مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

فليس على صاحبه ضمان » فرجعا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبراه بما قال ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء ( عليهم السلام ) ».

[ ٢٢٨٤٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : رويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل فقال : ان بقرة هذا شقت بطن جملي ، فقال عمر : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيما قتل البهائم أنه جبار والجبار : الذي لا دية له ولا قود فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن » فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد ، وربطها على طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل.

[ ٢٢٨٤٥ ] ٣ ـ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل : بالاسناد يرفعه عنهم ( عليهم السلام ) قال : إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان في جماعة من أصحابه ، منهم أبو بكر ، وعمر ، والزبير ، وسلمان ، وحذيفة ، فالتفت النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى أبي بكر وقال : « يا أبا بكر ، اقض بينهم » قال : بأي شئ يحكم بين الدواب؟ ثم قال : يا رسول الله ، بهيمة (١) فما عليها شئ ، قال : فالتفت ( صلى الله عليه وآله ) إلى عمر فقال : « يا عمر ، احكم بينهم » قال : بأي شئ أحكم بين الدواب؟ فالتفت إلى علي ( عليه السلام ) فقال : « يا علي ، احكم بينهم » فقال : « أجل يا رسول الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ، ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه ، فلا ضمان على أصحاب الثور » فرفع رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٢ ـ المقنع ص ١٩٣.

٣ ـ فضائل ابن شاذان ص ١٧٦.

(١) في المصدر زيادة : قتلت بهيمة.

٣٢١

وآله ) يديه إلى السماء وقال : « الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا ، حتى رأيتك تقضي بقضاء الأنبياء ( عليهم السلام ) ».

١٥ ـ ( باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها ، فأفلتت بغير تفريط ،

وخرجت فقتلت انسانا ، لم يضمن صاحبها )

[ ٢٢٨٤٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى باليمن في فرس أفلت فنفح رجلا فقتله ، فأهدره علي ( عليه السلام ) وقال : « ان أفلت فليس على صاحبه شئ ، وان أرسله أو ربطه في غير حقه ضمن » فلم يرض اليمانيون حكمه بذلك ، واتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان عليا ( عليه السلام ) ليس بظلام ، ولم يخلق للظلم ، وحكم علي حكمي ، وقوله قولي ، وهو وليكم بعدي ، لا يرد قوله ولا حكمه إلا كافر ، ولا يرضى بقوله وحكمه إلا مؤمن » فلما سمع اليمانيون قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالوا : يا رسول الله ، رضينا بحكم علي ( عليه السلام ) ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ذلك توبتكم ».

[ ٢٢٨٤٧ ] ٢ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « بعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن ، فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن ، فنفح رجلا فقتله ، فأخذه أولياؤه ورفعوه إلى علي ( عليه السلام ) ، فأقام صاحب

__________________

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٨.

٢ ـ قصص الأنبياء ص ٣٩٥.

٣٢٢

الفرس البينة ، أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله ، فأبطل علي ( عليه السلام ) دم الرجل ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يشكون عليا ( عليه السلام ) فيما حكم عليه ، فقالوا : ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن عليا ( عليه السلام ) ليس بظلام ، ولم يخلق علي للظلم » وساق مثل ما مر.

١٦ ـ ( باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها ، فقتله زوجها ، وقتلت زوجها )

[ ٢٢٨٤٨ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، ثار الصديق واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، فقامت المرأة فضربت الزوج (١) ضربة فقتلته بالصديق ، قال : « تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج ».

[ ٢٢٨٤٩ ] ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلما كان ليلة البناء » وساق مثله.

١٧ ـ ( باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها ، لم يضمن صاحب الدابة )

[ ٢٢٨٥٠ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن أبي العلاء ،

__________________

الباب ١٦

١ ـ النهاية ص ٧٥٦.

(١) في المخطوط : « الرجل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٨٠.

الباب ١٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣٢٣

عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) : أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم أنفها ، فأتت عليا ( عليه السلام ) تخاصم ، فأبطله وقال : « إنما النذر لله ».

١٨ ـ ( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من

بيت المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن )

[ ٢٢٨٥١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر (١) ، ولا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين ».

[ ٢٢٨٥٢ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل مات وهو جالس مع قوم ، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل ، أو على باب دار قوم ، قال ( عليه السلام ) : « ليس عليه شئ ، ولا تبطل ديته ، ولكن يعقل ».

١٩ ـ ( باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة ، وكذا

الختان ، وضمان شاهد الزور )

[ ٢٢٨٥٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :

__________________

الباب ١٨

١ ـ الجعفريات ص ١١٨.

