جواهر الفقه

عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي

جواهر الفقه

المؤلف:

عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٩١

باب مسائل تتعلق باللقطة :

٤٩٧ ـ مسألة : إذا أخذ لقطة ، هل يجب عليه الضمان أم لا؟

الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأنه أخذ مال الغير بغير حق.

٤٩٨ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا أخذها ولزمه الضمان ، ثم نسيها ، هل يزول عنه الضمان أم لا؟

الجواب : لا يزول عنه الضمان بذلك ، لأن ذمته قد اشتغلت به ، ويحتاج في زواله الى دليل ، ولا دليل عليه ، وأيضا فهو يجرى مجرى إذا سرق من غيره شيئا ، ثم ألقاه في منزله ، في انه لا ينفك عنه ضمانه ، نسيه أو لم ينسه.

٤٩٩ ـ مسألة : إذا وجد انسان لقطة ، ثم أخذها ، ثم ضاعت منه ، ثم وجدها آخر فأخذها ، هل يكون الأول أولى بها ، أم الثاني؟

الجواب : الأول أولى بها من الثاني ، لأن الأول لما أخذها استحق التعريف باليد ، والثاني أخذها بغير استحقاق.

٥٠٠ ـ مسألة : إذا وجد انسان لقطة ، وحضر آخر فوصفها ، هل يجب على الملتقط تسليمها إليه أم لا؟

الجواب : لا يجب على الملتقط تسليمها اليه الا ببينة : شاهدين أو شاهد ويمين. واما مع خلاف ذلك ، فلا يجب عليه التسليم ، ويجوز تسليمها عند الوصف لها ، إذا قام في قلبه ان الواصف لها صادق الا ان ذلك ، لا يجب عليه ، ولا يلزمه ، من حيث ان وجوب ذلك عليه ، ولزومه له انما يكون مع البينة ، وانما

١٤١

قلنا : انه لا يجب عليه تسليمها إلا ببينة ، لأنه لا دليل يدل على وجوب ذلك عليه ولزومه له بغير البينة.

٥٠١ ـ مسألة : إذا سلم اللقطة الى من يدعيها بالبينة ، وحضر آخر وادعاها ، واقام بذلك البينة ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : الحكم في ذلك ، ان يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أخذها ، لأن على ذلك ، العمل بين الطائفة ، وفيها الحجة كما قدمناه.

٥٠٢ ـ مسألة : انسان (١) ضاع له عبد بـ « الشام » فوجده « بمصر » وحضر سيده عند قاضي « مكة » فقال له : ضاع لي عبد من صفته كذا ، وحاله كذا ، وذكر صفته ، واقام بذلك شاهدين يشهدان بأنه ضاع منه عبد ، هذه صفته ، ولم يعلم انه زال عن ملكه إلى الآن ، فلما ثبتت له هذه البينة عند قاضي « مكة » ، سأله ان يكتب له كتابا بذلك ، إلى قاضي « مصر » ، يعرفه فيه بما ثبت عنده ، فكتب له بذلك كتابا حكميا ، وأوصل الكتاب إلى قاضي « مصر » ، هل يجوز تسليم العبد اليه بهذا الكتاب أم لا؟

الجواب : لا يجوز تسليم العبد اليه بذلك ، لأن الصفة قد تتفق وتشتبه ، وتطابق أيضا الصفة الصفة ، فيجوز ان يكون ذلك عبدا آخر ، ووافقت صفته لصفة هذا الأخر ، فإذا حضر الشاهدان اللذان شهدا « بمكة » عند قاضى « مصر » ، وحضر العبد فشهدا بان قالا : نشهد بان هذا العبد لهذا الرجل ، فيجب تسليمه إليه ، لأن الشاهدين شهدا على عين ، وشهادتهما في الأول على صفة ، والصفة قد ذكرنا ما فيها.

٥٠٣ ـ مسألة : هل يجوز لمن ضاع (٢) له متاع أو شي‌ء من الضوال ان يجعل لمن جاء به جعلا أم لا؟

الجواب : هذا جائز لقول الله تعالى : « وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » (٣).

__________________

(١) وفي نسخة : إذا ضاع له.

(٢) وفي نسخة : هل يجوز له ان ضاع له متاع.

(٣) يوسف : ٧٢

١٤٢

٥٠٤ ـ مسألة : إذا أبق عبد لإنسان ، فأحضره له انسان آخر ، واختلفا ، وقال الذي جاء به : شارطتني على جعل ، وانا استحقه عليك ، وقال الأخر : لم أشارطك على جعل. ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول صاحبه مع يمينه ، لأن الذي أحضر يدعى احداث شرط ، والأصل ان لا شرط ، وعليه في ذلك البينة ، والا كان القول قول الأخر مع ما قدمناه.

