؟

الجواب : إذا كان الذي سقط رجلا عاقلا ، لم يكن عليه شي‌ء ، لأنه ما سقط من صرخته ، وانما وافقت صرخته سقوطه ، لأن مثل الرجل الكامل العقل ، لا يسقط من صيحة أو صرخة ، فان كان الذي سقط صبيا أو مختل العقل ، كانت على الصارخ الدية والكفارة ، لأن مثل هذا ، يسقط من الصيحة الشديدة ، وهذه الدية على العاقلة والكفارة في ماله.

٧٥٢ ـ مسألة : إذا أنفذ الإمام أو خليفته ، الى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها اليه ، فخافت من ذلك وماتت ، هل على الإمام أو خليفته في ذلك

__________________

(١) قد مر تحت رقم المسألة : ٦٧ من مسائل الصلاة.

٢١٦

شي‌ء أم لا؟ وكذلك ان كانت حاملة فأسقطت ، هل عليهما في ذلك شي‌ء أم لا؟

الجواب : ان لحقها موت وليست حاملا ، فليس على الإمام أو خليفته في ذلك شي‌ء ، فان كانت حاملا فأسقطت ، كان عليهما الضمان ، لإجماع الصحابة على ذلك.

٧٥٣ ـ مسألة : إذا أشهر انسان سيفه يطالب غيره ، فهرب ذلك الغير من بين يديه ، حتى القى نفسه في موضع عال ، أو في نار أو بئر فهلك ، هل على طالبه ضمان أم لا؟

الجواب : ليس على الذي طلبه ضمان ، لأنه فعل شيئا ملجئا إلى الهرب ولم يلجئه إلى الموقع في البئر أو النار ، بل المطلوب القى نفسه باختياره في مهلكة فإن كان المطلوب اعمى فوقع فيها وإذا كان ذلك تعلق الضمان بصاحب السيف ، كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى في انه يكون عليه الضمان ، والفرق بين المسألتين ، ان هذا الأعمى لم يعلم ما وقع فيه ، ولا اختار إيقاع نفسه فيما فيه هلاكه ، وليس كذلك البصير.

٧٥٤ ـ مسألة : إذا كان الإنسان جالسا في طريق ، فعثر به انسان آخر عثرة فهلك الجالس. فماتا جميعا ، ما الحكم فيهما؟

الجواب : إذا ماتا على الوجه المذكور ، كان على عاقلة كل واحد منهما كمال الدية ، لأن كل واحد منهما ، مات بسبب انفرد به الأخر ، لأن الجالس قتله العاثر مباشرة ، والعاثر مات بسبب كان من الجالس ويجرى ذلك مجرى من حفر بئرا في غير ملكه فجاء آخر فجرح الحافر وسقط الجارح في البئر ، في ان الجارح قتل الحافر مباشرة ، والحافر قتل الجارح بسبب.

٧٥٥ ـ مسألة : إذا تصادم اثنان عن قصد منهما الى ذلك ، فماتا جميعا ، ما الحكم فيهما؟

الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، كان في تركة كل واحد منهما نصف دية الأخر ، وليس يلزم في هذه المسألة ان يكون ما ذكرناه من الدية على عاقلتهما ،

٢١٧

كما ذكرناه في الجالس في الطريق ، لأن الفرق بينهما ، ان الجالس في الطريق والعاثر به ، مات لكل واحد منهما بسبب انفرد به صاحبه ، وليس كذلك المتصادمان ، لأنهما ماتا جميعا من سبب اشتركا فيه ، فلا تجرى هذه المسألة مجرى الأولى.

٧٥٦ ـ مسألة : إذا كان رجل واقفا ، فجاء آخر فصدمه ، فماتا جميعا ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان هذا الرجل واقفا فجائه آخر فصدمه ، وماتا جميعا ، كانت دية الواقف على عاقلة الذي صدمه إذا لم يكن له مال ، فان كان له مال كانت هذه الدية في ماله ، وان كان المصدوم واقفا في ملكه أو في موضع آخر واسع كالصحراء أو الطريق الواسع ، فدية الصادم هدر ، لأنه ان كان في ملكه ، فقد فرط الصادم بدخوله الى ملكه ، وان كان واقفا في الموضع الواسع ، فله الوقوف فيه ، فإذا كان له ذلك ، كانت دية الصادم هدرا ، فان كان انحرف الواقف ، فوافق انحرافه الصدم ، ووقع الصدم والانحراف معا فماتا جميعا ، كان على كل واحد منهما نصف دية الأخر ، لأنه مات من جنايته على نفسه ، فجناية الأخر عليه ، لأن الانحراف فعل منه ، وان كان الواقف وقفا في طريق المسلمين ـ ضيق ـ فصدمه الأخر فيه ، فماتا معا ، كانت دية الصادم مضمونة ، لأنه تلف بسبب فرط فيه الواقف ، لأنه وقف في موضع ليس له الوقوف فيه.

