مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربع أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ، ذلك في القسامة في العين.

قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره ، انه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ، وإن أبى أن يحلف لم يعط ، إلا ما حلف عليه ، ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت ، في القصاص والحدود والقود ».

[ ٢٢٩١١ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة ، فينظر ما منتهى بصر عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ، والقسامة على هذه الستة نفر ، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان ، وإن (١) كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال ، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه ، وعيي (٢) عليه بهذا الحساب ، لم يعط إلا ما حلف عليه ».

__________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

(١) في المخطوط : « وإذا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة : وعسر ، ( منه قده ).

٣٤١

٤ ـ ( باب ديات الانف ، ونافذة فيه ، وخرمه )

[ ٢٢٩١٢ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فإن قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية ، وإن أنفذت فيه نافذة ولا تنسد بسهم أو برمح ، فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة برئت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك ، فإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ، وإن كانت الرومية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر ، فديتها ستة وستون دينارا ، وثلثا دينار ».

[ ٢٢٩١٣ ] ٢ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) : « أنه قضى في الانف إذا استوعب ، الدية ، وفي كل جانب من الأرنبة نصف دية الأنف ».

[ ٢٢٩١٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة ، ويقتص منه في العمد ، وكذلك العين ، وإذا انطمس (١) الانف ففيه خمسون دينارا.

[ ٢٢٩١٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار ، فان أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة ، فان برئت والتأمت

__________________

الباب ٤

١ ـ كتاب الديات ص ١٣٩.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٩.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

(١) في المصدر فطس.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٣٤٢

ولم تنخرم ، فخمس دية الأرنبة ، وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف ».

٥ ـ ( باب دية الشفتين )

[ ٢٢٩١٦ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت ، فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت فبدا منها الأسنان ، ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها ، والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن اشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا (١) الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى يبدو فيه الأسنان ثم برئت والتأمت ، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا ، فديتها ثلاثمائة دينار ، وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ».

قال : وسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن ذلك ، فقال : « بلغنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها ، لأنها تمسك الماء والطعام ، فلذلك فضلها في حكومته ».

[ ٢٢٩١٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الشفتين إذا استؤصلتا الدية ، وفي العليا نصف الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والريق ».

__________________

الباب ٥

١ ـ كتاب الديات ص ١٤٠.

(١) في المخطوط : « ثلث » والصواب ما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢.

٣٤٣

[ ٢٢٩١٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم : ستة آلاف للسفل ، وأربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء.

وتقدم عن الجعفريات : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الشفتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية وهما سواء ».

٦ ـ ( باب ديات الخد والوجه )

[ ٢٢٩١٩ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى (١) منها جوف الفم ، فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش ، فديته خمسون دينارا ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما ، فديتهما مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى (٢) منها الفم ، وإن كان رمية بنصل نشبت (٣) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون دينارا ، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة (٤) ولم تنفذ ، فديتها مائة دينار ، وإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها ، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ، فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك ، فديتها ثلاثون دينار ».

__________________

٣ ـ المقنع ص ١٨٠.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٧

١ ـ كتاب الديات ص ١٤٠.

(١) في المصدر : وبدا.

(٢) في المصدر : بدا.

(٣) في المصدر : ينفذ.

(٤) في المخطوط : « ثابتة » وما أثبتناه من المصدر.

٣٤٤

[ ٢٢٩٢٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم ، فديتها مائتا دينار » وساق ما يقرب منها إلا أن فيه : « وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ولم يوضح ، فكان ما سقط وزن الدرهم فما فوق ذلك ». إلى آخره.

[ ٢٢٩٢١ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب ، مائة دينار.

٧ ـ ( باب ديات الاذن )

[ ٢٢٩٢٢ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ».

[ ٢٢٩٢٣ ] ٢ ـ وتقدم عن الجعفريات : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الاذنين الدية ، وفي كل منهما نصف الدية ، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن ».

[ ٢٢٩٢٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا فالدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية في الخطأ ، ويقتص منها في العمد.

[ ٢٢٩٢٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الاذن القصاص ، وديتها

__________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٠.

الباب ٧

١ ـ كتاب الديات ص ١٤٥.

٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٣٤٥

خمسمائة دينار ، وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن ».

٨ ـ ( باب ديات الأسنان )

[ ٢٢٩٢٦ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وجعل ( عليه السلام ) في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء ، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط ، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا ، وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها [ خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها ] (١) اثنا عشر دينارا [ ونصف ] (٢) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.

[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ».

٩ ـ ( باب ديات الترقوة والمنكب )

[ ٢٢٩٢٨ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : بإسناده إلى أمير المؤمنين

__________________

الباب ٨

١ ـ كتاب الديات ص ١٤١.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

الباب ٩

١ ـ كتاب الديات ص ١٤٠.

٣٤٦

( عليه السلام ) ، أنه قال : في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم (١) ولا عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار دية كسرها ، وخمسون دينارا لنقل العظام ، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار ، وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.

[ ٢٢٩٢٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب : أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها ، اثنان وثلاثون دينارا.

[ ٢٢٩٣٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا ».

[ ٢٢٩٣١ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف.

[ ٢٢٩٢٣ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) عثم العظم المكسور : إذا انجبر على غير استواء ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٤ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٠.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١١.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

٥ ـ الجعفريات ص ١٣٠.

٣٤٧

جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا ».

١٠ ـ ( باب دية العضد والمرفق )

[ ٢٢٩٣٣ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي العضد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية نقبها (١) ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، وفي المرفق إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها ، ثمانون دينارا ، فان أوضح فديته ربع دية كسره ، خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا ، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم ، فديتها (٢) ثلث دية النفس ، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا ، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ».

[ ٢٢٩٣٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في العضد إذا كسر فجبر على غير عيب ، فديته مائة (١) دينار ».

[ ٢٢٩٣٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « دية العضد إذا كسرت فجبرت

__________________

الباب ١٠

١ ـ كتاب الديات ص ١٤٢.

(١) في المصدر : نقضها.

(٢) في المصدر : فديته.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٢.

(١) في المخطوط : ثلاثمائة ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات الأعضاء والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨ ».

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

٣٤٨

على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار ، وموضحتها ربع كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل العظام نصف دية كسرها ، خمسون (١) دينارا (٢) ، وكذلك المرفق والذراع ».

١١ ـ ( باب ديات الساعد والرسغ والكف )

[ ٢٢٩٣٦ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد (١) ، ثلث دية النفس ، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان كسر احدى القصبتين من الساعدين ، فديته خمس دية اليد ، مائة دينار ، وفي أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت احدى القصبتين ، ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد ، ثمانون (٢) دينارا. ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون [ دينارا ] (٣) ، ودية نقبها

__________________

(١) في المخطوط : خمسة وعشرون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ، كما مر أعلاه من أن دية كسر اليد ودية كسر العضد مائة دينار ونصفها يكون خمسون دينار.

(٢) في المصدر زيادة : ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

الباب ١١

١ ـ كتاب الديات ص ١٤٢.

(١) في المصدر : عيب.

(٢) في المخطوط : أربعون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع مقدمة الرواية حيث أن دية احدى القصبتين مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون وليس أربعين ، وهذا مطابق لما في الفقيه ج ٤ ص ٦٠ والوسائل الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ديات الأعضاء عن الكافي ، لكن ما في المطبوع من الكافي ج ٧ ص ٣٣٥ والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠١ أربعون والظاهر أنه من خطأ النساخ لان فيهما أربعة أخماس أيضا وليس خمسين فيجب أن تكون ثمانين بدل أربعين.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٤٩

نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هو فيه ، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث (٤) دية اليد ، مائة دينار وستة وستون (٥) دينارا وثلثا دينار ».

وقال الخليل : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف « وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار [ وستة ] (٦) وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها خمسون (٧) دينارا نصف دية كسرها ، وفي نافذتها إن لم تنسد ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة (٨) فديتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ».

[ ٢٢٩٣٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الساعد إذا كسر فجبر [ على غير عيب ] (١) فديته ثلث دية النفس ، وفي

__________________

(٤) في المخطوط : خمس ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٢ ».

