مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

« في كل إصبع من أصابع الرجلين مائة دينار ، وفي كل أنملة بحسابها ».

[ ٢٢٩٥٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في خمس أصابع ، مثل ما في أصابع اليد ، وفي الابهام والمفاصل ».

١٨ ـ ( باب ديات الخصيتين ، والأدرة ، والحدبة ، والبجرة ،

والقسامة في ذلك ، وحلمة ثدي الرجل )

[ ٢٢٩٦٠ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية ، مائة دينار وخمسة وعشرون دينار ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : وإن أصيب رجل فأدر (١) خصيتاه كلتاهما ، فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه ، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ».

وأفتى ( عليه السلام ) في الوجيه (٢) إذا كانت فوق العانة ، فخرق الصفاق فصارت أدرة (٣) في احدى الخصيتين ، فديتها مائتا دينار خمس الدية.

[ ٢٢٩٦١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهما

__________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

الباب ١٨

١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.

(١) في المصدر : « فأدرت ».

(٢) في المصدر : الوجيئة. والوجاء ، بالكسر ممدود : رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء ، وقيل : هو رض الخصيتين ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٣١ ).

(٣) الأدرة : انتفاخ الخصية من فتق أو غيره. ( لسان العرب ج ٤ ص ١٥ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠٣ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

٣٦١

سواء ، وإن أصيب رجل فأدرت (١) أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ، وفي كل بيضة مائتا دينار ».

[ ٢٢٩٦٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « البيضتان ألف دينار ، وقد روي : أن أحدهما تفضل على الأخرى ، وإن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه ، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة [ دينار ] (١) ».

١٩ ـ ( باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته ، والعزل )

[ ٢٢٩٦٣ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وجعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل [ دية ] (١) مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وجعل للنطفة عشرين دينارا ، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشرين دينارا ، الخمس ، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا ، وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثم المضغة ستين دينارا ، إذا طرحته [ المرأة ] (٢) أيضا في مثل ذلك ، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء ، في مثل هذا ، أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهل

__________________

(١) في المخطوط : « فدرت » وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

(١) أثبتناها لأنه يقتضيها السياق.

الباب ١٩

١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٦٢

وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ، ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار ، وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ، ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها ، فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملةبعد ذلك.

وأفتى ( عليه السلام ) ، في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك ، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.

وقضى ( عليه السلام ) ، في جراح الجنين من حساب المائة ، على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.

[ ٢٢٩٦٤ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح ، فبعث إليها فلما ان كانت في الطريق مرت بنسوة ، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب ، فرمت بغلام فاستهل ثم مات ، فسأل عمر عليا ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : عليك الدية بما أربعتها ، والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر : صدقت يا علي ».

[ ٢٢٩٦٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله تعالى فيتفانون ، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا ، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين ، ثم لكل

__________________

٢ ـ الجعفريات ص ١١٩.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٢٦ ح ٦.

٣٦٣

قطرة ديناران ، إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة ، فان ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا ، ثم في المضغة ستون دينارا ، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينار ، ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار ، فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، والأنثى خمسة آلاف درهم ، إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل ، فإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ، ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ، فديته سوى ديتها نصفان ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ».

[ ٢٢٩٦٦ ] ٤ ـ ابن شهرآشوب في مناقبه : عن تفسيره علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ، قال : قال سعيد بن المسيب : سألت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله ، فطرحت ما في بطنها ميتا ، فقال : « إذا كان نطفة فان عليه عشرين دينارا ، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما ، وان طرحته وهو علقة ، فان : عليه أربعين دينارا ، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما ، وإن طرحته مضغة فان عليه ستين دينارا ، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، وإن طرحته وهو نسمة مخلقة ، له لحم وعظم ، مرتل الجوارح ، وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة ».

[ ٢٢٩٦٧ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة : « عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا ، فان كانت عظاما (١) فعليه الدية ».

__________________

٤ ـ المناقب ج ٤ ص ١٦٠.

