صلاة التراويح

الدكتور الشيخ جعفر الباقري [ سامي صبيح علي ]

صلاة التراويح

المؤلف:

الدكتور الشيخ جعفر الباقري [ سامي صبيح علي ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-8629-04-8
الصفحات: ٢٧١

(٢٠) ركعة : لكل ليلةٍ من العشرين ليلةً الأولى من الشهر ، ما عدا اللية التاسعة عشرة ، ثمان منها بعد المغرب ، واثنتا عشرة بعد العشاء ، ومجموعها (٣٨٠) ركعةً.

(٣٠) ركعة : لكل ليلةٍ من العشر الأواخر من الشهر ، ما عدا الليلتين التاسعة عشرة والحادية والعشرين ، ثمان منها بعد المغرب واثنان وعشرون بعد العشاء ، ومجموعها (٢٤٠) ركعةً.

(١٠٠) ركعة : لكلٍ من الليلة التاسعة عشرة ، والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، وهي ليالي القدر ، ومجموعها (٣٠٠) ركعةً.

(١٠) ركعات : في كل يوم جمعةٍ من الشهر ، على تفصيل في التسمية والتوزيع ، ومجموعها (٤٠) ركعةً.

(٢٠) ركعةً : في آخر ليلة جمعةٍ من الشهر.

(٢٠) ركعةً : في آخر ليلة سبتٍ من الشهر.

فالمجموع هو ألف ركعةٍ بالتمام والكمال (١).

ولا شك أن التوفيق لهذه النافلة في شهر رمضان لهو من أعظم البركات التي يفيضُها اللهُ سبحانَه على عباده ، ومن أهم النفحات التي يتعرض لها الصائمُ القائمُ في هذا الشهرِ الكريم ، فقد وردَ عن الإمام جعفرٍ الصادق عليه‌السلام بعد أن شرحَ هذه النافلة لـ ( المفضل بن عمر الجعفي ) أنَّه قالَ له معقباً :

( يا مفضل ، ذلك فضلُ اللهِ يُؤتيهِ مَنْ يَشاءُ واللهُ ذو الفضلِ العظيم ) (٢).

__________________

(١) لمزيد من التفاصيل والتوضيحات انظر حول كيفية النافلة ومستحباتها : النهاية للشيخ الطوسي ، ص : ١٣٩ ، والانتصار للشريف المرتضى ، ص : ١٦٦ ، وشرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام للعلامة الحلي ، ج : ١ ، ص : ٨٥ ، وباقي كتب الفقه والأدعية.

(٢) المفيد ، محمد بن النعمان ، المقنعة ، ص : ١٧١.

٨١
٨٢

الفصل الرابع

صلاةُ التراويح .. هلِ هيَ بِدعة حسنة؟

١ ـ دوافعُ القولِ بتقسيمِ البدعة

٢ ـ مع القائلينَ بتقسيم البدعة

٣ ـ بطلانُ القولِ بتقسيمِ البِدعة

أ ـ المعنى الشرعي للبدعةِ لا يقبلُ الإنقسامَ عقلاً

ب ـ حديثُ ( كل بدعةٍ ضلالة ) ينافي التقسيم

ج ـ النصوصُ الشرعيةُ تنافي تقسيمَ البدعة

د ـ استعمالُ المتشرعةِ للبدعةِ ينافي التقسيم

٤ ـ مَعَ النافينَ لتقسيمِ البدعة

٥ ـ مناقشة ثلاثة مبرراتٍ للتراويح من قِبَلِ النافينَ لتقسيمِ البِدعة

٨٣
٨٤

نظرة

على الفصل الرابع

إنَّ من أهم التبريرات التي حاولها علماءُ ( مدرسة الصحابة ) توجيه صلاة ( التراويح ) هو القول بأنَّها بِدعةٌ حسنةٌ ، وهذا يعني تقسيم ( البِدعة ) إلى مذمومة وحسنة ، وكان تبريرُ ( التراويح ) هو الدافع الأساسي لهذا التقسيم.

وسوفُ نتناول خلال هذا الفصل هذا التبرير بالبحث والتحليل؛ فننظر في حجج القائلين بتقسيم البدعة ، ونبطلها من خلال الأدلة القاطعة ، فمفهوم البدعة أولاً : غير قابل للانقسام عقلاً لأنَّه كمفهوم الكذب على الله ورسوله ، وثانياً : نستفيد نفي التقسيم من الحديث النبوي ( كل بدعةٍ ضلالة ) ، وثالثاً : نستوحي عدم التقسيم من النصوص الشرعية ، ورابعاً : نستوحي عدم التقسيم من استعمال المتشرعة للـ ( البدعة ) في خصوص الحادث المذموم ، ومن خلال كلِّ ذلك نثبتُ أنهُ ليسَ للـ ( البدعة ) إلاّ معنىً واحد وهو الحادثُ المذموم.

