جواهر الفقه

عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي

جواهر الفقه

المؤلف:

عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٩١

عقد معاوضة ، والأصل ان لا عقد ، هذا إذا لم تثبت له بينة على دعواه ، فان (١) ثبتت له على ذلك بينة ، حكم له بها.

__________________

(١) وفي نسخة : فاما ان ثبتت.

١٨١

باب مسائل تتعلق بالطلاق :

٦٤٢ ـ مسألة : إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق ، ولم ينو الفرقة والبينونة ، هل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب : الطلاق عندنا لا يقع إلا بنية ، فمتى تعرى من ذلك لم يقع ، لقول رسول الله (ص) : إنما الأعمال بالنيات (١).

٦٤٣ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ان قام « زيد » أو ان دخل « عمرو » الدار ، هل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب : إذا قال لها ذلك ، لم يقع طلاقه ، لأنه علقه بشرط ، وكل طلاق علق بشرط ، فإنه عندنا لا يصح ولا يقع.

٦٤٤ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ملأ البلد ، أو ملأ الدنيا ، هل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب : إذا كان على الشرائط ، وقصد (٢) نية الفرقة ، وقعت طلقة رجعية ، وان لم يكن على ذلك لم يقع شي‌ء ، وكذلك لو قال لها : بألف طالق ، أو بمأة طالق ، لأن الباب في ذلك كله ، واحد.

٦٤٥ ـ مسألة : إذا قال لها : ان بدئتك بكلام فأنت طالق ، فقاله : له : ان بدئتك بكلام فعبدي حر ، هل يقع طلاق وعتق ان بدء أحدهما بصاحبه

__________________

(١) الوسائل ج ١ ص ٣٤ ب ٥ أبواب مقدمة العبادات ح ١٠.

(٢) وفي النسخة الرضوية : وحصلت نية الفرقة.

١٨٢

أم لا؟

الجواب : لا يقع ها هنا طلاق ولا عتق ، لأنهما جميعا عندنا لا يقعان بشرط ، وذلك مشروط.

٦٤٦ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلاق الجرح والسنة ، أو طلاق الجرح ، أو لرضى فلان ، هل يقع طلاق أم لا؟

الجواب : اما قوله : أنت طالق طلاق الجرح والسنة أو طلاق الجرح أو لرضى فلان ، فإنه ان كانت النية حاصلة والشروط وقعت طلقة واحدة رجعية ، وان لم يكن ذلك حاصلا ، لم يقع شي‌ء ، فان قال : أردت بقولي لرضى فلان ، ان رضى فلان كان الطلاق أيضا غير واقع ، لأنه يكون بشرط ، والطلاق عندنا لا يقع بذلك كما ذكرناه في غير موضع.

٦٤٧ ـ مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق ، وقال : أردت أن أقول : أنت طاهر ، أو قال لها : طلقتك ، وقال : أردت أقول : أمسكتك ، فسبق لساني بذلك ، هل يقع (١) طلاق أم لا؟

الجواب : إذا قال ما ذكر في المسألة ، قبل قوله في الحكم ، والباطن فيما بينه وبين الله تعالى ، لقول النبي (ص) : الأعمال بالنيات (٢). وأيضا فاللفظ لا يكون مفيدا لما وضع له في اللغة إلا بالنية والقصد ، فإذا قال : ما نويت ، قبل قوله.

٦٤٨ ـ مسألة : هل يصح ان ينوي الرجل بقوله : أنت طالق ، أكثر من طلقة واحدة أم لا؟

الجواب : لا يصح ان ينوي بذلك أكثر من طلقة واحدة ، وان نوى أكثر منها لم يقع غير الواحدة ، لأن الأصل ، بقاء العقد ، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه ، وما زاد على ذلك بغير الصريح ، ليس عليه دليل (٣) ، فصح

__________________

(١) وفي النسخة الرضوية هل يصح طلاق

(٢) الوسائل ج ١ ـ ص ٣٤ ب ٥ ـ أبواب مقدمة العبادات ح ٥

(٣) وفي نسخة : وما زاد على ذلك وبغير الصريح ليس له عليه دليل.

١٨٣

ما ذكرناه.