٥٠٥ ـ مسألة : إذا كان لإنسان مملوكان آبقان ، فقال لغيره : ان جئتني بمملوكى الفلاني كان لك على كذا. فجاء بأحد المملوكين ، واختلفا ، فقال المالك : لم أشارطك على هذا ، وانما شارطتك على الأخر. وقال الذي جاء به :

ما شارطتني الا على هذا دون ذلك ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول المالك مع يمينه ، لأن الأصل ان لا شرط ، كما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه.

٥٠٦ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اختلفا ، فقال المالك : شرطت لك نصف دينار ، وقال الذي جاء بالمملوك : بل شرطت لي دينارا ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا في القدر المشروط على ما ذكر في المسألة ، كان للذي جاء بالمملوك ، اجرة المثل ، مع يمين المالك ، لأنه المدعى عليه.

٥٠٧ ـ مسألة : إذا قال انسان : من جاء بمملوكى الآبق فله دينار ، فمن قولكم : انه ان جاء به واحد فله الدينار ، وان جاء به اثنان فلهما الدينار ، وان جاء به الثلاثة فلهم الدينار ، فما القول فيه إذا قال : من دخل دارى فله دينار ، وقد دخلها واحد أو أكثر ، وهل يجرى ذلك مجرى ما تقدم في الدينار المجهول لمن احضر الآبق أم لا؟

الجواب : انما قوله في المملوك الآبق بما ذكر ، وان عندنا ان الدينار يكون لمن جاء به ، سواء كان الذي يجي‌ء به واحدا أو أكثر ، وهو صحيح. واما قوله في الدار بما ذكره ، انه يلزمه لكل واحد دخل الدار دينار ، بخلاف الرد في المملوك.

١٤٣

والفرق بين المسألتين ، ان مسألة الدار علق الاستحقاق فيها بالدخول ، والدخول قد وجد من كل واحد منهم ، وها هنا علق الأجرة بالرد وانما يرده جميعهم فاستحق جميعهم الأجرة ، لأن السبب المطلوب ، والغرض المقصود ، حصل من جميعهم لا من كل واحد منهم على الانفراد ، وليس مثل ذلك في مسألة الدار ، لأن السبب المطلوب والغرض المقصود ، حصل من كل واحد منهم على الانفراد ، فبان الفرق بين ما ذكرناه.

٥٠٨ ـ مسألة : إذا قال لغيره : ان جئتني بمملوكى الآبق ، فلك عشرة دراهم ، وقال للآخر : ان جئتني به فلك عشرون درهما ، وقال للآخر : ان جئتني به فلك ثلاثون درهما ، فوجده الثلاثة في دفعة واحدة ، وجاؤا به في دفعة واحدة ، هل يجب لكل واحد منهم عليه ما سماه له أم لا؟

الجواب : إذا جاؤا به في دفعة واحدة على الوجه المذكور ، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه له ، لأنه عمل له ثلث العمل ،

فيكون لمن سمى له عشرة ثلاثة وثلث ، ولمن سمى له عشرين ، ستة وثلثان ، ولمن سمى له ثلاثين عشرة ، لأنهم جاؤا به في دفعة واحدة ، على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة ، وانما كان كل واحد منهم يستحق الأخذ بما سمى له لو جاء به كل واحد منهم على الانفراد.

٥٠٩ ـ مسألة : إذا قال : من أحصر مملوكي الآبق ، كانت له دابة أو قميص ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : هذا لا يصح ، لأنه مجهول ، فإن أحضره كانت له اجرة المثل ، لأن هذا العقد فاسد.

٥١٠ ـ مسألة : إذا قال لغيره : ان أحضرت مملوكي الآبق ، كان لك على قميص ، وقال لآخر : ان احضرته كان لك عشرون درهما ، [ وقال لآخر : ان احضرته كان لك عشرة دراهم ، ] (١) فأحضره جميعهم في دفعة واحدة ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة ، كان لمن سمى له قميصا

__________________

(١) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية ، وهو الصواب.

١٤٤

ثلث اجرة مثله ، لأن المسمى له مجهول ، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمى له ، على ما قدمناه في المسألة المتقدمة ، لأنهم جاؤا به في دفعة واحدة ، ولأنه عمل ثلث العمل.

٥١١ ـ مسألة : إذا قال لغيره : إذا أحضرت مملوكي الآبق ، كان لك على دينار : فأحضره هو وغيره ، هل يستحق الدينار الذي سمى له ، أو يشاركه الأخر فيه ، أو لا يستحق الذي سمى له شيئا؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة ، كان للذي سمى له الدينار نصف دينار ، لأن غيره أحضره معه في دفعة واحدة ، ولأنه عمل نصف العمل ، واما الأخر فلا يستحق شيئا ، لأنه تطوع بذلك ، فان طلب شيئا ، كان له نصف اجرة المثل.