ثمَّ ننتقلُ إلى النافينَ للتقسيم المزعوم ، ونرى التبريرات التي قدموها لتوجيه مشروعية ( التراويح ) ، فنتناولُ ثلاثة تبريرات منها ، وهي محاولةٌ لابن تيمية ، وثانيةٌ لأبي إسحاق الشاطبي ، والثالثةُ لصالح الفوزان ، فنتناولُ هذه المحاولات ، ونفنِّدُها الواحدةَ بعد الأخرى ، فيثبتُ لدينا بأنَّ تبريرَ ( التراويح ) بأنَّها بِدعةٌ حسنةٌ غيرُ مقبولٍ مطلقاً ، فلا يبقى إلاّ أنَّها بدعةٌ محدثةٌ.

صلاةُ التراويح

٨٥
٨٦

(١)

دوافعُ القولِ بتقسيمِ البِدعة

بعدَ أن ثبتَ لنا عدمُ مشروعية صلاة ( التراويح ) ، وأنَّها ( بِدعة ) دخيلةٌ على الشريعة الإسلامية ، نحاولُ أن نتعرضَ لأهم المحاولات من قبل بعض علماءِ مدرسة الخلفاء لتبرير المواظبة عليها ، والعملِ بها ، على الرغم من عدم مشروعيتها ، وهي المحاولةُ التي اعتبرت صلاةَ ( التراويح ) بِدعةً حسنة ، من خلال تقسيم البِدعة إلى : بِدعةٍ مذمومة ، وبِدعةٍ حسنة.

وسوف نرى حقيقةَ الأمر في هذا التقسيم المزعوم من خلال دراستنا لدوافع القول بتقسيم ( البدعة ).

لقد أخذَ مفهومُ ( البِدعة ) بعدَه الارتكازي المستفادَ من الشريعة في أذهان الأصحاب آنذاك ، نتيجةً لتناول النصوص النبوية له بكثرةٍ وتكرار ، وتأكيدها على ذم الابتداع ، وانتقادها له بشدة ، ودعوتها الى ضرورة مواجهته ، ومكافحته ، واستئصاله ، وتنكيلها بالمبتدعين ، ووعدهم بأشد وأقسى أنواع العقوبات الدنيويةِ والأخروية.

وشأنُ ( البِدعة ) في ذلك شأنُ المصطلحات الإسلامية المنقولةِ الأخرى ، التي كانَت لها مداليلُ لغويّة معينة قبل النقل ، وفي الاصطلاح اللغوي العام ، إلاّ إنَّها استُعملت من قبل الشارع المقدس في معانٍ اصطلاحية جديدة ، واتخذت طابعاً شرعياً محدّداً لا تربطُه مع المعنى السابق في مجالات الاستعمال ، إلاّ تلك العلاقةُ التي جوَّزت عمليةَ النقل ، ونتيجةً لكثرة استعمال هذهِ المصطلحات المنقولةِ الجديدة في حياةِ المسلمين في معانيها الشرعية ، فقد بدأت الذهنيةُ المتشرعةُ تهجرُ تلكَ المعاني اللغويةَ القديمة ، وتنصرفُ تلقائياً الى المعنى الاصطلاحي الشرعي من دون حاجةٍ الى ذكرِ القرائنِ والقيود.

٨٧

فالصلاةُ ، والزكاةُ ، والحجُّ ، والخمس .. وغيرُ ذلك من المصطلحات الشرعية الأخرى ، قد خضعت لعملية النقل هذه ، وأخذت بُعدَها الواضحَ في أذهان المسلمين ، من خلال معانيها الشرعية الجديدة.

ومفهومُ ( البِدعة ) واحدٌ من تلك المفاهيم التي سلكت عينَ الطريق ، وسارت في ذاتِ المسار الذي ضمَّ الأعدادَ الغفيرةَ من المنقولات.

ولم يكن ليشكَّ أحدٌ بعد عملية النقل هذهِ في دلالة لفظ ( البِدعة ) على الحادث المذموم ، والممارسةِ المقيتة والمرفوضة في نظر الشريعةِ الإسلامية ، ولم يكن ليترددَ شخصٌ في طبيعة الموردِ الذي يُستعملُ فيه هذا المفهوم ، بعد هذا التداول المتكرر ، والتأكيد الحثيث.