٦٤٩ ـ مسألة : رجل طلق زوجته طلقة رجعية ، وارتجعها قبل انقضاء عدتها ، ولم تعلم بالرجعة ، فقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر ، ثم حضر الزوج ، وادعى انه ارتجعها في عدتها ، وثبت ذلك له ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها ، بطل نكاحها من الزوج الثاني ، دخل بها أو لم يدخل ، لأنه تزوج بامرأة لها زوج ، وذلك لا يجوز ، وأيضا فلا خلاف انه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول ، وإذا ثبت له الرجعة ثبتت الزوجية ، وبطل النكاح الثاني ، كما قدمناه.

٦٥٠ ـ مسألة : هل يصح الإيلاء من الذمي أم لا؟

الجواب : يصح ذلك منه لقول الله تعالى وتبارك « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » (١) ، وهذا عام في الذمي والمسلم.

٦٥١ ـ مسألة : إذا قال له رجل : فارقت زوجتك ، قال : نعم ، هل يقع طلاق أم لا؟

الجواب : إذا قال لك حكم بطلقة واحدة ، لإقراره بإيقاعه بها ، فان قال : إنما أردت بقولي « نعم » الإقرار بطلاق تقدم منى قبل هذه الزوجية ، وصدقته المرأة ، فالأمر على ما ذكره ، وان كذبته ، كانت عليه البينة ، لأن ذلك غير متعذر ، وان لم تكن له بينة ، كان القول قوله مع يمينه.

٦٥٢ ـ مسألة : إذا كانت له زوجة ، فقال له آخر : ألك زوجة؟ فقال : لا ، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟

الجواب : لا يقع بذلك طلاق ، لأنه كاذب.

٦٥٣ ـ مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق واحدة في اثنين ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا قال ذلك ، ونوى الطلاق ، وقعت واحدة رجعية ، كان عارفا بالحساب والضرب ، أولا يكون عارفا بذلك.

__________________

(١) البقرة : ٢٢٦

١٨٤

٦٥٤ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق واحدة لا تقع عليك ، هل يقع طلاق أم لا؟

الجواب : إذا قال ذلك لم يقع طلاق ، لعدم النية منه لذلك.

٦٥٥ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق لا ، هل يقع طلاق أم لا؟

الجواب : إذا نوى الإيقاع مع هذا القول ، وقعت واحدة ، وان قال : إنما أردت بقولي : « لا » انه لا يقع ، قبل قوله.

٦٥٦ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة ، قبلها طلقة ، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟

الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك ، وقوله « قبلها طلقة » عندنا لغو لا تأثير له.

٦٥٧ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقة ، أو ربع طلقة ، أو ثلث طلقة ، أو ما أشبه ذلك ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا؟

الجواب : لا يقع من ذلك شي‌ء ، لأن الطلقة لا تتبعض ، ولأنه بقوله ذلك غير منو للطلاق ، لما ذكرناه ، وهو مذهب شيخنا « المرتضى » رحمه‌الله. وذهب الشيخ « أبو جعفر الطوسي » إلى وقوع واحدة مع النية (١).

٦٥٨ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا؟

الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت واحدة مع النية ، لأن الاستثناء بغير مشية الله تعالى لا يدخل عندنا في الطلاق ، مشية الله تعالى إذا دخلته فإنها تحله كما تحل الإقرار والأيمان والعتق.

٦٥٩ ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة لا بل طلقتين ، ما الذي يقع من ذلك؟

__________________

(١) لم نجد في كتب الشيخ ما حكاه عنه ، نعم قال الشيخ في المبسوط ج ٥ ص ٥٨ « فان قال : أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا ولم يزد على هذا ونوى بالأول الإيقاع وقعت واحدة » والعبارة ترمى الى ما إذا كانت الكسور وافية بالطلاق الواحد وهو غير ما ذكره المصنف حيث ان الكسور فيه جزء من الواحد وليست تمامه.

١٨٥

الجواب : إذا قال ذلك ، وكانت الشروط حاصلة ، وقعت طلقة واحدة رجعية ، فإن قيل : أليس لو قال : لفلان على درهم لا بل درهمان ، لزمه درهمان؟

فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق ، والا فما الفرق بينهما؟ قلنا : الفرق بين ذلك ، ان إيقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح ، ويصح ذلك في الإقرار.

