مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

عنه من الحد بقدر حصته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك.

[ ٢٢٠٣٩ ] ٣ ـ وروي : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها ، فضربه الحد.

٢١ ـ ( باب حكم من زنى في اليوم مرارا )

[ ٢٢٠٤٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فان زنى رجل في يوم واحد مرارا ، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد ، وان هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل امرأة فجر (١) بها حد.

٢٢ ـ ( باب حد نفي الزاني )

[ ٢٢٠٤١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وجلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر ، نفي عن بلده سنة بعد الجلد ».

[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن ، قال : وسألته ( عليه السلام ) عن الرجل إذا زنى ، قال : « ينبغي للامام إذا جلده ، أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ».

[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ ـ وعن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه

__________________

٣ ـ المقنع ص ١٤٥.

الباب ٢١

١ ـ المقنع ص ١٤٧.

(١) في المصدر : زنى.

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦١

السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وعلى البكر جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصره ».

[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي قد أملك ، يجلد مائة وينفى ».

[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.

[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي قد أملك ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى ».

[ ٢٢٠٤٧ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن ، فعليها الرجم وعليه الجلد ، وتغريب سنة ، وحد التغريب خمسون فرسخا ».

[ ٢٢٠٤٨ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « خذوا عني : قد جعل الله لهن السبيل ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ».

ورواه في درر اللآلي : عن عبادة بن الصامت ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « الجلد ، ثم الرجم » (١).

__________________

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ ـ المقنع ص ١٤٥.

٦ ـ المقنع ص ١٤٦.

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٧ ح ١٤٩.

(١) درر اللآلي ج ٢ ص ٣٥٧.

٦٢

٢٣ ـ ( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى ، فشهد لها النساء

بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد )

[ ٢٢٠٤٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، أتي بجارية زعموا انها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين ، هي بكر ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان ».

٢٤ ـ ( باب أن من زنى ثم جن ، وجب عليه الحد )

[ ٢٢٠٥٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وان أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد ، وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.

٢٥ ـ ( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم

يقبل منه ، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة )

[ ٢٢٠٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق ، لزوجها ( فيها عليها الرجعة ) (١) ، قال :

__________________

الباب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

الباب ٢٤

١ ـ المقنع ص ١٤٦

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٢.

(١) في المصدر : فيه الرجعة عليها.

٦٣

« عليها (٢) الرجم ، وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها ( فيها عليها الرجعة ) (٣) ، فان عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة ، وكذلك إن تزوجت في عدة من موت زوجها » يعني إذا كان الزوج الثاني قد أصابها.

قيل له ( عليه السلام ) : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال : « ما ( من امرأة نشأت في الاسلام اليوم ) (٤) من نساء المسلمين ، إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل » قيل : فان كانت لا تعلم؟ قال : « قد لزمتها الحجة ، تسأل حتى تعلم ».

[ ٢٢٠٥٢ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة لها زوج ، ضرب الحد إن لم يكن أحصن ، ورجمت المرأة بعد أن تجلد ، وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما » يعني إذا علم الرجل ان المرأة ذات زوج ، وإن لم يعلم فلا حد عليه.

[ ٢٢٠٥٣ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب ، قال : « يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجت ، وتحد حد الزاني ».

[ ٢٢٠٥٤ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) في حديث قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في المرأة لها بعل ، لحقت بقوم فأخبرتهم أنها بلا زوج ، فنكحها أحدهم ، ثم جاء زوجها : ان لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».

__________________

(٢) في المخطوط : عليه ، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر : عليها فيها رجعة.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٣.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦٤

[ ٢٢٠٥٥ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد ، وإن تزوجت امرأة في عدتها ، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت ، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (١) الأربعة الأشهر والعشرة الأيام ، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.

[ ٢٢٠٥٦ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة (١) ، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا ، عالما كان أو جاهلا ، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك ».

٢٦ ـ ( باب حكم من باع امرأته )

[ ٢٢٠٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، كذلك ، قال صاحب الحديث عن أحدهما : أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال : « تقطع يده ، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطأها رجم إن كان محصنا ، أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا ، وترجم هي إذا طاوعته ».

__________________

٥ ـ المقنع ص ١٤٦.

(١) في المصدر زيادة : الاجل من.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٣.

٦٥

٢٧ ـ ( باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها )

[ ٢٢٠٥٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.

[ ٢٢٠٥٩ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فواقعها ، وظن أن له عليها الرجعة ، فرفع إلى علي ( عليه السلام ) ، فدرأ عنه الحد بالشبهة. » الخبر.

٢٨ ـ ( باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون

جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا ، إلا ما استثني )

[ ٢٢٠٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في العبد والأمة : « إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة ، مسلما كان أو مشركا ، وليس على العبيد نفي ولا رجم ».