٥١٢ ـ مسألة : إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في أخذه ، وتشاحا عليه ، كيف الحكم بينهما؟

الجواب : إذا تشاحا في ذلك ، أقرع بينهما فيه ، فمن خرج اسمه ، دفع إليه ، لأن القرعة تستعمل عندنا في كل أمر مشكل ، ولا فرق في هذين الاثنين بين ان يكونا رجلين ، أو امرأتين ، أو رجلا وامرأة ، وان كانا غير متساويين (١) مع كونهما مسلمين مقيمين ، دفع الى الأفضل منهما ، وان كان أحدهما كافرا ، والأخر مسلما ، وكان اللقيط أبواه كافرين. سلم الى الكافر ، وان كان أحد أبويه مسلما أسلم إلى المسلم ، فان كان أحدهما مقيما والأخر يريد السفر ، سلم الى المقيم ، اللهم الا ان يكون هذا المسافر يريد السفر به الى موضع له فيه حلة (٢) مرتبة أو أهل أو مصلحة تزيد على مصلحته مع المقيم ، فإنه يسلم إليه.

٥١٣ ـ مسألة : إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان مسلما ، صغيرا أو كبيرا جناية خطأ ، ما الذي يحكم به في ذلك؟ (٣)

__________________

(١) اى وان كان المتشاحان غير متساويين في الحرية والعبودية كأن كان أحدهما حرا والآخر عبدا.

(٢) الحلة : جماعة بيوت الناس والمنزل ـ لاحظ لسان العرب ـ

(٣) وفي نسخة : كيف الحكم في الدية؟

١٤٥

الجواب : إذا جنى على غيره وكان مسلما ، صغيرا أو كبيرا ، جناية خطأ ، كانت الدية على عاقلته ، وهي بيت المال ، لأنه لا عاقلة له سواه ، ولأن نفقته في بيت المال ، ولأنه لو كان له مال ومات ، لكان لبيت المال ، وأيضا فإنه لا خلاف فيما ذكرناه. وان كانت الجناية عمدا وكان صغيرا فعمدة وخطاؤه سواء فالدية في بيت المال ، وان كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين ان يعفو منه أو يقتص منه.

١٤٦

باب مسائل تتعلق بالوصايا :

٥١٤ ـ مسألة : إذا كانت لإنسان بنت واحدة ، فقال : أوصيت « لزيد » بمثل نصيب بنتي ، ما الذي يجب « لزيد »؟

الجواب : إذا اوصى بذلك ، كان « لزيد » النصف عندنا إن اجازه الوارث ، وان لم يجز ذلك ، كان له الثلث ، لأن المال كله للبنت لو انفردت.

٥١٥ ـ مسألة : إذا كان له ابنان ، فقال : أوصيت « لزيد » بمثل نصيب أحد ابني ، ما الذي يجب له؟

الجواب : إذا اوصى على ما ذكر ، كان للموصى له الثلث ، ويكون المال بينهم أثلاثا ، لأن الموصى له مضاف الى الابنين. (١)

٥١٦ ـ مسألة : إذا كانت له تسعة بنين ، فقال : أوصيت « لزيد » بمثل نصيب أحد بنى ، كم يكون للموصى له؟

الجواب : يكون للموصى له العشر ، لأن البنين مع الموصى له عشرة ، فيكون لكل واحد منهم العشر.

٥١٧ ـ مسألة : انسان ترك ابنة وبنت ابنة واوصى بأن قال : أوصيت « لزيد » مثل نصيب ولدي ، ما الذي يجب له؟

الجواب : إذا اوصى كذلك ، وكان المال كله عندنا للبنت ، النصف بالتسمية والباقي بالرد ، كان له مثل نصيبها ، فصار لها النصف ، وللموصى له

__________________

(١) وفي نسخة : إلى الاثنين.

١٤٧

النصف ، فإن أجازت البنت الوصية أخذه ، وان لم تجزها كان له الثلث ، لأن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز الا بان تجيزها الورثة.

٥١٨ ـ مسألة : انسان ترك بنتا وبنت ابن واربع زوجات ، وقال : أوصيت « لزيد » بمثل نصيب أقل وراثى ، ما الذي يجب للموصى له؟

الجواب : للموصى له سهم مما نذكره ، هذه المسألة تصح من اثنين وثلاثين ، للزوجات الثمن من ذلك : أربعة ، لكل واحدة منهم سهم ، وللموصى له سهم ، لأن أقل نصيبه هنا نصيب الزوجة ، وهو ربع الثمن : سهم واحد ، وبقيت سبعة وعشرون للبنت ، ولا شي‌ء لبنت الابن ، لأنها محجوبة بولد الصلب.

٥١٩ ـ مسألة : إذا كان له ابن فقال : أوصيت « لزيد » بنصيب ابني ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : هذا لا يصح ، لأن قوله : نصيب ابني ، كأنه قال : ما يستحق ابني ، وما يستحقه ابنه لا يصح ان يستحقه غيره.

