مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في الرجل إذا ضربت رجله ، فلم يستطع أن يقبضها صاحبها ، انه قد تم عقلها ».

٤٠١

٤٠٢

أبواب ديات الشجاج والجراح

١ ـ ( باب أقسامها وتفسيرها )

[ ٢٣٠٧٧ ] ١ ـ الصدوق في معاني الأخبار : وجدت بخط سعد بن عبد الله ، مثبتا في الشجاج وأسمائها ، قال الأصمعي : أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تشققه ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشقق اللحم بعد الجلد ، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة رقيقة هي السمحاق ، ومنه قيل : في السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحيق من شحم ، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها فراش العظام ، والفراش قشرة تكون على العظم دون اللحم ، ومنه (١) قول النابغة : ... ويتبعها منه فراش الحواجب.

ثم الأمة وهي التي تبلغ (٢) أم الرأس ، وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ومعنى العثم : ان يجبر على غير استواء.

__________________

أبواب ديات الشجاج والجراح

الباب ١

١ ـ معاني الأخبار ص ٣٢٩.

(١) في المخطوط : « منها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط : « قلع » وما أثبتناه من المصدر.

٤٠٣

٢ ـ ( باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها )

[ ٢٣٠٧٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى : في الهاشمة عشر من الإبل ».

[ ٢٣٠٧٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في الجائفة ثلث الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة عشر من الإبل.

[ ٢٣٠٨٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الموضحة بخمس من الإبل ، أو قيمتها من الذهب والورق (١).

[ ٢٣٠٨١ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في السمحاق أربعة أبعرة أو قيمتها من الذهب والورق ، وهي الشجة التي خالطت اللحم كله ، حتى وصلت إلى جلد الرأس.

[ ٢٣٠٨٢ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الدامعة نصف بعير ، وهي التي تدمع العين ، ولا تخرج الدم.

[ ٢٣٠٨٣ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الدامية بعيرا ، وهي الشجة يسيل منها الدم.

[ ٢٣٠٨٤ ] ٧ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في اللاصقة

__________________

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

(١) الورق ، بفتح الواو وكسر الراء : الفضة ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٥ ).

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

٥ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

٦ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

٧ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

٤٠٤

بعيرين ، وهي التي ألصقت القشر الذي فوق الجلد.

[ ٢٣٠٨٥ ] ٨ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ودية الجراحة في الأعضاء كلها ، في الرأس والوجه وسائر الجسد ، من السمع والبصر والصوت والعقل ، واليدين والرجلين ، في القطع والكسر والصدع ، والبطط والموضحة والدامية ، ونقل العظام ، والناقبة ، تكون في شئ من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب [ و ] (١) لم تنقل منه العظام ، فان ديته معلومة ، فإذا أوضح منه ولم تنقل منه العظام ، فدية كسره ودية موضحته ، ولكل عظم كسر معلومة ، فدية نقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره ، فما وارث الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع ، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو (٢) الذي هي (٣) فيه.

وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه ، فديتها عشر دية الرجل مائة دينار » (٤).

[ ٢٣٠٨٦ ] ٩ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قضى في الدامعة وهي الشجة تحك الجلد ويرشح ويرشح الدم منها كالدمع ، وهي الدامعة (١) الصغرى ، بخمسة دنانير ، وفي الدامعة (٢) الكبرى ، وهي أكبر منها ، يسيل منها الدم بعشرة دنانير ، وفي الفاقرة وهي التي تفقر الجلد ولا تقطع من اللحم شيئا ،

__________________

٨ ـ كتاب الديات ص ١٣٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط : « العظم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط : « هن » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) نفس المصدر ص ١٤٨.

٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨.

(١) في المخطوط : « الدامية » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط : « الدامية » وما أثبتناه من المصدر.

٤٠٥

باثني عشر دينارا ونصف دينار ، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا ، وفى المتلاحمة (٣) وهي التي تخالط اللحم وتبلغ فيه ، بثلاثين ديارا ، وفي السمحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كله ، وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم ، بأربعين دينارا ، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم ، بخمسين دينارا ».

[ ٢٣٠٨٧ ] ١٠ ـ وعن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم عظم الرأس وفي المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام ، أو يخرج مما يتشظى ، وينكسر منها عظم أو عظام ، قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة ».

[ ٢٣٠٨٨ ] ١١ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ ، فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين ، فدية ذلك مثل دية نصف كسره.

[ ٢٣٠٨٩ ] ١٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في المأمومة بثلث دية النفس ، وهي التي تؤم الدماغ تكسر العظم وتصل إليه.

[ ٢٣٠٩٠ ] ١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية [ تامة ] (١) وفي إحداهما النصف ، وجعل دية الجراح في الأعضاء حسب ذلك ، فدية كل عظم كسر يعلم ما دية القسم ، فدية كسره نصف ديته ، ودية موضحته ربع

__________________

(٣) في المخطوط : الملاحمة ، وما أثبتناه من المصدر.