٥ ـ نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصه : « كذا في النسخ والظاهر أن فيه سقطا » ( منه قده ).

٣٦٤

[ ٢٢٩٦٨ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفي العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتى يستهل ، فإذا استهل ففيه الدية كاملة ، فان خرج في النطفة قطرة دم ( فهي عشر ) (١) النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا ، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى يصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون دينارا ، فان خرجت النطفة متخضخضة (٢) بالدم ، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه ، إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف ، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ، ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدأ به ، ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم ثمانين ، فإذا كسي العظم لحما ، وسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم ميت ، فإنه إذا مضت خمسة أشهر ، فقد صارت فيه حياة واستوجب الدية.

٢٠ ـ ( باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة ،

أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية )

[ ٢٢٩٦٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

__________________

٦ ـ المقنع ص ١٧٩.

(١) في المخطوط : فعشر ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) متخضخضة : ممتزجة ( لسان العرب ج ٧ ص ١٤٧ ).

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١٢٠.

٣٦٥

جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في الرجل يضرب المرأة فتسقط علقة ، فقضى بربع دية الغرة ، وإن كانت مضغة فنصف دية الغرة ، وإن كانت سقطا كاملا استبان ، قضى فيه بغرة عبد أو أمة ».

[ ٢٢٩٧٠ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « الغرة تزيد وتنقص ، ولكن فيه خمسمائة درهم ».

[ ٢٢٩٧١ ] ٣ ـ الصدوق في الخصال والأمالي : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بنو المصطلق ، من بني جذيمة ، وكان بينهم وبينه وبين بني مخزوم إحنة (١) في الجاهلية ، فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأخذوا منه كتابا ، فلما ورد عليهم خالد أمر مناديا فنادى بالصلاة ، فصلى وصلوا ، فلما كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادى ، فصلى وصلوا ، ثم أمر الخيل فشنوا فيهم الغارة فقتل وأصاب ، فطلبوا كتابهم فوجدوه ، فاتوا به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وحدثوه بما صنع خالد بن الوليد ، فاستقبل القبلة ، ثم قال ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد.

قال : ثم قدم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تبر ومتاع ، فقال لعلي ( عليه السلام ) : يا علي ، ائت بني جذيمة من بني المصطلق ، فارضهم مما صنع خالد ، ثم رفع قدميه فقال : يا علي ، اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك ، فأتاهم علي ( عليه السلام ) ، فلما انتهى إليهم ، حكم فيهم بحكم الله ، فلما رجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يا علي ،

__________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٠.

٣ ـ الخصال ص ٥٦٢ مع اختلاف في اللفظ ، وأمالي الصدوق ص ١٤٦.

(١) الإحنة : الضغينة والشحناء والحقد ، ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٩٨ ).

٣٦٦

أخبرني بما صنعت ، فقال : يا رسول الله ، عمدت فأعطيت لكل دم دية ، ولكل جنين غرة ، ولكل مال مالا ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم (٢) وحبلة (٣) رعاتهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله ، فقال : يا علي أعطيتهم ليرضوا عني ، رضي الله عنك يا علي ، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى [ إلا أنه لا نبي بعدي ] (٤) ».

[ ٢٢٩٧٢ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا : في حديث : « لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا إلى أن قالوا ( عليهم السلام ) فإذا كسي لحما وكمل خلقه ، ففيه (١) مائة دينار ، وهي الغرة ، فان نشأ فيه الروح ، ففيه الدية كاملة ألف دينار ».

٢١ ـ ( باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها ، نصف عشر

قيمتها ، وإن ألقته حيا فمات ، فعشر القيمة )

[ ٢٢٩٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في جنين الأمة ، بعشر ثمن أمه.

__________________

(٢) ميلغة الكلب : الاناء الذي يشرب فيه ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٦٠ ).

(٣) في الأمالي : « وحيلة » ، كذا ، ولعله جمع حبل ، ولكن لم نجده فيما بين أيدينا من كتب اللغة.