ولكنْ بعدَ أن وردَ لفظُ ( البِدعة ) في حديثِ صلاة ( التراويح ) بالذات ، انقلبت تلكَ الموازينُ والأسسُ والمرتكزات ، وتوقفَ إعمالُ القواعدِ العلمية التي يتمُّ بموجبها التعاملُ مع المواقف والأحداث ، وقامت الدنيا ولم تقعد ، من أجل تبرير إطلاق لفظ ( البِدعة ) على هذه الصلاة ، وتوجيهِ معناها الجديد.

وتحيَّرَ القومُ في هذا الأمر .. فهم بين حشدٍ كبيرٍ من النصوص الصريحة التي تناولت هذا المفهومَ بالذم الواضح ، والتقريع الصريح ، والتي ما فتئت حيةً وساخنةً في وجدان المسلمين وقت إطلاق ذلك القول ، وبينَ مقولة ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) التي عاكست ذلك الاتجاه ، وسارت في طريقٍ مضادٍ له تماماً.

وكانَ أنْ تمخَّـضَ الحـلُّ في رأي هؤلاء المبررين والمـدافعين بتشطيرِ مفـهوم ( البِدعة ) ، وتقسيمه إلى قسمين : بِدعة مذمومة ، وهي التي تناولتها أحاديثُ الرسول الخاتَم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالذم والانتقاد ، وبِدعة ممدوحة ، وهي التي يمكنُ أنْ تندرجَ تحتها صلاةُ التراويح ، فيتوجه بذلك القولُ السابقُ المذكورُ في الحديث.

ولنحاول في البداية أن نتناولَ الأقوالَ التي نصَّت على تقسيم البِدعة ، ثمَّ ننظر بعد ذلك في حقيقة هذا التقسيم.

٨٨

(٢)

معَ القائلينَ بتقسيمِ البِدعة

أرجو من القارئ الكريم أنْ يركِّزَ عند مطالعة الأقوال التالية على نقطة مهمةٍ جداً في التقسيم ، وهي بناءُ التقسيمات المزعومة على أساسٍ واحد ، وهو عبارةٌ عن مقولة ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) ، وانطلاقُها من هذا الاتجاه.

وأهم هذهِ الأقوال هي :

١ ـ الشافعي :

روى ( البيهقي ) بإسناده عن ( الشافعي ) أنَّه قالَ :

( المحدثاتُ من الأمورِ ضربان : أحدُهما ما أُحدث مما يخالفُ كتاباً ، أو سُنَّة ، أو أثراً ، أو إجماعاً ، فهذه البِدعةُ الضلالة ، والثاني ما أُحدثَ من الخير ، لا خلافَ فيه لواحدٍ من العلماء ، وهذه محدثةٌ غيرُ مذمومة ، وقالَ عمر رضيَ اللهُ عنه في قيام شهر رمضان : نعمتِ البدعةُ هذهِ ) (١).

وقالَ الربيعُ معقّباً على ذلك :

( وقد استندَ في كلا التعبيرينِ إلى قولِ عمر رضيَ اللهُ عنه في صلاة التراويح : نعمتِ البدعةُ هذهِ ) (٢).

__________________

(١) النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ، قسم اللغات ، ج : ١ ، ص : ٢٣.

وانظر : ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج : ١٣ ، ص : ٢٥٣.

(٢) حوّى ، سعيد ، الأساس في السُنَّة وفقهها ( العقائد الإسلامية ) ، ص : ٣٥٩.

٨٩

٢ ـ ابن حزم :

يقولُ ( ابنُ حزم ) بصدد التقسيم :

( البِدعةُ في الدين : كلُّ ما لم يأتِ في القرآن ، ولا عن رسولِ اللّه ، إلاّ أنَّ منها ما يؤجرُ عليه صاحبُه ، ويُعذرُ بما قصدَ إليه من الخير ، ومنها ما يُؤجرُ عليه صاحبُه ، ويكونُ حسناً ، وهو ما كانَ أصلُه الإباحة ، كما رُوي عن عمر رضيَ اللهُ عنه : نعمتِ البدعةُ هذهِ ) (١).

٣ ـ ابن الأثير :

يقولُ ( ابنُ الأثير ) في ( جامع الأصول ) عن هذا التقسيم :

( فأمّا الابتداع من المخلوقين ، فإنْ كانَ في خلاف ما أمرَ اللّهُ به ورسولُه ، فهو في حيِّز الذم والإنكار ، وانْ كانَ واقعاً تحت عموم ما ندب اللّهُ إليه ، وحضِّ عليه ، أو رسولُه ، فهو في حيِّز المدح ، وان لم يكنْ مثالُه موجوداً ، كنوعٍ من الجود ، والسخاء ، وفعل المعروف ... ويعضدُ ذلكَ قولُ عمر بن الخطاب رضيَ اللهُ عنه في صلاة التراويح : نعمتِ البدعةُ هذهِ ) (٢).