٥٢٠ ـ مسألة : إذا كان لإنسان مملوك لا مال له سواه ، فأعتقه في مرضه الذي مات فيه ، ما حكمه؟

الجواب : الحكم فيه ان الورثة ان أجازت عتقه مضى ، وان لم تجزه بطل العتق في ثلثيه وصح في الثلث الباقي ، ويكون الولاء في الثلث للمعتق ، وينتقل الى عصبته.

٥٢١ ـ مسألة : إذا اوصى لوارث بثلث ماله ، واوصى لأجنبي بثلث آخر من ماله ، ثم قال : ان أجازت الورثة ذلك ، فهو لكما ، وان لم تجزه فنصيب الوارث لهذا الأجنبي ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا أجازت الورثة ، الوصية للوارث والأجنبي ، كان ذلك لهما ، وان لم تجيزوها ، كان للأجنبي الثلث ، لأنه قد جعل الثلث له مطلق ، وجعل نصيب الأخر ثلثه.

١٤٨

٥٢٢ ـ مسألة : إذا اوصى انسان بحمل (١) امرأة فقال : ان كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران ، وان كان أنثى فلها دينار ، فولدت ولدين : أحدهما ذكر ، والأخر أنثى ، هل يكون لهما ما وصى به أم لا؟

الجواب : إذا وصى بما ذكر في المسألة ، فولدت المرأة ذكرا ، كان له ديناران ، وان أتت بأنثى كان لها دينار ، وان أتت بذكر وأنثى ، لم يكن لهما شي‌ء من ذلك ، لأنه لما قال : ان كان الذي في بطنها كذا أراد كلما في بطنها ذكرا ، وكلما في بطنها أنثى ، فإذا كان كلما في بطنها ذكرا وأنثى ، كان بخلاف ما أراد وشرطه ، لأنه لم يكن كلما في بطنها أنثى [ أو ذكرا ] (٢) فوجب فيه ما ذكرناه. (٣).

٥٢٣ ـ مسألة : المسألة بعينها إذا وصى بحمل هذه المرأة فقال : ان كان في بطنها ذكر فله ديناران ، وان كان في بطنها أنثى فلها دينار ، فأتت بذكر وأنثى ، هل يجب لهما ذلك أم لا؟

الجواب : إذا وصى لها بذلك ، وأتت المرأة بذكر وأنثى ، كان لهما كلما وصى به ، من الدينارين للذكر والدينار للأنثى ، لأنه قال : ان كان في بطنها ذكر ، كان له كذا ، وان كان أنثى ، فلها كذا ، وقد كان ذكر وأنثى ، فوجب لهما ذلك ، والفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة ، ان في تلك حيث قال : ان كان الذي في بطنها ذكرا ، أراد كلما في بطنها ، على ما ذكرناه هناك ، وفي هذه المسألة أراد ان كان ذكرا ، فله كذا ، وأنثى فلها كذا ، وقد كان ذلك ، فبان ما ذكرناه.

٥٢٤ ـ مسألة : إذا اوصى فقال : « لزيد » شطر مالي ، ما الذي يجب له؟

الجواب : ان اوصى بذلك ، كان للموصى له نصف المال ، لأن لهذه اللفظة في العرف ، معنيين : أحدهما النصف ، والأخر الجهة ، قال الله تبارك

__________________

(١) وفي نسخة : لحمل امرأة.

(٢) الإضافة منا ولا توجد في الأصول التي عندنا وكتبناها لتستقيم العبارة.

(٣) وفي نسخة : يوجب مثل ما ذكرناه.

١٤٩

وتعالى : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » (١) ، والجهة في الوصية لا يصح ان تراد ، فلم يبق الا النصف كما ذكرناه.

٥٢٥ ـ مسألة : إذا اوصى فقال : « لزيد » من ماله بشي‌ء ، أو بجزء ، أو بسهم ، أو ببعض ، ولم يعين ما سمى ، ما الذي يجب للموصى له؟

الجواب : الذي يقتضيه الظاهر ، انه متى أخرج الوصي للموصى له اى قدر كان ، فقد أنجز الوصية ، لأن ذلك القدر المخرج ، يتناوله في اللغة العربية والعرف الشرعي ، اسم شي‌ء وجزء وسهم وبعض. لكن قد روى أصحابنا روايات (٢) بأنه ان اوصى بشي‌ء من ماله ولم يعين ، كان ذلك السدس لقوله سبحانه « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ » الآية (٣) فخلق الله تعالى الإنسان من ستة أشياء ، فالشي‌ء واحد من ستة ، وإذا اوصى بجزء من ماله ، كان ذلك السبع ، لقوله سبحانه « لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » (٤) ، وإذا اوصى بسهم من ماله ، كان الثمن لقوله تعالى « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ » (٥) حتى ذكر أصناف الثمانية ، فمن عمل بذلك ، لم يكن به بأس.