١٠ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٩ ح ١٥٣٦.

١١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٩ ح ١٥٣٧.

١٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٠ ح ١٥٣٨.

١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٠٦

دية كسره ».

[ ٢٣٠٩١ ] ١٤ ـ الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الهاشمة عشرا من الإبل.

قال : وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام (١).

٣ ـ ( باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية ، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل )

[ ٢٣٠٩٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في دية المرأة : « وديات أعضائها كديات أعضائه ، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف ».

[ ٢٣٠٩٣ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال ».

قلت : لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث.

__________________

١٤ ـ المقنع ص ١٨٨.

(١) نفس المصدر ص ١٨١.

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٤٠٧

٤ ـ ( باب أرش اللطمة )

[ ٢٣٠٩٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة ، ففيه دينار ونصف ، وان اخضر أو اسود فثلاثة دنانير ، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير ، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير ، وما اخضر فبحساب ذلك ».

[ ٢٣٠٩٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في اللطمة بالوجه تسود ، أن أرشها ستة دنانير ، فإن اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرت فأرشها دينار ونصف.

٥ ـ ( باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراحات البدن )

[ ٢٣٠٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد ، وكل موضحة في الجسد على عظم من عظامه ، فديتها ربع دية كسره ».

[ ٢٣٠٩٧ ] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في الموضحة في الرأس والوجه سواء ».

__________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.

٢ ـ المقنع ص ١٨٦.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٦.

٤٠٨

٦ ـ ( باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع عدم إرادة

القصاص ، ومع التراضي )

[ ٢٣٠٩٨ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيها قصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات » الخبر.

[ ٢٣٠٩٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القتل والجراحات ( التي يقتص ) (١) منها ، العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

٧ ـ ( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى

الجاني الدية ، الا دية ما وهب )

[ ٢٣١٠٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن شج رجل رجلا موضحة ، ثم طلب فيها فوهبها له ، ثم انتقضت به فقتلته ، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة ، لأنه وهبها (١) ولم يهب النفس.

__________________

الباب ٦

١ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.

(١) في المخطوط : تقتص ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ ـ المقنع ص ١٨١.

(١) في المصدر : وهبها له.

٤٠٩

٨ ـ ( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر )

[ ٢٣١٠١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته ».

[ ٢٣١٠٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر (١) في عينه نصف ثمة ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مارنه (٢) نصف ثمنه ».

[ ٢٣١٠٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح )

[ ٢٣١٠٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه ،

__________________

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

(١) بياض في المخطوط ، وما أثبتناه من المصدر ، وقد استظهرها المصنف ( قده ) في هامش المخطوط.

(٢) المارن : ما دون قصب الانف ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣١٦ ).

٣ ـ المقنع ص ١٨٦.

الباب ٩

١ ـ الجعفريات ص ١٢١.

٤١٠

أن أرشها بعير ، وان ذهب من العاض فلا شئ عليه ».

[ ٢٣١٠٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل عض رجلا ، فنتر يده من فيه فاقتلع ثناياه ، فأبطلها أمير المؤمنين ( السلام عليه ).

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٢.

٤١١

٤١٢

أبواب العاقلة

١ ـ ( باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ،

وانه إذا كان للذمي مال ، فجنايته في ماله )

[ ٢٣١٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم ».

٢ ـ ( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وانهم يضمنون دية الخطأ )

[ ٢٣١٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ، وقال ( عليه السلام ) : تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ».

[ ٢٣١٠٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قتل رجلا خطأ ، فقال له : « من عشيرتك وقرابتك؟ » فقال : ما لي في هذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : « فمن أي بلد أنت؟ » قال : أنا رجل من أهل الموصل ، ولدت بها

__________________

أبواب العاقلة

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٠٥.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٦.

٤١٣

ولي بها قرابة وأهل بيت ، فسأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه ، فلم يجد له بالكوفة عشيرة ولا قرابة ، فكتب إلى عامله على الموصل : « اما بعد فأن فلان بن فلان ، وحليته كذا وكذا ، قتل رجلا من المسلمين خطأ ، وقد ذكر أنه من أهل الموصل ، وان له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان ، وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك إن شاء الله ، وقرأت كتابي فافحص عن أمره ، وسل عن قرابته من المسلمين ، فاجمعهم إليك ، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه ، له سهم من الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته ، فألزمه الدية ، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكان قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه سواء في النسب ، فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين (١) من المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، وعلى قرابته من قبل أمه [ من الرجال ] (٢) ثلث الدية ، فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ، فاقض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين [ من ] (٣) المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ، فاقض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين ، في كل سنة نجما ، حتى تستوفي إن شاء الله ، وإن لم لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ، ولم يكن من أهلها ، فاردده إلي مع رسولي فلان بن فلان ، فأنا وليه والمؤدي عنه ، لا يطل دم امرئ مسلم ».