٤ ـ الجاكمودي :

يقولُ ( الجاكمودي ) في قصيدة له :

فبِدعةٌ فعلُكَ ما لم يُعهد * * * في عهدِ سيِّد الورى محمّد

قد قُسّمت كالخمسةِ الأحكام * * * من الوجوب الندبِ والحرام

__________________

(١) حوّى ، سعيد ، الأساس في السُنَّة وفقهها ( العقائد الإسلامية ) ، ص : ٣٥٩.

(٢) ابن الأثير ، جامع الأصول في أحاديث الرسول ، ج : ١ ، ص : ٢٨٠ ـ ٢٨١.

٩٠

كذاك مكروهٌ وجائزٌ تمام * * * قد قالَه عزُّ بنُ عابد السلام

فكلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ حُمِل * * * على التي قد حُرِّمت فقط نُقل

من بدعٍ واجبةٍ تعلّمُ * * * النحو إذ به الكتاب يُفهمُ

ومثّلوا الحرامَ في المكاتب * * * كالقدرية من المذاهب

وإنما زخرفةُ المساجد * * * من بدعٍ مكروهةٍ للعابد

ومثّلوا المندوب كاجتماع * * * عند التراويح بلا نزاعِ (١)

٥ ـ عز الدين بنُ عبد السلام :

وقد بالغَ ( ابنُ عبد السلام ) في تقسيم ( البِدعة ) ، وسحب عليها الأحكامَ الشرعيةَ الخمسة ، وهو الذي قصده ( الجاكمودي ) في أبياته المتقدمة ، فيقولُ في أواخر ( القواعد ) :

( البِدعةُ : خمسةُ أقسام :

فالواجبةُ : كالإشتغال بالنحو الذي يُفهمُ به كلامُ اللّه ورسولِه؛ لأنَّ حفظَ الشريعة واجب ، ولا يتأتى إلا بذلك ، فيكونُ من مقدمة الواجب ، وكذا شرح الغريب ، وتدوين أُصول الفقه ، والتوصل إلى تمييزِ الصحيح والسقيم. والمحرَّمةُ : ما رتَّبَه مَن خالف السُنَّة من القدرية ، والمرجئة ، والمشبهة.

والمندوبةُ : كلُّ إحسانٍ لم يُعهد عينُه في العهد النبوي ، كالاجتماع على التراويح ، وبناء المدارس والربط ، والكلام في التصوف المحمود ، وعقد مجالسِ المناظرة ، إن أُريدَ بذلكَ وجهُ اللّه.

__________________

(١) بارو ، محمد بن أبي بكر ، تنبيه المنتقد للاحتفالات بليلة المولد ، ص : ٣١.

٩١

والمباحةُ : كالمصافحة عقب صلاة الصبحِ والعصر ، والتوسع في المستلذات من أكلٍ ، وشرب ، وملبس ، ومسكن ، وقد يكونُ ذلكَ مكروهاً ، أو خلافَ الأولى ، واللّهُ أعلم ) (١).

٦ ـ الغزالي :

يقولُ ( الغزالي ) في ( الإحياء ) بصدد الأكل على السفرة ما يُستفاد منه تبنّيه للتقسيم المذكور :

( وقيلَ : أربع أُحدثت بعدَ رسولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : الموائدُ ، والمناحلُ ، والأشنانُ ، والشبعُ ، واعلم أنّا وإنْ قلنا الأكل على السفرة أولى ، فلسنا نقولُ الأكل على المائدة منهيٌّ عنه نهيَ كراهة أو تحريم ، إذ لم يثبت فيه نهي. ما يُقالَ أنَّه أُبدعَ بعد رسولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ، فليس كل ما أُبدع منهياً عنه ، بل المنهيُّ عنه بِدعةٌ تُضادُّ سُنَّة ثابتة ، وترفعُ أمراً من الشرع مع بقاء علته ، بل الإبداعُ ، قد يجبُ في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب ) (٢).

٧ ـ عبد الحق الدهولي :

يقولُ ( الدهلوي ) في ( شرح المشكاة ) مصرحاً بالتقسيم :

__________________

(١) النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ، ص : ٢٢ ـ ٢٣ ، وانظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني ، ج : ١٣ ، ص : ٢٥٤.

(٢) الغزالي ، أبو حامد ، إحياء علوم الدين ، ج : ٢ ، كتاب آداب الأكل ، الباب : الأول ، ص : ٤ ـ ٥.

٩٢

( اعلم أنَّ كلَّ ما ظهرَ بعدَ رسولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ بِدعةٌ ، وكلَّ ما وافق أُصولَ سُنَّته وقواعدها ، أو قيس عليها فهو بِدعةٌ حسنة ، وكلَّ ما خالفها فهو بِدعةٌ سيئة وضلالة ) (١).

