مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

« يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط ، أحصن أم لم يحصن بالحجارة ، ويقول : إن قوم لوط قد رجموا ».

[ ٢٢١٠٧ ] ٣ ـ أخبرنا عبد الله ، أخبرنا ابن الأشعث ، حدثنا هارون بن سعيد ، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، عن عمر بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حطيب عن عكرمة ، عن ابن عباس : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول ».

ورواه في عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١).

[ ٢٢١٠٨ ] ٤ ـ أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد بن الأشعث ، حدثنا هارون بن سعيد ، حدثنا أبو بكر بن أويس ، عن أبي وجال ، عن ابن شهاب : أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط ، قال : عليه الرجم ، أحصن أم لم يحصن.

[ ٢٢١٠٩ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين ) (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللواط : « هي ذنب لم يعص الله به الا ( قوم لوط ، وهي ) (٢) أمة من الأمم ، فصنع الله بها ما ذكر في كتابه ، من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز وجل بهم ».

[ ٢٢١١٠ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان الرجل كلامه كلام

__________________

٣ ـ الجعفريات ص ١٤٦.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٣.

٤ ـ الجعفريات ص ١٤٦.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٢.

(١) في المصدر : أبي عبد الله.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٩.

٨١

النساء ، مشيه مشي النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ ٢٢١١١ ] ٧ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرجم الذي يؤتى في دبره ، الفاعل والمفعول به ».

[ ٢٢١١٢ ] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد ، محصنا وغير محصن ».

وقال في موضع آخر (١) : « ومن لاط بغلام ، فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ولا تحل له أخته أبدا وابنته ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ». الخبر.

[ ٢٢١١٣ ] ٩ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن عقوبة من لاط بغلام ، أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف.

[ ٢٢١١٤ ] ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللوطي ، قال : « يضرب مائة جلدة ».

__________________

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠١.

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

(١) نفس المصدر ص ٣٧.

٩ ـ المقنع ص ١٤٤.

١٠ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٨٢

٣ ـ ( باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار )

[ ٢٢١١٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يحد اللوطي ، حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة ».

__________________

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

٨٣

٨٤

أبواب حد السحق والقيادة

١ ـ ( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم

الاحصان ، والقتل معه )

[ ٢٢١١٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « السحق في النساء ، بمنزلة اللواط في الرجال ».

[ ٢٢١١٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين ، ولم يبلغ بهما الحد ».

[ ٢٢١١٨ ] ٣ ـ أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، قال : كتب إلى أبي محمد بن الأشعث : حدثنا محمد بن سوار ، حدثنا سعيد زكريا المدائني ، أخبرني عنبسة ، عن عبد الرحمان ، عن العلا ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « سحاق النساء بينهن زناء ».

__________________

أبواب حد السحق والقيادة

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٣٥.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٥.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

٨٥

[ ٢٢١١٩ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين ) (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ، لأنه ليس فيه إيلاج ».

[ ٢٢١٢٠ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق ، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح جدار (١) ، وهن الرسيات (٢) اللواتي ذكرن في القرآن ».

٢ ـ ( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين )

[ ٢٢١٢١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن وجدا في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علة ، إذا كانا متهمين بالريبة (١) ».

٣ ـ ( باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت )

[ ٢٢١٢٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وان أتى رجل امرأة ، فاحتملت ماءه

__________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٣.

(١) في المصدر : أبي عبد الله.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

(١) في المصدر ، جداره.

(٢) أصحاب الرس : هي اللواتي باللواتي أي المساحقات وهن الرسيات ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٧٥ ).

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ذيل الحديث ١٥٧٣.

(١) في نسخة : بالزينة. وفي المصدر زيادة : دون الحد ، في نهاية الحديث.

الباب ٣

١ ـ المقنع ص ١٤٦.

٨٦

فساحقت به امرأة فحملت ، فان المرأة ترجم ، وتجلد الجارية الحد ، ويلحق الولد بأبيه.

[ ٢٢١٢٣ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : « قال أبي : رجل جامع امرأته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية. وقال : الولد للفحل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد ».

٤ ـ ( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها )

[ ٢٢١٢٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) : « انه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب ».

[ ٢٢١٢٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة اقتضت (١) جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».

٥ ـ ( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر )

[ ٢٢١٢٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان قامت بينة على قواد ، جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه. وروي : النفي هو الحبس سنة أو يتوب ».

__________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر : افتضت.

الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٨٧

٨٨

أبواب حد القذف

١ ـ ( باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم

الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف )

[ ٢٢١٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الكبائر : الشرك بالله إلى أن قال ورمي المحصنات الغافلات ».

[ ٢٢١٢٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما ، بعثه الله في طينة الخبال ، حتى يأتي بالمخرج مما قال ».