٦٦٠ ـ مسألة : رجل له زوجتان ، الواحدة اسمها « هند » ، والأخرى اسمها « نعم » فقال : يا « هند » ، وقالت له « نعم » : لبيك ، فقال : أنت طالق ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، سئل هذا الرجل عمن نواه ، فان قال : علمت ان « نعما » اجابتنى ، الا اننى وجهت الطلاق الى « هند » دون « نعم » ، قبل قوله ، وطلقت « هند » ولم تطلق « نعم » ، فان قال : لم اعلم ان التي اجابتنى « نعم » ، وظننت انها « هند » ، فطلقت التي اجابتنى ظنا منى بأنها « هند » ، وقع الطلاق على « هند » ولم تطلق « نعم » ، لأن المدعى والقصد والنية منه الى من عينه ، والتي عينها وقصد ونوى طلاقها « هند » ، فوقع طلاقها دون أخرى.

١٨٦

باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان :

٦٦١ ـ مسألة : هل يصح من الكافر الظهار أم لا؟

الجواب : لا يصح منه ذلك ، ولا التكفير أيضا ، لأن الظهار حكم شرعي ، والجاحد للشرع لا يصح ذلك منه ، ولا يصح منه الكفارة عن ذلك أيضا ، لأنها عبادة تفتقر فيها إلى نية القربة ، والكافر لا يصح منه مع كفره التقرب الى الله تعالى ، وإذا لم تصح الكفارة منه ، لم يصح الظهار منه ، لأنه لم يفرق بينهما أحد.

٦٦٢ ـ مسألة : هل يصح الظهار بالمملوكة أم لا؟

الجواب : يصح ذلك ، لقول الله تبارك وتعالى « وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » (١) ، ولم يفرق بين مملوكه وغيرها.

٦٦٣ ـ مسألة : إذا قال الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمي ، ونوى بذلك الطلاق ، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا؟

الجواب : لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا ، لأن الطلاق عندنا ، لا يقع بشي‌ء من الكنايات ، والظهار أيضا لا يقع الا بالقصد اليه دون القصد الى غيره.

٦٦٤ ـ مسألة : إذا كان زوج المرأة صبيا ، فقال لها : يا زانية ، هل يكون ذلك منه قذفا لها أم لا؟ فان لم يكن قذفا ، فهل له ان يلاعن إذا بلغ أم لا؟

الجواب : لا يكون ذلك قذفا ، ولا يجب عليه به حد ، لقول رسول

__________________

(١) المجادلة : ٣

١٨٧

الله (ص) : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم (١). واما اللعان عند بلوغه إذا أراده ، فليس له ذلك ، لأن اللعان انما يكون لتحقيق القذف ، وقد بينا القول بأنه لا قذف له.

٦٦٥ ـ مسألة : إذا اتى الملاعن بلفظ الحلف بدلا من لفظ الشهادة في اللعان فقال : اقسم بالله ، أو احلف بالله ، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟

الجواب : إذا اتى بذلك على ما ذكر ، لم يكن مجزيا له ، لأنه خلاف النص وذلك لا يجوز.

٦٦٦ ـ مسألة : إذا كان المتلاعنان يعرفان الكلام بالعربية والعجمية فبأيهما يوقعان اللعان؟

الجواب : إذا كانا يعرفان ذلك ، أوقعا اللعان بالعربية دون العجمية ، لأنها لفظ القرآن ، ولا ينبغي مع الاختيار العدول عن ذلك ، وان كانا لا يعرفان العربية ، أو أحدهما جاز حينئذ ان يوقعه (٢) من لا يعرفها با العجمية.

٦٦٧ ـ مسألة : إذا ولدت المرأة ولدين توأمين ، اما في دفعة واحدة ، أو ولدت أحدهما بعد الأخر ، فهل لزوجها ، ان ينفى عنه أحدهما دون الأخر أم لا؟

الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، وأراد نفى أحدهما لم يصح ، بل إذا أقر بالواحد لحقه الأخر ، ولم يجز له ان ينفيه عن نفسه ، لأنهما حمل واحد ، والحمل الواحد لا يكون من اثنين ، وإذا لم يكن من اثنين ، وأقر بأحدهما لحق الأخر به ، وان أراد نفى الحمل جملة من غير إقرار بأحدهما دون الأخر ، كان ذلك جائزا.

٦٦٨ ـ مسألة : إذا تزوج رجل أمة ، وأتت بولد ، فقذفها ولا عنها ، وبانت باللعان منه ، ثم عادت اليه بالملك ، هل يجوز له وطأها أم لا؟

الجواب : لا يجوز له وطأها بملك اليمين ، لقول رسول الله (ص) : المتلاعنان لا يجتمعان ابدا (٣).