وقد آلت النوبةُ إلى الكتب اللغوية التي يُفترض بها أن تكونَ في غاية الدقة ، والإتقان ، والأمانة؛ لتعتمدَ تقسيمَ ( البِدعة ) الآنف الذكر ضمن تعريفها ، ومن هذه الكتب ( المصباحُ المنير ) (٢) ، و ( تهذيبُ الأسماء واللغات ) (٣).

وأمّا ( ابنُ الأثير ) في كتابه ( النهاية ) (٤) فقد استندَ إلى مقولة ( عمر ) بشأن ( التراويح ) بشكلٍ صريح ، وأصبحَ تعريفُه لـ ( لبِدعة ) هذا أساساً اعتمدت عليه كتبٌ لغويةٌ أخرى.

يقولُ ( ابنُ الأثير ) في ( النهاية ) :

( وفي حديثِ عمر رضيَ اللهُ عنه في قيام رمضان : نعمتِ البدعةُ هذهِ. البِدعةُ بدعتان : بِدعةُ هدى ، وبِدعةُ ضلال ، فما كانَ في خلاف ما أمرَ اللّهُ به ورسولُه صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ، فهو في حيِّز الذم والإنكار ، وما كانَ واقعاً تحت عموم ما ندبَ اللّهُ إليه ، وحضَّ عليه اللّهُ ، أو رسولُه ، فهو في حيِّز المدح ، وما لم يكن له مثالٌ موجود ، كنوعٍ من الجود ، والسخاء ، وفعل المعروف ، فهو من الأفعال المحمودة ... ومن هذا النوع قولُ عمر رضيَ اللهُ عنه : نعمتِ البدعةُ هذهِ ، لما كانَت من أفعال الخير ، وداخلةً في حيِّز المدح سمّاها بِدعةً ، ومدحها؛ لأنَّ النبي صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ لم

__________________

(١) حوّى ، سعيد ، الأساس في السُنَّة وفقهها ( العقائد الإسلامية ) ، ص ٣٦٠ ، عن الجزء الأول من كتاب كشاف اصطلاحات الفنون.

(٢) الفيّومي ، المصباح المنير ، ص : ٣٨.

(٣) النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ، ج : ١ ، ص : ٢٢.

(٤) كتاب ( النهاية ) من الكتب التي تناولت غريب الحديث ، وقد تناول المعاني اللغوية ضمناً.

٩٣

يسنَّها لهم ، وإنَّما صلاّها لياليَ ثمَّ تركها (١) ، ولم يحافظ عليها ، ولا جمعَ الناسَ لها ، ولا كانَت في زمن أبي بكر ، وإنَّما عمر رضيَ اللهُ عنه جمعَ الناس عليها ، وندبَهم إليها ، فبهذا سمّاها بِدعة ) (٢).

وقد أصبح تقسيمُ ( ابن الأثير ) للـ ( البِدعة ) في هذا الكلام الى : مذمومة وممدوحة أساساً تناقلته كتبٌ لغوية أُخرى ، وجعلته أحدَ الآراء المعتبرة للمعنى الشرعي لها ، من دون أن تتبناه.

ومن تلك الكتب ( لسانُ العرب ) لـ ( ابن منظور ) ، حيثُ نقلَ كلامَ ( ابن الأثير ) هذا بتمامه ، ونسبَه إليه من دون تعليق (٣).

كما نقله بتمامه أيضاً صاحبُ ( تاج العروس ) ، ونسبَه إلى قائله (٤).

ونقل بعضَه أيضاً ( الطريحي ) في ( مجمع البحرين ) ، ولم يصرّح باسم قائله (٥).

وسارت على منهج تقسيم البِدعة ( دائرةُ المعارف الإسلامية ) (٦) ، و ( دائرةُ معارف القرن العشرين ) (٧).

ونحنُ لا نريدُ أن نسجّلَ ملاحظةً على هذه النقولات ، وعلى هذا التسامح في طريقة عرض الآراء ، بغثّها وسمينها ، أكثر من أن نقول بأنَّ للإنسان أنْ يركنَ الى هذهِ

__________________

(١) قوله : وإنما صلاها ليالي ثمَّ تركها ... لا يصح؛ لأنه لو فعلها مرة لكانَت سُنَّة ، وخرجت عن كونها بِدعة ، ولكانَ استدل بذلك من أمر بها. وسيأتي توضيح هذا المطلب فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

(٢) ابن الأثير ، النهاية ، ج ١ ، ص : ١٠٦ ـ ١٠٧.

(٣) ابن منظور ، لسان العرب ، ج : ٨ ، ص : ٧٠٦.