(١) في المصدر : حبس.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ١١٩.

٣٢٤

أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن ».

[ ٢٢٨٥٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

[ ٢٢٨٥٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه ضمن ختانة ، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت ، فقال لها علي ( عليه السلام ) : « ويلا لامك ، أفلا أبقيت! » فضمنها علي ( عليه السلام ) دية الجارية ، وجعل الدية على عاقلة الختانة.

[ ٢٢٨٥٦ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك ، وإلا فهو ضامن إذا لم يكن ماهرا ».

وعنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الثاني والثالث (١).

٢٠ ـ ( باب حكم الفرسين إذا اصطدما )

[ ٢٢٨٥٧ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في فارسين تصادما ، فمات أحدهما ، فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما ، فان ماتا جميعا ، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه ».

__________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٠.

٣ ـ الجعفريات ص ١٢٠.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٥.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٦.

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١١٨.

٣٢٥

[ ٢٢٨٥٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان ، جميعا أو أحدهما ، أو يناله كسر أو جراحة ، قال : « إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه ، فعلى المعتمد القصاص فيما يقتص منه ، والدية فيما تجب فيه الدية ، فيما أصاب صاحبه ، وإن كان ذلك خطأ ، فالدية على عاقلة كل واحد منهما ».

فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية ، لان الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا ، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ ، فان صدم أحدهما صاحبه ، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله ، وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم ، وما أصابه فهو هدر ، لأنه من فعل نفسه ، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما.

قلت : لا شبهة في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في الأصل (١) ، وعليها بني عنوان الباب ، والأولى أن يقول : ( حكم الفارسين ) كما في خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه (٢).

٢١ ـ ( باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط )

[ ٢٢٨٥٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل قتل خنزيرا لذمي ، فضمنه قيمته.

[ ٢٢٨٦٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥٢.

(١) وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان عن الكافي ج ٧ ص ٣٦٨ ح ٩.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٣١٠ ح ١١٥٨.

الباب ٢٣

١ ـ المقنع ص ١٨٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

٣٢٦

أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ».

ورواه في الجعفريات : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١).

[ ٢٢٨٦١ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر ، أو خمر ، فقد أحسن ، ولا غرم عليه ».

٢٢ ـ ( باب حكم ضمان الظئر الولد )

[ ٢٢٨٦٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في امرأة ظاءرت قوما ، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها ، فانقلبت عليه فقتلته ، فقال : « إن كانت ظاءرت القوم للخفر والعز ، فان الدية تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدية على عاقلتها ».

٢٣ ـ ( باب حكم من روع حاملا ، فأسقطت الولد ومات )

[ ٢٢٨٦٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح ، فبعث إليها ، فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة ، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب (١) فرمت بغلام ، فاستهل ثم مات ، فسأل عمر عليا ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : عليك الدية بما أرعبتها ، والدية كاملة على عاقلتك

__________________

(١) الجعفريات ص ١٥٨.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

الباب ٢٢

١ ـ المقنع ص ١٨٤.

الباب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ١١٩.

(١) في المخطوط : « أدخلتها » وما أثبتناه من استظهار المصنف.

٣٢٧

فقال عمر : صدقت يا علي ».

٢٤ ـ ( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه

فمات ، أو جنى عليه جناية )

[ ٢٢٨٦٤ ] ١ ـ أصل ظريف بن ناصح : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ».

وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركبها زوجها فأعفلها (١) ، أن لها نصف ديتها ، مائتان وخمسون دينارا.

[ ٢٢٨٦٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها (١) فقتل أحدهما الآخر ، قال : « لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».

٢٥ ـ ( باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن )

[ ٢٢٨٦٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».

__________________

الباب ٢٤

١ ـ أصل ظريف بن ناصح ص ١٤٨.

(١) العفل : زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).

٢ ـ المقنع ص ١٩٠.

(١) في نسخة : رجل.

الباب ٢٥

* العجماء : البهيمة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٩ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.

٣٢٨

٢٦ ـ ( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى

يرجع ، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه ، لزمه رده أو الدية مع التعذر )

[ ٢٢٨٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال لغلام له : « اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن ، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله ».

٢٧ ـ ( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا ،

فتلقت أو أتلفت )

[ ٢٢٨٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : « لا شئ على ضارب الدابة ».

٢٨ ـ ( باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله أحدهم فانكسر )

[ ٢٢٨٦٩ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعير بين أربعة نفر ، فعقل أحدهم يده ، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق : ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته ، لأنه حفظه ، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.

__________________

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤١٩.

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

الباب ٢٨

١ ـ النهاية ص ٧٨١.