__________________

(١) الوسائل ج ١ ـ ص ٣٢ ـ ب ٤ ـ أبواب مقدمة العبادات ح ١٠ ( روى عن على (ع) وبحار الأنوار ج ٥ ص ٣٠٣ من طبع الحديث وهو أيضا عن علي (ع)

(٢) وفي نسخة : ان يوقعها

(٣) عوالي اللئالى ج ٣ ص ٣٣٥

١٨٨

٦٦٩ ـ مسألة : إذا قال رجل لزوجته : يا زانية ، فقالت له : زنيت بك ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا قال لزوجته ما ذكر في المسألة ، كان الزوج قاذفا للزوجة ، لأن قوله : يا زانية ، صريح في القذف ، ولا يحتمل سواه ، واما قول الزوجة : زنيت بك ، فليس بصريح في القذف ، ولأنه يحتمل ثلاثة أوجه :

منها : القذف ، ومعناه أنها أرادت : أنك زنيت بي قبل عقدك النكاح على ، فأنت زان فانا زانية.

ومنها : ان تكون أقرت على نفسها بالزنا ، من غير قذف لزوجها ، ويكون مرادها بذلك ، انك وطئتني ، وأنت ظان بأنني زوجتك ، مع علمي بأنك أجنبي ، فكنت انا زانية ، وأنت غير زان.

ومنها : ان لا تكون أقرت بالزنا ، ولا قذفته ، بل أرادت الجحود والنفي ، كأنها قالت في مقابلة قوله لها : يا زانية : زنيت بك ، تريد ما زنيت انا ولا أنت ، مثل ان يقول القائل لغيره : تعديت ، فيقول في مقابلة ذلك : تعديت معك ، ويقول لغيره : يا سارق ، فيقول في مقابلة ذلك : معك سرقت ، ومع احتمال القول لما ذكرناه ، لا يكون صريحا في القذف ، وعلى هذا يكون الزوج كما قدمناه قاذفا دون الزوجة ، ويجب الحد عليه بذلك ، ويرجع الى الزوجة فيما قالته.

فان قالت : أردت الوجه الأول ، كانت مقرة بالزنا على نفسها ، وقذفت بالزنا ، فيسقط عن الزوج حد القذف ، ويلزمها بإقرارها حد الزنا ، ويجب عليها حد القذف للزوج بقذفها له بذلك.

وان قالت : أردت الوجه الثاني ، وهو : أن زنيت انا ولم تزن أنت ، كانت مقرة على نفسها بالزنا ، ولم تقذف زوجها ، فيسقط عن الزوج حد الزنا بإقرارها ، ولا يلزمها حد القذف ، لأنها ما قذفته ، فان ادعى زوجها أنها أرادت قذفه ، كان القول قولها مع يمينها ، لأنها اعلم بما إرادته في نفسها ، فان حلفت سقطت دعواه ، وان نكلت عن اليمين ، ردت على الزوج ، فان حلف تحقق القذف عليها ، ووجب عليها الحد.

١٨٩

فان قالت : أردت الوجه الثالث ، الذي هو الجحود والنفي ، فالحد قد وجب على الزوج بقذفه الا ان يسقط بالبينة أو باللعان ، والمرأة ما أقرت بالزنا ولا بقذف ، فلا يجب عليها حد زان ولا حد قذف ، فان صدقها زوجها على ذلك ، كان عليه الحد الا ان يسقطه بالبينة ، وان أكذبها وقال : انها أرادت القذف ، كان القول قولها مع يمينها ، فإذا حلفت سقطت دعواه ، وان نكلت عن اليمين رددناها عليه ، فان حلف تحقق عليها بيمينه الإقرار بالزنا ، وقذفها له ، ويسقط عنه حد القذف ، ويجب عليها حد القذف الا انه لا يلزمها حد الزنا ، لأنه لا يجب بالنكول أو اليمين.

٦٧٠ ـ مسألة : إذا كان لرجل اربع زوجات ، فقذفهن ، ووجب عليه الحد ، وكان له ان يسقطه باللعان ، فهل يلاعن جميعهن في حال واحدة ، أو يلاعنهن مفردات؟

الجواب : إذا قذف الأربع ، لم يجز له ان يلاعنهن دفعة واحدة ، بلا يلاعن كل واحدة منهن مفردة ، لأن اللعان بيمين ، واليمين لا يصح في حق جماعة ان يتداخل ، بغير خلاف.