[ ٢٢١٢٩ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال ، ولا مما قيل له ، فاعلموا أنه لغية ، أو شرك شيطان ».

[ ٢٢١٣٠ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « ما فعل غريمك؟ » قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، انه مجوسي نكح أخته ، قال : « أوليس ذلك من دينهم نكاح!؟ ».

__________________

أبواب حد القذف

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦١١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٣.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.

٨٩

[ ٢٢١٣١ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم ، أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».

[ ٢٢١٣٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان رجلا من الأنصار أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ان امرأتي قذفت جاريتي ، فقال : مرها تصبر نفسها لها ، وإلا افتدت منها ، قال : فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأعطت خادمها السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقها ، وأتى الرجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخبره ، فقال : لعله يكفر عنها ».

[ ٢٢١٣٣ ] ٧ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : انه نهى ان يقذف من ليس من الاسلام ، إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : « أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ».

[ ٢٢١٣٤ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : روى حذيفة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة ».

[ ٢٢١٣٥ ] ٩ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ( اجتنب ترك ) (١) الصلوات الخمس ، واجتنب الكبائر السبع ، نودي يوم القيامة : يدخل الجنة من أي باب شاء » فقال رجل للراوي : الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : نعم ، الشرك بالله إلى أن

__________________

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦١ ح ٥٧.

٩ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦١ ح ٥٨.

(١) في المصدر : أقام.

٩٠

قال وقذف المحصنات .. الخبر.

٢ ـ ( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، إذا نسب الزنى

إلى أحد ، أو إلى أمه ، أو أبيه )

[ ٢٢١٣٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال : أن أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه ، وحده ثمانون ».

[ ٢٢١٣٧ ] ٢ ـ وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( والذين يرمون أزواجهم ) (١) الآية ، قال : « هو الرجل يقذف امرأته ، فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين » الخبر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من قال لقرشي أو عربي : يا نبطي ، جلد به الحد ، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب إليه ».

[ ٢٢١٣٩ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يقول للمسلم : ما أنت لامك ، قال « لا حد عليه ، وقال : إذا قال : لست

__________________

الباب ٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤ : ٦.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٩١

لأبيك ، جلد الحد ».

[ ٢٢١٤٠ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا سئلت الفاجرة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، حددناها حدين ، حد لفريتها على المسلم ، وحد باقرارها على نفسها ».

[ ٢٢١٤١ ] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل قذف محصنة مؤمنة ، قال : « يقام عليه الحد » الخبر.

[ ٢٢١٤٢ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حد القاذف ثمانون جلدة ، كما قال الله جل ذكره ».

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ ـ الصدوق في العلل : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن داود بن النعمان ، عن عبد الرحيم القصير ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : « اما لو قد قام قائمنا ( عليه السلام ) ، لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد ، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) منها » قلت : جعلت فداك ، ولم يجلدها الحد؟ قال : « لفريتها على أم إبراهيم » الخبر.

[ ٢٢١٤٤ ] ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما ، فعلى القاذف ثمانون جلدة إلى أن قال وإذا قذفت المرأة الرجل ، جلدت ثمانين جلدة ».

__________________

٥ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٥.

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٦.

٨ ـ علل الشرائع ص ٥٧٩ ح ١٠.

٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

٩٢

٣ ـ ( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا ، بان نسبه إلى اللواط

فاعلا أو مفعولا )

[ ٢٢١٤٥ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل قال لأخيه المسلم : يا لوطي ، قال : « لا حد عليه ، لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوط ( عليه السلام ) ، ولكن إذا : قال يا من عمل عمل قوم لوط ، جلد الحد ».

[ ٢٢١٤٦ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول للرجل : يا معفوج (١) ، قال : « عليه الحد ».

[ ٢٢١٤٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة ، أو يقول له : يا منكوح يا معفوج ، قال : « عليه الحد ».

[ ٢٢١٤٨ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل : يا لوطي ، قال : « ان قال لم أرد قذفه بذلك ، لم يكن عليه حد ، لأنه إنما نسبه إلى لوط ، وإن قال له : إنك تعمل عمل قوم لوط ، ضرب الحد ».

__________________

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١٣٥.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

(١) العفج بفتح العين وسكون الفاء : فعل قوم لوط ، والمعفوج : المفعول به ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٥ ).

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٧.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٦.

٩٣

٤ ـ ( باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ، قنا * ومبعضا (*) )

[ ٢٢١٤٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي قذف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة قذفت مملوكة لها ، فقل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتنصبن لها نفسها ، والا أقيدت منها يوم القيامة ».

[ ٢٢١٥٠ ] ٢ ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ومن قذف مملوكا يعني لغيره نكل به ، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها ومن قذف عبده فقد أثم ، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه ».

[ ٢٢١٥١ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا ، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره ».

[ ٢٢١٥٢ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : « قال أبي : والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين ».