(٤) أثبتناه من الأمالي.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٩.

(١) في المخطوط : « فهو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٠.

٣٦٧

٢٢ ـ ( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها )

[ ٢٢٩٧٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه ».

٢٣ ـ ( باب دية قطع رأس الميت ونحوه )

[ ٢٢٩٧٥ ] ١ ـ عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) ، منها : ما يقول العالم في رجل نبش قبرا ، وقطع رأس الميت وأخذ كفنه؟

الجواب بخطه ( عليه السلام ) : « يقطع (١) لاخذ الكفن من وراء الحرز ، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت ، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه ، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا ، ( وفي العلقة عشرين دينارا ) (٢) وفي المضغة عشرين دينارا ، وفي اللحم عشرين دينارا ، وفي تمام الخلق عشرين دينارا ، فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار ، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا ، ويتصدق بها عنه أو يحج

__________________

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.

الباب ٢٣

١ ـ ثاقب المناقب ص ١٩٤.

(١) في المصدر زيادة : يده.

(٢) ليس في المصدر.

٣٦٨

ويغزى بها ، لأنها اصابته في جسمه بعد الموت » الخبر.

[ ٢٢٩٧٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « [ إن ] (١) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا ، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن تنشأ (٢) فيه الروح ، وما أصيب من (٣) أعضائه فعلى حساب ذلك ، وليست تورث ، لأنه فعل فعل به بعد موته ، فلما مثل به كان الواجب في ذلك ، التمثيل له دون ورثته ، يقضى منه دين إن كان عليه ، ويحج عنه إن كان صرورة ، ويعتق ويتصدق ، ويجعل في أبواب البر عنه ».

[ ٢٢٩٧٧ ] ٣ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي علي بن راشد وغيره ، قالوا : كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : ما يقول العالم ، وساق مثل ما مر عن كتاب الثاقب.

[ ٢٢٩٧٨ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله إسحاق بن عمار ، عن رجل قطع رأس الميت ، قال : « عليه الدية » فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته؟ قال الامام : « هذا لله عز وجل ، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه ، فعليه الأرش للامام ».

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(١) في المخطوط : « نشأ » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط : « فيه » وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ المناقب ج ٤ ص ٢٩٢.

٤ ـ المقنع ص ١٨٤.

٣٦٩

٢٤ ـ ( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره )

[ ٢٢٩٧٩ ] ١ ـ حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا ».

٢٥ ـ ( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة )

[ ٢٢٩٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في عين الأعور الصحيحة : « فيها الدية كاملة ».

[ ٢٢٩٨١ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا [ فعمي ] (١) فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ، ولم يفقأ عين صاحبه ».

٢٦ ـ ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع

الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه )

[ ٢٢٩٨٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في

__________________

الباب ٢٤

١ ـ كتاب المؤمن ص ٦٧ ح ١٧٧.

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥١٩.

٣٧٠

الأصابع : « إذا شلت ، فقد تم عقلها ».

[ ٢٢٩٨٣ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اليد الشلاء والإصبع الشلاء ، في كل واحد منهما ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٨٤ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ( واليد الشلاء فيها ثلث الدية ) (١) ، فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل ، فان كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وان شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين ، والثلاث الأصابع الشلل ، ( وقيمة الإصبعين الصحيحين ) (٢) مع الكف ألفا درهم ، ( والثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم ) (٣) لأنها على الثلث من دية الصحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت يده ، أو يفتديه مولاه.

٢٧ ـ ( باب دية خسف العين العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ )

[ ٢٢٨٩٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار ».

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٠.

٣ ـ المقنع ص ١٨٣.

(١) ما بين القوسين في ص ١٨٩.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.

٣٧١

[ ٢٢٩٨٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة ، التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار.

[ ٢٢٩٨٧ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وفي العين القائمة إذا طمست ، ثلث ديتها.