٥٢٦ ـ مسألة : إذا اوصى فقال لهم : اعطو « زيدا » شاة من غنمي ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : ان لم يكن لهذا الموصى غنم ، كانت هذه الوصية باطلة ، لأنه علقها بصفة ليست حاصلة ، وإذا كانت له غنم دفع اليه منها شاة.

٥٢٧ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اوصى فقال : أعطوه شاة من مالي ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اوصى بذلك ، وكانت له ماشية ، دفع اليه منها شاة ، وان

__________________

(١) البقرة : ١٤٤.

(٢) الوسائل ج ١٣ ص ٤٤٣ ـ ٤٥٠ ب ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ من أبواب أحكام الوصايا أحاديث الأبواب.

(٣) المؤمنون : ١٢.

(٤) الحجر : ٤٤.

(٥) التوبة : ٦٠.

١٥٠

لم يكن له ذلك اشترى له من ماله شاة ودفعت اليه ، ولم تبطل الوصية ها هنا لأجل ان ليس له غنم كما بطلت في المسألة الأولى ، لأنه في الأولى علق الوصية بنفس الغنم ، فإذا لم يكن له ذلك ، كانت باطلة ، وفي هذه علقها بالمال ، والمال حاصل ، فصح ما ذكرناه.

٥٢٨ ـ مسألة : إذا اوصى فقال : ادفعوا الى « زيد » كلبا من مالي ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كانت له كلاب يصح الانتفاع بها ، مثل كلاب الصيد أو الماشية ، دفع اليه من ذلك ، وان كان من غير ذلك ، كانت الوصية باطلة ، لأن غير ذلك لا ينتفع به ، وان لم يكن له ما ذكرناه كانت الوصية أيضا باطلة. ولا يجوز ان علق ذلك بماله ان يشترى له كلب من ماله ، لأن ابتياع الكلب محظور.

٥٢٩ ـ مسألة : إذا اوصى بثلث ماله لأجنبي ، وبثلث آخر لوارث ، ولم تجز الورثة ذلك ، لمن يكون الثلث منهما؟

الجواب : إذا لم تجز الورثة ذلك ، كان الثلث للذي ابتدء به أولا ، فإن كان الأجنبي الأول ، كان الثلث له ، وبطل الثلث للوارث ، وان كان الأول هو الوارث ، كان الثلث له ، وبطل الثلث للأجنبي ، ولأن الوصية عندنا للوارث جائزة.

٥٣٠ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اوصى لهما بما ذكرناه ، ولم يتعين الأول منهما من الثاني ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا لم يتعين الأول منهما من الثاني ، استعملت القرعة فيهما ، فمن خرج اسمه انه الأول ، دفع الثلث اليه ، ولم يدفع الى الأخر شي‌ء لأن القرعة تستعمل عندنا في كل أمر ملتبس.

٥٣١ ـ مسألة : إذا قال : أعتقوا بثلث مالي رقابا ، كم يجب ان يعتق من المماليك؟

الجواب : إذا اوصى بذلك وجب ان يشترى بالثلث ثلاثة ، ويعتقوا ، لأن الثلاثة أقل الجمع ، وان كان في الثلث ثمن أكثر من ثلاثة ، اشتروا به وعتقوا.

١٥١

٥٣٢ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان كان في الثلث ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع ، كيف يفعل في ذلك؟

الجواب : إذا لم يكن في الثلث ثمن رابعة ، فكان فيه ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع ، جعل الثمن في الاثنين أكثر ، ولم يفضل من المال شي‌ء.

٥٣٣ ـ مسألة : إذا اوصى فقال لوارثه : أعتق عنى عبدا ، ومات ، واشترى الوارث عبدا من التركة وأعتقه ، فلما أعتقه ثبت على الموصى دين يحيط بتركته ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان العبد اشتراه الموصى إليه بثمن في الذمة ، كان شراؤه صحيحا وعتقه ، ويكون الثمن في ذمة الذي اشتراه ، فإن أخذ في ذلك شيئا من نفس التركة ، كان عليه ضمانه ، وان كان اشتراه بعين التركة ، كان الشراء والعتق باطلا ، لأنه لما مات انتقل حق الغرماء المستحقين للدين في ذمته الى تركته ، وتعلق حقهم بها ، واشترى العبد بشي‌ء ، قد تعلق به حق الغير كان الشراء باطلا ، وبطل العتق بذلك.

٥٣٤ ـ مسألة : إذا اوصى بأن يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ماله ، واوصى بما يبقى من الثلث لإنسان ، واوصى لإنسان آخر بثلث ماله ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اوصى بذلك ، كانت الوصية بأن يحج عنه بالعشرة الدنانير ـ وما وصى به مما يبقى من الثلث ، صحيحين ماضيين لأن الوصية بالثلث جائزة ، وقد وصى بذلك. وان كان قد وصى به من وجهين (١) ، لم تصح الوصية (٢) بثلث آخر ، لأن الوصية بأكثر من الثلث لا تصح الا على الوجه الذي تثبت معه اجازة الورثة له.