[ ٢٢١٥٣ ] ٥ ـ وعن عبد الرحمان ، عنه يعني الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : « والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا ».

__________________

الباب ٤

* القن : هو العبد الخالص العبودة ، لم يتحرر شئ منه. ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٤٨ ).

* المبعض : هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها.

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٦.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٧.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٩٤

[ ٢٢١٥٤ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك ».

[ ٢٢١٥٥ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ».

[ ٢٢١٥٦ ] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.

٥ ـ ( باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس )

[ ٢٢١٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين و ) (١) أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( انهما سئلا ) (٢) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : « لا حد لمن لا حد ( عليه ) (٣) ولكن القاذف اثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

٦ ـ ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة )

[ ٢٢١٥٨ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : « قال أبي ( عليه السلام ) : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ،

__________________

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٨ ـ المقنع ص ١٤٩.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : أنه سئل.

(٣) في المخطوط : له ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٩٥

يحد القاذف ، لان المسلم قد حصنها ».

٧ ـ ( باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة ، والمغصوبة ، واللقيط ، وابن الملاعنة )

[ ٢٢١٥٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « في ولد الملاعنة إذا قذف ، جلد قاذفه الحد ».

[ ٢٢١٦٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قذف الر جل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما ».

[ ٢٢١٦١ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : إذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد ثمانين.

٨ ـ ( باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة ، فأنكرت ثم

أقرت ، لزمها حد القذف )

[ ٢٢١٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان امرأة رفعت إليه زوجها ، وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة ، فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بأن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.

__________________

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

٣ ـ المقنع ص ١٤٩.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٤٨٨.

٩٦

٩ ـ ( باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد وبعده )

[ ٢٢١٦٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قذف رجلا فضرب الحد ، ثم قال له : ما كنت قلت فيك إلا حقا ، لم يحد (١) عليه حد ثان ، وان عاد فقذفه ضرب الحد ».

[ ٢٢١٦٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان قذف رجل رجلا فجلد ، ثم عاد عليه بالقذف ، فان قال : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات ، لم يكن عليه إلا حد واحد.

١٠ ـ ( باب حكم من قذف جماعة )

[ ٢٢١٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان ، ضربه لهم حدا واحدا ، وان أتوا به مفترقين ، ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة ، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له ، أتوا به مجتمعين أو متفرقين ».

[ ٢٢١٦٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان قذف قوما بكلمة واحدة ، فعليه حد واحد ، إذا لم يسمهم بأسمائهم ، وإن سماهم (١) فعليه لكل رجل سماه حد. وروي في رجل يقذف قوما ، أنه إن أتوا به متفرقين ، ضرب لكل رجل منهم حدا ، وان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.

__________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٥.

(١) في المصدر : يجب.

٢ ـ المقنع ص ١٤٩.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢١.

٢ ـ المقنع ص ١٤٩.

(١) في المصدر : وإذا سمى.

٩٧

وفي الهداية : وقد روي : أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد (٢).

١١ ـ ( باب أنه إذا قذف جماعة واحدا ، فعلى كل واحد حد ، وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا )

[ ٢٢١٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في الزنى : « وإن شهد ثلاثة رجال ولم يأت الرابع ، جلدوا حد القذف ».

[ ٢٢١٦٨ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

١٢ ـ ( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته ، أو قال لها : لم أجدك

عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها )

[ ٢٢١٦٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد ، إلا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن ، قال : فان قال لها : يا زانية أنا زنيت بك ، ضرب

__________________

(٢) الهداية ص ٧٦.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٨.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠.

٩٨

حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني ، حتى يقر به أربع مرات ، أو تقوم عليه فيه بينة ».

[ ٢٢١٧٠ ] ٢ ـ وعن ( أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا ) (١) : « إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، ان (٢) العذرة تذهب من غير الوطئ ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : [ و ] (٣) يؤدب ».

[ ٢٢١٧١ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي ».

١٣ ـ ( باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا انتقل حق الحد إلى الولد )

[ ٢٢١٧٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد ، وإذا قذف والده جلد ».

[ ٢٢١٧٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « يحد

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١.

(١) في المصدر : علي أنه قال.

(٢) في المصدر : لأنه.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٥.

٩٩

الولد إذا قذف والده ، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد ».

١٤ ـ ( باب كيفية حد القاذف )

[ ٢٢١٧٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله (١).

١٥ ـ ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد )

[ ٢٢١٧٥ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : باسناده (١) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، « فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد الحد ».

١٦ ـ ( باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا )

[ ٢٢١٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف ، وقال ( عليه السلام ) : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا ».

__________________

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٦.

الباب ١٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) جاء في الهامش المخطوط : ظاهرا عن الرضا ( عليه السلام ).

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.

١٠٠