٣٢٩

٢٩ ـ ( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ،

ويضمن ما أفسدت ليلا )

[ ٢٢٨٧٠ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن الشهيد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب ، لما أفسدت حائطا : أن على أهل الحائط حفظها نهارا ، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.

٣٠ ـ ( باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه )

[ ٢٢٨٧١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم ، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعها ، ان يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل.

٣١ ـ ( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ،

وإن جرحه اثنان فمات ، فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان )

[ ٢٢٨٧٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الرجل تصيبه الجراحة ، فيمكث الأيام أو الشهر ، أو أقل أو أكثر فيموت ، قال علي ( عليه السلام ) : إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة ، صارت الدية واجبة ».

__________________

الباب ٢٩

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨٢ ح ٩.

الباب ٣٠

١ ـ المقنع ص ١٩٠.

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ١٢١.

٣٣٠

[ ٢٢٨٧٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان شج رجل رجلا موضحة ، وشجه آخر دامية في مقام ، فمات الرجل ، فعليهما الدية في أموالهما نصفين ، لورثة الميت.

٣٢ ـ ( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ،

وأن من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن )

[ ٢٢٨٧٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يجعل الضمان على الرديفين ، فيما أصابت الدابة ، بينهما سواء.

٣٣ ـ ( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها )

[ ٢٢٨٧٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها ، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول ، قال : « إن كان مثلها لا يوطأ ، أو عنف عليها ، فعليه الدية ».

٣٤ ـ ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان )

[ ٢٢٨٧٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، كان يضمن السفينة الصادمة ، ولا يضمن المصدومة ».

__________________

٢ ـ المقنع ص ١٨٣.

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠ ح ١٤٦٢.

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٧.

الباب ٣٤

١ ـ الجعفريات ص ١١٩.

٣٣١

[ ٢٢٨٧٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا كان الحائط مائلا ، فقيل لصاحبه : إن حائطك مائل ، ونحن نتخوف الهدم ، فلم ينقضه أو يدعمه [ فخر ] (١) فقتل ، فهو ضامن ، وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان ».

[ ٢٢٨٧٨ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة ، فالدية عليهم جميعا ، ويوضع عليهم بحصة المقتول ، وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها ».

[ ٢٢٨٧٩ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماء ، فلم يسقوه حتى مات ، فضمنهم علي ( عليه السلام ) ديته ».

[ ٢٢٨٨٠ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الجدار المائل : « إذا تقدم إلى صاحبه فيه ، أو كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه ، وقد علم ذلك فأبقاه ولا يهدمه ولا يدعمه ، فسقط فأصاب شيئا ، فهو ضامن له أصاب ».

[ ٢٢٨٨١ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل استسقى قوما فلم يسقوه ، وتركوه حتى مات عطشا بينهم ، وهم يجدون الماء ، فضمنهم ديته.

__________________

٢ ـ الجعفريات ص ١١٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ الجعفريات ص ١٢١.

٤ ـ الجعفريات ص ١٢١.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٣.

٣٣٢

[ ٢٢٨٨٢ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ، ولا حبس عليه ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة ، فعليه ما نقص من ثمنها.

[ ٢٢٨٨٣ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : روي أن عمر مر بباب العباس ، فقطر من ميزاب قطرات عليه ، فأمر عمر بقلعه ، فقال العباس : أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيده؟! فقال عمر : والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري ، فركب العباس على ظهر عمر فصعد فأصلحه.

__________________

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٢٥ ح ٤٠.

٣٣٣

٣٣٤

أبواب ديات الأعضاء

١ ـ ( باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية ، وما فيه اثنان ففيهما الدية ، وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين ، وذكر جملة من أقسام الديات )

[ ٢٢٨٨٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة ، وفي إحداهما النصف ».

[ ٢٢٨٨٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الاذن الدية ، وفي كل منهما نصف الدية ، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن ».

[ ٢٢٨٨٦ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اللسان الدية إذا استوعب ، وإذا بقي منه فبحساب ما نقص منه ».

__________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٩.

٣ ـ الجعفريات ص ١٢٩.

٣٣٥

[ ٢٢٨٨٧ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الشفتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٨٨ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في العينين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي جفون العينين في كل جفن منهما ربع الدية ».

[ ٢٢٨٨٩ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الحاجبين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٠ ] ٧ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اليدين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩١ ] ٨ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الرجلين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٢ ] ٩ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الذكر الدية ، وفي الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٣ ] ١٠ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في الانف إذا استوعب الدية ، وفي كل جانب من أرنبته دية الأنف (١).

__________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٢٩.

٥ ـ الجعفريات ص ١٢٩.

٦ ـ الجعفريات ص ١٢٩.