٥٣٥ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ولم تجز الورثة الوصية بالثلث الأخر ، والتبست الحال في الذي وصى له ببقية الثلث والذي وصى له بالثلث ولم يعين

__________________

(١) وفي نسخة : في وجهين.

(٢) وفي نسخة : ولم تصح الوصية.

١٥٢

أحدهما من الآخر ، ما الذي يحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه له الباقي من الثلث ، دفعناه إليه.

٥٣٦ ـ مسألة : إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ، ولم تخرجا من الثلث ، كيف يفعل فيهما؟

الجواب : إذا جمع بين ذلك ، ولم تخرجا من الثلث ، قدمت العطية المنجزة ، لأنها سابقه ، وتلزمه في حق المعطى ، فيجب فيهما ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزمه.

٥٣٧ ـ مسألة : إذا اوصى انسان بثلث ماله ، هل المعتبر في ذلك ، حال الوصية أو حال الموت؟

الجواب : المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية ، لأن الوصية تلزم بالموت دون حال الوصية ، فيجب ان يكون المعتبر ها هنا بما ذكرناه.

١٥٣

باب مسائل تتعلق بالفرائض :

٥٣٨ ـ مسألة : ما الذي يستحق به الميراث؟

الجواب : الذي يستحق به الميراث ، نسب وسبب ، فالنسب نسب الوالدين ومن يتقرب بهما ونسب الولد ومن يتقرب به ، والسبب الزوجية والولاء.

٥٣٩ ـ مسألة : كم سهام المواريث؟

الجواب : سهام المواريث ستة وهي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

٥٤٠ ـ مسألة : من المستحق للنصف؟

الجواب : الذي يستحق النصف أربعة ، وهم : البنت مع انفرادها ، والأخت من جهة الأب والأم ، والأخت من جهة الأب مع عدم الأخت من جهة الأب والأم ، والزوج مع عدم الولد وولد الولد ، ذكورا كانوا أو إناثا وان نزلوا.

٥٤١ ـ مسألة : من الذي يستحق الربع؟

الجواب : الذي يستحق الربع ، الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد ، ذكرا كان أو أنثى ، والزوجة مع عدم الولد أو ولد الولد.

٥٤٢ ـ مسألة : من الذي يستحق الثمن؟

الجواب : الذي يستحق الثمن ، الزوجة مع وجود الولد أو ولد الولد ، ذكرا كان أو أنثى.

١٥٤

٥٤٣ ـ مسألة : من يستحق الثلثين؟

الجواب : الذي يستحق الثلثين ثلاثة : البنتان أو ما زاد عليهما من البنات ، والأختان من جهة الأب والأم ، والأختان من جهة الأب إذا لم تكن اختان ولا واحدة ولا أخ من جهة الأب والأم.

٥٤٤ ـ مسألة : من يستحق الثلث؟

الجواب : الذي يستحق الثلث الأم مع عدم الولد ، أو ولد الولد ، ومن يحجبها ، من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والأم ، والابنان أو ما زاد عليهما من كلالة الأم.

٥٤٥ ـ مسألة : من يستحق السدس؟

الجواب : الذي يستحق السدس ، الأبوان وان عليا مع وجود الولد وولد الولد ، والأم مع وجود من يحجبها ، من الأخوة والأخوات ، الذين قدمنا ذكرهم ، والواحد من كلالة الأم ، ذكرا كان أو أنثى.

٥٤٦ ـ مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع النصف في هذه السهام؟

الجواب : يصح ذلك ، بان يكون الوارث زوجا وأختا من قبل الأم والأب ، أو من قبل الأب ، فيأخذ الزوج النصف ، وتأخذ الأخت النصف.

٥٤٧ ـ مسألة : ـ هل يصح ان يجتمع النصف مع الربع؟

الجواب : يصح ذلك ، بان يكون الوارث بنتا وزوجا ، فيكون فرض البنت النصف ، وللزوج الربع ، وان يكون الوارث أيضا أختا لأب وأم أو لأب مع زوجته (١) ، فيكون فرض الأخت النصف وللزوجة الربع.

٥٤٨ ـ مسألة : هل يصح ان يجتمع النصف مع الثمن؟

الجواب : يصح ذلك ، بان يكون الوارث بنتا وزوجة ، فيكون فرض البنت النصف وللزوجة الثمن.

٥٤٩ ـ مسألة : هل يصح اجتماع ربع مع ربع؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه فرض الزوجين ، ولا يصح اجتماعهما.

__________________

(١) وفي نسخة : مع زوجة.

١٥٥

٥٥٠ ـ مسألة : هل يصح اجتماع ربع مع ثمن؟

الجواب : هذه المسألة كالتي قبلها في انها فرض للزوجين ، ولا يصح اجتماعهما.