(٤) الحنفي ، محب الدين ، تاج العروس في جواهر القاموس : ج : ٥ ، ص : ٢٨٠.

(٥) الطريحي ، مجمع البحرين ، ج : ٤ ، ص : ٢٩٨ ـ ٢٩٩.

(٦) دائرة المعارف الإسلامية : ج : ٣ ، ص : ٤٥٦

(٧) وجدي ، محمد فريد ، دائرة معارف القرن العشرين ، ج : ٢ ، ص : ٧٧.

٩٤

الكتب في مجال تخصصاتها اللغوية ، باعتبار انَّها أسفارٌ علميةٌ معتبرة ، وخصوصاً الكتب اللغوية المشهورة منها ، ولا كلام لنا في ذلك ، إلا انَّه من غير الصحيح أن ينساق المرءُ مع كل ما يُطرح في هذهِ الكتب ، على مستوى تقرير المعاني الاصطلاحيةِ للألفاظ ، ويتلقاها من دون تثبُّت ، وإمعان نظر؛ وذلك لما ثبت عن طريق التتبعِ والاستقراء ، من عدم توفر الدقة الكافية في تحقيق هذهِ المعاني الاصطلاحية ، والتي قد لا تُضبطُ بشكل كامل ودقيق حتى من قبل أصحاب الفن أنفسهم ، ومن جهةِ خروج هذا المطلب عن أصل التخصص الذي يدور حولَه البحث في مثل هذهِ المصنّفات.

(٣)

بطلان القولِ بتقسيمِ البِدعة

وبعد هذه الجولة السريعة في مجمل الآراء التي تعرضت لتقسيم ( البِدعة ) الى مذمومة وممدوحة ، وملاحظة الخلفيات التي دعت الى القول بهذا التقسيم ، من خلال صراحة النصوص المتقدمة ، واعتمادها بشكل واضحٍ على مقولة : ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) ، فسوف نذكرُ أدلتنا على بطلان القول بتقسيم البِدعة الى مذمومة وممدوحة ، أو الى الأحكام الخمسة التي ادُّعيت في بعض الكلمات ، ثمَّ نتعرضُ بعد إتمام ذلك الى أقوال النافين للتقسيم من أعلام الفريقين.

وقبل أن نستعرضَ أدلةَ نفي التقسيم ، يجدرُ بنا أن نشيرَ الى أنَّ القول بتقسيم ( البِدعة ) يستندُ أساساً على الخلط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لهذا المفهوم.

٩٥

فإنّا لو كنّا مع مفهوم ( البِدعة ) بمعناها المجرّد عن مراد الشريعة وقصدها ، فإنها تعني : الأمر المحدث الذي ليس له سابق مثال ، وهذا المعنى يتحملُ أن يكونَ مذموماً ، وأن يكون ممدوحاً ، لأنَّ هناك أُموراً كثيرة تحدثُ وتُبتدعُ بعد عصر التشريع ، مما لم تنلها الأحكام ، والأدلةُ الخاصة ، فتتصفُ بالمدح تارةً ، وبالذم أُخرى ، بل يمكنُ أن تتصفَ بالعناوين الشرعية الخمسة أيضاً.

ولكن بعدَ أن تضيَّقت دائرةُ دلالة هذا المفهوم ، وأصبحَ شاملاً لخصوص الأمر المحدث الذي يُدخَلُ في الدين من دون أن يكونَ له أصلٌ شرعي فيه ، فلا يمكن حينئذٍ أن نتصورَ له قسماً ممدوحاً بشكل مطلق ، وأمّا أدلةُ نفي التقسيم فهي :

الدليل الأول

المعنى الشرعي للبِدعة لا يقبل الانقسام عقلاً

إن الضرورةَ العقلية تقضي وتحكم بعدم إمكانية عروض التقسيم على مفهوم ( البِدعة ) ، فمن خلال التدقيق في المعنى الاصطلاحي الوارد لتحديد مفهوم ( البِدعة ) في النصوص الشرعية ، نلاحظُ أن هذا المفهوم غيرَ قابل للتقسيم بحد ذاته أصلاً ، ولا يمكنُ أن يعتريه أيُّ استثناءٍ أو استدراكٍ أساساً ، إذ أنَّ معنى ( البِدعة ) في الاصطلاح الشرعي هو : ( إدخال ما ليس من الدين فيه ) ، وهذا يعني أنَّ ( البِدعة ) تشريعٌ بشريٌّ وضعي ينصبُ نفسه في مقابل التشريع الإلهي المقدّس ، ويضاهي السُنَّة الشريفة ، ويتحدى تعاليمَ السماء ، فهل يُعقل أن نتصورَ قسماً ممدوحاً لمثل هذا اللون من الإدخال؟ وهل يمكنُ أن يتصفَ مثل هذا التشريع بالمدح والإطراء؟! أو أن يتصفَ بواحدٍ من الأحكام الشرعية الخمسة غير التحريم المطلق؟