(٥) في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب حيث إن ثلث الخمسمائة يساوي مائة وستة وستين وثلثي دينار « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٢ ».

(٦) أثبتناه من الصدر وهو الصحيح.

(٧) في المخطوط : مائة وثمانية وستون ، وفي المصدر : مائة وثمانية وسبعون ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب لأنه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس الرواية مائة دينار ، وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج ٧ ص ٣٣٥.

(٨) في المصدر : نافذة.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٥٠

احدى القصبتين خمس دية اليد ».

[ ٢٢٩٣٨ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب ، ثلث دية اليد ».

[ ٢٢٩٣٩ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد ، وفي فكها ثلث دية اليد ».

[ ٢٢٩٤٠ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والكف إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد ، فان فك الكف فثلث دية اليد ، وفي موضحتها ربع كسرها ، خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية اليد ، فان كانت ناقبة (١) فديتها ربع دية كسرها ».

١٢ ـ ( باب ديات أصابع اليدين )

[ ٢٢٩٤١ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ودية الأصابع والقصب الذي في الكف ، في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون (١) دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ ولا عيب ] (٢) خمس دية الابهام ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية

__________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٦.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٧.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

(١) في المصدر : نافذة.

الباب ١٢

١ ـ كتاب الديات ص ١٤٣.

(١) في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب لان دية اليد خمسمائة دينار وثلثها مائة وستة وستون وثلثا دينار.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٥١

صدعها ستة وعشرون دينارا وثلث دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ، ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، وما قطع [ منها ] (٣) فبحسابه على منزلته.

وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية أصابع الكف الأربع سوى الابهام ، دية [ نقل ] (٤) كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع [ أصابع ] (٥) أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ، ستة عشر دينار وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس ، وفي فكها خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع ، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته دينار وثلثا دينار ، وفي نقل عظامة خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ،

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

٣٥٢

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ، سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار ، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ».

[ ٢٢٩٤٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الأصابع في كل إصبع مائة دينار ، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع ، إلا الابهام فإن في كل واحد منهما مفصلين ».

[ ٢٢٩٤٣ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد ، ودية عصبة الابهام التي فيها الكف ، إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الابهام ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان ، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم ، ولا عيب ستة عشر دينارا ، ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وثلث ، ودية نقل العظام خمسة دنانير ، وما قطع منه فبحسابه ، وفي كل الأصابع الأربع ، في كل إصبع سدس (١) دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث (٢) ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥١٨.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.

(١) في المخطوط : ثلث ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع الوسائل الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ٧ : ٣٣٦ ، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٣ ، والفقيه ج ٤ ص ٦١ ».

(٢) كذا في المخطوط والمصدر والظاهر أن صوابه : ثلاثة وثمانون دينار وثلث ، لأنه يساوي سدس الخمسمائة مبلغ دية اليد « راجع المصادر المذكورة في الهامش ١ ».

٣٥٣

التي تلي الكف ، ستة عشر دينارا وثلث ، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث ، وفي موضحتها أربعة دنانير ، وفي نقبه أربعة دنانير ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع ، خمسة وخمسون دينارا وثلث ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث ، وفي صدعة ثمانية دنانير ونصف ، وفي موضحته دينار وثلثان ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه دينار وثلثان ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ( فسبعة وعشرون ) (٣) دينارا ( ونصف وربع عشر ) (٤) دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ».

١٣ ـ ( باب ديات الصدر والأضلاع )

[ ٢٢٩٤٤ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما ، فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينار ، فان انثنى الصدر والكتفان ، فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر ، فديته خمسمائة دينار ، ودية الموضحة في الصدر ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر ، خمسة وعشرون دينارا ، فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت ، فديته خمسمائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وإن أعثم فديته ألف دينار ، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع ، إذا كسر منها ضلع ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحتها على ربع دية كسرها ، ودية نقبها مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة

__________________

(٣) في المصدر : « سبعة وعشرون ».

(٤) في المصدر : « أو نصف ربع وعشرون ».

الباب ١٣

١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٤.

٣٥٤

دنانير ، إذا كسرت ، ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها ( فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته ، أو طعنة وقعت في الشغاف ، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».