٥٥١ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلثين؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن من يستحق ذلك من الأخوات للأب والأم ، أو للأب ، لا يصح اجتماعهن في الميراث بمن يستحق ذلك من البنات لأن البنات أحق بالميراث من الأخوات ، ولأنهن لو اجتمعن معهن ، لكانت المسألة تعول ، والعول (١) عندنا باطل.

٥٥٢ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلث؟

الجواب : يصح ذلك ، بان تجتمع أختان أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، مع اثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، فيكون للأختين من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، أو ما زاد عليهما ، الثلثان ، والثلث للاثنين ، أو ما زاد عليهما من كلالة الأم.

٥٥٣ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثلثين مع السدس؟

الجواب : يصح ذلك ، مثل ان تجتمع أختان أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، مع الواحد من كلالة الأم ، فيكون للأختين أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، الثلثان ، وللواحد من كلالة الأم السدس ، والباقي يرد على الأختين أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم.

٥٥٤ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثلث مع الثلث؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن الثلث فرض الأم مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها ، وفرض الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، وقد قدمنا القول بأنه لا يصح اجتماع احد من هذه الكلالة مع الأم في الميراث ، لأنها أحق به منها.

__________________

(١) العول : عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ولن تقصر الا بدخول الزوج والزوجة وهو في الشرع ضد التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوي السهام. وهو عند الإمامية على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو الأب. مجمع البحرين.

أقول : من أراد الاطلاع على بطلان العقول والتفصيل في ذلك فليرجع إلى روضة المتقين ج ١١ ص ١٩٣.

١٥٦

٥٥٥ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثلث مع السدس؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأنهما قد يكونان فرضين للأم أعلى وأدنى ، فالأعلى الذي هو الثلث ، تستحقه مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها من الأخوة والأخوات ، والأدنى الذي هو السدس تستحقه مع وجود من ذكرناه ، فان فرضت عدمهم ، كان فرضها الثلث دون السدس ، وان فرضت وجودهم ، كان فرضها السدس دون الثلث ، وعلى هذا لا يصح لها اجتماع هذين الفرضين.

وقد يكون السدس فرضها وفرض الأب ، مع وجود الأولاد الذين ذكرناهم ، وفرضها (١) مع عدم الأولاد ووجود من يحجبها وليس يصح اجتماع السدس الذي هو فرض الأب مع الثلث الذي هو فرضها ، لأن الأب انما يستحق السدس مع وجود الولد أو ولد الولد ، ومع وجود هؤلاء ، تنتقل هي من الثلث الى السدس ، وانما تستحق هي الثلث ، مع عدم الأولاد ، أو عدم من يحجبها من الأخوة والأخوات ، ومع ذلك لا يكون فرض الأب السدس ، فلا يصح أيضا اجتماع الثلث مع السدس ، لأن الثلث وان كان يستحقه الاثنان ، أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، والسدس يستحقه الواحد من هذه الكلالة ، فإنك إن فرضت وجود الأم مع وجود هذه الكلالة ، كانت هي أحق بالميراث منهم ، وان فرضت وجود من يستحق الثلث من كلالة الأم مع استحقاق الأب للسدس لم يصح اجتماع ذلك ، لأن الأب انما يستحق السدس مع وجود الأولاد ، والكلالة لا يصح اجتماعها في الميراث مع الأولاد.

٥٥٦ ـ مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن هذه المسألة تعول ، والعول باطل عندنا ، والواجب ان يأخذ من فرضه النصف ، وهو الزوج النصف ، وتأخذ الأختان أو ما زاد عليهما من الأب والأم ، أو الأب ، والباقي. والنصف أيضا قد يكون فرضا للبنت ، فلو فرض وجودها مع الأخوات الاتى ذكرناهن ، لما صح اجتماع ذلك ، لأن المسألة تكون قد عالت ، ولأن البنت أحق بالميراث من الأخوات والأخوة

__________________

(١) وفي نسخة : وفرضها هي مع عدم الأولاد.

١٥٧

أيضا من أي كلالة كانوا.

٥٥٧ ـ مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع الثلث؟

الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع اثنان أو أكثر منهما من كلالة الأم مع زوج ، فيكون للزوج فرضه ، وهو النصف ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة فرضهم : الثلث ، والباقي يرد عليهم دون الزوج. ومثل ان يجتمع أب وأم وزوج ، فيكون للزوج النصف ، وللأم الثلث مع عدم من يحجبها ، والباقي للأب.

ومثل ان تجتمع أخت من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب مع اثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، فيكون للأخت من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب النصف بالتسمية ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم الثلث بالتسمية أيضا ، والباقي يرد على الأخت من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب. ومثل ان يجتمع أم وزوج ، فيكون للزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي يرد على الأم.