٦٧١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ولم يقع منهن رضا بأن يبتدأ بواحدة منهن في اللعان ، وتشاححن في ذلك ، ما الحكم فيه؟

الجواب : إذا لم يحصل الرضا ممن يتقدم في اللعان ، وحصلت المشاحة في ذلك ، أقرع بينهن فمن خرج اسمه منهن ابتدأ بملاعنتها.

٦٧٢ ـ مسألة : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، ولم يلاعن ، وحد على ذلك ، ثم قذفها بذلك الزنا ، فهل يجب عليه حد آخر أم لا؟

الجواب : لا يجب عليه حد آخر ، لأن كذبه قد ثبت بالعجز عن البينة ، والقذف انما يكون بان يحتمل الصدق والكذب ، وهذا قد حكم بكذبه.

٦٧٣ ـ مسألة : المسألة إذا قذفها بذلك ولاعنها ، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا ، هل يجب عليه حد أم لا؟

الجواب : لا يجب عليه حد ، لأنه باللعان قد حكم بصدقه ، والقذف انما

١٩٠

يكون ، كما قدمناه ، بان يحتمل الصدق والكذب.

٦٧٤ ـ مسألة : إذا قذف الرجل امرأة ، واختلفا ، فقال الرجل للمرأة :

قذفتك وأنت صغيرة ، فعلى التعزير ، وقالت المرأة : بل قذفتني وانا كبيرة ، فعليك الحد ، ولم تكن لأحدهما بينة ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا لم تكن لأحدهما بينة ، كان القول قول الرجل مع يمينه ، لأن الأصل الصغر ، فإذا حلف لم يحد بل يعزر ، ويعاد الى اللعان ، فينظر فيه ، فان كان القذف وقع منه وهي من الصغر في حد لا يوطؤ مثلها معه ، كان تعزيره تعزيرا ادبيا ، ولم يجز له ان يسقطه باللعان ، وان كانت في حد يوطؤ مثلها معه ، كان عليه التعزير ، وعليه ان يلاعن ليسقطه به.

٦٧٥ ـ مسألة : المسألة بعينها ، وشهد للمرأة شاهدان : بأنه قد قذفها وهي كبيرة ، وشهد للرجل شاهدان : بأنه قذفها وهي صغيرة ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كانت البينتان مورختين تاريخا مطلقا ، كان الحكم لبينة المرأة ، لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة ، فوجب تقدمها ، لزيادتها ، وان كان التاريخ تاريخا واحدا ، كانتا متعارضتين ، وحكم في ذلك بالقرعة.

١٩١

باب مسائل تتعلق بالعدد :

٦٧٦ ـ مسألة : إذا لزمت الزوجة العدة بالطلاق ، واستحقت السكنى لذلك ، فهل تستحقه في منزل الزوج أو غيره؟

الجواب : إذا استحقت ذلك بالطلاق الذي تستحق به السكنى ، استحقت في منزل الزوج ، لقول الله سبحانه « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » (١) ، يعني بذلك البيت الذي تسكنه المرأة ، وليس بملك لها ، بدليل انه تعالى نهى عن إخراجها منه الا مع إتيانها « بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » ، والذي يكون ملكا لها لا يجوز أن تخرج منه على حال.

٦٧٧ ـ مسألة : المسألة وباع الزوج المنزل ، ما حكمها في تكميل عدتها فيه ، وفي بيعه؟

الجواب : إذا كانت الزوجة معتدة بالأقراء أو بالحمل ، وباع زوجها المنزل لم يصح بيعه لذلك ، لأن مدة استحقاق البائع مجهولة ، واستثناء منفعة مجهولة في بيع لا يصح. وان كانت معتدة بالشهور ، فالبيع يصح ويجرى مجرى البيع مع الإجارة في انه لا يفسدها عندنا ، فكما للمستأجر تكميل المدة ، فكذلك يكمل المدة مع المعتدة.

٦٧٨ ـ مسألة : المسألة وباع الزوج وعليه دين ، ما الحكم في ذلك؟

__________________

(١) الطلاق : ١.

١٩٢

الجواب : إذا كان عليه دين وباع المنزل ، وكانت المطلقة قد استحقت السكنى وما حجر عليه ، فهي أحق بالسكنى (١) من صاحب الدين ، لأن حقها يختص بعين المنزل ، وحقوقهم لا يختص به.

وان كان قد حجر عليه ثم طلقت الزوجة واستحقت السكنى كانت هي كالغرماء ، ولم تقدم عليهم ، لأن حقهم مقدم على حقها ، فيسوى بينهم وبينها لذلك.