٢٨ ـ ( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة

بكارتها ، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة )

[ ٢٢٩٨٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : « يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم » قال : فكيف صار مهر نسائها عليه ، ان ينبت شعرها ، وإن لم ينبت فالدية؟ فقال : « يا ابن سنان ، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ».

[ ٢٢٩٨٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها وتوجع عقوبة ».

[ ٢٢٩٩٠ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها ، حبس في السجن حتى ينبت ، ويخرج بين (١) ذلك

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٧.

٣ ـ المقنع ص ١٨٩.

الباب ٢٨

١ ـ المقنع ص ١٨٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٨٩.

(١) في نسخة : من ( منه قده ).

٣٧٢

فيضرب (٢) ثم يرد إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها ، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة ».

[ ٢٢٩٩١ ] ٤ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية ، مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها.

[ ٢٢٩٩٢ ] ٥ ـ وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : الدية كاملة.

قال أبو جعفر بن بابويه : وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

[ ٢٢٩٩٣ ] ٦ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : أن عليا ( عليه السلام ) قال : « في الشعر إذا ذهب كله ، الدية كاملة ».

٢٩ ـ ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه )

[ ٢٢٩٩٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في لسان الأخرس ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وفي ذكر الخصي الدية.

__________________

(٢) في نسخة : ثم يضرب.

٤ ـ كتاب الديات ص ١٤٨.

٥ ـ كتاب الديات ص ١٤٨.

٦ ـ الجعفريات ص ١٣١.

الباب ٢٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٥٠٧.

٢ ـ المقنع ص ١٨٦.

٣٧٣

٣٠ ـ ( باب أن في الأدرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ، ثلث الدية )

[ ٢٢٩٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الفتق من البطن ثلث الدية ، وإذا بجر (١) ولم يفتق ففي مثل الجوزة مائة وعشرون دينارا ، وفي مثل التمرة مائة دينار ، وفي مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقت وتحركت ».

[ ٢٢٩٩٧ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن أصيب رجل فدرت (١) أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ».

٣١ ـ ( باب دية سن الصبي )

[ ٢٢٩٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « في سن الصبي الصغير إذا لم يثغر بعير ».

[ ٢٢٩٩٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في سن الصبي الذي لم يثغر : « إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير ، وإن نبت ففيه عشرة دنانير ».

__________________

الباب ٣٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٥.

(١) البجر بفتح الباء والجيم والبجر بفتح الباء وسكون الجيم : انتفاخ البطن ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٠ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

(١) كذا ، وفي المصدر. « فدرتا » كلاهما تصحيف صحته « فأدرت ».

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٤.

٣٧٤

٣٢ ـ ( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين )

[ ٢٣٠٠٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وفي ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية.

٣٣ ـ ( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها )

[ ٢٣٠٠١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها ».

[ ٢٣٠٠٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : « لا قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ، ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على امساكها ».

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفرج الدية كاملة » (١).

[ ٢٣٠٠٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وروي : أن عليا ( عليه السلام ) ، أتي برجل قد قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصا ، وألزمه الدية.

__________________

الباب ٣٢

١ ـ المقنع ص ١٨٦.

الباب ٣٣

١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٩.

٣ ـ المقنع ص ١٨٥.

٣٧٥

٣٤ ـ ( باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية )

[ ٢٣٠٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ، ففيها الدية كاملة ، وما نقص منها فبحساب ذلك ، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا ، وما نقص منه فبحساب ذلك ، فان نبت فعشرون دينارا (١) ».

[ ٢٣٠٠٥ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة ، وان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « فان نبت فعشرون دينارا ».

[ ٢٣٠٠٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل دخل الحمام ، فصب عليه ماء حار فامترط شعر رأسه ولحيته ، ولا تنبت أبدا ، قال : « عليه الدية » ، قال : « وإذا حلق رجل لحية رجل ، فإن لم ينبت فعليه دية كاملة ، وإن نبت فعليه ثلث الدية ».

__________________

الباب ٣٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٨.