٥٥٨ ـ مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع السدس؟

الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع أب وأم وزوج ، فيكون للزوج النصف ، وللأم السدس مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات ، والباقي للأب. ومثل ان يجتمع واحد من كلالة الأم مع زوج ، فيكون لهذا الواحد السدس بالتسمية ، وللزوج النصف ، والباقي يرد على الواحد من هذه الكلالة. ومثل ان تجتمع أخت لأب وأم أو لأب مع واحد من كلالة الأم ، فيكون للأخت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب النصف ، وللواحد من كلالة الأم السدس ، ويرد الباقي على من كان من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب.

٥٥٩ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الربع مع الثلثين؟

الجواب : يصح ذلك ، مثل ان تجتمع البنتان أو ما زاد عليهما من البنات مع زوج ، فيكون للبنتين أو البنات الثلثان ، وللزوج الربع ، والباقي يرد على البنتين أو البنات. ومثل ان تجتمع الأختان أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب مع زوجة ، فيكون للأخوات المذكورات الثلثان ، ويكون للزوجة الربع.

١٥٨

٥٦٠ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الربع مع الثلث؟

الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع أب وأم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللأم مع عدم من يحجبها من الأخوات والأخوة الثلث ، والباقي يرد على الأب. ومثل ان تجتمع أم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي يرد على الأم. ومثل ان يجتمع اثنان أو ما زاد عليهما من كلالة الأم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة الثلث ، والباقي يرد على الذي هو من هذه الكلالة.

٥٦١ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الربع مع السدس؟

الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع أبوان ، أو أحدهما مع ولد أو أكثر منه من الأولاد وزوج ، فيكون لكل واحد منهما السدس ، وان انفرد أحدهما ، كان له السدس ، وللزوج الربع ، والباقي للأولاد ان كانوا ذكورا ، أو ذكروا وإناثا ، وان كان بنتا واحدة كان لها النصف وللأب والأم (١) السدس ، وللزوج الربع ، والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما. ومثل ان يجتمع ، أب وأم وزوجة ، فيكون للأم السدس مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات ، وللزوجة الربع ، والباقي للأب. ومثل ان تجتمع أم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللأم الثلث والباقي يرد على الأم. ومثل ان يجتمع واحد من كلالة الأم مع زوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللواحد المذكور السدس ، والباقي يرد عليه ، دون الزوجة.

٥٦٢ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع الثلثين؟

الجواب : يصح ذلك ، بان تجتمع البنتان أو أكثر منهما من البنات ، مع زوجة ، فيكون للزوجة الثمن ، وللبنتان الثلثان ، والباقي يرد على البنات.

٥٦٣ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع الثلث؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن الثمن ، انما يستحق مع وجود الأولاد ، ومع وجودهم لا يثبت استحقاق الثلث ، لأنك إن فرضت استحقاق الأم ، فذلك لا يكون الا مع عدم الأولاد ، وكذلك ان فرضت استحقاقها له مع عدم من

__________________

(١) وفي نسخة : أو الأم.

١٥٩

يحجبها من الأخوة والأخوات. وان فرضت استحقاق الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، فذلك أيضا لا يصح الا مع عدم الأولاد.

٥٦٤ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع السدس؟

الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع الأبوان أو أحدهما مع الولد ، أو ولد الولد ، وزوجة ، فيكون لأحد الأبوين السدس ، وللزوجة الثمن! ، والباقي للأولاد ، فإن كان الأولاد ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، كان كذلك ، وان كان واحدا أنثى ، كان لها النصف بالتسمية ، وللزوجة الثمن ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما.

٥٦٥ ـ مسألة : هل يمنع من الإرث شي‌ء أم لا؟

الجواب : يمنع من الإرث الكفر والرق والقتل عمدا بغير استحقاق.

٥٦٦ ـ مسألة : إذا مات انسان ، وخلف ابن بنت وبنت ابن ، ما الذي يستحقه كل واحد منهما من الميراث؟

الجواب : الذي يستحقه ابن البنت الثلث ، والذي تستحقه بنت الابن الثلثان ، لأن كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به ، والذي يتقرب به ابن البنت ، امه. والذي تتقرب به بنت الابن ، أبوها ، فلهذه الأم إذا اجتمعت مع أخيها الذي هو أبو هذه البنت ، الثلث ، وله الثلثان.

٥٦٧ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة ، كيف يستحق الميراث؟

الجواب : إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة ، كان للزوج الربع ، أو للزوجة الثمن ، ولبنت الابن ثلثا الباقي ، ولابن البنت ثلث الباقي ، وكذلك القول إذا أخذت الزوجة الثمن.

٥٦٨ ـ مسألة : إذا مات وخلف بنت بنت ، أو بنتي بنتين ، كيف تستحق الميراث (١)؟

الجواب : إذا خلف بنت بنت ، كان لها فرض أمها ، وهو النصف ،

__________________

(١) وفي نسخة : كيف تستحقان الميراث.

١٦٠