٦٧٩ ـ مسألة : إذا طلق الرجل زوجته ، واستحقت السكنى في منزله المملوك ، ومات المطلق قبل انقضاء عدتها ، وورث الميت جماعة ، وأرادوا قسمة المنزل ، هل يصح ذلك لهم أم لا؟

الجواب : لا يصح لهؤلاء الوراث قسمة ذلك الا بعد ان تقضى العدة ، لأن المرأة استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها ، فليس لهم تغيير ذلك عما هو عليه الا بعد زوال استحقاقها بتقضي مدة عدتها.

٦٨٠ ـ مسألة : إذا أمر الرجل زوجته بالخروج الى بعض الأمصار ، وأطلق ذلك فخرجت ، ثم اختلفا فقالت الزوجة : نقلتني ، وقال الزوج : لا انقلك ، كيف القول في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا على ما ذكر ، كان القول قول الزوج ، ووجب عليها الرجوع الى المنزل فتعتد فيه ، لأن الاختلاف الحادث بينهما اختلاف في نية الزوج ، وهو اعلم بما اراده من ذلك.

٦٨١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ومات الزوج ، واختلفت الزوجة مع الوارث ، ما الجواب؟

الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، كان القول قول الزوجة ، لأنها والوارث قد تساويا في فقد العلم بما اراده الزوج ، وظاهر قوله موافق لدعوى الزوجة ، لأن قوله لها : أخرجي الى المصر الفلاني ، ظاهره النقل (٢) ، فوجب ما

__________________

(١) وفي نسخة : فهي أحق ما تسكن من صاحب الدين.

(٢) وفي نسخة : ظاهره النقلة.

١٩٣

ذكرناه.

٦٨٢ ـ مسألة : إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة بالدين جارية واستبرأت ، هل يجوز لسيده وطؤها أم لا؟

الجواب : إذا كان على العبد دين لم يجز له وطؤها ، لحق الغرماء ، فان قضى الدين ، جاز له ذلك ، وان لم يكن على العبد دين ، كان له وطؤها ، لأنها مملوكة ، ولم يتعلق بها حق الغير.

٦٨٣ ـ مسألة : إذا باع الرجل جارية ، ثم بان بها حمل ، وادعى انه منه ، هل تقبل دعواه ، ويلحق به الولد أم لا؟

الجواب : ان صدقه المشتري فيما ادعاه ، الحق به الولد ، وانفسخ البيع ، وان كذبه ، وكان قد أقره في وقت البيع بوطأها ، وأتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر ، لحق الولد به وصارت الجارية أم ولده ، وانفسخ البيع ، وان أتت به ، لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء ، لم يلحق الولد به ، بل يكون مملوكا له ، ثم يتأمل حاله ، فان كان المشتري لم يطأها وأتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوطأ ، لم يلحق به ، وان أتت به لستة أشهر أو أكثر من ذلك ، كان لاحقا به ، فتكون الجارية أم ولده ، وان كان البائع والمشتري وطئاها جميعا ، من غير ان يستبرء بها واحد منهما ، يستخرج واحد منهما بالقرعة ، فمن خرج ، الحق الولد به ، وان كذب المشتري البائع ، ولم يكن البائع أقر في وقت البيع بأنه قد وطأها ، لم يقبل إقراره ، لأن الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر ، فلم يقبل قوله في إقراره فيما هو ملك لغيره.

١٩٤

باب مسائل تتعلق بالرضاع :

٦٨٤ ـ مسألة : إذا كانت لرجل زوجة طفلة ، لم تبلغ سنتين ، وأرضعتها امه في هذه المدة ، هل ينفسخ العقد ويحرم على الزوج نكاحها أم لا؟

الجواب : إذا أرضعتها أمه الرضاع المعتبر في التحريم في هذه المدة انفسخ العقد وحرم على الزوج نكاحها ، لأن أمه إذا أرضعته بلبن أبيه ، فكانت هي أخته من أبيه وامه ، وان أرضعتها من غير لبن أبيه ، كانت أخته لأمه ، ولا يجوز ان يثبت كونها زوجة له ، ولا يحل له نكاحها مع ذلك ، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا إشكال في ان من كان بمنزلة من ذكرناه من النسب انه يحرم نكاحه.