٧٥٧ ـ مسألة : إذا كان قوم في سفينة ، فخافوا الغرق والهلاك ، فألقوا بعض ما فيها للتخفيف وطلب السلامة ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان بعض من في السفينة ألقى متاع نفسه ، فلا ضمان على احد في ذلك ، الا ان يكون أحدهم أو جميعهم قالوا له : الق متاعك وعلينا ضمانه ، فان الضمان عليهم في ذلك ، وان كان القى مال غيره في البحر بغير أمر صاحبه ، فعليه ضمانه ، لأنه متلف به لمال غيره بغير اذنه ، فان كان واحد منهم قال لبعض أصحاب المال : الق متاعك لتخف علينا السفينة ، فقبل منه والقى متاعه في البحر

٢١٨

فلا ضمان على من سأله في ذلك ، سلموا أو هلكوا ، لأنه لم يسأله ذلك بضمان ، ولا استدعى منه ذلك على ذلك الوجه.

٧٥٨ ـ مسألة : إذا سلم انسان ولده ، وهو صبي صغير ، الى السابح ليعلمه السباحة فغرق الصغير ، هل على السابح ضمانه عليه أم لا؟

الجواب : كان على السابح ضمانه ، لأنه تلف بالتعليم ، ولأنه فرط فيه ، لأنه كان يجب عليه ان يحتاط في حفظه وملازمته ، فإذا لم يفعل ذلك ، كان له مفرطا ، ولزمه الضمان ، وان كان المتعلم للسباحة كبيرا ، فإنه لا ضمان فيه ، لأن البالغ العاقل إذا غرق بتعلم السباحة ، فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه ، فلا ضمان على احد في ذلك.

٧٥٩ ـ مسألة : إذا رمى عشرة بحجر عراد (١) أو منجنيق إنسانا غيرهم ، فمات ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كانوا قصدوا هذا الإنسان بعينه ، وكان ذلك منهم على وجه العمد له ، أوجب ذلك القود ، وان كان خطأ ، كانت الدية عليهم في مالهم.

٧٦٠ ـ مسألة : إذا رمى هؤلاء العشرة بهذا الحجر ، فوقع على واحد منهم فقتله ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة ، قسمت الدية أعشارا (٢) ، ويهدر العشر منها ، لأنه هو المقابل لجناية هذا المقتول على نفسه ، وجناية الباقين تجب فيها تسعة أعشار الدية ، فيكون ذلك لأولياء المقتول على عاقلة التسعة المذكورين.

٧٦١ ـ مسألة : إذا وضع الإنسان في غير ملكه حجرا ، واحفر آخر بئرا عند الحجر ، فاجتاز انسان آخر بالحجر ، فعثر به أو تعلق ، فسقط في البئر فمات ، هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر؟

__________________

(١) شي‌ء عرد اى صلب.

(٢) وفي نسخة : قسمت الدية تسعة أعشار.

٢١٩

الجواب : الدية على واضع الحجر ، وليس على حافر البئر شي‌ء ، لأن واضع الحجر كالدافع للواقع في البئر.

٧٦٢ ـ مسألة : وضع انسان حجرا في ملكه ، وحفر أجنبي عند هذا الحجر بئرا ، فعثر انسان فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات ، هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر؟

الجواب : الدية ها هنا على حافر البئر دون واضع الحجر ، لأن واضع الحجر ، وضعه في ماله ، وحافر البئر [ حفر فيما ليس له ان يحفر فيه فكان الحافر ] (١) هو المتعدي بذلك. فكانت الدية عليه ، دون الأخر.

٧٦٣ ـ مسألة : إذا وضع الإنسان حجرا في ملكه ، وحفر عنده بئرا ، واجتاز آخر فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات ، هل يلزم لصاحب الملك الضمان أم لا؟

الجواب : لا يلزم هذا المالك شي‌ء ، لأنه فعل في ملكه ما له فعله ، فاما الهالك فدمه هدر ، لأنه تعدى بدخوله الى ملك غيره.

٧٦٤ ـ مسألة : إذا حفر البئر في طريق المسلمين ، وكان ذلك الطريق واسعا أو ضيقا ، وكان قصده بحفر البئر منفعة المسلمين ، فوقع فيه انسان فهلك ، هل على حافر البئر شي‌ء أم لا؟

الجواب : لا شي‌ء على حافر البئر ، لأنه قصد بذلك الثواب ومنفعة المسلمين ، ولأن النبي (ص) قال : والبئر جبار (٢).

٧٦٥ ـ مسألة : إذا حمل انسان صبيا ، ومشى به عند هدف الرماة ، ودنا به من طريق السهم ، فأصابه السهم فقتله ، هل ضمانه على رامى السهم أو على الذي دنا به الى طريق السهم؟

الجواب : ضمان دية الصبي على الذي دنا به الى طريق السهم ، لأنه هو

__________________

(١) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية.

(٢) أكثر النسخ هنا إما بياض أو غير مقروء والظاهر ان المراد ما أثبتناه في المتن والمراد من « جبار » الهدرى الذي لا يغرم.

لاحظ « الفقيه » ج ٤ ص ١١٥ ، في أحكام الديات.

٢٢٠