[ ٢٢٠٦١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان زنى العبد أو (١) الجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ، محصنين كانا أو غير محصنين ».

[ ٢٢٠٦٢ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان ، قال :

__________________

الباب ٢٧

١ ـ المقنع ص ١٤٨.

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٤.

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

(١) في المصدر : و.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦٦

سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال : « وإذا زنى المملوك والمملوكة ، جلد كل واحد منهما خمسين ».

٢٩ ـ ( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في

التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال )

[ ٢٢٠٦٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم (١) : « وإن عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات ، ثم يقتلان في التاسعة ».

[ ٢٢٠٦٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين، إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.

٣٠ ـ ( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر

بقدر الحرية ، وحد الرق بقدر الرقية )

[ ٢٢٠٦٥ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك ».

[ ٢٢٠٦٦ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن

__________________

الباب ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٧.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب السابق.

٢ ـ المقنع ص ١٤٨.

الباب ٣٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ ـ الاختصاص ص ٢٠٦.

٦٧

رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم ، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي ، قال : حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن العمركي ، قال : حدثني أحمد بن بشر (١) ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن (٢) بن رباط ، [ عن حريز ] (٣) قال : دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني إلى أن قال فقال لي : ما تقول في مكاتب ، كانت مكاتبته ألف درهم وادى تسعمائة وتسعة وتسعين ، ثم أحدث يعني الزنى كيف تحده؟ فقلت : عندي بعينها ، حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يضرب بالسوط [ وبثلثه ] (٤) وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه .. » الخبر.

٣١ ـ ( باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر بعضها )

[ ٢٢٠٦٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على مكاتبته ، فان كانت أدت ( ربع مال الكتابة ) (١) ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا ، فليس عليه شئ.

__________________

(١) في المخطوط : « بشير » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧ ).

(٢) في المخطوط : « علي بن الحسين بن رباط » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ و ج ٤ ص ٢٥١ ).

(٤) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ ـ المقنع ص ١٤٥.

(١) في المصدر : الربع.

٦٨

٣٢ ـ ( باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة ، وإن أسلم عند إرادة الحد )

[ ٢٢٠٦٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي ( عليه السلام ) يسأله ، فلما قرأ الكتاب كتب : « يضرب حتى يموت » فأنكر الفقهاء ذلك ، فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ) (١) » السورة ، قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات.

[ ٢٢٠٦٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ».

٣٣ ـ ( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرا )

[ ٢٢٠٧٠ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : وقضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، في امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ، ثم رجمت ، وكان أول من رجمها.

__________________

الباب ٣٢

١ ـ المناقب ج ٤ ٤٠٥.

(١) غافر ٤٠ : ٨٤.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.

الباب ٣٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦٩

٣٤ ـ ( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها )

[ ٢٢٠٧١ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته ، فوطأها من غير تحرز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.

٣٥ ـ ( باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض حرة ولو بإصبعه )

[ ٢٢٠٧٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يغتصب البكر فيفتضها (١) وهي أمة ، قال : « عليه الحد ويغرم العقر ، فان (٢) كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[ ٢٢٠٧٣ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من الضرب.

[ ٢٢٠٧٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».

__________________

الباب ٣٤

١ ـ النهاية ص ٦٩٩.

الباب ٣٥

١ ـ الجعفريات ص ١٠٣.

(١) اقتض البكر : افتضها وافترعها. ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

(٢) في نسخة : وان ( منه قده ).

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

٧٠

[ ٢٢٠٧٥ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها (١) ، فعليها المهر ، وتضرب الحد.

٣٦ ـ ( باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت ، وليس

بينهما رحم ، أو تحت فراشها )

[ ٢٢٠٧٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : مرسلا : وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا ، فإنه لا رجم بينهما.

٣٧ ـ ( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان ، لزمها حد

الزنى وحد القذف ، وليس على الرجل شئ )

[ ٢٢٠٧٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسألوا الفاجرة : من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور ، يهون عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم ».

ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١).

[ ٢٢٠٧٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « إذا سئلت الفاجرة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها (١) حدين ، حدا لفريتها

__________________

٤ ـ المقنع ص ١٤٥.

(١) في المصدر : بإصبعها.

الباب ٣٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٣٧

١ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦١.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

(١) في نسخة : حددها ، وفي المصدر : حددناها.

٧١

على المسلم ، وحدا باقرارها على نفسها ».

[ ٢٢٠٧٩ ] ٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « إذا سئلت المرأة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها (١) حدين : حد لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها بالفجور ».

٣٨ ـ ( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها )

[ ٢٢٠٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحظر (١) بابه أي فليحفظها فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس؟ قال : طلقها ، قال : فاني أحبها ، قال : « فامسكها ، إن شئت ».

[ ٢٢٠٨١ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) » وذكر مثله.

[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ ـ وعن النضر عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها؟ قال : « نعم ».