٦٨٥ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة ولده ، هل ينفسخ نكاحها ، ويحرم وطأها أم لا؟

الجواب : إذا أرضعتها بلبن ولده ، انفسخ نكاحها ، وحرم عليه وطؤها ، لأنه يصير جدها ، وتصير هي ابنة ابنه ، وذلك محرم من الرضاع ، لأن مثله يحرم من النسب ، وان أرضعتها من لبن غير ولده ، كانت ربيبة ولده ، وكان النكاح ثابتا بحاله ، لأن له ان يتزوج بربيبة ولده.

٦٨٦ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها جدته ، هل ينفسخ النكاح [ أم لا؟ ] (١) ويحل له وطؤها أم لا؟

__________________

(١) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية.

١٩٥

الجواب : إذا أرضعتها جدته انفسخ النكاح ، وحرم وطؤها عليه ، لأنها حينئذ تكون خالته ، والخالة لا يجوز ذلك عليها.

٦٨٧ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها أخته ، هل ينفسخ نكاحها ويحرم وطؤها عليه أم لا؟

الجواب : إذا أرضعتها أخته ، حرم عليه وطؤها ، وانفسخ نكاحها ، لأنها تصير بنت أخته ، ويصير هو خالها ، وهو أيضا مما لا يثبت معه عقد ، ولا يصح فيه وطؤ.

٦٨٨ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة أخيه ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : ان كانت أرضعتها بلبن أخيه ، صار هو عمها وانفسخ النكاح وحرم الوطؤ ، لأن العم لا يصح فيه ذلك مع بنت أخيه ، وان كانت أرضعتها بغير لبن أخيه ، لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ ، لأنها حينئذ تصير ربيبة أخيه ، وله ان يعقد على من كان كذلك.

٦٨٩ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة أبيه ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كانت أرضعتها بلبن أبيه انفسخ النكاح وحرم الوطؤ ، لأنها تصير أخته ، ونكاح الأخت لا يجوز ، وان كانت أرضعتها بلبن غير أبيه ، لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ ، لأنها تصير ربيبة أبيه ، وله ان يعقد النكاح على من كان كذلك.

٦٩٠ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها زوجة خاله ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا أرضعتها زوجة خاله ، لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ ، لأن ذلك جائز له مع بنت الخال.

٦٩١ ـ مسألة : المسألة ، إذا أرضعتها زوجة عمه ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا أرضعتها زوجة عمه لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ ، لأنها تصير بذلك بنت عمه ، وذلك جائز له مع بنت العم.

٦٩٢ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها خالته ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا أرضعتها خالته لم يحرم الوطؤ ولم ينفسخ النكاح ، لأنها تصير

١٩٦

بذلك بنت خالته ، وتزويج بنت الخالة جائز.

٦٩٣ ـ مسألة : المسألة ، وأرضعتها عمته ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا أرضعتها عمته لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ ، لأنها حينئذ تكون بنت عمته ونكاحه لمن كان كذلك جائز.

٦٩٤ ـ مسألة : إذا كانت له زوجتان : طفلة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة الطفلة ، ما الحكم في ذلك (١)؟

الجواب : فان كان كذلك ، انفسخ نكاح الزوجتين جميعا ، لأنه يكون قد جمع بين الأم وبنتها ، وذلك لا يجوز ، ولا يجوز له ان يعقد على الكبيرة ابدا عقد النكاح ، لأنها بذلك قد صارت من أمهات أزواجه ، والصغيرة يحرم (٢) عليه العقد عليها ابدا ، وان كان (٣) قد دخل بالكبيرة [ والا ] (٤) فله ان يعاود العقد عليها في المستأنف.

٦٩٥ ـ مسألة : إذا كانت لرجل زوجتان ، الواحدة منهما كبيرة ، والأخرى صغيرة لم تتم سنتين ، والكبيرة لها لبن من غيره ، وطلقهما جميعا ، وتزوج بهما رجل آخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : حكم هؤلاء ان ينفسخ نكاحهما ، لأن الزوج يصير بذلك جامعا في النكاح بين امرأة وبنتها ، وذلك لا يجوز ، وتحرم الكبيرة على الأول والثاني ابدا ، اما الأول ، فلأنها تصير أم من كانت زوجته ، واما الثاني فلأنها تصير أم من هي زوجته ، وذلك لا يجوز في النكاح.