٩٦

إنَّ شأنَ الابتداع في المصطلح الشرعي شأنُ الكذبِ على اللّه ورسولِه ، أفهل يُعقل أنْ يكونَ هناك قسمٌ ممدوح لهذا اللون من الكذب؟ وهل يقولُ أحدٌ بأنَّ هناك كذباً وافتراءاً على اللّه ( جلَّ وعلا ) ورسولِه الأمين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتصفُ بالمدح ، أو الإباحة ، أو حتى بالكراهة والعياذُ باللّه؟

الدليل الثاني

حديث ( كلّ بِدعةٍ ضلالة ) ينافي التقسيم

وردَ في الحديث المتفق عليه بين الفريقين أنَّ النبي الخاتَم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالَ :

( ألا وكلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ ، ألا وكلُّ ضلالةٍ في النار ) (١).

ووردَ بلفظ :

( فإنَّ كلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ ، وكلَّ ضلالة تسيرُ الى النار ) (٢).

فدلالةُ هذا الحديث على استيعاب جميع أنواعِ البدع بالذم والضلال ، لا تحتاجُ منّا إلى مزيد بيان ، ولا تقبلُ الجدل والإنكار.

__________________

(١) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار ، ج : ٢ ، كتاب العلم ، باب : ٣٢ ، ح : ١٢ ، ص : ٢٦٣.

(٢) المتقي الهندي ، علاء الدين ، كنز العمال ، ج : ١ ، ح : ١١١٣ ، ص : ٢٢١.

٩٧

الدليل الثالث

النصوص الشرعية تنافي تقسيم البِدعة

إنَّ اللغةَ التي تحدثت بها النصوصُ الشرعية حول مفهوم ( البِدعة ) تأبى التقسيمَ المذكور أيضاً؛ فقد جعلت هذهِ النصوصُ المستفيضة من ( البِدعة ) ندّاً مقابلاً للسُنَّة ، وضدّاً لا يلتقي معها أبداً ، وذمَّت المبتدع ، وأكالت له أنواعَ الذم ، والتوبيخ ، والتقريع ، وأوعدت بعذاب المبتدع بأقسى أنواع العقوبات الدنيوية ، والأُخروية ، ودعت الى مقاطعته ، وهجرانه ، وأطلقت القول بعدم قبول توبته ... فكيف يمكنُ مع كل هذا أن يكونَ هناك قسمٌ ممدوحٌ للابتداع؟ وكيف يمكنُ لهذا القسم أن يتخطى هذا الحجمَ الغفيرَ من النصوص الصريحة ، ويحيدَ عنها نحو اتجاه آخر ، لا أثرَ له ولا دليلَ عليه؟

كما أنَّ الموردَ الوحيدَ الذي تناولته النصوصُ الشرعيةُ المتقدمة على اختلاف مضامينها ، وتنوعِ مداليلها ، هو المورد المذموم ، الذي يُعدُّ ( البِدعةَ ) خصوصَ الأمر الحادث الذي يقابلُ الكتابَ ، والسُنَّة ، والتشريعَ الإلهي المقطوع؛ وبهذا فقد تعرض هذا الموردُ إلى الذم والانتقاد الشديد ، ولو كانَ هناك نحوٌ من أنحاء الاستثناء في موارد معينة مفترضة ، وحتى لو كانَت تلك المواردُ المستثناة مواردَ جزئيةً ومحدودة ، لما كانَ بوسع الشريعة المقدسة أنْ تتجاهلها ، وتغضَّ النظرَ عنها بشكلٍ من الأشكال ، في الوقت الذي نترقبُ حصولَ مثل هذا الاستثناء من قبل الشريعة ، فيما لو وُجد أمرٌ من هذا القبيل ، باعتبار أن لسانَ بيان التشريع يتحدثُ من موقع استيفاء جميع شؤون الأحكام والتعاليم.

فمفهومُ ( الكذب ) مثلاً ، وردَت في شأنه نصوصٌ صريحة وقاطعة ، تناولته بالذم الشديد ، حتى أصبحَ الإيمانُ بقبحه من مسلمات الاعتقاد ، وضروريات الدين ، إلاّ أنَّ الشريعةَ لم تتجاهل في نفس الوقت بعضَ الموارد التي يرتفع فيها موضوع الذم ، ولا

٩٨

تسير في نفس الاتجاه الأصلي المذكور ، وإنَّما نرى أنَّ هناك نصوصاً شرعية مماثلة في الصراحة ، وقوة الدلالة على استثناء بعض أنواع الكذب من أصل التحريم ، إذ قد يخرج من دائرة التحريم إلى دائرة الوجوب ، فيما لو توقّف عليه حفظُ نفسٍ مؤمنةٍ من القتل والهلاك مثلاً.