__________________

٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٣ ح ١٣٥.

(١) في نسخة : حددها.

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤.

(١) في المصدر : فليحصن.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٧٢

[ ٢٢٠٨٣ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : انه جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : إن امرأتي لا ترد يد لا مس ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « طلقها » فقال : اني أخاف أن تتبعا نفسي ، قال : « فاستمتع بها ».

٣٩ ـ ( باب حكم من رأى زوجته تزني )

[ ٢٢٠٨٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال الرجل : من الأنصار ، وهو سعد بن عبادة : « أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد ، ما كنت صانعا بهما؟ » قال سعد : اقتلهما يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « فأين الشهداء الأربعة!؟ ».

قلت : وهذا الخبر موجود في المحاسن ، وفيه : ان سعد قال له ( صلى الله عليه وآله ) : ان رأيت مع أهلي رجلا فاقتله .. إلى آخره (١) ، فالظاهر أن في هذا الخبر تصحيفا ، والأصل مع امرأتك ، والله العالم.

٤٠ ـ ( باب جواز منع الامام من الزنى والمحرمات ، ولو بالحبس والقيد )

[ ٢٢٠٨٥ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،

__________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٩ ح ١٩٠.

الباب ٣٩

١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

(١) المحاسن ج ١ ص ٢٧٤ ، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٤٣ ح ٢٧.

الباب ٤٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٧٣

عن ابن مسكان ، قال : حدثني عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عمن سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) مثله (١).

٤١ ـ ( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية )

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يرجم إذا زنى بيهودية أو (١) ، نصرانية أو (٢) أمة.

٤٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى )

[ ٢٢٠٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد ، الله أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى ، فاختلفوا في الأماكن ، جلدوا ».

[ ٢٢٠٨٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كل جماع يدرأ عنه الحد ، فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها ولا عقر ولا يجمع الصداق والعقر والحد ».

__________________

(١) نفس المصدر ص ٧١.

الباب ٤١

١ ـ المقنع ص ١٤٨.

(١) في المصدر : ولا.

(٢) في المصدر : ولا.

الباب ٤٢

١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٢.

٧٤

[ ٢٢٠٨٩ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل أصابوه مع امرأة ، فقال : هي امرأتي تزوجتها ، فسئلت المرأة فسكتت ، فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ عنها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحد ، وعزل عنه امرأته ، حتى يجئ بالبينة انها امرأته ».

[ ٢٢٠٩٠ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (١) ، قال : « الطائفة : من واحد إلى عشرة ».

[ ٢٢٠٩١ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من زنى في شهر رمضان ضرب الحد ، ونكل لافطاره فيه ، كما فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالنجاشي ، فان فعل ذلك ثلاث مرات قتل ».

[ ٢٢٠٩٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف : عن عيسى بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في قوله عز وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (١) قال : « المؤمن الواحد يجزئ إذا شهد ».

[ ٢٢٠٩٣ ] ٧ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق ، مع أبي

__________________

٣ ـ الجعفريات ص ١٠٢.

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

(١) النور ٢٤ : ٢.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٤.

٦ ـ التنزيل والتحريف ص ٣٩.

(١) النور ٢٤ : ٢.

٧ ـ الاختصاص ص ١٠٩ ١١١.

٧٥

حنيفة ، إلى أن قال أبو جعفر : وأتي يعني عمر بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة ، فأمر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « ان [ كان ] (١) لك السبيل عليها ، فما سبيلك على ما في بطنها؟ » فقال : لولا علي لهلك عمر.

[ ٢٢٠٩٤ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن يحيى بن سعيد ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ أتته امرأة من جهينة وهي حامل من الزنى فقالت : يا رسول الله ، اني أصبت حدا فأقمه علي ، فدعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) وليها ، فأمره أن يحسن إليها ، فإذا وضعت حملها أتاه به ، افأمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها.

[ ٢٢٠٩٥ ] ٩ ـ القطب الكيدري البيهقي في شرح النهج : في آخر خطبة الشقشقية ، قال : قال صاحب المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها : شهد شهداء أربعة على محصن (١) ، فأمرهم الامام برجمه ، فرجمه واحد من الشهود دون الثلاثة ، ووافقه قوم أجانب ، فرجع عن شهادته من رجمه ، والمرجوم لم يمت ، ثم مات المرجوم ، ورجع الشهود الاخر عن الشهادة بعد موته ، فقال ( عليه السلام ) : « يجب ديته على من رجمه من الشهود وعلى من وافقه ، وتعيين من وافقه مفوض إلى الشاهد الراجم ».

[ ٢٢٠٩٦ ] ١٠ ـ الشيخ المفيد في كتاب ( الكافئة في ابطال توبة الخاطئة ) : عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذنية ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « ان عائشة قالت لرسول الله ( صلى

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٣.