[ ٢٢٩٤٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال (١) : « في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا ، فديته نصف الدية خمسمائة دينار ، وفي كل شق ربع الدية كاملة ، وإن انثنى الصدر مع الكتفين ، ففي ذلك الدية كاملة ».

[ ٢٢٩٤٦ ] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير ».

[ ٢٢٩٤٧ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أنه قال : « في دية ما خالط القلب من الأضلاع ، خمسة وعشرون دينارا ونصف ، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير ».

١٤ ـ ( باب دية الصلب )

[ ٢٢٩٤٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) : أنه

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٢.

(١) في المصدر : « قضى ».

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٤.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٣.

(١) في المصدر : علي ( عليه السلام ).

٣٥٥

قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة ، وكذلك إذا انجبر على عثم ، [ أي ] (٢) احدودب ففيه الدية كاملة ، فان انجبر على غير عيب ، ففيه (٣) مائة دينار.

١٥ ـ ( باب ديات الورك والفخذ )

[ ٢٢٩٤٩ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين ، مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فديته مائة دينار وستون دينارا ، أربعة أخماس دية كسره ، وإن أوضحت ، فديته ربع دية كسره ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه ، مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، و [ دية ] (١) فكها ثلاثون دينارا ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ، مائة دينار وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ، ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ».

[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « في

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر : « فديته ».

الباب ١٥

١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٦.

٣٥٦

الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار ، وفي صدعه مائة وستون دينارا ».

[ ٢٢٩٥١ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب ، مائتا دينار ، فان عثمت ففيها ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجل مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فأربعة أخماس دية كسره ، فان وضحت فرع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، ودية فك الورك ثلاثون دينارا ، وإن رض فعثم ثلث دية النفس. الفخذان ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائتا دينار ، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها ، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ».

١٦ ـ ( باب ديات الركبة والساق والكعب )

[ ٢٢٩٥٣ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة

__________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٣٠.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

الباب ١٦

١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٦.

٣٥٧

دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي (١) نقبها نصف دية موضحتها ، خمسة وعشرون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».

[ ٢٢٩٥٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الركبة إذا كسرت مائتا دينار ، وفي صدعها أربعة أخماس كسرها ، هذا إذا جبرت على غير عيب ، وكذا الساق ».

[ ٢٢٩٥٥ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب ، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ».

[ ٢٢٩٥٦ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أن فيه بعد موضحة الساق : « ونقل عظامها مثل ذلك ، ربع دية كسرها »

__________________

(١) في المصدر زيادة : نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٢.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

٣٥٨

( وأسقط في دية قرحتها « ثلث دينار ) » (١).

١٧ ـ ( باب ديات القدم وأصابعه )

[ ٢٢٩٥٧ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم الابهام ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر الابهام القصبة تلي في القدم ، خمس دية الابهام ، ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ، ستة عشر دينار وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه (١) ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته (٢) أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل (٣) ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام ، دية كسر كل قصبة منها ، ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منها ، أربعة دنانير

__________________

(١) في المصدر : وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا.

الباب ١٧

١ كتاب الديات ص ١٤٦.

(١) في المخطوط : « عظامها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط : « ناقبة » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط : الرجلين ، وما أثبتناه ن المصدر وهو الصواب لان دية الرجل خمسمائة دينار وسدسها يساوي ثلاثة وثمانين وثلث دينار ، وهو مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج ٧ ص ٣٤١ ، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧ ، والفقيه ج ٤ ص ٦٤.

٣٥٩

وسدس ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ، ثمانية دنانير وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار ( وثلثا دينار ) (٤) ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ، ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ، ستة عشر دينارا وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ، ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة [ منهن ] (٥) أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها ، أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير.

وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع ، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا (٦) دينار ، ودية صدعة ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظمه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار.

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر ، إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ».

[ ٢٢٩٥٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :

__________________

(٤) في المصدر : وثلث دينار ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب وهو مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج ٧ ص ٣٤١ ، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧ ، والفقيه ج ٤ ص ٦٥.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) في المخطوط : وثلث ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٧ ».

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٣.

٣٦٠