(١) في المصدر زيادة : هذا في الخطأ وفي العمد القصاص.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٨٩.

٣ ـ المقنع ص ١٨٩.

٣٧٦

٣٥ ـ ( باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان

وعشرين ، وكيفية القسمة ، وحكم ما زاد )

[ ٢٣٠٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « في دية الأسنان في الخطأ ، فما كان منها من مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا ، وهي الثنايا والرباعية والأنياب ، وفي مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع ، فذلك كمال الدية في الأسنان كلها ، وعلى هذا العدد حسابها ، ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس ، وليس على ذلك الحساب (١) ، إنما الحساب على ستة عشر ، وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ففيه خمسة وعشرون دينارا ، وإن أصيب العشرون كلها ففيها أربعمائة دينار ، وكذلك إذا كانت فيها ستة عشر ، وما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه ».

[ ٢٣٠٠٨ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب [ عن هشام بن سالم ] (١) ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون ، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : « الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا ، اثنا عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب ، فان ديتها خمسمائة درهم ، وهي اثنا عشر سنا ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الأضراس حتى

__________________

الباب ٣٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٣.

(١) في نسخة : حساب.

٢ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث چ ١٩ ص ٣٠٢ ).

٣٧٧

يذهب ، على النصف من دية المقاديم ، ففي كل سن كسر حتى يذهب ، فان ديته مائتان وخمسون درهما ، وهي ستة عشر ضرسا ، فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان ، عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) ».

[ ٢٣٠٠٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إعلم أن دية الأسنان سواء ، وهي اثنا عشر [ سنا ] (١) ست من فوق وست من أسفل ، منها أربع أنياب وأربع رباعيات ، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا ، فذلك ستمائة دينار ، وان دية الأضراس ، وهي ستة عشر ضراسا ، إن كان الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا ، كان ما يراد من الأربعة المسماة ، وأضراس العقل لا دية فيها ، إنما على من أصابها الأرش كأرش الخدش ، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، فذلك أربعمائة دينار إلى أن قال وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين ، حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه ».

[ ٢٣٠١٠ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ».

٣٦ ـ ( باب أن من أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين ، وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص )

[ ٢٣٠١١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،

__________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٢.

الباب ٣٦

١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.

٣٧٨

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « في الإصبع عشر من الإبل ، والأصابع من اليدين والرجلين كلها سواء ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ». وقال : « في الابهام خاصة مفصلان ، ففي كل مفصل منهما نصف دية الابهام ، وفي كل مفصل من الأصابع كلها ثلث دية الإصبع كاملة ».

[ ٢٣٠١٢ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين ، أرأيت ما زاد منها على عشرة أصابع ، أو نقص من عشرة ، فيها دية؟ قال : فقال لي : « يا حكم ، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ».

[ ٢٣٠١٣ ] ٣ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وقد روي : أن في الابهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الصحيحة.

[ ٢٣٠١٤ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه جعل أصابع اليدين والرجلين سواء.

__________________

٢ ـ الاختصاص ص ٢٥٥.

٣ ـ النهاية ص ٧٦٨.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٣.

٣٧٩

٣٧ ـ ( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت )

[ ٢٣٠١٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا اسودت السن إلى الحول ولم تقع (١) فديتها دية الساقط ، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط ، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين دينار ، وكذلك ما ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار ، وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف ».

[ ٢٣٠١٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن.

[ ٢٣٠١٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في السن : « وإذا ضرب فاسود ، فقد تم عقله ».

٣٨ ـ ( باب دية الظفر )

[ ٢٣٠١٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.

وقال في موضع آخر : وفي الظفر عشرة دنانير ، لأنه عشر عشير الإصبع (١).

__________________

الباب ٣٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

(١) في نسخة : تسقط ( منه قده ).

٢ ـ المقنع ص ١٨٠.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٣.

الباب ٣٨

١ ـ المقنع ص ١٩١.

(١) نفس المصدر ص ١٨١.

٣٨٠