٩ ـ شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

(١) في المصدر زيادة : بالزنى.

١٠ ـ كتاب الكافئة للمفيد.

٧٦

الله عليه وآله ) : ان مارية يأتيها ابن عم لها ، فلطختها بالفاحشة ، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : إن كنت صادقة فأعلميني إذا دخل ، فرصدته فلما دخل عليها أعلمت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعا أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) وقال : خذ هذا السيف ، فان وجدته عندها فاضرب عنقه ، فأخذ علي ( عليه السلام ) السيف ، ثم قال : يا رسول الله ، إذا بعثتني في الامر أكون كالسكة المحماة تقع في الوبر أو أثبت ، فقال : ثبت ، فانطلق ( عليه السلام ) ومعه السيف ، فانتهى إلى الباب وهو مغلق ، فالصق عينه بباب البيت ، فلما رأى القبطي عينا في الباب ، فزع وخرج من الباب الآخر ، فصعد نخلة ، وتسور علي ( عليه السلام ) على الحائط ، فلما نظر إليه القبطي ومعه السيف أحس فحسر ثوبه ، فأبدى عورته ، فإذا ليس له ما للرجال ، فصد بوجهه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه ، ثم رجع فأخبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك ، فتهلل وجهه ، وقال : الحمد لله الذي يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطخونا به ».

[ ٢٢٠٩٧ ] ١١ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : روي أن عمر : استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة ، وكان نازلا في أسفل الدار ، ونافع وأبو بكرة وشبل وزياد في علوها ، فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفع الستر ، فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة ، فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي ، فقال أبو بكرة : تنح عن مصلانا ، فبلغ ذلك عمر ، فكتب أن يرفعوا إليه ، وكتب إلى المغيرة : قد حدث عليك بما إن كان صدقا لو كنت مت قبله كان خيرا لك ، فأشخص إلى المدينة ، فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد ، فقال عمر : أودى المغيرة إلا ربعه ، فجاء زياد يشهد ، فقال : هذا رجل لا يشهد إلا بالحق ، إن شاء الله ، فقال : أما الزنى فلا أشهد به ، ولكني رأيت أمرا قبيحا ، فقال عمر ، الله أكبر ، وجلد الثلاثة ، فلما جلد أبو بكرة ، قال : أشهد أن المغيرة قد زنى ، فهم عمر أن يجلده ، فقال له علي ( عليه السلام ) :

__________________

١١ ـ درر اللآلي : ج ٢ ص ١٢٩.

٧٧

« إن جلدته ، فارجم صاحبك » يعني أرجم المغيرة.

قال العلامة : وموضع الدلالة ان هذه قضية ظهرت واشتهرت ولم ينكر ذلك أحد ، وقيل في تأويل قول علي ( عليه السلام ) لعمر : « ان جلدت أبا بكرة ثانيا ، فارجم صاحبك » تأويلات ، أصحها : معناه إن كانت هذه شهادة غير الأولى فقد كملت الشهادة أربعة فارجم صاحبك ، يعني إنما أعادها ان يشهد به فلا تجلده بإعادته ، إلى آخر ما قال مما فصل في محله من الفقه.

٧٨

أبواب حد اللواط

١ ـ ( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل

المفعول به على كل حال ، مع بلوغه وعقله واختياره )

[ ٢٢٠٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ ٢٢٠٩٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : « ان أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره ، فقال : يا علي ، ما الحكم فيه؟ فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب تأنف من المثلة ، فأحرقه أبو بكر ، بقول علي ( عليه السلام ) ».

[ ٢٢١٠٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « اللواط بين الفخذين ، والدبر هو الكفر ».

[ ٢٢١٠١ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : في الذي يأتي الرجل بين فخذيه ، أو في دبره ، قال : « أيهما أتى ، فعليه الحد ».

__________________

أبواب حد اللواط

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٢٦.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٦.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٥.

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٥.

٧٩

[ ٢٢١٠٢ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ، وفي الصغرى مائة جلدة ، وروي أن اللواط هو التفخذ ، وان على فاعليه القتل ، والايقاب : الكفر بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأول ».

وقال في موضع آخر : « واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة ، حد الزاني والزانية ، أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب » (١).

[ ٢٢١٠٣ ] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رجم رجلا بالكوفة ، كان يؤتى في دبره.

[ ٢٢١٠٤ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « اللوطي إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة ».

٢ ـ ( باب حد اللواط مع الايقاب )

[ ٢٢١٠٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لو كان ينبغي أحد أن يرجم مرتين ، لرجم اللوطي ».

[ ٢٢١٠٦ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد (١) : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول :

__________________

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

(١) المصدر السابق ص ٣٨.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٦٠٠.

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٦.

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ١٢٦.

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٦.

(١) السند المذكور في المصدر كما يلي : « أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث ، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أبو بكر بن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ».

٨٠