وان كان الزوجان جميعا دخل كل واحد منهما بالكبيرة ، حرمت الصغيرة عليهما أبدا ، لأنها بنت زوجته وذلك لا يجوز وان كان قد دخل بها أحدهما دون الأخر ، حرمت ابدا على الذي دخل بها دون الذي لم يدخل بها ، وان كان لم

__________________

(١) وفي نسخة : ما الحكم فيها.

(٢) في المطبوع : « لا يحرم » وهو تصحيف.

(٣) هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة « الواو ».

(٤) ما بين المعقوفتين منا ولا بد منه كما هو ظاهر لمن لاحظ المبسوط ج ٥ ص ٢٩٨.

١٩٧

يدخل بها واحد منهما ، لم تحرم على واحد منهما ، وجاز لهما ان يستأنفا العقد عليها. (١)

٦٩٦ ـ مسألة : إذا كانت لرجل زوجة صغيرة لم تكمل سنتين ، ولرجل آخر زوجة كبيرة ، وطلق كل واحد منهما زوجته ، وتزوج كل واحد منهما بزوجة الأخر ، وأرضعت الكبيرة الصغيرة ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : الحكم في ذلك ان الكبيرة تحرم على كل واحد من هذين الزوجين ابدا ، اما انها تحرم على زوج الصغرى ، فلأنها بذلك تصير أم زوجته ، واما على زوج الكبرى ، فإنها أم من كانت زوجته ، وذلك في النكاح لا يجوز ، واما الصغيرة ، فالقول في تحريمها عليهما ، أو على واحد منهما ، ان كانا جميعا أو واحدا منهما دخل بالكبيرة ، وفي فسخ نكاحها على من هي الآن زوجته على ما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة.

٦٩٧ ـ مسألة : إذا ولدت المرأة من زنا ، وأرضعت بلبنها مولودا لغيرها ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا أرضعت هذه المرأة بهذا اللبن مولودا لغيرها ، لم يثبت ها هنا حكم للرضاع ، لأن النسب إذا لم يثبت لم يثبت الرضاع ، وهذه المرأة لا تكون أما للذي ولدته شرعا ، ولا ترثه بحال ، واما الزاني بها فليس أبا له شرعيا أيضا ، فلم يثبت بالرضاع حكم كما ذكرناه.

٦٩٨ ـ مسألة : رجل جرى في ثدييه لبن فارضع به مولودا لغيره العدد المعتبر في التحريم ، هل يكون لرضاعه هذا حكم أم لا؟

الجواب : لا حكم لهذا الرضاع ، لأنه لا ينشر الحرمة ، ولا خلق غذاء للمولود ، فلم يثبت له حكم ، وجرى مجرى لبن البهائم في ذلك.

٦٩٩ ـ مسألة : إذا ظهر من ثدي خنثى ، أو من هو مشكل ، لبن ، فارضع به مولودا ، هل يكون له حكم أم لا؟

الجواب : لا حكم لذلك ، لأن اللبن انما تكون له حرمة بأن يكون لبن

__________________

(١) وفي نسخة : وجاز له ان يستأنف العقد عليها.

١٩٨

ولادةٍ ، واما ان كان على غير ذلك ، فلا ينشر الحرمة ، فلم يثبت للرضاع حكم.

١٩٩

باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة :

٧٠٠ ـ مسألة : إذا اوصى إنسان إلى غيره فقال : ضع عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال المكاتبة ، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال؟

الجواب : إذا اوصى بذلك ، وجب ان يضع عنه نصف ما عليه من مال المكاتبة (١) وزيادة على ذلك ، لأن أكثر الشي‌ء نصفه وزيادة عليه.

٧٠١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان قال : ضع عنه أكثر ما بقي عليه ، ومثل نصفه ، كم يجب ان يضع عنه؟

الجواب : الذي يجب وضعه عنه نصف وربع ما بقي وزيادة ، ونصف ذلك هو الربع وزيادة.

٧٠٢ ـ مسألة : المسألة ، إذا اوصى فقال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله ، كيف يكون الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اوصى بذلك ، كان قد أوصى بزيادة على مال الكتابة ، فيجب ان يسقط عنه جميع الباقي ، لأن الباقي هو النصف وزيادة ، وتبطل وصيته بالزائد على ذلك ، لأنه قد اوصى بما لا يملك ، وذلك لا يجوز.

٧٠٣ ـ مسألة : إذا قال : أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء ، فشاء إسقاط الكل ، هل يجوز له ذلك أم لا؟

__________________

(١) في نسخة : من مال الكتابة.

٢٠٠