٧ ـ الجعفريات ص ١٢٩.

٨ ـ الجعفريات ص ١٣٠

٩ ـ الجعفريات ص ١٣٠.

١٠ ـ الجعفريات ص ١٢٩.

(١) كذا في النسخة والظاهر سقوط لفظ النصف ، والصحيح نصف دية الأنف « هامش الطبعة الحجرية ».

٣٣٦

[ ٢٢٨٩٤ ] ١١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فالدية في النفس ألف دينار ، والأنف ألف دينار ، والصوت كله ، من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين ألف دينار ، وذهاب السمع كله ألف دينار ، وذهاب البصر كله ألف دينار ، والرجلين جميعا ألف دينار ، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار ، والظهر إذا أحدب ألف دينار ، والذكر ألف دينار ، واللسان إذا استؤصل ألف دينار ، والأنثيين ألف دينار ».

[ ٢٢٨٩٥ ] ١٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في العينين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ».

[ ٢٢٨٩٦ ] ١٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا (١) فالدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.

[ ٢٢٨٩٧ ] ١٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الشفتين إذا استؤصلتا الدية ، وفي العليا نصف الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية ، لأنها تمسك الطعام والريق ».

[ ٢٢٨٩٨ ] ١٥ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « في اللسان الدية كاملة ».

[ ٢٢٨٩٩ ] ١٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الذكر إذا اصطلم ، فالدية كاملة.

__________________

١١ ـ كتاب الديات ص ١٣٨.

١٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٤.

١٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

(١) الاصطلام : الاستئصال ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٠٢ ).

١٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢.

١٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٥.

١٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٧.

٣٣٧

[ ٢٢٩٠٠ ] ١٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « في الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهما سواء ».

[ ٢٢٩٠١ ] ١٨ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في الرجل نصف الدية.

[ ٢٢٩٠٢ ] ١٩ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة ، وفي الرجلين الدية ، وفي الذكر وأنثييه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الاذنين الدية ، وفي الانف كاملة ، وفي الشفتين الدية كاملة ، عشرة آلاف درهم ، ستة آلاف للسفلى ، وأربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء ، وفي العينين الدية ، وفي ثدي (١) المرأة الدية كاملة ، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه ان يجلس الدية كاملة ،.

وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في القلب إذا أذعر فطار بالدية (٢).

[ ٢٢٩٠٣ ] ٢٠ ـ عوالي اللآلي : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ».

٢ ـ ( باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ )

[ ٢٢٩٠٤ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : قضى في صدغ الرجل إذا أصيب ، فلم يستطع أن

__________________

١٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

١٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٤.

١٩ ـ المقنع ص ١٨٠.

(١) في المصدر : ثديي.

(٢) نفس المصدر ص ١٩١.

٢٠ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٢٨ ح ٤٦.

الباب ٢

١ ـ كتاب الديات ص ١٣٩.

٣٣٨

يلتف الا ما انحرف الرجل ، نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر ، فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

[ ٢٢٩٠٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف ، نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ».

[ ٢٢٩٠٦ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في الحاجبين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت ، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب ، وما ذنب منه فبحساب ذلك.

[ ٢٢٩٠٧ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر (١) ففيه ثلث دية العين (٢) وفي الأسفل نصف دية العين (٣) وما أصيب منه فبحساب (٤) ذلك ، وإذا نتفت أشفار العينين (٥) كلها فلم تنبت ففيها الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية ، وهما سواء الأعلى والأسفل.

[ ٢٢٩٠٨ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أصيب الصدغ ، فلم

__________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٢.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٣.

(١) الشتر : القطع ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٤١ ).

(٢) في نسخة : ديته ( منه قده ).

(٣) في نسخة : ديته ( منه قده ).

(٤) في نسخة : فبحسابه ( منه قده ).

(٥) في المخطوط : « العين » وما أثبتناه من المصدر.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

٣٣٩

يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر ، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق ، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين ، إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين ، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب ».

وتقدم في الجعفريات : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في جفون العينين ، في كل جفن منها ربع الدية » (١).

٣ ـ ( باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن به ، والقسامة فيه )

[ ٢٢٩٠٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في العين القائمة إذا أصيبت ، بمائة دينار ».

[ ٢٢٩١٠ ] ٢ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ... (١) وينظر ما منتهى (٢) بصر عينه الصحيحة (٣) ، فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء ، القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب السابق.

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.

٢ ـ كتاب الديات ص ١٣٨.

(١) بياض في المخطوط والحجرية.

(٢) في المصدر : ينتهي.

(٣) في المخطوط : « المصابة » وما أثبتناه من بعض النسخ.

٣٤٠