ومفهومُ ( الغيبة ) كذلك ، يخضعُ لنفس التعامل الذي صدر من الشريعة بشأن الكذب ، فهو مذموم ممقوت في نظر الشريعة ، ويُعدُّ من كبائرِ الذنوب ، إلاّ أنَّ هناك موارد ذكرتها النصوصُ الإسلامية تحت عنوان ( جواز الاغتياب ) ، يتم الانتقالُ بموجبها من الحكم الأولي بالتحريم ، إلى أحكام أُخرى كالجواز مثلاً ، فيما لو كانَ المغتاب متجاهراً بالفسق ، ومعلناً له مثلاً.

وهكذا الأمرُ في الكثير من المفاهيم الإسلامية المذمومة الأخرى ، حيثُ يردُ الاستثناءُ صريحاً فيها ، فتتحولُ بواسطة هذا الاستثناء من الحكم الأولي المحرَّم ، إلى أحكامٍ ثانوية أخرى ، كالإباحة ، أو الندب ، أو الوجوب ، أو الكراهة ، بحسب مقدار دائرة وحدود ذلك الاستثناء ، ونوع القيود التي وضعتها الشريعةُ له.

وما دمنا نتفقُ على أنَّه لا يوجد أيُّ لونٍ من ألوان الاستثناء الشرعي الصريح في خصوص الأدلة التي تناولت بأجمعها ذم الابتداع وانتقاده الشديد ، وما دام لا يمكن لأيِّ أحد أن يّدعي ذلك ، وحتى أُولئك الذين يقولُون بالتقسيم ، إذ أنَّهم لا يبنونه على أساسِ النص الشرعي الصريح وإنَّما على التنظير العقلي المحض ، أو على استفادات بعيدةِ المنال من بعض النصوص الشرعية ... فما دمنا نتفقُ على ذلك ، فلا بدَّ أن نتفقَ أيضاً على أنَ مفهومَ ( البِدعة ) لا يمتلكُ إلا قسماً واحداً مذموماً ، ولو وُجد لهذا المفهوم قسمٌ آخرُ ممدوح؛ لأعربت عنه الشريعة ، ولما تجاهلته وأهملته ، كما هو الشأن في جميع المفردات التشريعية الأخرى.

٩٩

إذنْ فكلمةُ ( البِدعة ) في الاصطلاح الشرعي لم تُستعمل إلا مذمومةً ، والرواياتُ الواردة عن النبي الخاتَم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهلِ بيته عليهم‌السلام تصلُ في كثرتها إلى حدِّ الاستفاضة في هذا النحو من الاستعمال.

ولكي نؤكدَ استعمال لفظ ( البِدعة ) في خصوص الحادث المذموم من قبل الشريعة الإسلامية ، نوردُ جانباً من هذه الاستعمالات ضمنَ عناوين متعددة :

البِدعة : تقابل السُنَّة

وردَ عن رسولِ اللّهِ ( صَلى اللّهُ عَيهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) أنَّه قالَ :

( لا يذهبُ من السُنَّة شيءٌ ، حتى يظهرَ من البِدعة مثلُه ، حتى تذهبَ السُنَّةُ ، وتظهرَ البِدعةُ ، حتى يستوفي البِدعة مَن لا يعرف السُنَّة ، فمن أحيى ميتاً من سنتي قد أُميتت ، كانَ له أجرُها ، وأجرُ مَن عملَ بها ، من غير أنْ ينقصَ من أُجورهم شيئاً ، ومَن أبدَعَ بِدعةً ، كانَ عليه وزرُها ، ووزرُ مَن عملَ ، بها لا ينقصُ من أوزارهم شيئاً ) (١).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قالَ :

( أيُّها الناسُ ، إنّه لا نبيَّ بعدي ، ولا سُنَّةَ بعدَ سُنَّتي ، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعتُه في النار ) (٢).

وسأل رجلٌ الامامَ علياً عليه‌السلام عن ( السُنَّة ) ، و ( البِدعة ) ، و ( الفرقة ) ، و ( الجماعة ) ، فقالَ :

__________________

(١) المتقي الهندي ، علاء الدين ، كنز العمال ، ج : ١ ، ح : ١١١٩ ، ص : ٢٢٢.

(٢) المفيد ، محمد بن النعمان ، أمالي الشيخ المفيد ، ص : ٥٣.

١٠٠