__________________

(١) كذا في المخطوط والحجرية والمصدر ، وقد استظهر المصنف ( قده ) المدركين ، وكذا في الموضع الآخر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤١٤

٣ ـ ( باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا

صلحا ، وإنما تضمن الخطأ المحض )

[ ٢٣١٠٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : « أخبرني أبي : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : ليس على العاقلة دية العمد ، إنما عليهم دية الخطأ ».

ورواه أيضا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، إلا أن فيه : « ليس على العاقل » (١).

[ ٢٣١١٠ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم ، ان ذلك كله في ماله خاصة ، ليس على العاقل منه شئ.

[ ٢٣١١١ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على العاقلة دية العمد ، وإنما عليهم دية الخطأ ».

[ ٢٣١١٢ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ».

[ ٢٣١١٣ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا.

__________________

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

(١) نفس المصدر ص ١٣٢ الا انه مطابق للحديث الذي قبله أي ان فيه ( ليس على العاقلة ).

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٤٩.

٥ ـ المقنع ص ١٨٩.

٤١٥

[ ٢٣١١٤ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تعقل العاقلة عمدا ».

٤ ـ ( باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ،

وحكم ما دون السمحاق )

[ ٢٣١١٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تحمل العاقلة إلا الموضحة وما فوقها ، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح ».

[ ٢٣١١٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يؤدي على العاقلة من الجراح ، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا ، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه ».

٥ ـ ( باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين )

[ ٢٣١١٧ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ثم قال : « يا حكم ، إذا كان الخطأ في القتل أو الجراحات وكان بدويا ، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا ، فان دية ما جنى من

__________________

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٦٥ ح ٢٢.

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١٣٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.

الباب ٥

١ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.

٤١٦

الخطأ على أوليائه من القرويين ».

٦ ـ ( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله )

[ ٢٣١١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [ في ] (١) ثلاث سنين ، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه ، والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ، [ و ] (١) لا تؤدى باعتراف القاتل ، ولا بصلحه ».

٧ ـ ( باب حكم عمد الأعمى )

[ ٢٣١١٩ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا؟ قال : فقال : « يا أبا عبيدة ، إن عمد الأعمى مثل الخطأ ، فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فان دية ذلك على الامام ، ولا يبطل حق مسلم ».

٨ ـ ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران )

[ ٢٣١٢٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،

__________________

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ ـ الاختصاص ص ٢٥٥

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ١٨٩.

٤١٧

يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا.

[ ٢٣١٢١ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ يكون فيه العقل ».

[ ٢٣١٢٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل ، فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه واقتص له » فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية.

[ ٢٣١٢٣ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ ، على عاقلتهما ».

[ ٢٣١٢٤ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وليس على الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، تحمله العاقلة.

٩ ـ ( باب حكم جناية المكاتب خطأ )

[ ٢٣١٢٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إنما ذلك على امام المسلمين.

__________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

٣ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٥ ـ المقنع ص ١٨٥.

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٨٣.

٤١٨

١٠ ـ ( باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها )

[ ٢٣١٢٦ ] ١ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دية لزمتنا ، فقال : « أقم عندنا حتى نعاونك عليها ، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد ، إلا لا حدى ثلاثة : إما لدية لزمته ، ولا قوة له على أدائها ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » الخبر.

[ ٢٣١٢٧ ] ٢ ـ وفيه مرسلا : أن الله تعالى قال : « من دعاني أجبته ، ومن سألني أعطيته ، ومن أعطاني شكرته ، ومن عصاني سترته ، ومن قصدني أبقيته ، ومن عرفني خيرته ، ومن أحبني ابتليته ، ومن أحببته قتلته ، ومن قتلته فعلي ديته ، ومن علي ديته فانا ديته ».

[ ٢٣١٢٨ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب : أن امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فقتلت إحداهما الأخرى ، ولكل زوج وولد ، فبرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة.

[ ٢٣١٢٩ ] ٤ ـ وروى أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفي رواية : [ عبد ] (١) أو وليدة ، فقال حمل بن مالك [ بن ] (٢) النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيف

__________________

الباب ١٠

١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.

٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٦٦ ح ١٥٨.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٤٨ ح ١١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٠١ ح ٥٨٥ ».

٤١٩

أغرم دية من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل (٣) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « [ ان ] (٤) هذا من إخوان الكهان » من أجل سجعه الذي سجعه (٥) ، وفي رواية : « أسجع كسجع الجاهلية؟! هذا كلام شاعر » (٦) وروي مثل ذلك في أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) (٧).

__________________

(٣) يطل : يهدر دمه ( النهاية ج ٣ ص ١٣٦ ).

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٢.

(٦) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٣.

(٧) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٤.

٤٢٠